﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وادي اسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال. نعم

2
00:00:26.000 --> 00:00:39.950
بسم الله  قال له ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك النجاة ابن عبد الله

3
00:00:39.950 --> 00:00:54.750
اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقرآن

4
00:00:55.050 --> 00:01:16.050
فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد فقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنه في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل  قال وفي الباب عن انس بن مالك قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه

5
00:01:16.050 --> 00:01:36.250
وروي عن الزهريان عن عابد الله ابن ثعلبة ابن ابي صعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذاكره عن جابر وقد اختلف اهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول اهل المدينة وبه يقول الشافعي واحمد. وقال بعض من صلى على

6
00:01:36.250 --> 00:01:54.600
الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة وهو قول الثوري واهل الكهوفة وبهم يقول اسحاق قال باب ما قال باب ما جاء في الصلاة على القابرين قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثناه شيء قال اخبرنا الشيباني قال حدث

7
00:01:54.600 --> 00:02:14.600
الشعبي قال اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وراء قبر منتبذا. ورأى قبر منكبذا فصف اصحابه فصلى عليه فقيل له من اخبرك؟ فقال ابن عباس قال وفي الباب عن انس وبريضة ويزيد ابن ثابت وابي

8
00:02:14.600 --> 00:02:34.600
هريرة وعامر بن ربيعة وعامر بن ربيعة وابي قتادة وزار بن حنيف قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي واحمد

9
00:02:34.600 --> 00:02:56.600
واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن انس وقال ابن المبارك اذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر ورأى ابن مبارك الصلاة على القبر. وقال احمد واسحاق يصلى على القبر الى شهر وقال اكثر ما سمعنا عن ابن مسيب ان النبي

10
00:02:56.600 --> 00:03:12.250
الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد ابن عبادة بعد شهر قال حدثنا محمد مشعل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ان ام سعد

11
00:03:12.250 --> 00:03:32.250
ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. قال باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال حدثنا ابو سلامة يحيى بن خلف وحميد ابن مسعدة. قال حدثنا بشر المفضل قال

12
00:03:32.250 --> 00:03:49.750
حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابي مهلب عن عمران ابن حصين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا

13
00:03:49.750 --> 00:04:05.100
كما كما يصف على الميت. وصلينا عليه كما يصلى على الميت وفي الباب عن ابي هريرة وجابر ابن عبد الله وابي سعيد وحذيفة كتبني او ابن حو حذيفة ابن اسيد وجرير ابن وجرير ابن عبدالله

14
00:04:05.450 --> 00:04:25.450
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابو قلابة عن عمه ابي المهلب عن عمران ابن حصين وابو المهلب الذي اسمه عبدالرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو. قال باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عن

15
00:04:25.450 --> 00:04:45.150
عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو زلامة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان احدهما او اصغرهما مثل احد. فذكرت ذلك

16
00:04:45.150 --> 00:05:05.150
عمر فارسل الى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق ابو هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال وفي الباب عن البراء وعبدالله بن مغفل وعبدالله بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر وثوبان. قال ابو عيسى حديث ابي

17
00:05:05.150 --> 00:05:19.700
هريرة حديثا حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه قال باب اخر قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد ابن منصور قال سمعت ابا المهز

18
00:05:19.700 --> 00:05:39.700
سمعت ابا المهزم قال صحبت ابا هريرة عشر سنين فسمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال ابو عيسى هذا

19
00:05:39.700 --> 00:05:59.250
غريب ورواه بعضهم بهذا الاسناد ولم يرفعه. وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وضعفه شعبة قال باب ما جاء في القيام للجنازة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن عامر ابن ربيعة عن النبي صلى الله

20
00:05:59.250 --> 00:06:15.450
الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع

21
00:06:16.200 --> 00:06:36.200
قال وفي الباب عن ابي سعيد وجابر وسهل ابن حنيف وقيس ابن سعد وابي هريرة. قال ابو عيسى حديث عامر ابن ربيعة حديث حسن صحيح قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب ابن جديد قال حدثنا هشام الدستوائي

22
00:06:36.200 --> 00:06:56.200
عن يحيى ابن ابي كثير ابن ابي سلامة مات عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الشيخ اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد هذه هذا الباب حديث حسن صحيح

23
00:06:56.200 --> 00:07:16.200
وهو قول احمد واسحاق قال من تبع جنازة فلا يقعدن حتى تمضى عن اعناق الرجال. وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل ان تنتهي اليهم الجنازة وهو قول الشافعي

24
00:07:16.800 --> 00:07:36.800
قال باب الرخصة في ترك القيام لها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عواقد وهو نعوبة وابن عمرو ابن سعد ابن معاذ عن نافع ابن جبير عن مسعود ابن الحاكم عن علي ابن ابي طالب انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع. فقال علي

25
00:07:36.800 --> 00:07:51.950
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية اربعة من التابعين

26
00:07:51.950 --> 00:08:11.950
بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث ولاذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه

27
00:08:11.950 --> 00:08:26.250
من قام ثم قعد وهكذا قال اسحاق ابن ابراهيم ومعنى قول علي قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا رأى الجنازة

28
00:08:26.250 --> 00:08:47.900
ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم اذا رأى الجنازة. قال ابو ماجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا  قال حدثنا ابو كريب ونصر بن عبدالرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم

29
00:08:47.900 --> 00:09:06.800
عن علي ابن عبد الاعلى عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغير وفي الباب عن جرير بن عبدالله وعائشة وابن عمر وجابر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب هذا الوجه

30
00:09:07.150 --> 00:09:27.950
قال باب ما يقول اذا ادخل الميت القبر قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا قال حدثنا حجاج عنا في عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر قال وقال ابو خالد مرة اذا

31
00:09:27.950 --> 00:09:47.950
وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:09:48.650 --> 00:10:08.300
رواه ابو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابي الصديق عن ابن عمر موقوفا ايضا باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال حدثنا زيد بن اخزن الطائي قال حدثنا عثمان بن فرقة قال

33
00:10:08.300 --> 00:10:28.300
قال سمعت جعفر بن محمد عن ابيه قال الذي الحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحة والذي انقى القطيف تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر واخبرني ابن ابي رافع قال سمعت شقرا

34
00:10:28.300 --> 00:10:46.150
يقول انا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث شنقران حديث حسن غريب. وروى علي ابن المديني عن عثمان ابن فرقد هذا الحديث

35
00:10:46.150 --> 00:11:07.900
قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن ابي حمزة عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن ابي حمزة القصاب واسمه عمران ابن ابي عطاء

36
00:11:07.900 --> 00:11:24.550
وروي عن ابي جمرة الضباعي واسمه نصر ابن عمران وكلاهما من اصحاب ابن عباس وقد روي عن ابن عباس انه كره ان يقال تحت الميت في القبر شيئا والى هذا ذهب بعض اهل ذهب بعض اهل العلم

37
00:11:25.200 --> 00:11:42.300
وقال محمد المشان في موضع اخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس وهذا اصح نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل

38
00:11:43.000 --> 00:12:02.700
ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة

39
00:12:03.000 --> 00:12:33.850
عند طلوع الشمس وعند غروبها  نعم هناك اوقات ينهى فيها عن الصلاة على الجنازة وعن دفنها في هذه الاوقات اذن ما عداها من الاوقات فمشروع فيها الصلاة والدفن. وانما يستثنى من هذه الاوقات ما جاء استثناؤه بالدليل

40
00:12:35.850 --> 00:12:54.550
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هناد وهو ابن السري ابو السري التميمي وهو ثقة وصف بالعبادة وتوفي عن ثلاثة واربعين ومئتين قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع هو ابن الجراح

41
00:12:55.700 --> 00:13:22.950
الرؤاسي الامام توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال عن موسى بن علي بن رباح اللخم المصري موسى صدوق نعم وتوفي سنة ثلاث وستين ومئة او نحوها لعب وقد خرج له الامام مسلم واصحاب السنن

42
00:13:24.700 --> 00:13:47.150
قال عن ابيه علي بن رباح طبعا يقال علي ويقال علي والمشهور علي وكان نقل انه كان رحمه الله يغضب من تصغير اسمه فكان لا يرضى ان يقال علي يعني يريد ان يقال له علي

43
00:13:47.850 --> 00:14:13.100
نعم والمشهور علي نعم علي بن رباح اللحمي ثقة توفي عام اربعطعش ومئة فوجده مسلم واصحاب السنن قال عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن

44
00:14:16.000 --> 00:14:44.850
او نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تميل نعم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيفوا للغروب حتى تغرب. هذه الاوقات الثلاثة

45
00:14:45.550 --> 00:15:09.800
الوقت الاول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع الارتفاع هنا قيد رمح بنظر العين. فاذا ارتفعت قيد رمح بنظر العين فيكون هذا الوقت قد انتهى وزهب نعم ولا يخفى انه وقت قصير

46
00:15:10.000 --> 00:15:29.650
وقت قصير تم تقريبا لو قدرنا هزا الوقت يا ابا فيصل يعني عشر دقائق خمس دقائق نعم ونحو ذلك يعني سبع دقائق الشمس تقريبا قد ارتفعت. الشمس تقريبا قد اذا كان الجو صافي

47
00:15:29.650 --> 00:15:47.900
خرجت الشمس يعني اذا تقريبا سبع دقائق وثمان دقائق بالكثير تكون الشمس قد ارتفعت قيد رمح واهل العلم يقولون عشر دقائق يعني حتى من اجل نعم يعني الاحتياط وتكون يعني مرتفعة

48
00:15:47.900 --> 00:16:16.850
واضحة في الارتفاع نعم فنعم نقول الاحوط الاولى ان يجلس الشخص عشرة دقائق حتى يصلي نعم ويكون احيانا الانسان مستعجل مثلا جالس في المسجد ويريد ان يصلي قبل ان ينصرف جالس في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله بعد صلاة الفجر

49
00:16:17.000 --> 00:16:43.050
وقد يستعجل يريد ان يعني يصلي وينصرف نعم  قد يستعجل فيقال له يعني الاحوط انك تبقى لمدة عشرة دقائق اهذا ليس له ليس له دخل الان. انت الان تنظر الى الشمس. نعم

50
00:16:43.400 --> 00:16:58.650
هو ليس هناك خلاف في مسألة طلوع الشمس. هم يكتبون الاشراق الان في التقاويم يكتبون الاشراق. يكتبون طلوع الفجر ويكتبون الاشراق. طلوع تقدم الكلام عليه ان في خلاف بين اهل العلم في مسألة

51
00:16:58.750 --> 00:17:15.900
يعني هل هذا الذي في التقويم صحيح؟ او فيه نظر هذا تقدم الكلام عليه لكن طلوع الاشراق طلوع الشمس هذه مسألة ظاهرة نعم هادي مسألة حسية ظاهرة يراها الشخص نعم

52
00:17:16.150 --> 00:17:38.100
نعم نيته نعم فيه كل يعني الصلاة تحل بعد او ارتفاع الشمس بقيد رمح يعني الان تقريبا يجعلون بعد صلاة العيد يجعلون بعد الاشراق ربع ساعة ونحو ذلك. ثم يصلون العيد

53
00:17:38.250 --> 00:18:01.400
ثم يصلون العيد يعني جعل ربع ساعة مناسب حتى الناس يأتون ويجتمعون نعم لكن تقريبا عشرة دقائق يعني الشمس نجزم بانها قد ارتفعت وابيظت نعم هذا بالنسبة للوقت الاول. قال حتى ترتفع

54
00:18:01.950 --> 00:18:26.800
والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. نعم الشمس كما كما تعلمون تأخذ من جهة المشرق وترتفع ترتفع شيئا فشيئا الى ان تكون عمودية في كبد السمع نعم عندما تكون في كبد السماء تتوسط السماء هنا لا تجوز الصلاة

55
00:18:26.850 --> 00:18:42.600
هنا الصلاة لا تجوز حتى ما زال حتى تميل تميل الى جهة الغروب تميل الى جهة الغروب وقد اختلف اهل العلم في هذا الوقت من حيث المقدار. من حيث مقدار هذا الوقت

56
00:18:42.650 --> 00:19:02.400
فبعضهم قال لحظات وبعضهم قال اكثر من ذلك. وهذا هو الصحيح. لو كان المسألة لحظات يعني المسألة اكثر من ذلك. نعم الوقت اطول من ذلك. يعني ايضا نحو عشرة دقائق. نحو ايضا عشرة دقائق

57
00:19:02.550 --> 00:19:19.250
لان تعلمون يعني اهمية يعني تتباين اهمية هذا الوقت انت مثلا الشيخ وازع بيصلي الضحى انشغل ثم يوم بقي عشر دقائق او ربع السعي يريد ان يصلي الضحى هنا تأتي تكمن اهمية

58
00:19:20.200 --> 00:19:39.250
نعم معرفة مقدار هذا الوقت نعم فالشمس يعني المقصود بنظر العين. بنظر عينك ولا شك لن يعني ترى بنظر العين يعني الا بعد مدة الا بعد مدة يعني الان عمودية في كبد السماء

59
00:19:39.450 --> 00:19:56.700
حتى تميل الى جهة الغروب ما تراها مائلة الا بعد ماذا بعد مدة بعد برهة من الزمن يعني نحو عشرة دقائق. نعم والا هناك من يقدر انك بتقرأ الفاتحة مثلا. نعم

60
00:19:56.700 --> 00:20:18.000
نحو ذلك فهذا لا. يعني هذا فيه نظر في نظر عينك يعني تحتاج الى وقت يعني عشرة دقائق نعم تقريبا هزا هو الوقت الثاني الجمعة ليس فيها وقت نهي بالنسبة

61
00:20:18.200 --> 00:20:39.550
اه الظهر بالنسبة يعني الوقت الثاني الجمعة ليس فيها وقت نهي والدليل على هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في البخاري اذا اذا جاء الشخص الى الجمعة وصلى ما كتب له حتى يخرج ماذا

62
00:20:39.800 --> 00:20:59.500
الخطيب حتى يخرج الامام الامام يعني السنة انه يخرج بعد ماذا بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس فاذا لا هذا مستمر في الصلاة لا يمنع من الصلاة الا ماذا خروج الخطيب خروج الامام

63
00:20:59.600 --> 00:21:21.150
على الناس نعم فهذا هو الذي يمنعه اذا يوم الجمعة مستثنى من باقي الايام. يوم الجمعة مستثنى من باقي الايام. فاذا جئت الى المسجد في يوم الجمعة وصليت واردت ان تواصل الى خروج الخطيب فلك ذلك

64
00:21:22.200 --> 00:21:41.150
الى ان يخرج الخطيب نعم لو لو خرج الخطيب بعد الزوال فانه يحق لك ان تستمر في الصلاة نعم. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيفوا للغروب. تضيف يعني تستعد

65
00:21:41.550 --> 00:22:05.750
للغروب حتى تغرب وهذا اذا اردنا اذا اردنا مقدار ذلك هزا يقارن بالوقت الاول. الوقت الاول عندما تطلع الى ان ترتفع وهنا عندما تدنو لاي شيء للغروب حتى تغاب يعني ايضا تكويبا نحو عشرة دقائق

66
00:22:05.800 --> 00:22:28.000
نعم  هذا هو الوقت الثالث. هذه الاوقات الثلاثة نهي فيها عن ماذا؟ نهي فيها عن الصلاة نعم هذا الامر الاول اي الصلوات؟ وين الاستاذ ابو عمر والشهوة؟ اي الصلوات المنهي عنها

67
00:22:30.200 --> 00:22:51.700
نعم النوافل المطلقة النوافل المطلقة طبعا الظاهر الحديث كل الصلوات حتى الفريضة ولكن عندنا حديث صحيح من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

68
00:22:52.650 --> 00:23:17.050
شخص استيقظ عند ماذا؟ يعني قبيل خروج الشمس توظأ الشمس بدا حاجب الشمس ينتظر ولا يصلي؟ يصلي هذي بالنسبة للفريضة يصلي فاذا الفريضة مستثناة الفريضة انتهينا من ذلك الفريضة مستثناة

69
00:23:17.250 --> 00:23:44.050
من ذلك نأتي الى الصلاة التي هي فرض كفاية مثل ما نعم طبعا اه عندنا نعم صلاة الجنازة فرض ماذا فرض كفاية اذا قام بها البعض سقط هذا الواجب عن الباقين. سقط هذا الواجب عن الباقين

70
00:23:44.400 --> 00:24:16.900
فبالنسبة لصلاة الجنازة هل نلحقها بالفريضة الصلوات الخمس ولا نقول هي آآ لا تلحق فاذا باقي تحت النص في هذا الحديث الان بالنسبة للفريضة عندنا نص يخرجها. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك

71
00:24:17.750 --> 00:24:41.000
خلص هذا الان الفريضة انتهينا منها الصلوات الخمس عندنا طلعات مفروضة ايضا وهي الصلاة على الجنازة. فهي فهل هي ملحقة بالفريضة ولا ليست بملحقة ليست بملحقة نعم الفريضة صلاة الجنازة ليست بملحقة

72
00:24:41.250 --> 00:25:00.650
بالنسبة لصلاة الفريضة لها وقت محدد لها وقت محدد وانت يجب عليك ان تصليها في هذا الوقت المحدد. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عليكم السلام فصلاة الفريضة لها وقت محدد. يجب عليك ان تصليها في هذا الوقت

73
00:25:01.200 --> 00:25:22.900
اذا جا لك مانع يعني نمت ولا نعم تحاول قدر المستطاع ان تقترب من ماذا من هذا الوقت؟ نعم نعم ولذا في حتى في يعني الله عز وجل لماذا شرع صلاة الخوف؟ محافظة على اداء الفرائض في ماذا؟ في اوقاتها. في اوقاتها. والا

74
00:25:22.900 --> 00:25:44.650
كأن الله عز وجل شرع لنا اذا انتهت المعركة  انقضت هنا نصلي لا قال فان خفتم فرجالا او وكبانا. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وتعلمون في صلاة الخوف

75
00:25:44.700 --> 00:26:04.600
ان الطائفة تأتي وطائفة ترجع طائفة تتقدم وطائفة كلها في الصلاة من محافظة على اداء هذه الصلاة في وقتها فبالنسبة لصلاة الجنازة ليست مثلها صلاة الجنازة ليست مثلها فاذا هي داخلة تحت هذا النص

76
00:26:04.800 --> 00:26:23.450
داخلة تحت هزا النص عندنا صلاة بارك الله فيكم والصلاة التي لها سبب عندنا الصلاة التي لها سبب نعم الصلوات التي لها ذوات الاسباب. نعم. انت دخلت المسجد في وقت النهي

77
00:26:24.000 --> 00:26:44.750
انت دخلت المسجد في وقت النهي ان تتوضأت وتريد ان تصلي سنة الوضوء. هذه صلاة لها سبب نعم فهذه فيها خلاف بين اهل العلم هل هي تستثنى ام لا تستثنى؟ نعم

78
00:26:45.250 --> 00:27:02.250
والاقرب والله اعلم بالنسبة اذا دخلت المسجد في هذا الوقت هي تستثنى اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين واما بالنسبة لسنة الوضوء انتظر انتظر خروجا من الخلاف

79
00:27:02.300 --> 00:27:28.850
يعني هي المسألة قصيرة عشرة دقائق ونحو ذلك فانتظر عندنا بارك الله فيكم صلاة او ركعتين خلف ماذا؟ بعد بعد الطواف ركعتي ماذا الطواف مستثناة بالنص ولا غير مستثناة مستثناة يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى

80
00:27:29.150 --> 00:27:52.100
في اي ساعة نعم صلى في اي ساعة شاف من ليل او نهار او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه الصلاة وهي ركعتي الطواف مستثناة بالنص مستثناة بالنص نعم بقي كما تقدم الصلاة التي ليس لها سبب

81
00:27:56.650 --> 00:28:21.100
مستثناة هذه ركعتي الطواف انت تعلم يا استاز ان ان ليس مكان يطاف فيه الا بيت الله الا الكعبة في المسجد الحرام. هذه مستثناة بالنص يا بني عبد مناف هذا خطاب لبني عبد المناف بني عبد مناف الذين هم كانوا اهل البيت

82
00:28:21.150 --> 00:28:42.450
نعم يقولون انه لا يوجد وقف النهي في مسجد يا اخوان مكة لا تخرج عن اوقات النهي وخطأ الذي يقول ان مكة المسجد الحرام ليس فيه وقت نعيم مو بصحيح وانما

83
00:28:42.650 --> 00:28:58.200
هذا النص جانا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاب بهذا البيت وصلى انسان جالس في المسجد الحرام جالس بعد صلاة العصر وعندما بعد صلاة العصر صلى يريد ان يصلي لا

84
00:28:58.300 --> 00:29:12.300
او عندما تضيفت الشمس للغروب ويريد ايضا ان يصلي بدون سبب. جالس ثم اراد لا ما يجوز ما يجوز وانما طاف وبقي على مغيب الشمس خمس دقائق او كذا يصلي

85
00:29:13.900 --> 00:29:31.400
هذا نعم هذا نص قد جاء. واما واما مكة ليس في وقت نهي هذا غير صحيح. هذا لم هذا ليس لا يهدى لي ولم يقل به عاد ما اعرف ان اهل العلم يعني يقولون بهذا ان كان العامة يفهمون خطأ ذلك فهذا

86
00:29:32.200 --> 00:29:52.800
يا اخواني خلوا بعدين مسألة المناقشات خلوا بعدين وانت يا ايها الاستاذ الافريقي واخونا ينتسب الى افريقيا ولا لا نعم ينتزم اخونا الى افريقيا وله مؤلفات جزاه الله خيرا وقد اعطاني اياها من قبل ورأيت بعض هذه المؤلفات

87
00:29:52.800 --> 00:30:13.800
حساب الى افريقيا ومن برة انت كتبتها بالكويت ولا لا وموقف الامارات واحدة ولا نعم ثلاث نعم نعم فدعونا يعني خلوا هذا فيما بعد وانت دعوت الى اتباع الكتاب والسنة في مؤلفاتك انا اطلعت على هذه المؤلفات وقد استفدت منها

88
00:30:13.850 --> 00:30:29.900
ودعوت فيها الى اتباع الكتاب والسنة. فنريد ان نتبع الكتاب والسنة نعم يعني الاقوال في المذاهب وانا ما اعرف ان هذا القول يعني موجودا المهم ان كان موجود فعندنا حنا السنة قاضية على

89
00:30:30.000 --> 00:30:53.250
غيرها نعم نعم الاسئلة نعم بعد الانتهاء ان شاء الله والوقت الثالث عندما تضيف للغروب حتى تغرب. نعم هذا الان عندنا عندنا الصلاة قد تقدم الكلام عليها الصلاة على الجنازة بعد العصر

90
00:30:53.550 --> 00:31:13.250
هل في نهي عنها الصلاة على الجنازة. الان عندما تضيف للغروب ايه لا لا قبل قبل لا نأتي للدفن. عندنا الان انت صليت يعني ما انك تصلي في مسجد الراجحي

91
00:31:13.650 --> 00:31:41.200
فصليت في مسجدك وجيت الجنازة وتريد ان تصلي عليها نعم فهذا ليس داخلا في ذلك. الان الشمس يعني مثلا بقي لها نص ساعة مثلا حتى تهرب مثلا فانت لست داخلا تحت هذا الحديث فتصلي في مثل هذه الحالة تصلي في مثل هذه الحالة

92
00:31:43.100 --> 00:32:04.550
نعم الامر الثاني الذي جاء النهي عنه هو ان نقبر فيهن موتانا. يرحمك الله فهذه ايضا الاوقات الثلاثة ينهى فيها عن قبر الاموات وهي كما تلاحظون اوقات قصيرة كلها ماذا

93
00:32:04.600 --> 00:32:26.200
يعني كلها قدرناها ما تخرج عن عشرة مازا عن عشرة دقائق لكل وقت من هذه الاوقات الثلاثة. لا تخرج عن عشرة دقائق نعم  اه يعني الامر الثاني انه لا يجوز الدفن في هذه الاوقات الثلاثة بل الشخص ينتظر

94
00:32:27.050 --> 00:32:48.500
جيء بالجنازة وبقي الشمس تكاد تغرب ننتظر حتى تغرب. جيء بالجنازة والشمس توها خرجت ننتظر حتى ترتفع. جاء بالجنازة في وقت عندما اصبحت الشمس عمودية في كبد السماء ننتظر حتى تميل الى جهة الغروب

95
00:32:48.800 --> 00:33:15.450
فهذان امران قد جاء النهي عنها عنهما كما في حديث عقبة بن عامر الجهني. نعم هل هناك سوى ذلك مما يمنع في وقت النهي ليس هناك شيئا اخر يعني انت مثلا قرأت القرآن تريد ان تسجد سجدة التلاوة

96
00:33:15.500 --> 00:33:37.800
فهذا ليس بممنوع سواء كان الشمس تريد ان تخرج او او تريد ان تغاب لست بممنوعا من ذلك لان السجدة ليست صلاة سجود التلاوة ليس صلاة. ولذا على القول الصحيح انه لا يشترط له الطهارة

97
00:33:38.100 --> 00:34:05.250
نعم. اذا فقط هذان الامران الذي جاء النهي عنهما يا استاذ ياسو كنا حتى ننتهي هو فردوس حنا فردوس المسجد تحية المسجد كما قلنا متى ما دخلت تصلي نعم متى ما دخلت تصلي متى ما دخلت تصلي. نعم

98
00:34:06.200 --> 00:34:23.550
قال هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث صحيح كما تقدم من خلال بيان رجاله وموسى بن علي بن رباع نبيه عن عقبة هذه السلسلة جاء فيها عدة احاديث

99
00:34:24.400 --> 00:34:39.900
هو ابو عيسى يصاح على حكم هنا وكما في غير ذلك وهذا قد صححه ايضا خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح  موسى بن علي عن ابيه عن عقبة سلسلة فيها عدة احاديث

100
00:34:41.150 --> 00:34:59.500
ايه نعم تقدم الناموسة وابوه من مصر وعقبة نزل مصر قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. نعم

101
00:35:00.250 --> 00:35:22.400
والكراهية في عرف السلف يعني تطلق على المحوم قال وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث ان نكبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا انتصفا

102
00:35:22.500 --> 00:35:43.500
انها حتى تزول الشمس وهو قول احمد واسحاق طبعا والله تعالى اعلم ان ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ان يصلي فيهن يعني عقبة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن

103
00:35:43.700 --> 00:35:58.900
ظاهر هذا ليس خاصا بصلاة ماذا؟ بصلاة الجنازة ليس خاص بصلاة الجنازة ولذا تعلمون نجاة حديث كثيرة في النهي عن الصلاة بعد الصبح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر

104
00:35:58.900 --> 00:36:19.900
حتى ماذا؟ حتى تغيب الشمس وهذا الحديث فيه دليل على من قسم اوقات النهي المطولة الى قسمين. عندنا وقتان طويلان من اوقات النهي الوقت الاول بعد صلاة الصبح والثاني بعد ماذا؟ بعد صلاة العصر

105
00:36:22.000 --> 00:36:45.800
بعض اهل العلم قسم هذان الوقتان الطويلان الى قسمين فقال هنا القسم الاول الوقت المخفف والثاني ماذا؟ المغلظ المخففة المخفف من بعد طلوع من بعد عفوا صلاة العصر من بعد عفوا صلاة الصبح

106
00:36:46.050 --> 00:37:07.250
الى ان يبدأ حاجب الشمس اذا بدأ حاجب الشمس الى ان ترتفع هذا وقت مغلظ هذا وقت مغلظ نعم والوقت الثاني ايظا بالنسبة للعصر ومن بعد من بعد صلاة العصر

107
00:37:08.550 --> 00:37:25.850
الى ان تضيف الشمس للغروب. تريد ان تغرب فما قبل ان تتغيب الشمس الغروب هذا الوقت الاول ونعم وهذا مخفف المغلظ المشدد فيه هو عندما تضيف الشمس الغروب حتى تغرب

108
00:37:25.950 --> 00:37:52.250
ولذا بعض اهل العلم اجاز الصلاة مطلقا في الوقت المخفف ونهى عن الصلاة في ماذا في الوقت المغلظ ونهى عن الصلاة في الوقت المغلظ وهذا الحديث يدل على ان يعني عندما تضيف الشمس وعندما تريد ان تطلع يعني هذان الوقتان اشد غلظة في

109
00:37:53.850 --> 00:38:14.650
بالنهي ويلحق بهن ايضا عندما يقوم قائم الظهيرة لان هذه الاوقات الثلاثة ذكرنا في هذا النص جميعا نعم وقال الشافعي لا بأس ان يصلى على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة

110
00:38:15.000 --> 00:38:36.850
نعم الامام الشافعي استثنى من الصلوات طبعا الفريضة مستثناة واستثنى ايضا الصلاة على الجنازة قال لانها وجه ذلك وجه هذا الاستثناء ان هذا صلاة نعم ذات سبب. يعني الان هالصلاة مقرونة بالصلاة على الجنازة

111
00:38:38.150 --> 00:39:01.850
وقلنا ذوات الاسباب مستثناة ذوات الاسباب مستثناة وصلاة الجنازة اكد لانها فريضة في الاصل فهذا وجه ما ذهب اليه الامام الشافعي. هذا وجه ما ذهب اليه الامام الشافعي ولا شك ان قوله له وجاهته وله قوته

112
00:39:03.300 --> 00:39:23.550
نعم ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الصلاة على الاطفال. نعم هذا يفيد ان ما عدا الاطفال فهو غير داخل في ذلك وقد تقدم. ما عدا الاطفال الكلام ليس فيهم

113
00:39:23.850 --> 00:39:51.050
وانما الكلام فيما يتعلق بالاطفال وسوف يأتينا استثناء من بالنسبة للرجال هو الصلاة على الشهداء الصلاة على الشهداء. نعم واما ما سوى ذلك فيصلى عليه. قولا واحدا نعم اذا الرجال نعم اذا او رجال نعم لا نقول البالغون وهيأتينا

114
00:39:51.200 --> 00:40:14.200
ان المولود اذا عفوا ان السقط وكذا لا يصلى عليه وانما يصلى عليه اذا استهل اذا استهل فانه يصلي عليه. نعم فالمؤمن كان كبيرا اكبر من ذلك نعم فهذا يصلى عليه هذا يصلى عليه. طبعا البالغ هذا قولا واحدا

115
00:40:14.500 --> 00:40:33.700
تأكيدا فرض كفاية فرض كفاية لابد من ان يقام ان يقوم بعض المسلمين بالصلاة عليه حتى يسقط الاثم الباقين والا فان الاثم يلحق الباقين اذا لم يصلوا عليه نعم الشهداء

116
00:40:34.200 --> 00:40:51.950
يستثنون من ذلك كما تقدموا كما سوف يأتين بمشيئة الله. نعم ولذا المصنف ذكر القسم الثالث وهو باب ما جاء في الصلاة على الاطفال. اذا عندنا هذه القضية تنقسم الى ثلاثة

117
00:40:51.950 --> 00:41:13.950
شعب نعم عندنا الكبار هذا يصلى عليهم قولا واحدا وعندنا الشهداء المشهور لا يصلى عليهم. وعندنا القسم الثالث الاطفال وهو الذي بوب عليه المصنف هنا قال حدثنا بشر ابن ادم ابن بنت ازهر السمان

118
00:41:15.450 --> 00:41:35.550
اذا نزهق السمان جدهم من قبل امة ازهق السمان جدهم من قبل امه وبشوا بني ادم بصري وبشر بن ادم قد اختلف فيه فقال اه ابو حاتم او وازي قال انه ليس بالقوي

119
00:41:36.600 --> 00:41:59.000
ونقل هذا القول ايضا عن الدارقطني. نقل هذا القول ايضا عن الدعوة القطني انه ليس بالقوي ونقل عن النسائي انه قال صالح وقال نقل عن لسانه وقال لا بأس به. لا بأس به. وقال مسلمة صالح. وقال مسلمة صالح. الذهبي نقل عن النسائي

120
00:41:59.200 --> 00:42:27.500
قولان القول الاول انه لا بأس به والقول الثاني انه ليس بالقوي. انه ليس بالقوي. نعم والذي يبدو لي والله اعلم انه لا بأس به انه لا بأس به نعم ولا طبعا الذهبي في الميزان لم يذكر له شيئا مستنكرا. الذهبي في الميزان لم يذكر له اشياء احاديث

121
00:42:27.500 --> 00:42:56.150
استنكرت عليه وبالنسبة لابي حاتم ابو غازي رحمه الله معجون باي شيء نعم بالشدة في الحكم على الرواة نعم على تفصيل في ذلك على تفصيل في ذلك نعم يعني تجد ايضا عبارة ابو حاتم يعني مثلا ابو حاتم الرازق قال عن

122
00:42:56.250 --> 00:43:12.100
قال لي ما عم الشافعي والامام مسلم وغيرهما قال عنهم صدوق. فهو الشديد بالتزكية يعني ما يقول ثقة امام ثقة الامام ثبت متقن حافظ وكذا هذه نادم ما تخرج من ابي حاتم بوغازي

123
00:43:13.450 --> 00:43:30.400
ايضا في الجانب الاخر ما يقول كذاب ودجال وكذا وكذا ايضا لا يقول هذا نعم وانما يقول منكر الحديث ليس بالقوي نعم عليكم السلام لا يحتج به وما شابه ذلك

124
00:43:30.500 --> 00:43:49.500
لا يكتب حديثه نعم وما شابه ذلك ابو حاتم الرازي ايضا تقدم لنا انه يكثر من العبارات في الحكم على واو يعني قد يقول احيانا ثلاث عبارات في الحكم على واو واحيانا اربع عبارات

125
00:43:50.700 --> 00:44:09.900
ليس بالقوي يكتب حديثا لا يحتج به صالح ليس بالقوي او نحو ذلك. تجد انه يجمع عدة عبارات في الحكم على الواو وهذا يصعب ما عرفت مقصود ماذا ابو حاتم

126
00:44:09.950 --> 00:44:35.200
هذا يصعب معرفة مقصوده نعم فلذا تأمل يعني كلمات الحفاظ يحتاج يحتاج من الشخص الناظر في كلمات الحفاظ ولعل ابويا ينتبه لهالقضية يحتاج منك الى ان تتأمل وتنظر لان احيانا هذه هذه الكلمة تفسر على شيء

127
00:44:35.800 --> 00:44:55.250
ويأتي غيرك يفسرها على امر اخر نعم فاذا لا بد ان نعرف مقصود البخاري يعني مقصود عفوا الناقد كابي حاتم ولذا يعني مثلا اه ابن عدي كثير ما يقول ارجو ان لا بأس به. ارجو ان لا بأس به

128
00:44:55.950 --> 00:45:15.700
نعم وهو ضعيف نعم حتى قال المعلم يقال يعني مقصود اه ابن عدي اوجه لا بأس به يعني ليس بكذاب ليس بوظاع نعم وانما يعني هو فوق ذلك يعني ضعيف ونعم ما شابه ذلك. نعم

129
00:45:16.100 --> 00:45:35.650
فاذا لا بد ان ينتبه الى مثل هذه العبارات. مشوا بني ادم لعله لا بأس به والله اعلم. لان كما تقدم بالنسبة لابي حاتم شديد للتزكية وبالنسبة للقول الثاني الذي نقله الدار قطني عن النسا الذي نقله عفوا الذهبي في الميزان عن النسائي

130
00:45:35.750 --> 00:45:52.350
يعني في نفس منه شيء يحتاج الى زيادة تثبت. يحتاج الى زيادة تثبت في ذلك ثم هذه الجروح يعني غير مفسرة نعم وبشوا قد ايضا ذاك راهب بن حبان في الثقات

131
00:45:52.450 --> 00:46:10.750
نعم وابو عيسى التوميذي ماذا فعل بالنسبة لحديثه؟ صحيح. قد صحح له فهذه القظائن مما يقوي بشر ابن ادم. والذهبي عندما ترجم له لم يذكر له يعني شيء يستنكر نعم

132
00:46:13.350 --> 00:46:28.350
فيه ليد بالذهبي يقول صدوق وابن حجر يقول صدوق فيه لين الذاهبين في الكاشف يقول صدوق وكأن قول الذهب اولى وابن حجر يكون صدوق في هيلين والذهبي طبعا يعني هو يجتهد اكثر

133
00:46:28.850 --> 00:46:50.600
جهاده اكثر الحافظ في في اجتهاده في الحكم على رواة مقيد. كثيرا ما يكون اجتهاد الحافظ مقيد يعني يحاول ان يستخلص من كلام الحفاظ ولذا هنا يعني قال صدوق اخذ نوعا ما بقول النسائي وقال من جانب اخر فيه لين اشار الى ماذا؟ الى نعمه

134
00:46:50.600 --> 00:47:18.700
ابي حاتم الرازي فكأنه اراد ان يجمعها. نعم يجمع بين هذه الاقوال. فالذهب يجتهد اكثر. ولذا قال صدوق اطلق نعم قال حدثنا اسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله الثقفي واسماعيل انا عندي انه لا بأس به. ايضا اسماعيل يعني قد وثقه جمع من الائمة وتكلم فيه اخرون

135
00:47:18.700 --> 00:47:42.800
قد استنكر عليه بعض الشيء وعندي اه والله اعلم ان الاقرب فيه انه لا بأس به. نعم وهو متابع قال حدثنا ابي سعيد بن عبيد الله طبعا سعيد بن عبيد الله قد تابعه المغيرة بن عبيد الله اخوه

136
00:47:43.650 --> 00:48:14.250
نعم اي نعم نعم قال حدثنا ابي نعم وهو صدوق قال عن زياد ابن جبير ابن حية الثقفي وزياد ابن جبير ابن حية الثقفي ثقة وابوه ايضا ثقة زياد بن جبير ثقة. نعم. وابوه ايضا ثقة من كبار التابعين

137
00:48:14.300 --> 00:48:36.200
نعم وقد تولى بعض الولايات في عهد عبدالملك ابن مروان نعم قال عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة الراكب خلف الجنازة

138
00:48:37.000 --> 00:49:00.300
والماشي حيز حيث شاء منها نعم يعني يكون في الامام او يكون في الاخير والطفل يصلى عليه نعم هذا هو الشاهد من ذلك. هذا هو الشاهد من ذلك مع ان الحديث طبعا كله في الجنازة نعم لكن هذا ما بوب عليه المصنف

139
00:49:00.300 --> 00:49:23.250
طفله يصلى عليه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى اسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله. يعني كانه يريد ان يقوي سعيد ابن عبيد الله. نعم هذا الخبر طبعا اختلف في رفعه ووقفه

140
00:49:25.400 --> 00:49:55.100
فهناك من وقف وهناك من شك في رفعه نعم والاقرب والله اعلم الرفع لان المغيرة ايضا اخو المغيرة بن عبيد الله اخو سعيد ممن رفعه نعم ولذا قال يونس بن عبيد قال واهل زياد يرفعونه واما انا فلا احفظ رفعه

141
00:49:55.700 --> 00:50:22.200
نعم يونس بن عبيد البصري وهو ثقة جليل ثقة ثابت يقول ان اهل زياد يرفعون واما انا فلا احفظ رفعه نعم ويعني يعني اهل زياد هم اولى هنا نوعا ما وذلك لان هذا الحديث مخرجا من اين

142
00:50:23.150 --> 00:50:47.450
من زياد واهل زياد ادرى بزياد واهل زياد ادرى بزياد. نعم والمغيرة بن عبيد الله ايضا ممن رفع هذا الخبر. كما في علل الدارقطني وابو عيسى يختار ذلك لانه قال هذا حديث حسن صحيح. نعم

143
00:50:50.150 --> 00:50:55.920
الخلاصة ان الطفل يصلى عليه وسوف يأتي توضيح ايضا لذلك