﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:20.200
بعد الشطر ويشرح متن الوريقات. هل يستوي الذين علمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولوا الالباب الحياة    الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد واهلا وسهلا بكم في لقائنا السادس من لقاءات شرح كتاب الورقات

2
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
درسوا فيه كيف نفهم الكتاب والسنة؟ يتدارس فيه كيف نعرف ما يصلح ان يكون دليلا مما لا يصلح ان يكون من الادلة الشرعية. اخذنا في لقائنا السابق ما يتعلق بالنسخ

3
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
وهو رافع الحكم الثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخي عنه. وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نتدارس نبحث التعارض بين الادلة. ما المراد التعارض المراد بالتعارض التقابل بحيث يدل احد الدليلين على حكم ويدل الدليل

4
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
على حكم مضاد له. مثال ذلك لو جانا دليلان احدهما يدل على اباحة اعلن والاخر يدل على تحريمه. فحينئذ هذا يسمى التعارض. ويلاحظ ان لا يوجد فيها تعارض حقيقي. فالكتاب والسنة لا يمكن ان تتعارض فيها الادلة مهما كانت الامور

5
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
ودليل ذلك قوله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هناك بعض المواطن يظن بعض الفقهاء في اذهانهم ان هناك ارضا بين الادلة ولا يتمكنون من معرفة المراد بكل واحد من الدليلين وبالتالي

6
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
يظنون وجود تعارض وجود تعارض بين هذه الادلة. اه ما هي شروط التعارض متى يكون الدليلان متعارضين؟ هناك شروط. الشرط الاول ان يتقابلا في الحكم ما اذا كان الدليلان يدلان على الاباحة فهل فلا تعارض لا بد من التقابل احدهما يدل على اثبات

7
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
اخر يدل على نفي. اما اذا كانا يدلان على حكم واحد فهنا لا يوجد تعارض. الشرط الثاني صحة الدليلين فلو كان احد الدليلين ضعيفا فانه لا يعد هذا من التعارض. مثال

8
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
اذا كان عندنا دليل صحيح وعندنا دليل دليل صحيح يدل على الاباحة وعندنا دليل ضعيف يدل على التحريم. هل هنا تعارض؟ نقول لا يوجد تعارض. لان الظعيف لا يصح ان يستدل به. ولا يصح ان يقابل به

9
00:04:20.200 --> 00:04:53.000
الدليل الصحيح. الشرط الثالث ان يتوارد الدليلان على محل واحد في ان واحد لو قال قائل الشريعة تقول بان المرأة الطاهر تصوم وان المرأة الحائض لا تصوم فهذا تناقض وتعارض تقولون له لا يوجد تعارض لماذا؟ لان الدليلين لم يتواردا على محل واحد او

10
00:04:53.000 --> 00:05:23.000
زمان واحد. جاءت الشريعة بان المقيم يجب عليه الصوم. لرمضان. وجاءت الشريعة ايضا بان المسافر يجوز له الفطر. الاول يوجب الصيام والثاني يجيز الفطر. فحينئذ هل هنا تعارض؟ نقول لا يوجد تعارض. لماذا؟ لانهما لم يتواردا على محل واحد

11
00:05:23.000 --> 00:05:43.000
اذا ورد دليلان في محل واحد فحينئذ ماذا نفعل؟ نمثل لذلك بمثال جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غط فخذك فان الفخذ عورة. وجاء في الحديث

12
00:05:43.000 --> 00:06:13.000
الاخر ان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم آآ ارتفع قال فمسست فخذه فحينئذ هنا تعارض فكيف نجمع بين هذين الدليلين المتعارظين؟ مثال اخر جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر. وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:06:13.000 --> 00:06:33.000
كما قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فحينئذ لو قدر انه لم يذكر الصلاة التي فاتته الا بعد العصر. فهنا تعارض فيه دليلان. اذا عرفنا التعارض ومثلنا

14
00:06:33.000 --> 00:07:03.000
وتبين لنا شروط التعارض ومتى يكون تعارضا آآ في ذهن المجتهد؟ ماذا نفعل عند وجود التعارض؟ وكيف اه نقوم بالتعامل مع هذا التعارض له اربع طرائق للتعامل معه في الترتيب. كم طريقة؟ اربع. الطريقة الاولى ان

15
00:07:03.000 --> 00:07:27.000
نحاول الجمع بين الدليلين بان نحمل احد الدليلين على محل ونحمل الدليل الاخر على محل اخر مثال ذلك يقول الله اه مثال ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الكعبة ببول او غائط

16
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
ثم جاءنا في الحديث الاخر قال ولا تستدبروها. ثم جاءنا في الحديث الاخر حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فهنا دليلان متعارضان

17
00:07:47.000 --> 00:08:07.000
اول يدل على المنع والثاني يدل على الجواز. نظرنا قلنا وجدنا في حديث ابن عمر قال رقيت فوجدت فدل هذا على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان كان في البنيان ولذلك

18
00:08:07.000 --> 00:08:31.400
قد نحمل دليل الجواز على مسألة حال البنيان ونحمل دليل المنع على ما عدا ذلك. مثال اخر جاء في آآ جاء في قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث

19
00:08:31.400 --> 00:08:51.400
ثلاثة قروء ثم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فحينئذ نقول الاية الاخيرة

20
00:08:51.400 --> 00:09:11.400
هذي في المطلقة التي لم يدخل بها. بينما الاية الاخرى في المطلقة المدخول فهنا وجد تعارض فحملنا احد الدليلين على محل وحملنا الدليل الاخر على محل اخر هذا ماذا نسميه

21
00:09:11.400 --> 00:09:31.400
الجمع بين الدليلين. قد نحمل احد الدليلين على محل ونحمل الدليل الاخر على محل وقد نحمله على زمان ودون زمان وقد نحمله على وصف دون وصف الى غير ذلك من اه ما ورد في الاحاديث

22
00:09:31.400 --> 00:09:51.400
ومن امثلته مثلا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وفي الحديث الاخر نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فبالتالي نقيد الحديث الاول

23
00:09:51.400 --> 00:10:21.400
القيد المذكور في الحديث الثاني. وبهذا نعلم ان تخصيص العموم من الجمع بين الدليلين. وان تقييد المطلق الذي مر معنا من الجمع بين الدليلين و اذا لم يمكن الجمع فماذا نفعل؟ اذا لم يمكن الجمع فاننا ننظر في التاريخ فنجعل

24
00:10:21.400 --> 00:10:41.400
فنجعل اه المتقدم في التاريخ منسوخا. والمتأخر ناسخا. وقد ورد كنا نأخذ الاحداث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على انهم يأخذون بالمتأخر اذا لم يمكن

25
00:10:41.400 --> 00:11:06.050
مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس كرهوا فليتوظأ. وهذا الحديث رواه ابو هريرة وروته بشرى بن صفوان وهما ممن تأخر اسلامهم قرابة السنة السابعة وجاء في حديث طلق بن علي ان

26
00:11:06.050 --> 00:11:26.050
رجلا قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسست ذكري في الصلاة. فقال ان هو الا بضعة منك هل حكم بانتقاض الوضوء؟ لا لم يحكم بانتقاض الوضوء في هذا الحديث. فحينئذ قال طائفة بان حديث طلق

27
00:11:26.050 --> 00:11:46.050
كان في بعد الهجرة لانه وصف قال قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد فاخذنا بالمتأخر وهو الذي رواه تراوته بشرى ورواه ابو هريرة. فقلنا بان الوضوء ينتقض بمس الذكر

28
00:11:46.050 --> 00:12:06.050
كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد وطوائف من اهل العلم. فاخذنا بالمتأخر في هذا المثال بعض اهل العلم قال بان حديث طلق هو في مس الذكر من ورائي من وراء الثياب لانه

29
00:12:06.050 --> 00:12:26.050
اسأل عن مس اه عن مس الذكر وهو يصلي ويبعد ان يكون مصليا كاشفا عورته. وبعضهم قال بانه في الحديث قال ان هو الا بضعة منه فلم يفرق. بينما كان من وراء الثياب وما كان آآ من فوقها

30
00:12:26.050 --> 00:12:46.050
وعلى كل عرفنا الطريقة الثانية نأتي بمثال اخر يوظح الاختلاف في التعامل بين الين متعارضين. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب من مكة من المدينة الى مكة. قال

31
00:12:46.050 --> 00:13:06.050
من لم يجد الازار فليلبس السراوي. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما اسفل من الكعبين. هذا قال اين؟ في الطريق. قبل ان يصل الى مكة. فلما جاء في مكة

32
00:13:06.050 --> 00:13:26.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. فاختلف الفقهاء في التعامل مع هذين الدليلين؟ فقال طائفة بان حديث آآ ابن عباس الذي لم يذكر فيه القطع متأخر

33
00:13:26.050 --> 00:13:56.050
بالتالي يكون ناسخا للحديث المتقدم. فعملوا بالدرجة الثانية. بينما قال اخرون بان حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد واذا امكن الجمع بين الدليلين المتعارظين فحين اذا نقدم اه طريقة الجمع على طريقة الحكم بنسخ المتأخر

34
00:13:56.050 --> 00:14:25.050
للمتقدم. نأتي بمثال اخر وهو انه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله وعليه وسلم جاءه رجل وعليه الطيب فقال فسأل النبي صلى الله عليه عليه وسلم عما يفعله في عمرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك اثر الخلوق

35
00:14:25.100 --> 00:14:47.950
فامره بابعاد اثر الطيب فامره بابعاد اثار الطيب. وجاء في حديث عائشة انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. وكان اه الطيب كان وبيس الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:14:47.950 --> 00:15:17.950
فهنا دليلا متعارضان الاول يدل على ايجاب غسل المحرم للطيب والثاني يدل على وعاش بقاء الطيب على المحرم. فماذا نفعل؟ قال طائفة بان الحديث هذا متأخر لانه كان بعد حديث متقدم فنظروا الى التاريخ والصواب ان الجمع

37
00:15:17.950 --> 00:15:37.950
بان نقول حديث عائشة في الطيب على البدن حديثه عن ابن امية الذي قال فيه اغسل عنك اثر الخلوق هذا في الطيب على الثياب. وبذلك نجمع بين هذين الدليلين. ومن هنا نقرر

38
00:15:37.950 --> 00:16:07.950
لانه لا يسار الى النسخ بدون دليل الا عند عدم امكانية الجمع. اما اذا امكن الجمع اننا لا ننظر الى التاريخ. اذا لم نتمكن من الجمع ولم نتمكن من اه معرفة التاريخ فحينئذ ننظر الى الراجح من المرجوح. فنقدم الراجح. وهناك قواعد كثيرة

39
00:16:07.950 --> 00:16:27.950
لمعرفة ما هو الراجح من المرجوح. مثال ذلك لو كان احد الخبرين المتعارظين قد رواه جماعة من الصحابة الله! مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى منكبيه عند تكبيرة الاحرام

40
00:16:27.950 --> 00:16:47.950
وعند ركوعه وعند الرفع منه. وجاءنا في الحديث الاخر انه كان حديث ابن مسعود كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. في الحديث الاول رواه صحابة كثر والثاني لم يرويه الا صحابي واحد. فبالتالي

41
00:16:47.950 --> 00:17:16.900
نقول بانه اه يقدم ويرجح الذي رواه اه الجماعة. و من آآ آآ اذا لم يمكن معرفة الراجح من المرجوح فماذا نفعل؟ نقول يجب على هذه الرتبة الرابعة يجب على على المفتي ان يتوقف بحيث لا يفتي ولا يقضي في هذه المسألة

42
00:17:16.900 --> 00:17:39.400
ماذا؟ لانه لم يظهر له الراجح من المرجوح في الدليلين المتعارظين. واما بالنسبة للعمل في نفسه فله احد طريقين. اما ما ان يقلد عالما اخر لانه لم يتمكن من الوصول للراجح في هذه المسألة. واما ان يحتاط في المسألة بحيث يخرج من الاقوال

43
00:17:39.400 --> 00:18:09.400
بيقين. نأتي الى آآ شرح كلام المؤلف. يقول المؤلف اذا تعارض نطقان اي دليلان من ادلة النطق يقابل الادلة القياسية فلا يخلو اما ان يكون الدليلان المتعارظان عامين او خاصين او يكون احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من

44
00:18:09.400 --> 00:18:34.050
وجه وخاصة من وجه. نمثل لذلك بامثلة. اذا تعارض دليلان عامان مثال ذلك ان يكون التعارض اذا مثال ذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا

45
00:18:34.050 --> 00:18:54.050
يشمل القليل والكثير. وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة معناه ان الزكاة لا تجب في القليل وتجب في الكثير. فهنا دليلان عامان لان ما من ادوات العموم

46
00:18:54.050 --> 00:19:14.050
ماذا نعمل؟ ان امكن الجمع بين الدليلين فحينئذ نعمل بالجمع فاحدهما عام والاخر خاص فنقول الزكاة لا تجب الا فيما كان اكثر من خمسة اوسق. اذا لم يمكن الجمع نظرنا الى التاريخ. اذا

47
00:19:14.050 --> 00:19:34.050
لم نعرف التاريخ فاننا نرجح بين هذه آآ الادلة. هكذا ايضا اذا كان خاصين فاننا ننظر الى امكانية الجمع فاذا لم يمكن بحمل احد الدليلين على محل وحمل الاخر على محل اخر

48
00:19:34.050 --> 00:20:01.200
اخر فاذا لم يمكن الجمع نظرنا الى التاريخ فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم اذا لم نعلم التاريخ فاننا حينئذ نرجح بين هذه الادلة فناخذ بالدليل الاقوى لو قدر ان احد الدليلين عام من وجه آآ لو قدر ان احد الدليلين عام

49
00:20:01.200 --> 00:20:21.200
احد الدليلين عام وان الاخر خاص فحينئذ نعمل بطريقة الجمع ولا اشكال فيها. اما اذا كان احد الدليلين عاما من وجه وخاصا من وجه اخر. مثال ذلك. يقول الله عز وجل

50
00:20:21.200 --> 00:21:01.200
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذا يشمل الصغيرة والكبيرة والحائ يشمل الحامل ثم جاءنا في الاية الاخرى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هناك ضعها كدائرتين متقاطعتين الاول المطلقة غير الحامل عدتها ثلاثة قرون. الثاني الحامل التي تحتاج الى عدة وليست مطلقة

51
00:21:01.200 --> 00:21:31.200
كالمتوفى عنها فعدتها ماذا؟ وظع الحمل وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن يبقى هنا شيء مشترك وهو المطلقة الحامل. هل تأخذ بالدليل الاول؟ او تأخذ بالدليل؟ الاخر ننظر في هذين الدليلين العامين. نأخذ اقوى العمومين. الذي لم يرد عليه

52
00:21:31.200 --> 00:21:51.200
مخصصات كثيرة قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لم يرد عليه مخصصات. بخلاف والمطلقات يتربصن بانفسهن فانه قد ورد فيه ان المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليه

53
00:21:51.200 --> 00:22:16.500
اذا هذا تخصيص وورد عليه ان المرأة الكبيرة الاعيس والمرأة الصغيرة التي لم تحظ بعد فانها لا تدخل في الاية وانما عدتها ثلاثة اشهر اذا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ورد عليها مخصصات كثيرة وبالتالي عمومها اضعف من

54
00:22:16.500 --> 00:22:36.500
عموم قوله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ومن ثم نقول بتقديم آآ الذي لم يرد عليه الا مخصصات قليلة في موطن التعارض بين الدليلين. نمثل بمثال اخر

55
00:22:36.500 --> 00:22:56.500
انه يتضح الحال. يقول النبي جبنا مثال قبل قليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها اه فليصلها اذا ذكرها. هذا يشمل اه الصلوات المقظية فقط

56
00:22:56.500 --> 00:23:26.500
ولا يشمل صلوات النوافل. فهو خاص من جهة نوع الصلاة. خاص من جهة نوع الصلاة يختص بماذا؟ بالصلاة المقضية. لكنه في الوقت عام. يشمل الصباح والمساء بعد العصر بعد المغرب جميع الاوقات فهو خاص في نوع الصلاة لكنه عام في الوقت بينما في

57
00:23:26.500 --> 00:23:53.050
الحديث الاخر لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلوات صلاة هنا نكرة في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم. فهو خاص في الوقت بعد العصر لكن انه عام في الصلوات. الحديث الاول لم يرد عليه مخصصات. بينما الحديث الثاني ورد فيه مخصص

58
00:23:53.050 --> 00:24:13.050
مثال المخصصات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيت الكعبة مسجد الكعبة يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى في اي ساعة شام ليل او نهار. وورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:24:13.050 --> 00:24:43.050
الا ان فاتته سنة الظهر فصلاها بعد العصر. اذا هذا العموم لا صلاة بعد العصر وردت عليه مخصصات كثيرة وبالتالي عندنا دائرتان متداخلتان الاولى لا صلاة بعد العصر والثانية من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. يتداخلان في اي شيء في الصلاة المقضية

60
00:24:43.050 --> 00:25:03.050
العصار ماذا نفعل بها؟ الاول العموم الاول من نام عن صلاة او نسيها مخصصاته قليلة انما لا صلاة بعد العصر مخصصاته كثيرة. وبالتالي نقدم عموم من نام عن صلاة او نسيها من

61
00:25:03.050 --> 00:25:23.050
مم هنا من ادوات العموم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ارجو ان يكون هذا واضحا طيب آآ لعلنا نذكر عددا من آآ القواعد التي نرجح فيها بين

62
00:25:23.050 --> 00:25:51.700
الادلة المتعارضة. متى يكون الترجيح عند عدم امكانية الجمع وعدم معرفة التاريخ هناك قواعد كثيرة للترجيح بين الادلة المتعارظة. ذكرنا من امثلتها اه اه قوة العموم في اخر العام الاقوى يقدم على العام

63
00:25:51.700 --> 00:26:20.500
والتضعيف هنا بكثرة المخصصات. ايضا تقدم معنا الترجيح بحسب الاسناد وكثرة الرواة ولذلك قدمنا رواية اه رفع اليدين عند الركوع على غيرها ايضا من الامثلة التي فيها اه التعارض لو تعارض دليل من الكتاب ودليل من

64
00:26:20.500 --> 00:26:40.500
النبي صلى الله عليه وسلم ولم نتمكن من الجمع بينهما. فحينئذ نقدم الاية على للحديث. مثال ذلك. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماؤه

65
00:26:40.500 --> 00:27:00.500
الحل ميتته. فكل ما مات في البحر فانه حلال. بظاهر هذا الحديث. ثم جاءنا ثم جاءتنا اية في كتاب الله يقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

66
00:27:00.500 --> 00:27:20.500
الى ان يكون ميتة او دما مسفوحة او لحم خنزير. فلو قدرنا فلو قدر ان هناك حيوان يقال له خنزير بحر هل يجوز الاكل منها او لا يجوز؟ على الحديث يجوز الاكل منه وعلى الاية لا

67
00:27:20.500 --> 00:27:53.300
يجوز الاكل منه. فايهما نقدم؟ نقول في هذا المثال نقدم الاية. فيقدم كتاب الله على اه الحديث النبوي الوارد في اه هذا الباب. من امثلة اه ايضا الترجيحات ما لو كان احد اه الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الاخر قوله فاننا نقدم القول

68
00:27:53.300 --> 00:28:19.850
على الفعل. مثال ذلك غط فخذك. هذا قول مسست فخذ رسولي او انحسر ثوبه عن فخذه. هذا فعل. فيوما يقدم؟ نقول نقدم القول نقدم القول لماذا؟ لانه لا يحتمل الخصوص بينما الفعل يمكن ان يكون خاصا بالنبي

69
00:28:19.850 --> 00:28:45.100
صلى الله عليه وسلم من امثلة آآ ذلك لو كان آآ قول لو جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. هذا في الاغتسال. يعني انما يجب الاغتسال بالماء عند نزول

70
00:28:45.100 --> 00:29:05.100
المني ثم وردنا في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس على شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. اذا الاختلاء اذا التعارض الان في اي

71
00:29:05.100 --> 00:29:25.100
شيء فيما اذا جامع ولم ينزل. في الحديث الاخر اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهل بناء على الحديث الاول نقول انما الماء من الماء فنقول لا يجب الغسل اذا جمعه

72
00:29:25.100 --> 00:29:53.300
ولم ينزل او نأخذ بالدليل الاخر نقول الدليل الاخر اقوى من جهة الدلالة لانه نص في هذه المسألة في قوله ولو لم ينزل بخلاف الدليل الاخر فانه بدلالة الحصر قد يكون الترجيح بسبب خارجي بسبب خارجي بسبب دليل اخر مثال ذلك

73
00:29:53.300 --> 00:30:13.300
جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس يعني في الظلمة في اول الوقت ثم جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. فحينئذ

74
00:30:13.300 --> 00:30:40.700
نقول ايهما الافضل؟ ان نبكر بالفجر او ان نؤخرها. ان اخذنا بحديث اسفروا بالفجر قلنا الافضل التأخير وان اخذنا بحديث كان يصلي بغلس قدمنا. كان يصلي بغلس ويصلي معه اصحابه وبالتالي لا يصح ان نحمله على الخصوصية. فننظر الى مرجح خارجي وهو قول الله عز وجل فاستبقوا

75
00:30:40.700 --> 00:31:10.700
الخيرات فيدلنا على التبكير في هذه المسألة مقدم. من امثلة ذلك لو او تعارظ خبران راوي احد الخبرين هو صاحب القصة او اه اه له اه اا اتصال بالقصة فانه يقدم خبره على خبر غيره مثال ذلك جاء في الحديث حديث ابن عباس ان النبي

76
00:31:10.700 --> 00:31:30.700
صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما محرمان. وهما محرمان. وجاء في حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. ثم ثم جاءنا لا ينكح المحرم

77
00:31:30.700 --> 00:31:50.700
يعني لا يكون زوجا ولا ينكح يعني لا يكون وليا. ثم جاءنا في حديث ميمونة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. ميمونة صاحبة القصة. وقال ابو رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه

78
00:31:50.700 --> 00:32:22.450
ميمونة وهما حلالان وكنة السفير بينهما. وكنت السفير بينهما ميمونة وابو رافع اعلم بقصتهما من غيرهما وبالتالي نقدم هذه الرواية على الرواية الاخرى رواية ابن آآ عباس من امثلة ذلك لو كان احد الرواة يروي

79
00:32:22.450 --> 00:32:52.450
مشافهة والاخر لا يروي الا بالغياب. مثال ذلك عائشة رضي الله عنها كان بعض الرواة يدخلون عليها لقرابتهم منها. مثل عروة ابن الزبير يدخل عليها لانها خالته ومثل القاسم ابن محمد ابن ابي بكر كان يدخل على عائشة لكونها عمته

80
00:32:52.450 --> 00:33:15.700
وبينما بعض الرواة لم يكونوا يدخلون على عائشة. جاءنا في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق بريرة اختلف الرواة عن عائشة هل كان زوجها مملوكا حال عتق بريرة او كان حرا

81
00:33:15.700 --> 00:33:45.700
روى القاسم قال عن عائشة ان بريئة عتقت وزوجها مملوك. وروى الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة ان بريرة لما عتقت كان زوجها حرا فكنا نقدم رواية سم لانه كان يدخل عليها ويشاهد شفتيها ويعرف بنطقها على رواية الاسود

82
00:33:45.700 --> 00:34:15.700
كذلك قد يكون بعض الناس اقرب آآ فبالتالي ترجح روايته على آآ رواية غيره آآ كذلك ايضا اذا من اوجه الترجيح ان يكون احد الراويين اكثر ثقة او اكثر ظبطا للاحاديث قد يختلف آآ آآ يتعارظ حديث

83
00:34:15.700 --> 00:34:45.700
صحيح وحديث حسن فحينئذ نقدم الصحيح على الحسن. اذا كان احد الحديثين متفق عليه الصحيحين والاخر آآ رواه اهل السنن فحينئذ نقدم رواية الصحيحين على رواية آآ اهل آآ السنن. كذلك لو كان عندنا حديثان احدهما سنة اقرارية

84
00:34:45.700 --> 00:35:05.700
والاخر سنة قولية فاننا نقدم السنة آآ القولية. السنة الاقرارية قد تكون مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون مع غيابه. فنقدم السنة الاقرارية مع حضور آآ النبي صلى الله

85
00:35:05.700 --> 00:35:35.700
وعليه وسلم. هكذا ايضا لو تعارض دليلان احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل بناء التحريم فحينئذ نقدم دليل التحريم لماذا؟ لان الاباحة موافق للاصل فدلها هذا على ان دليل التحريم متأخر عنه. مثال ذلك حديث انحسار الثوب عن الفخذ مع حديث

86
00:35:35.700 --> 00:36:05.700
تحريم كشف الفخذ. فنقدم دليل التحريم. لماذا؟ لاننا اذا قدمنا دليل للتحريم نقول باننا قد رفعنا الاصل. بينما اذا قدمنا دليل الاباحة كاننا اثبتنا التحريم ثم ذلك قلنا بانه نسخ آآ الخبر والاصل عدم آآ النسخ. آآ هناك

87
00:36:05.700 --> 00:36:35.700
كثيرة في الترجيح قد يوجد في الدليلين المتعارظين آآ اسباب ترجيح وبالتالي نحتاج الى الموازنة بين هذه الاسباب مرة يكون معها احد الدليلين خمسة اسباب ترجيح الدليل الاخر ثلاثة اسباب. وبالتالي نقدم الدليل الذي قويت مرجحاته على اه غيره

88
00:36:35.700 --> 00:37:05.700
كان عندك مشاركة وسؤال نعم اثابك الله من ناحية شيخنا مسألة اللي هو لو قدر وجود خنزير البحر. الا يمكن ان ينظر في اه طبيعة النفس الحيوانة اذا اذا كانت فيها نفس الصفات الموجودة التي حرمت لاجلها الخنزير المعروف. وما يتعلق

89
00:37:05.700 --> 00:37:25.700
بهذا اذا هل هذا يسمى القاعدة عندنا؟ هل خنزير البحر يدخل في الاية؟ العرب سمته خنزيرا او لم تسمه مقدرا انها سمته. ونحن اذا اردنا ان نفهم الكتاب نفهمه بواسطة لغة العرب. و

90
00:37:25.700 --> 00:37:55.700
قوله او خنزيرا هذا يشمل خنزير البحر. وبالتالي يدخل في آآ لفظة خنزير في الاية من قواعد الترجيح اذا كان عندنا دليل يدل بواسطة المنطوق ودليلي يدل بواسطة المفهوم فاننا نقدم المنطوق على المفهوم. مثال ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:37:55.700 --> 00:38:15.700
لا تحرم المصة ولا المصتان. معناها ان ثلاث مصات محرمات. وجاء في حديث عائشة هذا في صحيح مسلم. وجاء في عائشة في الصحيح ان انها قالت فنسخنا بخمس رضعات محرمات فدل هذا على ان

92
00:38:15.700 --> 00:38:45.700
ثلاث والاربع لا تحرم بمنطوق الحديث فيقدم منطوق هذا الحديث على مفهوم آآ الحديث الاخر كذلك لو كان احد الدليلين بواسطة مفهوم الموافقة والاخر بواسطة مفهوم قال فاننا نقدم الدليل الدال بواسطة مفهوم الموافقة على الدليل الدال بواسطة

93
00:38:45.700 --> 00:39:05.700
مفهوم اه المخالفة. اه كما تقدم ايضا انه اذا تعارض تحريم مع دليل اباحة قدم دليل التحريم وقد ورد في ذلك آآ يعني بعض الاخبار الدالة على آآ هذا التقديم

94
00:39:05.700 --> 00:39:25.700
من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فهنا اجتمع سببان سبب اباحة وهو الكلب المعلم وسبب تحريم وهو الكلب الاخر غير المعلم

95
00:39:25.700 --> 00:39:45.700
فحينئذ نقدم دليل التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم دليل التحريم ومثل ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل آآ الطير اذا رمي بالسهم فسقط في الماء. لانه اجتمع فيه سببان

96
00:39:45.700 --> 00:40:15.700
سبب اباحة وهو الصيد وسبب تحريمه والغرق. فقدمنا دليل التحريم في ادلة كثيرة تدل على هذا المعنى. لو تعارض دليلان احدهما يدل على الاثبات والاخر يدل على النفي. فحينئذ ان كان النفي مبنيا على العلم كما لو قال كنت معه فلم يفعل كذا. فنطلب الترجيح

97
00:40:15.700 --> 00:40:35.700
اخر ولا نلتفت الى الاثبات والنفي. اما اذا كان احدهما ينفي بناء على ينفي علمه. فبالتالي نقدم دليل الاثبات. مثال ذلك جاء في اه الحديث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:40:35.700 --> 00:40:55.700
دخل البيت فصلى. جاء في حديث بلال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وورد في حديث اسامة وابن عباس قالوا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لم يصلي. فحين

99
00:40:55.700 --> 00:41:25.700
ان قدمنا حديث بلال لانه اثبات مبني على رؤية واما حديث ابن عباس وحديث اسامة فانه مبني على نفي العلم. ولذلك لم آآ نأخذ بقولهما واخذنا المقابل آآ لهما. آآ ايضا جاء في آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه

100
00:41:25.700 --> 00:41:45.700
وسلم صلى على شهداء احد بعد ثمان سنين. وجاء في الحديث الاخر قال لم يصلي على شهداء احد حينئذ نقدم دليلي لاثبات لكن اه جمهور اهل العلم قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:41:45.700 --> 00:42:09.000
لم اه اه يصلي الصلاة المعهودة صلاة الجنازة. وانما اراد الراوي انه دعا. لان اه الصلاة في لغة العرب تطلق ويراد بها الدعاء آآ كذلك ايظا من آآ آآ يعني لو قدر ان

102
00:42:09.000 --> 00:42:39.000
دليلين احدهما يدل على اثبات حد من الحدود. والاخر يدل على نفي الحد. فحين اذ نقدم اخبار الدالة على نفي الحدود وذلك لان الشريعة آآ تدرأ الحدود آآ الشبهات اه كذلك لو وجد دليلان متعارظان ولم ولو لم نتمكن من الجمع ولا

103
00:42:39.000 --> 00:42:59.000
معرفة التاريخ ولم نصل الى اسباب ترجيح. لان احد الدليلين اخف من الاخر. فاي الدليلين نقدم قال طائفة يقدم الدليل الاخف لقوله يريد الله بكم اليسر وقال اخرون بانه يقدم الدليل الاشد وذلك

104
00:42:59.000 --> 00:43:19.000
لان وذلك للاحتياط وليخرج الانسان بيقين من هذا الواجب. والصواب في هذا الباب ان يقال على ان هذا لا يلتفت اليه في الترجيح. ويدلك على هذا ان اليسر والشدة قد لا

105
00:43:19.000 --> 00:43:39.000
اتكون اه على ما يعتقده الناس؟ فنعتقد ان احد الاقوال او احد الادلة اشد وبالتالي لا يكون الامر كذلك. مثال هذا لو سألتكم وقلت لكم بان الفقهاء قد اختلفوا في تارك الصلاة. فقال

106
00:43:39.000 --> 00:43:59.000
لطائفة تارك الصلاة كافر. بناء على حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال اخرون لا يكفر. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل

107
00:43:59.000 --> 00:44:29.000
الجنة. فحينئذ اي الدليلين نقدم؟ لا لو لو قلنا لو قدرنا باننا لم نتمكن من الترجيح بوسيلة اخرى ولم نتمكن من الجمع. فحينئذ هل نقول بان اه باننا نأخذ خف ما هو الاخف من هذين القولين؟ ان تارك الصلاة لا يكفر لا اخطأتم ولا اخف من قال بان تارك الصلاة

108
00:44:29.000 --> 00:44:49.000
لان امر الاخرة وعذاب الاخرة ونعيم الاخرة هذا الى الله. لا نحكم فيه لكن لو جاءنا انسان وقال انا تركت الصلاة خمس سنوات وذهب الى من يقول بان تارك الصلاة كافر فقال ماذا افعل بالصلوات السابقة؟ فانه يقول له تب

109
00:44:49.000 --> 00:45:09.000
الى الله توبة صادقة وعليك بالاكثار من النوافل لتعوظ ما فاتك من الصلوات. بينما لو ذهب الى فقيه يرى ان تارك الصلاة لا يكفر لقال اقضي الصلوات الخمس السابقة جميعا

110
00:45:09.000 --> 00:45:29.000
قد يترك التوبة بسبب ذلك للمشقة مثل هذا الامر. فاي القولين الاسهل واي القولين الاشد؟ الكفر. ولذلك اه بل ينبغي ان يلاحظ ان مسألة الاخف والاشد آآ ليست على ما نظنه ابتداء في جميع المسائل

111
00:45:29.000 --> 00:45:59.000
التي تعرض اه علينا. ومن هنا ينبغي بنا ان نتفطن في مثل هذا. كذلك ايظا من امور الترجيحات لو كان آآ احد الخبرين قد عمل به الصحابة واجمعوا عليه او عمله ابو بكر او عمل به ابو بكر وعمر فانه حينئذ يقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا

112
00:45:59.000 --> 00:46:19.000
باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. نسأل الله جل وعلا ان يرظى عنهما. اه كذلك ايظا هناك آآ ان هناك آآ اسباب ترجيح كثيرة متعددة آآ لابد للفقيه ان ينظر في

113
00:46:19.000 --> 00:46:39.000
يا جماعة وان اه يتدارسها. نمثل بمثال وهو اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال الحنابلة والشافعية التفرق هذا المراد به التفرق بالبدن. وقال المالكية

114
00:46:39.000 --> 00:47:01.750
في ما لم يتفرقا يعني بالاقوال فرجحنا القول الاول لان الراوي لهذا الحديث قد فسره. فكان ابن عمر اذا باع بيعا ببدنه مكان البيع من اجل ان يتم اه البيع. تفضل يا ابو اروى من الجزائر

115
00:47:01.750 --> 00:47:21.750
بارك الله فيك سؤال انني انا بزاف تفضل يا ابو اروى انت من الجزائر. لك فضل شيخ ربي ينصرك ان شاء الله ربي يحفظك. آآ انا وصل لي لكن انا

116
00:47:21.750 --> 00:47:50.400
كثرة النوم كثرة المنام. انام بزاف احلم بزاف. نعم. حياك الله شكرا يا ابو اروى على اتصالك. نحن هنا الان نتدارس متن الورقات. ليس للفتوى يقول يجب عليك ان تحرص على اداء الصلوات في اوقاتها. كما يحصل تعارض بين

117
00:47:50.550 --> 00:48:20.550
الاحاديث والدليل النقلي كذلك يحصل تعارض بين الاقيسة. وهناك وسائل للترجيع بين آآ الاقيس المتعارضة. فهناك اسباب كثيرة للترجيح بينها يقول اه عندنا عدد من الاسئلة يقول هل ينصح بالتوسع في علم اصول الفقه؟ نقول نعم

118
00:48:20.550 --> 00:48:40.550
قربة من القربات وعلم شرعي نتمكن به من فهم الكتاب والسنة ونتمكن به من استخراج الاحكام من الادلة ولا يكون الانسان فقيها ولا عالما الا اذا كان عارفا بهذا العلم قادرا على تطبيق

119
00:48:40.550 --> 00:49:00.550
واعد على الادلة كيف نجمع بين الدليلين؟ الجمع بين الدليلين بحمل احد الدليلين على محل وحمل الدليل الاخر على محل اه اخر. اه تفضل يا عبد العزيز من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم

120
00:49:00.550 --> 00:49:20.550
السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال شيخ طيب؟ حياك الله. والله الحمد لله. احبك في الله يا شيخ. احبك الله. واسعدك. السلام عليكم انتهى اتصالك حياك الله. سم سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشترط في التعارض التساوي

121
00:49:20.550 --> 00:49:42.000
في القوة اشترطنا ثلاثة شروط للتعارض. وبالتالي الشرط الاول التنافي في المدلول الشرط الثاني صحة الدليلين الشرط الثالث تواردهما على محل واحد. ومن ثم لو كان احد الدليلين صحيحا والاخر حسنا

122
00:49:42.000 --> 00:50:12.000
الى هذا من التعارض وبالتالي نحتاج الى تطبيق اه القواعد الواردة فيه اه كان هذا السؤال من بورزامة آآ يقول الترجيح بين قولين لعالمين معاصرين قلنا هذا من مباحث نحن الان نتكلم عن التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية. واما التعارض بين فتاوى المفتيين فهذا نأخذه

123
00:50:12.000 --> 00:50:42.000
ان شاء الله في مباحث الاجتهاد والمفتي والمستفتي ولعله ان شاء الله يكون بعد آآ لقاء اعيني يقول كيف يتم الترتيب التعامل مع التعارض؟ اولا جمع ثانيا الاخذ بالمتأخر في التاريخ ونجعله ناسخا ثالثا الترجيح. رابعا التوقف في الفتوى

124
00:50:42.000 --> 00:51:12.000
والقضاء واما بالنسبة للعمل فانه اما ان يقلد واما ان يحتاجه واما ان يحتاط في اه عبادته. شيخنا بارك الله تفضل يا يحيى من العراق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا يحيى. وعليكم السلام. اه لعلك

125
00:51:12.000 --> 00:51:42.000
من الهاتف يا شيخ احبك الله واسعدك تفظل يتفظل واسمعنا من الهاتف واغلق حديث بلال رضي الله عنه اغلق صوت التلفاز عندك لانه يشوش علينا. اه حديث الاله رضي الله عنه عندما صلى

126
00:51:42.000 --> 00:52:02.000
الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة. كان راويا واحد. وحديث ابن عباس رضي الله عنه هو اسامة. آآ كان راويان يعني الترجيح ما عدا عدد الرواد هنا في العلم يعني كان. طيب. جزاك الله خير. تقدم معنا

127
00:52:02.000 --> 00:52:22.000
ان اسباب الترجيح قد تتعارض وبالتالي بعظ اسباب الترجيح اقوى من الاسباب الاخرى ومن امثلة هذا اذا كان هناك تعارض بين الاثبات والنفي وكان آآ النفي غير مبني على العلم. وانما

128
00:52:22.000 --> 00:52:42.000
على عدم العلم فبالتالي نقدم رواية الاثبات وهي اقوى هذا السبب مرجح اقوى من السبب الاخر لذلك فأسباب الترجيح قد آآ تتعارض اسباب الترجيح قد آآ تتعارض. اشرف كمال من مصر

129
00:52:42.000 --> 00:53:12.000
يقول المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فانه حينئذ الصواب اننا نقول بانها تعتد وضع الحمل لحديث سبيعة الاسلمية. فان زوجها توفي عنها ثم وضعت الحمل بعد ايام قليلة فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم بان عدتها تنتهي بوظع حملها. يقول

130
00:53:12.000 --> 00:53:34.350
اذا جاء في حديثين اذا جاءنا حديثان الاول فيه نهي عن فعل والثاني فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك قد فعل ذلك فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول باننا نقدم القول على الفعل وذلك لان الفعل

131
00:53:34.350 --> 00:54:04.350
يحتمل ان يكون خاصا بهذا السؤال الاخ عماد ظريف من المغرب. اه المولود او ميلاد المولود من الجزائر تفظل. حياك الله اخ مولود ممكن ينقطع الاتصال به. طيب اه يقول الاخ محمود سعيد من السعودية

132
00:54:04.350 --> 00:54:24.350
هي من الاولى من الاولى من اهل العلم الذي نأخذ بقوله في مسائل الترجيح بين الادلة التي ظاهرها التعارض عندنا مسائل اصولية وقواعد اصولية فيها الترجيح بين الادلة هذا نأخذه في هذا العلم ولابد ان الناظر

133
00:54:24.350 --> 00:54:44.350
يكون مجتهدا. النوع الثاني الترجيح بين اقوال العلماء. فهذا ان شاء الله نعرض له في لقاء قادم فيما يتعلق اه تعارض اقوال المفتين. اذا اختلف المفتون ماذا يفعل العامي؟ اسأل الله جل وعلا

134
00:54:44.350 --> 00:55:04.350
ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة كما اسأله جل وعلا ان ان يكثر الفقهاء في وان يجعل في الامة علما يستخرجون الاحكام من الادلة كتابا وسنة كما سله جل وعلا ان يعيد الامة

135
00:55:04.350 --> 00:55:24.350
والى دينه القويم اسأله جل وعلا ان يحقن دماء المسلمين في كل مكان وان يجمع كلمتهم على الحق وان نولي عليهم خيارهم كما اسأله جل وعلا التوفيق لكل من ساهم في ترتيب هذا اللقاء

136
00:55:24.350 --> 00:56:24.494
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا  وتم على تواضع