﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:20.300 --> 00:00:50.300
ورسوله. اما بعد فنحن ما زلنا في الحديث الثالث من احاديث للامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وقلنا ان هذا الاحاديث من الاحاديث المتفق عليها فقد اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في اربعة مواطن من صحيحه الموطن الاول

3
00:00:50.300 --> 00:01:20.300
في كتاب الايمان باب الزكاة من الاسلام برقم ست واربعين. والثاني في كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان برقم الف وثمانمائة وواحد وتسعين. والموطن الثالث في كتاب الشهادات. باب كيف يستحلف برقم الفين وستمائة وخمس وسبعين. والرابع في كتاب الحيل. باب في

4
00:01:20.300 --> 00:01:52.350
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة برقم ست الاف وتسعمائة وخمسين هذه هي المواطن الاربعة والمتأمل في في تبويبات الامام البخاري يجد عجبا ولعل فيما بعد تأتي اشارات الى بعض مراد الامام البخاري من هذه الابواب. قرأنا الحديث

5
00:01:52.350 --> 00:02:16.600
بطريقي اللتين اوردهما الامام مسلم وقرأنا شيئا من اه التعليق من تعليق الامام النووي على بدايات الحديث ذكرنا في الدرس الماضي اه ان هل الحديث طلحة بن عبيدالله هذا وحديث انس

6
00:02:16.700 --> 00:02:36.700
ابن ما لك الاتي هل هما حديث واحد ام؟ حديثان؟ وقلنا ان من جنح الى انهما حديث واحد عين هذا الرجل الاعرابي بانه ضمام ابن ثعلبة. ومن فرق بينهما بقي هذا الرجل

7
00:02:36.700 --> 00:03:06.700
مبهما عنده. وقلنا الصواب ان الحديثين حديثان مفترقان وليسا بحديث واحد ولد هذا الرجل اعرابي وان اتحد وان اتحد كل منهما السائل في هذا الحديث وفي الحديث الاتي وهو ظلام ابن ثعلبة بانهما اعرابي. اتحد الوصف بان كل واحد منهما

8
00:03:06.700 --> 00:03:26.700
اعرابي وكذلك قال كل واحد منهما لا ازيد على ذلك ولا انقص. ومع ذلك فهما فالحديثان مختلفان لان الاسئلة والاجوبة قد اختلفت. وسيظهر هذا معنا ان شاء الله في عند قراءة حديثي انا

9
00:03:26.700 --> 00:03:53.900
رضي الله تعالى عنه وهو الحديث الرابع من احاديث آآ الصحيح صحيح الامام مسلم آآ تكلمنا في المرة الماضية ووقفنا عند قوله ذوي وذلك في المتن عند قول الامام مسلم نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول

10
00:03:53.900 --> 00:04:13.900
وقلنا ان الدوي في اللغة معناه الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يسأل. صوت مرتفع اه متكرر لا يفهم هذا هو دوي الصوت ولم يفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول

11
00:04:13.900 --> 00:04:33.900
لانه كان بعيدا وجاء الرجل سائر الرأس فبمجرد ان حط رحله ووفق لمغرس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بمجرد ان رأى رسول الله من بعيد بدأ يسأل

12
00:04:33.900 --> 00:04:53.900
بدأ يسأل من بعيد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حلم علي. وبقي يدنوه حتى دلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسأل عن الاسلام. هذا الرجل كان يسأل عن الاسلام وورد

13
00:04:53.900 --> 00:05:13.900
في كتاب الصيام في الموطن الثاني من من مواطن ورود الحديث في صحيح الامام البخاري كان يسأل عن شرائع الاسلام وهذا الموطن الثاني هو الموطن الذي اقتصر الامام مسلم في الرواية الثانية على طريق

14
00:05:13.900 --> 00:05:33.900
ولم يذكر متنه. وانما قال نحوه ثم ذكر اخره. وسيأتي ان شاء الله تعالى آآ نوء بيان لذلك بعد ان نتم ان نتمم قراءة والتعليق على كلام الامام النووي نسمع اه من قوله

15
00:05:33.900 --> 00:05:53.900
في قوله هل علي اه غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. قوله هل علي غيرها؟ قال قال لا الا ان تتطوع. المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على ادغام احدى التائين في الطاء. وقال الشيخ

16
00:05:53.900 --> 00:06:13.900
ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف. قال اصحابنا وغيرهم من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم الا ان تتطوع استثناء منقطع. ومعناه لكن يستحب لك ان

17
00:06:13.900 --> 00:06:43.800
وجعله بعض العلماء استثناءا متصلا واستدلوا به على ان من شرع في صلاة نفل او صوم نفل وجب عليه اتمامه. ومذهبنا انه يستحب الاتمام ولا يجب والله اعلم هنا قاعدة الكلية لابد ان يتنبه لها طالب العلم. وهي هل الشروع في النافلة يوجب

18
00:06:43.800 --> 00:07:23.600
اتمامها ام لا فذهب بعض الفقهاء الى وجوب الاتمام وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية وهو قول قوي عند المالكية اما الشافعية والحنابلة فلا يرون وجوب الاتمام   بكل من الفريقين يستدل بادلة

19
00:07:23.700 --> 00:07:53.750
وهذا الحديث والشاهد منه على وجه الخصوص لا الا ان تتطوع  استدل به القائلون بالوجوب والقائلون بعدم الوجوب استدلنا به من قال انه يجب على من بدأ بتطوع او نافلة

20
00:07:53.750 --> 00:08:26.050
يجب عليه اثنان بقوله ان الاستثناء في هذا الحديث متصل ومن استدل به على انه لا يجد قال ان الاستثناء في هذا الحديث منفصل  وهل الكلام فيه اتهام ويحتاج الى ايضاح وبيان

21
00:08:26.250 --> 00:08:58.300
فمثلا القرطبي في احمد ابن عمر جنح الى القول بان الاستثناء متصل  وعلى راسنا بالمالكية والمشهور مذهب المالكية انه من يجب من من بدأ بناتنا فيحرم عليه قطعها ويجب ويجب عليه اتمامها

22
00:08:58.800 --> 00:09:28.100
فقال الامام القرطبي في المسلم قال الاستثناء متصل لانه نفى وجوب شيء اخر الا ما تطوع به. قال هل علي غيرها؟ قال لا  الا ان تتطوع. فان تطوع فان تطوعت وجبت عليك. فنفى صلى الله عليه وسلم

23
00:09:28.100 --> 00:09:56.100
اخر الا ما تطوع به الا ان تتطوع. وهذا الاستثناء الا من نفي لا. والا والاستثناء من المفيه اثبات ولا قاعدة بوجوب التطوع بوجوب التطوع اصالة. فيتعين ان يكون المراد

24
00:09:56.100 --> 00:10:25.300
الا ان اما ان تشرع في تطوع فيلزمك اتمامه ارجو ان نكون قد وضح عندنا وجه الدلالة عند من يقول ان من ابتدأ بنافلة وعليه اتمامها. قالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اوجب شيئا الا المذكور. ثم استثنى شيئا من نفيه

25
00:10:25.600 --> 00:11:01.850
الاستثناء من اثبات الاستفتاء من النفي اثبات والتطوع اصالة ورأسا هو تطوع ليس بواجب. فلما قال الا ان الا ان تتطوع فلم يبقى شيء واجب الا الاتمام. اتمام الصلاة   وهذا الكلام نوقش فيه احمد بن عمر القبطمي

26
00:11:02.350 --> 00:11:45.700
فقال  ما تمسكت به مغالطة. لانك استثنيت الا من هل علي    لان التطوع اصلا لا ينقل فيه عليك فاذا الاستثناء لا صلة له بالشيء السابق. فالاستثناء هنا منصف   لا صلة له بها علي

27
00:11:45.750 --> 00:12:05.750
فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هل علي غيره؟ قال لا لا يجوز عليك شيء غير الامور المذكورة. ولكن ان شئت ان تتطوع فلك ذلك. هذا معنى

28
00:12:05.750 --> 00:12:44.450
قول الشراح الاستثناء منقطع وليس بمتصل او منفصل لا لا خير عليك. ان الامور التي ذكرتها ولك ان شئت ان تحدث تطوعا فلك   والقول  على التوجيهين المذكورين يحتمل هذا محتمل وذاك محتمل

29
00:12:44.450 --> 00:13:33.300
ولما نحتاج في مثل هذه المسألة نحتاج الى مرجح من الخارج. من النصوص الاخرى  ومن تأمل  النصوص فوجهي ان هناك لصوصا صريحة تؤيد القول بان الاستثناء منفصل وليس وان الوجوب او بان الشروع في التطوع

30
00:13:33.300 --> 00:14:10.600
ليس واجبا من حيث الاتمام وهذه ادلة كثيرة منها ان الله عز وجل اوجب الاتمام ونصص الاتمام في مساء معدودة محصورة. فلو كانت القاعدة وجوب الاتمام لكان هذا الذكر ليس منه كبير فائدة. فالله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله

31
00:14:10.600 --> 00:14:39.350
معنى ذلك ان قبل هذا الامر ما كان الاهتمام واجبة والحنفية والمالكية. يقوون رأيهم بوجوب الاتمام بمسألة الحج ويقولون ان من احرم بحج او عمرة فلا يجوز ان يتحلل منها

32
00:14:39.350 --> 00:15:09.200
انا كما رسم الشرع  حتى من فصل حجه الحج فاسد ويجب عليه اتمام ولا يجوز له ان يخرج من الحج. حتى حج النافلة ان اخطأ فيه انسان فيعاد من حيث الكفارة

33
00:15:09.600 --> 00:15:44.550
الحج المفترض ولذا قال الحنفية على وجه الخصوص مسألة الحج من ادلتنا على وجوب قلنا ليس الامر كذلك. لان هذه المسألة ورد نص بعينها فالحاق غيرها فالحاق غيرها بها ليس

34
00:15:44.550 --> 00:16:08.450
صحيحة هذا واحد اثنين امر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت ضعيفة وخشي عليها لا تستطيع اتمام الحج وقال لها اشترطي قولي لبيك اللهم بحج اللهم مهنني حيث حبستني

35
00:16:08.500 --> 00:16:40.000
والاشتراك في الحج مشروع. ومن اشترط وقال اللهم مهلني حيث حبستني فلا يجب عليه ان اثنان  وهذا يشوش على الحنفية المستدلين بوجوب اتمام الحج والعمرة على وجود اتمام التطوع. ثم ثبتت متواترة. واتموا الحج

36
00:16:40.000 --> 00:17:14.350
اجواء والعمرة لله فاصبحت الواو والاستئنافية وليست الواو اي ايها المسلمون يجب عليكم الحج ويجب عليكم اتمام الحج. والعمرة لله سبحانه. فقرأ ورشوا وغيره والعمرة لله بضم العمرة. وليس بالنصب. ثم يتأكد هذا

37
00:17:14.350 --> 00:17:50.900
ان الاصل في الذمة ان هذا رية ومن تطوع فلا يجب عليه اتمام الا بنص والحج والعمرة ورد فيهما النص. اما غيرهما فلم يرد ونتأكد ذلك  بان النصوص وردت في جواز عدم الاتمام

38
00:17:51.300 --> 00:18:14.700
فقد اخرج النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائبا ثم يفطر وثبت في صحيح الامام البخاري انه صلى الله عليه وسلم امر جويلية وقد صامت جزءا من يوم الجمعة

39
00:18:14.750 --> 00:18:48.350
وقد تلبست بالصيام وامر صلى الله عليه وسلم بالافطار  في مسألة الصيام ورد اكثر من نص في ان من بدأ به فله ان يفطر وليس واجبا عليه الاتمام وثبت ذلك صراحة في مسند الامام احمد باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم الصائم امين نفسه

40
00:18:48.350 --> 00:19:28.650
انشاء صابر وانشاء اخطر  ثم الحنفية بمناقشات اصولية ولا داعي للاطالة ولكن لابد من الاشارة فنقول ان الاستثناء من النخل عند الحنفية لا يفيد الاثبات. وانما هو من المسكوت عنه. فلا افيد اثباتا ولا ادمة. وانما هو مسكوت عنه. ولذا

41
00:19:28.650 --> 00:20:05.900
لا يصلح توجيه هذا الحديث على مذهبهم. هذه واحدة والثانية ان الامر المستثنى منه وهو الاتمام على مذهب الحنفية في هذا المقام  لا يكون فرضا. وانما يكون واجبا لان الحنفية في اصولهم يفرقون بين الواجب والفرض. فيقولون الواجب

42
00:20:05.900 --> 00:20:39.200
ما ثبت بدليل يقينيا الفرد يقولون ما ثبت بدليل يقيني من حيث الثبوت ومن حيث والله ما ثبت بجنين ظني. من حيث الشهود او من حيث الدلالة ولذا ينجبون الحنفية في الصلاة ان يقرأ الانسان صقر او ما تيسر منه. فاي قراءة تحصل

43
00:20:39.200 --> 00:21:05.550
الصلاة هذا هو الامر الركن. هذا الامر فرض اما الفاتحة فليوجد عندهم ركنا. لانها لم تثبت في الكتاب. ولم تثبت في الحديث المتواتر وانما جاءت في حديث ظني الثمود قطعي الدلالة. وهم يثبتون

44
00:21:05.550 --> 00:21:25.550
بقطعه الثبوت والدلالة. فلا يسقطون ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب لان هذا الحديث عندهم حديث

45
00:21:25.550 --> 00:21:53.000
وان كان في الصحيحين وهذا مسلك لهم يصادر النصوص والمطلوب اعمار النصوص جميعها وعدم اهمال واحد منها. هذا هو مسلك المحققين. وهذا هو الصواب من اقوال العلماء وهم المستثنى عندهم الا ان تتطوع

46
00:21:53.450 --> 00:22:20.450
ليس قطعي الدلالة فضلا على انه ليس قطعي الثمود فهذا عندهم لا يثبت به الفرض وانما يثبت به الواجب. فقولهم لا يجوز قطع النافلة ويجب اتمام على وجه الفرضية اصولهم تشوش على ذلك

47
00:22:20.850 --> 00:23:03.600
فاذا خلاصة ما كنا ان الاستثناء الواردة في هذا الحديث. هل علي غيره؟ قال لا. اما ان تطوع هذا الاستثناء هو استثناء منفصل منقطع وليس هو باستثناء متصل لا يجب على من شرع في طاعة اتمامها الا ان وعد نص

48
00:23:03.600 --> 00:23:40.700
فاجر للنصر وليس للعموم القاعدة ان تستنبط من هذا الحديث او من هذه الجملة من الحديث   وقال هل علي غيرهم؟ قال لا. الا انت تطوع. قال الشارع تطوع تطوع  وهذا فيه ادغام. والادغام اقسام. وهذا من القسم الجائز

49
00:23:40.750 --> 00:24:14.550
يجوز فيه تتطوع ويجوز فيه تطوع. مثل يمسك وامسسكه  هذا اضغام جائز محتمل الوجهين يجوز فيه الفك ويجوز فيه الادغام. المشهور بتشديد الطاء على ادغام احدى التائين في الطاء. وقال الشيخ ابو عمرو بن صلاح

50
00:24:14.700 --> 00:24:42.550
رحمه الله تعالى ومختبر للتشديد والتخفيف عن الحج. قال اصحابنا من هم ماذا وهو مرادهم بقوله بعضنا الشافعية وغيرهم من العلماء الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم الا ان تتطوع استفتاء منقطع. ومعناه لا لا يجب عليك شيء الا انه مستحب لك ان

51
00:24:42.550 --> 00:25:02.550
وجعله بعض العلماء وهم الحنفية والمالكية على المشهورة استسلاما متصلا واستدلوا به على ان من شرع في لنفس او صوب نقل واجب عليه اتمامه. ومذهبنا انه يستحب له ذلك. يستحب لك ان يستحب

52
00:25:02.550 --> 00:25:30.550
ولا يجب وهذا هو الراجح والله اعلم اسمع قوله فادبر الرجل وهو يقول والله لازيد على هذا ولا انقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. قيل هذا الفلاح راجع الى قوله لا انقص خاصة

53
00:25:30.550 --> 00:25:54.450
والاظهر انه عائد الى المجموع  بمعنى انه اذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا. لانه اتى بما عليه ومن اتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا انه اذا اتى بزاهد لا يكون مفلحا. لان هذا مما

54
00:25:54.450 --> 00:26:12.150
بالضرورة فانه اذا افلح بالواجب فلا ان يفلح بالواجب والمندوب اولى فان قيل كيف قال لا ازيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن

55
00:26:12.150 --> 00:26:32.150
فالجواب انه جاء في رواية البخاري في اخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود. قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام. فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد ولا

56
00:26:32.150 --> 00:26:50.350
انقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى عموم قوله بشرائع الاسلام وقوله مما فرض الله عليه يزول الاشكال في الفرائض. واما النوافل فقيل يحتمل ان هذا كان قبل شرغها

57
00:26:50.400 --> 00:27:10.400
وقيل يحتمل انه اراد لا ازيد في الفرض بتغيير صفته كانه يقول لاصلي الظهر خمسا هذا تأويل ضعيف. ويحتمل انه اراد انه لا يصلي النافلة مع انه لا يخل بشيء من الفرائض. وهذا

58
00:27:10.400 --> 00:27:34.800
بلا شك وان كانت مواظبته في ترك السنن مذمومة وان كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة الا انه ليس بعاص بل هو مصلح ناج والله اعلم مسألة مهمة

59
00:27:35.650 --> 00:28:09.600
وقبل ان ننتقل للتعليق على هذا الكلام الذي سمعناه لابد من بيان  بشيء يتعلق بمتن الحديث  فيما مضى قال الرجل  وهو يسأل عن الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة

60
00:28:09.950 --> 00:28:40.550
ثم سأل عن عن الصيام وذكر شهر رمضان ثم سأل عن الزكاة واوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ولم يجب عليه شيئا من التطوع    قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة

61
00:28:40.850 --> 00:29:08.900
يستدل به على عدم وجوب شيء من الصلوات على ظاهر هذا النص دور الصلوات الخمس. وقع خلاف ضعيف في وجوب صلاة سنة المغرب وسنة الفجر. والخلاف ضعيف يكاد لا يسوى ذكره

62
00:29:09.550 --> 00:29:31.900
ثم وقع خلاف في وجوب صلاة الضحى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقام مقام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الامر في صلاة العيد وفي صلاة الوتر

63
00:29:31.950 --> 00:30:13.100
او الوتر ويجوز الوجهان الوتر والوتر. والوتر لغة القرآن   فالحنفية يوجبون صلاة الوتر   ولا يجوزون للرجل ان يصلي الفجر حتى يقضي الوتر   واستدلوا بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى الى صلاتكم

64
00:30:13.800 --> 00:30:42.750
فصلوها بعد العشاء الى الفجر  والجماهير قالوا انما خرج هذا الحديث على وجه التأكيد  ولا ادلل على وانتبهوا الحنفية لم يقولوا بالفرض وانما قالوا بالوجوه. والواجب عندهم ان من تركه اثم ورضوع

65
00:30:42.900 --> 00:31:14.450
والجماهير ردوا على الحنفية بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة قط وهو على ظهر الدابة  وكان يصلي النوافل ويتطوع وهو على ظهر الدابة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اوتر وهو على ظهر الدابة

66
00:31:14.500 --> 00:31:48.550
الاستقراء والصبر الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر النوافي وليس بالفراغ ومع القول بان صلاة  الصلاة ليست بواجبة الا ان العلماء حثوا عليه وكانوا يؤخرونها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء

67
00:31:48.800 --> 00:32:19.650
ويلحقون العلماء السهر لمن لم ننكر ممن ليس له ورد بالليل فيكون اخر عهد الرجل بربه الصلاة. ثم النوم   اما صلاة العيد وهي صلاة وقع الخلاف فيها بين العلماء الجماهير يقولون بانها سنة مؤكدة

68
00:32:19.800 --> 00:32:40.350
وبعض الشافعية يقول انها فرض على الكفاية وشيخ الاسلام وغيره من العلماء يوجبونها على الاعيان لامر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بها حتى ذوات الخدور والحيض من النساء

69
00:32:40.600 --> 00:33:03.450
حتى اللاتي لا تجد جلبابا امرها صلى الله عليه وسلم ان تستعير جلبابا من صاحبتها واكد شيخ الاسلام ابن تيمية القول بالوجوب بانها تسقط صلاة الجمعة وقال السنة المؤكدة لا تنهض ولا تقوى على اسقاط صلاة

70
00:33:03.750 --> 00:33:34.800
السنة او على اسقاط صلاة الفريضة كصلاة الجمعة   وهذا يتأكد هذا الترجيح ان علمنا ان صدقة الفطر واجبة. باتفاق العلماء وامرها بنا صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير والذكر والانثى. بل الغني والفقير

71
00:33:34.850 --> 00:33:54.550
كما هو ثابت في الصحيح عن ابن عمر ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث  ولذا قال بعض العلماء خص رسول الله صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام للاهمية

72
00:33:55.550 --> 00:34:16.850
واسقط صلى الله عليه وسلم ذكرى الشهادتين لانه يعلم ان هذا الرجل يعلم الشهادتين ولم يذكرهما فذكره صلى الله عليه وسلم في هذه الامور لانها معالم الدين وليس على وجه الحصر

73
00:34:17.600 --> 00:34:45.800
كما صلى الله عليه وسلم بالنصوص الاخرى الى هذا النص  هذا الرجل افلح ان فعل الواجب عليه انذاك فان اوجب الله فيما بعد شيئا فلا يفلح الا ان فعل اول هذا الرجل

74
00:34:46.150 --> 00:35:13.300
اعرابيا حديث عهد بالاسلام فلا يعرف كبير شيء النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج معه فشرح له الكليات  ومن حافظ عليها فهو على غيرها احفر لا يجوز التعنت بهذا الحديث

75
00:35:13.450 --> 00:35:37.550
الا استصحابا من رواية اصلية اما ان جاء رفص الزائد بوجوب شيء اخر فلا يفلح الانسان الا ان اتى ان في الليل فعله واتاه  هذا الحديث يصلح ان نستدل به تأكيدا على الاصل العام الشريعة. فمثلا

76
00:35:39.150 --> 00:36:02.700
بعض اهل البدع وشاعت وانتشرت هذه البدعة في هذا الزمان وسئلت عنها اكثر من مرة يوجدون على الناس صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة  وهذه بدعة ما انزل الله بها من سلطان

77
00:36:03.250 --> 00:36:30.650
فنقول لمن يوجب الجمعة الظهر بعد صلاة الجمعة نستدل في الرد عليه بهذا الحديث. قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فلو اوجبنا الظهر بعد الجمعة ست صلوات ونؤكد ذلك بان الاصل في العبادات التوقيف ولم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته مثل هذه الصلاح

78
00:36:30.650 --> 00:36:51.100
واتأكد ذلك بقول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وليس فصلوا صلاة جمعة ثم نحققهم انتم تقولون بوجوب صلاة الظهر لما؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة لمن سبق

79
00:36:51.100 --> 00:37:09.150
ولم تكن الجمعة تقام في زمنه الا في مسجد واحد. والان في الحي الواحد يوجد اكثر من مسجد ويصعب علينا تعيين اي المساجد هو السابق والجمعة لواحد من سائر المساجد. فالجمعة لمن سبق

80
00:37:09.350 --> 00:37:32.500
فلا جمعة له. فقلنا لهم وقف الله المؤمنين القتال. هذا حديث لا اصل له. ما انزل الله به من سلطان فكيف تبطلون صلاة الناس بحديث لا اصل له  مثل هذا مثل هذه الفتوى على جرف النهار

81
00:37:32.750 --> 00:38:05.800
وليس على اساس علمي راح نستدل بعموم الجراء الاصلية وعدم التكليف ما لم يأتينا دليل زائد الان قال الرجل لا اذوب على هذا ولا انقص منه   لكن ازيد ماذا نقول في رواية لا ازيد

82
00:38:07.650 --> 00:38:42.100
مراد النبي صلى الله عليه وسلم اما من اقتصر على الفرائض واتى بهن واحسن في ذلك  هذا يشمله الفلاح اننا نقول ولا ازيد شاذة؟ لا  كما قال مسلم في حديث الوضوء

83
00:38:43.200 --> 00:39:05.850
لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثة وقال من زاد عن هذا او انقص فقد تعدى وظلم قال مسلم في التمييز كلمة او نقص شاذة توضأ مرة مرة وثبت انه توضأ مرتين مرتين

84
00:39:06.350 --> 00:39:28.100
النبي قال من زاد عن هذا عن ثلاث فقد تعدى وظلم. ولم يقل او نقص نقول لا ازيد لا يجوز لنا ان نقول هذا لانه لا يوجد عندنا مؤيد لمثل هذا

85
00:39:28.600 --> 00:40:06.800
هذا المنحى ولمثل هذا المسلك  الامام النووي ذكر قولين اعتمد قولا وقدمه ثم ذكر قولا ثانيا واخره وضعفه   اتقوا الله ازيدوا ولا ارقص في القول الثاني وابدأوا به. ثم ارجع الى القول الاول قالوا ويحتمل انه اراد

86
00:40:07.250 --> 00:40:42.300
انه لا يصلي    وقيل احتملوا انه اراد لا ازيد في الفرد بتغيير صفته اي على ما علمتني لا ازيد في كيفية وصفة ما علمتني لا ازيد في الفرض بتغيير صفته. كانه يقول لا اصلي الظهر خمسة ولا اصوم رمضان

87
00:40:42.700 --> 00:41:11.050
شهر ونص او شهر ونص او شهرين. قال الامام النووي وهذا تأويل ضعيف  لم هذا التمويل ضعيف اذكر تأويلين اخرين من علماء. اهملهما الامام النووي واسبق ان اقول هما ضعيفان

88
00:41:11.250 --> 00:41:31.250
بهذا القول ما ازيد اي في صفة الفرد. قال بعضهم هو قال يحتمل ان يكون هذا الكلام صبر منه اي من هذا الرجل على طريق المبالغة في التصديق والقبول. اي قبلت كلامك قبولا لا مزيد على

89
00:41:31.250 --> 00:41:53.800
من جهة السؤال من ازيد هذا القانون الذي قبلته لا مزيد عليه ولا نقصان فيه من طريق القبول قبلت كلامك قرونا تامة. لا زيادة عليه ولا نقصان. وهذا تأويل ضعيف

90
00:41:55.200 --> 00:42:24.100
قال ابن المنير في تأويل ثالث قال يحتمل ان تكون الزيادة والنقص تتعلق بالابلاغ. لا ازيد ولا انقص في ابناء قومي. وتعليمهم. وانا مبعوث من قبلهم سألتك فساجيبهم ولا اذوب ولا ارقص فيه الجواب. قال ابن منير يحتمل ان تكون الزيادة والنقص

91
00:42:24.100 --> 00:43:00.050
تتعلق بالابلاغ لانه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم الان عندنا ثلاثة تأويلات  وكلها ضعيفة  والصلاة من هذه الاقوال لا ازيد على ما امرتني. ولا ارقص مما امرتني وليست التعليم والكيفية وليس في والافهام

92
00:43:02.950 --> 00:43:35.200
مديري ذلك رواية صريحة وقعت عند مسلم. عند البخاري وهو عند مسلم ولكن مسلما رحمه الله اختصرها ننظر في الطريق الثاني. ننتقل الان للطريق الثاني قال النووي قال مسلم حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة ابن سعيد جميعا عن اسماعيل ابن جعفر وعن ابي صهيل عن ابيه

93
00:43:35.200 --> 00:43:55.300
عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث ما لك. لم يقل مثل وانما قال نحو حديثي. اذا الالفاظ بينهما  غير انه قال

94
00:43:55.450 --> 00:44:24.200
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق او دخل الجنة وابيه ان صدق  الذي حدثه مسلم بينه البخاري  الموطن الشامي بواحد الف تمنمية وواحد وتسعين وقلنا ان البخاري ذكر روى هذا الحديث في اربعة مواقف

95
00:44:24.650 --> 00:44:45.850
في كتاب الصيام باب خصوص صوم رمضان قال قال الامام البخاري في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن جعفر به يعني عن ابي صهيل عن ابيه عن طلحة

96
00:44:46.800 --> 00:45:16.500
واشترك البخاري ومسلم في اسناد هذا الحديث الا ان زيادة شيخ اخر مع قتيبة وهو يحيى ابن ايوب نسمع اللفظ لفظ البخاري ونتذكر بما وردنا هذا اللفظ قال الامام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا

97
00:45:16.500 --> 00:45:36.450
جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة وقال الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا. ماذا استفدنا من هذا الحديث

98
00:45:36.900 --> 00:45:57.050
لم يقل هل علي هوان الرجل لم نقل في هذا الرفض هل علي غيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ماذا عليه؟ قال الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا والاستثناء في هذا اللفظ. لفظ هذا الحديث

99
00:45:57.100 --> 00:46:19.450
ظاهر جليل انه منقطع وليس منتصر ليس علي قال عمر قرأ الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا. فقال اخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر فقال شهر رمضان. الا

100
00:46:19.450 --> 00:46:44.550
تتطوع شيئا. قال اخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فاخبره اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائ الاسلام اخبره بالزكاة وغيره من الزكاة فهذا اللفظ نص شراع الاسلام يشمل الحج

101
00:46:45.300 --> 00:47:12.400
ويشمل جميع الاوامر التي كانت مفروضة انذاك  فقال او هذا الاعرابي والذي اكرمك بالحق لا اتطوع شيئا تصريح وليس في التعليم ولا في السؤال ولا في الاجماع ولا في الصفة نص حديث اسماعيل ابن جعفر. في البخاري

102
00:47:12.650 --> 00:47:37.900
جني ظاهر جني قال لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا لا اتطوع شيئا لم اصلي الصلاة تطوع شيئا. ولا انقص مما فرض الله علي شيئا ليس الامر بالكيفية وليس في السؤال وليس في

103
00:47:37.950 --> 00:48:04.100
الابلاغ والتعليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صداقة او دخل الجنة ان صدق  واهمل البخاري مع ان الاسناد واحد اسناد البخاري ومسلم قتيبة بن سعيد اسماعيل بن جعفر

104
00:48:05.300 --> 00:48:27.450
ثم بعد ذلك الاسناد هو هو ابن سهيل ابيه عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة وفي مسلم افلح وابيه او قال دخل الجنة وابيه والبخاري لم نذكر وابيه لا اريد ان اتعجل

105
00:48:27.650 --> 00:48:52.100
لكن احفظوا هذا الصنيع من الامام البخاري والامام البخاري اخرج الحديث في اربعة مواطن ولم يذكر قط وابيه. في المواطن الاربعة هي من انفراد الامام مسلم. في هذا الحديث في هذا الحديث او بالخصوص

106
00:48:52.150 --> 00:49:21.300
هذا الرجل قال لا انفس ولا ازيد على ما سمع من شرائع الاسلام وليس فقط الامور المذكورة ولذا نعيد الان كلام الامام النووي. فنقرأه الى رواية اسماعيل ابن جعفر. عند البخاري التي فيها

107
00:49:21.750 --> 00:49:51.650
اخبرني ما فرض الله علي من الزكاة فاخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فقال والذي اكرمك بالحق قال النوم فادبر الرجل وهو يقول لا ازيد على هذا ولا انقصه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان سرق. قيل هذا الفلاح راجع الى

108
00:49:51.650 --> 00:50:20.200
لا ان تس خاصة وليس الى ازيد. وهذا تحكم. ما هو التحكم القول التشحي والهوى النصري ما ازيد على ذلك والضمير انه يمشي احسن يعود عالسابق على الزيادة والنقصان. فالقول بانه يعود الى واحد دون واحد

109
00:50:20.550 --> 00:50:50.700
قوي ضعيف قال قيل خلاف ابن رويس لا ازيد ولا انقص عندنا قرائن جعلنا نقول رواية لا ارقص كلمة لقطة الشدة الى قوله نرقص خاصة قال والاظهر  الظاهر والاظهر اي الظاهر النص الظاهر انه عائد الى المجموع. بمعنى انه لم يزد ولم ينقص كان مفلحا

110
00:50:50.700 --> 00:51:15.850
البخاري الصريح. لفظ اسماعيل بن جعفر لانه اتى بما عليه. ومن اتى بما عليه فهو مصلح. وليس في هذا انه اذا اتى بالزائد لا فيها. يعني مفهوم المخالفة هنا لا وجود له. لو اقتصر على هذا فهو مفرح لكن لو زاد فالفلاح في حقه اوجب

111
00:51:15.850 --> 00:51:35.850
من عموم الاحاديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الى اخر ومن اتى بما عليه فهو مصلح وليس في هذا انه اذا اتى بزائد

112
00:51:35.850 --> 00:51:55.850
لان هذا مما يعرف بالضرورة فانه اذا افلح بالواجب هنيئا او فلي ان يفلح بالواجب والمندوب اولى فان قيل كيف قال لا يزود على هذا؟ وليس في هذا الحديث جميع الواجبات. ولا المنهيات الشرعيات او ولا المنهية الشرعية

113
00:51:55.850 --> 00:52:15.850
فالجواب انه جاء في رواية البخاري وهي رواية مسلم قادمة نفس رواية الامام مسلم القادمة لكن مسلم اهمل والنووي بمنهجه في الشرح انه يتعامل مع متون. وليس له كبير عناية

114
00:52:15.850 --> 00:52:45.850
بالاساليب والطرق. خلافا لمن حذر في الفطر. فانه يؤذي الاساليب والطرق عناية خاصة وانها كمنبغي ان يقول هذا الاخ اسماعيل بن جعفر الاتي الذي يضعنا نصيره الرخام فيكون هذا اباح انه جاء في رواية البخاري في اخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود

115
00:52:45.850 --> 00:53:05.850
قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد ولا فرض الله تعالى علي شيئا فعلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم بشراء الاسلام وقوله مما فرض الله عليه يزول الاشكال

116
00:53:05.850 --> 00:53:25.850
حتى يأتي الفراغ ويترك المنهيات. يجوز الاشكال في الفرائض. واما النوافل فقيد يشترط ان هذا كان قبل شرعها وقيل اعتبروا انه اراد لا ازيد في الفرض بتغيير صفته. كانه يقول لا اصلي الظهر خمسا. وهذا تأويل

117
00:53:25.850 --> 00:53:55.850
لانه كيفية وليس العلم ولا التبليغ ولا الاسهام ولا السؤال. ويحتمل انه اراد انه لا يصلي النافلة. مع انه لا يخل بشيء من الفرائض. وهذا مفرح بلا شك وان كانت مواظبته على ترك السنن ملمومة وترد بها الشهادة الا انه عاص بل هو مفلح ناجي والله اعلم. واعلم انه لم يأتي في هذا

118
00:53:55.850 --> 00:54:15.850
في الحديث ذكر الحج والرجاء ذكره في حديث جبريل من رواية ابي هريرة وجاء ذكره في حديث عمر وهو حديث وكذا غير هذا النبي بحديث لم يذكر في لم يذكر في بعضه الصوم ولم يذكر في بعضه الزكاة وذكر في بعضها صلة الرحم

119
00:54:15.850 --> 00:54:35.850
وفي بعضها دواء الخمس ولم يقع في بعضها ذكر الايمان فتفاوتت هذه الاحاديث في عدد خصال الايمان زيادة ونقصا واثباتا وحذفا وقد اجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عنها بجواب لخصه الشيخ ابو عمر ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهدبه فقال

120
00:54:35.850 --> 00:54:55.850
قال ليس هذا باختلاف صابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو من كفاوة الرواة في الحفظ والضبط. فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فاداه ولم يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا اثبات. وان كان اقتصاره على ذلك يشعر بان الكل فقد دان

121
00:54:55.850 --> 00:55:15.850
بما اتى به غيره من الثقات ان ذلك ليس بالكل. وان اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. الا ترى حديث النعمان ابن قوقل قريبا في حديث النعمان ابن طوقل برقم خمسة عشر. الحديث الخامس عشر في صحيح مسلم. ونعلق عليه هنالك ان شاء الله

122
00:55:15.850 --> 00:55:35.850
الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان مع ان راوي الجميع راو واحد وهو جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. من تتبع طرق هذا الحديث جابر يجد ان الرواح تركوا فيه اختلافا شاسعا. فمنهم من ذكر خيرا ومنهم من حدث شيئا. كما وقع في حديث ابي هريرة

123
00:55:35.850 --> 00:55:55.850
كما ذكرنا لكم حديث ابي هريرة وحديث عمر وان بعضهم اجمل وبعضهم فسر وبعضهم اسقط وبعضهم مقتصر على حصلتين على خصلة وهكذا وهذا الخلاف انما هو من الرواة وليس من رسول الله صلى الله

124
00:55:55.850 --> 00:56:15.850
عليه وسلم قال بالزيادة والنقصان مع ان راوي الجميع راو واحد وهو جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما في قضية واحدة ثم ان ذلك لا يمنع اراد الجميع من اراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من انا نقبلها. هذا اخر كلام الشيخ

125
00:56:15.850 --> 00:56:35.850
وهو تقرير حسن والله اعلم. وهذا كلام القاضي عياض على حديث ابي هريرة. وقرأناه وقرأنا كلام ابن حجر ان كنتم في اه درس مضى وسبق. فاذا اشكال لا ازيد ولا انقص

126
00:56:35.850 --> 00:56:55.850
برواية اسماعيل ابن جعفر عن ابي صهيب بان بانه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شرائع الاسلام لان الانسان ان ادب فرض عليه ولم يقصر فيه. لذلك فهذا فالح هذا ناجي. فهذا ناج والله تعالى

127
00:56:55.850 --> 00:57:15.850
انا اعلم بهذا نكون قد وقفنا على لفظ لفظ الطريق الثاني وهو الطريق الاخير للحديث الثالث وفي الدرس القادم ان شاء الله نعلق على الحلف على قوله صلى الله عليه وسلم وابيه وعلى ما

128
00:57:15.850 --> 00:57:30.137
النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح وابيه في رواية مسلم عليها يحمل من علماء اقوال نفصلها نبينها ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم