﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى

2
00:00:30.200 --> 00:00:48.500
اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله ايها الاحبة واياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان وجمعنا عنده في مستقر رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه

3
00:00:48.700 --> 00:01:08.700
نكمل ما شرعنا فيه بشرح كتابه المختصرات للاجماع محمد بن بدر الدين. ابن جبان الدمشقي رحمه الله تعالى. على مذهب امام اهل السنة والجماعة الامام احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى وكنا انتهينا الى باب الاستنجاء. واصل الاستنجاء ايها الاحبة في اللغة مأخوذ

4
00:01:08.700 --> 00:01:26.300
من ماذا؟ قيل من النجوى والنجوى قالوا بالمكان المرتفع من الارض سمي الاستنجاء واخذ الاستنجاء من النجوة من المكان المرتفع من الارض لان عادة العرب قديما كانوا اذا ذهبوا للخلاء حتى يقضوا الحاجات

5
00:01:26.600 --> 00:01:47.500
فانهم يختارون الاماكن المرتفعة لانها تسترهم عن اعين الناس وقيل كذلك انها مشتقة من النجم وهو القطع وسمي الاستنجاء بالنجوي او اخذ الاستنجاء بالنجوي لان الانسان يقطع الاذى عنه عندما يميت الخارج من السبيلين. فهذا اصل كلمة

6
00:01:47.500 --> 00:02:13.950
في اللغة اما من القطع واما من النجوة وهو المكان المرتفع. اما الاستنجاء في الشريعة فهو ازالة الخارج من سبيل اصلي قبلا كان او دبر ازالة الخارج من سبيل اصلي. قبرا كان هذا السبيل او دبر بالماء او بالحجر ونحوه

7
00:02:13.950 --> 00:02:32.850
اين التعريف الذي ترونه امامكم؟ قلنا الاستنجاء ما هو؟ في مفهوم الشريعة ان يزيل الانسان الخارج من السبيل السبيل وثم بعد ذلك بينا ما هو السبيل؟ هما سبيلان اما قبل واما دبر لكن لاحظوا شيء ماذا قيدنا؟ قال ازارة خارج من

8
00:02:32.850 --> 00:02:52.950
سبيلا اصليا لماذا قلنا اصلي؟ هذا الذي لا بد ان نفهمه ازالة خارج من سبيل اصلي. احيانا عافانا الله واياكم بعض الناس اه قد يمرض مرضا يقول الاطباء لابد ان نسد مثلا مخرج القبل او مخرج الدبر ونفتح له مخرج اخر في البدن

9
00:02:53.100 --> 00:03:12.650
يفتح في البطن او ما شابه ذلك يصبح يخرج من هذا المخرج الجديد سواء من البطن او من المعدة بحسب طريقة الاطباء. الان هذا مخرج. ويخرج منه البول والغائط هل هذا المخرج احكامه في الاستنجاء وما شابه ذلك؟ كاحكام المخرج الاصلي القبل او الدبر؟ لا

10
00:03:12.900 --> 00:03:32.900
لذلك مفهوم الاستنجاء خاص بماذا؟ بالمخارج الاصلية فقط القبل والدبر. بحيث لو ان هذه المخارج سدت لمرض او بلاء ابتلي به هذا الشخص وفتحت مخارج اخرى في البدن حتى يتغوط منها او يبول منها هذه المخارج لا نعطيها احكام المخارج

11
00:03:32.900 --> 00:03:52.900
الاصلية التي ستأتي معنا. لذلك قلنا من سبيل اصليا هو اصالة على ما خلقه الله سبحانه وتعالى. اذا قال ازالة خارج وسيأتي معنا ما هو الخارج الذي يزال من سبيل اصلي قبولا كان او دبرا ثم ذكرنا بعد ذلك الوسيلة التي تستخدم في الازالة

12
00:03:52.900 --> 00:04:12.900
ما هي والالة التي تستخدم؟ قلنا الماء هذا فيما يتعلق بالاستنجاء وفيما يتعلق بالاستثمار الحجر وما ينوب مقامه كما سيأتي معنا هذا هو مفهوم الاستنجاء وعندما باذن الله نقرأ الباب سيتضح معنا رويدا رويدة. قال رحمه الله تعالى فصل الاستنجاء واجب

13
00:04:12.900 --> 00:04:35.700
من كل خارج الاستنجاء واجب من كل خارج. اي اي شيء يخرج من القبل او من الدبر يجب عليه ان تستنجي منه بمعنى ان تزيله عنك. الا استثنى رحمه الله تعالى ثلاثة اشياء. قال هذه الامور لا

14
00:04:35.700 --> 00:04:55.050
ومنها الاستنجاء. الانسان لو ارتكب هذه او حلت به هذه الامور لا يجب عليه ان يستنجي. ما هي؟ قال الا الريح الريح وهذا ايضا معلوم لديكم انه لا يجب الاستنجاء منها لان ليس لها جرم مشاهد. هي فقط لها الرائحة فليس لها جرم مشاهد حتى يستنجى منها

15
00:04:55.050 --> 00:05:17.200
ثانيا ايش قال؟ قال الطاهر الطاهر كذلك لا يجب الاستنجاء منه. مثل ماذا طاهر مثلا الماني اما ان لو خرج من الانسان بشروطه لانه المني عند الحنابلة رحمه الله تعالى في احوال مخصوصة يكون نجسا لكن الاصل انه طاهر فالمني

16
00:05:17.200 --> 00:05:35.450
اذا خرج من الانسان لا يجوا ماذا؟ استنجاء. طبعا يوجب ماذا؟ غسل هذه قضية اخرى. لكن هل يجب وجوبا ان اغسل المني عن بدني؟ لا لان المني في الاصل طاهرة. كذلك يمثلون رحمهم الله تعالى بماذا؟ قالوا بخروج الولد من المرأة. الان مخرج الولد من المرأة

17
00:05:35.550 --> 00:05:58.050
كذلك ويعتبر من السبيلين فاذا خرج الولد من المخرج ولم يكن عليه نجاسة. احيانا قد تكون بعض الصور صعبة التصور لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يضعونها. اذا حدث الحادث واخرجت المرأة الولد من دون اي نجاسة مختلطة معه؟ هل يجب عليها ان تغسل الموضع؟ قالوا لا. لماذا؟ لان الولد الذي خرج

18
00:05:58.050 --> 00:06:21.550
منها طاير بالاتفاق فاذا الطاهرات منها المني فلا يجب الاستنجاء من المني. وكذلك الولادة اذا خرجت عارية من دماء ومن نجاسات. فكذلك لا يجب غسل الموجة اذا قال الريح والطاهر وغير الملوث. غير الملوث يقصدون به حتى الايضاح تكتب النجس غير الملوث

19
00:06:21.550 --> 00:06:41.550
النجس غير الملوث لانه قال الريح والطاهر وغير الملوث ما هو غير الملوث؟ نفسر نقول النجس غير الملوث هم يتصورون رحمهم الله تعالى انه يمكن للانسان ان يخرج اه الغائط اذا كان جافا جدا من دون ان يحتك بالمخرج. الان

20
00:06:41.550 --> 00:06:58.300
ما فائدة الاستنجاء؟ اليس هو تنظيف المخرجين؟ تنظيف القبل او تنظيف الدبر من النجاسة التي علقت به اثناء الخروج. قالوا فلو ان الانسان نجاسة يابسة جدا بحيث اثناء الخروج لم تحتك ابدا بالمخارج

21
00:06:58.400 --> 00:07:21.000
ربما هذا صعب لكن يمكن لم تحتك ابدا بالمخارج خرجت فلم تلوث المخارج في اثناء خروجها كذلك هذه لا يجب استنجاء منها هادي واضحة النقطة الثالثة اذا اخرج الانسان من قبره او دبره الغط هذا اذا اخرج الغائط. اذا اخرج الغائط من دبره وكان جافا جدا

22
00:07:21.000 --> 00:07:41.000
بحيث انه لم يلوث المخرج في اثناء الخروج كذلك لا يجب عليك ان تستنجي. وما سوى ذلك يجب عليك ان تستنجي لان اذا علة الاستنجاء متصورة ومعقولة هو ازالة الخارج حتى ينظف المكان من النجاسات والاقدار. فلما كان

23
00:07:41.000 --> 00:07:58.350
الريح والطاهر والنجس غير الملوث. لا توجد فيه هذه العلة انتفى عنها الحكم اذا قال رحمه الله الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث. وهكذا نكون بينا ما ما الذي

24
00:07:58.350 --> 00:08:16.550
يجب ان يستنجى منه في التعريف. قال في التعريف رحمه الله الاستنجاء ازالة خارج من سبيل. اذا كل خارج من السبيلين يجب ان تستنجي منه الا ما استثنيناه. فانت تنظر ماذا خرج منه؟ تستثني هذه الاشياء الثلاث ما عدا ذلك يجب الاستنجاء

25
00:08:19.100 --> 00:08:39.100
الان ننتقل ينتقلون رحمهم الله تعالى الى ذكر اداب الخلاء في باب الاستنجاء يذكرون اداب الخلاء سواء السنن والمكروهات والمحرمات ثم بعد ذلك يأتون لذكر صفة الاستنجاء. نحن الان عرفنا تعريف الاستنجاء. عرفنا انه يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين الا الريح والطاهر

26
00:08:39.100 --> 00:08:59.100
الملوث بقي علينا ان نعرض صفة الاستنجاء وكيفية الاستنجاء. لكن قبل ذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب السنن الاداب التي تتعلق بدخول الخلاء والخروج منه واحكام محيطة بعملية التغوط او اخراج البول. اسأل الله ان يعيننا

27
00:08:59.100 --> 00:09:15.600
رحمه الله تعالى وسنة عند دخول الخلاء نبدأ في المسنونات ما هي مسنونات الخلاء قال وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او من الخبث والخبائث

28
00:09:15.600 --> 00:09:35.600
هذا اول مسنون من المسنونات يسن اذا اردت الدخول في الخلاء. سواء كنت في مكان معد لقضاء الحاجة الاماكن المعدة لقضاء الحاجة او ذهبت مثلا كنت في رحلة واردت ان تقضي حاجتك خلف صخرة او ما شابه ذلك فعند وضع قدمك في المكان الذي اخترته لقضاء الحاجة تقولها

29
00:09:35.600 --> 00:09:55.600
هذا الدعاء. فهذا الدعاء ليس مختصا فقط بالاماكن المعدة لقضاء الحاجة بل يعمم حتى في الخلاء. واذا كنت في غابة او ما شابه ذلك عند عندما تختار البقعة التي تريد ان تقضي الحاجة فيها فتقول هذا الدعاء قوله بسم الله. طبعا الحديث المتفق عليه عند السبعة او المتفق عليه عند البخاري ومسلم اخرجه بقية السبعة

30
00:09:55.600 --> 00:10:15.600
لا يوجد فيها لفظة بسم الله يوجد فيه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله وردت في طرق اخرى عند رواية سعيد بن منصور ومجموعة من مصنفين في الحديث لا تقوى الى درجة الاحاديث المتفق عليه ولكن في باب الاذكار يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. قال تقول بسم الله اللهم

31
00:10:15.600 --> 00:10:39.150
اني اعود ما معنى اعود استجير فانت تستجير بالله من ماذا؟ قال من الخبث والخبائث والخبث ايها الاحبة تقرأ الخبث وتقرأ الخبث تقرأ الخبث وهذه نقلها الخطابي رحمه الله تعالى وتقرأ الخبث باسكان الباء كما ذكر القاضي عياض. اذا قلنا الخبث ما هو الخبث

32
00:10:39.150 --> 00:10:59.150
قالوا اذا قلنا بالضم الخبث فهم ذكران الشياطين. واذا قلنا الخبث باسكان الباء فيقصد بها الشر. يقصد بها فيها الشر بشكل عام. فاذا قلت اللهم اني اعوذ بك من الخبث في الاسكان والخبائث قالوا كأنك استعذت بالله من الشر ومن اهله. فهنا

33
00:10:59.150 --> 00:11:19.150
كلمة الخبائث تشمل الذكوران والاناث من الشياطين. اما اذا اخترنا اللفظة التي اختارها الخطابي الخبث بضم الباب فتقول اللهم اني من الخبث اي من ذكران الشياطين والخبائث اي من اناث الشياطين. وهناك طبعا من يقول ان رواية الخبث هي مخففة من رواية الخبث لان

34
00:11:19.150 --> 00:11:39.150
العرب اذا كان عندهم الجمع على وزن فعل فيجوز ان يسكن وسطه من فعل الى فعل. وهذا يوجه ان تذكر في محلها. اذا هذا اول شيء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث والخبائث. طب عند الخروج من الخلاء ماذا تقول؟ قال وبعد الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي

35
00:11:39.150 --> 00:11:59.350
كي اذهب عني الاذى وعافاني. فقل غفرانا. يعني وهنا مما يستأنس به يقول الفقهاء لماذا يعني اختيرت هذه اللفظة غفرانك دون غيرها من الالفاظ قالوا ان الانسان عندما دخل ثقيلا الى دورة المياه وخرج خفيفا قالوا يتذكر ذنوبه

36
00:11:59.400 --> 00:12:14.750
الثقيلة. فيسأل الله عز وجل ان يزيلها عنه ليتخفف منها هذا من باب اني ابغى اطلب الاستئناس وليس هو اصالته لكن من باب الاستئناس الفقهي يقولون ان الانسان عندما دخل ثقيلا الى دورة المياه او الى الخلاء ثم خرج خفيفا

37
00:12:14.750 --> 00:12:33.200
تذكر ماذا؟ ذنوبه ذنوبه ثقيلة. ويريد كذلك ان يتخلص منها كما تخلص من الاذى البدني يريد ان يتخلص من الاذى المعنوي. فتذكر هذه فسأل الله المغفرة. قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. كذلك غفرانك هي اللفظة الثابتة

38
00:12:33.400 --> 00:12:43.400
اه هي لفظة ثابتة الصحيحة وقوله والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني جل اهل الحديث لا يثبتونها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثها منفصل هو ليس حديث

39
00:12:43.400 --> 00:12:53.400
واحد غفرانك الحمد لله الذي لا حديث عائشة هو الذي ورد في غفرانك. اما حديث الحمد لله الذي بعد ان اذهب عني الاذى وعباء ورد من حديث انس عند ابن ماجة

40
00:12:53.400 --> 00:13:13.400
رحمه الله تعالى وهو حديث ضعيف الاسناد ولكن في باب الاذكار يتوسع الفقهاء هذه قاعدة عندهم في باب الاذكار يتوسعون ما لا يتوسع في غيره فلو ان الانسان ذكره لا حرج عليه ولكن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت غفرانك. ولكن لو قاله لا حرج عليه ان شاء الله

41
00:13:13.400 --> 00:13:27.850
طيب السنة الثالثة قال تغطية الرأس يسن للانسان هذه ربما جديدة. يسن للانسان اذا دخل الى الخلاء ان يغطي رأسه. يلبس بقية وما شابه ذلك. وهذا ورد فيه حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه

42
00:13:27.850 --> 00:13:41.900
وسلم والائمة الثلاثة يحتجون بالحديث المرسل وان لم يكن عند المحدثين قويا. وورد كذلك صحيحا ثابتا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه كان اذا دخل الخلاء يلبس غطاء على رأسه

43
00:13:42.800 --> 00:13:57.650
طيب هذه هي السنة الثانية تغطية الرأس. السنة الرابعة الانتعال يسن للانسان اذا دخل الخلاء كذلك ان تلبس نعالا. لماذا؟ لانه هذه المناطق يكثر فيها النجاسات. فالاصل في الانسان ان يجتنب

44
00:13:57.650 --> 00:14:10.700
النجاسات بان يلبس شيئا في قدمه. فيسن الانتعال فضلا انه كذلك ثبت في حديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالى انه كان ينتعش اذا اراد ان يدخل الى الخلاء

45
00:14:11.350 --> 00:14:31.350
اما نحن من حضر معنا المقدمة يذكر من اصول مذهب الحنابلة في الاستدلال الحديث المرسل. ذكرنا هذا في المقدمة ان الحنابلة يستدلون بالحديث المرسل ويقدمونه على الاكياس. طبعا متى يستدلون بالحديث المرسل؟ اذا لم يوجد في الباب ما يدفعه. يعني اذا وجد صحيح لا ياخذون الصحيح. اذا وجد قول

46
00:14:31.350 --> 00:14:45.150
ثابت عن يعارض الحديث المرسل قول الصحابي المقدم لكن اذا لم يوجد شيء يدفع الحديث المرسل فانه يؤخذ خاصة اذا لم يكن في المباني والاصول العظيمة وانما في الاداب والمكروهات والمسنونات والله اعلم

47
00:14:45.800 --> 00:15:09.600
ثم قال وتقديم رجله اليسرى دخولا يسن للانسان اذا اراد ان يدخل الخلاء ان يقدم الرجل اليسرى. وعندما يخرج يخرج بماذا؟ بالقدم اليمنى. وهذا طبعا مضطرد في كل الاماكن المستقذرة في كل الاماكن المستقذرة يقدم الانسان في الدخول اليها القدم اليسرى وعندما يخرج منها يقدم اليمنى. بخلاف الاماكن

48
00:15:09.600 --> 00:15:29.600
المستحبة المطهرة يفضل العكس ان يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا لذلك قال رحمه الله تعالى عكس مسجد ولعن ونحوهما. يعني دخول الخلاء والخروج منه يكون عكس المسجد والانتعال. فالمسجد عندما تدخل اليه تدخل بالقدم اليمنى

49
00:15:29.600 --> 00:15:45.250
وتخرج بالقدم اليسرى. كذلك الانتعال كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستخدم الانسان او يبدأ الانسان في اليمنى اذا اراد ان ينتعل واذا اراد ان ينزع نعاله ينزع القدم اليسرى قبل اليمنى

50
00:15:46.050 --> 00:16:09.650
اذا قال وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروج عكس مسجد ونعل ونحوهما. الان بينهما ذكرا شيئا ماذا قال؟ بعد ان قال وتقديم رجله اليسرى دخولا؟ قال اعتماده عليها جالسا. واعتماده عليها جالسا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو الافضل لو انه قال ويبنى خروجا ثم ذكر بعد ذلك

51
00:16:09.650 --> 00:16:31.350
اعتماده عليها دارسا حتى لا يفصل بينهما ولكن ما ذكره له وجه اخر. المهم هو اعتماده عليها جالسا. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يسن للانسان اذا اراد ان يقضي حاجته كما جاء في حديث سراقة بن مالك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى

52
00:16:31.350 --> 00:16:57.200
يعني في اثناء التغوط في اثناء التعويض وقضاء الحاجة يسن ان تعتمد على قدمك اليسرى وتكون القدم اليمنى هي منصوبة قالوا هذا يسهل عملية الاخراج وورد فيها حديث رواه البيهقي من حديث سراقة ابن مالك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. طبعا الحديث نتكلم فيه من

53
00:16:57.200 --> 00:17:17.900
الحديثية ولكن الفقهاء يأخذون به. ماذا ما معنى الاعتماد كما قلنا؟ ان يكون ثقة للانسان واعتماده على ماذا؟ على الفخر اليسار والفخذ او القدم اليمنى منصوبة بهذه الهيئة الاعتماد على الفخد اليسار في الجلوس متكئ عليها في جسمك وثقلك وتكون القدم اليمنى منصوبة

54
00:17:17.900 --> 00:17:36.100
وهذا طبيا ثبت في الوقت المعاصر او يذكر الاطباء انه فعلا يسهل عملية الاخراج. وهذا من الاجتماع الفقهي مع الطب وان كان الاصل واعتماد الفقه ابتداء ولكن يستأنس بقولهم في هذه الابواب انه هذا ايضا ثبت طبيا انه فعلا يساعد على عملية الاخراج بسهولة ويسر

55
00:17:36.600 --> 00:17:57.000
لذلك قال واعتماده عليها جالسا يعني اعتماده على قدمه اليسار وفخذه اليسار في الجلوس واليمنى خروجا كما ذكرنا عكس مسجد ونعل ونحوه ثم قال وبعد في فضاء. وبعد في فضاء من مسنونات فضائل الحاجة هذه السنة طبعا تطبق متى

56
00:17:57.300 --> 00:18:07.300
اذا لم يكن الانسان في مكان معد لقضاء الحاجة اذا كنت في الصحارة او كنت اه في الصحاري او كنت في غابة او كنت في رحلة مثلا واضطريت ان تذهب لقضاء الحاجة فقالوا يسن

57
00:18:07.300 --> 00:18:27.750
في الفضاء. طبعا هذا في حالة كون القرب لا يجعل عورتك مكشوفة. اما اذا كان قربك من الناس يجعل العورة مكشوفة هنا يجب البعد في الفضاء فكلامهم رحمه الله وسنة بعد في فضاء هذا في حالة انك لو كنت قريبا لا يظهر عليك احد لكن نقول لك الافضل ان

58
00:18:27.750 --> 00:18:47.750
وتبتعد لانه يخشى ان يخرج شخص يأتي شيء من حيث لا تشعر. اما اذا كان البعد في الفضاء هو الطريقة او السبيل الوحيد لستر العورة فانه في هذه الحالة يكون ماذا؟ واجبا. لان ستر العورة واجب اثناء قضاء الحاجة في كل الاحوال. الا عن من يجوز له ان ينظر اليها في الاصل. حتى عن نفسك. يعني ستر العورة

59
00:18:47.750 --> 00:19:08.850
حتى عن نفسك فلا يجوز للانسان ان يكشف عورته ولو كان خاليا ولو كان يعني في ظلمة لو كان غالي لا يجوز ان يكشف عورته فقط بمقدار الحاجة لذلك رحمهم الله تعالى يقولون قد وصلنا بعد في فضاء هذا من باب الكمال. اما لو كان كما قلنا السبيل الوحيد لستر العورة هو البعد في الفضاء فحين

60
00:19:08.850 --> 00:19:18.650
ان يكونوا واجبا. طب ما هو المدى؟ يعني نبعد الى متى خمسة كيلو يعني امشي؟ لا المراد بعدهم في فضاء قيدها الحنابل رحمه الله تعالى قال بحيث لا يرى ابدا

61
00:19:18.700 --> 00:19:39.350
بحيث لا يرى ابدا تبعد تبعد تبعد بحيث تطمئن انه لا يمكن هنا ان اراه. فهذا هو المدى الذي تبتعد اليه قال وبعد في فضاء ثم قال وطلبوا مكان رخو او رخو او رخو هذه يجوز فيها تسمى مثلثة الراء يجوز في الراء الفتح والكسر والضم

62
00:19:39.350 --> 00:19:56.150
رخو رخو رخو ما في اشكال عندنا. نقول وطلب مكان رخو لبول يسن للانسان اذا اراد ان يبول. هذا يتعلق بماذا؟ في البول. يسن ان يختار مكانا رخوا او رخوا. لماذا

63
00:19:56.150 --> 00:20:16.150
قالوا حتى لا يرتد رذاذ البول عليه. لو ان الانسان بال على موضع صلب فانه اثناء البول رذاذ البول الذي يضرب في هذا الموقع سيأتي على ثيابه ويرتد على قدمه وما شابه ذلك فيتنجس. فقال اذا يسن ان يطلب مكانا ماذا؟ رخوا حتى اماكن الرخوة اذا جاء عليها البول

64
00:20:16.150 --> 00:20:30.500
اما ان تمتص البول واما ان يكون الارتداد ضعيف جدا. لا يكاد ان يصل او لا يصل الى الانسان. فالاماكن الرخوة هي المهيئة لعملية قضاء البول. طبعا هذا سنة لو ان الانسان بال على مكان صلب هل ارتكب شيئا حراما

65
00:20:30.550 --> 00:20:43.350
بحيث مثلا ارتدت النجاسة عليه نقول لك انت بعدنا عن خلاف السنة لم ترتكب حراما لكن النجاسة التي وصلت عليك من الرذاذ يجب عليك ان تزيلها وان تغسل ثيابك او قدميك

66
00:20:43.350 --> 00:21:03.350
التي تيقنت وصول النجاسة اليها حتى ولم يدركها طرفك. يجب عليك ان تغسل الموضع كامل حتى تتيقن من زوال النجاسة. لماذا يضع حاله في هذا الحرج من البداية يختار المكان للركب حتى لا يتعرض لهذا الموقف الذي يحتاج فيه لغسل الثياب وغسل الاقدام وما شابه ذلك بسبب ارتداد البول

67
00:21:03.500 --> 00:21:23.800
اذا قال وطلبوا مكان من اخو لبول. ثم بعد ذلك قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا يقول اذا فرغ الانسان من البول هذه السنة ايضا تتعلق بالبول وليس الغائط. اذا فرغ الانسان من البول

68
00:21:23.850 --> 00:21:40.950
يرى ائمة اهل العلم وليس فقط عند الحنابلة رحمه الله تعالى بل جماهير اهل العلم يرون انه يسن للانسان ما يسمى عندهم ان يقوم بعملية السلت. ما هو السلت؟ ان يمسح الانسان ذكره باليد اليسرى. باليد اليسرى الهيئة كما نقول يضع الوسطى

69
00:21:40.950 --> 00:22:00.950
هذه الوسطى. يضع الوسطى قالوا من اصل الذكر. ويقصدون باصل الذكر من نهاية حلقة الدبر باتجاه الذكر. من نهاية حلقة الدبر ويضع الابهام فوق الذكر من اعلى ثم يمرر اليد ثلاث مرات. ما الفائدة من هذه العملية؟ قال استخلاص ما في

70
00:22:00.950 --> 00:22:20.950
الذكر وداخل القنوات من البول. طبعا هذا علميا وطبيا كذلك مفيد. هي وطبيا يكون في امراض معينة اه الاطباء يقولون نستخدم هذه العملية فعلا للعلاج. عملية هذه الاستخلاص بوضع الابهام او وضع الوسطى من اسفل اه من اصل اه من رأس حلقة

71
00:22:20.950 --> 00:22:40.450
يسمى اصل الذكر ويضع الابهام فوق الذكر ثم بعد ذلك تمرر اليد ثلاث مرات حتى يتم الاستخلاص. وبعد ذلك اتبعها بعملية قال ونتره ثلاثا اولا قال مسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه قلنا كلمة من اصله ما فسرناها

72
00:22:40.650 --> 00:23:00.650
هم يقولون من اصله الاصل انها اصل الذكر. لكن الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى عندما يفسرون هذه الكلمة يقولون من حلقة الدبر. يعني من نهاية الدبر الذي توصل الذكر من الأسفل ومن هنا تضع اليد وليس من اصل الذكر المتصل بالخصيتين يعني بعض هذه العبارة موهمة توهم ان المراد من الأصل

73
00:23:00.650 --> 00:23:23.500
الاصل الذي يتصل بالخصيتين. لا. هم يقولون بالعكس من اسفل اه الخصيتين. هذا هو الاصل. من اسفل الخصيتين يوضع الابهام عفوا توضع الوسطى والابهام يوضع فوق الذكر ومن هنا يبدأ الانسان عملية السحب الى الاعلى حتى يستخلص ما في القنوات. العملية

74
00:23:23.500 --> 00:23:39.100
قال ونتره ثلاثا يسن كذلك ان نتر ثلاثا. ما هو النت ان نتل يفسره الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا استخلاص كل ما يبقى من البول داخل القنوات البولية. يعني اخراج

75
00:23:39.100 --> 00:23:59.100
انشاء يبقى ما هي عملية الاستخلاص؟ هي قريبة من عملية السد لكنهم اه في الحقيقة فيما يظهر من المعاجم اللغوية ان عملية تكون بجفاء ما معنى؟ يقولون هو الاستخلاص بجفاء او الساحب بجفاء. يعني كيف نقول الانسان عندما ينقضي بوله؟ قالوا يجلس فترة يشد

76
00:23:59.100 --> 00:24:19.100
على نفسه لحظات اكثر من مرة حتى يخرج كل شيء يمكن ان يبقى. هناك اناس مجرد انتهاء عملية البول ماذا يفعل؟ انتهاء عملية البول يأخذ ثياب بعد قليل يجد هناك مثلا قطرات من البول على الثياب السبب انه ماذا؟ لم يستخلص ولم يجلس فترة يستخلص فيها باقي البول

77
00:24:19.100 --> 00:24:39.100
الحبس او المحتبس في داخل القنوات البولية لانه احيانا يكون البول لم يخرج كاملا يبقى شيء محتبس داخل القنوات. هذا ما السبيل لاخراجه؟ انك تركي الفترة انتهيت من عملية البول انقطع البول اجلس فترة قم بعملية السلت وقم بعملية النتل. السلت فهمنا النتر كما ذكرنا قال هو استخلاص او

78
00:24:39.100 --> 00:24:55.550
اخراج البول بجفاء بجفاء يعني لا تستخدم الة. يعني في عملية النت لا تستخدم اليد الان بعض الفقهاء وبعض العلماء يقولون النتن يكون بتحريك العضلة باليد. لكن فيما يظهر من المعاجم اللغوية ومن يعني كلام الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى ان هي فقط

79
00:24:55.550 --> 00:25:15.550
عملية استخلاص من دون استخدام يد او ما شابه ذلك. فقط ان الانسان يجلس وكما يقولون يضغط على نفسه مرة ثم يضغط المرة الثانية ثم يضغط المرة الثالثة حتى يخرج كل شيء يمكن ان يبقى فهذا هو النتر ويستحب ثلاثا وجاء في ذلك حديث قال صلى الله عليه وسلم عيسى

80
00:25:15.550 --> 00:25:34.600
يزداد برداد عن ابيه قال صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات وهذا هو النتر كما ذكره اهل العلم اهكذا انتهينا من سنن دخول الخلاء؟ قلنا بسم الله اذا اراد ان يدخل وغفرانك الحمد لله الذي بعد الاذى اذا اراد ان يخرج ثم بعد

81
00:25:34.600 --> 00:25:54.600
ذلك اه تغطية الرأس وذكرنا الانتعال قال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عن شفته قال وبعد في فضاء وطلبوا مكان رخب لبوء ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله قلنا من اصله اي من حلقة الدبر

82
00:25:54.600 --> 00:26:16.350
الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة. الان ننتقل الى المكروهات قال رحمه الله تعالى وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله يكره الان مكروهات الخلاء. انتهينا من المسكونات. مكروهات الخلاء. اول مكروه يكره لك ان تفعله ان تدخل الخلاء بما فيه ماذا؟ ذكر الله سبحانه

83
00:26:16.350 --> 00:26:31.200
وتعالى سواء كان كتابا علميا كانت جريدة كانت قصاصة ورق او ما شابه ذلك. اي شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى فانه يكره وعليك ان تدخل به الى الخلاء. قالوا الا المصحف فنقول يهرب

84
00:26:31.350 --> 00:26:47.100
الا المصحف جمع بين الاستنجاد ثم الاستنجاد تعال اذا كره الشيخ يعني ما ليس بهذا موضعها تذكر في مكانها. اول مطلوب من المكروهات قلنا الدخول بما فيه ذكر الله. فنقول نعم الاصل انه مكروه الا في المصحف

85
00:26:47.100 --> 00:26:59.950
فيحرم الا في المصحف فيحرم كما ذكر الائمة. فلا يجوز للانسان ان يدخل بالمصحف الى الخلاء. اما باقي الاشياء في الكتب العلمية الصحبة التي يوجد فيها ذكر الله المجلات التي يذكر فيها ذكر الله عز وجل

86
00:26:59.950 --> 00:27:23.400
فمثل هذه الامور ادخاله الى الخلاء ما حكمه؟ قالوا مكروه. الا في حالة واحدة ماذا؟ قالوا الا اذا خشي عليها من الضياع ولم يوجد مكان ليحفظها فيها اذا خشي عليها من الضياع يوجد مثلا نصوص ينتظرون خارج الدورة يريدوا ان يأخذوا هذا الشيء بمجرد وضعه. ولا يوجد مكان يحفظ بهذين الشرطين ما هما

87
00:27:23.400 --> 00:27:43.400
لا يوجد مكان للحفظ ويخشى من ماذا؟ من عملية السرقة او ان تؤخذ او ان تضيق. فاذا وجد اه مشقة في هذه القضية لم يجد اللي يحفظ فيه هذه الامور وخشي من عملية السرقة او ضياعها فحينئذ نقول خلاص ادخلها معك الى الخلاء وانتفت الكراهة. واما ما سوى ذلك فانه يبقى

88
00:27:43.400 --> 00:27:58.400
على الاصل  يعني حتى في الانصاف يقول الامام المرداوي رحمه الله تعالى في قضية ادخال المصحف الى الخلاء لا يتوقف عاقل في حرمتها. فيعني اهم شي سننتبه الى هذا الاستثناء. فيقول

89
00:27:58.400 --> 00:28:12.250
خلص ادخل بالمصحف محنا اخدنا مع الشيخ انه يكره مش حرام. لأ المصحف نستثنيه ونقول انه يهرب اذا وكلها دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ثانيا وكلام فيه بلا حاجة

90
00:28:12.500 --> 00:28:31.750
المكروه الثاني من المكروهات ان يتكلم الانسان في داخل الخلاء. فيكره له ذلك فليحرم اقول لا يحرم. لكنه يكره. فلا تكلم الانسان بشيء حتى ولو مثلا الاذان يؤذن هل اردد معه انا في المياه؟ لا. انسان سلم هل ارد عليه؟ لا

91
00:28:31.950 --> 00:28:51.950
فاذا كان الانسان على حاجته ويقضي حاجته فانه لا يسلم ولا يجمع الاذان وما شابه ذلك. كل هذه الامور تسقط عنه. انشق برد السلام واجب. نقول الا في حالة وما يستثنى. فاذا الانسان اذا كان في الخلاء لا يتكلم وهذا على الكراهة. طيب ما حكم قراءة القرآن؟ هناك استثنينا المصحف. هنا ما حكم قراءة القرآن

92
00:28:51.950 --> 00:29:03.350
ومن الكلام ما حكم قراءة القرآن؟ هل تدخل ضمن المكروه ولا نقول انها محرمة؟ نعم صحيح انها محرمة كما ذكر صاحب النظم رحمه الله تعالى انه يكره له ان يقرأ القرآن

93
00:29:03.350 --> 00:29:20.750
وهو متوجه على حالته فهذا يستثنى من عموم الكراهة. فقراءة القرآن محرمة لذلك اذا رأيت انت انسان في الخلاء بشكل عام لا تسلم عليه. لا تسلم عليه. وهذا عندنا فيه رواية بالكراهة. ورواية بانه لا بأس. ولكن الاصل انك لا تسلم على من كان

94
00:29:20.750 --> 00:29:40.750
عادتهم كان في دورة المياه. الان طب اذا احتاج الانسان لان يتكلم مثلا كان هناك شيء على النار يخشى ان يحترق. المرأة لا تتكلم لا في هذه الحالة انت في الكراهة. بمجرد وجود حاجة تدفعك الى الكلام تكلم. بمجرد وجود حاجة تدفعك الى الكلام. رأيت مثلا ابنك الصغير تخشى ان يقترب من نار

95
00:29:40.750 --> 00:30:00.750
او تخشى ان يقترب من اه غاز او ما شابه ذلك. لا هنا تتكلم بل اذا خشيت عليه من التلف يجب عليك ان تتكلم. فالكلام الان عن التأصيل العام الاصل انه مكروه. وجدت حاجة لا نقول لك تكلم وانت في الكراهة. والقرآن بشكل عام كما قلنا يحرم الكلام به في داخل دورة المياه

96
00:30:00.750 --> 00:30:21.200
ثم قال رحمه الله تعالى ورفع ثوب قبل دنو من الارض المكروب الثالث من المكروهات ايها الاحبة ان يرفع الانسان ثوبه قبل دنوه من الارض حتى لا تنكشف عورته. الان هناك اصل العام. الاصل العام انه لا تكشف العورة الا بمقدار الحاجة. فاي

97
00:30:21.200 --> 00:30:39.650
فيه كشف للعورة زيادة عن مقدار الحاجة فانه اما ان يكون مكروها واما ان يكون حراما. سواء في ابواب الطهارة او في ابواب الصلاة او في ابواب النكاح على سيأتي. هذا اصل عام سينطرد معنا. ان تلاحظوا وعلل به كثير من الاحكام. اي شيء فيه كشف للعورة فاننا نبتعد عنه

98
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
والاصل انكشف العورة يكون بمقدار الحاجة. لذلك مثلا بنوا هذا الحكم قالوا رفع ثوب قبل دنو من الارض يكره. لماذا؟ لان فيه كشف الثوب. او عفوا لان فيه العوراء من دون حاجة اذا اقتربت الان من الارض طبعا هو من الارض في عرفهم الاقدميين ما كان هناك اماكن معدة لقضاء الحاجة مثل الان الاماكن المعاصرة كانت اغلبها

99
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
على الارض فيقولون اذا اقتربت من الارض ارفع ثوبك اما انت واقف هناك اناس واقف اذا كنت خلع الملابس تماما ثم بعد ذلك يجلس لا خلاف السنة والسنة ان تخلع الثياب عند دنوك من الارض ما لم يكن في حالة واحدة. ما هي؟ يسن لك او يجوز لك؟ نقول يجوز لك ان تخلع الثياب قبل

100
00:31:20.050 --> 00:31:35.800
ذنوبك من الارض قالوا يستثنى من هذه المسألة حالة اذا بالانسان قائما اذا بالان الانسان قائما والبول قائما جائز عند الحنابلة مباح لا كراهة فيه. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة انه بال قائما. فاذا

101
00:31:35.800 --> 00:31:50.150
الانسان قائما هنا اذا انقطعا لا يوجد مجال سيخلع الثياب وهو قائم. لكن الكلام على من اراد ان يقضي حاجته وهو جالس. او كان في حالة طغوط او في حالة الطاغوت سيكون جالسا حتى لا يلوث نفسه. فهنا نقول له

102
00:31:50.150 --> 00:32:06.350
لك ان ترفع الثوب قبل دنوك من الارض الا يؤدي ذلك الى انكشاف العورة من دون حاجة. ثم قال وبول في شق ونحوه  من مكروهات الخلاء ان يكون الانسان في الشق ونحوه. لماذا

103
00:32:06.400 --> 00:32:23.050
قالوا لانه هذا الشر قد يكون فيه حيوان بهيمة تخرج فتؤذيك. يقول الانسان مثلا في جحر يخرج الضبع من هالجحر واخويا عايز تذهب الحاجات كلياتها ما هي حاجة واحدة. يعني وفي القصص يروى في التاريخ ان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه

104
00:32:23.050 --> 00:32:43.050
كانت وفاته بسبب هذا الامر انه قالوا بلى في شق احد الصحابة العظام. بال في شق فخرجت له حيوان من هذا الشقة اخذه وقيل انه جن وقيل انه خرج له جن. فهذا الجن قام بقتله لانه اذاه في البول. لذلك كما جاء في الحديث النهي عن قضاء الحاجة في الشقوق والثقوب

105
00:32:43.050 --> 00:33:03.050
اماكن التي هي جحور سواء مهجورة في هجين او ما شابه ذلك او الاماكن التي فيها حيوانات قد تتأذى. اما انت تتأذى واما هي تتأذى والضرر عن الجميع. اذا يكره البول في شق ونحوه من الثقوب والجحور وما شابه ذلك. ثم قال ومس فرج بيمين بلا حاجة. ومسه

106
00:33:03.050 --> 00:33:20.900
مرجل بيمين بلا حاجة. فيكره للانسان ان يمس فرجه باليمين. سواء كان اثناء عملية التبول اثناء عملية التبول الانسان اذا احتاج ان يمسك ذكرا يمسك بما هذا باليسار وليس باليمين. او في التغوط

107
00:33:21.350 --> 00:33:39.950
آآ هو عفوا في الاستنجاء او في الاستنجاء فانه كذلك يكره ان يستخدم اليمين والحنابلة يعممون هذا في اي عملية مس باي عملية مس للفرج سواء في داخل الخلاء او في خارج الخلاء في اي وضع في اي حاجة كل شيء اذا لم يكن حاجة لاستخدام اليمين فلا تستخدم اليمين يكره

108
00:33:39.950 --> 00:33:59.950
بل تستخدم اليسار وقوله مس فرج هذا الفرج هنا كلمة عامة احيانا تستخدم الفرج يعني هذا من باب التعليم احيانا الفرج تستخدم عند الفقهاء بها فقط القبل. واحيانا كلمة الفرج يطلقها الفقهاء ويريدون بها القبر والدبر فتعم. لذلك هنا ومس فرج هنا عامة تشمل

109
00:33:59.950 --> 00:34:16.500
وتشمل الدبر. يقولون من نفسك ومن ماذا؟ ومن غيرك. فمثلا الطبيب اذا احتاج مثلا ان يكشف عن عورة مريض فنقول والاصل ان لا يستخدم اليمين يكره لاستخدام اليمين بل يستخدم اليسار الا اذا احتاج. اذا احتاج الاستخدام

110
00:34:16.500 --> 00:34:36.500
اليمين تنتفي الكراهة. فقوله ونصف فرج بيمين بلا حاجة نرى انه يعني في هذا الموضع لم يقيدها في حالة معينة يعني مثلا لم يقل وهو يبول او ما شابه كذلك حتى ماذا؟ حتى يعمم. فيكره للانسان كاصل عام ان يمس فرجه باليمين. سواء فرجه او من غيره في اي حالة من الاحوال

111
00:34:36.500 --> 00:35:00.300
بلا حاجة فاذا وجدت الحاجة انتفت اذكارها. ثم قال رحمه الله تعالى واستقبال النيرين. يكره للانسان ان يستقبل الى النيرين اثناء قضاء الحاجة. ما هما النيران الشمس والقمر. يقولون يكره للانسان ان يستقبل الشمس والقمر. طبعا هذا يتصور في غيرهم يتكلمون عن غير البنيان. فنقيدها واستقبال

112
00:35:00.300 --> 00:35:20.300
النيرين في غير بنيان. الاماكن هذي الابنية المعدة لقضاء الحاجة. لأ ما في عندنا اشكال. الكلام الان الانسان كما قلنا في صحراء او ما شابه ذلك المكان الخالي واراد ان يبول او يتغوط اراد ان يقضي حاجته. يقول الفقهاء يكره له ان يستقبل الشمس والقمر. لماذا؟ طبعا هناك تعاليل قيل ان فيها من نور

113
00:35:20.300 --> 00:35:40.300
لله سبحانه وتعالى وقيل فيها ملائكة او ما شابه ذلك لكن في الحقيقة قضية استقبال النيرين دليلها لا يقوم. دليلها لا يقوم ليس بالدليل يعتمد عليه لا يوجد لها دليل واضح ثابت اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يعتمد عليه يأكلها الفقهاء رحمهم الله تعالى

114
00:35:40.300 --> 00:36:05.250
ولكن كما قلنا ليس لها اصل يرجع اليه ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن المحرمات. اذا انتهينا الان من السنن. وانتهينا من المكروهات. ننتقل الان الى الكلام عن قال رحمه الله تعالى وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا اول محرم من المحرمات

115
00:36:05.450 --> 00:36:19.350
اذا كان الانسان في البنيان في ابنية معدة لقضاء الحاجة لا حرج في استقبال القبلة واستدبارها. هذا انتهينا منه. اذا كان الانسان في اماكن غير معدة لقضاء الحياة في الاماكن الخالية في الصحارى وما شابه ذلك

116
00:36:20.850 --> 00:36:35.150
اذا كان الانسان في الصحراء او ما شابه ذلك. تفضل شيخ تفضل اذا كان الانسان في الصحراء وفي الاماكن الخالية الغير المعدة لقضاء الحاجات في الصحابة وما شابه ذلك. فانه يقولون يحرم ان يستقبل القبلة وان

117
00:36:35.150 --> 00:36:45.150
يستدبرها. يعني تصلي اما الى الشرق واما الى الغرب. طبعا اذا كانت القبلة بالنسبة اليك شرق او غرب. اذا كانت هي اصلا الخبرة في الشرق او الغرب تستقبل الشمال او للجن

118
00:36:45.150 --> 00:36:58.750
وبحسب موقع الانسان في الخارطة بالنسبة الى القبلة. المهم ان لا تستقبل القبلة والا تستدبرها. طب لو وضعت حائل هل يجوز لي ان استقبل القبلة نعم لو كنت انت في صحراء

119
00:36:58.800 --> 00:37:19.150
اردت ان تستقبل القبلة وتستدبرها لحاجة العرظ او ما شابه ذلك. المهم اتيت انت بحائل وضعته. وضعت شيء امامك ثم قلتها باتجاهه. هنا نقول لا حرج عليك اذا اصبح عندنا قيد اخر لاحظوا المسائل لا تؤخذ على اطلاقها. هناك قيود وهناك شروط. قلنا استقبال القبلة واستبارك البنيان هل فيه حرج؟ لا يوجد فيه حرج

120
00:37:19.150 --> 00:37:36.200
طيب استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان في الصحابة وما شابه ذلك. متى يكون حراما؟ اذا لم يكن هناك ساتر امامك. اذا كان هناك ساتر امامك انتبه انتبهت الحرمية جميل؟ اتضحت المسألة

121
00:37:36.900 --> 00:37:55.000
ثم قال رحمه الله تعالى ولبس فوق الحاجة. هذا هو المحرم الثاني. قال هو اللبث فوق الحاجة. يعني انسان قضى حاجته هل يجوز ان نجلس في دورة المياه بعد ان فرغ من قضايا حاجته كاشفا عورته على الخلاء وما شابه ذلك فقط جالس يتأمل

122
00:37:55.600 --> 00:38:19.550
هل يجوز؟ لا. لا. لماذا من الاصل العام الذي ذكرناه هو؟ ان به كشف للعورة من دون حاجة. انت الان قضيت حاجتك. وانتهت الامور. لماذا تبقى قم بعملية الستر ما اخلص صوت من نثر وانتهت من كل الامور. وتبقى كاشف عورتها قالوا هذا يحرم. لماذا؟ لان فيه كشفا للعورة من دون

123
00:38:19.550 --> 00:38:34.950
فالاصل انك انتهيت من قضاء حاجتك فرغت من الامور ومن الاستنجاء فانك تلبس الثياب وتخرج. اما ان يبقى الانسان كاشفا عورته خاصة في الاماكن المستحضرة فان هذا قد يكون سبيل لتسليط الجن عليه والارواح المستخبثة

124
00:38:36.000 --> 00:38:56.000
اذا هذا هو المحرم الثاني لبس فوق الحاجة. المحرم الثالث قالوا وبول في طريق مسلوك ونحوه. من المحرمات ايها الاحبة ان الانسان والتغوط من باب اولى. والتغوط من باب اولى. ان يكون الانسان في الطرق المسلوكة. الان الطرق العامة التي

125
00:38:56.000 --> 00:39:16.000
يقصدها الناس للذهاب والاياب يحرم عليك ان تقضي فيها حاجتك. لذلك جاء في الحديث الصحيح اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق او ظلهم. ما هو اللعان؟ قال الامران الجالبان للعنة الناس لك. يعني الناس اذا رأوا انسان بال في مكانهم يقصدونه

126
00:39:16.000 --> 00:39:35.250
اماكن يجلسون فيها فانهم يلعنونه. يقول هذا اذانا لعنه الله فكما يقولون يحرم الحديث يحرم على الانسان ان يبول ومن باب اولى التغوط في الطرق المسلوكة للناس. ومثل كذلك الحدائق العامة التي يأتي اليها الناس. ومثلها ما كان له من الاشجار يقول

127
00:39:35.250 --> 00:39:55.250
كل شجرة لها غل يستغل به يحرم عليك ان تقضي الحاجة تحتها. وقالوا كل شجرة ها هذي فيها قيود. كل لها ثمر مقصود يعني يقصده الناس ليلتقطوه وينتفعوا منه يحرم عليك ان تقضي الحاجة تحتها لان فيه تقدير لهذه

128
00:39:55.250 --> 00:40:15.250
ويعني ايذاء للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فالانسان لا يجوز له ان يضر غيره. لذلك قال رحمه الله تعالى وبول في طريق مسلوك ونحوه. ايش نحوه؟ نحو الطريق المسلوك كل شيء له ظل نافع. الحدائق والاماكن العامة التي يقصدها الناس للجلوس فيها

129
00:40:15.250 --> 00:40:28.450
وكذلك مثلا وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وهنا يعني نحتاج للوقوف قد وتحت شجرة مثمرة. طيب بمعنى اذا كانت الشجرة غير مثمرة هل يجوز للانسان ان يقضي الحاجة اسهل منها

130
00:40:28.700 --> 00:40:48.700
هم قالوا وتحت شجرة مثمرة اذا مفهوم المخالفة ان الشجرة غير المثمرة يجوز للانسان ان يقضي الحاجة تحتها. نقول بقيد كلها وظلم. اذا كان لها ظل وهي غير مثمرة كذلك يحرم عليه قضاء الحاجة تحتها. اما اذا كانت غير مثمرة ولا يوجد لها ظل فمثل هذه

131
00:40:48.700 --> 00:41:08.700
لا يقصدها الناس لا يوجد عليها ثمر. وكذلك لا يستضل بها. اذا لا فائدة منها في استعمالات الناس فهنا خلاص. انتهت هذه العملية. طبعا اذا كانت في طريق الناس نعم تكون محرمة لامر اخر لانه في طريق الناس. اما اذا كانت شجرة منعزلة وحدها لا يوجد لها ثمر. وكذلك لا يوجد لها ظل فانه يجوز قضاء الحاجة

132
00:41:08.700 --> 00:41:30.450
تحتها اذا وتحت شجرة مثمرة لكن قيد الثمرة بشيء معين ايش قال؟ مثمرة ثمرا مقصودة يعني طبيعة هذا الثمر تقصده سواء للاكل او للانتفاع منه في اي امر اخر. فاذا كان الثمر مقصود هذا هو الثمر الذي لا يجوز لك ان تبول او تتغوط تحت شجرة

133
00:41:30.450 --> 00:41:49.450
اما اذا كانت فرضا هناك ثمرة شجرة لها ثمرة. هذه الثمرة لا ينتفع بها باي وجه من وجوه الانتفاع لو وجدنا هذه الشجرة نقول لك خلاص اقضي الحاجة تحتها بشرط الا يكون لها ذل كذلك. فقضية الظل هذه قضية منفصلة عن

134
00:41:49.450 --> 00:42:09.450
اي شيء له ظل وينتبه الناس بظله هذا يحرم قضاء الحاجة تحته ابدا. الان الاشجار التي ليس لها ظل نفصل. اذا كانت هذه الاشجار لها تمر مقصود يقصده الناس سواء للاكل او لغير الاكل نقول لك يحرم كذلك قضاء الحاجة تحتها. اذا كانت هذه الشجرة ليس لها ثمر او لها ثمر

135
00:42:09.450 --> 00:42:21.650
انه لا يقصده الناس فحينئذ يجوز قضاء الحاجة تحتها. طيب نأتي نقول مثلا صورة لو ان شجرة هي تثمر مع الوقت تماما مقصودا. يعني هي في فصل الشتاء لا يوجد عليها قمر

136
00:42:21.950 --> 00:42:44.800
لا يوجد عليها ثمر. الان اذا جاء فصل الصيف تخرج ثمارها. هل يجوز ان نقول او نتغوط تحتها؟ في فصل الشتاء يجوز يجوز قالوا يجوز اذا لم يكن لهاردل طبعا بهذا الشرط لابد ان تستحضره معك. اذا كانت هذه الشجرة في فصل الشتاء ليس لها ظل وهي تؤتي ثمرة

137
00:42:44.800 --> 00:43:01.150
لكن في فصل الصيف الان في فصل الشتاء يجوز لك ان تقضي الحاجة تحتها لماذا؟ قالوا لانه اذا جاءت الامطار فانها ستسحب هذا الاذى الذي اذيت به هذه وبعد ذلك ستصحبه فلا يأتي موسم الصيف الا والمنطقة باذن الله نظيفة وطاهرة

138
00:43:01.600 --> 00:43:21.600
لذلك قالوا وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. انتهينا الان من الاداب من سنن الخلاء من مكروهات. الخلاء من محرمات الخلاء ننتقل للكلام عن طريقة الاستنجاء. نحن الان في باب الاستنجاء. ويجب على الانسان ان يتعلمها. كثير كما قلنا من الناس بعد الاربعين سنة يأتي يسألك في

139
00:43:21.600 --> 00:43:34.400
المسألة تتستغرب موقف هذا الرجل لا يعرف هذه المسألة في طهارته هذا عيب وهذا محرم انه محرم هو عيب في المروءات. فيجب على الانسان ان يتعلم منه هذه المسائل ويعلم ابناءه

140
00:43:34.450 --> 00:43:54.450
مش انا خلص تعلمت الابناء مش مشكلة يدبروا حالهم يتعلموا مما يتعلم لأ هذي قضية اساسية. الانسان يعلم نفسه ويعلم كل من يحتاج اليه. من الزوجة والابناء المجتمع الذي يحتاج اليه. ثم قال رحمه الله تعالى وسنة استجمار. ما معنى الاستجمار؟ الاستجمار ايها الاحبة قال

141
00:43:54.450 --> 00:44:13.650
يعني مأخوذة من الجمار الاستثمار هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ من الجمار. والجمار هي الحجارة الصغيرة مش نقول مثلا في الحج رمي الجمار ما معنى الجمار؟ الجمار هي الحجارة الصغيرة. فالاستجمار ما هو؟ الاستثمار ان يستخدم الانسان

142
00:44:13.650 --> 00:44:33.650
بعملية ازالة الاذى عن المخرجين. الحجر او ما يقوم مقام الحجر من الاشياء التي سنتكلم عنها. فهذه عملية الاستثمار الاستثمار لا يكون بالماء. الاستثمار يكون بالحجر او ما فيه الضابط الذي سنذكره الان. فيسن للانسان الان اذا اتكلم عن قضاء الحال. يسن

143
00:44:33.650 --> 00:44:53.650
الانسان اذا اراد ان يشرع في تنظيف نفسه تنظيف السبيلين القبل او الدبر مما خرج منهما ان يبدأ اولا بالاستجمار ثم بيعه بماذا؟ بالاستنجاء بالماء. هذه هي صورة الكمال. سورة الكمال في عملية ازالة الخارج من السبيلين ان

144
00:44:53.650 --> 00:45:10.700
يستخدم الانسان اولا الحجارة الصغيرة او ما ينوب منابها وهذا يسمى ما هذا استجمارا ثم بعد ذلك يستخدم الماء. هذه صورة الكمال طيب لو اقتصر الانسان على احد الامرين هل يجوز للانسان ان يقتصر على الماء فقط؟ يجوز

145
00:45:10.900 --> 00:45:30.800
هل يجوز للانسان وهذا ينتبه عليها؟ هل يجوز للانسان ان يقتصر على الحجارة فقط او ما يقوم مقامه من المناديل المعاصرة وما شابه ذلك؟ يجوز يجوز فهذه الصور الثلاثة جائزة لكن الكمال ان يستثمر ثم يستنجي. لو اتصل على المناديل المعثرة فقط من دون ان يستخدم ماء يجوز يجوز. لكن

146
00:45:30.800 --> 00:45:43.750
بالشروط التي سنذكرها. لو اقتصر على الماء وحده يجوز يجوز طب ايهما افضل؟ مثلا قال انا لا اريد ان استثمر ثم المال. اريد احدهما ايهما افضل؟ الاستجمار ولا استخدام الماء

147
00:45:43.900 --> 00:46:04.750
نقول الماء افضل قطعا لان الماء يزيل العين والاثر. اما الاستجمار يزيل العين النجاسة لكن اثرها يبقى معلقا بالمكان وهذا الاثر معفون عنه كمان ساذكر ان شاء الله لذلك قال رحمه الله تعالى وسن استجمارا ثم استنجاء بماء. طب مثلا سورة لو عكس الانسان

148
00:46:04.900 --> 00:46:28.800
لو استخدم الماء ثم استثمر الان عندنا اربع صور اصبح. الصورة الاولى استخدام الحجارة ثم الماء. هذي سورة الكمال. الثاني ان يستخدم الماء فقط جائزة. ان يستخدم الحجارة فقط الان العكس عكس الصورة الاولى ان يستخدم الماء ثم بعد ذلك يأتي بالحجارة قال هذه الصورة لكنها مكروهة. هذه الصورة مكروهة لان

149
00:46:28.800 --> 00:46:48.800
بالعكس تؤدي الى تفشي النجاسة اكثر. هذا اذا استخدمت الماء الماء سيميع ربما العذرة التي خرجت منه. اذا استخدمت الحجارة او المناديل ثم بعد ذلك انتهيت ولم استخدم ماء ربما هذا المنديل او هذا الحجر ادى الى توزيع النجاسة بشكل اكبر. فيقولون هذه الصورة مكروهة العكس مكروهة. الاصل انك تستجبر ثم تستنجي. اما

150
00:46:48.800 --> 00:47:04.850
تعكس فهذا يكره ولا يحرم. لان المهم في النهاية تنظيف المحل قال رسولنا استجماره ثم استنجاء بما ويجوز الاتصال على احدهما. اذا يجوز الاقتصار على الماء فقط كالسنجاب ويجوز الاقتصار على الاستجمار فقط

151
00:47:04.850 --> 00:47:20.700
لكن اذا اتصلت ما هو الافضل؟ قال لكن الماء افضل حينئذ طيب الان اذا اردت ان تستدمر فقط كما ذكرنا يجوز. لكن عندنا شروط شروط لماذا؟ عندنا شروط للالة التي

152
00:47:20.700 --> 00:47:34.700
ستستخدمها في الاستجمام وعندنا كذلك شروط في نفس عملية الاستجمار. اذا هناك نوعان من الشروط. شروط في الالة التي ستستخدم وهناك كذلك شروط في نفس عملية الاستجمار متى تكون وحدها مجزئة

153
00:47:34.900 --> 00:47:59.750
فبدأ رحمه الله تعالى في النوع الاول وهي شروط الالة التي سنستخدمها في الاستجمار. فماذا قال؟ قال ولا يصح استجمار الا هناك اربع  الا بطاهر اخرج ماذا اخرج النجس فاذا الشيء نجس لا يصلح ان تستنجي به. لذلك اذا جاء رجل مثلا بمادة نجسة سواء كان غير مادة جامدة

154
00:47:59.750 --> 00:48:16.000
او مائعة هل يجوز له ان يستخدمها في عملية التطهير؟ لا طيب لو ان انسان استخدم شيئا نجسا في عملية التطهير. جاء مثلا جاء حجر نجس. جاء على حجر نجس او بعرة حيوان نجسة

155
00:48:16.000 --> 00:48:36.200
سواء مثلا زي الحمار الاهلي عند الحنابلة. البقرة اللي دخلوا نجس وجابها جافة. واتى واستنجابي. عفوا. اخذها واستجمر بها ايش الحل الان؟ هل نقول له خلص عملية الاستجمام صحيحة؟ لا لانه اول شرط انتفى الشيء الذي استجبرت به نجس ليس بطاهر. فينبغي ان يكون طاهرا

156
00:48:36.200 --> 00:48:49.450
اذا استخدم اذا استخدم الانسان شيئا نجسا في الاستجمار حينئذ لا يجزئ بعد ذلك الا الماء يعني قال له خلاص اذا الشيخ هذا مش نافع اذا اروح اجيب حجر ثاني. يقول له لأ

157
00:48:49.650 --> 00:49:12.000
اذا استخدمت النجس انتهت فرصتك في عملية الاستجمار. يجب عليك ان تستخدم الماء ولا يوجد حل الا الماء الان. اذا هاي انتبهوا عليها. القضية بطاهر مباح ما معنى المباح هنا اخرج ماذا؟ اخرج الاشياء التي يحارب هذا الانسان مثل الاشياء المغصوبة. ان تذهب الى شخص تقصد منه شيء

158
00:49:12.000 --> 00:49:34.050
ولو على مستوى بلديه لو غصبت من شخص مناديل جاهزان على مثلا محل سرق منه مناديل التي تستخدم في التنظيف. واستخدمها وطهر نفسه بها لا يصلح وهذا الاستثمار باطل ويجب عليه ان يستخدم الماء فقط بعد ذلك. فالشيء المقصود كذلك مثلا غير المباح المباح يخرج به الذهب والفضة. الذهب

159
00:49:34.050 --> 00:49:54.050
والفضة لا يجوز كما قلنا في باب الانية استعمالها لاي وجه موجود استعمال الا ما استثنيناه. على ود الانسان استخدم ذهبا استخدم فضة كذلك هذا لا يجوز ويكون استجماره غير صحيح ويجب عليه ان يستخدم الماء. اذا هذا هو الشرط الثاني ان تكون الالة المستخدمة في الاستجمار مباحة. فخرجت

160
00:49:54.050 --> 00:50:09.650
المراد بمحرمات ما هو؟ المغصوبات وخرج كذلك الذهب والفضة وهناك ايضا شيء يمكن ان ندخله ضمن المباحاة سيأتي معنا. طيب لو ان الانسان استخدم شيء غير مباح شوف قلنا مسألة الطاهر لو ان الانسان يستخدم شيئا نجسا

161
00:50:09.950 --> 00:50:27.000
بعد ذلك لا يسقط الا الماء ولا يصلح ان يستثمر بطاهر اخر. لو ان الانسان استخدم شيئا مباحا بعد ذلك نقول انتهت انت الان كما يقول اخذت الفرصة. استخدمت شيء غير مباح منصوب ذهب او فضة انتهت فرصتك في الاستجمار. يجب الان ان تستخدم

162
00:50:27.000 --> 00:50:40.550
الماء فقط. طيب قال ثالثا يابس يجب ان يكون الشيء الذي يستجمر به يابس فاذا كان الشركة الرخو الشيء الرخو قالوا هذا لا يصلح لان يزيل عين النجاسة. فالاشياء الرخوة جدا

163
00:50:40.550 --> 00:51:02.950
التي لا تربط في يدك او لا تكاد النجاسة ان يعني تقلع معها كذلك لا يصح للانسان ان نستخدمها. طيب لو استخدم الانسان شيئا اخوا هل نقول له مثل ما قلنا في الطاهر واليابس انتهت فرصتك في الاستثمار يجب الماء؟ لا. انظر الفروق بين المسائل. اذا استخدم شيئا اخوا خالف

164
00:51:02.950 --> 00:51:23.750
الشرط الثالث اول يبوسك نقول له لا نعطيك فرصة عادي اذهب اختر شيئا يابسا اخر ثم عد فاستجبر به. فهذا يخالف الشرطين السابقين ثم قال ننقذ هذا الشرط الرابع وهو مهم ان يكون الشيء الذي تستخدمه ممكن. فاذا كما يقولون كان املس جدا. هناك بعض الحجارة من

165
00:51:23.750 --> 00:51:43.750
جدا جدا مثل حجارة البحر الميت او ما شابه ذلك. هذه الحجارة الملساء جدا هذه كذلك لا تصلح الاستجمار فقط. لا تصلح ان تستخدمها فقط الاستثمار كذلك مثلا اي مادة معاصرة يقولون هذه مادة تستخدم في الاستثمار او في التنظيف القبل او الدبر اذا كانت هذه المادة منساء جدا لا يمكن ان

166
00:51:43.750 --> 00:52:02.600
تتصل علي فقط في الاستجمار فلو استخدمت مادة منساء جدا غير ملقية في الاستجمار هل نقول لك انتهت فرصتك في الاستثمار يجب عليك استخدمي الماء لا هذي مثل اليابس. اذا استخدمت مادة منساء جدا نقول لك لا يصلح استثمارك. اذهب فابحث عن مادة اخرى بديلة

167
00:52:02.700 --> 00:52:20.300
اذا هناك اربعة شروط الان. طاهر ومباح ويابس ومنقذ. الطاهر خرج به النجس والمباح خرج به المغصوب الذهب والفضة وما سيأتي معنا. اليابس خرج به الرفض. والملقي خرج به ماذا؟ الاملس

168
00:52:20.350 --> 00:52:40.350
قلنا في الطاهر والمباح اذا استخدم الانسان شيئا يخالفكما لا يصلح بعد ذلك ان يستجبر. يجب عليه ان يستخدم الماء. اما اذا خالف الشرط الثالث الرابع اليبس او الانقاذ فانه يجوز له بعد ذلك ان يبحث عن الة اخرى ويعود فيستدمر. ثم قال اوراق اللغة العربية الاوراق المكتوبة باللغة العربية. لا يجوز

169
00:52:40.650 --> 00:53:03.750
يجوز؟ لا يجوز. فانا سيأتي معنا. سيأتي معنا. ثم قال وحارب بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. الان ذكر رحمه الله تعالى عدة اشياء هذه الاشياء لا يجوز لك ان تستخدمها كذلك في عملية الاستجمار. يمكن ان نقول هذه الاشياء

170
00:53:03.850 --> 00:53:23.450
كلها تخرج بقيد ماذا القيد المباح هو قال بطاهر مباح. يابس منقذ صحيح اربعة. الان قيد المباح اخرجنا به المغصوب. اخرجنا به كما قلنا الذهب والفضة ونخرج به كذلك هذه الامور التي ذكرها رحمه الله تعالى. ما هي؟ قال وحرم بروث

171
00:53:23.550 --> 00:53:42.400
الروث حتى ولو كان طاهرا الان لو كان نجسا انتهينا. كان يشترط ان يكون طاهر. الان قد روث طاهر مثل روز الغنم. روز الجمال لو رأيت بعرة ناشفة هل يجوز اني استخدمها في عملية الاستجمار؟ قالوا لا. لان الروث

172
00:53:42.750 --> 00:54:02.750
وكذلك العظم الطاهر نجمعوا ما معنى العظم الطاهر هذا زاد اخواننا من الجن كما جاء في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالجن قل الروث والعظم الطاهر. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامة ان يستخدم الرجل الطاهر في عملية ماذا؟ الاستجمار انك تؤذي الجن. الجن يأكل

173
00:54:02.750 --> 00:54:22.750
كل هذه الاشياء فيحرم عليك ان تؤذيه. انظر الى هذه الاية الفقهية وانظر لعظمة هذا الدين. حتى الجن يحرم عليك ان تؤذيهم. فالروث والعظم اذا كان هذا مفروغ منها انه لا يجوز الاستثمار به. اذا كان طاهرا كذلك لا يجوز لك تأتي الى عظمة ناشفة ليت امامك لا يجوز. اتركها لا تستخدمها كعملية

174
00:54:22.750 --> 00:54:42.750
الاستثمار لانها زادوا باخواننا من الجن. وحرم بروث وعظم. عرفنا العلة. ثم قال وطعام. الان اي طعام يحرم فعليك ان تستجمر به تفاحة برتقالة ما شابه ذلك من الامور تذهب تستجمر بها هذا حرام. قالوا حتى ولو كانت

175
00:54:42.750 --> 00:55:06.050
طعام البهائم. قالوا حتى ولو كان الحشيش رطب الحشيش الرطب الذي تأكله الغنم وما شابه ذلك في البراري يحرم عليك تأخذ حشيش وتستجمر به. لانه طعام للبهائم فاي طعام لادمي او لبهيمة مثل الحشيش الرطب يحرم على الانسان ان يستخدمه في الاستثمار

176
00:55:06.850 --> 00:55:26.850
وهذه حرمة كل شيء له حرمة في الشرع مثل الكتب الشرعية مثل الكلام العربي الان الشيخ يسأل كلام العربي الاصل العربي انه محترم. فيحرم الاستجمار باوراق الكتب العلمية اه كتب الشريعة وكل شيء له حرمة وقيل مثلا يد

177
00:55:26.850 --> 00:55:47.750
انسانية الان هل يجوز للانسان ان يستخدم يده فقط؟ اه فقط. الاستعانة بها جائزة. لكن يستخدم يده فقط في الاستجمار هذا يحرم لماذا؟ لان لها حرمة وهذه اليد انت تمسك بها المصحف وتفعل بها كثير من الاشياء التي تتقرب بها الى الله وترفعها الى الله في الدعاء. فيحرم عليك ان تستخدم اليد

178
00:55:47.750 --> 00:56:07.750
ذهاب عملية الاستثمار هذا استخدمت الماء واستعنت باليد هذا جائز. الكلام عن فقط استخدام اليد كآلة يستجمع بها فهذا لا يجوز ذي حرمة دخل فيه كما قلنا الكتب العلمية وكتب الدين خاصة والكلام العربي. ويدخل به كذلك يد الانسان واعضاءه. فلا يجوز كذلك

179
00:56:07.750 --> 00:56:22.950
ان يستخدمها في الاستثمار. ثم قال ومتصل بحيوان ومتصل بحيوان يعني اي عضو الان كان عندك حيوان حي امامك. كان هناك انسان جنبه ماعز جنبه بقرة. واخذ ذيل هذه البقرة

180
00:56:22.950 --> 00:56:32.950
واراد ان يستثمر به طبعا الصورة احيانا صعبة تكون التصور لكن هي مسألة فقهية تذكر. اذا اخذ الانسان شيء متصل بالحيوان اخذ يد هذه الحيوان اخذ الدين وما شابه ذلك

181
00:56:32.950 --> 00:56:46.200
هل هذا يصلح قالوا لا يصلح وهذا يمكن ان يطلب جماله انك تؤذي هذا الحيوان من دون نثر. فالاصل الانسان الا يؤذي الاخرين لا تؤذي البهائم ولا تؤذي الجن المؤمن ولا تؤذي

182
00:56:46.200 --> 00:57:06.200
اه اي شيء واي بهيمة اذا لم يوجد هناك حاجة لهذا الايذاء اذا هو لم يؤذك لا تؤذه. وانظروا الى عودة هذه الشريعة التي تنظر في مثل هذه التفاصيل اي شريعة تحمل مثل هذه العظمة. الشرائع التي توضع في الارض هل تعمل مثل هذه العظمة؟ التي تبحث عن كل تفاصيل وكل اذى عن بهائم وعن جن مؤمن وعن ما شابه ذلك

183
00:57:06.200 --> 00:57:26.200
الى رفعه وتبعده عن الجميع وتحافظ على الحدود وعلى جميع حياة الناس وحياة الكائنات بانتظام وتناسق هذه الشريعة الاسلامية. يقول لك حتى حيوان اتصل بي عضو من اعضائي تأخذ هذا العضو تستثمر به ثم تذهب للحيوان تقول له سهل الله امرك هذا كذلك يحرم. فلو استخدم الانسان طيب الروز

184
00:57:26.200 --> 00:57:44.950
والعظم والطعام مديحه ومتصل بحيوان في عملية الاستجمار نقول له اخذت فرصتك انتهت عملية الاستثمار غير صحيحة يجب عليك ان تستنجي الماء ولا يجوز لك الان الا الماء طيب انتهت الساعة الاولى كم كم انتهى؟ كم اصبع المئة

185
00:57:46.400 --> 00:58:05.000
كم يعني كم تجاوزنا في الساعة لانه في فقط سطر واحد من هي يعني؟ نعم تسعة وخمسين بس خلينا ننهي اخر سطر حتى ندخل بعد ان شاء الله في الباب الثاني

186
00:58:05.000 --> 00:58:25.000
وشرط له عدم تعديل. الان ما عرضنا شروط الالة التي تستخدم في الاستجمار. طاهرة مباحة يابسة منقية طب الان شروط الاستثمار نفسه الان قد تكون الالة موجودة ممتاز مميزة. مثل المناديل طبعا يعني حتى القائد المعاصرة. الاله هذه ليست فقط

187
00:58:25.000 --> 00:58:44.450
المنافذ الان الموجودة في دورات المياه ينطبق عليها في جلها. هذه الضوابط هي طاهرة مباحة واليابسة ليست الاخوة ولينة او عفوا ومنقية. اذا وجد فيه هذه الشروط يجوز كذلك استخدامه واي شيء اخر وما شابه ذلك. كل هذه الامور يجوز للانسان ان يستخدمها في الاستثمار. لكن

188
00:58:44.450 --> 00:59:04.450
بقي علينا شروط نفس عملية الاستثمار متى يصلح للانسان ان يقتصر على الاستثمار؟ طبعا ايها الاحبة كل هذه الشروط التي نذكرها نذكرها باي حالة في الانسان يريد فقط ان يستجبر. ولا يريد ان يستخدم الماء. اما اذا كان الانسان يريد ان يستخدم الماء فهنا هذه الشروط ما لها داعي

189
00:59:04.450 --> 00:59:24.450
لانك انت ستستخدم الماء فالمرتكز سيكون على ماذا؟ على الماء. فليس لها داع الا طبعا قضية مثلا الطاهر لا يجوز ان نجلس حتى تريد ان تستخدم نستخدم الماء لا يبلغ انك تستخدم النجاسة. وكذلك المباح يعني صحيح حتى لو ما اقتصرت على الاستثمار. تريد ان تستخدم الماء. لا يجوز لك ان تستخدم اشياء غير مباشرة

190
00:59:24.450 --> 00:59:38.300
مثل المقصود بالذهب والفضة لكن بشكل عام هذه الشروط تتعلق بمن يريد ان يقتصر على الاستثمار. قال وشرط له اي بعملية الاستثمار عدم تعدي خارج موضع العادة. هذا اول شرط

191
00:59:39.450 --> 00:59:59.450
ان لا يتعدى الخارج من القبل او من الدبر موضع العادة. الان آآ في عملية الطاغوت العضلة التي تخرج من الانسان لها حد معتاد في الوصول اليه. قالوا فلو تجاوزت هذا الموضع المعتاد بحيث نزلت على آآ الصفحتين وعلى اية الانسان هنا

192
00:59:59.450 --> 01:00:22.100
تجاوزت الموضع المعتاد طيب هاي الصورة. نعود الى المثل الذكر. الذكر اذا البول يعني اه انتشر على حسبة الذكر يعني على رأس الذكر انتشار الفاحش الغير معتاد. هنا تجاوزت النجاسة الموضعية المعتادة. ففي هذه الحالة انتبهوا في هذه الحالة لا نقول ان الاستجمار كله لا يجزئ. لا

193
01:00:22.100 --> 01:00:42.300
الاستجمار يجزئ في موضع العادة. والنجاسة التي زادت عن موضع العادة يجب ان تستخدم لها الماء النجاسة التي خرجت عن الموضع المعتاد يجب ان تستخدم لها الماء. نعيد الان انسان تغوط. فالعضلة التي

194
01:00:42.300 --> 01:00:57.100
خرجت منه تجاوزت الموجة المعتاد الى الصفحتين او انسان بالبول اصبح على خشبة الذكر وانتشر عليه انتشارا غير معتاد لاي ظرف. حركة خاطئة اثناء عملية التغوط او اثناء عملية التبول. ادت

195
01:00:57.100 --> 01:01:17.100
الى هذا الانتشار الغير المعتاد. هنا لا نقول له لا تستدبر ابدا او لا يصح لك الاستدمار ابدا. نقول يصح الاستجمار في مكان العادة عند الدبر حلقة الدبر وعلى رأس الذكر. واما النجاسة التي تجاوزت على الصفحتين او النجاسة التي جاوزت او انتشرت على الحشفة. هذه يجب لها ان

196
01:01:17.100 --> 01:01:37.100
استخدم الماء ولا يجوز لك ان تتصل فيها على الاستجمار. هذه المسألة الاولى او الشرط الاول الا يتجاوز الخارج موضع العادة. عرفنا انه معنى موضع العادة وعرفنا ماذا يحدث وماذا نفعل اذا تجاوز موضوع العادة. الشرط الثاني قال ثلاث مساحات ملقية فاكثر. هذا هو بالشرط الثاني

197
01:01:37.100 --> 01:01:50.650
لا يجوز الاتصال في الاستجمار اذا اردت ان تقتصر عليه عن اقل من ثلاث مسحات. لا بد ثلاث مسحات كحد ادنى فاكثر فصاعدا ممتاز ويسن بشكل عام ان تنهيه على الوتر

198
01:01:50.700 --> 01:02:10.150
ولكن اقل من ثلاث واحدة او اثنتين هذا لا يصلح ان تقتصر عليه. طيب يعني هل معنى هذا الكلام ان يجب اتي بثلاثة احجار لا. هل معنى هذا الكلام يجب عليه ان يستخدم مثلا ثلاث مناديل؟ لا. طب كيف؟ اذا كان الحجر الواحد. ايها الاحبة مساحته تسمح ان تستخدمه من اكثر من جهة

199
01:02:10.150 --> 01:02:22.450
ايه الرز انا بستخلص الجهة هذي في المرة الاولى ثم قرأت على الجهة الثانية واستخدمت للمسحة الثانية ثم طلبت من الاسفل استخدمته للمسح الثالثة او انسان مثلا اخذ منديل طويل

200
01:02:22.600 --> 01:02:40.250
استخدموا اول مرة ثم بعد ذلك طواها ثم استجبر به مرة ثانية ثم طواه واستخدمه مرة ثالثة جائز. فالثلاث مسحات ولم يقل ثلاثة احجار ولم يقل مساحات حتى ولو كانت بحجر واحد او بمنديل واحد

201
01:02:40.500 --> 01:02:58.000
طبعا المشترطة لها مسحات ملقية. فمثلا الشخص استخدم ثلاث مساحات وما انقت تزيد هذا كحد ادنى. يعني شخص قال لك يا شيخ انا ما مسحتين. انتهت الامور. اقول له لا. بدك تستخدم الثالثة. لانه في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستطيع كما جاء في حديث

202
01:02:58.000 --> 01:03:12.450
الفارسي امرنا ان لا نستنجى باقل من ثلاثة ايام طب هناك شرط او هناك شرطان؟ لابد ان نذكرهما حتى تتم الشروط لديك. الشرط الثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى قالوا الا تجف النجاة

203
01:03:12.450 --> 01:03:26.250
اذا جفت النجاسة الخارجة من القبل او من الدبر على الموضع هنا لا يجزئ الا الماء. فالكلام اذا في حالة الخروج ما زالت الامور في بدايتها اما اذا الانسان تشاغل بشيء

204
01:03:26.450 --> 01:03:42.350
ثم بعد ذلك عندما جاء ليستنجي وجد النجاسة قد جفت في هذه الحالة لا يجزئ الا الا الماء او لابد من الاستجمار اذا اردت الماء الماء. اما الاقتصار على الاستجمار فقط لا يجزئ. هذا شرط نضيفه

205
01:03:42.400 --> 01:04:05.350
وهناك شرط رابع واخير وهو ان تكون النجاسة من السبيلين يعني خارج منهما وليست نجاسة من الخارج طرأت عليهما  دم كان مثلا في يدك دم واثر هذا الدم سقط هذا الدم مثلا اثناء الطوابت سقط على على الذكر او سقط دم على الدبر من خارجه

206
01:04:05.900 --> 01:04:19.850
الان هذه نجاسة وجدت على القبل او وجدت على الدبر لكن هل هي خارجة منه؟ او طارئة عليه؟ هي طرأت عليه. لا هذه النجاسة لابد فيها من الماء لا الاستشفاء ما يدير فيها استثمار

207
01:04:20.550 --> 01:04:40.550
اذن شرط النجاسة التي يستخدم فيها الاستثمار فقط ما هو؟ ان تكون هذه النجاسة ما خرج من السبيل ما خرج من السبيلين. اما اما النجاسة الطارئة على السبيلين على مثلا مخرج الذكر او الدبر. فاذا كانت من الخارج لم سقط عليه اي مادة بمجلس وقعت عليها ففي هذا

208
01:04:40.550 --> 01:05:00.550
الحالة لابد من استخدام المائدة اللي هي اربعة شروط. الشرط الاول لا يتجاوز الخارج موضع المعتاد. فان تجاوز الموضع المعتاد فقط تقتصر في الاستثمار على نفس الموضع وما زاد لا بد فيه من ماء. الشرط الثاني لا بد من ثلاث مساحات ملقية فاكثر. الشرط الثالث الا تجف النجاسة اذا جف الثوب من الماء

209
01:05:00.550 --> 01:05:09.100
والشرط الرابع ان تكون النجاسة من السبيلين وليست طارئة عليهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين