﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:39.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عنا بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد

2
00:00:39.800 --> 00:00:59.800
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاحبة في هذا المجلس الجديد. الذي نعقده في شرح في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقل الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف للحديث او في الحديث عنه

3
00:00:59.800 --> 00:01:22.200
الاحكام التكليفية عرفنا ان عبد المؤمن رحمة الله عليه قسم الحكم الشرعي الى حكم شرعي تكليفي. والى حكم شرعي وضعي ثم بين القسم الاول الحكم الشرعي التكليفي. فعرفنا انه قسمه الى خمسة انواع. هي المشهورة عند علماء

4
00:01:22.200 --> 00:01:43.550
الحكم الشرعي التكليفي ما اقسامه؟ نريد الان عبارتي الاصولية لا اريد عبارة عبد المؤمن البغدادي الحكم الشرعي التكليفي اقسامه خمسة ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة هذه الالقاب مهم ان تربطها ان هذه هي اسماء

5
00:01:43.900 --> 00:02:06.250
انواع الحكم التكليفي هناك من يعدد هذه الاسماء واجب مندوب مباح حرام مكروه. قلنا الصحيح ان هذه ليست هي اسماء هذه الانواع وانما هي اسباب الافعال التي وقع عليها الحكم الشرعي فالواجب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي المندوب هو الفعل

6
00:02:06.250 --> 00:02:26.250
الذي وقع عليه الندب المكروه هو الفعل الذي وقع عليه الكراهة وعلى ذلك فقس. وانتهى بنا الكلام الى الى النوح الخامس. ذكرنا المباح وهو ختمنا به الكراكب المجلس الماضي عرفنا ان المباح ايضا خطاب من الشارع. ان المباح هو ماذا؟ هو خطاب

7
00:02:26.250 --> 00:02:44.050
من الشارع يتعلق بافعال المكلفين على اي وجه؟ على وجه التخيير. بين الفعل والترك. هذا هو المباح بتاريخه الخاص. وعرفنا ان هذا المباح بهذا التعريف يسمى ماذا تسمى الاباحة الشرعية

8
00:02:44.200 --> 00:03:04.200
وقلنا ان هناك نوع اخر يذكره الاصوليون ويتميز به اكثر شيء هو المعتزلة وهو ما يسمى الاباحة العقلية وعرفنا ان الاباحة على نوعين اباحة شرعية واباحة عقلية. وقد تتضح معنى الاباحة العقلية اليوم اكثر حينما نتكلم عن اه مسألة

9
00:03:04.200 --> 00:03:19.250
من اشياء قبل ورود الشرع عرفنا ايضا في نهاية المجلس الماضي ان من الاسماء المباحة الجائز والحنان وعرفنا ان كلمة الجائز وكلمة الحلال في الحقيقة لها استخدام عام ولها استخدام خاص

10
00:03:19.250 --> 00:03:39.250
فالحلال احيانا يستخدم بل هو الغالي في استعماله ان يستخدم بما يقابل الحرام. فاذا استخدمنا الحلال بما يقابل الحرام فحينئذ يكون يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه كلها تسمى حلال. وان الجائز في الحقيقة كثير مما يستخدم بمعنى

11
00:03:39.250 --> 00:03:59.250
هذا ما جاء متابعة للشرع او ما جاء موافقا للشرع والذي جاء موافقا للشرع يشمل الواجب اتجاه موافقة للشرع المندوب والمباح. فاذا في الحقيقة الجائز اه في كثير من استعمالاته اعم من المباح. يشمل ثلاثة انواع من

12
00:03:59.250 --> 00:04:19.250
الاحكام الشرعية والحلال اعم من المباح يشمل اربعة انواع من الاحكام الشرعية لكن احيانا احيانا في سياقات معينة يستخدم مصطلح الحلال بما يراد في الاباحة. نعم. وفي بعض السياقات يستخدم مصطلح جائز بما يراد في الاباحة. وهذا الذي اراد به عبدالمؤمن البغدادي

13
00:04:19.250 --> 00:04:34.100
المكون الجائز والحلال من اسمائي المباح. اليوم ايها الاحبة قلنا سننتقل الى مسألة يذكروها الاصوليون عادة مع في نهاية كلامهم عن الاباحة وهي مسألة في الحقيقة دخل فيها الاثر العقدي

14
00:04:34.350 --> 00:04:54.350
واختلط فيها كلام الاصوليين بسبب اختلاف منطلقاتهم العقدية. لذلك ينبغي على الطالب ان يفهم هذه المسألة على الوجه صحيح وان يعرف ما هي عقلية الاصول الذي يتكلم بها. لان معرفة عقل الاصول الذي يتكلم بها هل هو معتزلي او هو اشعري

15
00:04:54.350 --> 00:05:14.350
او هو مثلا على مذهب مثبتة الصفات من طريقة اهل السنة والجماعة. فهذا ايها الاحبة مهم جدا حتى تفهم تفصيل هذه المسألة وما حدث بها من خلق. واستعين الله سبحانه وتعالى في محاولة توضيح هذه المسألة. وبيان اراء المذاهب فيها المذاهب العقدية

16
00:05:14.350 --> 00:05:34.350
حتى لا يختلط عليك الامر حين تقرأ كتب الاصوليين. كل اصولي تجده يعمم لهذه المسألة بطريقة يتكلم عنها بطريقة ربما تلتبس الامور حين تقرأها عند اكثر من اصول. لكن سنحاول قدر الامكان ان نوضح المقال فيها فنذهب الى السبورة ايها الاحبة. هذه المسألة ايش قال فيها عبد المؤمن البغدادي

17
00:05:34.350 --> 00:05:54.000
قال وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع هذه المسألة ايها الاخوة ما هي؟ مسألة حكم هكذا ترجمها عبد المؤمن البغدادي. ما حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع

18
00:05:54.250 --> 00:06:11.050
انظروا ترجمة البغدادي مهمة انك تراجع مختلفة. قال عبد المؤمن وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع الان انا افهم عبارة عبد المؤمن واعرف ما فيها من تجوز لكن اريدك ان تتقن قضية

19
00:06:11.150 --> 00:06:33.400
قلناها سابقا واكررها في هذا المجلس ان الحكم وقال اختلف في حكم الاعيان ونحن بينا ان الحكم الشرعي لا يتعلق بالاعيان وانما يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف الذي يتوجه نحو الاعيان

20
00:06:33.950 --> 00:06:54.050
يعني فعلي مع العين. اما الحكم الشرعي لا ينصب على العين بذاتها. لماذا ايها الاحبة قابل السبورة الان هذه بينتها واعيد بيانها حتى يتضح لك الامر ان هناك نوع من الخلاف لكن الجمهور على هذا. الحكم الشرعي ماذا عرفنا ايها الاحبة؟ الحكم الشرعي

21
00:06:56.250 --> 00:07:32.700
قلنا خطاب بالشارع المتعلق لماذا بافعال المكلفين على وجه القضاء او التغيير او الوضع. اكملوها انتم فلاحظوا اشتركوا في الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بماذا؟ هل قرأ المتعلق بالاعيان ما قال المتعلق بالاعياد الاصوليون. قالوا خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. هذا هو الحكم الشرعي. حاول ان تستحضر اذا

22
00:07:32.700 --> 00:07:55.150
فقلت والله الحكم الشرعي ينصب على الاعيان مباشرة يعني لا لا يشترط ان يكون على الافعال. لكان قلنا في تعريف الحكم الشرعي انه خطاب الشارع المتعلق بالاعياد حتى نقول ان هناك حكم شرعي يتعلق بلا حين. لذلك قلت لكم في الدرس الماضي الميتة عندما نقول الميتة محرمة

23
00:07:55.250 --> 00:08:19.700
هل معناها محرمة لذاتها لعينها؟ لا. المحرم هو فعل المكلف الذي يتوجه نحوها. ايش فعل المكلف الذي يتوجه نحوها الاكل اه البيع وما شابه ذلك كذلك الخمر الخمر هل هي محرمة بعينها؟ هي نجسة بعينها. نعم النجاسة تسقط على الاعين لكن النجاسة لا تعتبر من الاحكام الشرعية. ولكن هي

24
00:08:19.700 --> 00:08:49.000
بعينها ام المحرم هو فعل المكلف الذي يتعلق بها من تناولها وشربها وبيعها المحرم هو فعل المكلف. لماذا؟ اضبط المسألة. لان الحكم الشرعي خطاب من الشارع يتعلق بفعل المكلف  يتعلق بفعل المكلف خطاب يسقط على فعل مكلف. ولم تقل خطاب الشارع المتعلق بالاعياد. لذلك ايها الاحبة لا نقول الاحكام

25
00:08:49.000 --> 00:09:09.000
الشرعية تتعلق بالاعيان لا نقول والله هذه العين محرمة لعينها. وهذه اه مباحة لعينها. وهذه لا نقول المباح التعامل معه الاكل الانتفاع الشرب الحرام الاكل الشرب المباح الذي يتوجه الى هذه الارض. فهذا تأصيل مهم. لذلك عندما قال عبدالمؤمن البغدادي

26
00:09:09.000 --> 00:09:33.200
وقد اختلف في حكم الاعيان كأن العبارة فيها نوحها ان الحكم يسقط على الاعيان اختلف في حكم الاعيان والعبارة الادق في الحقيقة هي عبارة فيه رحمة الله عليه وذكرها غيره لانها كبارات دقيقة اخرى افضل من عبارة عبدالمؤمن. انا اختار لكم عبادة الطوفي رحمة الله عليه. ماذا يقول الطوفي

27
00:09:33.200 --> 00:09:56.250
قال وقد اختلف في حكم الانتفاع بالاعياد. اذا اول شيء نتكلم فيه ان هذه مسألة ترجمتها. لماذا نترجم هذه المسألة بماذا نعول لها لماذا نعنن لهذه المسألة؟ اقول عنوان هذه المسألة الدقيق

28
00:09:56.550 --> 00:10:29.400
حكم لا تاخد حكم الاعياد لانه كما قلنا الحكم لا يتعلق بالعين وانما يتعلق بالفعل فنقول حكم الانتفاع الانتفاع للاعيان حكم الانتفاع. الانتفاع ايوة هذا فعل مكلف الانتفاع هو فعل المكلف ينتفع بها اكلا شربا بيعا وما شابه ذلك. حكم الانتفاع بالاعيان. الان هاي المسألة ايها الاحبة اقسم الكلام عنها الى

29
00:10:29.400 --> 00:11:06.800
حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود بالشروط هاي المسألة التي تكلم عنها. وهناك مسألة ثانية وهي حكم الانتفاع بالاعيان بعد ورود ورود  الشرع  الان ايها الاحبة هذه مسألة نبدأ بها حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع

30
00:11:06.950 --> 00:11:26.600
جيد سنبدأ بالقسم الاول وسيأخذ مساحة ذلك ساحدث المسألة الثانية ما بعد ورود الشرع. حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع دعونا نتصور هذه المسألة ما معنى قبل ورود الشرع؟ قبل ورود الشرع ايها الاحبة نذكر اه لها

31
00:11:26.800 --> 00:11:51.400
موضعين. الموضع الاول في ازمان الفترات الان بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك سنوات طويلة مئات السنين. صحيح؟ هذه الفترة من موت عيسى فمن رفع عيسى عليه السلام الى السماء. الى موعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك انبياء. فتسمى ماذا في علم العقار؟ تسمى

32
00:11:51.400 --> 00:12:08.600
زمن الفترة هذا زمن الفترة لا توجد فيه شريعة انزلت على العباد. لم توجد هناك شريعة. بقي بقايا من بني اسرائيل ممن عندهم علم بالكتاب لكن ساد هذا الزمن زمن فترة زمن انقطاع

33
00:12:08.850 --> 00:12:31.050
عن وجود شرائع من انبياء ورسل تبعث الى الخلق فهذه المسألة تتعلق في زمن الفترات اقول للان مثلا محل المسألة محل المسألة. الموضع الاول زمن الفترات. وهذه لا تشترط فقط ان تكون بين عيسى ومحمد

34
00:12:31.050 --> 00:12:52.500
صلى الله عليه وسلم بل اي فترة بين نبيين اي فترة فترة انقطاع بين نبيين وجدت امة لم يصلها شرع ما حكم انتفاع هذه الامة بالاعيان التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ مثلا هناك نباتات

35
00:12:52.500 --> 00:13:13.550
واشجار. هناك حيوانات وبهائم هناك معادن في الارض هناك مياه جارية هذه الامة هي في زمن فترة لا يوجد عندها شرع. فهي لا تعرف حكم الانتفاع بهذه الاعيان التي تراها

36
00:13:13.550 --> 00:13:35.250
امامها هي في زمن فترة منقطعة لا يوجد شرائع لا يوجد نبي يخبرها عن الله سبحانه وتعالى. فنبحث الان نحن نريد ان نبحث معهم. ما حكم بالاعيان التي تراها امامها من دواب من شجر من مياه وما شابه ذلك. هل يباع لها ان تنتفع بهذا؟ نقول

37
00:13:35.250 --> 00:13:53.500
بحكم الإباحة ام نقول حكم انتفاع هذه الأمة بالأعيان اه التحريم ام نقول قول ثالث اخر؟ اه هذه مسألة مهمة. اذا المحل الاول زمن الفترات. كذلك ايها الاحبة كما يقول ابو الخطاب الوداني من سور

38
00:13:53.500 --> 00:14:14.200
تصوير هذه المسألة حتى بعد بيته النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغابات البعيدة والادغال التي لم يصلها شيء من شعاع النبوة  يعني هذه هل يمكن ان تتصور هذه المسألة في زمننا هذا؟ نقول نعم. اي نقول في الغابات البعيدة ربما نقول غابات افريقيا

39
00:14:14.200 --> 00:14:32.500
اه العميقة التي لم يصلها ابدا اي شيء عن العالم الخارجي ما زالت تحيا الحياة القديمة بعض ربما الجزر التي تقع في القطب الشمالي القطب الجنوبي. فاذا نستطيع ان نقول ما هذه المسألة الى زمن الفترات بين انقطاع النبيين؟ والمحل

40
00:14:32.500 --> 00:14:54.800
ثاني في الغابات والمواطن البعيدة عن الشرائع يعني قد يكون هناك نبي موجود معه شريعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود معه شريعته لكن قطعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اناس ربما

41
00:14:54.800 --> 00:15:14.800
في غابات اه ادغال افريقيا ربما غابات قبل ان تكتشف امريكا الجنود الحمر ربما في القطب الشمالي والجنوبي. هؤلاء الناس يعيشون ولم يصلوا باي شيء عن وجود شرائع عن وجود انسان يبلغ عن الرب سبحانه وتعالى. وهم في النهاية يرون اعيان امامهم. يرون كما قلنا الدواب

42
00:15:14.800 --> 00:15:34.800
هل يجوز لهم ان يأكلوها او لا يرون نباتات يرون بحارا وانهارا واسماكا واصداقا ومعادن؟ فلو اننا داخل الفقهاء بدأوا يبحثون هذه المسألة. ما حكم انتفاع الناس في زمن الفترات؟ وما حكم انتفاع الناس الذين يحيون في هذه

43
00:15:34.800 --> 00:15:56.650
ما حكم انتفاعهم بالاعيان قبل ان يصلهم شرع ما حكم اندفاعهم بالاعيان؟ قبل ان يصلهم شرعا الان ايها الاحبة اذا عرفنا موطن المسألة وتصورها نريدك اولا ان تتصور المسألة تفهم ايش معنى الكلام كله ابتداء؟ ان هناك اعيان من دواب

44
00:15:56.650 --> 00:16:16.200
النباتات ومعادن وما شابه ذلك بين يدي اناس لم يصلهم شرع. فالان الفقهاء يبحثون ما حكم انتفاع هؤلاء الاناس لما بين ايديهم من الاعيان فبماذا قال الفقهاء الان نرى عبدالمؤمن البغدادي ايش قال

45
00:16:16.950 --> 00:16:43.400
عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه يعني سارجع. قال اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع فهمنا ترجمة المسألة قال فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة وعند القاضي وبن حامد وبعض المعتزل الحظر. وتوقف الجزري واكثره. تذكر ثلاثة اقوال. ذكر قول بالاباحة. ذكر قول

46
00:16:43.400 --> 00:17:03.250
وذكر قول بالتوقف لكن في الحقيقة هناك مشكلة ايها الاحبة انت تصور كثير من الاصولية لهذه المسألة ما هي المشكلة فالمشكلة ايها الاحبة اننا نقول ما حكم صحيح؟ اننا نقول ما حكم الانتفاع بالاعيان؟ قبل ورود

47
00:17:03.250 --> 00:17:28.450
جميل كلمة حكم ايش تعريف الحكم الحكم الشرعي ما تعنيه ايها الاحبة. اليس الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين؟ اليس هذا هو الحكم حققناه كثيرا في الحكم تقول الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. اذا الحكم هو خطاب من الشارع

48
00:17:28.450 --> 00:17:46.600
وصورة المسألة حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع يعني قبل ورود خطاب من الشارع صحيح؟ فاذا انت الان وحدك اريدك ان تتصور المسألة وتفهمها قبل ان اتي الى ذكر الاقوال

49
00:17:47.100 --> 00:18:03.550
نحن نقول الحكم هو ماذا؟ خطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين طيب قبل ورود الشرع وهذا تصور المسألة حكم الانتفاع قبل ورود الشرع قبل ورود الشرع هل يوجد عندي خطاب من الشارع

50
00:18:03.950 --> 00:18:19.950
يعني هؤلاء الاناس الذين يحيون في غابات افريقيا والاناس الذين يحيون في زمان الفترات هل عندهم خطابات من الشارع لا يوجد عندهم خطابات من الشارع اذن ها المنطق والعقل يقول ايش

51
00:18:20.250 --> 00:18:45.150
لا يوجد لهم حكم شرعي لا يوجد في حقهم حكم شرعي. انت كيف تقول لهم هؤلاء الذين يحيون في افريقيا؟ وخلونا نبحث ايش حكم انتفاعكم هذه الاعياد فتأتي والله هناك من يقول ان حكم انتفاعكم بهذه الاعيان حظر. وهناك من يقول لا حكم انتفاعكم بهذه الاية الاباحة. اقول لك انتظر انتظر

52
00:18:45.150 --> 00:19:05.150
قليلا انت عندما تقول كلمة حكم ماذا تقصد بالحكم؟ تقول بالحظر او بالاباحة حكم الله وحكم الله وحكم الشريعة هو عبارة عن خطاب من وهؤلاء الاناس لا يوجد بين ايديهم خطابات من الشارع اصلا. مو هذا تصور المسألة. تصور المسألة ان هذه الاعيان وجدت

53
00:19:05.150 --> 00:19:18.150
بين يدي اناس في زمن فترات لا يوجد عندهم خطابات من الشارع. ما عندهم شريعة او اناس يحيون في الغابات البعيدة لا يوجد عندهم شيء ما وصلهم اصلا شعاع من الشر

54
00:19:18.250 --> 00:19:39.550
فكيف اوجه اليهم الاحكام؟ اه كيف توجه اليهم الاحكام؟ وهم ليس بين ايديهم احكام. صحيح؟ هنا الاشكال الذي  طيب طيب ما حل هذا الاشكال؟ اذا كيف ينقل عبد المؤمن البغدادي؟ لان عبد المؤمن البغدادي يقول حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع

55
00:19:39.550 --> 00:19:58.000
ذكر ثلاثة اقوال امسح محل المسألة. ما هي الاقوال التي ذكرها نعود لتحديد عبارة عبد المؤمن ثم نبين وجه الخوض في هذه المسألة. عبد المؤمن يقول لك حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع عندنا ثلاثة اقوال للعلماء

56
00:19:58.000 --> 00:20:21.600
هناك من يقول ان الاصل الاباحة  هناك من يقول انها على الحظر انه يحظر الانتفاع بها. هناك من يتوقف  اذا يقول لك عبد المؤمن هناك ثلاثة اقوال في حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشلل. منهم من من العلماء من قال يباح

57
00:20:21.600 --> 00:20:47.550
الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشر طب مو ايش؟ يباح. ايش الاباحة اليست الاباحة هي خطاب من الشارع يتعلق بافعال المكلفين على وجه التخيير صحيح؟ طب انت كيف تقول للاناس الذين لم يصلهم شرف؟ يعني انت معهم يعني هكذا تتصور انت تحيا مع اناس انت معهم اناس اليوم في منطقة لا يوجد

58
00:20:47.550 --> 00:21:07.550
عندهم شرف. كيف نقول؟ او كيف كيف يفكرون؟ يعني كيف يصلون الى هذه النتيجة؟ اما انتفاعهم بهذه الايام مباح. ولا يوجد عندهم خطاب شرعي. انت تقود خطاب شرعي. وهؤلاء لا يوجد عندهم اي خطاب شرعي. فكيف يتصورون ان الامر على الاباحة؟ المهم

59
00:21:07.550 --> 00:21:32.550
القول الاول ان الامر على الاباحة. وبماذا علموا الاباحة؟ يعني ماذا؟ ما دليلهم على انها للاباحة؟ قالوا بانه يستحيل على الله ان يخلق هذه الاشياء عبث دليل القول الاول الذي يرى الاباحة

60
00:21:33.100 --> 00:21:53.100
يقول الله عز وجل خلق الماء والحيوانات والاشجار وغير ذلك. لا يمكن ان يكون خلقها عبثا. بل انما خلقها لينتفع بها من لينتفع بها الانسان. لذلك نقول اذا الاصل في التعامل معها انه يباح للانسان ان ينتفع بها. فهمتم دليل

61
00:21:53.100 --> 00:22:10.350
ان الله خلق هذه الامور والله عز وجل منزه عن العبث فلماذا خلق الله الحيوانات والاشجار والمياه والمعادن؟ حتى ينتفع الانسان اذا فنقول الاشياء او حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع الاباحة. جميل

62
00:22:11.450 --> 00:22:25.650
لاحظوا هنا ان الاباحة هنا هل اخذوها من خطاب شرعي؟ ولا من تعديل وادراك وتصور عقلي؟ يعني هذا الدليل هذا تصور عقلي عندهم  هو الذي اقادهم الى القول بالاباحة. طيب

63
00:22:25.700 --> 00:22:48.850
القول الثاني الحظر من قال حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع الحاضر؟ يعني لا يجوز لك ان تنتفع بالاعيان قبل ورود الشمس. لا تأكل حيوان لا تقرب الى نبات لا تستخدم معدن لا لانه حكم انتفاعك بالاعيان قبل ورود الشرع الحظر. قلنا له لماذا

64
00:22:48.850 --> 00:23:18.400
الحظر ما دليله قال لانه يقبع بالانسان ان يتصرف في ملك الغير من دون اذنه يطبح بالانسان ان يتصرف في ملك الغير بدون اذنه والكون هذا بنباتاته ودوابه وحيواناته وما شابه ذلك من كل من

65
00:23:18.600 --> 00:23:38.600
لله سبحانه وتعالى فيقبح بك ايها الانسان ان تتصرف في ملك الله عز وجل من دون ان تأخذ الاذن منه. وانت في فترة لا يوجد عندك اذن من الشارع ما عندك خطاب شرعي. او انت في غابات ما عندك اذا فيجب ان نقول يحرم عليك

66
00:23:38.600 --> 00:24:20.100
ان تنتفع بهذه الاعياد القول الثالث قال بماذا بالتوقف طب لماذا نتوقف هناك الان التوقف على نوعين. هناك توقف يقول الله اعلم لا نعرف حكم هذه المسألة اذا التوقف على نوعين طائفة من العلماء توقفت قالت الادلة محتملة فلا يوجد عندنا شيء نجزم به تحتمل الاباحة

67
00:24:20.100 --> 00:25:00.200
وتحتمل الحظر فنتوقف الطائفة الثانية قالت لا نتوقف لانه او ما المقصود بالتوقف عنده؟ المراد بالتوقف عدم وجود  شرعي يعني بعبار اخرى لا حكم لها قبل الشرع  ومن لا حكم لها ندركه نحن لكن لها حكم عند الله كما ساوضحه في النهاية

68
00:25:00.550 --> 00:25:20.550
اذا الذين قالوا بالتوقف طائفة قالت بالتوقف لماذا؟ نظرت في ادلة القول الاول وادلة القول الثاني وجدت الادلة فيها نوع تكافؤ فقالت الله اعلم لا يوجد نحن متحيلون تحيرا وطائف اخرى توقفت قالت ماذا؟ انظروا الى هذه الطائفة التي توقفت قالت نتوقف لانه لا

69
00:25:20.550 --> 00:25:47.650
حكم قبل مجيء الشرع لا حكم قبل مجيء الشرع وهذه الطائفة هي صاحبة القول الصحيح وهي صاحبة القول الذي يضطرب مع القواعد التي نؤصلها الطائفة الثانية اللي توقفت ايش قالت؟ لا حكم قبل ورود الشرع. فلا يصح لنا ان نقول والله حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع

70
00:25:47.650 --> 00:26:07.650
ونبدأ نعطي احكام وضع حظر او ايباع قالت لا حكم قبل الشرع وهذا الذي يتناسق مع التقعيد ان التقعيد ايش هو التقعيد؟ الحكم الشرعي ما خطاب من الشارع يتعلق بافعال المكلفين. وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب من الشارع. صحيح؟ فكيف والله اصف اقول الله حكما

71
00:26:07.650 --> 00:26:27.650
انتفاع بالاعيان الاباحة. والاباحة هي خطاب من الشارع. او كيف اقول حكم الانتفاع بالاعيان هو الحظر. والحظر اللي هو التحريم هو خطاب من الشارع الم نعرفه كذلك في الدرس الماضي؟ اذا كيف نثبت احكاما شرعية قبل ورود الشرع؟ هذا نوع تناقض

72
00:26:27.650 --> 00:26:44.350
اليس كذلك؟ هذا الذي يريدون قوله هذه الطائفة وهذه الطائفة هي المصيبة. لكن اريد ان اعطي القضية. من اين اتت هذه الاقوال يعني هل هم كثير من الاصوليين لا يعرفون هذا الامر؟ لا اريدك ان تعرف ايها الحبيب الان شيء

73
00:26:45.950 --> 00:27:14.800
ان القول بالاباحة او بالحظر اذان القولان انما اتيا من المعتزلة  يعني هذان القولان يتفقان مع اصول المعتزلة. لماذا المعتزلة ايها الاحبة الان اعطيك قاعدة انه المعتزلة يراهم ان العقل

74
00:27:15.200 --> 00:27:41.400
يستطيع ان يثبت حكما شرعيا قبل مجيء خطاب من الشارع عند المعتزلة المعتزلة يعظمون العقل جدا ويعطونه اكثر من حده المعتزلة ايش يقولون يقولون العقل يريدك ان تفهم المعتزلة ايضا حتى لا نخطئ عليهم لان هناك من اخطأ عليهم وقال المعتزلة يقولون العقل يشرع

75
00:27:41.400 --> 00:27:59.500
لا المعتزلة لا تقول العقل يشغل. وجه لها ايوا المعتزلة لا يقولون العقل مشرع. انتبهوا فبعضهم حملهم ما لا يحتمل كلامه. المعتزلة لا يقولون العقل المشرع. ماذا يقولون؟ المعتزلة يقولون

76
00:27:59.700 --> 00:28:22.800
اه الاحكام الشرعية ايها الاحبة يقولون اي شيء من الاحكام الشرعية له مصالح. صحيح؟ مصلحة من اجلها شيع هذا الحكم الاحكام التي شرعها الله هل الله سبحانه وتعالى جل في علاه يشرع الاحكام من دون هدف او مقصد او غاية او مصلحة مرجوة منها

77
00:28:22.800 --> 00:28:47.650
تعالى الله عن ذلك. الاحكام التي يشرعها الله عز وجل في العبادات المعاملات لها مصالح وحكم. من اجلها شرعت جميل المعتزلة يقولون العقل البشري يستطيع ان يدرك هذه الحكم وهذه المصالح بنفسه. من دون حاجة الى نبي مبلغ

78
00:28:47.650 --> 00:29:20.100
ماذا تقول المعتزلة؟ العقل يستطيع الوصول وان يدرك المصالح والمفاسد بنفسه جميل؟ اذا كان العقل يستطيع ان يدرك المصلحة بنفسه ويستطيع ان يدرك المفسدة بنفسه. ونحن نقول رب  اكيد يريد منا ان نجلب المصالح وان ندرأ المفاسد. فانظر ماذا قالت المعتزلة. اذا ادرك العقل المصلحة في

79
00:29:20.100 --> 00:29:40.550
شيء فهذا يفرض على هذا الانسان الذي ادرك المصلحة ان يكون هذا الشيء الذي فيه المصلحة اما مباحا واما ان يكون واما ان يكون واجبا بحسب حجم المصلحة واذا ادرك العقل البشري المفسدة في شيء

80
00:29:40.700 --> 00:30:03.300
اذا ادرك العقل البشري المفسدة في شيء فانه ايها الاحبة هذا الشيء الذي ادرك مفسدته اما ان يكون حراما اما ان يكون مكروها طبعا على قواعد عندهم يعني ايش الفرق بين الحرام والمكروه؟ انه ما تكون مفسدته راجحة. وهناك ما تكون مفسدته ليست راجحة مفسدته متحتمة اذا كانت النفس المتحكمة هذا

81
00:30:03.300 --> 00:30:23.300
حرام اذا كانت المفسدة راجحة هذا مكروه. نأتي للمصالح يقول اذا ادرك العقل البشري مصلحة كاملة فهذا واجب. اذا ادرك له مصلحة راجحة ولكنها ليست كاملة فهذا يكون مندوب اذا تساوت المصلحة والمفسدة فهذا عندهم المباح. فباختصار ايها الاحبة المعتزلة يرون

82
00:30:23.300 --> 00:30:42.650
ان العقل البشري وحده استقلالا لا يحتاج الى نبوة. النبوة هي زائد هي مؤكد العقل البشري وحده يستطيع ان يدرك المصالح في هذه الحياة الدنيا ويستطيع ان يدرك المفاسد. فما ادركه العقل على انه مصلحة

83
00:30:42.750 --> 00:31:02.750
فاما ان يكون واجبا اذا كان مصلحة خالصة واما ان يكون مندوبا اذا كان مصلحة راجحة ليست خالصة واما ان يكون مباحا اذا المصلحة مع النفسنة. واذا ادرك العقل البشري المفسدة في شيء فهذا يجعل هذا الشيء ماذا؟ اذا كانت المفسدة

84
00:31:02.750 --> 00:31:21.300
خالصة يجعل هذا الشيء حراما. واذا كانت المفسدة اه راجحة ليست خالصة فهذا يجعل هذا الشيء مكروها. اه اذا معتزلة يقولون ادراك العقل البشري للمصالح يجعل هذه الاشياء التي ادرك مصالحها لها حكم

85
00:31:22.250 --> 00:31:44.700
من حيث الايجاب او بالندب او بالاباحة. وادراك العقل البشري للمفاسد يجعل هذه المفاسد لها حكم من حيث التحريم والكراهة حتى ولو لم يأتي خطاب شرعي. لذلك الحكم عند المعتزلة ليس مثل تعريف نادي الحكم الشرعي

86
00:31:44.850 --> 00:32:15.350
نحن عرضنا الحكم الشرعي بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. لكن المعتزلة لأ المعتزلة عندهم الحكم الشرعي لا يحتاج الى خطاب شارع العاقل وحده يستطيع الوصول الى الحكم الشرعي طبعا اريدكم ان تفهموا المعتزلة لا يقولون العقل هو الذي شرع. لا. انتم ماذا يقولون؟ يقولون العقل يستطيع ان يدرك

87
00:32:15.350 --> 00:32:35.350
التي يريدها الله ويستطيع ان يدرك المفاسد التي يريد الله عز وجل ان نجتنبها. فاذا توصل العقل البشري الى اصبح في فعل هذا الفعل يصبح واجبا ويصبح هذا حكم الله سبحانه وتعالى وان لم يأتي خطاب من الله. طب كيف عرفتم ان

88
00:32:35.350 --> 00:32:54.400
هذا حكم الله يقول العاقل وصل الى ادراك المصلحة. والله عز وجل يريد منا المصلحة. اذا هذا واجب هذا حكم الله فيه واذا ادرك العقل المفسدة في شيء يقولون الله لا يريد الفساد وهذا الشيء فيه مفسدة اذا هذا الشيء حرام. فعندهم هذه الفلسفة

89
00:32:54.400 --> 00:33:18.950
عقلية في طبيعة الحكم الشرعي ان العقل يستطيع ان بنفسه ان يدرك المصالح والمفاسد واذا ادرك العقل مصلحة في شيء فان هذا يوجب عليه حكما شرعية. واذا ادرك المفسدة فهذا يوجب عليه حكما شرعيا. بالتالي جاءوا الى هذه المسألة. هذا من فروع معتقدهم

90
00:33:18.950 --> 00:33:41.850
من معتقدهم العقدي ان العقل بيبسمها مسألة طبعا التحسين والتقبيح العقلي. وقاعدة بتدرس في المطولات. مسألة التحسين والتقبيح العقلي التي يقوم بها المعتزلة. فاجاؤوا الى هذه طبقوا عليه قاعدتهم. قالوا حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع. ايش حكم الانتفاع بالاعيان؟ قالوا انسان يعيش في الغابة

91
00:33:42.150 --> 00:34:02.150
ينظر في اعيان امامه. يمكن ان يستفيد منها. يعني هم انفسهم الان المعتزلة اختلفت وجهة نظرهم. والذين يقولون ان العقل وفي ان يدرك الحكم قبل مجيء الشرع هو نفسه اختلف. طالب من المعتزلة تقول هذا الانسان الذي يعيش في الغابات والادغال بين يديه ايش؟ بين يديه نبات

92
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
وحيوانات فالعقل البشري يبدأ الان العقل البشري عنده بماذا سيفكر؟ ماذا سيكون؟ العقل البشري بطبعه سيكون هذه اشياء وجدت لمصلحة ولم تخلق عبثا. اذا اذا وجدت لمصلحة ولم تغلق عبثا ما هي المصلحة؟ ان انتفع بها

93
00:34:22.150 --> 00:34:39.250
اذا هاه العقل البشري ادرك المصلحة في هذه الاعياد. ادرك المصلحة في هذه الاعيان. فحكم العقل اه انها طبعا هو ليس حكما منه والعقل يقول هذه الاشياء لم تخلق عبثا خلقت لمصلحة

94
00:34:39.350 --> 00:34:59.350
وما هي المصلحة؟ ان انتفع بها. اذا ما حكم الانتفاع بهذه الاشياء؟ حكم الله بالانتفاع بهذه الاشياء الاباحة. هل اتاك خطاب من الشرع قال لك ان حكمي بالانتفاع الاباحة يقول لك المعتزلة لا لم يردني خطاب من الشرع. لكن عقلي

95
00:34:59.350 --> 00:35:17.700
ان يدرك المصلحة التي يريدها الله. واذا ادرك العقل المصلحة التي يريدها الله فهذا ادراك بحد ذاته يجعل هذا الفعل مباحا الطائفة الاخرى من المعتزلة نظرت قالت الانسان الذي يعيش هذا وحده في الغابة

96
00:35:18.250 --> 00:35:39.900
بماذا سيفكر باتجاه هذه الامور؟ الاعيان التي بين يديك سيكون العقل البشري هذه الاعيان التي بين يدي ليست ملكا لي وبما انها ليست ملكا له بل هي ملك للرب سبحانه وتعالى. اذا التصرف في ملك الغير من دون اذنه هذا مفسدة. اه اذا حكم الانتفاع

97
00:35:39.900 --> 00:36:04.150
بهذه الاعياد ايش؟ الحرمة التحريم الحظر لاحظوا من اين حكموا بالتحريم؟ بان العقل ادرك المفسدة في التعامل مع هذه الاشياء والقاعد عندهم اذا ادرك العقل مفسدة شيء فان هذا الشيء يكون محرما عند الله. فانهم يعتبروا هذا الحكم في النهاية حكم شرعي. لكن من اين وصلوا الى هذا الحكم الشرعي؟ ليس من

98
00:36:04.150 --> 00:36:28.050
بالشارع بل من ادراك عقولهم للمفسدة كما انهم في الاباحة اخذوها ليس من خطاب الشارع بل من ادراك عقولهم للمصلحة. فاذا القول بحكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود انه على الاباحة او على الحظر هذا الخلاف في الحقيقة لا يجري الا على طريقة المعتزلة. الذين يسمحون للعقل

99
00:36:28.050 --> 00:36:48.050
ان يشرع قبل ورود الشرع يعني قبل ورود خطابات الشرع. كيف يشرع العقل؟ هل بنفسه بان يحكم كما يشاء؟ لا. هم لا يقولون هذا نسب اليهم انهم يقولون العاقل يحكم بما يشاء. لا. هم يقولون العقل معنى تشريعي للعقل ان العقل يدرك المصلحة التي يريدها الله

100
00:36:48.050 --> 00:37:08.050
يكون هذا الفعل الذي فيه المصلحة واجبا او مندوبا على ما قدمنا تفصيلا. او يدرك المفسدة التي يريد الله اجتنابها فيحكم بانها اذا الله عز وجل اريد ان هذا الشيء حرام او الله يريد ان هذا الشيء مكروه. لا احتاج الى خطاب انا بعقلي استطيع ان ادرك احكامك يا الله. باختصار هكذا يقولون انا بعقلي

101
00:37:08.050 --> 00:37:25.650
استطيع ان ادرك احكامك يا الله من خلال ادراكي للمصالح والمفاسد. فجعلوا ادراكهم للمصالح والمفاسد وسيلة لاثبات الحكم الشرعي قبل ورود الشر لكن اذا هذا قول من؟ المعتزلة. هذا قول المعتزلة

102
00:37:26.650 --> 00:37:46.550
الطائفة الثانية ايها الاحبة الاشاعرة الاشاعرة ايها الاحبة تجد عندهم نوع من الاضطراب بين اصول الدين واصول الفقه. في تأصيل هذه المسألة الاشاعر يقولون الاحكام الشرعية التي من الواجبات او المحرمات

103
00:37:46.650 --> 00:38:09.450
ليست لها مصالح ليست لها مصالح وهذا قول كما شنعه عليه كثير من المتأخرين ان هذا غير مقبولا بالسبل والعبد. لكن هذا كلام في اصول الدين يقولون الاشياء التي اوجبها الله عز وجل علينا لم يوجبها لمصالح. هم يقولون نريد ان ننزه الله عز وجل عن

104
00:38:09.450 --> 00:38:30.850
وانه ان هناك شيئا بعثه لان يشرع. نريد ان ننزه الله. فنقول الشيء الذي اوجبه الله اوجبه لانه امر به فقط ليس فيه والشيء الذي حرمه حرمه لانه طلب منا ان نكف عنه فقط. وليس لان هناك فيه مفسدة تقتضي ان يحرمه

105
00:38:30.850 --> 00:38:56.050
فالاشاغر ايها الاحبة يرون ان الاشياء التي اوجبها الله وحثنا عليها انما حثنا عليها فقط من خلال الاوامر الشيء الذي اوجبه اوجبه من خلال الامر. قال لا افعل والشيء الذي حرمه حرمه فقال لنا لا تفعلوا. لكن هل هناك مصلحة في هذا الشيء الذي قال لنا افعلوه؟ وهل هناك

106
00:38:56.050 --> 00:39:16.050
جعلت ان الله عز وجل قال افعلوه حتى نحقق هذه المصلحة؟ وهل هناك مفسدة في هذا الشيء الذي حرمه الله في هذه المفسدة هي التي جعلت الله عز وجل يقول لنا لا تفعلوا هذا الفعل لان فيه مفسدة قالوا لا نحن ننزه الله عز وجل عن ان

107
00:39:16.050 --> 00:39:39.050
شرع لي اغراض ولمصالح وهذا في الحقيقة كلام فاسد ايها الاحبة يعني من نظر فيه وتأمله يجد بسطانا وفساده. الله عز وجل سبحانه وتعالى انما اوجب امورا لمصالح وانما حرم الاشياء لما فيها من مفاسد. نعم. الله عز وجل نعى له الحكم المطلق. نحن لا نقول ان هناك شيء اوجب على الله عز وجل ان يجعل هذا واجب

108
00:39:39.050 --> 00:39:59.050
او ان هذا حراما. لا يوجد شيء يوجب على الله. الله عز وجل هو المتصرف الحاكم كما يشاء. لا حاكم الا هو. لكننا ننزه الله عز في نفس الوقت يعني كما انه المشرع المطلق في نفس الوقت ننزهه سبحانه ان يوجب اشياء هكذا من دون اي مصالح له الحكم في ذلك

109
00:39:59.050 --> 00:40:19.050
ممن نظر في الايات القرآنية والاحاديث النبوية وما فيها من التعاليم تؤكد ان الله عز وجل حكيم لا يفعل اي فعل عبث فما اوجبه علينا انما اوجبه لمصالح تضمنته. وما نهانا عنه وحرمه فانما فيه مفاسد تضمنته. فالقول بالغاء

110
00:40:19.050 --> 00:40:42.000
المصالح والمفاسد في ضمن الاحكام الشرعية هذا قول لا يصح بحاله. لكن كما قلت هذا يؤصلونه في اصول الدين. لكن عندما يأتون الى اصول الفقه يأتون الى باب الاقيسة. طب الان القياس ما مبناها ايها الاحبة؟ انيس قياس مبناه على ادراكنا لعلة في الاصل. نعدي

111
00:40:42.000 --> 00:41:02.000
هذه العلة الى الفرض عندما نقول لماذا الخمر حرام؟ ايش تقول العلة؟ الاسكار اذا هذه بحد ذاتها هي التي هي التي من اجلها حرم الله الخمر. ثم يقول النبيل محرم قياسا على الخمر بجامع وجود. الاسكار. قد تقول اليس هذا تناقض

112
00:41:02.000 --> 00:41:22.000
يعني انتم في باب القياس تثبتون عللا لاحكام الشريعة ثم تقيسون على هذه الاحكام من خلال العلل وهذه العلل هي المصالح والمفاسد. فكيف باصول الدين تقولون والله الله عز وجل اذا اوجب او اذا حرم ليس لمصلحة ولا لعلة ولا لشيء اوجب ذلك

113
00:41:22.000 --> 00:41:44.800
اذا اوجب شيئا فلانه امر. واذا نهى عن شيء فلانه نهى. من دون وجود اي مصلحة تبعثه على الامر او اي مفسدة اه تبعثه على النهي هذا كلام من انتبه اليه؟ الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات. ففي مقدمة الموافقات بين ان هناك نوع من التعارض بين التأصيل

114
00:41:44.800 --> 00:42:03.500
العقدي وبين التطبيق الاصولي انكم في التأصيل العقدي تقريرون لا مصالح ولا مفاسد. وانما الشيء امر به من اجل الامر. ونهي من اجل النهي. ثم في باب الاقي ستأتون وتذكرون اننا لاحكام الله فانتم هكذا تثبتون المصالح. فما هذا التعارض

115
00:42:04.700 --> 00:42:24.700
المهم فقط هذه جولة سريعة في فكرة الاشاعرة. بناء على قول الاشاعر ايها الاحبة ان الشيء انما يكون واجبا او مندوبا لان الله امر به فقط. وليس لشيء اخر ليس لمصلحة هي التي تجعله واجبا او مندوبا

116
00:42:25.250 --> 00:42:44.300
والشيء انما يكون حراما لان الله نهى عنه فقط. لان الله نهى عنه فقط. ليس لمصلحة فيه جائع عفوا. ليس لمفسدة فيه جعلته حراما. هل يمكن على اصول الاشاعرة ان يكون هناك ام للانتفاع بالاعيان قبل ورود الشلل بالاباحة او بالحظر

117
00:42:44.350 --> 00:43:05.600
مستحيل لان الحظر عندهم في التحريم هو مجرد نهي الله من دون وجود اي شيء يبحث عن الحظر. وهل هناك قبل الشرع نبي من الله لا يوجد نهي من الله. لان نهي الله هو خطاب من الله. ولا يوجد هذا قبل الشرع. طب هل يمكن ان يقولوا بالاباحة؟ لا يمكن على اصولهم. لان الاباحة

118
00:43:05.600 --> 00:43:18.650
هي خطاب من الله. فقط يقول لا يفعله انتم مخيرون بين الفعل والترك من دون اي مصلحة. هو فقط الامر له سبحانه وتعالى من دون دون اي مصلحة او مفسدة المراعاة

119
00:43:18.750 --> 00:43:42.750
فبالتالي ايها الاحبة على اصول الاشاعرة على اصول الاشاعرة ايش يقولون  لا حكم للاعيان قبل ورود الشرع ابدا لا حكم للاعيان قبل ورود الشرع ابدا فاذا الاصل ان يكونوا مع مين؟ مع المتوقفة الذين يقولون

120
00:43:42.800 --> 00:43:58.400
لا حكما للاعيان قبل ورود عفوا. الشرع وهنا سانقل لكم نقل للباقي الله رحمة الله عليه يؤكد لكم هذا التأصيل الذي اسرته على الاشاد. نذهب الى الكتاب هناك مكوته نقلا

121
00:44:00.150 --> 00:44:25.900
ينقل السيوطي عن الباقلاني رحمة الله عليه ابو بكر الباقلاني رحمة الله عليه من كبار ائمة الاشاعرة رحمة الله عليهم يقول الباقلاني انظروا الى هذا النقل يبين خطأ والزلل الذي وقع فيه بعض الاشاعرة حينما وافقوا المعتزلة في هذه المسألة واصبحوا يبحثون حكم الانتفاع

122
00:44:25.900 --> 00:44:45.900
بالاعيان قبل ورود الشرق يعني بعض الاشاعرة قال حكم الانتفاع بالايام قبل وجود شلل اباعة وبعضهم قاد الحظر لكن الباقلاني يقول لهذه الطائرة من الاشاعرة انتم اخطأتم وافقتم المعتزلة من حيث لا تشعرون. فماذا يقول؟ يقول السيوطي نقل عن الباقلاني

123
00:44:45.900 --> 00:45:05.350
قول بعض فقهائنا كابن ابي هريرة بالحظر يعني للاعيان قبل ورود الشمس وقول بعضهم بالاباحة في الافعال قبل الشر ها قول بعض فقهائنا كابن ابو هريرة بالحضر وبعضهم بالاباحة في الافعال قبل الشرع. انما هو

124
00:45:05.350 --> 00:45:28.250
ولغفلتهم هنقول العبارة انما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن اصول المعتزلين  لاحظتوا كيف الانسان يمكن ان يخطئ ويدخل عليه الخطأ من حيث لا يشعر؟ الباقلان يبين ان كل من قال ان حكم الاعيان قبل ورود

125
00:45:28.250 --> 00:45:48.250
هو الحظر او الاباحة فاما هو معتزلي او وافق اصول المعتزلة خطأ من حيث لا يشعر. فخطأ كل اشعري وافق المعتزلة في هذا المبحث وبدأ يقول الله ومنهم من يقوم بالحظر ومنهم من يقود بايش؟ بالاباحة. لاحظوا كيف النساء يمكن ان نخطئ من حيث لا

126
00:45:48.250 --> 00:46:10.900
طيب ايها الاحبة ذكرنا مذهب المعتزلة. ذكرنا مذهب الاشاور. اذا مذهب المعتزلة ان اه الاحكام احكام الله عز وجل لها ان اريدك ان تختصر هذا في كتاب تختصره. تقول مذهب المعتزلة ان احكام الله عز وجل انما اتت لتحقيق مصالح

127
00:46:11.150 --> 00:46:36.600
ودرء مفاسد والعقل يستطيع ان يدرك المصالح التي يريدها الله من دون نبوة. ويستطيع ان يدرك المفاسد التي يريد الله ان من دون الحاجة الى نبوة والى خطاب فاذا ادرك العقل المصالح فهذا يجعل الفعل الذي فيه المصلحة واجبا او مندوبا. هذا التفصيل الذي ذكرناه. واذا ادرك العقل

128
00:46:36.600 --> 00:46:56.600
المفسدة فهذا يجعل هذا الفعل الذي فيه مفسدة محرما او مكروها. من دون حاجة الى خطاب الشارع. نقول خالص الاحكام هكذا تفرض ولو لم يأتي خطاب من الشارع. هكذا يفهمون الاحكام الشرعية فباختصار الحكم الشرعي عندهم لا يشترط ان

129
00:46:56.600 --> 00:47:08.600
يكون خطاب من الشارع نادي هي الاشعة الاشعة على النقيض تماما طبعا هذا امر مضطرب ايها الاحبة. لان ابو الحسن الاشعري رحمة الله عليه حدث كان معتزليا في بداية امره

130
00:47:08.600 --> 00:47:28.600
ثم ترك مذهب المعتزلة وبدأ يرد عليهم على معتقداتهم. لذلك عادة ما ترى ان كثير من اراء الاشاعرة انما هي ردة فعل حادة باتجاه المعتزلة. تذهب المعتزلة اقصى اليمين يذهب الاشارة الى اقصى الشمال. لانها كما قلنا انما هي بالعبارة يعني في بداية امرها

131
00:47:28.600 --> 00:47:48.600
هي كانت ردود من ابي الحسن الاشعري على المعتزلة. عندما تركهم وبين فساد عقيدتهم. فكانت في اغلبها ردود فعل. ورد الفعل لم ينضبط ويضبط بفهم صحيح من اصول الشريعة كتابا وسنة يذهب بصاحبه الى ماذا؟ الى النقيض. فلاحظ دائما

132
00:47:48.600 --> 00:48:06.700
الاسلامية خوارج وقبلهم مرجئة. قدرية وقبلهم جبرية. شيعة يقابل النواصب. دائما النقيض الى اقصى الاطراف. والاعتدال والتوسط طريقة اهل السنة والجماعة. فماذا نقول؟ اذا عرفنا طريقة المعتزلة الشاعرة ماذا يقولون؟ الاشاعرة يقولون لا

133
00:48:06.850 --> 00:48:26.400
احكام الشريعة هذا طبعا تقعيدهم في اصول الدين. احكام الشريعة التي شرعها الله لا نقول انها لها مصالح او مفاسد يعني لا نقول ان الله عز وجل اوجب شيئا او ندب لمصلحة في الفعل. ولا نقول انه حرم شيئا او كرهه لمفسدة في الفعل ابدا

134
00:48:26.400 --> 00:48:45.650
وانما نقول اوجب لانه امر وندب لانه امر بمجرد الامر فقط اراد هكذا فكان هكذا. وحرم لانه يريد ان يحرم فنهانا فانتهينا. وكره شيء تجعله مكروها لانه يريد ان يجعله مكروه. ولا نقول ان هناك مصالح ومفاسد

135
00:48:46.000 --> 00:49:01.050
الان نأتي الى المذهب الذي ندين الله عز وجل به. المذهب الذي ندين الله عز وجل به ومذهب وسط بين الطائفتين. وهو ان نقول نعم الشارع الحكيم اذا اوجب شيئا

136
00:49:01.150 --> 00:49:23.950
او ندب شيئا فانما لمصلحة فيه. فنثبت المصلحة واذا حرم شيئا او كره شيئا فلمفسدة فيه فالله سبحانه وتعالى حكيم لا يوجب اشياء ولا يندبون اليها الا بمصلحة فيها. ولا يحرم اشياء ولا يكره ولا يكرهها الا لمفسدة فيها. سواء

137
00:49:23.950 --> 00:49:43.950
انتبهوا لهذا سواء ادركنا وجه المصلحة او لم ندركه. او ادركنا وجه المفسدة في الفعل او لم ندرك ادركنا او لم ندرك هذا شيء يعود الى ضعفنا وعجزنا. ولكن نوقن ونجزم بان الله انما يوجب او يندب

138
00:49:43.950 --> 00:50:03.950
ويحرم ويكره لمفسدة. جميل. هذا اذ وافقنا فيه المعتزلة في هذه القضية. لكن بماذا نخالف المعتزلة؟ نقول لكن عقلنا اذا ادرك وحده المصلحة في شيء فان هذا لا يعني ولا يفرض ان

139
00:50:03.950 --> 00:50:23.250
يصبح هذا الشيء واجبا او مندوبا فنثبت حكما شرعيا وعقلنا اذا ادرك المفسدة في شيء فانه لا يفرد ان يصبح هذا الشيء حراما او مكروها. بل لا بد من مجيء شرع

140
00:50:23.400 --> 00:50:43.400
بل لابد من مجيء شرع يؤكد حكم العقل وما وصل اليه العقل من ادراك المصالح والمفاسد. فالمراد في اثبات الاحكام الشرعية في النهاية الى ماذا؟ الى خطاب الشرع الى ورود الشرع. وما يقاس على خطاب الشرع. تقوتها بالاقيسة اليست هي في الحقيقة انك تدرك

141
00:50:43.400 --> 00:51:03.400
وجه المصلحة في شيء؟ اقول نعم لكني آآ عرفت ان الشارع جعل هذا الشيء مصلحة واني يريد مني ان اقول بايجابي قياسا على مصلحة اثبتها في خطاب سابق. فانا اقيس على خطابات الشرع التي وردت علي. وليس فقط عقلي المستقل

142
00:51:03.400 --> 00:51:21.050
من دون خطابات واصول ارد اليها يحكم بان هذا الشيء واجب. وليس بعقلي مستقل من دون خطابات شرعية اقيس يحكم بان هذا الشيء حرام. فباختصار حتى لا تتشتت الفكرة. ماذا نقول اهل السنة

143
00:51:21.300 --> 00:51:47.500
نقول كل شيء يشرعه الله اما لمصلحة فيه او لمفسدة يريد اجتنابها. والعقل يستطيع ليس يستطيع في كثير من الاحيان ان يدرك المصالح ويستطيع في كثير من الاحيان ان يدرك المفاسد. يعني اخي الكريم انت لا تدرك مفسدة الزنا. الا تدرك مفسدة الخمر؟ الا تدرك مفاسد السرقة

144
00:51:47.500 --> 00:52:07.500
ان تدركها. الا تدرك مصالح البيع ومصالح النكاح؟ قطعا ادركها بعقلي. لكن ادراك عقلي لها قبل ورود الشرع قبل مجيء خطاب من الشرع لا يجعل هذه الاشياء واجبة او مندوبة او محرمة او مكروهة. بل هذه الاحكام حتى تفرض لابد

145
00:52:07.500 --> 00:52:27.500
وبالمهدي خطابات من الشرع هي التي تخبرنا بذلك او نقيس على خطابات الشريعة التي اتتنا. اما لا يوجد خطابات ابدا للبشر يعني هذا الانسان الذي يعيش في الغابات الاسكندنافية يريد بعقله ان يدرك مصلحة واذا ادرك المصلحة نقول خلاص اصبح هذا الشيء واجبا

146
00:52:27.500 --> 00:52:43.350
لان عقلك ادرك مصلحته يعني يصعب علينا ان نفرض عليها هذا الامر وان نقول والله انت هذا الشيء ادركنا مفسدته. اذا هذا الشيء اصبح حرام عليك. لانه ايش المشكلة؟ يعني المعتزلة ايها الاحبة يقولون هذا الشخص الذي يعيش في الغابات الاسكندنافية

147
00:52:43.350 --> 00:53:05.300
وفي آآ الاسكيمو في المناطق تلك التي لا يوجد فيها شرع. اذا ادرك مصلحة الشيء اصبح واجبا عليه. واذا لم يفعل سيحاسب يوم القيامة هو اثم واذا ادرك مفسدة شيء بعقله ثم ارتكبه يعني مخالف وارتكب الان اذا ادرك مفسدة شيء بعقله على طريق المعتزلة سيصبح حرام. فاذا

148
00:53:05.300 --> 00:53:25.300
ارتكبه وخالف يوم القيامة وهو اثم وسيحاسب عليه. فاذا الاناس في ازمان الفترات وفي المناطق المنقطعة عند المعتزلة هم يستطيعون ان يدركوا بعقولهم المصالح والمفاسد وادراكهم هذا بعقولهم يوجب عليهم احكاما شرعية يحاسبون عليها عند الله. نحن

149
00:53:25.300 --> 00:53:45.300
قل لا هذا لا يصلح. نحن نقول نعم صحيح الله عز وجل بكرمه اعطى عقولنا قدرة على ادراك المصالح والمفاسد. لكنه بعفوه سبحانه وتعالى اعطانا قاعدة ايش قال؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاخبرنا ان الحساب والعذاب والعقاب والمؤاخذة

150
00:53:45.300 --> 00:54:08.000
انما تكون بعد بعثة الرسل وبعد وصول خطابات الشريعة. هذه رحمة منه سبحانه. انه لم يحاسبنا كبشر على عقولنا من دون ان شيء من نور النبوة لذلك ماذا يقول فقهاؤنا في من مات في زمن الفترات؟ ولم يسله شيء من نور النبوة ولم يعرف شيئا عن وجود الهة او بعثة رسل او ما شابه ذلك

151
00:54:08.000 --> 00:54:28.000
ان هؤلاء يختبرون يوم القيامة ولا يحاسبهم الله عز وجل على مجرد قوة عقولهم. لان الله عز وجل رحيم العبادة كريم يحاول ان يتلطف بهم ويتكرم عليهم الى ما الى اخر لحظاته. حتى ينزل مع انه

152
00:54:28.000 --> 00:54:48.000
يعذبهم فهو عادي سبحانه لان عقولهم فيها من ادراك عز وجل والفطر التي تقود الى الله كثيرة لكن رحمة بهم لا يريدوا ان يحاسبهم على ما ركزه في عقولهم وفي طريقهم بل اراد ان يحاسبهم بعد وصول الشرعية اليهم. بالمعجزات الباهرة واليقين الواضح واقامة الحج عليهم بعد ذلك

153
00:54:48.000 --> 00:55:08.750
يحاسبهم فإذا ايها الأحبة هذه ثلاثة اقوال. عرفنا رأي المعتزلة عرفنا رأي الأشاعرة وعرفنا رأي الوسط الذي يقول يهمني ان تعرف الرأي الوسط الذين ندين الله عز وجل به ان ادراك المصالح والمفاسد نعم هناك اولا احكام الشريعة لها مصالح ومفاسد لا نقر الاشاعرة على

154
00:55:08.750 --> 00:55:28.700
ما يقولونه في اصول الدين ونحن بعقولنا نستطيع ان ندرك كثيرا من المفاصل المصالح وكثيرا من المفاسد. ولكن لماذا نخالف المعتزلة ان ادراكنا للمصالح لا يجعلها حكما شرعيا مفروضا علينا ان نحاسب عليه عند الله حتى يأتي خطاب الشارع. فقبل الشرع لا حكم

155
00:55:28.950 --> 00:55:56.550
جميل وبماذا؟ وكذلك ادراكنا للمفاسد لا يجعلها محرمة علينا حتى يأتي خطاب الشرع. فقبل الشرع لا حظر الحظر والاباحة والايجاب والندب والكراهة هي خطابات من الشارع تتعلق بافعال المكلفين اذا ايها الاحبة رأينا هذه القضية كم هي قضية شائكة. وان ما يحدث في كتب الاصول فيه خلط بين اراء عقدية متنوعة وهناك

156
00:55:56.550 --> 00:56:13.850
من لا يتبنى طرق المعتزلة ومع ذلك كما ذكر الباقلاني يثبت اقوالهم ويناقشهم بل يتبنى ارائهم وهذا خرط ايها الاحبة ينبغي على طالب العلم ان يتحرى وان يدقق في كلام الاصول. جميل؟ اذا

157
00:56:13.900 --> 00:56:35.300
حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع. نذهب الى عبد المؤمن ماذا قال؟ ان عبد المؤمن رحمة الله عليه ممن كما قلنا انجر واقف يعني لم يحرروا الكلام في المسألة ولم ينبه على هذا الامر اما لغفلة منه واما لما ذكره الباقلاني لغفلته ان هذه المسألة

158
00:56:35.300 --> 00:56:51.800
اصول المعتزلة. فعندما يقول وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشهر. طبعا ايها الاحبة هنا قيد يعني ربما غفلت عن ذكري في البداية حكم حكم الانتفاع بالاعيان. انظر ايش قال الاعيان المنتفع بها

159
00:56:52.100 --> 00:57:14.200
لانهم في الحقيقة حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع الاباحة والحظر والتوقف هم يتكلمون عن الاعيان التي فيها المنفعة الاعيان ان حكم الانتفاع بالاعيان التي ظهرت منفعتها اما الاعيان التي ظهر انها بارة فالكل يجتنبها لان الانسان بفطرته يجتنب الانسان الضار

160
00:57:15.100 --> 00:57:35.750
لذلك هذه المسألة كما قال تتعلق باي اعيان الاعيان المنتفع بها. اما الاعيان الضارة فان الانسان بطبيعته يجتنبها. يعني انت رأيت شيء ساهم اكيد ستجتنبه من دون حاجة الى كثرة كلام. وان كانت ايضا دخل فيها شيء من الخلط في هذه المسألة. لكن حتى الاشياء الضارة لو واحد قال لك حتى

161
00:57:35.750 --> 00:57:50.950
الاشياء الضارة هل لها حكم شرعي قبل مجيء الشرع؟ ايش تقول لا اقول انا اجتنبها بفطرتي كانسان. لكن قبل مجيء الشرع لا يوجد لها نقول يحرم عليك ايها الانسان الذي تعيش في الغابات ان تتناول الاشياء الضارة

162
00:57:50.950 --> 00:58:10.950
يعني هو الان هكذا يقول كيف يعض؟ كيف اعرف ان هذا الشيء حرام؟ ما عندي خطابات فالانسان من فطرته يجتنب الاشياء الضارة لذلك صورت المسألة في المنتفع بها لانها هي التي يتصور ان يقبل الانسان عليها. اما الاشياء الضارة الانسان بفطرته يبتعد عنها. صحيح

163
00:58:10.950 --> 00:58:30.950
الى مناقشة ايش حكم الشارع فيها؟ لكن هل هي في النهاية تخضع لنفس القانون؟ هي تخضع لنفس القانون. لا استطيع ان اثبت لها حكما قبل وجود الشرط نفس القانون. فالقضية ليست نية قطعية المنتفع بها وان العيان الضارة لها حكم. حتى لا يؤنس الامر عليه. لكن لماذا يبحثون في الاعيان المنتفع بها

164
00:58:30.950 --> 00:58:49.900
انها هي التي يتصور ان يتجه الانسان نحوها. اما الاعيان الضارة فالانسان بطبعه يجتنبها وان كانت تخضع لنفس القانون انه لا حكم لها قبل ورود الشرع على طريقة اهل السنة. طيب المهم ان العبد المؤمن يقود الخلاف. قال اختلف في حكم الاعيان قبل الشرع

165
00:58:50.000 --> 00:59:08.300
فالرأي الاول قال فعند ابي الخطاب طب ابو الخطاب الكرمداني رحمة الله عليه هؤلاء هل هم من المعتزلة؟ ليسوا من المعتزلة لكن كما قلت لكم هذه المسألة للاسف حدث فيها خلط بين الطوائف وفي كلام الاصوليين حتى تنبه عليه للنهاية كثير منهم منهم الباقلاني

166
00:59:08.300 --> 00:59:28.300
ومن بعده ومن قبله يعني كثير منهم تنبهوا ان هناك خلط هناك خلط في الكلام فقبل ان قال فعند ابي الخطاب القى منهم الخطاب متى توفاه الله عز وجل خمسمية وعشرة هجرية. قال والتميمة التميمة ايضا من ائمة الحنابلة وعبد العزيز ابن الحارث التميمي من اكابر علماء الحنابلة الا ان

167
00:59:28.300 --> 00:59:49.700
انه اتهم بالوضع فنسأل الله السلامة يعني فيه نوع هو يعني جرح بهذه القضية انه نسب نسب الى انه يضع الحديث وهذا يعني كما ذكروه في التراجم لكن الله عز وجل اعلم بهذه فاذا كانت ثبتت فيه هذا هذه الصفة المثلبة فنسأل الله السلامة

168
00:59:49.700 --> 01:00:11.300
الله عز وجل عام واحد وسبعين وثلاث مئة للهجرة انا الهدان العالمان في الحقيقة ليسوا من المعتزلة ومع ذلك قال فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحة اه بحكم الاعيان قبل ورود الشاة ايش؟ الاباحة. وهذا كما قلنا اذا كان تمناه هؤلاء الائمة فهذا خطأ فيه اصولهم

169
01:00:11.400 --> 01:00:27.900
ان هذه لا تجعل ابن الخطاب ودرستها معتزليا انت اقرب الى المفوضة انت على مذهب المفوضة عرفوا كذلك التميمي الاسم المعتزلين فما علاقتك ان تقول بالاباحة؟ وانت اصلا لا ترى ان هناك حكم شرعي قبل ورود الشرع ثم انظروا ماذا

170
01:00:27.900 --> 01:00:47.900
بعد ذلك يعني الرأي الاول للاباحة كان عند ابي الخطاب والتميمي ثم الاباحة كابي حنيفة. نسبه الى ابي حنيفة. ولكن نسبة هذا الى ابي حنيفة ففيه نظر ايها الاحبة. وفي الحقيقة عودوا الى كتب الحنفية ستجدون الخلط ايضا عند الحنفية. لماذا؟ لان الحنفية نفس الشيء منهم من

171
01:00:47.900 --> 01:01:07.900
كان معتزليا منهم من كان اشعريا ومنهم من لم يكن مركونا على طريقة اهل السنة. فاذا ايها الاحبة هذا الخلط العقدي عرفت الى مذاهب فقهية وفي الحقيقة من ليس له علاقة بالمذاهب الفقهية. وانما منشأه الخلاف العقدي السابق. لذلك كثير من الاحيان

172
01:01:07.900 --> 01:01:31.600
قاعدة قدوة في اصول الفقه تنسب اقوال الى ائمة ولا يوجد فيها تحري ابدا وانما هكذا تنسب بطرف الاقلام. ذكر احد حنفي المعتزلة ان هذا لابي حنيفة فنسبه اليه. يأتي حنفي الاشعري فينسب لابي حنيفة النقيض. ثم بعد ذلك تجد هذا منتشر في كتبهم. فانا عندما وقفت على كتب الحنفية وجدت طائفة

173
01:01:31.600 --> 01:01:51.350
الحنفية تقول بالاباحة وفي الطائفة من الحنفية تقول بالحظر ووجدت منهم من حرر المسألة فبين له ان المسألة على التوقف وانه لا حكم قبل الشرع وهذا ذكره طوائف من الحنفية. فاذا القضية في الحقيقة لا تنسب الى اشخاص وانما تنسب الى مذاهب عقدية. طب والقول الثاني

174
01:01:52.100 --> 01:02:12.100
لكن فوضى تقول القول الثاني انظر ماذا قال؟ قال اه فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة. انظر ايش قال بعدها؟ قال فلذلك انكر بعض المعتزلة ايش؟ شرعيته. ايش يعني فلذلك انكر بعض المعتزلة

175
01:02:12.100 --> 01:02:34.200
الان ايها الاحبة طبعا نحن الان نتكلم عن مسألة هاي المسألة ذكرناها ضمن الكلام عن الحكم الخامس من الاحكام الشرعية وهي ايش؟ الاباحة. نحن قلنا ايها الاحبة ان الاباحة على نوعين هناك اباحة عقلية وهناك اباحة ايش؟ شرعية اليس كذلك؟ ايش الاباحة الشرعية

176
01:02:34.750 --> 01:02:52.750
الاباحة الشرعية توجه الى السبورة. يعني حتى يتضح له لان هناك بعض الامور على الطالب ان يتقنها بالدقة حتى لا تكون واضحة الامور عنده ان شاء الله بحكم التباعد والورود الشرع عرفنا المسألة وعرفنا الخلاف وعرفنا المنطلقات فيها

177
01:02:55.500 --> 01:03:44.200
الاباحة ايها الاحبة التي يتكلم عنها اصول نوعان الاباحة. يعني هاي حكم عليها المنتفع بها دورها بعد قليل. لكن انتبهوا معي هنا الاباحة هناك اباحة شرعية  وهي التي نتكلم عنها ضمن كلامنا عن الاحكام الشرعية الخمسة. ايجاد تحريم ندب قراءة ايش؟ اباحة. الاباحة الشرعية ايش هي؟ خلص هي خطاب

178
01:03:44.200 --> 01:04:16.500
من الشارع متعلق بافعال المكلفين على وجه التخيير صح هذه الاباحة الشرعية هي من ضمن الحكم الشرعي خطاب من الشارع مثلها من اي حكومة شرعي. هناك اباحة عقلية الان ما هي الاباحة الحقيقية؟ الاباحة العقلية في هذا النوع على طريقة سوف اتكلم عن طريقة اهل السنة ثم اتكلم عن طريقة المعتزل

179
01:04:16.500 --> 01:04:44.500
على طريقة اهل السنة ايها الاحبة الاباحة العقلية لا يوجد عندنا اولا الاباحة العقلية عندنا تكون ايضا بعد ورود الشر تكون ايضا بعد ورود الشرع الان بعد ان ورد الشرع وهاي سنتكلم عنها حين نتكلم عن حكم الانتفاع بالاعيان بعد ورود الشرع. الان

180
01:04:44.750 --> 01:05:01.600
الله عز وجل يعني حتى تفهم الاباحة العقلية لا وتمثل. الله عز وجل عندما جاءت الشريعة المحمدية خاطبنا في كتابه العزيز. فايش قال لنا قال في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الارض

181
01:05:01.700 --> 01:05:22.350
جميعا صحيح اه كذلك ايها الاحبة طب دعونا ان نعود الى هذا المثال. الله عز وجل اعطانا هذا الخطاب العام ممتاز اه فالان ماذا يقول الاصوليون؟ ماذا يقول الفقهاء اي نبات

182
01:05:22.750 --> 01:05:41.250
يتم اكتشافه فالاصل في حكم الانتفاع به بعد ورود الشرع يعني ما حكم الشرع في الانتفاع به ها الان عندنا جاء الشرع قبل ورود الشرع هل له حكم؟ لا حكم له

183
01:05:41.300 --> 01:06:01.300
بعد ورود الشاب بعد ورود الشجاعة الشريعة وجاءت خطابات عامة من الله عز وجل تخبرنا اني ابحت لكم الانتفاع هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. جميل؟ جاءت الشريعة. وجاءت الخطابات العامة بالاباحة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فبالتالي

184
01:06:01.300 --> 01:06:25.650
الفقهاء والاصوليون اين باب جديد يكتشف اي حيوان جديد يكتشف ممتاز الاصل في حكم الانتفاع به ماذا الاباحة ما حكم الانتفاع به؟ الاباحة. اي دواء جديد يكتشف؟ ايش حكمه؟ الاباحة. نتعدد

185
01:06:25.650 --> 01:06:44.800
اي معاملة من معاملات الناس في البيع والشراء والعقود. اليس الفقهاء يقررون قاعدة؟ الاصل في معاملات الناس لاباحة طيب من اين اخذت اباحة هذه الحيوان؟ الحيوانات الجديدة التي اكتشفناها. من اين اخذت اباحة هذه النباتات الجديدة التي

186
01:06:44.800 --> 01:07:04.800
من اين اخذت اه اباحة عقود ومعاملات الناس؟ هل يوجد عندنا خطاب شرعي في كل حيوان او في كل نبات او في كل عقد انه هذا مباح هذا مباح هذا مباح. لا يوجد عندنا خطابات شرعية في كل هذه الاشياء باعيانها. ما عندنا خطاب

187
01:07:04.800 --> 01:07:24.800
شرعية وانما عندنا خطابات عامة. فمن اين اخذنا ان هذا النبات الجديد الذي تم اكتشافه مباح؟ من اين اخذنا ان هذا اه الحيوان مباح. من اين اخذنا ان هذه العقود التي نتعامل بها انها مباحة؟ يقولون من البراءة الاصلية

188
01:07:24.800 --> 01:07:56.350
من البراءة الاصلية ايش البراءة الاصلية البراءة الاصلية ان الاصل البراءة الاصلية تسمى هذه لان الاصل  ان الاصل في النباتات وفي الحيوانات وفي العقود الاباحة من اين اخذت هذه البراءات هذه البراءة الاصلية؟ من الخطابات المجملة في الشريعة. من خطابه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

189
01:07:56.600 --> 01:08:17.250
وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فاين باب جديد؟ اي حيوان جديد يكتشف؟ اي عقد من عقود الناس؟ نقول الاصل في انها مباعة ما لم يثبت خلاف ذلك فيها من الضرر وما شابه ذلك. الاصل فيه انه مباح. يقول لك علينا خطاب من الشعر لان هذا النبات مباح. ما عندي خطاب من الشارع لان هذا النبات مباح

190
01:08:17.250 --> 01:08:37.250
هل عندك خطاب من الشارع ان هذه الوقود مباحة؟ اقول لا يوجد طبعا الكلام عن الخطاب الخاص. لانه قد يقول قائل بس انت شيخ انت الخطاب عام هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. نعم عندي خطابات عامة. لكن الكلام عن ايش؟ اقصد هل هناك خطاب خاص يتعلق بهذا النبات

191
01:08:37.250 --> 01:08:57.250
هل هناك خطاب خاص يتعلق بهذه المعاملة؟ هل هناك خطاب خاص يتعلق بهذا الحيوان؟ ما عندي خطابات خاصة. عندي خطابات عامة انه خلق الله عز وجل لنا ما في الارض سخر لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا من بناء على هذه الخطابات العامة اي نبات جديد اي حيوان جديد يكتشف اي معاملة تجري بين الناس في

192
01:08:57.250 --> 01:09:17.250
عقودهم فنقول الاصل فيها انها ايش؟ مباحة. وتسمى هذه الاباحة اباحة ايش؟ عقلية. لماذا سميت عقلية؟ ليس لان هو الذي حكم بها بل لان العاقل يقول الله عز وجل يعني يعني طريق الوصول اليه عقلي ان الله عز وجل اخبرنا انه اطلق

193
01:09:17.250 --> 01:09:32.200
التعامل في هذه الارض والانتفاع بها. وهذا الشيء الجديد من حيوان او نبات او هذه المعاملة هي من ضمن الاشياء المنتفع بها الذي اه التي جاءت ضمن الاطلاق العام للشريعة بحكم الانتفاع

194
01:09:32.300 --> 01:09:52.300
صحيح فإذا لاحظوا ان طريقة الوصول هي فيها نوع من التدخل العقلي. انه هذا النبات وهذا الحيوان لا يوجد فيه نص خاص. فالعقل يقول نعم فيهم اشخاص لكن البراءة الاصلية التي اننا بريئون اننا لسنا مكلفين بحظر في هذا الشيء. البراءة

195
01:09:52.300 --> 01:10:16.500
ان الله عز وجل اعطانا الاذن المطلق وهذه الاشياء هي داخل ضمن هذا الاذن المطلق حتى يأتي ما يخرجها. الان ممكن يأتي شيء حيوان تكتشفه وايام النبي صلى الله عليه وسلم يا حيوان يكتشفه الصحابة فيلقون فيها على الاباء حتى يأتي ايش؟ خطاب من الشارع يقول لا هذا

196
01:10:16.500 --> 01:10:33.850
ليس من ضمن الاشياء التي تدخل ضمن الامر العام بالانتفاع. بل هذا الشيء بحد ذاته محرم. اه نعم هنا جاء خطاب خاص ينقل هذا الحيوان الى التحريم او جاء خطاب خاص يقول اذا قرار او الى ما شابه ذلك فنقول

197
01:10:34.100 --> 01:11:01.100
طب ان هناك اباحة عقلية كيف نفهمها نحن الاباحة العقلية؟ ان عندنا باختصار الان الاباحة العقلية تتعلق بالاعيان التي لم يرد خطاب خاص من الشريعة في حكمها فنقول انها مباحة بناء على الخطابات العامة التي اذنت لنا بالانتثاب ما على وجه هذه الارض

198
01:11:01.450 --> 01:11:25.150
بهذه الطريقة هذا طريقة استنباط عقلي صحيح لذلك سميت اباحة عقلية واضحة القضية هذه نحاول نوصلها قدر الامكان. لكن المعتزلة يفهمون الاباحة العقلية بنوع اوسع. لماذا فان المعتزلة عندهم الاباحة العقلية يمكن ان تثبت قبل ورود الشارع. اليس كذلك؟ فيقولون اذا ادرك العقل

199
01:11:25.150 --> 01:11:45.150
تساوي المصلحة في شيء مع المفسدة فهذا الشيء يسمى ايش؟ مباحا. خلص يأخذ حكمه اسمه الاباح عند الله عز وجل هو مباح. من اين اخذت هذه الاباحة؟ قالوا اخذناها من اين؟ هذه الاباعة. قال واخذناها من عقولنا. لان العقل عندنا يستطيع ان يدرك المصالح والمفاسد ويستطيع ان

200
01:11:45.150 --> 01:12:11.000
تساويها فمتى ادرك العقل تساوي المصلحة مع المفسدة تصبح هذا الفعل الذي او الشيء او الذي ادركنا فيه المصلحة مع المفسدة يصبح مباحا حتى قبل ورود الشرع فالاباحة العقلية انتم فعلا عقلية بحتة. مرد هذا العقل لكن لا عندنا عند اهل السنة عندما نقول اباحة عقلية او نريدك ان تفهم

201
01:12:11.000 --> 01:12:31.000
بيننا ان نحن نقر بوجود اباحة عقلية لكن لا نفهمها كما يفهمها المعتزلة. المعتزلة يفهمون الاباحة العقلية ان العقل يستقل بادراك تساوي المصلحة مع المفسدة. فمتى ادرك العقل تساوي المصلحة مع المفسدة؟ فهذا مباح. حتى ولو لم يوجد

202
01:12:31.000 --> 01:12:51.000
عندي اي خطاب شرعي. نحن نقول لا الاباحة العقلية نقر بها لكنها لابد ان تتفاعل وان تنسجم مع نصوص عامة في الشريعة فالاباحة العقلية نفهمها نحن لانه بعد ورود الشبع اصلا عندنا ليست قبل الشرع كما يقول المعتزلة. فبعد ورود الشرع جاءت نصوص عامة تأذن لنا

203
01:12:51.000 --> 01:13:11.000
الانتفاع بالارض يوجد عندنا نباتات جديدة حيوانات جديدة ادوية جديدة عقود جديدة لا يوجد فيها خطابات اباحة خاصة فنقول هذه النباتات الحيوانات والعقود مباحة وان لم يوجد فيها خطابات خاصة لكنها مباحة بالاباحة العقلية. ماذا نصل بالاباحة العقلية؟ ان العاقل يقول

204
01:13:11.000 --> 01:13:28.700
الله عز وجل ادنى الانتفاخ ما على وجه الارض هكذا العقل يقول بالنص الشبعي. ليس بادراك العقل المحض بالنص الشرعي. وهذه الامور النباتات العقود من الاشياء المنتفع بها فالاصل انها على الحكم العام انها على الاباحة

205
01:13:29.000 --> 01:13:49.000
جميل حتى يأتي الناقل عن ذلك. فهذا معنى الاباحة العقلية عندنا ونخالف فيه المعتزلة. جميل. المعتزلة طبعا كل هذا ايها ايها الاحبة حتى تفهم كلام عبد المؤمن البغدادي انا لا اريد ان اقفز على الجملة وانت لا تتصورها نوع تصور. انا ادرك هذا الكلام يحتاج الى تمرس

206
01:13:49.000 --> 01:14:08.650
الى قراءة كثيرة والى اعادة نظر وتأمل لكن استعن بالله لخص المعلومة واسأل ان حدث لك استشكال  الان ايش اقول لعبد المؤمن البغدادي؟ نعود الى اصل المسألة اختلف في حكم الاعيان قبل الشرع. القول الاول قول من

207
01:14:09.800 --> 01:14:25.950
والتميمي وابي حنيفة ان حكم الاعيان ايش؟ قبل ورود الشارع ايش الاباحة قالوا فلذلك رأيوا ان يتفرغ اذا قلنا ان هناك اباحة قبل ورود الشرع ايش يتفرغ على وجود اباحة قبل الشرع

208
01:14:25.950 --> 01:14:43.650
يريد ان يفرق عبد المؤمن على كلام المعتزلة قال فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته ايش يريد ان يقول؟ شرعيته يعني انكر بعض المعتزلة بعضهم مش كلهم ترى. انكر بعض المعتزلة ان المباح

209
01:14:43.950 --> 01:15:05.200
حكم شرعي ما معنى ان حكم شرعي؟ حتى تفهم؟ والانكر ان الاباحة تتوقف على خطاب من الشرع. هذا الذي انكره انكر بعض المعتزلة شرعيته الضمير شرعيته يعود على المباح. يعني انكر بعض المعتزلة ان المباح شرعي. شو يعني

210
01:15:05.200 --> 01:15:32.850
يعني يتوقف على خطاب من الشرع بل قالوا الاباحة عقلية لذلك ستجد في كتب الاصوليين ان هناك خلاف دائما بين الاصوليين والمعتزلة ان المعتزلة يقولون الاباحة عقليا والاصوليون يقولون لا الاباحة شرعية. وفي الحقيقة نعم نكون هناك اباح عقلية لكن بمفهوم اهل السنة. هناك اباحة شرعية

211
01:15:32.850 --> 01:15:43.600
التي تتوقف على خطاب خاص من الشرق. فعندنا اباحة شرعية هناك خطابات من الشرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شئت فصم وان شئت فافطر. هذه اباحة شرعية نص

212
01:15:43.600 --> 01:15:58.200
من الشريعة يقول لنا الله عز وجل يقول مثلا احل لكم صيد البحر هذا خطاب من الشارع يتعلق بماذا يفعل المكلفين على وجه التخيير؟ اباحة شرعية. ما تحتاج الى عقد احيل

213
01:15:58.200 --> 01:16:18.200
بهيمة الانعام اباح شرعية. وهناك اباحة عقلية بالمعنى الذي ذكرناه انه ما لم يرد فيه نص خاص مثل احيلت لكم بهيمة الانعام هذا اباحة شرعية لان هنا نص خاص في بهيمة الانعام. احيي لكم صيد البحر نص خاص في ايش؟ في صيد البحر. لكن هناك اشياء ما جاءت فيها هذه النصوص

214
01:16:18.200 --> 01:16:43.600
خاصة بالإباحة. فمن اين نأخذ اباحتها من النصوص العامة وهذا فيه نوع اباء هذا النوع نحن نسميه اباحة عقلية لان العقل هو الذي يستنبط ان هذه الامور الجديدة مباحة بردها الى النصوص العامة. اما المعتزلة مشكلتهم كما قلنا انهم يرون ان العقل يستقل لا يحتاج حتى الى نصوص عامة لا يحتاج

215
01:16:43.600 --> 01:17:03.600
شريعة يستطيع العقل وحده ان يدرك تساوي المصلحة وعالمفسدة فيصبح هذا الفعل مباحا بمجرد العقل هذه الطائفة من المعتزلة قالت لا نحتاج الى اباحة شرعية. باختصار لا نحتاج الى اباحة مصدرها الخطاب الشرعي

216
01:17:03.600 --> 01:17:26.650
لاننا بعقولنا ما استطعنا في هذه المسألة استطعنا بعقولنا ان ندرك الاباحة. فاذا لا معنى لوجود اباحة الشرعية. وهذا الكلام خاطئ ايها الاحبة هذا الكلام خاطئ ومردود. هناك اباحة شرعية بالنص وهناك اباحة عقلية ترد الى النصوص الشرعية ايضا. اما اباحة عقلية

217
01:17:26.650 --> 01:17:46.650
مستقلة بالعقل تفرض حكما تفرض حكما نسميه الاباحة فهذا لا نوافق عليه المعتزلة. اه يريدك ان تفهم الطائفة التي قالت وما معنى قول عبد المؤمن البغدادي؟ فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته. لماذا انكر هذه الطائفة المعتزلة الشرعية الاباحة

218
01:17:46.650 --> 01:18:04.200
فقالوا لا يوجد عندنا اباحة شرعية بل كل الاباحة عقلية. قالوا لان العقل يستطيع ان يدرك تساوي المصالح والمفاسد. وتساوي المصالح المفاسد سيجعل الحكم هو الاباحة. فاذا لا داعي لوجود اباحة شرعية. خلص العقل وحده يستقل

219
01:18:09.650 --> 01:18:27.500
جيد. اذا هذا هو القول الاول. القول الثاني قال وعند القاضي من يقصد بالقاضي اذا اطلق قاضي اليهود بالحنابلة. القاضي ابو يعلى الحنبلي رحمة الله عليه. توفاه الله عز وجل اربع مئة وثمانية وخمسين للهجرة. ومن حامد ابن حامد رحمة الله عليه من هو الامام الحامد

220
01:18:27.600 --> 01:18:50.200
نعم  ابن حامد هذا الحنبلي ايضا هو نيم ابن حامد رحمة الله عليه هذا يمثل نهاية طبقة المتقدمين عند الحنابلة. طبقة المتقدمين عند الحنابلة تنتهي بوفاة ابن حامد. اربعمية وثلاثة اجري. وهو صاحب كتاب تهذيب الاجوبة وهو

221
01:18:50.200 --> 01:19:14.400
اقدم كتاب اصولي عند الحنابلة كابن حامد يمثل نهاية الطبقات المتقدمين. بعد ابن حامد تبدأ طبقة المتوسطين. فابو يعلى وابو الخطاب الكروداني وابن عقيل من طبقة المتوسطين عند الحنابلة. المهم فالقاضي ابو يعلى وابن حامد مع ان الاصل ان يقتل ابن حامد في البداية. ثم يثني بابي يعلى لان ابن حامد قبل. لكن

222
01:19:14.400 --> 01:19:34.400
لان ابو يعلى وابن الخطاب بن عقيد مرد علم الاصول عند الحنابلة الى هؤلاء الثلاث. فدائما يبدأون بهم. القاضي خلاص او يعلم ابن الخطاب مرد علم الاصول التي نحن مذهب الحنبلي الى هؤلاء الثلاثة. المهم القول الثاني قال وعند القاضي وابن حامد قال وبعض المعتزلة الحذر ان

223
01:19:34.400 --> 01:19:51.400
ما حكم في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع الحضري وهذا ايضا لا يستقيم على اصول القاضي وابن حامد لان هؤلاء ليسوا معتزلة. فكيف يقرون الحظر في الاشياء قبل الشارع؟ وهم يرون ان الحكم يحتاج الى خطاب شرعي. فهذا

224
01:19:51.400 --> 01:20:16.550
كما قلنا يعني اما غفلة واما يعني يحتاج الى توضيح من هؤلاء الائمة في الحقيقة القول الثالث قال وتوقف الجزري والاكثرون وهذا هو مذهب الحنابلة على التحقيق اكثر الحنابلة منه الامام الجزري. الامام الجزري طبعا بالتجويد. وابو الحسن احمد بن نصر بن محمد البغدادي الحنبلي الفقيه الاصولي. صاحب اماله النجار

225
01:20:16.550 --> 01:20:36.550
وتوفي رحمة الله عليه عام ثمانين وثلاث مئة ثلاث مئة وثمانين للهجرة. فالجسري واكثر الحنابلة لانهم ادركوا ان هذه تتفرع على اصول المعتزلة ايش قالوا؟ قالوا حكم الاعيان قبل ورود الشرع او حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع والتوقف

226
01:20:36.550 --> 01:21:00.700
وليس توقفهم للتحير بل توقفهم لانهم يرون انهم لا حكم للاعيان قبل ورود الشرع لانه لا الا بخطاب شرعي. لذلك يقول ابن قدامة وهو من كبار متوسطي الحنابلة ماذا يقول لي ابن قدامة؟ يقول وهذا القول الذي هو التوقف قال هو

227
01:21:00.700 --> 01:21:18.600
اللائق بالمذهب اذ العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة اعيد كلامي بالقدامى حتى تدونوه. يقول ابن قدامة وهذا القول اي التوقف هو اللائق بمذهب مذهب الحنابلة. ان الحنابلة اصول مرفوعة

228
01:21:18.600 --> 01:21:38.300
لا علاقة لهم بالمعتزلة وهذا القول هو اللائق بالمذهب لماذا؟ قال لان العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة. فنحن نسلك المعتزلة نقول العقل يوجب ويبيح ويحضر لا. العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة بتاتا

229
01:21:38.500 --> 01:22:11.650
اه اذا انتهينا من حكم الاعيان قبل ورود الشرع بقي عليه ان يتكلم عن الحالة الثانية وهي حكم الانتفاع بالاعيان بعد ورود الشر. ادب الى السبورة     حكم الانتقاء بالاعيان بعد الشرع

230
01:22:13.200 --> 01:22:39.100
هنا نعم عندنا شريعة جاءت فهل استطيع ان ادرك حكم الاعيان؟ نعم استطيع ان ادرك حكم الاندفاع بالاعيان بعد مجيء الشرعي لي. في ان الشرع اما بخطابات خاصة عن حكم هذه الاعياد واما بخطابات عامة عن حكم هذه الاعياد. فنقول حكم الانتفاع بالاعيان بعد الشرع

231
01:22:39.100 --> 01:22:55.500
فيه نفس الخلاف طب ايش هو حكم الانتفاع بالاعيان بعد الشرع؟ اولا حتى تتصوروا محل النزاع في المسألة. حكم الانتفاع بالاعيان بعد الشرط ان الشريعة جاءت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر العلم

232
01:22:55.900 --> 01:23:20.200
جميل وجد عندنا شيء جديد من نبات او دواء او حيوان او معاملة لا يوجد فيها خطاب شرعي خاص هذي صورة المسألة يعني حكم الانتفاع بالاعياد بعد الشرع؟ ممكن الطالب يقول لي طيب شيخ اذا جاء الشرع خلص الشرع نص على حكمها. اقول لا مش كل شي الشرع نص

233
01:23:20.200 --> 01:23:40.200
على حكمه بخطاب صحيح في اشياء احلت لكم بهيمة الانعام هذه نص على حكمها انتهى. احل لكم صيد البحر انتهى. لكن هناك نباتات وحيوانات واشياء جديدة تكتشف يوم بعد يوم. فالناس على مدار الزمان يحتاجون الى معرفة حكم الانتفاع بالاعيان بعد ورود الشرع. ويقصدون

234
01:23:40.200 --> 01:24:09.000
الاعيان التي لم يرد بها حكم شرعي خاص بها. فعليك ان تقيد حكم من كتاب الاية بعد الشرع. المقصود الاعيان التي لم يأتي نص خاص بحكمها انه العيادة التي جاء بها وسخ خاص بحكمها انتهى الامر ايش اختلف فيها خلص فيها حكم لكن المراد ما حكم الانتفاع باي عين

235
01:24:09.000 --> 01:24:24.650
لا يوجد عندي نص خاص بحكمها. نبات جديد حيوان جديد هل يجوز اكله؟ معاملة من معاملات الناس هل يجوز ان نتعامل بها؟ ما حكم الانتفاع بعد مجيء الشرع اه نقول ايها الاحبة هنا في خلاف وهنا خلاف سالف

236
01:24:24.950 --> 01:24:50.400
الرأي الاول انه دفاع حكم الانتفاع بالعيان بعد شرع الاباحة. ما هو الدليل على ان حكم الانتفاع باي عين جديدة الاباحة؟ نقول الدليل ان ان الله  عفوا الدليل الدليل ان الشرع هكذا تقول

237
01:24:51.350 --> 01:25:35.600
لما جاء اخبرنا ان انه اباح لنا الانتفاع بكل ما في السماوات والارض حتى يأتي ما يمنع الانتفاع  فالذين قالوا بالاباحة قالوا ايش دليلنا؟ قالوا دليلنا ان الشرع لما جاء الان بعد الشرع القضية صارت تصور المسألة بعد الشريعة. فلما جاء الشرع

238
01:25:35.600 --> 01:25:55.600
الحمد لله اخبرنا الشارع انه اباح لنا ان ننتفع بكل ما في السماوات والارض حتى يعني الا اذا جاء دليل خاص ينهى عن الانتفاع بهذا الشيء. اذا لم يأتي الدليل الخاص بعدم جواز الانتفاع نبقى على الاصل العام بجواز الانتفاع. طيب اين هذا

239
01:25:55.600 --> 01:26:14.900
من اين اخواننا الشرع انه اباح لنا الانتفاع بكل ما في السماوات والارض؟ في الايات القرآنية هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقالت مغرب اخر وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من ايها الاحبة انبئكم على قضية مهمة

240
01:26:15.000 --> 01:26:39.650
في كتب الاصول بل حتى كان عند كثير من المعاصرين ستجدون خلطا يستدلون بهذه الايات على ان الحكم حكم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الاباحة انظر كيف الخوف من الاستدلال؟ كثير من الاصولية ستجدونها خاصة عند المعاصرين الذين لا يحررون المسائل. يقولون حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشراكة

241
01:26:39.650 --> 01:26:59.650
الرأي الاول الاباحة. وما الدليل على انها اباحة؟ ان الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ اليس لأن تصور المسألة في اناس يعيشون في ادغال افريقيا وفي العلماء الاسكندنافية. لا يعرفون ان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

242
01:26:59.650 --> 01:27:19.650
فكيف تستدل بهذه الاية؟ على ان الحكم في الاشياء قبل شرع الاباحة. نتكلم في قول الشرع في زمن فترات في زمن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هل كانت هذه الاية موجودة؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. حتى نقول الاصل في الاعيان قبل ورود الشيخ

243
01:27:19.650 --> 01:27:37.000
لم تكن موجودة ما في اصل شرع. فكيف تستدل باية شرعية؟ والشرع لم يأتي هذا نوع من التناقض والخلط في الاستدلال. فالاستدلال بهذه الايات هو الذي خلق لكما في الارض جميعا وما شابهها اين يكون يكون في حكم

244
01:27:37.000 --> 01:27:56.200
انتفاع بالاعيان بعد الشر. فنقول الرأي الاول الاباحة. الرأي الثاني الحظر ورأيت هذا الحظر قال بما انه لم يأتي عندي حكم شرعي فالاصل ان امتنع حتى يأتي يعني هذا تعليله نوعا ما عقلي. قال الحظر لانها

245
01:27:56.200 --> 01:28:16.200
يعني مقارب لتعريف الحظر قبل قروض الشمس. قالوا الحظر لان الله عز وجل هو المالك المتصرف. فاذا لم يأذن لي ان اتصرف الاصل في ان اتوقف حتى يأتي منه اذن خاص بماذا؟ بالتصرف. والرأي الثالث هو التوقف نفس القضية لكن هنا

246
01:28:16.200 --> 01:28:36.200
لماذا؟ للتحير. ليس لانه لا حكم لا للتحير. قالوا نحن مترددون بين الحظر وبين ايش؟ الاباحة والذي عليه الجماهير ان حكم الاعيان المنتفع بها بعد الشرا ما هو؟ الاباحة والقول بالعضل قول نوعا ما فيه ضعف واما التوقف

247
01:28:36.200 --> 01:29:09.600
وهو اضعف واضعف وهذا رأي الحنابل وجماهير اهل العلم. حكم الاعيان المنتفع بها بعد الشرع هو ماذا؟ هو الاباحة للنصوص العامة الصحيحة نعود        لذلك ايها الاحبة مثلا انا في الشرح الذي بين يدي تيسير الوصول مثلا

248
01:29:09.800 --> 01:29:29.800
عندما قال ذكر حكم الاعيان قبل الشر حتى تعرف كيف بيحدث خلط حتى عند بعض المعاصرين. اه يقول اه هذا القول الاول ان حكم العيان المنتفع بها قبل الشرع الاباحة. قالوا ودليله ايش دليل القول الاول الذين يرون شر الاباحة؟ قادرين قوله تعالى هو

249
01:29:29.800 --> 01:29:42.650
الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ما ينفع هذا الدليل اصلا القول الاول ان انت تتكلم عن حكم الايام قبل الشرف كيف تستدل بالقرآن والسنة؟ وتصور المسألة اصلا قبل المجيء كتاب وسنة في زمن فترات

250
01:29:42.650 --> 01:29:56.600
فكيف نستدل على الاباحة بشيء بعد الشر هذا في الحقيقة خلط في الاستدلال ينتبع على ان ما ذكره من الاحاديث والكتاب هي تصلح لحكم الاعيان بعد الشرع. ان تثبت لي ان الشريعة

251
01:29:56.600 --> 01:30:12.400
عندما جاءت اخبرتنا اني انني ابحت لكم الانتفاع بالاعيان فكل شيء لم انص على حكمه بخصوصه فهو اجعلوه على الاصل على الاباحة العقلية التي قلنا عنها القضية جلوها على الاباحة العقلية

252
01:30:12.400 --> 01:30:36.100
انه مرده الى الانتفاع العام حتى يأتي الناقد. هذا من الخلط المستدل كما قلنا بنصوص الكتاب والسنة على مسألة قبل مجيء لاحظ المستوى ماخذ معنا ساعة صحيح ساعة ونصف ما شاء الله بعد المؤصل في مسألة واحدة لكن اظن انها احتاجت الى مثل هذا يعني حتى يتضح الخلط اين يعمل في الكتب

253
01:30:36.100 --> 01:30:56.600
الاصولية نحن هكذا انتهينا عن الكلام عن الحكم الشرعي التكليفي. في الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن الحكم الشرعي الوضعي. لكن قبل ان انهي الكلام هناك بعض الاخوة لم يتضح لهم اه قضية ما ذكرنا في الواجب. نعود الى حتى نختم الكلام عن عن الايجاب بالضبط

254
01:30:56.750 --> 01:31:13.300
قضية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ذكر اه الشيخ عبد المؤمن البغدادي قضية لو اشتبهت اخته باجنبية او اشتبهت ميتة بمزكاه وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام

255
01:31:13.400 --> 01:31:36.100
قال فلو وطأ واحدة او اكل يعني واحدة فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما عندما قلنا يعني ان هناك نظر في عبارة عبد المؤمن البغدادي انه لا يكون واقعا للحرام باطلا لكن ظاهرا. ما فهموا وجه الاشكال والاعتراض الذي اعترضنا به على عبد

256
01:31:36.100 --> 01:32:07.900
فهنا ساذهب الى السبورة لعلي اوضح الامر بقدر استطاعتي مع وجه الاعتراض على عبد المؤمن رحمة الله عليه في هذا الكلام ايها الاحبة ايش صورة المسألة كانت؟ سورة المسألة رجل يعيش في قرية فيها عدد من النساء محصور

257
01:32:08.650 --> 01:32:32.750
فيها نفرض مثلا طبعا قرية فيها خمسة نساء جميل او فيها خمس نساء واخته هي السادسة اذا كم اصبح في القرية؟ ستة اشتبهت اخته بالنساء الاجانب اشتبهت اخته بالنساء الاجانب

258
01:32:32.850 --> 01:32:49.850
فهو لا يدري الان اي واحدة منها اخته وايهن اجنبية هل يجوز له ان ينكح من هؤلاء النسوة الست ايش قلنا؟ لا يجوز له ان ينكح. لماذا لان ترك الحرام

259
01:32:49.900 --> 01:33:11.900
واجب اليس كذلك؟ ترك الحرام واجب ممتاز؟ وفي هذه الصورة صورة هذا الرجل الذي اشتبهت اخته باجنبية كيف يستطيع ان يؤدي هذا الواجب ترك الحرام. ايش هو؟ ايش الحرام في صورة مسألتنا

260
01:33:12.150 --> 01:33:40.350
الحرام انك تنكح اختك. نكاح الاخت محرم. صحيح من اعظم المحرمات اتجاه المحارم  تارك الحرام تارك نكاح الاخت بهذه الصورة صورة اشتباه واختلاط اخته بالنسوة الخمس كيف يمكن ان يشتبه بترك الحرب؟ كيف يمكن ان نترك الحرام في هذه الحالة؟ كيف يمكن ان يترك وقع اخته؟ ما هو ما هي الوسيلة المتاح له

261
01:33:40.550 --> 01:34:03.800
الوسيلة الوحيدة المتاح له حتى يترك الحرام بهذه الصورة ان يترك جميع هؤلاء النسوة ما عنده طريقة اخرى لانه اخته اشتبهت بهن ولا يستطيع التمييز اين الاخت واين الاجنبية ما استطاع يميز؟ فالوسيلة الوحيدة لهذا الرجل حتى يترك الحرام ما هو الحرام؟ نكاح الاخت. ما هي الوسيلة الوحيدة

262
01:34:03.800 --> 01:34:23.400
حتى يترك مواقعة هذا الحرام. الوسيلة الوحيدة له حتى يترك هذا الحرام ان يترك وان يكف عن النساء جميع القرية الجميع نساء القرية جميل فهنا اذا هذا يتفرع نقول ترك الحرام وهو نكاح الاخت مثلا نقول نكاح الاخت

263
01:34:23.550 --> 01:35:03.350
واجب ترك الحرام وهو نكاح اخت واجب ولا يتم هذا الواجب  الا بالكف عن جميع نساء القرية  فيصبح الكف عن جميع نساء القرية ايش مطلوب واجب. كيف اصبح الكاف عن جميع نساء القرية واجب؟ هل ارفع ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ترك الحرام هو نكاح الاخت واجب

264
01:35:03.350 --> 01:35:26.150
ولا وسيلة له في ترك هذا الحرام الا من خلال الكف عن جميع نساء القرية وما لا يتم الواجب الا به فهو ايش؟ واجب عند جميع نساء القرية هذه صورة المسألة. الان عبد المؤمن يقول هذا الرجل الذي قلناه يا عمي لا يجوز لك ان تنجح اي امرأة من القرية. يجب عليك ان تكف عن جميعهم

265
01:35:26.150 --> 01:35:49.100
ما اقتنع فجازف فذهب فاختار واحدة منهن للاسف مع وجود الاشتباه قال في البطيخة قال اختار اي واحد ما تيجي. اختار واحد من هالنساء ووطئها اختار واحدة ووطئها الان ايش يقول عبد الوهاب؟ ما الحكم في حقه

266
01:35:49.600 --> 01:36:09.300
عبد المؤمن جعل له حكمين يقول لو ان هذه المرأة اختار امرأة هكذا بالقرعة المهم اخذ امرأة فوطيها. يقول لو صادف في علم الله سبحانه وتعالى والان لا يعرفه اصلا

267
01:36:09.300 --> 01:36:28.550
لكن في علم الله لو صادف في علم الله ان المرأة التي اختارها ليطأها من هؤلاء النصف الست هي اجنبية فعلا لم  لو صارت انه فعلا وكأجنبية وهو احتمال كبير صحيح. لماذا؟ فان الرياضيات احتمال واحد من ستة تطلع وقت

268
01:36:28.600 --> 01:36:46.250
فاحتمال كان اخذ امرأة منهن فوطئها وطئها فصادف انها في علم الله انها امرأة اجنبية يحل له ان يطأها. ما الحكم ابن اه عبدالمؤمن جعل حكمين. حكم قال في الباطن

269
01:36:46.950 --> 01:37:06.200
مباح وفي الظاهر حرام ونحن قلنا هذا لا يصلح. لماذا خليني ازيل هذا حتى نفهم لماذا هذا الكلام لا يصلح بمعنى قاعدة الصلاة في بداية الدرس لماذا هذا الكلام لا يصلح ايها الاحبة

270
01:37:08.050 --> 01:37:34.200
لان الحرام ما هو  هل الحرام عين الاخت ولا الحرام هو الفعل الذي ستقوم به وهو الوضع. الحرام ما تعريفه او التحريم نقول اليس هو خطاب من الشارع متعلق  بافعال المكلفين

271
01:37:34.300 --> 01:38:03.400
بطلب الترك على وجه الالزام المعرف التحريم بهذا التعريف التحريض هو خطاب من الشرع يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف ركزوا لا يتعلق بماذا؟ بعين لا يتعلق بعين اخته وانما التحريم يتعلق بماذا؟ بالفعل الذي سيفعله وهو ماذا؟ الوطء او النكاح

272
01:38:03.650 --> 01:38:23.650
جميل فالان اذا التعليم خطاب يتعلق بفعل مكلف وليس باعيان. بناء على هذا دعونا نطبق في هذه المسألة. مسألة اشتباه اخته اجنبية لما اشتبهت اخته بالاجنبية الفعل الذي سيقوم به وهو النكاح او الوطء هل هو حرام ام حلال

273
01:38:24.050 --> 01:38:41.250
ينام عن التقعيد السابق انه حرام الفعل وهو النكاح ما حكمه في هذه السورة اتكلم؟ في صورة اشتباه اخته بالاجنبيات ايش حكم نكاحه من هذه الطائفة؟ الفعل وهو النكاح خطاب

274
01:38:41.250 --> 01:39:04.250
انه محرم بناء على القاعدة السابقة انه محرم. فالان نقول نكاحك من هؤلاء النسوة ايش؟ محرم. هذا خطاب الشرفي فعلا  فاذا اخذ اي واحدة منهن فقام بنكاحها هل فعل المحرم

275
01:39:04.450 --> 01:39:32.850
فعلى المحرم الآن نكاحكم من هؤلاء النسوة حرام اخذ امرأة منهم بغض النظر من هي ففعل النكاح اذا هو فعل الفعل المحرم. صحيح قضية انه هناك اجنبية يحل له نكاحها وهناك وهو اخته التي يحرم نكاحها هذه ايها الاحبة ما عاد لها اثر لاننا نتكلم

276
01:39:32.850 --> 01:39:52.850
الان عن واقعة معينة اشتبهت اختك بالاجنبية. الفعل نكاح ايش حكمه؟ خلاص فعل النكاح حكمه حرام. فلا يمكن ان والله حراما ثم اذا تجاوزت وفعلت المخالفة فصادفت ان في علم الله انك وطأت اجنبية ان نقول انت في

277
01:39:52.850 --> 01:40:15.350
باطن فعلت مباحا هذا تناقض. يعني كيف في الباطن ان هو اخذ امرأة خالف فاخذ امرأة فوضعها فصادفت في علم الله انها امرأة اجنبية كيف يكون فعل مباحا في الباطن؟ وفي الظاهر فعل حراما. اليس هذا تناقض؟ واذا قلت عن مباح المباح خطاب

278
01:40:15.350 --> 01:40:37.350
بجواز الفعل عن التغيير. واذا قلت حرام خطاب شرعي بطلب الترك على وجه الانسان. فكيف يكون فعله هذا في نفس الوقت مباحا وحراما. هسه هذا مستحيل يكون الفعل بنفس الوقت مباحا وحراما. طب كيف جعل عبد المؤمن مباحا وحراما؟ على طريقة بعض

279
01:40:37.350 --> 01:41:07.500
الذين يقولون له العين هي المباحة وهي المحرمة العين هي المباحة وهي المحرمة وليس الفعل. فاذا قلنا العين هي المباحة وهي المحرمة اصلا سيختلف تعريف الحكم ليصبح الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بالاعيان. التي يقصدها المكلفون وليس بالافعال. هذا اول انتقام. يجب ان يتغير تعريف الحكم

280
01:41:07.500 --> 01:41:27.500
ثانيا اذا قلنا بناء على رأي بعض الحنفية اذا قلنا ان هناك الحكم الشرعي يتعلق بالاعيان. اذا هناك عين وهي اخته وهناك اعين مباحة وهي باقي النسوة. صحيح؟ فهكذا بناء عقل عبدالمؤمن البغدادي. هناك عين مباحة

281
01:41:27.500 --> 01:41:51.900
عفوا عين محرمة وهي اختك وهناك اعين مباحة وهي باقي النسوة اذا انت اخترت واحدة هكذا ففعلت معها النكاح قد تكون صادفت عين مباحة فاذا صادفت العين المباحة نقول اه فعلك مباح. وهذا في الحقيقة ايها الاحبة يعني لا يصلح لا ينفع ان نقول والله اصادف المباح بعض

282
01:41:51.900 --> 01:42:11.900
لان التحريم والاباحة والايجاب لا يتعلق ابدا بالاعيان. عرفتم؟ يتعلق بالافعال. فعبد المؤمن عندما تصور نوع تصور او ليكون سابق النظر ان الشيء يمكن ان يكون هناك عين مباحة وعين محرمة فتخالف

283
01:42:11.900 --> 01:42:29.300
تشتبه العين المحرمة بالمباحة. فانت تتجاوز وتذهب الى اغتيال احدى هذه الاعين. فتصادف المباح انك تكون خلص فعلت شيئا مباحا في الباطل مع انك كنت في الظاهر منهية عن عن القرب المباح والحرام

284
01:42:29.350 --> 01:42:50.700
فهذا فيه نوع بعد فيه خوض في التنظير في الحقيقة. والاصل ان يضبط وينطرد الموضوع ما في عندي لا عين مباحة والله وعين محرمة ثم بعد ذلك تقول اذا اصبت العين المباحة فرضا في علم الله بانك في الباطن تكون مباح وفي الظاهر حرام. ان هذا نفسه فيه خطأ في عملية

285
01:42:50.700 --> 01:43:10.700
التنظيم وتصور المسائل اذا طب اذا كانت هي العين العين هي المباحة والعين هي المحرمة. فاخترت واحدة فصادقت المباحة خلاص اجعلني فعلت مباحا لماذا تجعلني حراما في الظاهر؟ قولك باني فعلت في الظاهر حراما فيه عود اذا جعل التحريم يتعلق بالفعل. وقولك بان

286
01:43:10.700 --> 01:43:30.700
في الباطن مباح فيه جعل التحريم يتعلق بالعين. فانا اريد منك ان تبين لي هو التحريم يتعلق بالعين. ولا التحريم يتعلق اذا كان التحريم يتعلق بالعين فاذا صادفت المباحثة قد انا فعلت مباحا. واذا صادفت المحرم في علم الله فانا اثم. اذا كان التحريم

287
01:43:30.700 --> 01:43:49.300
علق بالفعل فلا يوجد فرق بين اني وقعت مع اجنبية او وقعت مع اختي. فالكل الان كفعل محرم ها فعليك ان تفرق اذا قلت ان التحريم بالعين لا يوجد ان يطهر الباطل خلاص صادقت المباح ومباح صادفت المحرم ومحرم اذا قلت التعليم يتعلق بالفعل وهو بالصحيح

288
01:43:49.300 --> 01:44:05.850
لا يوجد عندي الا فعل واحد حكمه في هذه الحالة التحريم. فمع اي واحدة فعلته انا فعلت الحرام ظاهرا وباطنا فهذا نوع تقليل اكثر للمسألة. واسأل الله العظيم ان تكون الطرح ما قالوا فيها

289
01:44:06.400 --> 01:44:26.400
وما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وان شاء الله في الدرس القادم ايها الاحبة نبدأ الحكم الوضعي. يحتاج الامر الى مذاكرة والى دراسة والى تلخيص والى اعادة النظر حتى تتضح الامور اكثر واكثر واذا كان هناك اسئلة فنحن على استعداد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

290
01:44:26.400 --> 01:44:27.019
