بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه اخر ما تكلمنا عنه الدرس الماضي عن القاعدة الحادية عشر وهي الاصل بقاؤه ما كان على ما كانوا لا يزول بالشك. وتكلمنا عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وآآ الحقنا بهذه القاعدة ما الحقه الشيخ في منظومته قوله والاصل الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الاضلاع والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. فذكر هنا رحمه الله اصلين ذكر في هذه الابيات اصلين الاصل الاول هو الاصلان مندرجان تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الاصل الاول هو ان الاصل فيما على الارض من المياه والارض والثياب. وآآ الحجارة الطهارة والاباحة. ما لم يدل دليل نتيقن به نجاستها. او حرمتها ويدل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ووجه دلالة هذه الاية على المقصود يرجع الى دلالتين او الاولى اضافة الله تعالى الشيء الى بني ادم باللام لكم هو الذي خلق لكم. وهي لا تكون الا بمعنى لا تكون الا باحدى معنيين بمعنى الملكية وبمعنى الاختصاص. الثاني ان مساق الاية مساق امتنان وغايته الحل والاباحة قاله القرطبي في تفسيره. ومن السنة حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احله الله فهو حلال وحرمه الله فهو حرام ما سكت عنه فهو عفو وهو يدل على اباحة ما سكت عنه. وهناك ادلة من السنة كثيرة منها صلى الله عليه وسلم ماضه لا يجلسه شيء وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي لي الارض مسجدا وطهورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم يلبسون التي يصنعها الكفار ويسجونها ويغسلونها فدل على ان الاصل فيها الطهارة. الاصل الثاني في هذه الابيات الاصل في يضاعوا اللحوم والنفس والاموال للمعصومين الحرمة. اربعة امور الاصل في الاوضاع التحريم. والاصل في التحريم والاصل في النفوس تحريم الاعتداء عليها وكذلك الاصل في الاموال المعصومين الحرمة ما لم يدل على ما لم يرد ما يدل على اباحة هذه الامور الاربعة والمراد الاوضاع جمع بضع وهو الفرج والمراد به هنا وطئ النساء. الاصل الاول هو في هذا الاصل الاصل في الاوضاع التحريم. فلا يحل وطأ امرأة الا بيقين اباحة. وهو اما ان يكون بنكاح صحيح او ملكي يمين. وقد حكى الموفق في المغني والنووي والمجموع اجماع اهل العلم على ذلك قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانكن فانكم استحللتم فروجهم هن بكلمة الله تعالى. فيدل هذا الحديث على ان الاصل في النساء تحريم الفروج. حتى يأتي امر يحلها وهو كلمة الله تعالى. والمراد بكلمة الله تعالى عقد النكاح. ثانيا الاصل في اللحوم التحريم. قال المؤلف في شرحه في على منظومته وكذلك اللحوم الاصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا اذا اجتمع في الذبيحة يقول ولهذا اذا اجتمع في الدبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم. فلا يحل المذبوح ولا الحيوان المصيود. فلو رماه او ذبحه بالة مسمومة. او رماه فوقع في ماء او وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا فلا يحل. ممن ذكر ان الاصل في الذبائح التحريم ابن القيم في اعلام الموقعين. ولعل الشيخ السعدي رحمه الله وابن القيم رحمه الله يقصدان يقصدان الحيوان المباح اكله الذي الذي اجتمع فيه سبب حل وسبب تحريم فحينئذ يغلب جانب التحريم كما هو ظاهر من امثلتهم. واما تقرير المذهب في الحيوانات. نذكره في عدة نقاط. الاول نقول لان الاصل في الاطعمة الحل من حيوان او غيره. فلا يحرم منها شيئا الا بدليل. هذا الاصل كل طعام الاصل فيه انه حلال يباح اكله. فلا يحرم شيء منها الا بدليل. وبناء على ذلك فكل الحيوانات مباحة ما عدا ما ذكروا يستثنون منها ثمان صور في كتاب الذكاء. وهي الحيوانات البرية التي هي محرمة وكذلك يستثنون من الحيوان المائي ثلاث حيوانات. تمساح آآ والضفدع والحية. اما الحيوانات البرية فيستثنون منها ثمان صور ثمان صور. اللي هو ما يفترس به او بمخلبه وغيرها من مما ذكروه في ثاني النقطة الثانية في تقرير المذهب لو لم يعلم هل سمى ذابح على الذبيحة. ام لا؟ او ذكر مع اسم الله اسما غير الله يملاه الذبيحة حلال. لو لم يعلم هل سمى الذابح سواء كان الذابح مسلما او كتابيا على الذبيحة ام لا او لا يعلم اذكر مع الله اسما غير الله ام لا فالذبيحة حلال فالذبيحة حلال. وقالوا ايضا يحل مذبوح ملقى بموضع يحل ذبح اكثر اهله. ولو جهلت تسمية الذابح. يقولون لانه يتعذر الوقوف على كل ذابح. وعملا بالظاهر ولحديث عائشة الناقات يا رسول الله ان قوما يهدون الى اللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليهم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ايش؟ سموا الله انتم وكلوا فهم يعني يتسمحون في التسمية فقط. طبعا من شروط الذكاء هو اهلية مذكي وقطع الحلقوم والمريء التسمية والتسمية فالتسمية هذا الشرط تسمحوا فيه. لو وجدنا حيوان مدبوح في اي مكان. لكن ان يحل ذبح اهل اكثر اهله كالمسلمين اكثر اهل هذا البلد مسلمين مثلا. فان هذه الذبيحة حلال ولو جهلن تسمية الذابح ما ندري هل سمى ولم يسمي؟ لا اشكال. لا اشكال. يتسمحون في ترك في عين مو بترك. يقولون سمحون في عدم العلم بالتسمية يعني لا يشترط ان تتيقن ان الاذاب قد سمى. وهل الشروط الاخرى شرط التسمية الظاهر لا. الظاهر لا. يعني لا يتسمحون في يعني اه رأيت لحم مثلا مذبوح. او لحم موجود ما تدري هل ذبح للطريقة الاسلامية او لا؟ لا ندري هل يكون مثل التسمية؟ الظاهر انه فلابد من تيقن من تيقن حصول الشروط الاخرى وهي اهلية المذكي بان يكون مسلما نبيا وثانيا قطع الحلقوم والمريء. ومن هذا قد يؤخذ ان ظاهر المذهب عدم جواز اللحوم المستوردة. من بلاد من بلاد اهلها او غالبها من اهل الكتاب عدم جواز اللحوم المستوردة من بلاد اهلها او غالبها من اهل الكتاب عن اليهود والنصارى وذلك اذا شككنا في توفر شرط قطع الحلقوم والمريء اما اذا علمنا انهم آآ لا يقطعون الحلقوم والمريء. فهذا لا اشكال فيه انه ان هذه الذبيحة محرمة. ايضا ذكرنا امرا اخر في شرح خطير وهي انهم يشترطون ان يسمى على كل مذبوح. وهم الان خاصة في الدجاج يذبحون الدجاج مئة دجاجة او الف دجاجة في لحظة واحدة. افرض انهم جعلوا سكين عند كل دجاجة. فهل يجزى ان يسمي تسمية واحدة على كل هذا الدجاج ويحل ذكرنا في شرح شرح وقير ان الظاهر لا لا يجزئ. لابد ان يسمي على كل ذبيحة. فالتسمية في الذكاء يقولون على ايش يا شيخ فيصل؟ على الذبيحة. واما في الصيف التسمية على ايش؟ الجارحة. الجارح او السلاح. اذا التسمية في الذبيحة الاصل ان تكون على ايش؟ على الصيد على على اه الحيوان المذبوح. اما التسمية في الصيد فهو على الجارح او الالة ويترتب على هذا يعني مما يترتب على هذه القاعدة انه لو اخذ شاة يريد ان يذبحها وسمى عليها ثم تركها. ثم اخذ اخرى وذبحها هل تكفي التسمية الاولى؟ لا تكفي لكن في الصيد لو سمى على صيد فلم يصب هذا الصيد وانما اصاب صيدا اخر لم يقصده. هو قصر الصيد لكن لم يقصد صيد هذا الحيوان. هل يحل او لا يحل؟ يحل لان التسمية على ايش؟ على الالة او الجارح. نعم؟ اي نعم. التسمية شرط في الالة لا على المصيود الحقيقة والمصيود بخلاف التكافل التسمية تكون على الحيوان المذبوح. هذا ظاهر المذهب والظاهر يعني حتى لو كنا ان اه اه حتى لو قلنا ان اهل الكتاب الان يسمون ويذبحون تذكية يعني الاشكال ان يعني اه الظاهر من فعلهم انهم يعني الاصل في كتابه انه يذبح على الطريقة الاسلامية لكن الظاهر الان من فعلهم انهم لا يربحون عن طريق اسلاميين لكن الاشكال نقول ان البلوى قد عمت بهذه اللحوم. فلا يخلو الان مطعم ها الا وفيه من هذه اللحوم. فهل يجب على الانسان ان يعني يترك هذه المطاعم مثل الشوربة مثلا والكباب مستحيل الكباب بيجيب لك ها لحم ودكة في او دجاج مثلا الشاورما هذي غالبا يعني تكون مستوردة. فهل نقول انها محرمة ها والنبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اطب مطعمك توجب ايش؟ دعوتك آآ وعمت بها في اكثر المطاعم توجد يعني هذه اللحوم. الشيخ فيصل اذا اذا عزمتك في مطعم لا تلبي الدعوة نعم؟ المهم اذا عزمناك في مطعم مثل كذا يعني يطبخ اللحوم المستوردة افضل لك يعني انك لا تجيب يا شيخ لكن هل يعني شيخ فيصل تقول لا تجمع الامة ما اجمعت الامة في ناس يتركوه في ناس يتورعون وانا ذكرت لك انك هنا ان هناك من اهل الديانة يتورعون ولا يذهبون لهذه المطاعم. ليس لكن هل يحرم الاولى الورع ان الانسان ما يأكل فيه لكن لو اكل الانسان بناء على فتية من قال بانها جائزة وانها حلال فهذا لا اشكال فيه لكن يحاول الانسان يتورع عن مثل هذه اللحوم ما استطاع الى ذلك سبيلا. اه الامر الثالث او النقطة الثالثة في تقرير المذهب في آآ الاطعمة الحيوانات. ثالثا نقول لو علم في زهوق الروح للحيوان اجتماع سببين. مبيح كرم فحين اذ يغلب جانب ايش؟ التحريم مطلقا وهذا في يكون في الحيوان المذبوح اسيوط والحيوان النهت. آآ الاصل الثاني في آآ آآ في الاصل الثاني الذي ذكره المؤلف الاصل في النفوس المعصومة هو التحريم وهذه يراد بها انه لا يجوز سفك الدماء الا بدليل من الشارع. فالاصل تحريم الاعتداء على دماء الخلق. حتى اتى دليل يبيح ذلك ويدل على ذلك ادلة كثيرة جدا منها قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم ولا وقوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود مشهور لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دينه المفارق للجماعة وايضا حديث مشهور الذي في الصحيحين ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فهذا هو الاصل وقائع المستمرة تحريم سفك الدماء الا ما جاء دليل بجوازه وذلك في غير معصوم كالساحر بالنسبة الى الامام. وكذلك المرتد والمحارب من غير المسلمين. والمعصومون في الشريعة هم المسلم اربعة الذمي والمعاهد والمستأمن ثالثا في اموال المعصومين التحريم او رابعة هذا الشيء الرابع اللي في الاصل الثاني. الاصل في اموال معصومي التحريم وهذه قاعدة مستمرة في الشريعة تحريم الاعتداء على اموال الاخرين ما لم يرد ما يبيح ذلك. قال الشيخ في قواعده في شرح القواعد المنظومة الشيخ السعدي وكذلك الاصل في المعصوم وهو المسلم او المعاهد تحريم دمه وماله عرضه حتى العرض. الاصل فيه التحريم لا يجوز انك تتحدث في احد. بغير حق. قال فلا بحق فاذا زال الاصل واما بردة مسلم او زنا المحصن او قتل النفس او نقض المعاهد او نقض عهد العهد حل قتله. حل قتله الى اخر كلامه رحمه الله. ويدل على ذلك ادلة كثيرة منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا الحديث متقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. هناك مسألة وهي ما الذي اشترط في توبة من تناول عرض اخيه؟ ما ما الذي اشترط فيهم ان تناول عرض اخيه على المذهب هم يفرقون بين القذف وغيره. اولا في القذف يشترط حتى تصح القاذف ان يكذب نفسه ان يكذب نفسه. ولو كان صادقا في قذفه. ولو كان صادقا في قذفه اما توبة غيره من تناول عرض اخيه المسلم بغير القذف فتوبته كالتوبة من جميع الذنوب الندم وهذا يكون بالقلب والاقلاع بان يترك فعل الذنب والعزم على الا يعود والعزم على الا يعود. وهل يشترط صحة التوبة من القذف والغيبة؟ ونحوهما اعلام المقذوف والمغتاب ونحوهما لا يشترط هل يشترط ان تعلمه؟ وان تتحلل منه ها المذهب انه لا يشترط ولا يعني هذا الانسان يعني ياخذ راحته يغتاب الناس ويروح يستغفر لهم يغتاب ويستغفر لهم لا تكثر يعني ما تدري ما الذي من الذي سيقابلك يوم القيامة؟ القول الثاني مذهب لا يشترط القول الثاني هو قول الوسط في الحقيقة وذكره في الاقناع عن الشيخ اسلام وهو انه يشترط التحلل منه اذا علم بهذه الغيبة علم انك كتبتها. او تكلمت فيه فيشترط ان ايش؟ تتحلل منه وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب لا يشترط ان يعلمه ولا يتحلل منه بل حتى لو علم فلا يشترط منه وهذا هو المذهب كما ذكرت الرأي الثاني شيخ الاسلام انه اذا علم المغتاب الذي اغتيب بالغيبة وبهذا الكلام فانه اشترط صحة التوبة التحلل منه. القاعدة الثانية عشر لا بد من التراضي في جميع العقود والمعاوظات وعقود التبرعات وهذي مرت علينا قاعدة شبيهة بها وتوسعنا فيها ما يشترط في التبرعات العقود والمعاوظات هنا يتكلم عن شرط ايش راضي لا بد من التراضي في جميع العقود والمعاوظات يعني لا يكون فيها عوظ وعقول التبرعات التي ليس فيها عوض. وهذا شرط من شرط من شروط صحة هذه العقود. عقود معوضات وعقود التبرعات والدليل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وايضا قوله تعالى واتوا هذا في عقول التبرعات. يقول الله عز وجل واتوا نساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهذا التبرع من الزوجة بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضا. وايضا من السنة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما عن تراضي وكذلك حكي في هذا الشرط الاجماع حكاه ابن هبيرة في الافصاح وكذلك الشيخ السعدي في القواعد والاصول الجامعة. ما يستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ من اكره على عقد او فسخ بحق فانه يصح ولو لم يوجد منه الرضا ولو لم يوجد منه الرضا كما لو اكره على بيع ما له لوفاء ايش؟ دينه لو اكره على بيع فانه آآ يصح هذا البيع ولو لم يرضى. ثالثا نقول ما يعرف به الرضا وهي عدة خمسة اشياء اولا اللفظ اللفظ يعرف بالرضا اللفظ الصريح يعرف به الرضا. ثانيا الفعل كالمعاطاة. المعاطة تصح بها المعاوظات كالبيع ونحوه. ثالثا الكتابة. الكتابة تصح العقود وليس على اطلاقها. على المذهب ذكر في الاقناع فقط ان عقد البيع يصح بالكتابة عقد البيع تصحب الكتابة الايجاب يكتبه البائع والقبول يكتبه المشتري. وآآ يعني تعقب من الشيخ منصور. اما عقد النكاح لا يصح بالكتابة قادر على الكلام. عقد النكاح لا يصح بالكتاب قادر على الكلام. رابعا مما يعرف بالرضا الاشارة وهذي يكتفى بها في حق من؟ الاخرس. الاخرس. خامسا مما يعرف الرضا السكوت. كسكوت البكر اذا شاورها وليها. القاعدة الثالثة شر الاتلاف يستوفي متعمد والجاهل والناسي. ونزوله عند رغبة الشيخ احمد من يعني يأتي بالشاهد من منظومة الشيخ سعيد؟ على هذه القاعدة والشيخ نظم قواعد كلها منثورة. من يأتي بالشاهد من نظم الشيخ سعيد المري على هذه القاعدة. نعم فقط. ما شاء الله بيت واحد. ما شاء الله. جميل قاعد البيت العلم احسنت ممتاز. اه ذكر الشيخ السعدي هذا في نظمه فقال والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزنا. اما الاكراه والنسيان والجهل هذه الاشياء الثلاثة تقدم الكلام عنها في قاعدة مشقة تجذب التيسير. وبقي الكلام على الخطأ والخطأ في اللغة هو ضد الصواب وعرفه اصطلاحا من رجب في شرح الاربعين النووية فقال هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه مجيء الشيء على قصد يقع خلافه والخطأ يأتي في الاستعمال الشرعي بمعنى العمد وبمعنى ايش الخطأ ايضا على وجهه يأتي بمعنى العمد وبمعنى الخطأ بمعنى العمد كما في قوله تعالى انه كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا انه كان آآ اه ولا اه هذه صورة الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. آآ قرأ ابن عامر يا شيخ محمود كيف قرأ ابن عامر؟ ايه انا عندي وانت ها؟ خطأ؟ انا عندي خطأ تأكيد خطأ؟ ايش او خطأ خطأ خطأ خطاء اه جميل ابن عامر هذي ها؟ بالمد ها؟ اذا اه تكون بالمد هنا تكون بمعنى العمد و تأتي ايضا يأتي الخطأ بمعنى غير العمد كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الا خطأ فالخطأ في اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم وقد يتأخر عنه قاله شيخ الاسلام في المجموع معنى القاعدة انه اذا اتلف الجاهل او الناس او المخطئ شيئا فاحكامه كما يلي. اولا من ناحية حكم التكليف. هل هل يتم؟ ها؟ ليس عليه ذم عدم. لعدم القصد. ثانيا من ناحية الحكم الوضعي يلزمهم الجاهل والناس بمخطئ الظمان والبدل. لان الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد او لم والقاعدة هذي معمول بها في المذهب بشكل واسع قال في المنتهى وشرحه ومن اتلف ولو سهوا مالا محترم ولغيره بلا اذنه ومثله يضمنه ظمنه. وقال الحجاوي في الاقناع وشرحه ومن اتلف من مكلف وغيره ان لم يدفعه اليه ربه ولو خطأ او سهوا يعني ما عليه اثم مالا محترما لغيره بغير اذنه ضمنه ضمنه. ما يستثنى من القاعدة اولا حقوق الله تعالى لا اثم ولا ضمان. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت متفق عليه. ثانيا المكره اذا اسلف شيئا مكرها فالضمان على من يكون له؟ على المكره كما هو المذهب. ثالثا كفارة قتل خطأ. يعني مع انه مخطئ في القتل الا ان الكفارة لا تسقط. وان كانت حقا لله تعالى الا انها واجبة على المخطئ ووجه الاستثناء هنا في وجوب الكفارة هو والاحتياط الانفس. نعم؟ ما فيش في جوار الاهرام ايش؟ مذهب الست الاولى ما يستخدم شي. اي. حتى لو كان جاهلا او مكرها ايه احسنت. المهم ان المقصود انها لم تسقط. لا يعني غير مستثناة. نعم اه مما يدخل في اه تحت المتلفات اه النفوس المحرمة حتى الكافر فانه يضمن الا اذا كان حربيا. ثانيا الاموال محترمة الاموال المحترمة لا يجوز تلافها الا ما اذن الله تعالى في اتلافه يبقى الكلام على التعزير باخذ المال او اتلاف المال. للعقوبات المالية. هل يجوز تعزير باخذ المال؟ او باتلاف يجوز ولا يجوز؟ المذهب انه لا يجوز. والقول الثاني انه يجوز وقال به شيخ الاسلام رحمه الله هم يقولون لا يجوز لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن من يقتدى به. ولان الادب لا يكون بالاتلاف. قال في الغاية خلافا لشيخ الاسلام فان التعزير بالمال سائغ عنده اتلافا واخذا يجوز للحاكم ان يتلف مال المعزر او يأخذه. قال في الغاية وقال التعزير بالمال سائغ هذا كلام شيخ الاسلام. اتلافا اخذا وقول الموفق بمحمد المقدسي لا يجوز اخذ ماله منه المراد به ما يفعله يقول الحكام الظلمة الحكام الظلمة. اه شروط اخر شيء نتكلم عنها في هذه القاعدة شروط الظمان في باب الاتلاف اولا الشرط الاول يكون متلف مالا محترما. اما غير محترم كالخمر والخنزير والات اللهو فلا ضمان على متلفها. لانها ليس لها قيمة شرعا الشرط الثاني ان يكون المتلف من اهل الوجوب فلا ضمان على بهيمة اتلفت مال اخر ما لم يفرط صاحبها او يكون معها. الشرط الثالث ان يكون في الضمان فائدة. وذلك بان يكون المتلف تحت ولاية المسلمين. وتحت حكمهم فلا ضمان على حربه لا على الباغي اذا اتلف. لا ضمن على الحرب اذا اتلف شيئا على المسلمين. كذلك البغاة لو اتلفوا على اهل عدل فلا ضمان عليهم القاعدة الرابعة عشر يقول رحمه الله الله التلف في يد الامين غير مضمون. اذا لم يتعدى ويفرط. وفي يد الظالم مضمون مطلقا. او يقال قال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. ما ترتب على المأذون اذا لحصل تلف في يد المأذون له في التصرف. في يد المأذون له بالتصرف فانه غير المضمون عليه والعكس بالعكس يعني اذا حصل تلف في يد غير المأذون له بالتصرف فانه اه يظمن فانه يظمن. طيب والشاهد في هذا في هذه القاعدة من يذكر لنا الشاهد؟ من منظومة الشيخ عبد العزيز. فقط. ما شاء الله والشيخ ايضا ذكرها في نظمه بقوله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر امر ليس بالمضمون قال الشيخ الشيخ وهذا الضابط الامين مشى عليه الشيخ هو تلاميذه الشيخ ابن عثيمين الشيخ السعدي مشاو علينا اليوم الامين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك او برضا الشارع. او برضا مله ولاية عليه هذا مشوا عليه المشايخ الى اليوم. الامين عندهم وذكر الشيخ سيد عندكم صفحة اربعة واربعين امين هو الذي في يده مال غيري برضا المالك او برضا الشارع او برضا من له ولاية عليه ثم ذكر ضابط التعدي فقال وهو يعني ضابط نفيس قال فعله ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات. فيكون تصرفه في الامانة تصرفه غاصب. ثم قال والتفريط ترك ما يجب من الحفظ ترك ما يجب من الحفظ. نذكر قاعدة المذهب قاعدة المذهب في من يده يد امانة او ضمان. ما هي قاعدة المذهب؟ ما هي قاعدة المذهب؟ في يد الانسان وانها تكون يد ضمان او يد امان. يعني الضمان معناها اذا تلف تحت يده فانه يضمن واذا قلنا يده يد امانة يعني انه اذا تحت يديه لا يظن الا اذا تعدى او فرط ما هو الضابط ها يا شيخ فيصل. احسنت يعني اذا قبضها لنفع نفسه فقط فانه يضمن. واما اذا قبضها لنفع غيره او غيره ونفسه فانه لا يضمن. فانه لا يضمن. هذا الظابط احسنت. هذا قاعدة مهمة جدا في باب المعاملات باب البيوع. من قبض يقول من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان. وان كان لا يختص بنفعها فيده يد امانة. نعيد القاعدة مرة اخرى اخرى من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها. فيده يد ضمان وان كان لا يختص بنفع فيده يد امانة يد امانة. هذه قاعدة مهمة جدا في كتاب المعاملات. نمثل هذه القاعدة من قبض من غير عين وهو يختص بنفعها مثل ايش؟ العارية. والعين ايش؟ المغصوبة. فهذه العارية عندهم مذهب انه مضمونة ايش مطلقا. لكن على قاعدة الشيخ هنا انها غير مضمونة ها؟ لان ما ذل في التصرف. وما ترتب عن مأذون غير مضمون. وترتب على المأذون غير مضمون اذا العارية هذي مثال صحيح على المذهب. لان العين التي في يد المستعير قد اختص ايش؟ بنفعها ولم ينتفع بها صاحبه. صاحب هذه العين. اما اذا قبض عينا لا يختص بنفعها فلها صورتان الصورة الاولى ان يقبض العين لنفع نفسه وغيره وهذا يندرج فيه صور كثيرة جدا منها العين ايش ها المستأجرة. اذا قبض المستأجر عينه سيارة مثلا اجى سيارة. فما الذي ينتفع بهذه العين الان المؤجر ينتفع ايش؟ والمستأجر ينتفع بايش؟ بمنفعة السيارة. وكذلك لو اجر مثلا بيت فهذا ايش؟ يكون ها؟ ضامن او غير ضامن اذا تلف فيه شيء البيت ما يظمن لان يده يده ايش؟ امانة يده يد امانة لذلك احنا ذكرنا من الاشكاليات في التأجير المنتهي بالتمليك انهم يجعلون على من؟ على المستأجر. فيكون قيمة السيارة مئة الف والتأمين عليك خمسة الاف ريال لمدة سنتين او سنة او هذا من اشكاليات الايجار المنتهي بالتمليك. مفروض الذي يضمن العين من؟ المهجر اذا لم يفرط هذا المستأجر ولم يتعدى ومشى بالسيارة مشيا طبيعيا فانه لا يضمن لكن حتى ايضا اللي هو محلات بعض محلات التأجير السيارات باليوم نفس الشيء. يجعل عليك الظمان عليك انت وهذا مشكل لا يجوز. الضمان يكون على المؤجر. احسنت الرهن ما الرهن الان؟ يد المرتهن الذي عنده الرهن. يده يد امان ولا الضمان ها؟ ايش؟ الان عنده العين. ها؟ يد امانة لانه يستفيد هو من وصاحبها والراهن استفاد اقترض مقابل هذا الرهن موجود. كذلك مال المضاربة المضارب يده على ما مضاربة يد ايش؟ امانة. لان هذا المال الذي بيده ضارب به يستفيد هو بيده به صاحب المال رب المال الصورة الثانية ان يقبض الانسان عينا يختص بنفعها ها غيره مثل ها؟ ولي يتيم اذا كان ايش؟ بغير جعل لا يرجع اذا كان غنيا اذا كان غنيا ولم يأخذ جعلا فهذا يقبض مال اليتيم فحين اذ يقبل قوله في كل شيء كما سأل كما سألت نسيت ظنيت ان احنا نشرح في الفقه يأتي بالحجر هو. طيب. اه ايضا محمود الوديعة. الوديعة ايظا وديعة اه يقبضها الانسان لنفع غيره. فيده يده ايش؟ امانة لا يظمن الا بالتعدي او التفريط وتوسعنا في هذا في هذه القاعدة في كتب الفقه وكذلك في مدارس التفقه الحنبلي اه المسألة الثالثة هل تنفسخ عقود الامانات بالتعدي ام لا؟ نقول ان الامانات تنقسم الى قسمين. الاول اذا كانت اذا كان العقد او اذا كانت العين محضة مثل ايش يا محمود؟ الوديعة اذا اودعك الانسان شيء وتعديت يعني ايش؟ استعملت اعطاك خمسين ريال توصلها لفلان ها ومريت في البقالة ولا عندك فلوس وقمت صرفت من الخمسين وقلت بسحب انا الحين. يجوز يا شيخ فيصل؟ ها؟ عزمته كان في يوم من الايام مثلا مثلا انا اقول لك مثلا يعني حتى تستبعد العزيمة يعني ايش؟ يعني مجازا نعم. وفي جيبي مثلا خمسين ريال او الف ريال للشيخ احمد. او بالشيخ احمد اليوم ها واليوم الراتب نازل وكذا فهل يجوز لي ان استعمل هذه الالف ريال؟ لا يجوز وحينئذ ما حكم عقد الوديعة الان؟ ينفسخ. طبعا هذا يحصل كثيرا نمزح لكن هو في واقع يحصل كثيرا خاصة اذا كان امام مسجد بعض الناس عنده اموال مسجد عشرة الاف ليلة ويسدد منها. يقول انا اخر الشهر بسدد دين لي الان الفين واخر الشهر هزا الراتب اسدد يجوز لا يجوز حرام اصلا هذا مسجد او مال يتيم مثلا تزداد الحرمة. اذا اذا كانت العين امانة محظك الوديعة فهذه تتعدى فيها فسخت. ويعتبر خائنا ويجب عليه الرد. ولا يمسكها الا باذن جديد ثانيا اذا كانت امانة مشوبة ليست محضة مثل الوكالة. الوكالة شخص يبيع سيارة فاستعملها. هل يبطل عقد الوكالة ولا يبطل؟ نقول لا يبطل لا يبطل عقد الوكالة نعم. ايش؟ يعني ليست آآ ليست فيها مصلحة آآ خاصة القابض هذا مثل الوديعة مثلا هل لك مصلحة انت في الوديعة؟ المودع ليست لك مصلحة. هذه مصلحة محضة او يعني نستطيع ان نقول انها ليس هناك فيها نفع للقابض يعني يكون النفع لاحدهما لا للاثنين يكون النفع لاحدهما. كذلك الوكالة مثل الوكالة مثلا خاصة اذا كانت بايش يجوز ان تكون ها؟ ايش؟ لا لا لا كيف صارت مستأجرة اذا اجرت عين انت يده كذا امانة فكيف الوكالة؟ يجوع البر او لا؟ الرهن كذلك نصوا على ان تعدي الملتهن في الرهن لا يفسخ عقد الرهن لا يفسخ عقد الرهن ذكر الشيخ آآ في الشرح عندكم قال من قبض مال غيري فلا يخلو ان يكون والله هو ضابط جيد حقيقة ظابط مشايخ اللي مشوا عليه لكن المذهب اولى. يقول من قبض مال غيري فلا يخلو ان يكون باذن المالكي او الشارب او رضا من له الولاية. وهو الامين. وهو الامين. هذا هو الامين. اذا قبض مال باذن المالك او الشارع او من له ولاية. فهذا هو الامير. قال ويدخل فيه الوديع والوكيل والمرتهن والاجير والشريك الطالب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون كلها صحيحة على المذهب قال فكل هؤلاء ومن اشبههم اذا تلف المال بايديهم يضمنون. لان هذا هو معنى الاتهام فالتلف ايديهم كالتلف في يد المالك. فيتعدى وفرطوا ثانيا الا يكون باذن احد ما سبق فيكون غامدا في يده سواء تلف بتعدم تفريط او لا لان يد يد عادية. ثم قال فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته ومن عنده عين لغيره. فطلب منه الرد لمالكها ولوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا ومن عنده لقطا فسكت ولم يعرفها ومن حصل في بيته او يده مال من غيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه هذه ايضا مسألة يعني مشهورة وهي اذا حصل عندك شيء في بيتك فالواجب يجب عليك واحد من امرين في بيتك او في سيارتك واجب عليك واحد من الامرين. اما ان ترده او تخبره فقط يعني لا يجب عليك انك تودي له وانما اما ان تودي له هذا الغرض او تخبره ان يا فلان لك حاجة في بيتي ترى نسيت حاجة بيتي نسيت شيء في السيارة لك. اما ان تذهب به اليه او تخبره. قال الشيخ ومن حصل في بيته او يده مال لغيري فلم يرده ولم يخبر به صاحبه بغير عذر وما اشبهه فكلهم ظالمين. ثم قال ولهذا كان اسباب الظمان اليد الظالمة كهذه اليد ما ذكرها اخرا ثانيا مباشرة اتلاف بغير حق او فعل سبب او فعل سبب يحصل به تلف السبب كالخطأ والجهل ايش؟ والنسيان كما تقدم في الاصل السابق. المراد بالسبب هنا الخطأ والجهل والنسيان. ثم قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشر لا ظرر ولا ضرار. ايضا نريد الشاهد من لان ما في شاهد عندنا من منظومة الشيخ فمن يذكر لنا الشاهد من منظومة الشيخ سعيد نعم اعد شطر طيب ايش النصف الاول قاعدة والقاعدة الذي بعدها ما شاء الله دقيقة خل نشوف القاعدة اللي بعدها دقيقة ايش؟ قليلة بخيل بخيل في بس هذا الافضل طبعا انه يقتصر نعم اعدل البيت كله؟ لا ضرر ولا ضرار اعمدة ايه صحيح ما شاء الله جميل ما المراد بالضرر وهل هناك فرق بينهما او لا يوجد فرق؟ اولا بعض العلماء قال انه لا يوجد فرق بين الضرر والضراء. لا ضرر ولا ضرار. يعني لا تؤذي الضرر هو الايذاء وضد النفع ولا ضرار ولا ايذاء يعني. بعض العلماء يقول انه لا فرق بين آآ الضرر والضرار وبعضهم فرق ونذكر بعض التفرقات لان هناك تفرقات كثيرة ذكرها في رجب في جامع العلوم والحكم بعضهم قال الضرر ما كان عن غير قصد. والظرار ما كان عن قصد يعني فلا تضر تحاشى الحاق الضرر بالناس ولو بغير قصد ولا تلحق بهم الضرر بقصد القول الثاني في الفرق بينهما وهو الذي رجحه ابن عبد البر ابن الصلاحة كما قال ابن رجب ان الظرر هو ايصال الاذى للغير بما فيه منفعة للموصل. هو ايصال قالوا الاذى للغير بما فيه من فعل الموصل يعني توصل الاذى لغيرك تنتفع بهذا الايصال هذا الضرر اما الضرار فهو ايصال الاذى للغير بما ليس للموصل لهذا الاذى نفع فيه. توصل الاذى لغيرك ولا تنتفع بهذا الايصال. وهذا اشد من الاول. الاول تضر بغيرك وفي ما فعل في هذا الضرر الذي الحقت به الغير. واما الضرار فتلحق بالاخرين الضرر بدون ايش؟ منفعة تعود اليك قال الشيخ ابن رجب ورجح هذا طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر وابن الصلاح ثم قال رحمه الله وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الظرر والظرار بغير حق. ايضا هذا قيد مهم جدا. لا ظرر ولا ضرار اذا كان بغير حق. اما اذا كان وجد الضرر بحق فانه لا يحرم فانه لا يحرم. يقول ابو رجب فاما ادخال الظرر على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته. او كونه ظلم نفس غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. وانما المراد الحاق الضرر بغير حق وهذا قيد مهم جدا لهذه القاعدة العامة. والقاعدة التي يعني وعليها العلماء. ذكر ابن نجار هذه قاعدة في مختصر التحرير فقال ومن ادلة الفقه ايضا زوال الضرر بلا ضرر. هل هي نفس قاعدتنا؟ ها؟ يقول من ادلة الفقه زوال الظرر بلا ظرر ايش الفرق بينه وبين قاعدتنا؟ نفس القاعدة ولا تختلف؟ تخصص نفسك ها يا شيخ فيصل هو القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. هل هذه سواء ضرب اذا ضرر القاعدة صغيرة مندرجة تحت القاعدة؟ لا ضرر وضرار ولا هي نفسها؟ ها يعني احسنت احسنت هي في الحقيقة مندرجة يعني قولك الاول هو الصحيح ان هذه ليست قاعدة وانما هذه قاعدة صغيرة تحت القاعدة الكبرى وهي قاعدة الظرر لا يزال بالظرر. الظرر لا يزال لا يزال بالظرر لكن الشيخ فسره فقال قال يعني انه يجب ازالة الضرر من غير ان يلحق بازالته ضرر يعني نفس تفسير القاعدة الصغرى هذي يعني انه يجب ازالة الظرر من غير ان يلحق بازالة ضرر وقال ايضا وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تضم نصفه. نصف الفقه يقول يدخل في هذه القاعدة. يقول فان الاحكام اما لجلب المنافع او لدفع المضار. فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعرض والمال وهذه القاعدة ترجع الى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد وتخفيفها. عمل الحنابل بهذه يعمل الحنابل بهذه القاعدة لانها القواعد الكبرى التي اتفق العلماء على العمل بها. قال ابن النجار قد علل اصحابنا بذلك في مسائل كثيرة. ادلة القاعدة كثيرة منها قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور لا ضرر ولا ضرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضار اضر الله به ومن شاق شق الله عليه وايضا اجمع العلماء على هذه القاعدة لا ضرر في الجملة. امثلة القاعدة على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. ايضا يحرم ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر به من احجار او اخشاب. ايضا من اشد انواع الضرر مضارة الزوجة من قبل الزوج والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال كل ضرر وصله الى مصر بغير حق فهو محرم. داخل في هذا الاصل. وقال ايضا وكما ان الانسان منهي عن الاظرار فانه مأمور ومرغب في الاحسان بجميع انواعه كما قال تعالى واحسنوا ان الله تحب المحسنين. الشيخ ابن عثيمين استثنى استثنى من هذا قالوا يستثنى قال لو قتل بالخنق قتلناه بالخنق. وهذا على رأي الشيخ طبعا والمذهب انه لو قتل بالخلق انه يقتل بالسيف في العنق. ثانيا يستثنى رجم الزاني رجم الزاني يعني الى اخر كلامه توسع الشيخ في هذه نكتفي لهنا الى هذا الكلام والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم