﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:31.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه اخر ما تكلمنا عنه الدرس الماضي عن القاعدة الحادية عشر وهي الاصل بقاؤه ما كان على ما كانوا

2
00:00:31.050 --> 00:01:01.050
لا يزول بالشك. وتكلمنا عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وآآ الحقنا بهذه القاعدة ما الحقه الشيخ في منظومته قوله والاصل الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الاضلاع

3
00:01:01.050 --> 00:01:31.050
والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. فذكر هنا رحمه الله اصلين ذكر في هذه الابيات اصلين الاصل الاول هو الاصلان مندرجان تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الاصل الاول

4
00:01:31.050 --> 00:02:01.050
هو ان الاصل فيما على الارض من المياه والارض والثياب. وآآ الحجارة الطهارة والاباحة. ما لم يدل دليل نتيقن به نجاستها. او حرمتها ويدل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن

5
00:02:01.050 --> 00:02:21.050
سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ووجه دلالة هذه الاية على المقصود يرجع الى دلالتين او الاولى اضافة الله تعالى الشيء الى بني ادم باللام لكم هو الذي خلق لكم. وهي لا تكون الا بمعنى لا تكون

6
00:02:21.050 --> 00:02:41.050
الا باحدى معنيين بمعنى الملكية وبمعنى الاختصاص. الثاني ان مساق الاية مساق امتنان وغايته الحل والاباحة قاله القرطبي في تفسيره. ومن السنة حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احله الله فهو حلال وحرمه الله

7
00:02:41.050 --> 00:03:01.050
فهو حرام ما سكت عنه فهو عفو وهو يدل على اباحة ما سكت عنه. وهناك ادلة من السنة كثيرة منها صلى الله عليه وسلم ماضه لا يجلسه شيء وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي لي الارض مسجدا وطهورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم يلبسون

8
00:03:01.050 --> 00:03:21.050
التي يصنعها الكفار ويسجونها ويغسلونها فدل على ان الاصل فيها الطهارة. الاصل الثاني في هذه الابيات الاصل في يضاعوا اللحوم والنفس والاموال للمعصومين الحرمة. اربعة امور الاصل في الاوضاع التحريم. والاصل في

9
00:03:21.050 --> 00:03:51.050
التحريم والاصل في النفوس تحريم الاعتداء عليها وكذلك الاصل في الاموال المعصومين الحرمة ما لم يدل على ما لم يرد ما يدل على اباحة هذه الامور الاربعة والمراد الاوضاع جمع بضع وهو الفرج والمراد به هنا وطئ النساء. الاصل الاول هو

10
00:03:51.050 --> 00:04:11.050
في هذا الاصل الاصل في الاوضاع التحريم. فلا يحل وطأ امرأة الا بيقين اباحة. وهو اما ان يكون بنكاح صحيح او ملكي يمين. وقد حكى الموفق في المغني والنووي والمجموع اجماع اهل العلم على

11
00:04:11.050 --> 00:04:31.050
ذلك قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانكن فانكم استحللتم فروجهم

12
00:04:31.050 --> 00:05:01.050
هن بكلمة الله تعالى. فيدل هذا الحديث على ان الاصل في النساء تحريم الفروج. حتى يأتي امر يحلها وهو كلمة الله تعالى. والمراد بكلمة الله تعالى عقد النكاح. ثانيا الاصل في اللحوم التحريم. قال المؤلف في شرحه في على منظومته

13
00:05:01.050 --> 00:05:31.050
وكذلك اللحوم الاصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا اذا اجتمع في الذبيحة يقول ولهذا اذا اجتمع في الدبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم. فلا يحل المذبوح ولا الحيوان المصيود. فلو رماه او ذبحه بالة مسمومة. او رماه فوقع في ماء

14
00:05:31.050 --> 00:06:01.050
او وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا فلا يحل. ممن ذكر ان الاصل في الذبائح التحريم ابن القيم في اعلام الموقعين. ولعل الشيخ السعدي رحمه الله وابن القيم رحمه الله يقصدان يقصدان الحيوان المباح اكله الذي الذي اجتمع فيه سبب حل وسبب

15
00:06:01.050 --> 00:06:31.050
تحريم فحينئذ يغلب جانب التحريم كما هو ظاهر من امثلتهم. واما تقرير المذهب في الحيوانات. نذكره في عدة نقاط. الاول نقول لان الاصل في الاطعمة الحل من حيوان او غيره. فلا يحرم منها شيئا الا بدليل. هذا الاصل

16
00:06:31.050 --> 00:06:51.050
كل طعام الاصل فيه انه حلال يباح اكله. فلا يحرم شيء منها الا بدليل. وبناء على ذلك فكل الحيوانات مباحة ما عدا ما ذكروا يستثنون منها ثمان صور في كتاب الذكاء. وهي الحيوانات البرية التي هي محرمة

17
00:06:51.050 --> 00:07:21.050
وكذلك يستثنون من الحيوان المائي ثلاث حيوانات. تمساح آآ والضفدع والحية. اما الحيوانات البرية فيستثنون منها ثمان صور ثمان صور. اللي هو ما يفترس به او بمخلبه وغيرها من مما ذكروه في ثاني النقطة الثانية في تقرير المذهب لو لم يعلم هل سمى

18
00:07:21.050 --> 00:07:41.050
ذابح على الذبيحة. ام لا؟ او ذكر مع اسم الله اسما غير الله يملاه الذبيحة حلال. لو لم يعلم هل سمى الذابح سواء كان الذابح مسلما او كتابيا على الذبيحة ام لا

19
00:07:41.050 --> 00:08:21.050
او لا يعلم اذكر مع الله اسما غير الله ام لا فالذبيحة حلال فالذبيحة حلال. وقالوا ايضا يحل مذبوح ملقى بموضع يحل ذبح اكثر اهله. ولو جهلت تسمية الذابح. يقولون لانه يتعذر الوقوف على كل ذابح. وعملا بالظاهر ولحديث عائشة

20
00:08:21.050 --> 00:08:41.050
الناقات يا رسول الله ان قوما يهدون الى اللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليهم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ايش؟ سموا الله انتم وكلوا فهم يعني يتسمحون في التسمية فقط. طبعا من شروط الذكاء هو

21
00:08:41.050 --> 00:09:11.050
اهلية مذكي وقطع الحلقوم والمريء التسمية والتسمية فالتسمية هذا الشرط تسمحوا فيه. لو وجدنا حيوان مدبوح في اي مكان. لكن ان يحل ذبح اهل اكثر اهله كالمسلمين اكثر اهل هذا البلد مسلمين مثلا. فان هذه الذبيحة حلال ولو جهلن

22
00:09:11.050 --> 00:09:31.050
تسمية الذابح ما ندري هل سمى ولم يسمي؟ لا اشكال. لا اشكال. يتسمحون في ترك في عين مو بترك. يقولون سمحون في عدم العلم بالتسمية يعني لا يشترط ان تتيقن ان الاذاب قد سمى. وهل الشروط الاخرى

23
00:09:31.050 --> 00:09:51.050
شرط التسمية الظاهر لا. الظاهر لا. يعني لا يتسمحون في يعني اه رأيت لحم مثلا مذبوح. او لحم موجود ما تدري هل ذبح للطريقة الاسلامية او لا؟ لا ندري هل يكون مثل التسمية؟ الظاهر انه

24
00:09:51.050 --> 00:10:21.050
فلابد من تيقن من تيقن حصول الشروط الاخرى وهي اهلية المذكي بان يكون مسلما نبيا وثانيا قطع الحلقوم والمريء. ومن هذا قد يؤخذ ان ظاهر المذهب عدم جواز اللحوم المستوردة. من بلاد من بلاد اهلها او غالبها من اهل الكتاب

25
00:10:21.050 --> 00:10:51.050
عدم جواز اللحوم المستوردة من بلاد اهلها او غالبها من اهل الكتاب عن اليهود والنصارى وذلك اذا شككنا في توفر شرط قطع الحلقوم والمريء اما اذا علمنا انهم آآ لا يقطعون الحلقوم والمريء. فهذا لا اشكال فيه

26
00:10:51.050 --> 00:11:21.050
انه ان هذه الذبيحة محرمة. ايضا ذكرنا امرا اخر في شرح خطير وهي انهم يشترطون ان يسمى على كل مذبوح. وهم الان خاصة في الدجاج يذبحون الدجاج مئة دجاجة او الف دجاجة في لحظة واحدة. افرض انهم جعلوا سكين عند كل دجاجة. فهل يجزى

27
00:11:21.050 --> 00:11:41.050
ان يسمي تسمية واحدة على كل هذا الدجاج ويحل ذكرنا في شرح شرح وقير ان الظاهر لا لا يجزئ. لابد ان يسمي على كل ذبيحة. فالتسمية في الذكاء يقولون على ايش يا شيخ فيصل؟ على الذبيحة. واما في الصيف

28
00:11:41.050 --> 00:12:11.050
التسمية على ايش؟ الجارحة. الجارح او السلاح. اذا التسمية في الذبيحة الاصل ان تكون على ايش؟ على الصيد على على اه الحيوان المذبوح. اما التسمية في الصيد فهو على الجارح او الالة ويترتب على هذا يعني مما يترتب على هذه القاعدة

29
00:12:11.050 --> 00:12:31.050
انه لو اخذ شاة يريد ان يذبحها وسمى عليها ثم تركها. ثم اخذ اخرى وذبحها هل تكفي التسمية الاولى؟ لا تكفي لكن في الصيد لو سمى على صيد فلم يصب هذا الصيد

30
00:12:31.050 --> 00:12:51.050
وانما اصاب صيدا اخر لم يقصده. هو قصر الصيد لكن لم يقصد صيد هذا الحيوان. هل يحل او لا يحل؟ يحل لان التسمية على ايش؟ على الالة او الجارح. نعم؟ اي نعم. التسمية شرط في الالة لا على

31
00:12:51.050 --> 00:13:11.050
المصيود الحقيقة والمصيود بخلاف التكافل التسمية تكون على الحيوان المذبوح. هذا ظاهر المذهب والظاهر يعني حتى لو كنا ان اه اه حتى لو قلنا ان اهل الكتاب الان يسمون ويذبحون تذكية يعني الاشكال ان

32
00:13:11.050 --> 00:13:31.050
يعني اه الظاهر من فعلهم انهم يعني الاصل في كتابه انه يذبح على الطريقة الاسلامية لكن الظاهر الان من فعلهم انهم لا يربحون عن طريق اسلاميين لكن الاشكال نقول ان البلوى قد عمت بهذه اللحوم. فلا يخلو الان مطعم ها الا وفيه من هذه اللحوم. فهل يجب على

33
00:13:31.050 --> 00:13:51.050
الانسان ان يعني يترك هذه المطاعم مثل الشوربة مثلا والكباب مستحيل الكباب بيجيب لك ها لحم ودكة في او دجاج مثلا الشاورما هذي غالبا يعني تكون مستوردة. فهل نقول انها محرمة

34
00:13:51.050 --> 00:14:11.050
ها والنبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اطب مطعمك توجب ايش؟ دعوتك آآ وعمت بها في اكثر المطاعم توجد يعني هذه اللحوم. الشيخ فيصل اذا اذا عزمتك في مطعم لا تلبي الدعوة

35
00:14:11.050 --> 00:14:41.050
نعم؟ المهم اذا عزمناك في مطعم مثل كذا يعني يطبخ اللحوم المستوردة افضل لك يعني انك لا تجيب يا شيخ لكن هل يعني شيخ فيصل تقول لا تجمع الامة ما اجمعت الامة في ناس يتركوه في ناس يتورعون وانا ذكرت لك انك هنا ان هناك من اهل الديانة يتورعون

36
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
ولا يذهبون لهذه المطاعم. ليس لكن هل يحرم الاولى الورع ان الانسان ما يأكل فيه لكن لو اكل الانسان بناء على فتية من قال بانها جائزة وانها حلال فهذا لا اشكال فيه لكن يحاول الانسان يتورع عن مثل هذه اللحوم

37
00:15:01.050 --> 00:15:31.050
ما استطاع الى ذلك سبيلا. اه الامر الثالث او النقطة الثالثة في تقرير المذهب في آآ الاطعمة الحيوانات. ثالثا نقول لو علم في زهوق الروح للحيوان اجتماع سببين. مبيح كرم فحين اذ يغلب جانب ايش؟ التحريم مطلقا وهذا في يكون في الحيوان المذبوح

38
00:15:31.050 --> 00:16:01.050
اسيوط والحيوان النهت. آآ الاصل الثاني في آآ آآ في الاصل الثاني الذي ذكره المؤلف الاصل في النفوس المعصومة هو التحريم وهذه يراد بها انه لا يجوز سفك الدماء الا بدليل من الشارع. فالاصل تحريم الاعتداء على دماء الخلق. حتى

39
00:16:01.050 --> 00:16:21.050
اتى دليل يبيح ذلك ويدل على ذلك ادلة كثيرة جدا منها قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم ولا وقوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود مشهور لا يحل دم امرئ مسلم

40
00:16:21.050 --> 00:16:41.050
الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دينه المفارق للجماعة وايضا حديث مشهور الذي في الصحيحين ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فهذا هو الاصل وقائع المستمرة تحريم سفك الدماء الا ما جاء دليل

41
00:16:41.050 --> 00:17:21.050
بجوازه وذلك في غير معصوم كالساحر بالنسبة الى الامام. وكذلك المرتد والمحارب من غير المسلمين. والمعصومون في الشريعة هم المسلم اربعة الذمي والمعاهد والمستأمن ثالثا في اموال المعصومين التحريم او رابعة هذا الشيء الرابع اللي في الاصل الثاني. الاصل في اموال معصومي التحريم وهذه قاعدة

42
00:17:21.050 --> 00:17:41.050
مستمرة في الشريعة تحريم الاعتداء على اموال الاخرين ما لم يرد ما يبيح ذلك. قال الشيخ في قواعده في شرح القواعد المنظومة الشيخ السعدي وكذلك الاصل في المعصوم وهو المسلم او المعاهد تحريم دمه وماله

43
00:17:41.050 --> 00:18:01.050
عرضه حتى العرض. الاصل فيه التحريم لا يجوز انك تتحدث في احد. بغير حق. قال فلا بحق فاذا زال الاصل واما بردة مسلم او زنا المحصن او قتل النفس او نقض المعاهد او نقض

44
00:18:01.050 --> 00:18:21.050
عهد العهد حل قتله. حل قتله الى اخر كلامه رحمه الله. ويدل على ذلك ادلة كثيرة منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا الحديث متقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. هناك مسألة

45
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
وهي ما الذي اشترط في توبة من تناول عرض اخيه؟ ما ما الذي اشترط فيهم ان تناول عرض اخيه على المذهب هم يفرقون بين القذف وغيره. اولا في القذف يشترط حتى تصح

46
00:18:41.050 --> 00:19:11.050
القاذف ان يكذب نفسه ان يكذب نفسه. ولو كان صادقا في قذفه. ولو كان صادقا في قذفه اما توبة غيره من تناول عرض اخيه المسلم بغير القذف فتوبته كالتوبة من

47
00:19:11.050 --> 00:19:41.050
جميع الذنوب الندم وهذا يكون بالقلب والاقلاع بان يترك فعل الذنب والعزم على الا يعود والعزم على الا يعود. وهل يشترط صحة التوبة من القذف والغيبة؟ ونحوهما اعلام المقذوف والمغتاب ونحوهما لا يشترط هل يشترط ان تعلمه؟ وان تتحلل منه

48
00:19:41.050 --> 00:20:01.050
ها المذهب انه لا يشترط ولا يعني هذا الانسان يعني ياخذ راحته يغتاب الناس ويروح يستغفر لهم يغتاب ويستغفر لهم لا تكثر يعني ما تدري ما الذي من الذي سيقابلك يوم القيامة؟ القول الثاني مذهب لا يشترط القول الثاني هو قول الوسط في الحقيقة وذكره في

49
00:20:01.050 --> 00:20:21.050
الاقناع عن الشيخ اسلام وهو انه يشترط التحلل منه اذا علم بهذه الغيبة علم انك كتبتها. او تكلمت فيه فيشترط ان ايش؟ تتحلل منه وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

50
00:20:21.050 --> 00:20:41.050
المذهب لا يشترط ان يعلمه ولا يتحلل منه بل حتى لو علم فلا يشترط منه وهذا هو المذهب كما ذكرت الرأي الثاني شيخ الاسلام انه اذا علم المغتاب الذي اغتيب

51
00:20:41.050 --> 00:21:11.050
بالغيبة وبهذا الكلام فانه اشترط صحة التوبة التحلل منه. القاعدة الثانية عشر لا بد من التراضي في جميع العقود والمعاوظات وعقود التبرعات وهذي مرت علينا قاعدة شبيهة بها وتوسعنا فيها ما يشترط في التبرعات العقود والمعاوظات هنا يتكلم عن شرط ايش

52
00:21:11.050 --> 00:21:31.050
راضي لا بد من التراضي في جميع العقود والمعاوظات يعني لا يكون فيها عوظ وعقول التبرعات التي ليس فيها عوض. وهذا شرط من شرط من شروط صحة هذه العقود. عقود معوضات وعقود

53
00:21:31.050 --> 00:21:51.050
التبرعات والدليل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وايضا قوله تعالى واتوا هذا في عقول التبرعات. يقول الله عز وجل واتوا

54
00:21:51.050 --> 00:22:11.050
نساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهذا التبرع من الزوجة بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضا. وايضا من السنة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما

55
00:22:11.050 --> 00:22:31.050
عن تراضي وكذلك حكي في هذا الشرط الاجماع حكاه ابن هبيرة في الافصاح وكذلك الشيخ السعدي في القواعد والاصول الجامعة. ما يستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ

56
00:22:31.050 --> 00:22:51.050
من اكره على عقد او فسخ بحق فانه يصح ولو لم يوجد منه الرضا ولو لم يوجد منه الرضا كما لو اكره على بيع ما له لوفاء ايش؟ دينه لو اكره على بيع

57
00:22:51.050 --> 00:23:21.050
فانه آآ يصح هذا البيع ولو لم يرضى. ثالثا نقول ما يعرف به الرضا وهي عدة خمسة اشياء اولا اللفظ اللفظ يعرف بالرضا اللفظ الصريح يعرف به الرضا. ثانيا الفعل كالمعاطاة. المعاطة تصح بها

58
00:23:21.050 --> 00:24:01.050
المعاوظات كالبيع ونحوه. ثالثا الكتابة. الكتابة تصح العقود وليس على اطلاقها. على المذهب ذكر في الاقناع فقط ان عقد البيع يصح بالكتابة عقد البيع تصحب الكتابة الايجاب يكتبه البائع والقبول يكتبه المشتري. وآآ يعني تعقب من الشيخ منصور. اما عقد النكاح لا يصح بالكتابة

59
00:24:01.050 --> 00:24:31.050
قادر على الكلام. عقد النكاح لا يصح بالكتاب قادر على الكلام. رابعا مما يعرف بالرضا الاشارة وهذي يكتفى بها في حق من؟ الاخرس. الاخرس. خامسا مما يعرف الرضا السكوت. كسكوت البكر اذا شاورها وليها. القاعدة الثالثة

60
00:24:31.050 --> 00:25:01.050
شر الاتلاف يستوفي متعمد والجاهل والناسي. ونزوله عند رغبة الشيخ احمد من يعني يأتي بالشاهد من منظومة الشيخ سعيد؟ على هذه القاعدة والشيخ نظم قواعد كلها منثورة. من يأتي بالشاهد من نظم الشيخ سعيد المري على هذه القاعدة. نعم

61
00:25:01.050 --> 00:25:31.050
فقط. ما شاء الله بيت واحد. ما شاء الله. جميل قاعد البيت العلم احسنت ممتاز. اه ذكر الشيخ السعدي هذا في نظمه فقال والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت

62
00:25:31.050 --> 00:25:51.050
البدل وينتفي التأثيم عنه والزنا. اما الاكراه والنسيان والجهل هذه الاشياء الثلاثة تقدم الكلام عنها في قاعدة مشقة تجذب التيسير. وبقي الكلام على الخطأ والخطأ في اللغة هو ضد الصواب

63
00:25:51.050 --> 00:26:21.050
وعرفه اصطلاحا من رجب في شرح الاربعين النووية فقال هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه مجيء الشيء على قصد يقع خلافه والخطأ يأتي في الاستعمال الشرعي بمعنى العمد وبمعنى ايش

64
00:26:21.050 --> 00:26:51.050
الخطأ ايضا على وجهه يأتي بمعنى العمد وبمعنى الخطأ بمعنى العمد كما في قوله تعالى انه كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا انه كان آآ اه ولا اه هذه صورة الاسراء

65
00:26:51.050 --> 00:27:21.050
ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. آآ قرأ ابن عامر يا شيخ محمود كيف قرأ ابن عامر؟ ايه انا عندي وانت ها؟ خطأ؟ انا عندي خطأ تأكيد خطأ؟ ايش

66
00:27:21.050 --> 00:28:01.050
او خطأ خطأ خطأ خطاء اه جميل ابن عامر هذي ها؟ بالمد ها؟ اذا اه تكون بالمد هنا تكون بمعنى العمد و تأتي ايضا يأتي الخطأ بمعنى غير العمد كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الا

67
00:28:01.050 --> 00:28:21.050
خطأ فالخطأ في اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم وقد يتأخر عنه قاله شيخ الاسلام في المجموع معنى القاعدة انه اذا اتلف الجاهل او الناس او المخطئ شيئا فاحكامه كما يلي. اولا من ناحية حكم التكليف. هل

68
00:28:21.050 --> 00:28:41.050
هل يتم؟ ها؟ ليس عليه ذم عدم. لعدم القصد. ثانيا من ناحية الحكم الوضعي يلزمهم الجاهل والناس بمخطئ الظمان والبدل. لان الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد او لم

69
00:28:41.050 --> 00:29:11.050
والقاعدة هذي معمول بها في المذهب بشكل واسع قال في المنتهى وشرحه ومن اتلف ولو سهوا مالا محترم ولغيره بلا اذنه ومثله يضمنه ظمنه. وقال الحجاوي في الاقناع وشرحه ومن اتلف من مكلف وغيره ان لم يدفعه اليه ربه ولو خطأ او سهوا يعني ما عليه اثم

70
00:29:11.050 --> 00:29:41.050
مالا محترما لغيره بغير اذنه ضمنه ضمنه. ما يستثنى من القاعدة اولا حقوق الله تعالى لا اثم ولا ضمان. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت متفق عليه. ثانيا المكره اذا

71
00:29:41.050 --> 00:30:01.050
اسلف شيئا مكرها فالضمان على من يكون له؟ على المكره كما هو المذهب. ثالثا كفارة قتل خطأ. يعني مع انه مخطئ في القتل الا ان الكفارة لا تسقط. وان كانت

72
00:30:01.050 --> 00:30:41.050
حقا لله تعالى الا انها واجبة على المخطئ ووجه الاستثناء هنا في وجوب الكفارة هو والاحتياط الانفس. نعم؟ ما فيش في جوار الاهرام ايش؟ مذهب الست الاولى ما يستخدم شي. اي. حتى لو كان جاهلا او مكرها

73
00:30:41.050 --> 00:31:11.050
ايه احسنت. المهم ان المقصود انها لم تسقط. لا يعني غير مستثناة. نعم اه مما يدخل في اه تحت المتلفات اه النفوس المحرمة حتى الكافر فانه يضمن الا اذا كان حربيا. ثانيا الاموال محترمة

74
00:31:11.050 --> 00:31:41.050
الاموال المحترمة لا يجوز تلافها الا ما اذن الله تعالى في اتلافه يبقى الكلام على التعزير باخذ المال او اتلاف المال. للعقوبات المالية. هل يجوز تعزير باخذ المال؟ او باتلاف

75
00:31:41.050 --> 00:32:11.050
يجوز ولا يجوز؟ المذهب انه لا يجوز. والقول الثاني انه يجوز وقال به شيخ الاسلام رحمه الله هم يقولون لا يجوز لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن من يقتدى به. ولان الادب لا يكون بالاتلاف. قال في الغاية خلافا لشيخ الاسلام

76
00:32:11.050 --> 00:32:41.050
فان التعزير بالمال سائغ عنده اتلافا واخذا يجوز للحاكم ان يتلف مال المعزر او يأخذه. قال في الغاية وقال التعزير بالمال سائغ هذا كلام شيخ الاسلام. اتلافا اخذا وقول الموفق بمحمد المقدسي لا يجوز اخذ ماله منه المراد به ما يفعله يقول الحكام

77
00:32:41.050 --> 00:33:11.050
الظلمة الحكام الظلمة. اه شروط اخر شيء نتكلم عنها في هذه القاعدة شروط الظمان في باب الاتلاف اولا الشرط الاول يكون متلف مالا محترما. اما غير محترم كالخمر والخنزير والات اللهو فلا ضمان على متلفها. لانها ليس لها قيمة شرعا

78
00:33:11.050 --> 00:33:41.050
الشرط الثاني ان يكون المتلف من اهل الوجوب فلا ضمان على بهيمة اتلفت مال اخر ما لم يفرط صاحبها او يكون معها. الشرط الثالث ان يكون في الضمان فائدة. وذلك بان يكون المتلف تحت ولاية المسلمين. وتحت حكمهم فلا ضمان على حربه

79
00:33:41.050 --> 00:34:01.050
لا على الباغي اذا اتلف. لا ضمن على الحرب اذا اتلف شيئا على المسلمين. كذلك البغاة لو اتلفوا على اهل عدل فلا ضمان عليهم القاعدة الرابعة عشر يقول رحمه الله

80
00:34:01.050 --> 00:34:21.050
الله التلف في يد الامين غير مضمون. اذا لم يتعدى ويفرط. وفي يد الظالم مضمون مطلقا. او يقال قال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. ما ترتب على المأذون اذا

81
00:34:21.050 --> 00:34:41.050
لحصل تلف في يد المأذون له في التصرف. في يد المأذون له بالتصرف فانه غير المضمون عليه والعكس بالعكس يعني اذا حصل تلف في يد غير المأذون له بالتصرف فانه

82
00:34:41.050 --> 00:35:11.050
اه يظمن فانه يظمن. طيب والشاهد في هذا في هذه القاعدة من يذكر لنا الشاهد؟ من منظومة الشيخ عبد العزيز. فقط. ما شاء الله والشيخ ايضا ذكرها في نظمه بقوله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر امر ليس بالمضمون

83
00:35:11.050 --> 00:35:31.050
قال الشيخ الشيخ وهذا الضابط الامين مشى عليه الشيخ هو تلاميذه الشيخ ابن عثيمين الشيخ السعدي مشاو علينا اليوم الامين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك او برضا الشارع. او برضا

84
00:35:31.050 --> 00:35:51.050
مله ولاية عليه هذا مشوا عليه المشايخ الى اليوم. الامين عندهم وذكر الشيخ سيد عندكم صفحة اربعة واربعين امين هو الذي في يده مال غيري برضا المالك او برضا الشارع او برضا من له ولاية عليه

85
00:35:51.050 --> 00:36:21.050
ثم ذكر ضابط التعدي فقال وهو يعني ضابط نفيس قال فعله ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات. فيكون تصرفه في الامانة تصرفه غاصب. ثم قال والتفريط ترك ما يجب من الحفظ ترك ما يجب من الحفظ. نذكر قاعدة المذهب قاعدة

86
00:36:21.050 --> 00:36:41.050
المذهب في من يده يد امانة او ضمان. ما هي قاعدة المذهب؟ ما هي قاعدة المذهب؟ في يد الانسان وانها تكون يد ضمان او يد امان. يعني الضمان معناها اذا تلف تحت يده فانه يضمن

87
00:36:41.050 --> 00:37:11.050
واذا قلنا يده يد امانة يعني انه اذا تحت يديه لا يظن الا اذا تعدى او فرط ما هو الضابط ها يا شيخ فيصل. احسنت يعني اذا قبضها لنفع نفسه فقط فانه يضمن. واما اذا قبضها لنفع

88
00:37:11.050 --> 00:37:31.050
غيره او غيره ونفسه فانه لا يضمن. فانه لا يضمن. هذا الظابط احسنت. هذا قاعدة مهمة جدا في باب المعاملات باب البيوع. من قبض يقول من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها

89
00:37:31.050 --> 00:37:51.050
فيده يد ضمان. وان كان لا يختص بنفعها فيده يد امانة. نعيد القاعدة مرة اخرى اخرى من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها. فيده يد ضمان وان كان لا يختص بنفع

90
00:37:51.050 --> 00:38:21.050
فيده يد امانة يد امانة. هذه قاعدة مهمة جدا في كتاب المعاملات. نمثل هذه القاعدة من قبض من غير عين وهو يختص بنفعها مثل ايش؟ العارية. والعين ايش؟ المغصوبة. فهذه العارية عندهم مذهب انه مضمونة ايش

91
00:38:21.050 --> 00:38:51.050
مطلقا. لكن على قاعدة الشيخ هنا انها غير مضمونة ها؟ لان ما ذل في التصرف. وما ترتب عن مأذون غير مضمون. وترتب على المأذون غير مضمون اذا العارية هذي مثال صحيح على المذهب. لان العين التي في يد المستعير قد اختص ايش؟ بنفعها

92
00:38:51.050 --> 00:39:11.050
ولم ينتفع بها صاحبه. صاحب هذه العين. اما اذا قبض عينا لا يختص بنفعها فلها صورتان الصورة الاولى ان يقبض العين لنفع نفسه وغيره وهذا يندرج فيه صور كثيرة جدا منها العين ايش

93
00:39:11.050 --> 00:39:41.050
ها المستأجرة. اذا قبض المستأجر عينه سيارة مثلا اجى سيارة. فما الذي ينتفع بهذه العين الان المؤجر ينتفع ايش؟ والمستأجر ينتفع بايش؟ بمنفعة السيارة. وكذلك لو اجر مثلا بيت فهذا ايش؟ يكون ها؟ ضامن او غير ضامن اذا تلف فيه شيء البيت

94
00:39:41.050 --> 00:40:01.050
ما يظمن لان يده يده ايش؟ امانة يده يد امانة لذلك احنا ذكرنا من الاشكاليات في التأجير المنتهي بالتمليك انهم يجعلون على من؟ على المستأجر. فيكون قيمة السيارة مئة الف والتأمين عليك خمسة الاف ريال لمدة

95
00:40:01.050 --> 00:40:21.050
سنتين او سنة او هذا من اشكاليات الايجار المنتهي بالتمليك. مفروض الذي يضمن العين من؟ المهجر اذا لم يفرط هذا المستأجر ولم يتعدى ومشى بالسيارة مشيا طبيعيا فانه لا يضمن لكن

96
00:40:21.050 --> 00:40:51.050
حتى ايضا اللي هو محلات بعض محلات التأجير السيارات باليوم نفس الشيء. يجعل عليك الظمان عليك انت وهذا مشكل لا يجوز. الضمان يكون على المؤجر. احسنت الرهن ما الرهن الان؟ يد المرتهن الذي عنده الرهن. يده يد امان ولا الضمان

97
00:40:51.050 --> 00:41:21.050
ها؟ ايش؟ الان عنده العين. ها؟ يد امانة لانه يستفيد هو من وصاحبها والراهن استفاد اقترض مقابل هذا الرهن موجود. كذلك مال المضاربة المضارب يده على ما مضاربة يد ايش؟ امانة. لان هذا المال الذي بيده ضارب به يستفيد هو بيده به صاحب المال رب المال

98
00:41:21.050 --> 00:41:51.050
الصورة الثانية ان يقبض الانسان عينا يختص بنفعها ها غيره مثل ها؟ ولي يتيم اذا كان ايش؟ بغير جعل لا يرجع اذا كان غنيا اذا كان غنيا ولم يأخذ جعلا فهذا يقبض مال اليتيم فحين اذ يقبل قوله في كل شيء كما سأل

99
00:41:51.050 --> 00:42:11.050
كما سألت نسيت ظنيت ان احنا نشرح في الفقه يأتي بالحجر هو. طيب. اه ايضا محمود الوديعة. الوديعة ايظا وديعة اه يقبضها الانسان لنفع غيره. فيده يده ايش؟ امانة لا يظمن الا بالتعدي او التفريط

100
00:42:11.050 --> 00:42:41.050
وتوسعنا في هذا في هذه القاعدة في كتب الفقه وكذلك في مدارس التفقه الحنبلي اه المسألة الثالثة هل تنفسخ عقود الامانات بالتعدي ام لا؟ نقول ان الامانات تنقسم الى قسمين. الاول اذا كانت اذا كان العقد او اذا كانت العين

101
00:42:41.050 --> 00:43:11.050
محضة مثل ايش يا محمود؟ الوديعة اذا اودعك الانسان شيء وتعديت يعني ايش؟ استعملت اعطاك خمسين ريال توصلها لفلان ها ومريت في البقالة ولا عندك فلوس وقمت صرفت من الخمسين وقلت بسحب انا الحين. يجوز يا شيخ فيصل؟ ها؟ عزمته كان في يوم من الايام مثلا مثلا

102
00:43:11.050 --> 00:43:41.050
انا اقول لك مثلا يعني حتى تستبعد العزيمة يعني ايش؟ يعني مجازا نعم. وفي جيبي مثلا خمسين ريال او الف ريال للشيخ احمد. او بالشيخ احمد اليوم ها واليوم الراتب نازل وكذا فهل يجوز لي ان استعمل هذه الالف ريال؟ لا يجوز

103
00:43:41.050 --> 00:44:01.050
وحينئذ ما حكم عقد الوديعة الان؟ ينفسخ. طبعا هذا يحصل كثيرا نمزح لكن هو في واقع يحصل كثيرا خاصة اذا كان امام مسجد بعض الناس عنده اموال مسجد عشرة الاف ليلة ويسدد منها. يقول انا اخر الشهر بسدد دين لي الان الفين واخر الشهر

104
00:44:01.050 --> 00:44:21.050
هزا الراتب اسدد يجوز لا يجوز حرام اصلا هذا مسجد او مال يتيم مثلا تزداد الحرمة. اذا اذا كانت العين امانة محظك الوديعة فهذه تتعدى فيها فسخت. ويعتبر خائنا ويجب عليه الرد. ولا يمسكها الا باذن جديد

105
00:44:21.050 --> 00:44:51.050
ثانيا اذا كانت امانة مشوبة ليست محضة مثل الوكالة. الوكالة شخص يبيع سيارة فاستعملها. هل يبطل عقد الوكالة ولا يبطل؟ نقول لا يبطل لا يبطل عقد الوكالة نعم. ايش؟ يعني ليست آآ

106
00:44:51.050 --> 00:45:11.050
ليست فيها مصلحة آآ خاصة القابض هذا مثل الوديعة مثلا هل لك مصلحة انت في الوديعة؟ المودع ليست لك مصلحة. هذه مصلحة محضة او يعني نستطيع ان نقول انها ليس هناك فيها نفع للقابض

107
00:45:11.050 --> 00:45:41.050
يعني يكون النفع لاحدهما لا للاثنين يكون النفع لاحدهما. كذلك الوكالة مثل الوكالة مثلا خاصة اذا كانت بايش يجوز ان تكون ها؟ ايش؟ لا لا لا كيف صارت مستأجرة اذا اجرت عين انت يده كذا امانة فكيف الوكالة؟ يجوع البر او لا؟ الرهن

108
00:45:41.050 --> 00:46:01.050
كذلك نصوا على ان تعدي الملتهن في الرهن لا يفسخ عقد الرهن لا يفسخ عقد الرهن ذكر الشيخ آآ في الشرح عندكم قال من قبض مال غيري فلا يخلو ان يكون والله هو ضابط جيد

109
00:46:01.050 --> 00:46:21.050
حقيقة ظابط مشايخ اللي مشوا عليه لكن المذهب اولى. يقول من قبض مال غيري فلا يخلو ان يكون باذن المالكي او الشارب او رضا من له الولاية. وهو الامين. وهو الامين. هذا هو الامين. اذا قبض مال

110
00:46:21.050 --> 00:46:41.050
باذن المالك او الشارع او من له ولاية. فهذا هو الامير. قال ويدخل فيه الوديع والوكيل والمرتهن والاجير والشريك الطالب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون كلها صحيحة على المذهب

111
00:46:41.050 --> 00:47:01.050
قال فكل هؤلاء ومن اشبههم اذا تلف المال بايديهم يضمنون. لان هذا هو معنى الاتهام فالتلف ايديهم كالتلف في يد المالك. فيتعدى وفرطوا ثانيا الا يكون باذن احد ما سبق فيكون غامدا في يده سواء تلف بتعدم تفريط او لا لان يد

112
00:47:01.050 --> 00:47:21.050
يد عادية. ثم قال فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته ومن عنده عين لغيره. فطلب منه الرد لمالكها ولوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا ومن عنده لقطا فسكت ولم يعرفها ومن حصل في بيته او يده مال من غيره

113
00:47:21.050 --> 00:47:41.050
فلم يرده ولم يخبر به صاحبه هذه ايضا مسألة يعني مشهورة وهي اذا حصل عندك شيء في بيتك فالواجب يجب عليك واحد من امرين في بيتك او في سيارتك واجب عليك واحد من الامرين. اما ان ترده او تخبره فقط

114
00:47:41.050 --> 00:48:01.050
يعني لا يجب عليك انك تودي له وانما اما ان تودي له هذا الغرض او تخبره ان يا فلان لك حاجة في بيتي ترى نسيت حاجة بيتي نسيت شيء في السيارة لك. اما ان تذهب به اليه او تخبره. قال الشيخ ومن حصل في بيته او يده مال لغيري

115
00:48:01.050 --> 00:48:21.050
فلم يرده ولم يخبر به صاحبه بغير عذر وما اشبهه فكلهم ظالمين. ثم قال ولهذا كان اسباب الظمان اليد الظالمة كهذه اليد ما ذكرها اخرا ثانيا مباشرة اتلاف بغير حق او فعل سبب او فعل سبب

116
00:48:21.050 --> 00:48:41.050
يحصل به تلف السبب كالخطأ والجهل ايش؟ والنسيان كما تقدم في الاصل السابق. المراد بالسبب هنا الخطأ والجهل والنسيان. ثم قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشر لا ظرر ولا ضرار. ايضا نريد الشاهد من

117
00:48:41.050 --> 00:49:11.050
لان ما في شاهد عندنا من منظومة الشيخ فمن يذكر لنا الشاهد من منظومة الشيخ سعيد نعم اعد شطر طيب ايش النصف الاول قاعدة والقاعدة الذي بعدها ما شاء الله دقيقة خل نشوف القاعدة اللي بعدها دقيقة ايش؟ قليلة

118
00:49:11.050 --> 00:49:41.050
بخيل بخيل في بس هذا الافضل طبعا انه يقتصر نعم اعدل البيت كله؟ لا ضرر ولا ضرار اعمدة ايه صحيح ما شاء الله جميل ما المراد بالضرر وهل هناك فرق بينهما او لا يوجد فرق؟ اولا بعض العلماء

119
00:49:41.050 --> 00:50:01.050
قال انه لا يوجد فرق بين الضرر والضراء. لا ضرر ولا ضرار. يعني لا تؤذي الضرر هو الايذاء وضد النفع ولا ضرار ولا ايذاء يعني. بعض العلماء يقول انه لا فرق بين

120
00:50:01.050 --> 00:50:21.050
آآ الضرر والضرار وبعضهم فرق ونذكر بعض التفرقات لان هناك تفرقات كثيرة ذكرها في رجب في جامع العلوم والحكم بعضهم قال الضرر ما كان عن غير قصد. والظرار ما كان عن قصد

121
00:50:21.050 --> 00:50:51.050
يعني فلا تضر تحاشى الحاق الضرر بالناس ولو بغير قصد ولا تلحق بهم الضرر بقصد القول الثاني في الفرق بينهما وهو الذي رجحه ابن عبد البر ابن الصلاحة كما قال ابن رجب ان الظرر هو ايصال الاذى للغير بما فيه منفعة للموصل. هو ايصال

122
00:50:51.050 --> 00:51:11.050
قالوا الاذى للغير بما فيه من فعل الموصل يعني توصل الاذى لغيرك تنتفع بهذا الايصال هذا الضرر اما الضرار فهو ايصال الاذى للغير بما ليس للموصل لهذا الاذى نفع فيه. توصل الاذى

123
00:51:11.050 --> 00:51:31.050
لغيرك ولا تنتفع بهذا الايصال. وهذا اشد من الاول. الاول تضر بغيرك وفي ما فعل في هذا الضرر الذي الحقت به الغير. واما الضرار فتلحق بالاخرين الضرر بدون ايش؟ منفعة تعود

124
00:51:31.050 --> 00:51:51.050
اليك قال الشيخ ابن رجب ورجح هذا طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر وابن الصلاح ثم قال رحمه الله وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الظرر والظرار بغير حق. ايضا هذا قيد مهم جدا. لا ظرر

125
00:51:51.050 --> 00:52:21.050
ولا ضرار اذا كان بغير حق. اما اذا كان وجد الضرر بحق فانه لا يحرم فانه لا يحرم. يقول ابو رجب فاما ادخال الظرر على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته. او كونه ظلم نفس غيره

126
00:52:21.050 --> 00:52:51.050
فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. وانما المراد الحاق الضرر بغير حق وهذا قيد مهم جدا لهذه القاعدة العامة. والقاعدة التي يعني وعليها العلماء. ذكر ابن نجار هذه قاعدة في مختصر التحرير فقال ومن ادلة الفقه ايضا

127
00:52:51.050 --> 00:53:11.050
زوال الضرر بلا ضرر. هل هي نفس قاعدتنا؟ ها؟ يقول من ادلة الفقه زوال الظرر بلا ظرر ايش الفرق بينه وبين قاعدتنا؟ نفس القاعدة ولا تختلف؟ تخصص نفسك ها يا شيخ فيصل

128
00:53:11.050 --> 00:53:31.050
هو القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. هل هذه سواء ضرب اذا ضرر القاعدة صغيرة مندرجة تحت القاعدة؟ لا ضرر وضرار ولا هي نفسها؟ ها يعني احسنت احسنت هي في الحقيقة مندرجة يعني قولك الاول هو الصحيح ان هذه ليست قاعدة وانما هذه قاعدة صغيرة

129
00:53:31.050 --> 00:53:51.050
تحت القاعدة الكبرى وهي قاعدة الظرر لا يزال بالظرر. الظرر لا يزال لا يزال بالظرر لكن الشيخ فسره فقال قال يعني انه يجب ازالة الضرر من غير ان يلحق بازالته ضرر

130
00:53:51.050 --> 00:54:11.050
يعني نفس تفسير القاعدة الصغرى هذي يعني انه يجب ازالة الظرر من غير ان يلحق بازالة ضرر وقال ايضا وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تضم نصفه. نصف الفقه يقول يدخل في هذه القاعدة. يقول

131
00:54:11.050 --> 00:54:31.050
فان الاحكام اما لجلب المنافع او لدفع المضار. فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعرض والمال وهذه القاعدة ترجع الى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد وتخفيفها. عمل الحنابل بهذه

132
00:54:31.050 --> 00:54:51.050
يعمل الحنابل بهذه القاعدة لانها القواعد الكبرى التي اتفق العلماء على العمل بها. قال ابن النجار قد علل اصحابنا بذلك في مسائل كثيرة. ادلة القاعدة كثيرة منها قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا

133
00:54:51.050 --> 00:55:11.050
عليهن وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور لا ضرر ولا ضرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضار اضر الله به ومن شاق شق الله عليه وايضا اجمع العلماء على هذه القاعدة لا ضرر في الجملة. امثلة القاعدة

134
00:55:11.050 --> 00:55:31.050
على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. ايضا يحرم ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر به من احجار او اخشاب. ايضا من اشد انواع الضرر مضارة الزوجة من قبل الزوج والتضييق

135
00:55:31.050 --> 00:55:51.050
عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال كل ضرر وصله الى مصر بغير حق فهو محرم. داخل في هذا الاصل. وقال ايضا وكما ان الانسان منهي عن

136
00:55:51.050 --> 00:56:21.050
الاظرار فانه مأمور ومرغب في الاحسان بجميع انواعه كما قال تعالى واحسنوا ان الله تحب المحسنين. الشيخ ابن عثيمين استثنى استثنى من هذا قالوا يستثنى قال لو قتل بالخنق قتلناه بالخنق. وهذا على رأي الشيخ طبعا والمذهب انه لو قتل بالخلق

137
00:56:21.050 --> 00:56:47.550
انه يقتل بالسيف في العنق. ثانيا يستثنى رجم الزاني رجم الزاني يعني الى اخر كلامه توسع الشيخ في هذه نكتفي لهنا الى هذا الكلام والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

138
00:56:48.050 --> 00:56:51.850
