﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا وعلى اله وصحبه فيه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه دارين القسم الثاني صلح على انكار

2
00:00:21.900 --> 00:00:39.550
قد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله اي يجهل ما ادعي به عليه ما صالح عنه بمال حال او اجل صح الصلح في عموم قوله عليه السلام

3
00:00:39.600 --> 00:00:59.900
الصلح جائز بين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن  احه الحاكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا او انتهينا من

4
00:01:00.050 --> 00:01:24.550
في الدروس السابقة عن اول الصلح وما يتعلق بصلح الاقرار واليوم آآ نأخذ معكم آآ صلح الانكار وذكرت في سورة صلح الاقرار صورته وسنذكر الان ايضا صورة صلح الانكار فصلح الانكار

5
00:01:25.000 --> 00:01:50.750
كما هو في الصورة كما هي في صلح الاقرار الا ان المدعى عليه يسكت او ينكر وصورته ان يدعي شخص على اخر بدين او عين بديل نوعين ثم يسكت المدعى عليه

6
00:01:50.950 --> 00:02:20.700
او ينكر يقول لا انا لا اقر بهذا بهذه الدعوة او يسكت لا ينكر ولا يقر ثم بعد ذلك اه يصالح فان هذا الصلح اه جائز وصحيح جائز وصحيح لكن قال المؤلف

7
00:02:21.000 --> 00:02:46.750
وهو يجهله من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله اي يجهل ما ادعيا به عليه يجهل ما ادعي به اه عليه اه ثم يصالح آآ عنه بمال

8
00:02:47.950 --> 00:03:17.500
مؤجل اه حال او اه مؤجل اه فانه حينئذ يصح الانكار يصح الصلح يصح الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل

9
00:03:17.950 --> 00:03:52.300
حراما  اه طبعا اه قول المؤلف هنا حال او مؤجل هذا اه فيه الصلح عن الدين اه بشيء غير مقبول بشيء غيري مقبوض لانه قال بحال بمال حال بمال الحل هذا واضح لو قال لادعى عليه بدين او عين

10
00:03:52.450 --> 00:04:18.500
فاعطاه مالا اه او غيره هذا يكون بمال حال ومثال كوني المصالح آآ عليه آآ اه مؤجلا ان يقول انا انكر هذا الدين الذي ادعيت به لكن ما رأيت ان تصالحني

11
00:04:18.650 --> 00:04:41.000
هي عشرة الاف واعطيك اياها بعد يوم او يومين او الف ريال بعد يوم او يومين فهذا آآ اه يصح فانه يصح فانه يصح يقول في الشرح المنتهى لان مدعي ملجأ

12
00:04:41.400 --> 00:05:08.000
الى التأخير بتأخير خصمه لان مدعي ملجأ الى التأخير بتأخير رسمي فالمدعى عليه هنا يصالح ويستفيد انه تنفك عنه هذه الدعوة ويسكت المدعي عن هذه الدعوة ولا يلجأه الى الذهاب الى الشرطة

13
00:05:08.250 --> 00:05:29.400
او الى القاضي ونحو ذلك ونحو ذلك في صالح فان الصلح هذا آآ صحيح. هذا الحكم الوضعي اما بالنسبة للتكليف الحكم التكليفي فان كما سيأتينا فانه كما سيأتينا آآ من علم بكذب نفسه

14
00:05:29.650 --> 00:05:44.850
فالصلح في حقه آآ لا يصح وما اخذه فحرام. وما اخذه فحرام. وهذا سيأتي في كلام المؤلف سيأتي بكلام المؤلف ان شاء الله قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحديث

15
00:05:45.800 --> 00:06:05.750
نعم. اقرأ يا شيخ الله اليكم يا شيخ الان تكون هذي مستثناة من في عدين بالدين يا شيخ تقريبا هذا من الصلح على شيء مؤجل غير مقبول. وذكر الشيخ اه

16
00:06:06.300 --> 00:06:28.200
لا النجدي ان انه يصح الصلح عن الدين بدين غير مقبوض في موضعين هذا الموضوع الاول والموضع الثاني قال في صلح القراءة تقدم وهو ما اذا كان الدين مصالحة عنه

17
00:06:28.350 --> 00:07:02.200
مجهولا وتعذر علمه اولى فيصح فيصح اه ان يكون اه تقدم ويصح الصلح عن مجنون تعذر علمه من دين او عين معلوم بمعلوم طيب اه نعم بسم الله الرحمن الرحيم

18
00:07:02.350 --> 00:07:26.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن ادعي عليه بوديعة او تفريط في او قيراط فانت السلام عليكم حياك الله يعني نفس الكلام قال قلت يقول ظاهره اذا كان العوض النسية يكون بيع دين بدين

19
00:07:26.600 --> 00:07:46.350
قلت الامر كذلك لكن ظاهر كلامهم انما هنا مستثنى وبعدين قال ولم ينظروا ما عندي اه هي هي هناك هذا في تعليقه على ما تعبر عنه من دنيا نوعين اه اه اه اللي تقدم قصده جميل

20
00:07:46.900 --> 00:08:09.750
يقول هناك قال لكن ظهر كلامه انما هنا مستثنى يعني اقصد انه نص على اصل الاستثناء في وانه نعم نعم جميل  نعم  الله اليكم ومن ادعي عليه بوديعة او تفريط فيه

21
00:08:09.800 --> 00:08:36.800
اه او قيراط وصالح على مال هو جائز ذكره في الشرح وغيره وهو اي صلح الانكار ومن دعي عليه بوديعة او تفريط فيها او ايش عندكم قيراط قيراط او تفريط فيها

22
00:08:37.150 --> 00:09:07.250
فيوقظه نعم. نسخة اقراظ اهي في نسخة اقراض وفي الكشاف قرضا قرضا وكذا الشرح كبير قرضا فانكر وصالح على مال فهو اه ايضا فهو جائز فانه جائز. ومن دعي عليه بوديعة

23
00:09:07.750 --> 00:09:29.800
اه قال الداعي عليك النية اودعتك مثلا الف ريال او ابدعت كسيارة او ثلاجة او اه وادعى عليك اني اودعتك اه عينا وفرطت فيها حتى تلفت فانكره او ادعى عليه

24
00:09:30.050 --> 00:09:54.200
اه آآ اقراظا ما دي اقراض اقراض تجي لكن قيراط يعني معناها انه اعطاه اه مالا يضارب به هذه دليل انها آآ قيراط قيراط وقيراط هو هي المضاربة لكن اه في بعض النسخ اقراظ

25
00:09:55.000 --> 00:10:19.550
بنسخة اخرى اللي في الكشاف اقصد قيراط قرضا قرضا اللي عندكم ايش عندكم؟ نسختكم   قيراط؟ قيراط قيراط هو المضاربة يعني قيراط هو المضاربة فانكر المدعى عليه وصالح على بال فهو جائز يعني صالح على مال يعني دفع مال من عنده

26
00:10:19.700 --> 00:10:45.900
للمدعي فان هذا يصح يصح صلحا فانه يصح صلحا نعم الله اليكم طبعا ايضا ان ان الصلح اللي قرأ الانكار يكون على جنس المدعى به وعلى غير اه جنس المدعى به

27
00:10:47.300 --> 00:11:10.100
كما هو الحال في صلحي آآ الاقرار ومن ادعي عليه بوديعة او تفريط في او قيراط فانت الفيروز السلام عليكم السلام عليكم حياك الله يعني نفس الكلام قال قلت ظاهره اذا كان العوض النسيئة يكون بيع دين بدين

28
00:11:10.600 --> 00:11:30.350
قلت الامر كذلك لكن ظاهر كلامي انما هنا مستثنى وبعدين قال ولم ينظروا ما عندي اه هي هي هناك هذا في تعليقه على ما تعبر عنه من دليل نوعين اه اه اه اللي تقدم اصله جميل

29
00:11:30.950 --> 00:11:51.850
هناك قال لكن ظهر الكلام انما هنا مستثنى يعني اقصد انه نص على اصل الاستثناء في وانه يصح نعم نعم جميل احسن الله نعم الان سيتكلم عن القسم الاول وهو صالحة

30
00:11:53.200 --> 00:12:17.300
اه على غير جنس المدعى به فما الذي يترتب عليه فما الذي يترتب عليه يعني لو ادعى عليه بدين الف ريال فسكت وانكر ثم قال له ما رأيك اعطيك بدل هذا الدين سيارة

31
00:12:19.350 --> 00:12:46.500
فما الحكم فما حكم هذا الصلح في حق المدعي وما حكم هذا الصلح في حق المدعى عليه قال وهو صلح الانكار وهو وهو اي صلح الانكار للمدعي بيع يعني بحق المدعي

32
00:12:47.150 --> 00:13:12.950
بيع كيف بيعن فكأنه المدعي باع هذا الدين الذي ادعى به على المدعى عليه مقابل اه اه ما لي اخذه ادعى عليه مثلا بسيارة قال ما رأيك يعطيك عنها الف ريال

33
00:13:13.500 --> 00:13:39.950
فالمدعي الان يعتبر قد باع السيارة على المدعى عليه مقابل الالف ريال التي دفعها المدعي المدعي نعم اكمل لانه يعتقده عوضا عن ما له فلزمه حكم اعتقاده يرد معيبه اي معيب ما اخذه من العوض

34
00:13:40.100 --> 00:14:00.950
ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويؤخذ منه العوض ان كان شخصا بشفعة لانه بيع وان صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر نعم. نعم والصلح للاخر يقول رحمه الله

35
00:14:01.500 --> 00:14:24.700
وهو صلح الانكار للمدعي بيع في حق المدعي بيع كما ذكرت سابقا لانه يعني المدعي يعتقده عوضا عن ماله يعني يعتقد ان ما اخذه من المدعى عليه الساكت او المنكر

36
00:14:26.100 --> 00:14:49.950
عوضا وثمنا عن ما له عوضا عن ماله الذي ادعاه على المدعى عليه فلزمه الذي هو المدعي حكم اعتقاده حكم اعتقاده واذا كان بيعا واذا كان بيعا فيترتب عليه ما يلي

37
00:14:51.300 --> 00:15:19.950
قال يرد معيبه يرد نعيبه بالنسبة لما اخذه المدعي لما اعتبرناه وجعلناه بالنسبة له بيعا فانه اه بالنسبة للعوظ الذي اخذه نسبة العوظ الذي اخذه اذا كان معيبا فانه يرد

38
00:15:20.400 --> 00:15:50.950
هذا المعيب على على المدعى عليه والمراد والمراد انه اذا اخذ المدعي شيئا مقابل العين او الدين الذي ادعاه على المدعي واخذ اه عوضا عن هذا المدعى به فانه اذا وجد

39
00:15:51.000 --> 00:16:27.400
فيه عيبا في خير بين امرين اما ان يمسك مع اخذ الارشة من المدعى عليه او يرد ما اخذه الى المدعى عليه ويفسخ الصلح يعني يفسخ الصلح هذا متعلق بقوله يرد معيبه

40
00:16:28.400 --> 00:16:55.150
يعني هي مسألة واحدة اصلا فاذا رد المدعي العوظ المعيبة على المدعى عليه فهو حينئذ قد فسخ الصلح قد فسخ الصلح يقول ويفسخ الصلح والخيار الثاني ان يمسكه مع العرش

41
00:16:55.750 --> 00:17:21.000
يقول المؤلف كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فوجده معيبة فالانسان اذا اشترى شيئا ووجدوا معي بدو يخير بين امرين من يمسك مع اخذ ارش العيب من المشتري من البائع

42
00:17:21.400 --> 00:17:48.950
او يرد ما اشتراه  يأخذ الثمن الذي دفعه فسخ البيع وينفسخ العقد هنا قال يرد معيبه اي معيبا ما اخذه العوظ ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فقوله ويفسخ الصلح

43
00:17:49.850 --> 00:18:13.600
متعلق بقوله يرد معيبه فاذا رد معيبه معناه انه اختار فسخ الصلح معناه انه اختار فسخ الصلح فسخة صلح واذا اختار فسخ الصلح يعود كما ابتدأ في دعواه على المدعى عليه

44
00:18:13.650 --> 00:18:38.850
بالدين او العين رأيك يا عبدالكريم هل هذا مسلم ولا يفسخ الصلح يعني قد يفهم منه انه يرد معيبه ويطالب بسلعة ثانية غير معيبة او عوضا اخر غير معيب ويفسخ الصلح هذا مخير اما ان يفسخ الصلح بعد ان يرد المعيب

45
00:18:39.200 --> 00:19:06.800
او لا يفسخه ويأخذ عوضا غير معيد شيخنا تهلاو ليكم اه الظاهر اذا كان عينا فكانت معيبة يتعين الرد رد العيب والفسخ ما يمكن يطالب باخرى اما لو كان الدينا فيتوجه هذا الاحتمال الثاني اللي ذكرتموه انه يقول لا هذا معي احفر لي

46
00:19:07.750 --> 00:19:27.100
يعني قيم سليمة ايه طيب هو في اول الباب قال من دعي عليه بعين او دين  نقول في اول الباب قالوا هو ومن ادعي عليه بعين او دين فالمسألة واردة على

47
00:19:27.300 --> 00:19:42.950
يعني شيء معين او شي موصوف كيف يا شيخ عبد الكريم؟ اعد فيقول احسن الله اليكم يعني المسألة واردة في اول الباب ومن ادعي عليه بعين او دين فهو اما ان يكون يعني يطالبه بعين

48
00:19:43.950 --> 00:19:59.800
ايوه ان كانت معينة ووجد بها عيب فعلى الاصل انه اذا اما ان يردها واما ان يمسك ليس له ان يطالب بالبدل يعني المدعي اما ان يرد هذا العوض اذا كان معيبا

49
00:20:00.000 --> 00:20:19.950
او يمسكه مع العرش ولا لا فاذا كان معينا لكن لو كان ليس معين مثلا نقد مثل النقد مثلا قال عشرة الاف ريال ايه فقبضها فوجدها معيبة الظاهر هذا يتوجه لاحتمال اللي ذكرتموه قبل قليل انه له ان يقول

50
00:20:20.000 --> 00:20:37.100
هذا معي برده لك ائتني بشيء سليم ما شاء الله عليك ومن اين اتيت بهذا الكلام هذا موجود سبحان الله  نعم موجود شرح منتهى سبحان الله العظيم والله جات في بالي

51
00:20:37.450 --> 00:20:52.400
عجيب لانه يقول في شرح المنتهى فله رده اي المصالح به عما ادعاه بعيب يجدوا فيه لانه اخذه على انه عوض عن ما ادعاه وفسخ الصلح ان وقع على عينه

52
00:20:53.050 --> 00:21:10.650
ان وقع على عينه يا سلام والا طالب ببدله فان لم يقع الصلح على عين العوظ الذي اخذه قال له عشرة الاف ريال واعطاه عشرة الاف ريال ووجد له معيبة فله ان يطالب

53
00:21:11.350 --> 00:21:42.700
بالبدر. قال والا طالب ببدنه والا طالب ببدله  ما شاء الله هو شيخ المسألة السابقة فيها وقيراط اللي في المغني والشرح والكشاف وان ادعى على اخر وديعة او قرضا او تفريطا في وديعة او مضاربة

54
00:21:43.400 --> 00:22:13.850
اوه بص عليها القرض والمضاربة بس هنا تقدير كلام البهوتي يعني يكون من يدعي عليه بوديعة او قرظ او تفريط فيها او قيراط  نعم يعني عبارتين موجود في المغني ايه وين ادعى على اخر وديعة او قرضا في وديعة او مضاربة

55
00:22:14.450 --> 00:22:32.750
او او مضاربة ما ادري هي معطوفة على قرض ولا على وديعة ايه اعيدوا العبارة وان ادعى على اخر وديعة او قرضا او تفريطا في وديعة او مضاربة هكذا يا تفريط في المضاربة يعني

56
00:22:34.150 --> 00:22:57.150
او مالا اه دفعه اليه ليضارب به ربما تكون مضاربة لانهم يعني لو ادعى عليه انه عامله مم هذي ما ادري  عموما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا احسن الله اليكم لو جعلناها معطوفة على ما دعي عليه

57
00:22:57.200 --> 00:23:27.000
اه ليست المضاربة جائزة فليصالح. يقول افسخ لي يقع الصلح. ويقول لك فانكر انكر ما اعطيتني فلوس اضارب بها انا انكر انك اعطيتني مالا اضارب به لكني بصالحك ساطالبك فكنيسة وصالحة. عموما اه خلونا من المسألة هذي. المسألة هذي الثانية التي احنا فيها

58
00:23:27.200 --> 00:23:52.650
النقص هنا نقص هنا ويفسخ الصلح آآ اه ذكرنا ان كان اه ان كان وقع العوض اه على شيء معين هذه السيارة مثلا ووجدها معيبة فله ان يردها آآ فله ان يردها

59
00:23:52.800 --> 00:24:10.550
ويفسخ الصلح وان كان الصلح وقع على غير معين كعشرة الاف في الذمة ثم قبض العشرة الاف ووجدها معيبة فلا هو آآ يطالب ان يمسك ويطالب بالبدو انا على قاعدتي التي ازعم ازعمها دائما

60
00:24:10.800 --> 00:24:29.600
انه اذا وقع العقد على غير معين فلا يملك المشتري الفسخ اذا وجد آآ ما قبضه معيبا بل له يطالب بالبدل وبعض المشايخ يقول لا آآ اذا وقع العقد على غير معين

61
00:24:29.650 --> 00:24:46.750
وقبضه المشتري ووجده معيبا في خير بين ان يفسخ تماما او يطالب البدل او يطالب بالبدل. عموما الذي نريد ان نزيده هنا انه يرد معيبه. الخيار الثاني كما ذكره في الاقناع

62
00:24:47.050 --> 00:25:08.350
وشرحه انه له ان يمسك المعيب ويأخذ ويطالب ايش بالارش من آآ المدعى عليه من المدعى هلأ عليه قاسي في الاقناع والشرح او امساكه مع عرشه او امساكه مع عرشه

63
00:25:10.000 --> 00:25:31.800
كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فانه يخير بين امرين ان يمسك المعيبة مع المطالبة بارش العين او يرده ويفسخ الصلح. طيب الامر الثاني قال مما يترتب على كون العقد في حق المدعي

64
00:25:32.150 --> 00:25:55.750
اه بيعا الامر الثاني قال ويؤخذ منه اي العوظ ان كان شخصا بشفعة يعني يؤخذ منه من المدعي العوظ الذي اخذه المدعي عوضا عن دعواه الذي اخذه المدعي عوضا عن دعواه. ان كان شخصا

65
00:25:57.250 --> 00:26:27.100
يعني نصيبا من عقار فانه يؤخذ منه شفعة فاذا ادعى زيد على عمرو بدين او عين فسكت عمرو او انكر ثم صالح بي نصيبه وهو شخص مع اخر في ارض

66
00:26:28.300 --> 00:26:50.250
عمرو عنده ارض يملك نصفها مشاعة مع خالد يملك نصفهم ساعة مع خالد فقال عمرو لزيت المدعي ما رأيك ان اصالحك عن هذا الدين او العين التي تدعي علي بها

67
00:26:50.500 --> 00:27:14.800
واعطيك هذا النصيب وهذا الشخص بهذه اه الارض نصيبي نصف الارض نصيبي نصف الارض مع خالد انا ساعطيك نصيبي نصف الارض مشاعة عمرو مع خالد يملكون اعظم ملكا مشاعا لكل واحد منهما

68
00:27:15.750 --> 00:27:43.650
النصف المشع كما ذكرت سابقا هو معلوم القدر مجهول العيب  اذا اخذه زيد اخذ هذا الشخص وصار شريكا مع من زيد صار شريكا مع خد بني خالد ان ينتزع هذا الشقسة

69
00:27:45.700 --> 00:28:14.950
الذي اخذه زيد عوضا عن دعوة له ليطالب بالشفعة لخالد الذي كان شريكا مع عمرو لخالد ان يأخذ هذا الشقس الذي حصل في يد زيد بيشوف عهد يطالب بالشبعة ويؤخذ منه

70
00:28:15.550 --> 00:28:44.550
العوظ ان كان شخصا بشفعة لانه بيع فهذا الشخص الذي انتقل الى يد زيد وانتقل بصفة عقد البيع وهو اخذه عوضا عن عن دعواه فاذا كان اخذه بعقد البيع فحينئذ يثبت فيه حق الشفعة

71
00:28:44.800 --> 00:29:18.300
للشريك الذي هو خارج في مثالنا المذكور في مثال مذكور قال لانه بيع اذا ذكر اثريه في كوني اه هذا الصلح في حق المدعي بيعا انه يرد معيبه ويفسخ الصلح الامر الثاني انه يؤخذ منه

72
00:29:18.900 --> 00:29:43.200
بشفعة انه يأخذ منه  قال لانه بيع ثم ذكر القسم الثاني تسمعون يا مشايخ سمعوني واضح الصوت معاك يا شيخ. واضح يا شيخ ان يصالح ان يصارح على عين المدعى به او بعضه

73
00:29:44.750 --> 00:30:24.000
قال رحمه الله وان صالحا ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر فهو من يعني المدعي فيه كمنكر كمنكر يعني واذا كان فيه يا منكري فلا يكون في حقه بيعا

74
00:30:26.600 --> 00:30:54.450
فلا يكون في حقه بيعا فلا يرد معيبه اذا كان معيبا ولا يؤخذ منه بشفعة لان المدعي يعتقد انه اخذ ماله او بعضه مسترجعا له ممن هو عنده فلم يكن

75
00:30:55.450 --> 00:31:25.300
بيعة استرجاع العين مغصوبة هكذا ذكر في كشاف القناع هكذا ذكرت الكشاف القناع ثم ذكر المؤلف رحمه الله تكييف العقد بالنسبة للاخر المنكر ذكرنا انه اذا وقع الصلح في صلح الانكار

76
00:31:27.150 --> 00:31:57.450
اذا حصل طول فرينكار فهو في حق المدعي بيع واما في حق المدعى عليه فليس بيعا وانما هو قال والصلح للاخر المنكر ابراء راء لانه دفع المال لأنه دفع المانع

77
00:32:03.750 --> 00:32:31.300
قال رحمه الله لانه دفع المال ابتداء ليمينه وازالة للظرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده يعني الذي المال او الحق الذي الدين او الحق الذي عنده وادعي عليه به

78
00:32:31.850 --> 00:32:57.600
هذا يعتبر آآ ليس بيعا ليس كأنه مشتريا له من المدعي ودفعه للمال انما دفعه افتداء لمينه كيف تيدان اليمين الى انه لو ذهب الى القاضي المدعي وانكر المدعى عليه

79
00:32:58.600 --> 00:33:16.500
فله المدعي يمين المدة عليه فهو قد اقتدى يمينه يعني لما دفع المال ذهبت عنه ستذهب عنه هذه اليمين لن يحلف عند القاضي ان يحلف وكذلك هو دفع هذا المال

80
00:33:16.750 --> 00:33:49.700
لكي يزيل الضرر عنه ويقطع عنه الخصومة ويصون نفسه عن التبدل وحضور مجالس الحكم وحضور مجالس الحكم ويترتب على ذلك لما كان ما دفعه المدعى عليه بحقه ابراء يترتب على ذلك

81
00:33:49.800 --> 00:34:12.700
قال فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه يعني فلا رد لما ادعي عليه به وهو في يده فلا رد لما ادعي عليه به وهو في يده او ادعى زيد

82
00:34:13.250 --> 00:34:32.550
على عمرو طيارة فانكر عمرو ثم صالح ديدا في مال قال له انا اعطيك واعطيك عشرة الاف ريال فهذه السيارة التي عند عمرو اولا نقول هذه العشرة الاف التي دفعها ابراء

83
00:34:34.700 --> 00:34:56.400
وهذه السيارة المدعى عليه بها لو وجدها معيبة لو وجدها معيبة فلا يردها على المدعي قال فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه لانه لم يأخذ لانه لم تكن هذه السيارة عنده

84
00:34:57.400 --> 00:35:23.550
عوضا عن حق يعتقده فلا يملك حينئذ الرد ولا يملك ايضا حينئذ المطالبة بالارش وقال انا اريد الامساك لا يملك هذا قال ولا شفعة ولا شفعة فيه لاعتقاده انه ليس

85
00:35:23.850 --> 00:35:55.550
بعوض لو ادعى زيد على عمرو ان نصيبه النصف مع خالد ملك لزيت زايد يدعي لعمرو يقول ترى نصيبك مع خالد في الارض مع خالد هي لي هي لي هي

86
00:35:55.800 --> 00:36:21.800
ليه فلا يملك حينئذ اه اه ان ان ينتزع آآ نصيب شريكه بحق الشفعة لان هذا الحق الذي استبقاه في ملكه لم يستبقه اشتراء وبيعا وانما آآ دفع ما دفعه

87
00:36:21.900 --> 00:36:53.750
اه اه آآ لا عوض عن حقه وانما ابتداء يميني كما اه ذكره المؤلف نعم عندك فيه شاي عبد الكريم هادي احسن الله اليكم تحتاج الى اعادة تصوير الحقيقة  يحتاج الى اعادة تصوير

88
00:36:53.850 --> 00:37:26.900
قوله ولا شفع ولا شفعة فيه انا عندي من الشيخ خالد مشيقح يقول زيد يدعي على عمرو لا يقول عمرو عمرو وصالح تركان في ارض فزيد يدعي على عمرو انه شريك صالح

89
00:37:30.100 --> 00:38:02.100
وليس عمرا شريك صالح فينكر عمرو ذلك ثم بعد ذلك عمر يصارح زيدا عن هذه الدعوة ويعطيه كذا وكذا من المال تصالح ليس له ان يشفع على عمرو لانه ليس بيعا في حق عمرو

90
00:38:02.350 --> 00:38:31.550
بل هو ابراء الافتداء اليمين هي هكذا كلام الشيخ خالد وشيقع هكذا كلامه حفظه الله في احد عنده في هذه اضافة او تبيين اخر لا اله الا الله  نعم. نعم

91
00:38:36.750 --> 00:39:05.550
ايضا سأقرأ لكم  في شرح منتهى من كشاف القناع قال ويكون ابراء في حقه لا شفعت فيه اي ليس لشريك المدعى عليه ان يشفع في الشخص المدعى به لانه لم ينتقل بعوض ما لي

92
00:39:06.700 --> 00:39:27.200
ولم يبذل المدعى عليه العوض للمدعي في مقابلة ما بيده اي المدعى عليه من شقس مدعى به من شخص مدعم به كشاف القناع المجلد الثامن مئتين وتسعين ما فهمت شيء الان

93
00:39:27.550 --> 00:39:48.500
كانه يختلف شيخنا لا يلا شيخنا احسن الله اليكم لو كان هذا المصالح نعم يمتلك اه نصف سيارة او نصف بيت نصف بيت من صالح عنده نصف بيت نعم. طيب

94
00:39:49.000 --> 00:40:08.350
نصف عطاء نصف ارض نصف ارض. مم. نصف ارض نعم. نصف ارض صاحب النصف الثاني باع باع هذا النصف هل يحق الحين لصاحب النصف الاول ان يأخذ آآ اه الشفعة

95
00:40:08.850 --> 00:40:25.300
ان قلنا هنا ابراء لا يمتلك ذلك اكيد هو له حق كيف ولا حق بقه وملكه لم يتزحزح عن عن نصفه هو شريك لا زال شريك الشريك الثاني باع النصف

96
00:40:26.200 --> 00:40:42.650
يعني المصالح هذا مدعى عليه عنده نصف ولا لا صحيح النصف الثاني ما يقدر ما يقدر ياخذه. طيب انت الان هذا الشريط هذا مدعى عليه عنده نصف مع شريكه. الشريك الثاني لو باع له حق الشفعة لا اشكال فيها هذا ما في اي غبار يعني

97
00:40:44.000 --> 00:41:10.700
ويقصد الشيخ احمد انك دفع طلح في انكار ما هو ببيع؟ لا هو هو المصالح المنكر المنكر لم يدفع هذا الشخص اصلا لم يدفعه ولم يدفعه اصلا اه المقصود ان في هذه الصورة لا شفعة

98
00:41:12.150 --> 00:41:31.450
كيف؟ لانه لان النصف هذا نصف الارض هي ابراء في حقه فلذلك لا شفعة ما ادري يمكن لا شفعة له ايه اعيدها يا شيخ يمكن ما وضحتها بشكل جيد ايوه

99
00:41:31.600 --> 00:41:50.500
الحين هذا المصالح قلنا انه اه ان نصف الارض هذه في حقه ابراء ليست بيعا فان باع شريكه نصفه لم يستطع آآ صاحب النصف الاول ان يشفع للثاني لماذا لا يستطيع

100
00:41:50.550 --> 00:42:05.800
لان قلنا ابتداء انه ابراء لانه لم ينتقل اليه ببيع اصلا اي نعم هذا هذا المغسول وهذا اللي يقصده. منتقل اليه بغير بيع اصلا تثبت الا الا لما انتقل ببيع

101
00:42:06.050 --> 00:42:40.650
نعم هم شيخنا نعم الان شيخ الارض بين عمرو وصالح ثم ادعى زيد ان شخص عمرو له وليس نعم  ايوه دفع مال حتى يبقى عنده الشخص جيد. انا اللي فهمت يا شيخنا من كلام الكشاف ان الشفعة تثبت عفوا ان الذي لا تثبت له الشفعة هنا

102
00:42:40.800 --> 00:43:01.450
شريك المدعى عليه اللي هو في المثال صادق بريك المدعى عليه المدعى عليه هنا عمرو ايه شريك مدعى عليه احسنت عليه عمرو فشريكه يكون صالح ايوة ليس له شفع على

103
00:43:01.600 --> 00:43:19.800
عمر ليس له شفعة على زيد الذي سيأخذ الشخص فيما بعد زيد شريك معاه يعني الارض شيخنا في الاصل بين عمرو وبين صالح. عطنا مدعي والمدعى عليه نعم المدعي زين المدعى عليه امر

104
00:43:20.750 --> 00:43:47.400
المدعي زيد والمدعي عليه عمرو نعم شخص من ارض اي نعم هذه هذا الشخص مع من؟ مع خالد مع خالد جميل اذن والمدعى عليه عمرو وعمرو شريكه خالد. طيب جميل كأني فهمت شيخنا من كلام الكشاف ان الذي

105
00:43:47.750 --> 00:44:13.450
تمتنع في حقه الشفعة هو خالد طيب  اي ما يشفع لان هذا الشخص لم ينتقل الى اه الى زيد ولا عمرو  زيد المدعي زيد ما راح الشخص ما له دخل في زيد ما له دخل في الشخص

106
00:44:15.650 --> 00:44:43.150
ياخذ فلوس بس عشان يسكت عن دعواه والمدعى به هو الشخص الذي بيده الذي بيده بيد عمرو جميل جميل  لا لا لا دفع له عمرو مال حتى يسجد عن الدعوة ويمشي

107
00:44:43.900 --> 00:45:09.850
المدعى به هو الشخص الذي يد عمرو مشتركا مع في فيه مع آآ خالد اه جميل   لما صالح عنه بعيب واضح لو كان لصالح عن سيارة واضح انه ليس له ان يردها

108
00:45:10.050 --> 00:45:27.600
اذا وجد فيها عيبا لكن اذا كان المدعى آآ به آآ شقسا من الارض يقول ولا شفعة فيه فنفي الشفعة هنا عن من ولا شفنا فيه ذكرنا في الكشاف يقول

109
00:45:27.950 --> 00:45:50.950
اي ليس لشريك المدعى عليه  اقصي المدعى به لانه لم ينتقل بعوض مالي ولم عليه العوض للمدعي في مقابلة ما بيده اي بيد المدعى عليه. من شخص مدعا به جميل احمد العريفي

110
00:45:51.650 --> 00:46:09.250
الظاهر ان فعلا هذا شريكه اه عمرو الذي هو خالد ليس له ان يشفع على  صح ليس له ان يسمع بس انت افهمها يا شيخ نعم؟ اقول لك كيف كنت افهمها؟ مثلا انا والشيخ احمد الميسي مشتركين في ارض

111
00:46:09.950 --> 00:46:28.550
شيخنا وادعيت علي الشخص الذي ان هذا الشخص الذي آآ في يدك مشتركا فيه مع آآ احمد نويس لي انه رأت انه لي. فقمت انت يا عبد الكريم واعطيتني الف ريال حتى اسكت عن دعواي واذهب

112
00:46:28.800 --> 00:46:44.000
لا دقيقة يا شيخ احمد لويس ان يشفع عليك اه جميل واضح. اعطيك مثال اوضح يا شيخ يلا انا واحمد النويس مشتركين في ارض الشخص الذي الذي في يدي طيب

113
00:46:44.450 --> 00:47:03.750
فحتى افتك من هذه القضية انا منكر طبعا نعم. فالمشترك ايضا ان مع كمال في شخص اخر  فيعطيك الشخص الذي معك مال مقابل ما تريد ان تدعي به علي. الذي هو الشخص الذي في يدي مع احمد النويس. انت الان انتقل اليك هذا الشخص في حقك بصفة

114
00:47:04.350 --> 00:47:34.700
بيع ايه كما يثبت لكمال الشفعة. بقي عندي بصفة ابرة نعم يشفع علي يا سلام ممتاز الحمد لله اذا اتضحت المسألة اتضحت جميل الله يكتب اجركم ممتاز اذا هنا قال ولا فيه

115
00:47:34.850 --> 00:47:48.000
باعتقاده انه ليس اه بعوض كما قال يكتبه الشيخ عبد الكريم يا شيخنا والله لا بد هذا  نعم