نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فنحن ما زلنا في الحديث الثالث من احاديث للامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وقلنا ان هذا الاحاديث من الاحاديث المتفق عليها فقد اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في اربعة مواطن من صحيحه الموطن الاول في كتاب الايمان باب الزكاة من الاسلام برقم ست واربعين. والثاني في كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان برقم الف وثمانمائة وواحد وتسعين. والموطن الثالث في كتاب الشهادات. باب كيف يستحلف برقم الفين وستمائة وخمس وسبعين. والرابع في كتاب الحيل. باب في ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة برقم ست الاف وتسعمائة وخمسين هذه هي المواطن الاربعة والمتأمل في في تبويبات الامام البخاري يجد عجبا ولعل فيما بعد تأتي اشارات الى بعض مراد الامام البخاري من هذه الابواب. قرأنا الحديث بطريقي اللتين اوردهما الامام مسلم وقرأنا شيئا من اه التعليق من تعليق الامام النووي على بدايات الحديث ذكرنا في الدرس الماضي اه ان هل الحديث طلحة بن عبيدالله هذا وحديث انس ابن ما لك الاتي هل هما حديث واحد ام؟ حديثان؟ وقلنا ان من جنح الى انهما حديث واحد عين هذا الرجل الاعرابي بانه ضمام ابن ثعلبة. ومن فرق بينهما بقي هذا الرجل مبهما عنده. وقلنا الصواب ان الحديثين حديثان مفترقان وليسا بحديث واحد ولد هذا الرجل اعرابي وان اتحد وان اتحد كل منهما السائل في هذا الحديث وفي الحديث الاتي وهو ظلام ابن ثعلبة بانهما اعرابي. اتحد الوصف بان كل واحد منهما اعرابي وكذلك قال كل واحد منهما لا ازيد على ذلك ولا انقص. ومع ذلك فهما فالحديثان مختلفان لان الاسئلة والاجوبة قد اختلفت. وسيظهر هذا معنا ان شاء الله في عند قراءة حديثي انا رضي الله تعالى عنه وهو الحديث الرابع من احاديث آآ الصحيح صحيح الامام مسلم آآ تكلمنا في المرة الماضية ووقفنا عند قوله ذوي وذلك في المتن عند قول الامام مسلم نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول وقلنا ان الدوي في اللغة معناه الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يسأل. صوت مرتفع اه متكرر لا يفهم هذا هو دوي الصوت ولم يفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لانه كان بعيدا وجاء الرجل سائر الرأس فبمجرد ان حط رحله ووفق لمغرس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بمجرد ان رأى رسول الله من بعيد بدأ يسأل بدأ يسأل من بعيد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حلم علي. وبقي يدنوه حتى دلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسأل عن الاسلام. هذا الرجل كان يسأل عن الاسلام وورد في كتاب الصيام في الموطن الثاني من من مواطن ورود الحديث في صحيح الامام البخاري كان يسأل عن شرائع الاسلام وهذا الموطن الثاني هو الموطن الذي اقتصر الامام مسلم في الرواية الثانية على طريق ولم يذكر متنه. وانما قال نحوه ثم ذكر اخره. وسيأتي ان شاء الله تعالى آآ نوء بيان لذلك بعد ان نتم ان نتمم قراءة والتعليق على كلام الامام النووي نسمع اه من قوله في قوله هل علي اه غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. قوله هل علي غيرها؟ قال قال لا الا ان تتطوع. المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على ادغام احدى التائين في الطاء. وقال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف. قال اصحابنا وغيرهم من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم الا ان تتطوع استثناء منقطع. ومعناه لكن يستحب لك ان وجعله بعض العلماء استثناءا متصلا واستدلوا به على ان من شرع في صلاة نفل او صوم نفل وجب عليه اتمامه. ومذهبنا انه يستحب الاتمام ولا يجب والله اعلم هنا قاعدة الكلية لابد ان يتنبه لها طالب العلم. وهي هل الشروع في النافلة يوجب اتمامها ام لا فذهب بعض الفقهاء الى وجوب الاتمام وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية وهو قول قوي عند المالكية اما الشافعية والحنابلة فلا يرون وجوب الاتمام بكل من الفريقين يستدل بادلة وهذا الحديث والشاهد منه على وجه الخصوص لا الا ان تتطوع استدل به القائلون بالوجوب والقائلون بعدم الوجوب استدلنا به من قال انه يجب على من بدأ بتطوع او نافلة يجب عليه اثنان بقوله ان الاستثناء في هذا الحديث متصل ومن استدل به على انه لا يجد قال ان الاستثناء في هذا الحديث منفصل وهل الكلام فيه اتهام ويحتاج الى ايضاح وبيان فمثلا القرطبي في احمد ابن عمر جنح الى القول بان الاستثناء متصل وعلى راسنا بالمالكية والمشهور مذهب المالكية انه من يجب من من بدأ بناتنا فيحرم عليه قطعها ويجب ويجب عليه اتمامها فقال الامام القرطبي في المسلم قال الاستثناء متصل لانه نفى وجوب شيء اخر الا ما تطوع به. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. فان تطوع فان تطوعت وجبت عليك. فنفى صلى الله عليه وسلم اخر الا ما تطوع به الا ان تتطوع. وهذا الاستثناء الا من نفي لا. والا والاستثناء من المفيه اثبات ولا قاعدة بوجوب التطوع بوجوب التطوع اصالة. فيتعين ان يكون المراد الا ان اما ان تشرع في تطوع فيلزمك اتمامه ارجو ان نكون قد وضح عندنا وجه الدلالة عند من يقول ان من ابتدأ بنافلة وعليه اتمامها. قالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اوجب شيئا الا المذكور. ثم استثنى شيئا من نفيه الاستثناء من اثبات الاستفتاء من النفي اثبات والتطوع اصالة ورأسا هو تطوع ليس بواجب. فلما قال الا ان الا ان تتطوع فلم يبقى شيء واجب الا الاتمام. اتمام الصلاة وهذا الكلام نوقش فيه احمد بن عمر القبطمي فقال ما تمسكت به مغالطة. لانك استثنيت الا من هل علي لان التطوع اصلا لا ينقل فيه عليك فاذا الاستثناء لا صلة له بالشيء السابق. فالاستثناء هنا منصف لا صلة له بها علي فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هل علي غيره؟ قال لا لا يجوز عليك شيء غير الامور المذكورة. ولكن ان شئت ان تتطوع فلك ذلك. هذا معنى قول الشراح الاستثناء منقطع وليس بمتصل او منفصل لا لا خير عليك. ان الامور التي ذكرتها ولك ان شئت ان تحدث تطوعا فلك والقول على التوجيهين المذكورين يحتمل هذا محتمل وذاك محتمل ولما نحتاج في مثل هذه المسألة نحتاج الى مرجح من الخارج. من النصوص الاخرى ومن تأمل النصوص فوجهي ان هناك لصوصا صريحة تؤيد القول بان الاستثناء منفصل وليس وان الوجوب او بان الشروع في التطوع ليس واجبا من حيث الاتمام وهذه ادلة كثيرة منها ان الله عز وجل اوجب الاتمام ونصص الاتمام في مساء معدودة محصورة. فلو كانت القاعدة وجوب الاتمام لكان هذا الذكر ليس منه كبير فائدة. فالله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله معنى ذلك ان قبل هذا الامر ما كان الاهتمام واجبة والحنفية والمالكية. يقوون رأيهم بوجوب الاتمام بمسألة الحج ويقولون ان من احرم بحج او عمرة فلا يجوز ان يتحلل منها انا كما رسم الشرع حتى من فصل حجه الحج فاسد ويجب عليه اتمام ولا يجوز له ان يخرج من الحج. حتى حج النافلة ان اخطأ فيه انسان فيعاد من حيث الكفارة الحج المفترض ولذا قال الحنفية على وجه الخصوص مسألة الحج من ادلتنا على وجوب قلنا ليس الامر كذلك. لان هذه المسألة ورد نص بعينها فالحاق غيرها فالحاق غيرها بها ليس صحيحة هذا واحد اثنين امر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت ضعيفة وخشي عليها لا تستطيع اتمام الحج وقال لها اشترطي قولي لبيك اللهم بحج اللهم مهنني حيث حبستني والاشتراك في الحج مشروع. ومن اشترط وقال اللهم مهلني حيث حبستني فلا يجب عليه ان اثنان وهذا يشوش على الحنفية المستدلين بوجوب اتمام الحج والعمرة على وجود اتمام التطوع. ثم ثبتت متواترة. واتموا الحج اجواء والعمرة لله فاصبحت الواو والاستئنافية وليست الواو اي ايها المسلمون يجب عليكم الحج ويجب عليكم اتمام الحج. والعمرة لله سبحانه. فقرأ ورشوا وغيره والعمرة لله بضم العمرة. وليس بالنصب. ثم يتأكد هذا ان الاصل في الذمة ان هذا رية ومن تطوع فلا يجب عليه اتمام الا بنص والحج والعمرة ورد فيهما النص. اما غيرهما فلم يرد ونتأكد ذلك بان النصوص وردت في جواز عدم الاتمام فقد اخرج النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائبا ثم يفطر وثبت في صحيح الامام البخاري انه صلى الله عليه وسلم امر جويلية وقد صامت جزءا من يوم الجمعة وقد تلبست بالصيام وامر صلى الله عليه وسلم بالافطار في مسألة الصيام ورد اكثر من نص في ان من بدأ به فله ان يفطر وليس واجبا عليه الاتمام وثبت ذلك صراحة في مسند الامام احمد باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم الصائم امين نفسه انشاء صابر وانشاء اخطر ثم الحنفية بمناقشات اصولية ولا داعي للاطالة ولكن لابد من الاشارة فنقول ان الاستثناء من النخل عند الحنفية لا يفيد الاثبات. وانما هو من المسكوت عنه. فلا افيد اثباتا ولا ادمة. وانما هو مسكوت عنه. ولذا لا يصلح توجيه هذا الحديث على مذهبهم. هذه واحدة والثانية ان الامر المستثنى منه وهو الاتمام على مذهب الحنفية في هذا المقام لا يكون فرضا. وانما يكون واجبا لان الحنفية في اصولهم يفرقون بين الواجب والفرض. فيقولون الواجب ما ثبت بدليل يقينيا الفرد يقولون ما ثبت بدليل يقيني من حيث الثبوت ومن حيث والله ما ثبت بجنين ظني. من حيث الشهود او من حيث الدلالة ولذا ينجبون الحنفية في الصلاة ان يقرأ الانسان صقر او ما تيسر منه. فاي قراءة تحصل الصلاة هذا هو الامر الركن. هذا الامر فرض اما الفاتحة فليوجد عندهم ركنا. لانها لم تثبت في الكتاب. ولم تثبت في الحديث المتواتر وانما جاءت في حديث ظني الثمود قطعي الدلالة. وهم يثبتون بقطعه الثبوت والدلالة. فلا يسقطون ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب لان هذا الحديث عندهم حديث وان كان في الصحيحين وهذا مسلك لهم يصادر النصوص والمطلوب اعمار النصوص جميعها وعدم اهمال واحد منها. هذا هو مسلك المحققين. وهذا هو الصواب من اقوال العلماء وهم المستثنى عندهم الا ان تتطوع ليس قطعي الدلالة فضلا على انه ليس قطعي الثمود فهذا عندهم لا يثبت به الفرض وانما يثبت به الواجب. فقولهم لا يجوز قطع النافلة ويجب اتمام على وجه الفرضية اصولهم تشوش على ذلك فاذا خلاصة ما كنا ان الاستثناء الواردة في هذا الحديث. هل علي غيره؟ قال لا. اما ان تطوع هذا الاستثناء هو استثناء منفصل منقطع وليس هو باستثناء متصل لا يجب على من شرع في طاعة اتمامها الا ان وعد نص فاجر للنصر وليس للعموم القاعدة ان تستنبط من هذا الحديث او من هذه الجملة من الحديث وقال هل علي غيرهم؟ قال لا. الا انت تطوع. قال الشارع تطوع تطوع وهذا فيه ادغام. والادغام اقسام. وهذا من القسم الجائز يجوز فيه تتطوع ويجوز فيه تطوع. مثل يمسك وامسسكه هذا اضغام جائز محتمل الوجهين يجوز فيه الفك ويجوز فيه الادغام. المشهور بتشديد الطاء على ادغام احدى التائين في الطاء. وقال الشيخ ابو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى ومختبر للتشديد والتخفيف عن الحج. قال اصحابنا من هم ماذا وهو مرادهم بقوله بعضنا الشافعية وغيرهم من العلماء الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم الا ان تتطوع استفتاء منقطع. ومعناه لا لا يجب عليك شيء الا انه مستحب لك ان وجعله بعض العلماء وهم الحنفية والمالكية على المشهورة استسلاما متصلا واستدلوا به على ان من شرع في لنفس او صوب نقل واجب عليه اتمامه. ومذهبنا انه يستحب له ذلك. يستحب لك ان يستحب ولا يجب وهذا هو الراجح والله اعلم اسمع قوله فادبر الرجل وهو يقول والله لازيد على هذا ولا انقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. قيل هذا الفلاح راجع الى قوله لا انقص خاصة والاظهر انه عائد الى المجموع بمعنى انه اذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا. لانه اتى بما عليه ومن اتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا انه اذا اتى بزاهد لا يكون مفلحا. لان هذا مما بالضرورة فانه اذا افلح بالواجب فلا ان يفلح بالواجب والمندوب اولى فان قيل كيف قال لا ازيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن فالجواب انه جاء في رواية البخاري في اخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود. قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام. فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد ولا انقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى عموم قوله بشرائع الاسلام وقوله مما فرض الله عليه يزول الاشكال في الفرائض. واما النوافل فقيل يحتمل ان هذا كان قبل شرغها وقيل يحتمل انه اراد لا ازيد في الفرض بتغيير صفته كانه يقول لاصلي الظهر خمسا هذا تأويل ضعيف. ويحتمل انه اراد انه لا يصلي النافلة مع انه لا يخل بشيء من الفرائض. وهذا بلا شك وان كانت مواظبته في ترك السنن مذمومة وان كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة الا انه ليس بعاص بل هو مصلح ناج والله اعلم مسألة مهمة وقبل ان ننتقل للتعليق على هذا الكلام الذي سمعناه لابد من بيان بشيء يتعلق بمتن الحديث فيما مضى قال الرجل وهو يسأل عن الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم سأل عن عن الصيام وذكر شهر رمضان ثم سأل عن الزكاة واوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ولم يجب عليه شيئا من التطوع قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يستدل به على عدم وجوب شيء من الصلوات على ظاهر هذا النص دور الصلوات الخمس. وقع خلاف ضعيف في وجوب صلاة سنة المغرب وسنة الفجر. والخلاف ضعيف يكاد لا يسوى ذكره ثم وقع خلاف في وجوب صلاة الضحى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقام مقام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الامر في صلاة العيد وفي صلاة الوتر او الوتر ويجوز الوجهان الوتر والوتر. والوتر لغة القرآن فالحنفية يوجبون صلاة الوتر ولا يجوزون للرجل ان يصلي الفجر حتى يقضي الوتر واستدلوا بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر والجماهير قالوا انما خرج هذا الحديث على وجه التأكيد ولا ادلل على وانتبهوا الحنفية لم يقولوا بالفرض وانما قالوا بالوجوه. والواجب عندهم ان من تركه اثم ورضوع والجماهير ردوا على الحنفية بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة قط وهو على ظهر الدابة وكان يصلي النوافل ويتطوع وهو على ظهر الدابة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اوتر وهو على ظهر الدابة الاستقراء والصبر الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر النوافي وليس بالفراغ ومع القول بان صلاة الصلاة ليست بواجبة الا ان العلماء حثوا عليه وكانوا يؤخرونها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء ويلحقون العلماء السهر لمن لم ننكر ممن ليس له ورد بالليل فيكون اخر عهد الرجل بربه الصلاة. ثم النوم اما صلاة العيد وهي صلاة وقع الخلاف فيها بين العلماء الجماهير يقولون بانها سنة مؤكدة وبعض الشافعية يقول انها فرض على الكفاية وشيخ الاسلام وغيره من العلماء يوجبونها على الاعيان لامر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بها حتى ذوات الخدور والحيض من النساء حتى اللاتي لا تجد جلبابا امرها صلى الله عليه وسلم ان تستعير جلبابا من صاحبتها واكد شيخ الاسلام ابن تيمية القول بالوجوب بانها تسقط صلاة الجمعة وقال السنة المؤكدة لا تنهض ولا تقوى على اسقاط صلاة السنة او على اسقاط صلاة الفريضة كصلاة الجمعة وهذا يتأكد هذا الترجيح ان علمنا ان صدقة الفطر واجبة. باتفاق العلماء وامرها بنا صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير والذكر والانثى. بل الغني والفقير كما هو ثابت في الصحيح عن ابن عمر ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولذا قال بعض العلماء خص رسول الله صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام للاهمية واسقط صلى الله عليه وسلم ذكرى الشهادتين لانه يعلم ان هذا الرجل يعلم الشهادتين ولم يذكرهما فذكره صلى الله عليه وسلم في هذه الامور لانها معالم الدين وليس على وجه الحصر كما صلى الله عليه وسلم بالنصوص الاخرى الى هذا النص هذا الرجل افلح ان فعل الواجب عليه انذاك فان اوجب الله فيما بعد شيئا فلا يفلح الا ان فعل اول هذا الرجل اعرابيا حديث عهد بالاسلام فلا يعرف كبير شيء النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج معه فشرح له الكليات ومن حافظ عليها فهو على غيرها احفر لا يجوز التعنت بهذا الحديث الا استصحابا من رواية اصلية اما ان جاء رفص الزائد بوجوب شيء اخر فلا يفلح الانسان الا ان اتى ان في الليل فعله واتاه هذا الحديث يصلح ان نستدل به تأكيدا على الاصل العام الشريعة. فمثلا بعض اهل البدع وشاعت وانتشرت هذه البدعة في هذا الزمان وسئلت عنها اكثر من مرة يوجدون على الناس صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة وهذه بدعة ما انزل الله بها من سلطان فنقول لمن يوجب الجمعة الظهر بعد صلاة الجمعة نستدل في الرد عليه بهذا الحديث. قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فلو اوجبنا الظهر بعد الجمعة ست صلوات ونؤكد ذلك بان الاصل في العبادات التوقيف ولم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته مثل هذه الصلاح واتأكد ذلك بقول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وليس فصلوا صلاة جمعة ثم نحققهم انتم تقولون بوجوب صلاة الظهر لما؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة لمن سبق ولم تكن الجمعة تقام في زمنه الا في مسجد واحد. والان في الحي الواحد يوجد اكثر من مسجد ويصعب علينا تعيين اي المساجد هو السابق والجمعة لواحد من سائر المساجد. فالجمعة لمن سبق فلا جمعة له. فقلنا لهم وقف الله المؤمنين القتال. هذا حديث لا اصل له. ما انزل الله به من سلطان فكيف تبطلون صلاة الناس بحديث لا اصل له مثل هذا مثل هذه الفتوى على جرف النهار وليس على اساس علمي راح نستدل بعموم الجراء الاصلية وعدم التكليف ما لم يأتينا دليل زائد الان قال الرجل لا اذوب على هذا ولا انقص منه لكن ازيد ماذا نقول في رواية لا ازيد مراد النبي صلى الله عليه وسلم اما من اقتصر على الفرائض واتى بهن واحسن في ذلك هذا يشمله الفلاح اننا نقول ولا ازيد شاذة؟ لا كما قال مسلم في حديث الوضوء لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثة وقال من زاد عن هذا او انقص فقد تعدى وظلم قال مسلم في التمييز كلمة او نقص شاذة توضأ مرة مرة وثبت انه توضأ مرتين مرتين النبي قال من زاد عن هذا عن ثلاث فقد تعدى وظلم. ولم يقل او نقص نقول لا ازيد لا يجوز لنا ان نقول هذا لانه لا يوجد عندنا مؤيد لمثل هذا هذا المنحى ولمثل هذا المسلك الامام النووي ذكر قولين اعتمد قولا وقدمه ثم ذكر قولا ثانيا واخره وضعفه اتقوا الله ازيدوا ولا ارقص في القول الثاني وابدأوا به. ثم ارجع الى القول الاول قالوا ويحتمل انه اراد انه لا يصلي وقيل احتملوا انه اراد لا ازيد في الفرد بتغيير صفته اي على ما علمتني لا ازيد في كيفية وصفة ما علمتني لا ازيد في الفرض بتغيير صفته. كانه يقول لا اصلي الظهر خمسة ولا اصوم رمضان شهر ونص او شهر ونص او شهرين. قال الامام النووي وهذا تأويل ضعيف لم هذا التمويل ضعيف اذكر تأويلين اخرين من علماء. اهملهما الامام النووي واسبق ان اقول هما ضعيفان بهذا القول ما ازيد اي في صفة الفرد. قال بعضهم هو قال يحتمل ان يكون هذا الكلام صبر منه اي من هذا الرجل على طريق المبالغة في التصديق والقبول. اي قبلت كلامك قبولا لا مزيد على من جهة السؤال من ازيد هذا القانون الذي قبلته لا مزيد عليه ولا نقصان فيه من طريق القبول قبلت كلامك قرونا تامة. لا زيادة عليه ولا نقصان. وهذا تأويل ضعيف قال ابن المنير في تأويل ثالث قال يحتمل ان تكون الزيادة والنقص تتعلق بالابلاغ. لا ازيد ولا انقص في ابناء قومي. وتعليمهم. وانا مبعوث من قبلهم سألتك فساجيبهم ولا اذوب ولا ارقص فيه الجواب. قال ابن منير يحتمل ان تكون الزيادة والنقص تتعلق بالابلاغ لانه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم الان عندنا ثلاثة تأويلات وكلها ضعيفة والصلاة من هذه الاقوال لا ازيد على ما امرتني. ولا ارقص مما امرتني وليست التعليم والكيفية وليس في والافهام مديري ذلك رواية صريحة وقعت عند مسلم. عند البخاري وهو عند مسلم ولكن مسلما رحمه الله اختصرها ننظر في الطريق الثاني. ننتقل الان للطريق الثاني قال النووي قال مسلم حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة ابن سعيد جميعا عن اسماعيل ابن جعفر وعن ابي صهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث ما لك. لم يقل مثل وانما قال نحو حديثي. اذا الالفاظ بينهما غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق او دخل الجنة وابيه ان صدق الذي حدثه مسلم بينه البخاري الموطن الشامي بواحد الف تمنمية وواحد وتسعين وقلنا ان البخاري ذكر روى هذا الحديث في اربعة مواقف في كتاب الصيام باب خصوص صوم رمضان قال قال الامام البخاري في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن جعفر به يعني عن ابي صهيل عن ابيه عن طلحة واشترك البخاري ومسلم في اسناد هذا الحديث الا ان زيادة شيخ اخر مع قتيبة وهو يحيى ابن ايوب نسمع اللفظ لفظ البخاري ونتذكر بما وردنا هذا اللفظ قال الامام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة وقال الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا. ماذا استفدنا من هذا الحديث لم يقل هل علي هوان الرجل لم نقل في هذا الرفض هل علي غيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ماذا عليه؟ قال الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا والاستثناء في هذا اللفظ. لفظ هذا الحديث ظاهر جليل انه منقطع وليس منتصر ليس علي قال عمر قرأ الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا. فقال اخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر فقال شهر رمضان. الا تتطوع شيئا. قال اخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فاخبره اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائ الاسلام اخبره بالزكاة وغيره من الزكاة فهذا اللفظ نص شراع الاسلام يشمل الحج ويشمل جميع الاوامر التي كانت مفروضة انذاك فقال او هذا الاعرابي والذي اكرمك بالحق لا اتطوع شيئا تصريح وليس في التعليم ولا في السؤال ولا في الاجماع ولا في الصفة نص حديث اسماعيل ابن جعفر. في البخاري جني ظاهر جني قال لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا لا اتطوع شيئا لم اصلي الصلاة تطوع شيئا. ولا انقص مما فرض الله علي شيئا ليس الامر بالكيفية وليس في السؤال وليس في الابلاغ والتعليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صداقة او دخل الجنة ان صدق واهمل البخاري مع ان الاسناد واحد اسناد البخاري ومسلم قتيبة بن سعيد اسماعيل بن جعفر ثم بعد ذلك الاسناد هو هو ابن سهيل ابيه عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة وفي مسلم افلح وابيه او قال دخل الجنة وابيه والبخاري لم نذكر وابيه لا اريد ان اتعجل لكن احفظوا هذا الصنيع من الامام البخاري والامام البخاري اخرج الحديث في اربعة مواطن ولم يذكر قط وابيه. في المواطن الاربعة هي من انفراد الامام مسلم. في هذا الحديث في هذا الحديث او بالخصوص هذا الرجل قال لا انفس ولا ازيد على ما سمع من شرائع الاسلام وليس فقط الامور المذكورة ولذا نعيد الان كلام الامام النووي. فنقرأه الى رواية اسماعيل ابن جعفر. عند البخاري التي فيها اخبرني ما فرض الله علي من الزكاة فاخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فقال والذي اكرمك بالحق قال النوم فادبر الرجل وهو يقول لا ازيد على هذا ولا انقصه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان سرق. قيل هذا الفلاح راجع الى لا ان تس خاصة وليس الى ازيد. وهذا تحكم. ما هو التحكم القول التشحي والهوى النصري ما ازيد على ذلك والضمير انه يمشي احسن يعود عالسابق على الزيادة والنقصان. فالقول بانه يعود الى واحد دون واحد قوي ضعيف قال قيل خلاف ابن رويس لا ازيد ولا انقص عندنا قرائن جعلنا نقول رواية لا ارقص كلمة لقطة الشدة الى قوله نرقص خاصة قال والاظهر الظاهر والاظهر اي الظاهر النص الظاهر انه عائد الى المجموع. بمعنى انه لم يزد ولم ينقص كان مفلحا البخاري الصريح. لفظ اسماعيل بن جعفر لانه اتى بما عليه. ومن اتى بما عليه فهو مصلح. وليس في هذا انه اذا اتى بالزائد لا فيها. يعني مفهوم المخالفة هنا لا وجود له. لو اقتصر على هذا فهو مفرح لكن لو زاد فالفلاح في حقه اوجب من عموم الاحاديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الى اخر ومن اتى بما عليه فهو مصلح وليس في هذا انه اذا اتى بزائد لان هذا مما يعرف بالضرورة فانه اذا افلح بالواجب هنيئا او فلي ان يفلح بالواجب والمندوب اولى فان قيل كيف قال لا يزود على هذا؟ وليس في هذا الحديث جميع الواجبات. ولا المنهيات الشرعيات او ولا المنهية الشرعية فالجواب انه جاء في رواية البخاري وهي رواية مسلم قادمة نفس رواية الامام مسلم القادمة لكن مسلم اهمل والنووي بمنهجه في الشرح انه يتعامل مع متون. وليس له كبير عناية بالاساليب والطرق. خلافا لمن حذر في الفطر. فانه يؤذي الاساليب والطرق عناية خاصة وانها كمنبغي ان يقول هذا الاخ اسماعيل بن جعفر الاتي الذي يضعنا نصيره الرخام فيكون هذا اباح انه جاء في رواية البخاري في اخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد ولا فرض الله تعالى علي شيئا فعلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم بشراء الاسلام وقوله مما فرض الله عليه يزول الاشكال حتى يأتي الفراغ ويترك المنهيات. يجوز الاشكال في الفرائض. واما النوافل فقيد يشترط ان هذا كان قبل شرعها وقيل اعتبروا انه اراد لا ازيد في الفرض بتغيير صفته. كانه يقول لا اصلي الظهر خمسا. وهذا تأويل لانه كيفية وليس العلم ولا التبليغ ولا الاسهام ولا السؤال. ويحتمل انه اراد انه لا يصلي النافلة. مع انه لا يخل بشيء من الفرائض. وهذا مفرح بلا شك وان كانت مواظبته على ترك السنن ملمومة وترد بها الشهادة الا انه عاص بل هو مفلح ناجي والله اعلم. واعلم انه لم يأتي في هذا في الحديث ذكر الحج والرجاء ذكره في حديث جبريل من رواية ابي هريرة وجاء ذكره في حديث عمر وهو حديث وكذا غير هذا النبي بحديث لم يذكر في لم يذكر في بعضه الصوم ولم يذكر في بعضه الزكاة وذكر في بعضها صلة الرحم وفي بعضها دواء الخمس ولم يقع في بعضها ذكر الايمان فتفاوتت هذه الاحاديث في عدد خصال الايمان زيادة ونقصا واثباتا وحذفا وقد اجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عنها بجواب لخصه الشيخ ابو عمر ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهدبه فقال قال ليس هذا باختلاف صابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو من كفاوة الرواة في الحفظ والضبط. فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فاداه ولم يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا اثبات. وان كان اقتصاره على ذلك يشعر بان الكل فقد دان بما اتى به غيره من الثقات ان ذلك ليس بالكل. وان اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. الا ترى حديث النعمان ابن قوقل قريبا في حديث النعمان ابن طوقل برقم خمسة عشر. الحديث الخامس عشر في صحيح مسلم. ونعلق عليه هنالك ان شاء الله الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان مع ان راوي الجميع راو واحد وهو جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. من تتبع طرق هذا الحديث جابر يجد ان الرواح تركوا فيه اختلافا شاسعا. فمنهم من ذكر خيرا ومنهم من حدث شيئا. كما وقع في حديث ابي هريرة كما ذكرنا لكم حديث ابي هريرة وحديث عمر وان بعضهم اجمل وبعضهم فسر وبعضهم اسقط وبعضهم مقتصر على حصلتين على خصلة وهكذا وهذا الخلاف انما هو من الرواة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالزيادة والنقصان مع ان راوي الجميع راو واحد وهو جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما في قضية واحدة ثم ان ذلك لا يمنع اراد الجميع من اراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من انا نقبلها. هذا اخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله اعلم. وهذا كلام القاضي عياض على حديث ابي هريرة. وقرأناه وقرأنا كلام ابن حجر ان كنتم في اه درس مضى وسبق. فاذا اشكال لا ازيد ولا انقص برواية اسماعيل ابن جعفر عن ابي صهيب بان بانه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شرائع الاسلام لان الانسان ان ادب فرض عليه ولم يقصر فيه. لذلك فهذا فالح هذا ناجي. فهذا ناج والله تعالى انا اعلم بهذا نكون قد وقفنا على لفظ لفظ الطريق الثاني وهو الطريق الاخير للحديث الثالث وفي الدرس القادم ان شاء الله نعلق على الحلف على قوله صلى الله عليه وسلم وابيه وعلى ما النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح وابيه في رواية مسلم عليها يحمل من علماء اقوال نفصلها نبينها ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم