﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:41.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى عند الذاكرين الشاكرين. واصلي وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

2
00:00:41.050 --> 00:01:02.400
حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده  في شرع كتاب قواعد الاصول ومعاقيد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وقد انتهى بنا المطاف ايها الاحبة الى باب جديد من ابواب دلالات الالفاظ وهو باب المطلق والمقيد

3
00:01:03.000 --> 00:01:29.650
اه واذكركم دائما ان الالفاظ التي يهتم اه الاصوليون بتحريرها اه هي العام  المطلق والمقيد الامر والنهي ثم بعد ذلك المفاهيم سواء كانت مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة. فهذا مدار بحث الاصولية حقيقة يعني اي كتاب ستجول معه وتتحرك معه وتنتقل اه

4
00:01:29.650 --> 00:01:49.650
آآ في افيائه من كتب الاصولية ستجد هذه المباحث هي المباحث الطاغية. هذه هي المباحث اي كتاب سيتكلم عن الامر والنهي عام وخاص مطلق مقيد ولا فني هذه مباحث دلالات الالفاظ بعد التأتي طبعا كما قلنا بعد المقدمة اللغوية يعني هم يقدمون مقدمات لغوية

5
00:01:49.650 --> 00:02:06.100
الاشتقاق الترادف الاشتراك الحقيقة والمجاز. هذه المباحث اللغوية الصرفة يعني لها التي تدرس في علوم اللغة. يقدمونها يبينون نظر الاصوليين فيها ثم بعد ذلك يتبعون الكلام عن العام والخاص المطلق والمقيد

6
00:02:06.500 --> 00:02:26.350
والامر والنهي والمفاهيم. آآ فاذا نحن ايها الاحبة انتهينا من قسم من هذه الاقسام. وهو الكلام عن العام والخاص اليوم ننتقل باذن الله الى القسم الثاني وهو الكلام عن المطلق والمقيد. وفي الحقيقة هناك تقارب في احكام العام والخاص والمطلق والمقيم

7
00:02:26.350 --> 00:02:50.200
هناك تقارب اه كبير بينهما لذلك ايش يقول السيوطي وذلك العمومي والخصوص في حكمهما وزدهما للمختفي كما ذكر السيوطي تبعا لجمع الجوامع. احكام العام المطلق والمقيد تشبه كثيرا احكام العام والخاص

8
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
من حيث انه العام يدخل عليه ايش؟ التخصيص من حيث دلالة العام ان العام دلالته من قبيل الظاهر بالتالي يستطيع التخصيص ان بعض الافراد وكذلك المطلق المطلق دلالته من قضية الظاهر فيمكن ان يأتي عليه تقييد ما يحدث به التقييد آآ هو قريب

9
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
مما يحدث به التخصيص يعني وسائل التخصيص ووسائل التقييد فيها تقارب. المهم كثير من الاحكام ايها الاحبة ليس هذا موطني يعني المقارنة الطويلة. اه لكن هناك فعلا بعض الاحكام التي يختص بها باب المطلق والمقيد لذلك تفرد بالبحث. تفرد بالبحث يبان المطلق والمقيد والشراب

10
00:03:30.200 --> 00:03:45.550
وصلت متى يعمل المطلق على المقيد والا في كثير من الاحكام هناك تشابه كما قلنا بين باب العام والخاص. اه لكن ابتداء اول ينبغي علينا ان نشرع فيه هو تحرير مصطلح المطلق

11
00:03:45.800 --> 00:04:07.200
ما هو المطلق اه سابدأ بكلام عبد المؤمن البغدادي ثم بعد ذلك سانتقل اه لشيء من البسط في مفهوم المطلق. يقول عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه ومنه اي من الالفاظ المفيدة

12
00:04:08.300 --> 00:04:28.300
او من الالفاظ المستعملة التي يحصل السكوت عليها. فالضمير في منه كما ذكرنا في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن الاستثناء طلبوا منه الضمير في منه يعود على الكلام المفيد. الذي اه بدأ به مبعث دلالات الالفاظ حينما عرف الكلام

13
00:04:28.300 --> 00:04:45.400
ايش تعريف الكلام عند النحاة وايش تعريف الكلام عند اللغويين ثم بدأ بعد ذلك يبين الاوجه التي يأتي عليها الكلام فذكر ان الحقيقة والمجاز ثم بعد كذلك ذكر العام والخاص والان سيجرى يقول منه اي من الكلام المفيد المطلق والمقيد

14
00:04:45.450 --> 00:05:04.100
ومنه اي من الكلام المفيد او قل اللفظ المفيد كما تشاء ليس هذا موطن تحرير العبارة المهم منه من الالفاظ المفيدة من الكلام المفيد المطلق  ثم قال بعد ذلك ويقابله المقيد

15
00:05:04.150 --> 00:05:30.050
طيب ما هو المطلق؟ قال ومنه المطلق الانس يعرف المطلق وهو ما ما اسم موصول مظلم. نفسرها فنقول يعني وهو لفظ ممتاز. يعني المطلق لفظ تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه

16
00:05:30.700 --> 00:05:45.750
هذا يذكركم بتعريف ايش المشايخ؟ من درس معنى قطر الندى. متله اه يذكرنا بتعريف النكرة هو ما دل على اه ما دل على شائع في جنس موجود او مقدر. نفس الموضوع لكن فقط اختلفت

17
00:05:45.750 --> 00:06:09.400
الفاظ المستخدمة في التعريف النكرة كما درسناها في قطر الندى وما دلت يعني لفظا يدل على شائع في جنس موجود او مقدر طيب وقه الان. اذا لذلك يعني التعريف الاول قال وهو يعني لفظ تناول واحدا لا بعينه. هو معنى كلام

18
00:06:09.400 --> 00:06:26.750
فترة الندى ما دل على شائع يعني على فرد او افراد شائعين ما دل على شيء عبئ على فرد او افراد شائعين. ايش يعني الشائعين؟ غير معينين. وهو معنى كلام عبد المؤمن واحد لا بعيد. يعني لو عقدنا

19
00:06:26.750 --> 00:06:58.800
مقارنة سريعة الان حين يقول عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه هنا ان المطلق  ما دل على واحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه مع تعريف ابن هشام للنكرة حين قال النكرة ما دل على شائع في جنس

20
00:06:58.850 --> 00:07:17.300
موجودا او مقدر الائمة هنا هي ما هنا لفظ  قول عبد المؤمن البغدادي دل على واحد لا بعينه هو نفس قول ابن هشام في قطر الندى على شائع لان الشائع

21
00:07:17.300 --> 00:07:41.850
هو الفرد غير المعين  باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني واحد اه كلام عبدالمؤمن البغدادي. يعني ما دل على واحد الله بعينه من افراد جنس. هذا والمراد باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني ما دل على واحد الله بعينه من افراد جنس

22
00:07:42.200 --> 00:08:02.700
وان كانت عبارة عبد المؤمن يعني فيها نوع من التمطيط اكثر. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني ما دل على واحد اللا بعينه هذا الواحد لا بعينه وفرد من افراد جنس لكنه غير معين. وهو نفس كلام ابن هشام في النكرة ما دل على شائع في جنسه

23
00:08:02.750 --> 00:08:12.750
طبعا ابن هشام زاد في جنس الموجود منها مقدر وعرفنا في قطر ندم معنى قولي موجود او مقدر. انا يهمني ان نعقد مقارنة في اساس يعني اصل التعريف بشكل عام

24
00:08:12.750 --> 00:08:34.550
ان تعيين عبد المؤمن البغدادي المطلق هو فعليا تعريف للنكرة. ما دل على واحد لا بعينه من افراد جنس. اه ومن ذكر ما دل على شيء في جنس من الواضح ان عبدالمؤمن البغدادي يعني يجنح ما جنح اليه بعض الاصوليين كالامني وابن الحاجب في جعل المطلق

25
00:08:34.550 --> 00:09:00.250
الاصوليين مثله مثل النكرة ما في فرق كيف النكرة عند النحا؟ ومدلول النكرة عند النحاء هو مدلول المطلق عند الاصوليين على هذه الطريقة. النكرة عند على ماذا على فرد غير معين. طبعا ايها الاحبة بدي احرر اكثر من المصطلح. لما نقول ما دل على فرد في الحقيقة لا يشترط ان النكرة تدل على فرد

26
00:09:00.250 --> 00:09:19.450
بل قد تكون تدل على فرضين غير معينين. صح؟ قد تدل على افراد غير معينة لانه عندما اقول رجل نكرة طب رجلان برضه نكرة طب رجال ايضا نكرة. ففي الحقيقة اه النكرة ما دل على

27
00:09:19.450 --> 00:09:33.500
عبارة ابن هشام في قطر الندى حين قد ما دل على شائع ما قال ما دل على فرد شائع. لذلك تعريف ابن هشام ادق من تعريف عبد المؤمن البغدادي ان عبد المؤمن ايش قال

28
00:09:34.000 --> 00:09:55.800
اه في المطلق هو ما تناول ايش واحدا وفي الحقيقة النكرة او حتى لا يشترط ان تتناول واحدا يعني اذا قلنا ان عبد المؤمن البغدادي جعل المطلق مثله مثل النكرة على طريقة ابن الحاجب والامري ومن سار على منهجهم فنقول النكرة ايها

29
00:09:55.800 --> 00:10:10.300
احبة لا يشترط ان تدل على واحدة قد تدل على اثنين وقد تدل على جمع لذلك ابن هشام في قطر ندى لما عرف النكرة ما قال ما دل على واحد او فرد شائع لا قال ما دل على شائع سواء كان هذا الشائع

30
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
واحد او اثنين او جمع لانه النكرة قد تكون مفرد او مثنى او جمع. فهذا تحقيق عليك ان تنتبه له. فاذا قال افا عبد المؤمن البغدادي لما المطلق ما تناول يعني لفظ تناول واحدا لا بعينه. هنا كلمة واحدة بدنا نتجوز فيها مع عبد المؤمن. بدنا نقول له وقد يكون واحد وقد يكون اثنين

31
00:10:30.300 --> 00:10:44.100
وقد يكون جمع فلا يشترط ان يكون واحد فقط لا يشترط ان يكون فعلا واحد. قد يكون لذلك لو قال لو قال عبد المؤمن البغدادي هو ما تناول فردا او افراد لا بعينه

32
00:10:44.100 --> 00:11:04.750
باعتبار حقيقة شاملة كان افضل. لو قال هكذا ما تناول اه مثلا فردا او افراد لا بعينها او مثلا لو قال عبد المطلق ما تناول واحدا فاكثر لا بعينه افضل حتى يبين للسامع انه لا يشترط

33
00:11:04.850 --> 00:11:24.850
ان يكون المطلق اللي هو بمعنى النكرة المطلق اللي هو المرادف للنكرة ان يتناول واحد قد يكون متناول اثنين وقد يكون متناول جميع المهم انه لا بعينه انه لا يوجد تعيين وهذه هي المفصل بين التنكيل والتعريف. انه المعرفة ما دل على معين التنكير يدل على فرد او فردين

34
00:11:24.850 --> 00:11:45.050
غير معينة من جنس ممتاز. الان انظروا في التعريف الثاني لعبد المؤمن وهو في الحقيقة قريب من التعريف الاول واختلفت العبارة. قال وقيل الان هذا قول اخر لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه

35
00:11:45.950 --> 00:12:06.100
لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه لفظا يعني المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه الان ما معناك؟ قال عبد المؤمن او قول عبد المؤمن معنى مبهم. الذي يظهر لي والله اعلم ان المعنى مبهم هو نفس قوله في التعريف

36
00:12:06.100 --> 00:12:23.450
سابق واحد لا بعينه انه الواحد لا بعينه هو نفس المعنى المكره فحين نقول المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه يعني يدل على افراد غير معينة يشملها جنس واحد

37
00:12:24.000 --> 00:12:44.000
فلا ارى في نظري ان هناك يعني فرق كبير جدا بين التعريف الثاني والتعريف الاول. ان التعريف الثاني يدل على ما در عليه التعريف الاول هناك معنى مبهم. الان شف يعني تعبير ابن هشام في قطر الندى. حين عرف النكرة ما دل على شائع

38
00:12:44.000 --> 00:13:03.100
ما هو الشيوع هو ابهام باختصار والشيوع هو ابهام وسواء قلت ما دل على معنى مبهم في جنس ما لفظ يدل على شائع في جنس او قلت على التعريف الاول لعبد المؤمن ما دل على واحد

39
00:13:03.250 --> 00:13:23.000
لا بعينه من ضمن جنس. فهذه التعاريف فيها نوع من التقارب فكلها تدور باختصار كلها تدور على اما المطلق  ممتاز؟ طيب ما دلالة النكرة؟ هنا انا بدي تنتبه. ما هي دلالة النكرة

40
00:13:23.550 --> 00:13:46.800
النكرة لا ما دلالتها من خلال تعريفي من هشام من خلال التعاريف هذي النكرة تدل على ماذا؟ على فرد او افراد غير معين يشملهم جنس اعيد النكرة تدل على فرد او افراد غير معينة يشغلهم جنس. فاذا دلالة النكرة هي على الفرد غير المعين

41
00:13:46.800 --> 00:14:12.550
المشمول ضمن جنس. فيقول مثلا جاء رجل البارحة رجل النكرة صح؟ ما معنى انها نكرة؟ انها تدل على فرد غير معين يشمله جنس الرجولة. جنس الرجولة جاء رجلين البارحة. رجلين اه نكرة. ما معناها؟ يدل على فردين غير معينين تشملهم جنس. حين اقول جاء رجال

42
00:14:12.550 --> 00:14:29.950
ما معنى رجال نكرة؟ ما معنى انها نكرة احفظ ما اقول ما معناها انها نكرة تدل على افراد غير معينين يشملهم جنس. صح؟ هذا معنى انها نكرة تدل على افراد غير معينين

43
00:14:29.950 --> 00:14:48.300
ليش ما لهم جنس؟ يعني الجنس يعني بتشملهم حقيقة واحدة ما معنى الجنس هنا؟ حتى يرفع معنى الجنس حقيقة واحدة. طبعا اريدك ان تفهم قضية كونكم درستوا اساسيات امن المنطق وخرجتم منها حديثا. الجنس في تعبير الاصوليين

44
00:14:48.650 --> 00:15:14.400
وفي تعبير اللغويين يختلف عن الجنس في تعبير المناطق المناطق ماذا عندهم الجنس ما ايوا ذاتي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقائق اما الجنس عند المناطق عند الاصوليين وعند اللغويين فهو ما يصدق على كثيرين سواء

45
00:15:14.400 --> 00:15:39.350
اتفقت الحقيقة واختلفت الحقيقة. فالحيوان جنس عند المناطق وعند الاصولين واللغويين والانسان جنس عند مين عند الاصوليين واللغويين فقط وليس عند المناطق. يعني لاحظوا اي حيوان عند المناطق الجنس لانه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. وعند الاصول

46
00:15:39.350 --> 00:16:00.000
اللغويين جنس. اما الانسان فهو جنس فقط عند الاصوليين واللغويين. وليس جنسا عند من  عند المناطق اللي عند الانسان يصدق على كثيرين متفقين في الحقائق. فتحليل المصطلحات بين العلوم مهم. لذلك مثلا في المحاضرة الماضية حين تكلمت

47
00:16:00.000 --> 00:16:22.100
ان الاستثناء اه من شروطه ان يكون ايش ان يكون المستثنى عند الحنابلة شرط الاستثناء الثاني ان يكون المستثنى من ايش؟ من جنس المستثنى منه. فقلنا بالتالي لا يجوز عند الحنابلة ان تقول جاء الرجال الا حمارا. لماذا؟ لان

48
00:16:22.100 --> 00:16:46.550
الحمار ليس من ايش اليس من جنس الرجال ليس من جنس الرجال طيب  فاذا ايها الاحبة الجنس عند الاصوليين واللغويين اعم منه عنده مناطق. هذي فقط فائدة على الهامش. المهم اه

49
00:16:46.550 --> 00:17:15.550
على طريقتك ديرون بغدادي المطلق هو النكرة. ممتاز. ما معنى النكرة؟ النكرة تدل على افراد غير معينة يشملهم جنس يشملهم جنس ممتاز. الان هل هذا الكلام فعلا دقيق؟ ولا هناك رأي في الحقيقة هو التحقيق وادق من كلام عبدالمؤمن البغدادي؟ الحقيقة ايها

50
00:17:15.550 --> 00:17:35.550
الان كل ما ذكرناه واصلناه من وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي ان المطلق هو النكرة وعرفنا دلالة النكرة. الان ساعطي وجهة نظر عند كثير من الاصوليين هي اداة من وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي. طبعا عبد المؤمن هو تبع في وجهة نظره جماعة وطائفة. في الحقيقة

51
00:17:35.550 --> 00:17:51.600
ولم يأتي بهذا من البنات افكاره. وليتبع رأي طائفة من الاصوليين ان المطلق والنكرة على الترادف. لكن في الحقيقة اه انا اتبع في هذا منهج كثير من الاصوليين وهو ان هناك

52
00:17:51.650 --> 00:18:25.250
فرقا بين المطلق والنكرة الصحيح والله تعالى اعلم ان هناك فرقا بين المطلق والنكرة طيب ما هو الفرق اكتب المطلق هو لفظ دال على الماهية الماهية ايش هي؟ هي الحقيقة الذهنية

53
00:18:27.150 --> 00:18:57.900
الماهية هي الحقيقة الذهنية المطلق لفظ يدل على المالية يعني على الحقيقة الذهنية بلا قيد بلا قيد فرد او افراد اعيد المطلق واللفظ الدال على الماهية يعني لفظا وضع ليدل ايش؟ فقط على الماهية على الحقيقة الموجودة داخل الذهن

54
00:18:58.200 --> 00:19:17.750
للجنس صح ولا لا؟ بلا قيد فرد او افراد. واما النكرة فهي ما عرفناه قبل قليل اما النكرة هي ما دل على افراد غير معينة يشملهم حقيقة واحدة او يشملهم الجنس. فبالتالي ايها الاحبة

55
00:19:17.750 --> 00:19:58.600
المطلق   هو اللفظ الدال على ايش؟ على الحقيقة الذهنية على الماهية بدك عبارة اه يعني اقرب واقرب بدي اقرر اللفظ الموضوع ليدل على الجنس فقط دون افراده حتى قرب الى استخدام كلمة الجنس حتى تقترب اليك

56
00:19:58.800 --> 00:20:16.650
فالمطلق هو اللفظ وضع ليدل على حقيقة الجنس داخل الدماغ بينما النكرة لا لفظ وضع ليدل على افراد غير معينة من افراد الحقيقة الذهنية اي من افراد الجنس. فخلص خلينا الحقيقة الذهنية

57
00:20:16.650 --> 00:20:38.350
بمعنى الجنس ممتاز فالمطلق هو اللفظ الدال على الجنس من دون النظر الى افراده. بعبارة ادق اللفظ الدال على الحقيقة الذهنية من دون النظر الى الافراد واما النكرة بالعكس النكرة هي اللفظ الدال على الافراد غير معينة من حقيقة ذهنية

58
00:20:39.150 --> 00:21:05.450
طيب نأخذ مثال حتى يتضح المقال الان حين اقول جاء رجل  حين اقول جاء رجل الان كلمة رجل هنا من الجراح وليست مطلقة. ما الدليل؟ انه ايش المراد جاء رجل

59
00:21:07.000 --> 00:21:21.850
راني بدات تستحضر انا عارف ان هذه المصطلحات والمفاهيم انه الطالب حتى ترسخ عنده ويتصورها بشكل تام يحتاج الى ممارسة ونوعية وتفقه في المعاني التي نتكلم بها. لكن دعونا نجرب

60
00:21:21.900 --> 00:21:40.050
المطلق يعني حتى تحكم على كلمة رجل انهى في السياق مطلق ولا نكرة؟ بدك ابتداء تكون تفهم ما معنى مطلق وما معنى نكر حتى تحكم على اللفظة لانه ايها الاحبة في الحقيقة خذوا فائدة. الان اللفظة الواحدة

61
00:21:40.200 --> 00:21:59.550
اللفظة الواحدة هي نفسها يختلف مدلولها باختلاف السياق في سياق ستكون مطلق وفي سياق ستكون نكرة هذه دونوها عندكم لا تظن انه هيئتها اللفظ يعني لا توجد الفاظ خاصة بالمطلق والفاظ خاصة بالنكرة. لا

62
00:22:00.750 --> 00:22:25.950
هو لفظ هو نفس اللفظ في سياق ستحكم عليه انه هنا مطلق وفي سياق اخر ستحكم عليه انه هنا نكرة لان ما المطلق والنكرة هذا تقسيم اصولي اما عند النحاء ايها الاحبة وعند اللغويين فالكل يسمى نكرة. لذلك انت هذا قد يختلط عليك

63
00:22:25.950 --> 00:22:42.200
النخويون والبلاغيون عندهم المطلق والنكرة كله يسمى نكرة ما عندهم والله عندهم نكرة ومعرفة فقط. فما نسميه الاصوليون مطلق يسميه النحاه ايضا نكرة. فلذلك انا الان اتكلم في علم اصول الفقه

64
00:22:42.550 --> 00:23:07.150
بعلم اصول الفقه التحقيق اننا نفرق بين المطلق وبين النكرة طب الشاب ممكن يكون رأي الاصوليين ادق من رأي النحاة؟ ممكن ممكن ضعها على الهامش ممكن في بعض الجزئيات يكون رأي الاصوليين ادق من رأي النحا. وممكن العكس هذا برجع للبحث العلمي الذي تجريه انت. لا يهمني الة التحقيق يهمني ان نفهم

65
00:23:07.150 --> 00:23:34.000
الامر على صورته المطلق والنكرة جاء رجل طيب الان كما قلت لكم لا تظن ان هناك الفاظ بهيئتها خاصة بالمطلق والله وهذه الفاظ للنكرة كيف العموم ايش شكون منقولش صياغة العموم ما اجي هنا ولا تقول الشيخ يلا ايش صيغ المطلق وايش صيغ النكرة لا لأ هي نفس اللحظة رجل في سياق معين ستحكم

66
00:23:34.000 --> 00:23:56.650
على رجل بانها نكرة وفي سياق اخر ستحكم عليها بانها مطلقة بناء على ماذا؟ بناء على المعنى الذي الذي افادته رجل في الجملة اذا افادت رجل في الجملة دلت على فرد غير معين من افراد حقيقة تكون رجل نكرة

67
00:23:56.950 --> 00:24:17.250
اذا اطلقت كلمة رجل في الجملة ودلت فقط على الحقيقة الذهنية ودلت على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او ستكون ايش؟ مطلق مثل تركيز الان جاء رجل الرجل هنا نكرة ولا مطلق

68
00:24:17.950 --> 00:24:32.350
نقول رجل هنا على ماذا تدل في السياق تأمل هل كلمة رجل هنا تدل على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او افراد دون النظر ابدا الى الافراد لا فرد ولا فردين ولا ثلاث ولا تدل

69
00:24:32.350 --> 00:24:57.550
على فرد غير معين من افراد حقيقة ذهنية الاول ولا الثاني؟ الثاني اه جاء رجل مستحيل تكون رجل هنا بمعنى ان تدل على الحقيقة الذهنية فقط لماذا جاء رجل؟ يعني جاءت الحقيقة الذهنية جاء الذكر البالغ لا مش هذا الذي يريده المتكلم. وحينما يقول جاء رجل يعني

70
00:24:57.550 --> 00:25:16.500
جاء فرد غير معين من يعني من افراد حقيقة الرجولة من افراد حقيقة الرجولة. جاء رجل يعني جاء فرد غير معين من افراد الحقيقة الذهنية المعروفة بالرجولة اللي هي الذكر البالغ

71
00:25:17.300 --> 00:25:47.650
طيب  لكن لما اقول اعتق رجل اه لاحظوا الان كيف الامور وكيف الفهم الدقيق عند كثير من الاصوليين اعتق رجلا رجلا هنا ايها الاحبة ايش دلالتها  هل رجلا هنا هذه بدها شوية اقتناع منها؟ هل رجلا هنا نكرة ولا مطلق

72
00:25:48.000 --> 00:26:11.050
نشوف ايش دلالة رجل في السياق. اعتق رجلا هذا الرجل جاء في السياق لتدل على فرد لتدل على فرد غير معين من افراد حقيقة ذهنية ولا جاءت في السياق لتدل على الحقيقة الذهنية اعطت هذه الحقيقة الذهنية

73
00:26:11.800 --> 00:26:33.450
انا ما بدي اطول عليك خلص بدي ادخل مباشرة. رجلا هنا ايها الاحبة لا تدل على فرد غير معين من افراد حقيقة ذهنية. بل تدل على الحقيقة الذهنية  بلا قيد فردا او افراد

74
00:26:33.750 --> 00:26:54.800
يعني رجل هنا ايها الاحبة عند الاصوليين تسمى مطلق. لماذا؟ لانها تدل على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او افراد. كيف يعني؟ يعني عندما قال لك اعتق رجلا يعني يقول اعتق هذه

75
00:26:54.800 --> 00:27:17.800
حقيقة الذهنية. طب يا شيخ كيف يعتق الحقيقة الذهنية تقول صح الان الحكم هنا حكم الاعتراف انصب ووقع على الحقيقة الذهنية. ركز الان ساتكلم بكلام عليك ان تكتبه الحكم حكم الحكم في الجملة طبعا هو الفعل

76
00:27:18.050 --> 00:27:40.000
صح؟ الحكم هو الفعل. حين قال اعتق رجلا الحكم هو الاعتاق الحكم انتبه عكلامك انصب على الماهية فالاعطاء طلب الاعطاء انصب على الماهية لكن طب الامتثال لهذا الحكم وتطبيقه في الواقع الخارجي

77
00:27:40.550 --> 00:28:07.650
لا يمكن ان يكون على الماهية. صح؟ لان الماهية في الذهن. فتطبيق هذا الحكم في الواقع الخارجي يقتضي منك ايها الحبيب ان تعتق فردا من الافراد    فالحكم الجملة حكم الجملة منصب على الماهية

78
00:28:07.900 --> 00:28:27.900
حكم الجملة منصب على الماهية. فمعنى اعتق رجلا يعني اعتق هذه المالية. هذا معنى الجملة. لكن حتى تمتثل هذه الجملة وتطبقها في الواقع الخارجي. هذا يستلزم وجود فرد توجد في هذا الفرد

79
00:28:28.050 --> 00:28:48.100
حقيقة الرجولة لماذا؟ لانه كما قلنا الحكم والاعتاق منصب على الماهية. طب حتى امتثل انا بدي اعتق هذه الماهية؟ الماهية اين وجودها في الذهن طب اين توجد في الخارج هي موجودة في الذهن لكن في الخارج اين توجد؟ في ضمن افرادها

80
00:28:48.350 --> 00:29:07.100
الحقيقة الذهنية مش اخذنا الكلي في المنطق. الحقيقة الذهنية كلي. والكل اين يوجد في الخارج؟ في ضمن افراده. الكلي في الخارج. ما في عنا والله مثلا حقيقة ذهنية هكذا مجسمة مجسدة استطيع ان اعتقها. الحقيقة الذهنية

81
00:29:07.250 --> 00:29:24.700
لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها. فبالتالي ايها الاحبة كلمة رجل في اعتق رجلا كما قلنا الحكم على المائية. بالتالي كلمة رجل هنا المراد بها الذكر البالغ الحقيق

82
00:29:24.700 --> 00:29:52.850
بلا قيد فرد او افراد. لكن ضروء حتى تستطيع ان تمتثل لهذه الجملة انت مضطر ان تذهب الى الافراد التي في الخارج لتعتق منها فردا. صح لذلك ماذا قلت هنا؟ في المطلق الحكم يكون على الماهية. لكن الافراد ضرورة عند الامتثال

83
00:29:52.900 --> 00:30:15.000
لان الماهية لا يمكن ان توجد في الخارج الا ضمن افرادها فاصبحت الافراد ضرورية في الامتثال. لكنها غير داخلة في مفهوم اللفظ. اكتب هذا الكلام بنموت اعيد من اوله بالمطلق الحكم على الماهية

84
00:30:15.600 --> 00:30:35.700
يكون الحكم فهنا اعتق رجلا حكم انصب على الماهية الرجل اللي هو الذكر البالغ فقط. الحكم على الماهية وليس فرد غير معين. الحكم على الماهية لكن الافراد هي ضرورة فقط عند امتثالك لهذا الحكم

85
00:30:35.750 --> 00:30:55.450
هي ضرورة متى؟ عند امتثالك لهذا الحكم لان الماهية لا يمكن ان توجد في الخارج الا ضمن افرادها فاصبحت الافراد ضرورية يعني وجود الافراد او الفرد غير المعين وين وجوده ضروري؟ ضروري في حالة الامتثال لكنه ليس

86
00:30:55.450 --> 00:31:13.200
داخلا في مفهوم اللفظ طب ايش ينبغي يعني؟ كيف يعني ليس داخلا في مفهوم اللفظ يعني رجلا هنا في اعتق رجلا لا تدل على الواحد هنا كلمة رجل لا تدل على الواحد

87
00:31:13.600 --> 00:31:33.600
اه معقول اشي كلمة رجل مفرد يا شيخ؟ اقول نعم. لكنها بما انها مطلق فهي لا تدل على الفرد الواحد. فحين قالت اعتق رجل ليس معنى هذه الجملة ركز. ليس معنى هذه الجملة اعتق رجلا يعني اعتق فردا. غير

88
00:31:33.600 --> 00:31:53.100
ايا من افراد ما هي لا معنى هذه الجملة اعتق رجلا يعني اعتق هذه الماهية اعتقد ما هي؟ طب كيف بدي اعتق الماهية؟ الان بتيجي بتحكي؟ كيف بدي امتثل؟ نقول بما ان الماهية لا توجد

89
00:31:53.400 --> 00:32:13.400
في الخارج الا ضمن افرادها فانت مضطر اذا ان تذهب الى فرد من الافراد توجد فيه هذه الماهية فتقوم حتى تمتثل للحكم الذي طلب منك اعتاق الماهية. فهمت علي؟ فكلمة رجل هنا ايها الاحبة لا تدل لا على فرد ولا

90
00:32:13.400 --> 00:32:35.700
على بردين ولا على ثلاث. هي تدل فقط على المائية. طب يا شيخ اذا كانت تدل على الماهية كم فرد لازم اعتق حتى اكون ممتثل كم فرد ازماتك اه طيب واحد صح؟ طب اذا اعتق رجلان دلت على اعتاق واحد. لماذا تقول رجلا لا تدل على الواحد؟ تقول لا

91
00:32:35.750 --> 00:33:00.850
دلالتها كونك تكون ممتثل اذا اعتقت واحدا ليس لان الجملة هي قالت لك اعتق واحدا بل لان لان الحقيقة ايها الاحبة اذا اردت ان تعتقها فاقل ما يصدق عليه انك اعتقت يكون في حال اعتاقك لواحد

92
00:33:01.550 --> 00:33:16.350
فكون الواحد اعتاقك له يعتبر امتثال هذا من الالتزام. وليس من مفهوم اللفظ انا ادرك ان الكلام فيه شيء من الصعوبة لكن انا احاول اختار اسر العبارات حتى تصل لك الفكرة

93
00:33:17.750 --> 00:33:35.950
بالتالي ايها الاحبة اعتق رجلا لا يدل لفظ رجل على الوحدة ابدا. وان كانت هي في ظاهرها مفرد من حيث الناحية اللغوية مفرد ليس مثنى ولا جمعا. فالطالب يتبادر الى ذهنه انه رجل اذا يعني اعتق شخصا واحدا لا

94
00:33:36.500 --> 00:34:00.050
اعتق رجلا لا يدل لفظ رجل هنا على الوحدة. بل هو على الماهية واقل ما توجد فيه الماهية واحد فيفتفى في عملية الاعتاق بواحد ليس لان اللفظ دل على الواحد بصورته

95
00:34:00.650 --> 00:34:28.800
عفوا ليس لان اللفظ دل على الواحد بمفهومه بل لان المطلوب ايجاد الماهية والماهية توجد في فرد واحد فقط فلا حاجة للاكثر الماهية يمكن ان توجد في فرد واحد فقط؟ يمكن فاذا انا حررت فرد واحد في الخارج انا فعليا امتثلت الامر بايش؟ باعتاق الماهية

96
00:34:29.750 --> 00:34:52.000
واضح الكلام ولا فيه غباش الان واضح تمام؟ انه بدي اياك تفهم بالضبط ايش الفرق بين جاء رجل وبين قولك اعتق رجلا جاء رجل لا بالعكس لفظة الرجل رجل تدل على فرد غير معين من افراد مالية. جاء رجلين تدل على

97
00:34:52.000 --> 00:35:12.000
غير معينين من افراد مالية. جاء رجال تدل على مجيء يعني الحكم الحكم. انا بدي اياك تركز على كلمة حكم. جاء رجل الحكم ينصب على المالية جاء جاءت الحقيقة الذهنية او جاءت المائي لا جاء رجل يعني جاء فرد غير معين من افراد مالية هذا

98
00:35:12.000 --> 00:35:32.350
الذي قصدته جاء رجلين يعني جاء فردين غير معينين من افراد المالية. جاء رجال جاء جماعة غير معينين من افراد هذه هذا سياق النكرة سياق مطلق لا يختلف في المطلق السياق نفسه يقول لك اذا قال حرر رقبة

99
00:35:33.100 --> 00:35:49.000
حرر رقبة هنا كلمة رقبة او حرر رجلا كلمة رجل حرر رجلا اعتق رجلا لم يرد بكلمة رجل هنا يعني حرر فرد واحد معين من الافراد ما هي؟ لم يرد هذا

100
00:35:49.800 --> 00:36:07.900
اه اريدك مش مشكلة خلينا نطول شوي. جاء رجل اراد جاء فرد واحد غير معين من افراد مالية اعتق رجلا لم يرد اعتق فرد غير واحد لم يرد اعتق فرد واحد غير معين من افراد مالية. يعني كلمة رجل هنا لا

101
00:36:07.900 --> 00:36:24.100
تدل على فرد واحد غير معين من افراد مالية. لأ. في اعتق رجلا المراد اعتق الناهية هذا المفهوم من اللفظ هذا هو دلالة اللفظ. اعتقد ما هي. طيب. حتى تمتثل لهذا الحكم وتطبقه

102
00:36:24.150 --> 00:36:44.150
لا تستطيع انك تيجي على الخارج وتلاقي الماهية واحدة هيك البياع مجسمة تعتقها. طب كيف اعتقل ما هي؟ كيف بدي امتثل؟ اه نقول في الحقيقة الخارجي المهية لا توجد الا في ضمن ايش؟ افرادها. فحتى تمتثل لاعتق رجلا. اه انت ستذهب الى

103
00:36:44.150 --> 00:37:07.650
كفرت وتقوم باعتاقه هذا الفرد فيه هذه الماهية فبالتالي اعتق رجلا لا تدل على الفرد. لكن الامتثال يستلزم وجود الفرد اعتق رجلا لا تدل على الفرد الواحد غير المعين. هي تدل فقط على الماهية. الحكم على الماهية. لكن الامتثال والتطبيق في الواقع

104
00:37:07.650 --> 00:37:32.300
يستلزم منك انك تذهب الى الافراد لان المائية لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها. طيب كم احتاج حتى كن ممتثل كم فرق؟ نقول فرد واحد بيكفي لماذا نعم لانه المائية توجد في ظل فرد واحد. يعني لو كانت الماهية لا توجد الا باجتماع اكثر من فرد منقول لازم تحتفل اكثر من فرد. لكن

105
00:37:32.300 --> 00:37:54.150
ما عندهم ما هي يمكن يعني يصدق يصدق ركز في هذه العبارة يصدق عليك انك اعتقت الماهية. اذا اعتقت فردا واحدا صح فبالتالي تكون ممتثلا اذا اعتقت فردا واحدا. فالفرد الواحد يكون اعتاقه امتثالا للجملة

106
00:37:54.150 --> 00:38:12.050
ان لم يكن هذا الفرد الواحد داخلا في مفهوم الجملة هلا بدي اياك تركز انه هذه المعاني هي مفاصل هذا الموضوع. وهذا ما عليه جمهور الاصوليين انت تكون ممتثلا باعتقاقك لفرد واحد

107
00:38:12.750 --> 00:38:32.750
او لرجل واحد ليس لان الجملة دلت على انه يجب عليك ان تعتق فردا واحد بل الجملة معناها اعتق ما هي لكن اقل ما هي يمكن ان توجد في فرد واحد. فبالتالي اذا انا اعتقد فرد واحد انا اكون طبقت الجملة وهي

108
00:38:32.750 --> 00:38:49.050
المائية هذا لرسوله المطلق اذا ايها الاحبة طب كيف اذا شفت بدي اميز انه والله الحكم في هذه الجملة على ولا فرد او فردين او افراد غير معينين من افراد ما هي

109
00:38:49.050 --> 00:39:02.950
الحكم في هذه الجملة منصب على الماهية اقول بدك تنظر في السياق. السياق هو الذي سيحكم. حين قال جاء رجل هو يريد ان يقول انه جاء فرد غير معين هو يريد هذا. هو يريد

110
00:39:02.950 --> 00:39:22.950
انه جاء فرد واحد غير معين. فهمت علي؟ ويريد هذا. يريد بلفظ الجملة. جاء رجل يريد ان يدل ان هناك فرد غير معين واحد جاء من افراد حقيقة حين قال جاء اه رجلان ويريد ان هناك اه فردين غير معينين جاء. هو يريد هذا لكن حينما

111
00:39:22.950 --> 00:39:49.100
قال اعتق رجلا اه حين قال اعتق رجلا هو لا يريد ابتداء كمقصد اساسي انه يقول لك اعتق فردا واحدا غير معين هو يريد ان يقول اعتد هذه ماهية الذكر البالغ؟ وهذه الماهية طب كيف اعتقها؟ هذه الماهية لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها فكان

112
00:39:49.100 --> 00:40:09.100
بدلالة الالتزام بدلالة الالتزام وليس بمفهوم اللفظ يقول لك والله حررنا فرد من الافراد. وليس بمنطوقي اللفظ. بدلالة الالتزام المالية لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها واقل ما ويمكن ان توجد في فرد واحد فاذا اعتقت فردا واحدا يصدق عليك انك

113
00:40:09.100 --> 00:40:22.350
اعتقد ما هي؟ ففرق بين هذا وهذا طيب هذا ما عليه اكثر الاصولية التفريق بين دلالة المطلق ودلالة النكرة. بالتالي ايها الاحبة نعود الى تعريف المطلاق. قلنا ما هو المطلق

114
00:40:22.500 --> 00:40:50.100
هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وحدة او جمع لانه كلمة رجل هنا بدي اياك تركز على هاي الفكرة. كلمة رجل هنا لا تدل على واحد ها كلمة رجل هنا لا تدل على واحد صح؟ لذلك قلنا لفظ الدال على المهية في العقيد وحدة او جمع. كلمة رجل هنا لا تدل على

115
00:40:50.100 --> 00:41:05.300
واحد كيفاش يختار تدل على واحد؟ رجل. اقول لانه رجل هنا موضوعة لتدل على الماهية فقط. من دون النظر الى افراد. لا واحد ولا اثنين ولا جمع. صحيح هي في صورتها الك ابتداء

116
00:41:05.300 --> 00:41:18.950
تشير الى انه واحد لكن ليس هذا هو المراد بدلالتها في هذا السياق. هي في هذا السياق فقط تدل على الحقيقة الذهنية. لا تدل على واحد  لا تدل على واحد

117
00:41:19.700 --> 00:41:39.700
بينما هنا جاء رجل بخلاف شف اعتق رجل رجل تدل على الحقيقة الذهنية لا فقط. لا تدل على واحد ولا اثنين ولا الجمع. بينما جاء رجل لا هادي اه هادي نكرة بما انها نكرة اه النكرة اذا تدل اما على فرد غير معين او على فردين او على ثلاثة. من افراد

118
00:41:39.700 --> 00:41:59.700
الجنس. فهنا اه جاء رجل لرجل هنا تدل على فرد واحد غير معين من افراد الجنس. يقول جاء رجل رجلان اه رجلان تدل على فردين غير معينين من افراد الجنس. بينما اعتق رجلا اه لا لا تجد الا على الحقيقة الذهنية فقط

119
00:41:59.700 --> 00:42:19.900
لا تدل لا على واحد ولا على اكثر من واحد. هذا هو اه التحقيق في مسألة الفرق بين الذكرة والمطلق عند الاصوليين يعني حتى تدرك انك لماذا النكرة ليست هي المطلق؟ هل آآ هل فعلا جاء رجل البارحة؟ مثل اعتق رجلا؟ في الحقيقة انت لو

120
00:42:19.900 --> 00:42:39.150
اما انت فقط من دون الغوص في عباراتي. جاء رجل البارحة واعتق رجلا في فرق جاء الرجل وهو بيتكلم عن فرد يعني هذا الرجل ابتداء يحكم انه في فرد واحد غير معين زاره. بتكلموا عن فرد في الخارج موجود هو الذي قام

121
00:42:39.150 --> 00:42:59.150
والزيارة لكنه غير معين ما عين لي منه. بينما اعتق رجلا هو ما بتكلمني قاعد عن فرد. هو بيقول لي اعطك هذه المالية. واقل من حيث لما يصدر هذه الجملة باعتاق فرد واحد لان المالية تستطيع ان توجد ضمن فرد واحد. فالوحدة هنا مفهومة بالالتزام

122
00:42:59.150 --> 00:43:20.550
جاء رجل الوحدة مقصودة اصالته فهذا عليك ان تذهبي اليه وان تتأمل فيه. عليك ان تتأمل فيه اكثر من مرة. لذلك عبد المؤمن البغدادي رأى ان المطلق هو بمعنى النكرة ما دل يعني في الحقيقة ترى المسألة دقيقة وليست اقولش انه سهلة وانك تقول ابن الحاجب

123
00:43:20.550 --> 00:43:40.550
يعني لسنا نحن من نرد على ابن الحاجب والامنية. لان الحاجب صاحب الشافية والكافية ليس من السهل ان ترد عليه ايها الاحبة خاصة في زماننا عند كثرت فينا العجبة وضعف اللغة. لكن نحن ننقل كلام جماهير الاصوليين. في ردهم على رد الحاجب والامن. هاي ليست وجهة نظر عبدالفقيه

124
00:43:40.550 --> 00:43:59.300
هذا كلام جمهور الاصوليين في الرد علاء ابن الحاجب والامني. جيد كيف؟ نظره انه المطلق لا ليس هو النكرة. المطلق شيء والنكرة شيء اخر هذا في تقسيم الاصولية. الان عند النحاة طب يا شيخ عند النحاة اعتق رجلا ايش وضع

125
00:43:59.850 --> 00:44:17.900
وفي الحقيقة طب النحاة عندهم اه النكرة هو ما دل على فرد او افراد شائعة. طب اعتق رجله لايش تدخل عند المحراب المحا عنده معتق رجلا نكرة في الحقيقة نحتاج الى تحرير اكبر عند النحا

126
00:44:18.200 --> 00:44:38.200
يعني اذا انت تبنيت وجهة نظر الاصولية واعتبرتها هي التي هي التي ستحكم بها على اللغة ستخالف طريقة النحاة في ان للكلام ينقسم فقط الى معرفة ونكرة الا ان توسع مفهوم النكرة. فتقول النكرة اما ما دل على فرد او افراد غير معينة او

127
00:44:38.200 --> 00:44:55.400
يجوز ان تكون النكرة ما دل على الماهية فقط. فبالتالي في الحقيقة ان نوحى مضطرون ان يوسع مفهوم النكرة. فلا يقتصر على ما قال ابن هشام ان النكرة ما دل على فرد او افراد غير معينة من افراد جنس. بل يقول النكرة

128
00:44:55.400 --> 00:45:16.000
واما ما دل على الماهية فقط او دل على افراد غير معينة من افراد جنس. حتى فعلا يتطابق كلام النحام مع كلام الاصوليين والا ستصبح اعتق رجلا على لو اننا التزمنا ان النكرة هي فقط ما دل على فرد غير معين من افراد حقيقة جنس

129
00:45:16.100 --> 00:45:29.500
النحاس سيصبح عندهم هناك شيء ليس معرفة ولا نكرة. وهو عتق رجلا. لانه النكرة ما دل على فرض غير معين واعتق رجلا هي لا تدل على فرض غير معين تدل على الحقيقة الذهنية. طب ايش توصيف عند النحاة

130
00:45:29.650 --> 00:45:45.650
طب معرفة مستحيل ومش نكرة على تعريفكم ستكون حالة ثالثة. فاما ان نوسع مفهوم النكراء واما ان يضع مصطلحا ثالثا. اما عند الاصوليين لا الاصوليون يقولون هناك مطلق وهناك نكرة

131
00:45:46.500 --> 00:45:59.250
هناك مطلق وهناك نكرة والسياق هو الذي يحدد طيب دعونا الان على ضربته الاصولية. ممتاز. لو بعد ان درسنا تعريف المطلق. الان اين يوجد المطلق ايها الاحبة؟ المطلق ايها الاحبة يوجد في الاوامر والنواهي

132
00:45:59.700 --> 00:46:26.200
فمثال موجودة في الاوامر قوله سبحانه وتعالى اه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فتحرير اشفار سبحانه فتحرير رقبة. يعني طبعا هذا صحيح صيام صياغة الخبر لكن المراد منه الامر. فتحرير رقبة

133
00:46:27.150 --> 00:46:51.700
يعني عليهم ان يحرروا ايش؟ رقبة. اه رقبة هنا هل المراد بها فرد واحد غير معين من الافراد ما هي كل المراد تفحص تحليل رقبة الماهية رقب هنا ما على ماذا تدل؟ رقبة هنا تدل على الحقيقة الذهنية على الماهية على الجنس فقط. لا تدل على الافراد. يعني في تحرير الرقبة اي عليهم ان

134
00:46:51.700 --> 00:47:19.500
عبدا عليهم ان يحرروا عبدا والمراد بالعبد هنا كنفظ كمفهوم نفذ لا يدل على الواحد عليهم ان يحرروا ما صفة العبودية. حقيقة العبودية. ولكن التحرير العبودية لا يمكن الا الا في ضمن فرد من افراد من يوجد فيه العبودية صح

135
00:47:19.650 --> 00:47:39.650
ويصدق عليك انك حررت العبودية بتحرير فرد واحد من الافراد التي في الخارج لانه كل فرد فيه حقيقة العبودية فاذا انا حررت فرد واحد ان اكون امتثلت لقوله تعالى فتحرير رقبة. فليس قوله تحرير رقبة هو الذي دلني على الواحد

136
00:47:40.150 --> 00:48:09.450
لان معنى تحرير رقبة حرر هذه الحقيقة الذهنية. لكن كوني اعتبر ممتثلا تحرير فرد واحد هذا لان الحقيقة الذهنية توجد ضمن الفرد الواحد فلا حاجة لاكثر لو ربنا قال عليك ان تحرر رقبة ولكن في افراد كثيرة اه هنا خلاص بنتبه انه لازم يكون اكثر من فرد. لكن ربنا قال حرر رقبة

137
00:48:09.450 --> 00:48:29.450
وما حدد لي عدد فاقول اقل ما يصدق علي فرد واحد. فبالتالي يكتفى به. فالاكتفاء بالواحد ليس لان رقبة بلفظها تدل على انتبهوا الاكتفاء بالرقبة الواحدة ليس لانه كلمة رقبة تدل على الواحد بدل رقبة هنا تدل على الحقيقة فقط بلا قيد وحدة او جمع

138
00:48:29.450 --> 00:48:48.750
لكن كون الحقيقة يصدق علي اني حررتها في ضمن فرد واحد نقول وهذا خلاص بفرد واحد تكون امتثلت بهذا المعنى نفهم المطلق. طيب اذا المطلق يمكن يوجد اذا كما قلنا في الامر والنهي. ويمكن ان يوجد ايضا في الاخبار في الخبر. لا يشترط

139
00:48:48.750 --> 00:49:06.050
اه مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي. النكاح لا يقبل الا بوجود ولي. كلمة ولي هنا هل المراد بها هو؟ هل النبي

140
00:49:06.050 --> 00:49:22.400
بيتكلم عن فرد والله غير واحد غير معين من افراد ما هي لاحظ هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا نكاح الا بولي حتى تتدرب على التفريق بين المطلق والنكرة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا ويريد ويقصد اصالة

141
00:49:22.400 --> 00:49:44.850
ويقصد اصالة الفرد غير معين من افراد ما هي مثل جاء رجل؟ ولا لا ذكاء الا بولي؟ انه النكاح لا يصح الا بوجود هذه المالية وجود حقيقة الولي طبعا وحقيقة الولي تستطيع توجد في ضمن فرد واحد من الافراد. مش بحاجة الى اكثر حتى نقول والله وجد الولي. فوجود الواحد

142
00:49:45.300 --> 00:50:05.300
لان حقيقة الولي تستطيع ان توجد في واحد. فكونه اه وجود الرجل الواحد من الاولياء يكفي لعقد النكاح ليس لان كلمة ولي هي التي تدلني على الاكتفاء بالواحد. بل كلمة ولي تدل على الماهية. والماهية توجد في ضمن فرد واحد

143
00:50:05.300 --> 00:50:21.350
فبالتالي نقول الفرد الواحد جاء بالالتزام وليس من دلالة اللفظ بالتالي ايها الاحبة اه ممكن انا اقول مثلا لو وضعنا هيك تقسيم استطيع ان اقول ولا تستطيع ان تكتبها تقول في

144
00:50:21.350 --> 00:50:44.550
المطلق النظر يكون الى الحقيقة الذهنية اصالة والى الافراد تبعا لان الحقيقة لا توجد الا في ضمن افرادها بينما انكرة النظر يكون الى الفرد او الافراد غير المعينين اصالة والى الحقيقة تبعا

145
00:50:45.350 --> 00:51:02.800
هذا فرق جيد قد يساعدك عيب في المطلق النظر يكون الى الحقيقة الذهنية اصالة. هي دلالة اللفظ ويكون بعد ذلك النظر الى الفرد ايش؟ تبعا لان الحقيقة لا توجد الا في ضمن الفرد. صح

146
00:51:02.850 --> 00:51:20.450
بينما النكرة بالعكس تماما. النكرة النظر فيها الى الفرد او الافراد غير المعينين اصالة والى الحقيقة الذهنية تبعا. فانت تريد في النكرة الدلالة على الفرد او الافراد غير المعينين الموجودين ضمن حقيقة. بينما

147
00:51:20.450 --> 00:51:42.900
المطلق انت تريد العكس انت تريد الحقيقة الذهنية هذا الذي تريده. والافراد وجودهم ضروري لماذا؟ حتى تستطيع ان تمتثل وليس هو المقصود صح؟ فهذا تفريغ ممكن يعني ايضا يوضح الفكرة اكثر واكثر. هذا هو المطلق كما قلنا من اشهر امثلته فتحرير الرقبة

148
00:51:42.900 --> 00:52:06.600
لا نكاح الا بولي اه والان ننطلق ايها الاحبة الى مفهوم جديد وهو مفهوم المقيد. يقول عبدالمؤمن البغدادي ويقابله المقيد واذن المقيد يقابل ايش؟ المطلق. كيف الاشخاص يقابل العام المقيد يقابل المطلق؟ لا المقيد لاموره سهلة ان شاء الله ما فيها

149
00:52:06.600 --> 00:52:27.750
هذا التفصيل الذي مر معنا في المطلق. ايش هو المقيد؟ المقيد هو اللفظ الان اخرك يا عبد المؤمن ثم اذكر التعريف الاوضح فهو يقابله ابن القيم ما هو المقيد؟ قال وهو المتناول لموصوف وهو المتناول يعني اللفظ المتناول. وهو المتناول

150
00:52:27.750 --> 00:53:05.150
وهو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة الان ما معنى هذا التاريخ؟ يقول المقيد باختصار اريد ان اوضح كلام عبد المؤمن المقيد هو لفظ هذا اللفظ موصوف بصفة زائدة على الحقيقة الشاملة لجلسه

151
00:53:06.200 --> 00:53:29.600
طبعا ما معنى هذا الكلام؟ الان حينما اقول حرر رقبة الرقبة ايش ايها الاحبة؟ هو العبد لما اقول حرر رقبة مؤمنة اه هنا اللفظ اللي كان مطلق ابتداء الان ما عاد مطلق. صار في قيد. سمي مقيد. صار مقيد. لماذا اصبح مقيدا

152
00:53:29.600 --> 00:53:51.900
لأنه اصل كلمة رقبة هنا اصبحت موصوفة بصفة زائدة على الحقيقة الشاملة لجنسها. الان كلمة رقبة هي مطلقة قد تكون رقبة كافرة رقبة مؤمنة رقبة نصرانية رقبة يهودية رقبة بوذية فهي مطلقة من اي تقييد خلاص الرقبة

153
00:53:51.900 --> 00:54:20.600
هي العبد مطلقة من اي تقييد باي وصف زائد. على حقيقتها الذهنية اذا قلت حرر رقبة مؤمنة اصبحت لفظة الرقبة هنا لا تسمى مطلق تسمى ايش؟ مقيد. لماذا؟ لان انها وصفت بوصف زائد على الحقيقة الذهنية لانه الحقيقة الذهنية للرقبة كل من وجد في الرقبة هي العبودية

154
00:54:20.600 --> 00:54:40.900
هذه هي حقيقتها الذهنية الرقبة هي العبودية. هذه حقيقتها الذهنية. فاذا وصفت وقيدت بقيد زائد على هذا وعلى هذه الحقيقة الذهنية فقلنا رقبة مؤمنة اصبحت كلمة رقبة هنا ليست مطلقة

155
00:54:41.100 --> 00:55:07.200
بل اصبحت مقيدة لانها وصفت بوصف زائد على حقيقتها. طيب اذا قلت جاء رجل رجل ايش حقيقته الذهنية؟ بسم الله. الذكر البالغ. بسم الله. اذا قلت جاء رجل تاجر فاصبحت رجل هنا مقيدا لانها وصف بوصف زائد على ماذا؟ الحقيقة. على الحقيقة. طبعا جاء رجل هي نكرة خلينا نجي مطلق احسن

156
00:55:07.200 --> 00:55:28.850
حر اعتق رجلا. لو قلت لك اعتق رجلا يعني اعتق هذه الحقيقة. ايش هي الحقيقة؟ الذكر البالغ طب قلت لك اعتق رجلا تاجرا اه هنا انا قيدت فما عادت رجل مطلق اصبحت مقيدة. لماذا؟ لانه هذه الحقيقة الذهنية الذكر البالغ وصلت بوصل زائد

157
00:55:28.850 --> 00:55:50.600
لم تبق على حالها وصفت بوصف زائد عليها وهي انه يكون ذكر بالغ تاجر مؤمن مزارع صناع اللي بدك اياه. فاذا دخل على الحقيقة الذهنية قيد جديد ليس بالمفهومها تصبح هذه الحقيقة الذهنية ايش؟ مقيدة

158
00:55:50.750 --> 00:56:16.700
كانت مطلقة. اذا وصفت هذه الحقيقة الذهنية بصفة زائدة ها بصفة زائدة عليها اصبحت ايش؟ مقيدة. لذلك قالوا ويقابله المقيد فالمقيد قال هو المتناول اه انا بديش اقول هو المتناول يعني كلمة هو المتناول استطيع ان احذفها استطيع ان اقول لك باختصار يعني اذا اردت ان تعيد صيانة التعريف المقيد هو اللفظ

159
00:56:16.700 --> 00:56:42.450
الموصوف بامر زائد على حقيقة جنسه. وانتهى الامر هو اللفظ الموصوف بامر زائد بصفة زائدة قل كما تشاء. المقيد هو اللفظ الموصوف بصفة زائدة على حقيقة  ومثل لا رقبة مؤمنة. دما مسفوحا

160
00:56:43.250 --> 00:57:06.000
اليس كذلك بسم الله  ايها الاحبة عندما قال الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي لي محرم على طاعم يطعمه. الا ان يكون ايش؟ ميتة او دما مسفوحة قال له لا بدي اعتذر في نفس الاية لاحظ كيف ميتة مطلق

161
00:57:06.700 --> 00:57:30.400
ودما مسفوحا ايش؟ مقيد. ميثاق في الاية هذي مطلق ولا نكرة قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة خلينا نتدرب الا ان يكون الان الاية تقول لا اجد فيما اوحي به محرم على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا

162
00:57:30.850 --> 00:57:53.600
الميتة هنا هي مطلق ولا نكرة ليش ما تلاقيش ايش المراد بها؟ حقيقة الميت مش فرق معين. احسنت ميتة ولا مطلق لانه ليس المراد في الاية لا اجد محرما الا ان يكون ميتا يراد ميتا بفرد غير معين من افراد الحقيقة الذهنية لا. المراد الحقيقة الذهنية

163
00:57:53.600 --> 00:58:17.200
بحد ذاتها المراد الا ان يكون ميتا اي المراد حقيقة الميتة الذهنية بغض النظر عن الافراد في الخارج فأي شيء فيه مفهوم الميتة اي شيء فيه مفهوم الميتة يكون من قبيل المحرمات. صح؟ يكون من قبيل المحرمات

164
00:58:17.200 --> 00:58:34.300
ان ربنا قال الا ان يكون ميتا. يعني الا ان يكون هذه الحقيقة الذهنية. فبالتالي لاحظوا الان اي فرد في الخارج توجد فيه هذه الحقيقة الذهنية يكون ايش محرما لماذا

165
00:58:36.600 --> 00:58:59.700
انا بدي اياك تفرق بين حتى اورجيك ايش الفرق في المطلق لما يكون في باب المعرفة في باب الامر وفي باب النهي. المطلق في باب الامر تكون ممتثلا اذا فعلت منه فردا واحدا فقط صح؟ اذا قلت لك اعتق رجلا كيف تكون ممتثلا؟ المطلق في باب الامر تكون ممتثلا له اذا

166
00:58:59.700 --> 00:59:21.200
فعلت فردا واحدا اتيت بفردا واحد من الافراد. اذا قلت لك اعتق رقبة اعتق رجلا كيف تكون ممتثلا لماذا؟ لماذا اذا اعتقت واحد تكون ممتثل؟ مع ان اللفظ لا يدل على الواحد. اه لانه الحقيقة الذهنية توجد باكملها في ضمن واحد. فاذا

167
00:59:21.200 --> 00:59:40.500
اذا يصدق عليك انك اعتقد ايش؟ الحقيقة الذهنية. ممتاز. طب خلونا لنطلق في باب النواهي المطلق في باب النهي اذا قلت لك لا تكرم رجلا متى تكون ممتثلا في باب النادي

168
00:59:40.700 --> 01:00:02.050
فدي فوائد سريعة تاتي. متى تكون ممتثلا احسنت اذ لا تكرم رجلا لا تكون ممتثلا ايها الحبيب حتى تترك اكرام جميع الافراد في  صح؟ لانه انا وايش قلت لك؟ لا تكرم

169
01:00:02.150 --> 01:00:24.750
الحقيقة الذهنية لا تكرم الحقيقة الذهنية. والحقيقة الذهنية في الخارج توجد ضمن جميع الافراد. لذلك يعني هنا استطيع ان اقول في هذا السياق لا تكرم رجلا لأ مثالي ربما يكون مدخول. لماذا

170
01:00:25.100 --> 01:00:44.100
لانه هذا ليس مطلقا  كان الرجل لا يدخل رجلا هنا رجلا ليس آآ  مطلقا يعتبر من قبيل حتى تاخد ازا حوال الدلالة ما عادت مطلقة. لأ من حيث الدلالة الاصولية. لان تكرم رجلا رجلا ايش

171
01:00:44.500 --> 01:01:00.450
لأ احسنت. اه. فهنا رجلان الان انت لو قلت لا تطلب رجلا يا شيخ طب انت اه كيف تقول ان المطلق في سياق النهي اه لا يصح لا يكون الامتثال

172
01:01:00.450 --> 01:01:16.000
به الا بجميع افراده. نقول في الحقيقة لا. لانه هو لما يصبح في سياق النهي لا يسمى مطلقا. يسمى ايش؟ عاما. صح؟ وبالتالي يصبح يدل على جميع الافراد لا تكون ممتثلا الا بتركك لجميع الافراد

173
01:01:16.300 --> 01:01:38.200
لكن في الاية الكريمة اللي انا احب النقاش في الحقيقة لانه النقاش هو الذي يولد الفكر حينما نقول في الاية الكريمة الا ان يكون ميتة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائر يطعمه

174
01:01:38.700 --> 01:02:08.350
حتى شو تظهر كيف الالفاظ تتداخل. ثم نكتب هذه الاية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة الان لاحظوا بدي اركز على كلمة محرما

175
01:02:08.400 --> 01:02:30.850
واركز على كلمة ميتة وعلى كلمة دما المسفوحة الان محرما اشنو ماذا تسمى عند الاصوليين  لا ما ايش نوع الامن هاي دلالات الالفاظ  عام مطلق مقيد نكرة. يلا من هينا. عام. عام. لماذا

176
01:02:30.900 --> 01:03:01.650
اه نكرة في سياق نفي. اذا هي عام محرما. نكرة في سياق نفي. ثم قال الا ان يكون ميتة ميدهاش معها مطلق. مطلق صح دما مسفوحة ليش  مقيد ايه مقيد دما ما قال دما قال دما مسفوحا فدم هنا لفظ موصوف بصفة زائدة على حقيقته

177
01:03:01.650 --> 01:03:24.650
لذلك هو مقيد. الان بدنا اياها فقط نلاحظ قضية ميتة. يعني هذي جبت الاية. الان ميت هنا مطلق صح في زياد اثبات يعني الميت محرم بسياق اثبات لكن الامتثال هنا لهذا المطلق

178
01:03:25.050 --> 01:03:45.900
الاعرابي يقول ما في محرم الا ان يكون ايش؟ ميتا فالميتة ايش؟ محرم ممتاز حتى اكون انا ممتثل لترك الميتة حتى اكون ممتثل الان المطلوب في الميتة ايش؟ فعل ولا ترك؟ المطلوب ترك الميت

179
01:03:45.900 --> 01:04:10.350
حتى اكون انا منتثل لترك الميتة يجب علي ان اترك جميع افراد الميتة في الخارج. صح ولا لا؟ لانه  اذا تواجد فرد من افرادها ورحت انا طرد اخر اكلته يصدق علي اني اكلت ميتة فانا فعلت المحرم. اذا ذوقت فردين وثلاثة واربعة ورحت عالخامس واكلته

180
01:04:10.350 --> 01:04:27.200
علي اني بكون اكلت ميتة لانه ميتة توجد في الخارج في ضمن افرادها فأي فرد اقوم انا بتناوله واكله وبيعه يصدق علي اني اكلت ميتة. بالتالي حتى اكون انا ممتثل لهذا المطلق

181
01:04:27.200 --> 01:04:54.100
وهو ترك الميتة يقتضي هذا اني اترك ايش؟ جميع الافراد وهذا يؤكد لنا انه ميتة هنا لا تدل على فرد او افراد. هي تدل على الماهية فقط لو كانت تدل على الفارق الا ان يكن ميتا او ميتا من حيث الصورة النحوية اللغوية هي مفرد صح؟ لكن هل هي تدل على فرد واحد او على

182
01:04:54.100 --> 01:05:14.100
فردين او ثلاث لا المراد بالميت الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او افراد. وهنا لا تكون ممتثلا الا بترك جميع الافراد بينما اعتق رجلا رجلا مراد بها الحقيقة الذهنية. وتكون ممتثلا باعتاق ايش؟ واحد فقط من افراد هذه الحقيقة الذهنية

183
01:05:14.100 --> 01:05:34.100
فلاحظوا هذا يؤكد ان المطلق ايها الاحبة لا يدل لا على ايد الوحدة ولا على قيد الجمع. وانما يدل على الحقيقة الذهنية. فاذا كان المطلق في سياق الامر الحقيقة الذهنية تكون انت ممتثل بفعلها ضمن فرد واحد فقط

184
01:05:34.100 --> 01:05:51.550
بينما اذا كانت في سياق الترك فان الحقيقة الذهنية لا تكون تاركا لها الا اذا تركت في الخارج جميع افرادها صح ولا لا  فبالتالي عليك ان تنتبهوا على هذه المقابلات. يعني قل المطلق في سياق الامر

185
01:05:51.750 --> 01:06:10.050
تمتثل له بفرد واحد لان اذا اتيت بفرد واحد انت تكون اوجدت الماهية والمراد ايجاد الماهية فاذا اوجدت فردا واحدا يصدق عليه انه بيت المال بينما المطلق في سياق الترك لا يصدق علي اني تركت الماهية حتى اترك جميع افرادها

186
01:06:10.500 --> 01:06:26.850
وبالتالي لفظ المطلق كما قلنا لا يدل على فرد ولا افراد وانما يدل فقط على الحقيقة الذهنية. طيب عرفنا المطلق وعرفنا المقيد الان الى مسألة مهمة هي اشهر مسألة تبحث في باب المطلق والمقيد. كم ذهب من الوقت؟ ساعة وستة

187
01:06:27.150 --> 01:06:44.700
طيب يقول عبد المؤمن البغدادي فان ورد مطلقا ومقيد فان اتحد الحكم والسبب فلا نكاح الا بوليمة لا نكاح الا بولي المرشد المطلق على المقيد الكاميرا جاي؟ طيب. وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ

188
01:06:45.000 --> 01:07:11.850
الان ايها الاحبة هذه مسألة اظن هي المسألة الوحيدة التي سنبحثها في باب المطلق والمبين. بعد ان عرفنا مفهوم المطلق مفهوم المقيد  عرفنا اذا مطلق هو اللفظ الدال على المهية بالاخر لوحدة او جمع. ولكن في باب الاوامر حتى رتب الافكار في باب الاوامر حتى اكون ممتثلا

189
01:07:12.950 --> 01:07:32.000
للامر بالماهية استطيع ان اكتفي بفرد واحد من الافراد في الخارج. بينما في باب الترق حتى اكون ممتثلا لترك المائية يجب ان نترك جميع الافراد آآ المقيد ما هو؟ المقيد هو اللفظ الموصوف بوصف زائد على حقيقة الجنس

190
01:07:32.150 --> 01:07:54.750
خلص هيك رتبنا افكارنا تمام عرفنا بقى المعنى المطلق دلالة المطلق في الامر ودلالة المطلق في الترك. وعرفنا دلالة المقيد. الان ننتقل الى اشهر مسألة تبحث وهي المسألة الكبرى في هذا الباب وهو متى يحمل المطلق على المقيد

191
01:07:54.750 --> 01:08:13.300
ايش يعني متى يحمد المطلق على المقيد؟ ما سورة هذه المسألة؟ سورة هذه المسألة ايها الاحبة عند الاصوليين يقولون اذا فجاء عندي لفظ مطلق في اية او في حديث وجاء نفس هذا اللفظ

192
01:08:13.350 --> 01:08:38.550
نفسه مقيد في اية اخرى او في حديث اخر فهل اتي الى المطلق ها هل اتي الى المطلق النص الاول فاقيده بالقيد الموجود في النص الثاني يعني ربنا قال في موضع اعتق رقبة

193
01:08:39.050 --> 01:09:00.050
في موضع في نص في نص اخر قال اعتق رقبة مؤمنة هذا نص وهذا نص اذا كيف المراقبة جاءت في نص من نصوص مطلقة وجاءت في نص اخر مقيدة. صح

194
01:09:00.500 --> 01:09:26.900
هل اتي الى المطلق في النص الاول فاقيده بنفس القيد الموجود في النص الثاني واللي امك النص الاول على اطلاقه والثاني على تقييده. كل واحد ليس له علاقة بالاخر فهذه بتسمى مسألة متى يحمل المطلق على المقيد؟ اشهد متى يحمد المطلق على المقيد؟ يعني متى اذهب

195
01:09:26.900 --> 01:09:53.300
تقييد المطلق في احد النصوص بالقيد الموجود في النص الاخر متى اذهب الى تقييد مطلق في احد النصوص بمقيد موجود في نص اخر  او بقيد وصف به في نص اخر

196
01:09:54.450 --> 01:10:16.000
هذه تسمى مسألة حمل مطلق على المقيد. وهنا ايها الاحبة عندنا او عند الاصوليين اربعة احوال عليها مبنى هذه المسألة. اربعة سور كل سورة لها حكمها الخاص عند الاصولية الصورة الاولى في حفظ المطلقة للمقيد يقولون الحالة الاولى اذا

197
01:10:16.050 --> 01:10:37.250
اتحد الحكم في كلا النصفين واتحد السبب مثال ذلك يعني انت ما تكلمت اذا اتحد الحكم في كل هذا الصين واتحد السبأ هل يقيد المطلق في النص الاول بالقيد الموجود في

198
01:10:37.250 --> 01:10:51.850
نص الثاني ولا لا؟ نرى او شو نذكر مثال. الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ او ان اهلنا في الاحاديث النبوية الذي مثل به. النبي صلى الله عليه يقول لا نكاح الا بولي

199
01:10:53.700 --> 01:11:12.250
هذا نص هذا نص رقم واحد. كلمة ولي مطلقة  حديث اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام النص رقم اثنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مرشد. ايه

200
01:11:12.350 --> 01:11:41.750
ولي هنا مقيد صح؟ لانها وصفت بوصف زائد على حقيقتها ممتاز  الان دعونا نلاحظ وقلنا هذا مثال على الحالة الاولى اتحد الحكم واتحد السبب. ايش الحكم في النص الاول او حكم واحد سبب واحد. حكم اثنين سبب اثنين. يعني هذا نص اول هذا نص تاني. الحكم الاول وجوب

201
01:11:41.750 --> 01:12:01.150
الولي  في عقد النكاح والسبب هو النكاح سبب النص ايش هو ليش بحق شو الموضوع؟ النكاح الحكم رقم اثنين لا نكاح الا بولين مرشد وجوب الولي ايضا في عقد النكاح

202
01:12:01.550 --> 01:12:29.000
وايش الصيام؟ السبب ايضا النكاح  اذا السبب واحد في قيل النصين والحكم واحد في كلا النصين فهل هنا نأتي الى النص المطلق فنقيده بالقيد الموجود في النص المقيد النص المطلق هو رقم واحد. هل نأتي الى النص المطلق

203
01:12:29.050 --> 01:12:43.950
فنقيده بالقيد الموجود في النص المقيد هذا النص مطلق وهذا نص مقيد. هل اتي الى المطلق واؤيده بالقيد الموجود؟ في النص المقيد فاقول اه لا نكاح الا بولي. هذه مطلقة

204
01:12:43.950 --> 01:12:58.800
لكن يجب ان اقيد هؤلاء المراد من ولي المرشد من اين طيب اتهم ان في الحديث مش مقيدة؟ اقول بالقيد الموجود في النص رقم اثنين. فاحمل المطلق في النص رقم واحد

205
01:12:58.800 --> 01:13:18.000
طبعا الحمل. احمل المطلق في النص رقم واحد على على القيد المذكور في النص رقم اثنين فبالتالي لا القي النصر رقم واحد على اطلاقه هل نفعل هذا ولا لا نفعل؟ جماهير اهل العلم

206
01:13:18.250 --> 01:13:40.300
من المالكية والشافعية والحنابلة نعم يقومون بتقييد المطلق في النص رقم واحد بالقيد الموجود في رقم اثنين فيكون ذلك احد الدولي هذا لا يجوز ان يبقى على اطلاقه بل يجب ان اقيده بالقيد الموجود في نص رقم اثنين فنحن من المطلق على المقيد

207
01:13:40.300 --> 01:14:04.400
واضح؟ طيب. هناك رأي مقابل وهو رأي اه الحنفية. لكن في الحقيقة  آآ هناك قضية ربما كان ينبغي ان اشير اليها قبل ان اذكر رأي الجمهور. ما هي الان ماذا هناك قضية تقريبا شبه متفق عليها

208
01:14:04.450 --> 01:14:30.400
الان ماذا يقولون النص المطلق فالان النص رقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ لا نكاح الا بولي اذا عمل بالنص المطلق قبل ان يأتي النص المقيد يكون النص المقيد رقم اثنين النص المقيد رقم اثنين

209
01:14:30.800 --> 01:14:53.850
القيد الذي فيه لا يكون ناسخا لاطلاق النص رقم واحد اعيد اذا عمل بالمطلق بالنص رقم واحد المطلق. اذا عمل به اه اذا عمل به قبل ان يأتي النص رقم اثنين اللي فيه القيد

210
01:14:54.200 --> 01:15:20.350
يكون النص رقم اثنين ناسخا للنص رقم واحد صح ولا لا لذلك ايش يقولون؟ اذا عمل بالمطلق مدة من الزمن ثم جاء بعد ذلك المقيد كان ذلك نسخة مثال ذلك لا نكاح الا بولي. لجأ الحديث رقم واحد. والصحابة عملوا بهذا الحديث. فكانوا يأتون باي ولي

211
01:15:20.350 --> 01:15:37.100
راشد غير راشد مسلم غير مسلم. بالغ غير بالغ لانه النص جا على ايش؟ على اطلاقه. فعملوا به وهو على اطلاقه فتم العمل بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بوليد اطلاقه. اي ولي كان يسقط

212
01:15:37.600 --> 01:15:59.550
بعد سنة سنتين جاء نص اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا نكاح الا بولي مرشد الان هذا جا مقيد صح لكن جاء مقيد بعد ما عمل بالمطلق. في هذه الحالة عند الجميع يكون النص المقيد ناسخا

213
01:15:59.550 --> 01:16:21.850
اطلاق النص الاول صح؟ يكون ناسخا يكون في نسخ للنص الاول. ليش؟ لانه النص الاول عمل به على اطلاقه. فكان يعمل الوالي اي ولي برش راشد وغير راشد مكلف غير مكلف. النص الثاني قيد قال لا نكاح الا بولي مرشد

214
01:16:21.850 --> 01:16:41.350
فإذا النص الثاني في الحقيقة يرفع الحكم الذي عمل به في النص الاول. النص الاول الحكم اي ولي يصلح النص الثاني لأ بدك تجيب ولي مرشد. في النص الثاني نسخ ما دل عليه النص الاول

215
01:16:41.700 --> 01:17:02.500
طيب متى يكون طيب اه عند الجمهور تقييد مطلق وليس نص. اذا هذا ما نقوله اذا عمل بالمطلق مدة من الزمن ثم جاء بعد ذلك المقيد يكون في الحقيقة لا لا نسمي ما نقوم به الان عملية حمل المطلق على المقيد. بل نسمي العملية عملية ايش؟ نسخ

216
01:17:02.550 --> 01:17:22.300
ما تتركون عملية حمل مطلق على مقيد ايها الاحبة قالوا اذا جاء النص المطلق ولم يعمل به ثم جاء بعد ذلك النص المقيد اما مباشرة او مع مدة من الزمن لكن لم يعمل بالنص المطلق حتى جاء مباشرة النص المقيد

217
01:17:23.700 --> 01:17:43.700
جميل؟ في هذه الحالة يقول الجمهور نحمل المطلق على المقيد. فاذا هناك اول صورة متفق عليها انها نسخ. وليست من وارحم للمطلق على المقيد واللي هي من صور النسف. ما هي؟ وهي انه اذا جاء النص المطلق وعمل به ثم جاء المقيد فيكون لا نقول

218
01:17:43.700 --> 01:18:03.450
المطلق على مقيد بل نقول هنا في نسخ الحالة الثانية جاء النص المطلق لم يعمل به اما ان نجاء المقيد معه مباشرة بعده او تراقى الى وقت الحاجة اليه. المهم جاء المطلق لن يعمل به ثم جاء المقيد. فهل

219
01:18:03.450 --> 01:18:27.500
يحمد المطلق على المقيد ولا لا يحمل؟ الجمهور قالوا يحمد المطلق على المقيد. ابو حنيفة ايش قال قال لا قال وقال ابو حنيفة طبعا كل هذا على الحالة الاولى اللي هي اذا اتحد الحكم واتحد السفر. طيب ابو حنيفة ايش قال في هذه الحالة؟ قال هي زيادة فهي نسخ

220
01:18:28.500 --> 01:18:46.800
ابو حنيفة ايش يقول زيادة فهي نسخ زيادة على النص فهي نسخ. المشكلة هذه المسائل تفتح علينا قضايانا  اولا فهمتم موطن الاتفاق في هاي الصورة متى يكون نسخ؟ متى يكون عندنا نسخ

221
01:18:47.050 --> 01:19:00.550
اه اذا جاء المطلق عمل به ثم جاء المقيد المقيد ناسخ للمطلق. هذا عند الجميع. ما عندنا خلاف فيها. ممتاز؟ ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد الخلاف اين هو الان؟ اذا جاء المطلق

222
01:19:00.700 --> 01:19:17.250
وجاء بعده المقيد ولم يعمل بالمطلق ممتاز؟ ابو حنيفة ايش يقول الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد. ابو حنيفة يقول لا. قال ابو حنيفة هو لا يقول لا. يقول انا لا اسميه حمل مطلق على مقيد. اسميه ايضا

223
01:19:17.250 --> 01:19:34.250
طب ليش يا ابو حنيفة ايضا هذي الصورة عندك مسك. هذا سيقودني لان احدثكم عن قضية في الحقيقة هي كان ينبغي ان تدرس في باب العموم والخصوصي حنفية. لكن لاننا ندرس ما رأيت الاشارة اليها. لكن هنا انا مضطر ان اشير اليها

224
01:19:37.950 --> 01:20:20.750
ما هي هذه القضية هذه القضية في العام والخاص وفي المطلق والمقيد في مذهب الحنفية الحنفية ايها الاحبة  يقولون المخصص  يجب ان يكون متصلا باللفظ العام  فإذا تأخر عنه كان ناسخا للعامي

225
01:20:21.200 --> 01:20:44.250
وليس مخصصة هناك نظرية عند الحنفية يا مشايخ. احنا قلنا تذكر لما قلنا انه هناك مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة وليس فقط لا ما بديش اتكلم بالمخصصات المتصلة والمنفصلة. بدي اتكلم انا قلت لكم بتذكروا في العام يعني مسألة ربما ذكرناها سريعا. قلت لكم لما

226
01:20:44.250 --> 01:21:02.300
تكلمنا ليس في المخصصات المتصلة والمنفصلة حينما تكلمنا عن الفرق بين النسخ والتخصيص. ايوة هناك. حينما تكلمنا عن الفرق بين النسخ والتخصيص وكلنا من الفوارق ان النسخ  النسخ يكون الناسخ

227
01:21:02.800 --> 01:21:41.950
متأخرا وجوبا على المنسوخ صح؟ بينوا له التخصيص ايش قلنا؟ يجوز ان يكون المخصص مقارنا ويجوز ان يكون ايش متأخرا ويجوز عندنا ان يكون ايش؟ متقدما ايضا. صح احنا درسنا عند الحنابلة يجوز ان يكون للمخصص متصل مع العام. يجوز ان يكون متأخر عن العام. ويجوز ان يكون ايش

228
01:21:41.950 --> 01:22:00.000
متقدم على العام. طيب اه درسنا انه مسألة يجوز ان يكون الخاص متقدم على العام. قلنا من خالفنا في هذه المسألة انه اذا جاء الخاص بعدين جاء العام مين اللي خالفنا؟ الحنفية ايش قالوا؟ اذا تقدم الخاص على العام ايش قائد الحنفية

229
01:22:01.600 --> 01:22:16.950
العام ينسخ الخاص صح؟ لا احد يقول الحنفيات بتعرفوا سياقهم كيف؟ في مسألة اذا تقدم الخاص وتأخر العام احنا الحالات بدنا بنخصص والجمهور. الحنفية قالوا لا. العام ينسخ الخاص. هاي الدرستان مدرسة طيب

230
01:22:17.750 --> 01:22:35.800
اه اذا كان مخصص متصل باللفظ العام بنفس السياق او في نفس الوقت نزل عند الجميع ما عنده مشكلة. عند الجميع يكون المخصص يعني يكون هناك عملية تخصيص للعموم. اذا جاء المخصص متصلا مع العام

231
01:22:35.800 --> 01:23:02.550
اذا جاء التخصيص او المخصص متأخر عن العام ايش قلنا عند الحنابلة والجمهور يعتبر تخصيص ايضا وهذا هو المشروع انه يأتي اللفظ العام بعد مدة يأتي اللفظ ايش الخاص. طب تذكروا لما قلنا في هاي المسألة اذا جاء العام ثم بعد فترة نزل الخاص. قلنا متى يسمى هذا تخصيصا

232
01:23:02.550 --> 01:23:22.550
متى يسمى نسقا؟ لانه هنا في تشابه بين النسخ والتخصيص. لانه النسخ الناسخ يكون متراغيا متأخرا عن المنسوب ممتاز. طب اذا جاء العامود متأخرا اذا عفوا اذا جاء الخاص متأخرا متراخيا عن العام. لماذا لا يسمى

233
01:23:22.550 --> 01:23:36.750
هذا التخصيص نسخ لماذا يسمى تخصيصا ولا يسمى نسخا؟ طب متى يسمى تخصيصا ومتى يسمى نسخا؟ يعني فرقونا يا جماعة الخير حتى ما نضيع نعم؟ اه قلنا ايها الاحبة اذا جاء النص الخاص

234
01:23:36.950 --> 01:24:00.250
متأخرا متراخيا عن اللفظ العام جاي عندي نص خاص متأخر متراخي عن العام يمكن ان يكون هذا النسخ النص الخاص ناسخ ويمكن ان يكون مخصص يعني يصنع احيانا ممكن يكون ناسخ واحيانا ممكن يكون مخصص. متى يكون ناسخ

235
01:24:00.450 --> 01:24:16.600
اذا استقر العموم وعمل به ثم جاء بعد ذلك النص الخاص يكون التخصيص هنا ليس تخصيصا لا يسمى تخصيصا يسمى نسخة والنسخ كما قلنا على الصحيح يجوز ان يرفع بعض الحكم المتقدم

236
01:24:17.150 --> 01:24:34.350
اما اذا جاء العام ولم يستقر العمل به ثم بعد فترة جاء الخاص في هذه الحالة يكون الخاص مخصصا للعموم. باختصار كان الفرق عندنا اذا جاء النص الخاص متأخر اذا جاء النص الخاص متأخر عن

237
01:24:34.350 --> 01:24:55.700
يكون ناسخا اذا عمل بالعموم. ممتاز ويكون مخصصا اذا لم يعمل بالعموم. فهذا مناط التفريق بين التخصيص والنسخ عند الجمهور لو عمل بالعموم واستقر العمل به ثم جاء الخاص الخاص لا يشق للعموم

238
01:24:55.750 --> 01:25:09.250
اذا جاء العموم لم يعمل به لم يستقر بعد ثم جاء الخاص حتى لو كان متراضيا يكون تخصيصا للعموم هذي وجهة نظر الجمهور ايها الاحبة. هذي الفائدة التي ساعلمكم اياها. الحنفية لا

239
01:25:09.450 --> 01:25:31.200
الحنفية بالنسبة لهذه القضية الثانية وهي اذا جاء الخاص متأخر عن العام مباشرة عندهم نسخ ايضا في هاي الصورة ويقولون الخاص نسخ العام في بعضه هذه ما ذكرناه هناك اني مضطر ان اذكرها. الحنفية باختصار

240
01:25:31.400 --> 01:25:54.550
المخصص عندهم حتى يكون التخصيص للعموم يجب ان يكون المخصص ايش ماله متصل بالعموم. متصل. اذا جاء العام ثم بعد فترة جاء الخاص لا يوجد تخصيص. يوجد نسخ. فاذا الحنفية اذا تقدم الخاص فتأخر العام عندهم نسف

241
01:25:54.650 --> 01:26:18.400
والعكس ايضا اذا تقدم العام وتأخر الخاص عندهم نسخ. صح؟ ومتى عندهم التخصيص في سورة واحدة اذا جاء المخصص مقارنا متصلا باللفظ العام فقط اما عند الجمهور لأ. عند الجمهور اذا جاء العام قبل اذا جاء الخاص قبل العام

242
01:26:18.450 --> 01:26:37.000
عندنا تخصيص اذا جاء العام وجاء بعده الخاص متصلا او مفارقا عندنا تخصيص. لكن هي الجزئية الواحدة هنا. انه اذا تجاءلوا عام وعمل به واستقر ثم جاء بعد ذلك الخاص اه هنا عند الجمهور نسخ

243
01:26:37.250 --> 01:26:56.400
قالوا فإذا مناط التفريق اذا جاء العام ثم جاء متراخيا عنه الخاص مناط التفريق بين التخصيص والنسخ عند الجمهور هو العمل بالعام اما عند الحنفية يقولون متى جاء عام ثم انفصل بعد فترة جاء خاص هذا مباشرة بس

244
01:26:57.150 --> 01:27:15.950
طيب لماذا ايها الاحبة ايش وجهة نظر الحنفية؟ لماذا مباشرة اذا جاء العام؟ ثم بعد ذلك جاء الخاص منفصلا عنه يعتبر هذا نسف لان الحنفية يقولون اذا جاء العام يجب اعتقاد عمومه

245
01:27:17.000 --> 01:27:47.400
فاذا جاء الخاص متراغيا عنه فان الخاص ينسخ اعتقاد العموم فالحنفية مناط التفريق عندهم بين النسك والتخصيص ما هو اذا؟ ليس استقرار العمل وانما هو الاعتقاد فيقولون اذا جاء العام بمجرد ان ينزل العام وحده يجب انك تعتقد عمومه. بالتالي اذا جاء بعد مدة

246
01:27:47.400 --> 01:28:03.550
الخاص ماذا سينسخ؟ لاحظ ماذا سينسخ؟ حتى لو لم يعمل بالعام خلص العام نزل تعتقد امه اذا جاء الخاص الخاص سيقوم بعملية نسخ ذلك الاعتقاد. فبالتالي هو عملية نسخ وليس عملية تخصيص

247
01:28:08.400 --> 01:28:26.250
الان نفس هذي الفكرة ايها الاحبة بدي اياك تنقل لي اياها للمطلق والمقيد نفس المنهج لا يظن ماذا سيحدث. متشابهة. الان اذا جاء مطلق ممتاز ثم بعد فترة جاء نص مقيد

248
01:28:26.450 --> 01:28:41.250
الجمهور متى يكون عنده نسخ ومتى يكون عنده تقييد ده حط النسخ والتقييد مقابل النسخ والتخصيص نفس الفكرة. الان اذا جاء عندي نص مطلق ثم جاء بعد فترة نص مقيد. الجمهور متى يكون

249
01:28:41.250 --> 01:29:00.800
عند الان هذا المقيد ناسخ ومتى يكون مقيد؟ متى يسمى تقييدا ومتى يسمى نسخة ايش المناطق عندهم؟ يلا يا مشايخ جاء نص مطلق ثم بعد فترة جاء مقيد. متى يسمى هنا عندي عملية تقييد للنص المطلق؟ وماذا يقولون ان نسخ للنص المطلق

250
01:29:00.800 --> 01:29:19.150
الجمهور العمل نفس نفس المنهج. قالوا اذا جاء المطلق عمل به ثم جاء المقيد المقيد يكون ناسخ للمطلق. ناسخ للاطلاق طبعا ناسخ للاطلاق مش لكل المطلق للاطلاق فقط. اذا جاء المطلق لم يعمل به

251
01:29:19.250 --> 01:29:32.700
ثم جاء المقيد بعد فترة اه هذه العملية تصبح لا تسمى عملية تقييد ليست عملية نسخ لا يسمى نسخا بل يسمى عندنا ايش؟ تقييدا قيد المطلق بالقيد الذي في النص الثاني

252
01:29:33.050 --> 01:29:48.800
الحنفية على نفس المنهج الحنفية يقولون اذا جاء مطلق ثم بعد فترة جاء المقيد هذا يكون نسخا. لماذا يلا انا بدي اياكوا تفكروا نفس قضية العظم والخاص. لماذا؟ يسمى نسخا

253
01:29:48.900 --> 01:30:03.800
قال اطلاقي. احسنت. ان اذا جاء المطلق يجب ان تعتقد اطلاقا. فاذا جاء بعد فترة المقيد المقيد نسخ هذا الاعتقاد بما انه نسخ الاعتقاد اذا العملية عملية نسخ وليست عملية تقييد

254
01:30:05.400 --> 01:30:22.350
طب يا شيخ انا شايف قضية انه انتم في النهاية يعني في مسألة اذا جاء المطلق ولم يعمل به ثم جاء بعد ذلك المقيد انتم الجمهور بتسموه ايش ؟ تقييد صح؟

255
01:30:22.750 --> 01:30:37.250
والحنفي بسموه ايش نسخ نسخ لان فقط اختلفت الاسماء هي الموضوع هاي السؤال صح جاك واحد بقول يعني يا شيخ احنا شايفين انه الاسماء اختلفت لذلك البعض ايش يقول ايها الاحبة؟ يقول في المسألة الاولى اذا اتحد الحكم

256
01:30:37.250 --> 01:30:53.500
المتحدة السبب اتفق الجميع على حمل مطلق على المقيد يطلقون هذه العبارة من المذاهب الاربعة متفقة على حمل مطلق على المقيد. لكن على التحقيق لا هناك فرق انه الجمهور يحملون المطلق على المقيد على انه من قبل

257
01:30:53.500 --> 01:31:12.150
للتقييد والحنفية صحيح انت ممكن تقول في النهاية هم يحملون المطلق على المقيد لكن يحملونه من قبل ايش؟ النسخ وهذا فرق. طب ايش الفرق؟ سيفرق في الناحية العملية التي ستأتي معنا. انه الناسخ يشترط ان يكون في قوة المنسوخ

258
01:31:12.300 --> 01:31:34.100
او اقوى منه صح؟ بينما التخصيص والتقييد مش مرة اعلى من الفروق انه لا يجب ان يكون المخصص وكذلك المقيد الان ازيد انا. اقوى من المطلق ومن العام الان عودوا الى التفريق بين المخصص التخصيص والرسخ. ايش قال عبد المؤمن بن التفريق بين

259
01:31:36.450 --> 01:31:57.800
في التفريق الم يذكر من الفروق بين النسخ والتخصيص؟ ان عدم وجود مقاومته بينما في النسخ يجب ان يكون الناسخ مقاوما للمنسوخ وقلنا حينئذ ان المخ ما معنى عدم وجود مقاومته؟ ان المخصص لا يجب ان يكون في قوة ايش

260
01:31:58.450 --> 01:32:15.600
المخصص العام لا يجب ان يكون في قوة العمل. يجوز ان يكون اضعف من العام من حيث الدلالة بينما الناسخ لا يجب ان يكون في قوة المنسوخة واقوى منه. بالتالي عند الحنفية اذا قلنا هذا نسخ يجب ان يكون

261
01:32:15.600 --> 01:32:35.600
النص المقيد او المخصص في ايش؟ قوة. في قوة العام او في قوة المطلق. واذا قلنا انه من قبيل تخصيص او التقييد يجوز ان يكون المخصص او المقيد اضعف من المطلق ومن العام. فاذا في النهاية راح يكون الها اثر تطبيقي. عشان تعرفوا ايها الاحبة

262
01:32:35.600 --> 01:32:50.950
الفقه بفن الى الفهم والتطبيق رياضة عقل قوية. انه تعرف الاقوال هادي مش مبني عليها. انه مش قضية والله انه الخلاف بين روبين الحنفية لفظي. الحنفية يقولون هذا نسخ تخصيص للعرض. او هون بسموه تقييد

263
01:32:51.300 --> 01:33:07.850
يعني اذا تأخر الخاص عن العادة الحنفية دائما عنده مدرسة احنا عندنا هناك سورة تخصيص وهناك سورة نسخ ونفس الاشي اذا تأخر المقيد عن المطلق الحنفية دايما الهم نسخ. احنا عنا لأ. هناك صورة تقييد وهناك صورة نسخ. ممكن الواحد يقول لي يا شيخ وهي نفس المؤذن في النهاية

264
01:33:07.850 --> 01:33:29.900
نهاية العام رح يدخلوا تخصيص. سميت الحنفية سمونا سيف. بقول لا لا في فرق عملي. انه اذا كان نسخ لازم الناسخ يكون في قوة المنسوخة واقوى منه فبالتالي هذه العملية عند الحنفية رح تكون ضيقة جدا. انه كثير من النصوص الخاصة قد تكون ضعيفة. اضعف من النصوص العامة

265
01:33:29.900 --> 01:33:49.900
من حيث الثبوت او من حيث الدلالة قد تكون. فبالتالي عملية التالي عملية لن يكون هناك عملية تقييد كثيرة وعملية تخصيص كثيرة. انه هاي هذي عنده عملية نسخ والناسخ لا بد يكون في قوة انه منسوخ او اقوى منه. اما عند الجمهور لا عندهم سعة اكثر لانه هم في كثير من

266
01:33:49.900 --> 01:34:09.900
الصور عندهم تخصيص وتقييد ليست نسخ. بالتالي ويجوز ان يكون المخصصة والمقيد اضعف من العام اضعف من المطلق. فهمت كيف اظهر المسألة وينبني عليها؟ طيب. اذا قال ابو حنيفة زيادة على النص فهي نسخ. على ايه؟ على النص زيادة مني طبعا. زيادة لكن هكذا ستجدونها في كتب الاصول. الحنفية هنا الزيادة

267
01:34:09.900 --> 01:34:29.900
على النص نسخ لانه هو عندهم اصبح من قبيل المنصوصات. لانه كما قلنا العام اذا جاء يجب ان تعتقد عمومه انتهى الامر. المطلق اذا جاء يجب ان تعتقد اطلاقا وانتهى الامر ولا يحتمل يعني وليس من قبيل الظواهر بل هو من قبيل النصوص. انه خلص يجب اعتقاد عمومه. يجب اعتقاد ايش؟ اطلاقه

268
01:34:29.900 --> 01:34:44.200
ويسمونه نصا والنص لا يحتمل الا معنى واحد. ترى هناك كثير من الامور تنبه ما بدي اه برضه اعمق الفكرة اكثر من هيك. فقط اريدك انك تعرف بسم الله كم ذهب من الوقت الكريم

269
01:34:44.900 --> 01:34:59.650
ان شاء الله نختم اليوم طيب ايه ده؟ آآ خلونا ننمي الامور حتى نستعجل شوي الصورة الاولى من صور حمل المطلق على المقيد اذا اتحدوا الحكم المتحدة السبب ممتاز الان انا بدي اعطيكم

270
01:35:00.050 --> 01:35:18.450
اذا اتحد الحكم واتحد السبب في النتيجة النهائية بالنتيجة النهائية المطلق سيحمل على المقيد لكن في بعض الاحيان سنسمي هذه العملية تقييد وفي بعض الاحيان نسمي هذه العملية ايش؟ نسخ هذا الاصيلة المائية. اذا جاء

271
01:35:18.450 --> 01:35:34.100
المطلق عمل به ثم جاء المقيد عند الجميع هذا نسخ اذا جاء المطلق لم يعمل به ثم جاء المقيد عند الجمهور هذا يسمى تقييد مطلق. عند الحنفية يسمى ايش؟ نسخ

272
01:35:34.950 --> 01:35:54.950
الان النتيجة ظاهريا في النهاية ظاهريا واحدة. لكن من حيث التطبيق العملي ليست واحدة لان هناك فروق ستظهر معك في ان قوة النص النافع النص الناسخ كما قلنا يجب ان يكون في قوة المنسوخة واعلى منه. بينما النص المقيد لا يجب ان يكون في قوة المطلقة

273
01:35:54.950 --> 01:36:09.450
فبالتالي ما سيحدث هناك فروق من الناحية التطبيقية في النهاية. هل وجد ما في قوته او ليس ما في قوته؟ طيب انتهينا من الحالة الاولى نذهب الى الحالة الثانية ايش يقول

274
01:36:09.800 --> 01:36:33.500
ان اختلف السبب كذلك في كفارة اليمين قيد بالايمان. طبعا الخطأ كالعطف في كفالة القتل. لانه في كفارة الجبين لم يقيد بالايمان في القرآن الكريم اية سورة المائدة لم تقيد كفارة اليمين الركبة بالايمان قال فتحليل الرقبة بينما اينما قيدت اين قيدت الرقبة بالايمان؟ في قتله

275
01:36:33.500 --> 01:36:48.700
هذا خطأ اه وهذا خطأ ضار وقع فيه هو يعني ليس من السف هذا خطأ وهذا يجل من لا يسهو يعني جل من لا يسهو خاصة في مثل هذه العلوم. وان اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل كما قلنا قيد بالايمان واطلق

276
01:36:48.700 --> 01:37:11.850
الظهار فالمنصوص عن احمد لا يحمد. المطلق على المقيد واختاره منشاغلا وهو قول اكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية وقال ابو الخطاب هذا القول الثالث التقييد المطلق وتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص

277
01:37:12.550 --> 01:37:49.050
فهذا مثله طيب    اه خلونا نذهب ونطبق الحالة الثانية. اذا الحالة الاولى من سور الحملة نطلق على المقيم ما هي ايها الاحبة اتحد الحكم واتحد السبب وعرفنا المحصلة النهائية فيها ان المطلق يقبل على المقيد لكن متى يسمى نسخ ومتى يسمى اطلاق

278
01:37:49.050 --> 01:38:13.100
الحنفية دائما عندهم نسخ. هذا الموضوع دائما عند الحنفية يعتبر من قبيل النسخ طيب الحالة رقم اثنين اذا اتحد الحكم واختلف السبب اتحدوا الحكم واختلف ايش؟ السبب. السبب. ايش مثال

279
01:38:13.950 --> 01:38:35.200
ان النص رقم واحد في في كفارة اه الظهار ربنا سبحانه وتعالى كفارة الظهارة وطفارة اليمين. قال سبحانه وتعالى تحرير رقبة هذا في ايش؟ في الظهار النص رقم اثنين في القتل وابن قال فتحريبه

280
01:38:35.850 --> 01:39:00.600
رقبة مؤمنة هذا في القدس الان لاحظ كيف اتحدت حكم مختلف السبب. حكم واحد سبب واحد. حكم اثنين سبب اثنين. الحكم رقم ايش هو تحرير رقبة  السبب ايش هو؟ الظهار

281
01:39:00.700 --> 01:39:25.200
باية الضغاء الحكم رقم اثنين برضه تحرير رقبة لكنها قيدت بماذا؟ الايمان والسبب ايش هو؟ القتل فيها كان. يعني قتل الخطأ. اذا اخترعوا السبب سبب الحكم مختلف هون سبب التحرير كان اظهار. بينما في النص الثاني سبب التحرير كان القتل اختلف السبب. لكن الحكم واحد

282
01:39:25.200 --> 01:39:49.450
اطلق في النص الاول ما قيدت الرغبة باي قيد؟ وفي النص الثاني جاء الحكم بتحليل رقم مقيدا ان تكون رقبة مؤمنة. ممتاز. هل يحمل اطلاق النص الثاني او عفوا هل يعمل المطلق الذي في النص الاول على القيد

283
01:39:49.450 --> 01:40:10.250
مذكور في النص الثاني ولا لا يحمل؟ يعني هل يشترط في الرقبة التي تعتق في الظهار؟ ان تكون مؤمنة ايضا مثل الرقبة التي تعتق في  ربنا عز وجل في الاية ما قال ابا مؤمن في الدار قطعة رقبة. فهل نحمل المطلق

284
01:40:10.450 --> 01:40:30.450
في النصر رقم واحد على القيد المذكور في النص رقم اثنين ولا لا نحمله؟ بل نبقي اه النصر رقم واحد على اطلاقه ونعمل به على اطلاقه. والنص رقم اثنين نعمل به على تقييده. وكل واحد في جهة. فنقول في ازدهار يجوز ان تحرر اي رقم

285
01:40:30.450 --> 01:40:48.200
مؤمن او كافرا. بينما في القتل يجب ان تكون الرقبة مؤمنة. اذا هيك انت عملت انت هنا لم تحمل المطلق على المقيد. اذا حملت المطلق على معناتها بدك تقيد اطلاق النص رقم واحد بالقيد المذكور في النص رقم اثنين

286
01:40:48.950 --> 01:41:05.950
اذا اما انه تعمل بكل نص على حدة فتقول في الظهار يجوز تحرير اي رقبة فابقيه على اطلاقه. وفي القتل يجب ان ارفع اعتق رقبة مؤمنة فيكون مقيد. واما ان تحمل المطلق على المخيم. ما هو المختار عند اهل العلم

287
01:41:06.550 --> 01:41:23.950
المنهج رقم واحد ولا المنهج رقم اثنين. الان ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال والمنصوص يعني المنصوص عن احمد المنصوص ما قال المذهب المعتمد. هنا عبارة. قال المنصوص عن احمد لا يحمد

288
01:41:23.950 --> 01:41:46.350
واختاره ابن شاغلة من اصحابلة الحنابلة. وهو قول اكثر الحنفية  طب ايش رأي وجهة نظرهم؟ الان يقول اذا القول الاول الذي ذكره عبد المؤمن انه نص احمد وهو قول اكثر الحنفية ايش هو

289
01:41:46.350 --> 01:42:05.050
ان المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الصورة. بل يعمل بالمطلق في موضع الاطلاق. ويعمل بالمقيد في موضع التقييد. ولا نحمل يعني لا نقيد اطلاق النصر رقم واحد بالقيد المذكور في النص رقم اثنين. لماذا؟ ايش العلة؟ قالوا

290
01:42:05.150 --> 01:42:24.850
لعل اطلاق الشارع في موضع وتقييده في موضع اخر اختلف فيه سبب الحكم لاحظوا الشارع اطلق في موضع صح؟ وقيد في موضع اخر مع اختلاف سبب الحكم في كل موضع

291
01:42:25.100 --> 01:42:47.800
انظروا ماذا قالوا لعل اطلاق الشارع في موضعه وتقيده في موضع اخر اختلف فيه سبب الحكم كان لاظهار تفاوت الحكمين في الرتبة كيف يعني؟ فيكون الظهار مثلا اخف من القتل

292
01:42:47.950 --> 01:43:09.500
فجدد الشارع في القتل فاشترط فيه ايش؟ ايمان الرقبة دون اظهار فلم يشترط في تحرير الرقبة ان تكون ماذا؟ مؤمنة كلام منطقي ولا مش منطق؟ منطق. يعني بقول لك لعل الشارع اطلق في الاية رقم واحد

293
01:43:09.550 --> 01:43:32.450
وقيد في الاية رقم اثنين الذي اختلف فيها السبب طبعا لاجل ان يعلمنا ان الحكم صحيح هو في الصورة واحد لكن هناك تفاوت فتحرير الرقبة في الظهار اريد اخف من تحرير الرقبة في القتل. لان تحرير الرقبة في القتل

294
01:43:32.450 --> 01:43:51.000
السبب وهو القتل اشد من السبب الذي ادى الى تحرير الرغبة في الظهار وهو اظدهار. فاذا اختلاف السببين سيؤثر على اختلاف قوة الحكم المتعلق بهما. وان كان الحكم في النهاية واحد وهو تحرير رقبة. صح

295
01:43:51.500 --> 01:44:11.500
فاذا لعل الشارع او لعل اطلاق الشارع في موضعه. في موضع اخر اختلف فيه السبب ليظهر تفاوت الحكمين في الرتبة. انه اودي حكم تحرير الرقبة في القتل اشد واغلط من تحرير الرقبة في الظهار. لانه السبب في تحرير الرقبة كان القتل. بينما السبب

296
01:44:11.500 --> 01:44:28.950
والقتل اشد من الظهار. قال الاظهار التفاهم في الحكمين في الرتبة فيؤول الظهار مثلا اخف من القتل فشدت الشارع في القتل دون لاظهار التفاوت بين الحكمين في الرتبة وجهة نزره في الحقيقة منطقية. صعب نقول لك مش منطق

297
01:44:29.650 --> 01:44:49.300
اه الرأي الثاني خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. قال رأي الثاني رأيي في الحقيقة الان هذا الرأي الاول هو رأيي رواية عندنا في المذهب وهو نص الحنفية في الحقيقة وهذا منهج الحنفية. لكن اكثر

298
01:44:49.350 --> 01:45:08.350
الاصوليين على ماذا؟ على ان المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة وفي الحقيقة هذا هو المذهب عند الحنابلة. من نظر في طريقة الحنابلة يجد ان المذهب المعتمد عندهم ليس كما ذكر عبد المؤمن

299
01:45:08.350 --> 01:45:29.650
البغدادي فللأظهر في مذهب الحنابلة ان المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة. ما وجهة نظر القول الثاني ايها الاحبة رأي الحنابلة المعتمد والجمهور. ايش وجدت يعني لماذا تحملون انتم المطلق على المقيد؟ مع ان اه كل نص جاء لسبب يختلف عن السبب الذي جاء له النص الاخر

300
01:45:29.650 --> 01:45:47.400
يعني الحكم الاول وهو تحليل الرقبة سببه كان اظهار. والحكم الثاني وهو تحليل رقبة المؤمنة سببه هذا القتل. فبناء على ماذا انتم تقيدون مطلق الرقبة في الظهار بالقيد المذكور في الرقبة التي في القتل

301
01:45:47.500 --> 01:46:10.050
يعني اليس هذا تحكما اصحاب القول الاول بقولوا انتم بتتحكموا قاعدين. ايها الجمهور. يعني بناء على ايش انتم تشترطون في رقبة الظهار؟ ان تكون مؤمنة مع الله عز وجل اطلق قال فتح لي رقبة. ما الذي سمح لكم؟ تقييد الرقبة في الظهار بانها مؤمنة. مع انها جاءت مطلقة

302
01:46:10.050 --> 01:46:26.450
وحملتم اطلاقها على قيد المذكور في النص الثاني. ماذا قال الجمهور؟ قالوا والدليل قالوا ان عادة العرب انظروا الى دليل الجمهور. عادة العرب الاطلاق في موضع والتقييد في موضع اخر

303
01:46:27.300 --> 01:46:41.300
اذا الجمهور اول دليلهم الاستعمال العربي طبعا هل هذا صح ولا خطأ؟ هل فعلا هيك الاستعمال العربي ولا لا؟ هذا مناقشة اخرى. لكن هكذا قالوا عادة العرب ان تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر

304
01:46:41.300 --> 01:46:59.550
لكن يرد كما قلتم يرد على هذا ان العرب لما تطلق في مواضع وتقيد على موضع اخر هل يكون هذا مع اختلاف السنة ولا مع اتحاد السبب مع اتحاد السبب هذا المنطق لكن مع اختلاف السفر هل فعلا ثبت عن العرب انها تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر؟ هل هذه عادة العرب مع اختلاف السبب

305
01:46:59.550 --> 01:47:27.250
هقول علامة استفهام اه الان الدليل الثاني اقوى للجمهور قالوا عادت الشرع بناء القواعد بعضها على بعض  في خصص العام ويبين المجمل ويقيد المطلق. هكذا طريقة الشرع. اه هنا ما تكلمنا عن عائلة عرب هنا تكلم عن

306
01:47:27.250 --> 01:47:47.250
تصرف الشارع في نصوصه. عادت الشارع ان يبني القواعد بعضها على بعض. فيأتي نص عام ويقابل نص خاص في موضع اخر. يأتي النص مبين في نص اخر. ويأتي نص مطلق ويقابل نص مقيد فيه حالة اخرى. والقواعد تبنى على بعضها. فالعام يخصص بالخاص

307
01:47:47.250 --> 01:48:07.250
مجمل يبين للمبين والمطلق اذا نحمله على المقيد. لكن ايضا حتى تقول ان هذا عرف الشارع عليك ان تثبت لنا ان عرف الشارع ان يبني المطلق على المقيد مع اختلاف السبب. يعني عرف الشارع نعم حفل المطلق على المقيد. وحمل العقاص على

308
01:48:07.250 --> 01:48:24.800
وحمل المجمل على المبين. لكن لما يكون السياق واحد. انت فاهم عليه مش مشكلة؟ المشكلة الان هنا سياقان سياق قتل وسياق ظهار فهل عرف الشارع انه يحمل المطلق على المقيد؟ هذا الذي نريد ان تثبته. طيب

309
01:48:24.950 --> 01:48:43.600
اه الان ابو الخطاب الكروداني من الحنابلة له رأي ثالث. ابو الخطاب من الحنابلة ماذا يقول؟ انظروا. قال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص. فها هنا مثله

310
01:48:43.850 --> 01:49:00.400
ترى هاي لفظة رطبتها من ابي الخطاب وقع فيه اشي فاهمه اشكال. ايش معنى كلام ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز يعني وهو اي تخصيص الام جائز بالقياس الخاص. فها هنا مثله

311
01:49:01.800 --> 01:49:24.050
تذكرون ايها الاحبة المخصص التاسع والاخير من المخصصات المنفصلة للذموم ايش كان؟ القياس على نص خاص اذا ثبت يقول ابو الخطاب بما انه ثبت ان العام يجوز ان يخصص بالقياس

312
01:49:24.850 --> 01:49:46.850
اشتبك معنا سابقا العالم يجوز ان نخصصه بالقياس. ممتاز قال فالمطلق يجوز ان يحمل على المقيد بالقياس طب ايش معنى هذا الكلام ابو الخطاب ايها الاحبة يقول في كتابه التمهيد هو كتاب في اصول الفقه. يقول

313
01:49:48.050 --> 01:50:06.900
ماذا يريد ان يقول؟ هو في الحقيقة ابو الخطاب يريد ان يقول حمل المطلق على المقيد انا اوافق عليه انا اوافق عليك هذه السورة التي اختلف فيها السبب. واتحد الحكم. لكن ليس بالقبيل اللغة العربية

314
01:50:07.500 --> 01:50:27.500
فهو بالتالي يبطل دليل الجمهور الاول. الجمهور قالوا ان العرب من عادتها ان تحمل المطلق على المقيد. تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر الان ابو الخطاب قال استنوا شوي. انا اوافق على حمل المطلق عن المقيد في هذه الحالة. لكن هذا ليس من قبيل اللغة العربية. يعني ليست اللغة العربية هي

315
01:50:27.500 --> 01:50:44.850
هي التي تقتضي تقييد الرقبة التي في الظهار بالايمان المذكور في القتل. هذا ليس من شغل اللغة العربية. وليس هذا الاسلوب العربي. ولكنه بالشارع. فايش قال في التمهيد؟ ان حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ليس من قبيل اللغة

316
01:50:45.400 --> 01:51:13.100
بل هو من قبيل القياس بل هو من قبيل ايش القياس. فكما يجوز تخصيص العموم بالقياس يجوز تقييد المطلق بالقياس  هو ماذا يريد ان يقول عبد المؤمن ابو الخطاب الكلوداني ايها الاحبة؟ ابو الخطاب يريد ان يقول ايها الاحبة اننا ماذا فعلنا هنا نحمد المطلق

317
01:51:13.100 --> 01:51:33.450
هذا المقيد لكن من قبيل القياس الشرعي. اننا قسنا تحرير الرقبة الذي في الظهار قياسا. على تحرير الرقبة الذي في القتل ممتاز طب ما هو الجامع في هذا القياس ايش الجامع المشترك؟ اتحاد الحكم

318
01:51:33.800 --> 01:52:01.400
الجامع المشترك قال هو اتحاد الحكم تحريض رقبة. فقال اقيس تحليل الرقبة الذي في ازدهار على تحرير الرقبة التي في القتل ما هو الحكم؟ الان اي قياس هناك فرق اصل حكم علة صح؟ اقيس تحرير الرقبة في الظهار هذا هو الفرق. على تحليل الرقبة

319
01:52:01.400 --> 01:52:22.550
الذي في القتل طب في ماذا تقيسه؟ في وجوب الايمان في كليهما هذا هو الحكم وجوب الايمان. في كلا الرقبتين. طب ايش الاجابة؟ اتحاد الحكم  فيقول هكذا يقول ابن الخطاب

320
01:52:22.950 --> 01:52:54.100
الرقبة في الظهار يجب فيها الايمان قياسا قياسا ليس بعدا. على الرغبة في القتل. بجامع اتحاد الحكم. هكذا بتكتبها. الرقبة في الظهار  الفرع يجب فيها الايمان الحكم قياسا على الرقبة في القتل. اللي هو الاصل. بجامع اتحاد الحكومة. الرقبة في الديار يجب فيها الايمان. قياسا على الرقبة في القتل

321
01:52:54.100 --> 01:53:12.250
بجامع اتحاد الحكم في كليهما. قال الا يجوز تخصيص العموم بالقياس مش ما بمعنى انه العام استطعنا ان نخصصه بقياس قد قتل ذلك المطلق يجوز ان يجوز ان نقيده بالقياس

322
01:53:12.300 --> 01:53:32.300
فهو قاص عملية تقييد يعني القياس ذا في القياس. يعني حمل المطلق على المقيد يجوز بالقياس كما ان العام يجوز ان قصص بالقياس هذا الذي يريد ان يقوله وهذا ليس من قبيل اللغة العربية هو يؤكد هاي الفكرة والخطابة ان هذا ليس من قبيل اللغة ولكنه من قبيل القيم

323
01:53:32.300 --> 01:53:52.300
يسوع ابن الخطاب في الحقيقة لا استطيع ان اقول انه رأيي رأي ثالث. وفي الحقيقة مع الرأي الثاني وهو ان المطلق يحمل على المقيد. لكنه يختلف عنهم في انه يرى انه حمل المطلق على المقيد هنا من قبيل ايش؟ القياس الاصولي الشرعي. الرأي الاول رأي الجمهور ان الحملة المطلقة للمقيم

324
01:53:52.300 --> 01:54:11.150
من قبيل ايش؟ قواعد اللغة العربية اللغة التي تقتضي ذلك. وحقيقة رأي ابو الخط رأي ابي الخطاب قوي جدا من هنا فعلا يحمل يمكن ان يحمل المطلق على المقيد مع الجمهور لكن عن طريق القياس شو الاصول الشرعي وليس من قبيل اللغة

325
01:54:11.150 --> 01:54:33.400
العربية. وفي الحقيقة المعتمد والظاهر لمذهب كما قلنا انهم يحملون المطلق على المقيم. بدليل اننا في فروع مذهبنا الحنابلة نرى انه اي رقبة تعتق في الظهارة او في الايمان او في غيره من الكفارات يجب ان تكون مؤمنة حملا على المقيد في كفارة القتل

326
01:54:33.500 --> 01:54:43.500
على هذه فروع مذهبنا اننا نسترد في كفارة في الرقبة وفي الظهار وفي اليمين ان تكون مؤمنة مع ان الاية لا تشترط فيها ولم تقيدها بذلك لكن قياسا على ماذا

327
01:54:43.500 --> 01:55:03.500
على الرقبة المؤمنة في كفارة القتل فهذا المعتمد في المذهب دليل على اننا نحمل المطلق على المقيد. طيب بعد ان زردنا هذه الاقوال عرفنا الحكم الحالة الثانية اذا اتحد الحكم واقترب السبب. اه هنا مسألة فرعية ايش يقول عبد المؤمن البغدادي؟ قال فان كان ثمة مقيدة وهذي فرح لهاي

328
01:55:03.500 --> 01:55:23.500
بناء على رأي الجمهور ايها الاحبة بناء على رأي الجمهور الذين يقولون بحملة المطلق على المقيد سواء تعتبرتم جمهورا وهذا من قبيل اللغة ولا رأيك بالخطاب الكلاني ان هذا من قبيل القياس؟ بناء على رأي الجمهور ان كان ثم مقيد مقيدان

329
01:55:23.500 --> 01:55:41.400
حمل المطلق هاي زيادة من عندي على اقربهما شبها به  لازم ننهي هاي المسألة اليوم خلص ما في شي. حمل المطلق على اقربه ما شبها به. ما معنى هذا الكلام؟ الان ايها الاحبة اذا جاء عندي

330
01:55:43.100 --> 01:56:10.150
نص مطلق وجاء عندي نصان مقيدان في مقابل المطلق احدهما مقيد بقيد والاخر مقيد بقيد اخر مخالف له فهذا المطلق هل احمله على المقيد الاول ولا على المقيد الثاني  نأخذ مثال على ذلك

331
01:56:13.900 --> 01:56:41.600
طيب ناخذ مثال على ذلك       الله عز وجل قال في كفارة الصيام عفوا الله قال في اه كفارة اليمين كفارة اليمين الذي ما معه مصالح هذا الرقبة او يتعب عشرة مساكين ايش عليه

332
01:56:41.600 --> 01:57:07.300
من لم يجد فصيام ثلاثة ايام الان هنا مطلق لم يقيد بالتتابع ولا بعدم التتابع. صح الاية لم تقل صيام ثلاثة ايام متتابعة ولم تكن متفرقات ايضا فجاءت مطلقة ممتاز

333
01:57:07.950 --> 01:57:31.400
هذا النص رقم واحد. النص رقم اثنين في كفارة الظهارة  فصيام شهرين متتابعين. الان في كفالة الظهار الذي لا يجد عتق الرقبة يصوم شهرين متتابعين. اه هنا عندي مقيد الصيام قيد بماذا

334
01:57:31.400 --> 01:58:00.000
للتتابع مقيد الصيام هو المقيد طبعا والتتابع هو القيد. هذا هو القيد طيب نص تلاتة في كفارة المتعة لمن لم يجد الهدي ربنا قال فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى ايش

335
01:58:00.150 --> 01:58:23.450
راجعته لاحظوا الحكم واحد لكن هنا الصيام جاء مقيدا بماذا؟ بالتفرقة صح؟ ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع معناته في تفريق فاذا النص المطلق لاحظوا كيف اتحد الحكم في الجميع واختلف ايش؟ السبب الحكم واحد صيام صيام صيام

336
01:58:23.500 --> 01:58:43.500
الصيام الاول كفارته سببه اليمين. الصيام في النص الثاني سبب الظهار. الصيام في النص الثالث سبب المتعة لمن لم يجد الهدي. كفارة المتعة لمن لم يجد اختلفت الاسباب. ممتاز. الان على رأي الجمهور بدنا نحمل المطلق على المقيد. سواء قلنا لغة او قياسا على ابن الخطاب. لكن هنا

337
01:58:43.500 --> 01:59:01.000
مطلق احمله على اي مقيد. من هنا قيد يقول التتابع وهنا قيد يقول بالتفرقة وهما متنافيان قلب يقول لك تتابع وقلب يقول لك تفلقة هذا المطلق اعمله على على النص الثاني ولا على النص الثالث

338
01:59:01.500 --> 01:59:19.400
قال ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ فان كان ثم مقيدان يحمل على ماذا؟ على اقربهما شبها به. اه كفارة اليمين بدنا نشوف. هي بتشبه اكثر كفارة الظهار ولا بتشبه اكثر

339
01:59:19.500 --> 01:59:44.050
كفارة المتعة لمن لم يجد الهدي تشبه ايش؟ الظهار الظهار لذلك عند الحنابلة يجب في صيام ايام اليمين التتابع ايه ده لأ كفارة النبي لانها بتشبه كفارة الظهار اكثر من شباب كفارة المتعة. وجاء الظهار متتابعا فقال الحنابل اذا فصيامه ثلاثة ايام

340
01:59:44.050 --> 02:00:04.050
بالنسبة لليمين يجب ان تكون متتابعة. من اين هذه التتابع؟ قالوا قياسا على كفارة الظهار. حملة مطلق على المقيد من قبيل القياس على طريقة ابو الخطاب وانا من قبيل اللغة على طريقة الجمهور وان كما قلت لكم طريقة ابو الخطاب يعني هي الاوضاع والله تعالى اعلم. طيب فان كان ثم

341
02:00:04.050 --> 02:00:29.750
ومقيدات حمل على اقربهما شبها به طيب اذا ما وجدنا ايها الاحبة اه شبه. يعني ما وجدنا وظاء انه هذا اقرب لهذا او اقرب الى هذا. لا مرجح بايهما هو اقرب شبها ماذا نفعل؟ وجد الناس مطلق هناك نصانة مقيدان كل قيد ينافي القيد الاخر وما وجدته

342
02:00:29.750 --> 02:00:50.400
شبه واضح لهذا النص المطلق لا بهذا ولا بهذا ايش نفعل قد يتساقط القيدان ولا نحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة اذا لم يوجد شبه اذا لم يكن احدهما اقرب او لم نستطع ان نحدد ان هذا المطلق هو اقرب شبه الى

343
02:00:50.400 --> 02:01:12.250
ايهما وهنا يبقى المطلق على اطلاقه ولا نتحكم بحمله على احد المقيدين. لانه اذا حملته على احد المقيدين من دون وجود شبه واضح بينهما انت تكون تحكمت من دون ما مرجح او رجحت من دون مرجح ولا يجوز ذلك. قالوا فاذا لم يكن هناك او لم

344
02:01:12.250 --> 02:01:32.250
وجه الشبه لم يحمل المطلق على واحد منهما. ومثلوا بذلك قالوا الله عز وجل قال في صوم قضاء رمضان في قضاء رمضان اشرب نقال فعدة من ايام اخر. يعني عليك صيام عدة من ايام اخرى. وفي صيام قيدوا بالتتابع وفي صيام التمكن

345
02:01:32.250 --> 02:01:53.550
قيدوا بالتفريق. فاية المتعة تفريق اية فيها تتابع لكن غيروا لنا المطلق. المطلق الان اللي معنا ايش هو قضاء رمضان قضاء رمضان ربنا قال فعدة من ايام اخر. ما قال المتتابعات ولا غير متتابعات. فقال العلماء في الحقيقة قضاء رمضان

346
02:01:54.150 --> 02:02:16.350
لا نستطيع احمل على المقيد هو في النهاية له حكمه. لكن لا نستطيع ان نحمل المطلق هنا على احد المقيدين. لماذا؟ لانه قضاء رمضان قال ليس كفارة حتى نشبهه بالظهار. كفارة اليمين قبل شوي كفارة. فصلح ان تشبه بالظهار لانه كفارة ايضا. بينما هو قضاء رمضان ليس كفارة

347
02:02:16.350 --> 02:02:43.300
ممتاز؟ فيصعب ان نشبه بكفارة الظهار. وفي نفس الوقت ايضا لا يشبه كذلك آآ كفارة ايش التمتع لا يشبه كفارة التمتع وان هذا مثال ذكروه يعني لا يشبه كفارة التمتع لكن في الحقيقة يعني قد قد اقول والله اعلم انه هذا ايضا يعني من انتقد

348
02:02:43.300 --> 02:03:05.950
وقد نستطيع ان نقول قضاء رمضان والله اعلم وجهة نظر تناقشني اقرب الى التمتع في ماذا؟ في جواز التفرقة لماذا؟ لانه التمتع هو عفوا صيام الصيام مقابل المتعة هو لمن ماذا؟ للشخص الذي كان مفروض يجب عليه

349
02:03:05.950 --> 02:03:26.300
ان يأتي بهديا وايش صار ما استطاع ياتي او قصر بغض النظر ما استطاع او قصر. فعليه انه ايش؟ يصوم ورمضان قضاء لمن؟ للشخص الذي كان عليه ان يصوم في الوقت لكن عرض له طارئ منعه من الصيام في الوقت

350
02:03:26.300 --> 02:03:48.150
فيعوض في وقت اخر فقضية التعويض موجودة في قضاء رمضان مثلها مثل يعني كما ان الصيام هو عوض عن المتعة كذلك قضاء رمضان هو عوض عن صيام رمضان اداء. فالذي يظهر لي والله اعلم انه قضاء رمضان اقرب هنا الى قضية ايش

351
02:03:48.150 --> 02:04:08.150
المتعة. فيجوز التفرقة في قضاء رمضان ولا يجب التتابع كما يجوز التفرقة في ماذا؟ في الصيام عن دم المتعة. وهذا هو الواقع انه الانسان يجوز ان يفرق في القضاء. وان كان هو مثلوا به للتساوي. الان الصورة الثالثة اذا عرضنا الصورة الاولى. اذا اتحد الحكمان واتحد السبب

352
02:04:08.150 --> 02:04:31.150
تحت الحكم وتحد السبب. الحالة الثانية واضفنا النقاش فيها اذا اتحد الحكم واختلف السبب. الحالة الثالثة والحالة الطبيعة وهي ان يختلف الحقوق سواء اتحد السبب او اختلف السبب لا يجوز في هذه الحالة حول المطلق على المقيد

353
02:04:31.700 --> 02:04:50.450
عند جماهير اهل العلم هذه من المسألة سنختم بها الحالة الثالثة والرابعة. اه اذا ايها الاحبة بقي علينا ان نتحدث عن الصورة الثالثة والصورة الرابعة الصورة الثالثة سورة اختلاف الحكم واتحاد السبب

354
02:04:50.600 --> 02:05:08.250
والصورة الرابعة سورة اختلاف الحكم واختلاف السبب ايضا في هذه الصورتين جماهير الاصولية ايها الاحبة يرون ان المطلق لا يحمل على المقيد. بل المطلق يعمل به في مكان الاطلاق والمقيد

355
02:05:08.250 --> 02:05:27.000
يبقى في مكان التقييد ولا نقيد المطلق بالقيد الموجود في النص المقيد. اه فاذا اه في اخر نختم بهم الحديث ان شاء الله الصورة الثالثة اه اذا اختلف اه الحكم

356
02:05:27.050 --> 02:05:59.850
واتحد السبب. مثال هذه الحالة الثالثة النصر رقم واحد في اية الوضوء في سورة المائدة. يقول تعالى آآ فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الان الايدي هنا جاءت مقيدة مقيد

357
02:06:00.250 --> 02:06:17.100
قيد بان الغسل يكون الى اين؟ الى المرافق. ايديكم الى المرافق يعني ليس الايدي الى مثلا الرسل ولا الى الكتف بل قيدت الاية غسل اليد الى المرافق فهنا الجار والمجرور قيد اليد

358
02:06:17.100 --> 02:06:39.600
طبعا هنا طالب العلم ايها الاحبة لابد ان يوسع الافق قليلا قليلا ان لفظة الايدي من حيث انها مضافة الى ضميركم هي من صيغ العموم من صيغ العموم لانه ايد اه ايديكم لفظة الايدي اضيفت الى ضمير الى معرفة اه اي عندنا اي

359
02:06:39.600 --> 02:06:57.800
جمع او مفرد اضيف الى معرفة فهو من صيغ العموم. فهي اذا من هذه الجهة من جهة انها مضافة الى ضمير معرفة فهي من العموم فإذا يعني اغسلوا كل وجه لكم واغسلوا كل يد لكم

360
02:06:58.200 --> 02:07:18.200
لانه وجود مضافة الى معرفة وايدي مضافة الى معرفة. طبعا الوجوه هو وجه واحد. لكن الايدي المراد ان يغسل الانسان كلتا يديه من كل مكلف يعني كل مكلف عليه ان يغسل كل يد له. وهذه جهة العموم. لكن جهة الاطلاق اه هنا نظرة اخرى لللفظ

361
02:07:18.200 --> 02:07:35.250
اللفظ بدي اياك تنظر الى نظرة اخرى ان هنا لفظة يد. ولفظة يد هنا جاءت مقيدة ولم تأتي على اطلاقها قيدت اليد بانها الى المرفق. فهي من هذه الزاوية تعتبر ايش؟ مقيد. فاذا

362
02:07:35.250 --> 02:07:55.250
الايدي من حيث اضافتها الى الضمير هي من صيغ العموم ومن حيث انها جاءت مقيدة الى المرافق تعتبر من قبيل المكيف هذا النص رقم واحد قيدت الايدي بانها الى المرافق. في النص رقم اثنين ايها الاحبة في نفس الاية عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن

363
02:07:55.250 --> 02:08:22.950
قال عز وجل فامسحوا بوجوهكم اه وايديكم منه اي من التراب. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. لاحظوا هنا لفظ الايدي لم يأت مقيدا بانه الى المرافق جاء مطلقا قال ايديكم

364
02:08:23.050 --> 02:08:43.050
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه جاء مطلقا من اي قيد لم يقيد بانه الى المرفق. فاذا رقم اثنين مطلق ونص رقم واحد جاء مقيد. هل نحمل اطلاق الايدي في النص رقم اثنين على

365
02:08:43.050 --> 02:09:03.050
المذكور في النص رقم واحد فنقول والله الايدي في المسح في حالة التيمم تمسح الايدي الى المرفق قياسا وحملا على انها في الوضوء تغسل اه الى المرفق فنقيد الاطلاق هنا بالقيد المذكور في النص

366
02:09:03.050 --> 02:09:23.050
اول جماهير الفقهاء على انه لا يتعامل بهذا المنهج. والسبب في ذلك ما هو؟ ان هنا اختلف الحكم ايها الاحبة حكم واحد السبب واحد حكم اثنين بسبب اثنين. حكم النص الاول ايش الحكم المذكور؟ الحكم المراد من

367
02:09:23.050 --> 02:09:40.350
الذي اثمل ما هو الفعل المراد فعله ما هو الشيء الذي امرنا ان نفعله فهو هناك في الحقيقة ربما نقول كلمة الحكم اقرب الى كلمة الحكم بالمعنى المعرفي العام. اثبات شيء لشيء او نفيه عنه

368
02:09:40.350 --> 02:10:00.350
كلمة الحكم هنا اه لو نفسرها بالمعنى المعرفي العام ليس بالمعنى الشرعي الخاص اللي هو خطاب الله المتعلق لا نفسرها الحكم اينما ذكرت في الامثلة السابقة وفي الحالات الاربعة السابقة المراد بالحكم اثبات شيء للشيء او نفيه عنه. فهنا من

369
02:10:00.350 --> 02:10:25.350
الحكم في هذه الجملة؟ ما الشيء المثبت؟ اثبتنا شيئا لشيء اثبت الله عز وجل الغسل للايدي. فالحكم هنا غسل الايدي. هذا الحكم الذي نريده وسبب غسل الايدي وماذا؟ الطهارة على عمومها. الحكم في النص الثاني اه ما هو الحكم المثبت لليد في النص الثاني؟ هل هو الغسل ولا المسح؟ اه المسح الايدي

370
02:10:25.550 --> 02:10:48.250
مسح الايدي. اذا الحكم في الاية الاولى كان غسل الايدي وفي الاية الثانية المسح. لاحظوا هنا غسل هنا مسح. والسبب ايضا الطهارة فراح الموبايل تحت السبب في النص رقم واحد وفي النص رقم اثنين. السبب في كلا النصين سبب الحكم هو الطهارة. لكن اختلف الحكم. فالحكم الاول كان الغسل والحكم الثاني في

371
02:10:48.250 --> 02:11:06.850
الاية كان المسح. فهنا جماهير الاصوليين يقولون لا يجوز حمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق في مكان اطلاقه. ويعمل بالمقيد مكانة تقييده وبالتالي هناك ما يرى الحنابلة ان المسح للايدي يكون فقط الى ماذا؟ الى الرسغين

372
02:11:06.900 --> 02:11:30.800
والى وعند واما غسل الايدي فيكون الى اين؟ الى المرفق. طيب الحنابلة من اين اتوا بان  مسح الايدي يكون الابر وصغير منذ هذا تقييد. اذا قلنا اليد لماذا انتم تقولون المسح الى الرس؟ نقول احاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية هي التي دلت عفوا الفعلية

373
02:11:30.800 --> 02:11:46.450
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا ان المراد بالمسح المسح عند الرسل فقط طبعا الشافعية مثلا رحمة الله عليهم مع انهم فعلا يقولون ان المطلق لا يحمل على المقيد لكنهم مع ذلك يقولون بماذا؟ يقولون

374
02:11:46.450 --> 02:12:06.450
ان المسح في التيمم يكون الى المرفق. طب من اين اتوا؟ مع انهم لا يحملون المطلق على المقيد. اه هنا اتوا بحديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في صحته انه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين اذا مرفقين. فمن اخذ بهذا الحديث قال المسح ايضا في

375
02:12:06.450 --> 02:12:26.450
يكون الى المرفقين. ليس من نص الاية بحمل المطلق على المقيد انه لا يحمل. ولكن من نص الحديث النبوي. لذلك ايها الاحبة مدارك الشرعي كثيرة متعددة والمشارب متنوعة فقد يكون الحكم لا يوصل اليه من هذا الطريق. عند الشافعية لا يوصل من هذا الطريق لكنهم وصلوا اليه

376
02:12:26.450 --> 02:12:46.450
من طريق اخر من طريق الحديث النبوي. اما الحنابلة فحددوا مسح اليد بانه الى الرسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم النص الرابع والاخيرة هي سورة اه اختلاف الحكم واختلاف السبب ايضا. وهذه الصورة من باب اولى انه لا يحمل المطلق فيها

377
02:12:46.450 --> 02:13:10.300
المقيد ولا يجوز ان يقيد المطلق بالقيد المذكور في النص المقيد اذا اختلف الحكم واختلف السبب ايضا صورة اختلاف الحكم واختلاف السبب النص رقم واحد يقول الله سبحانه وتعالى نذهب ايضا الى اية الوضوء مرة اخرى فاغسلوا فاغسلوا

378
02:13:10.300 --> 02:13:37.100
وجوهكم وايديكم الى المرافق. ممتاز فاذا النص رقم واحد يقيد الغسل للايدي بانه لم يرفق. النص رقم اثنين هنا ايش راح يكون؟ اية السرقة. السارقة والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

379
02:13:37.500 --> 02:13:54.100
الان ايديهما في اية السرقة جاءت ايش؟ مطلقة لم يقيد انه قطع اليد من اين يكون؟ جاءت مطلق الايدي. ما قال اقطعوا ايديهم الى المرافق ولم يقل اقطعوا ايديهما الى الرس. ولم يقل اقطعوا ايديهم

380
02:13:54.100 --> 02:14:08.800
واذا ما تبقى قال اقطعوا ايديهما. الى اين يا الله لم يبين؟ بيننا في اية الغسل جاءت الايدي مقيدة بانها الى المرافق. فاذا هنا اية مطلق اليد واية الغسل اليد ايش؟ مقيدة

381
02:14:09.050 --> 02:14:24.050
ممتاز. نأتي نطبق القاعدة. الحكم رقم واحد. السبب رقم واحد حكم النصر رقم اثنين بسبب النص رقم اثنين. يلا باجتهادكم سريعا. حكم النص الاول ما الشيء المثبت؟ المحكوم به؟ المحكوم به هو الغسل

382
02:14:24.550 --> 02:14:44.550
لليد وما سببه الطهارة؟ انت لماذا تغسل اليد؟ حتى تتطهر. طيب النص رقم اثنين ما هو الحكم؟ القطع قال فاقطعوا القطع لليد. طب ما هو السبب؟ ليش نقطع اليد بسبب السرقة؟ اها. جميل. اذا هنا

383
02:14:44.550 --> 02:15:04.550
اختلف الحكم كان الحكم في النصف رقم واحد الغسل حكم في النصف رقم اثنين قطع. واختلف السبب ايضا للنصين. سبب النص رقم واحد كانوا الطهارة سواء بالنص رقم كان السرقة. اذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يجوز عند الجماهير ان يقيد النص المطلق في اية السرقة

384
02:15:04.550 --> 02:15:24.550
بالقيد المذكور في اية الغسل. فلا يجوز ان اقول السارق والسارق فاقطعوا ايديهما. اه الايدي هنا تقطع الى المرافق من اين لك ذلك؟ والله اه حملت المطلق على المقيد في اية الوضوء. وربنا قال في اية قال في اية الوضوء وايديكم الى المرافق

385
02:15:24.550 --> 02:15:43.950
واطلق في اية السرقة فاحمل المطلق على المقيد فاقول اليد في اية السرقة اقيد قطعها بانه الى المرفق. واقول هذا خطأ لماذا؟ لسبب اختلاف الحكم في كلا الايتين واختلاف السبب. فلا يجوز ان يقيد المطلق هنا

386
02:15:43.950 --> 02:16:03.950
بالقيد المذكور في اية المرافق. بل نبحث عن مقيد اخر له. فمثلا نذهب الى السنة النبوية فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وبامره امر ان تقطع يد السالق الى الرسخ. فنقول قطع اليد يكون فقط الى الرسل. يعني فقط يقطع الكف. فنقيم

387
02:16:03.950 --> 02:16:23.950
هنا المطلق بما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره في السنة النبوية ولا يجوز ان اقيده بما جاء في اية المائدة بسبب اختلاف حكم السبب هذا نهاية الكلام عن باب المطلق والمقيد ايها الاحبة. وان شاء الله باذن الله في الدرس القادم نشرع في باب جديد من مباحث دلالات الالفاظ

388
02:16:23.950 --> 02:16:31.814
الامر والنهي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم