بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا المصنف رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من كتاب الاطعمة اه الذكاة الشرعية واحكام الصيد انتقل بعد ذلك الى احكام الايمان والنذور. وتكلمنا عن احكام الايمان والنذور وانعقادها والوفاء بها وحلها كيف تحل هذه اليمين او كيف تحل هذه النذور انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى كتاب الجنايات اه كتاب الجنايات هو قسم من اقسام الفقه المتعددة يتعلق بنوع من اعمال المكلفين الا وهو الجناية يبحث فيه احكام اولا هذا هذه الجناية. والجناية تشمل ما كان عدوانا عمدا او كان اتلافا خطأ الجناية ليس ليس لفظا الجناية ليست لفظا مرادفا للجريمة ليست لفظا مرادفا للجريمة. الجريمة هي ما اقترنت قصد العدوان اما الجناية فهي اشمل من ذلك. قد تكون بقصد العدوان وقد تكون وقد تكون حصلت سهوا او خطأ هذه جناية فالمصنف رحمه الله تعالى بعد ان تكلم عن احكام الايمان والنذور انتقل بعدها الى قسم الجنايات. نحن قلنا ان هذا القسم قسم مهم من اقسام الفقه الاسلامي يعنى بعدد من الجرائم والجنايات والواجب فيها يعنى بالجرائم والجنايات والجناية فيها طيب الجرائم هذه مثلا ما يتعلق بالقتل او ما يتعلق بالزنا او ما يتعلق بالسرقة او غيرها لها جانبان في النظر لها جانبان في النظر الجانب الاول في النظر تحريم فعلها والقيام بها فيحرم على الانسان القتل ويحرم على الانسان الزنا. ويحرم على الانسان السرقة هذا جانب التحريم الذي يجب على كل مسلم ان يلتزمه الجانب الثاني في النظر من الجوانب المتعلقة بها هو ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالعقوبات او الضمانات المقررة شرعا فيها القتل العمد له عقوبة والاتلاف العبد له الاتلاف العمد له عقوبة. والاتلاف الخطأ او القتل الخطأ هذا له جبر وديع تجبره الزنا له عقوبة فاذا نبحث في الاحكام الشرعية الواجبة فيها. لاحظوا هذي قضية مهمة ان تحريم القتل هذا يعد من الالتزام به يعد من فروض الاعيان تحريم الزنا يعد الالتزام به من فروظ الاعيان التي يجب على كل مسلم ان يلتزمها تحريم عين على كل شخص طيب بينما القصاص هذا ايش وجوب وجوب كفائي على الامة ان تقوم بردع القاتل عن قتله الردع القاتل عن قتله حد الزنا هذا فرض كفاية ولا فرض عين نقول فرض كفاية. يجب على الامة ان تقوم بردع الزاني عن هذه بسبب هذه الجريمة. وردع غيره عن القيام بها حد السرقة اقامة حد السياق وش نقول نقول هذي من فروظ الكفايات. اذا نحن عندنا الان جانبان في النظر الجانب الاول تحريم تحريم القتل طيب هذا الجانب اللي هو الجانب التحريمي هذا جاء في عدد من القرآن الكريم عدد من ايات القرآن الكريم مثلها مثل ايش الايات هذي من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وكذلك جاء مثلا في اية الوصايا الوصايا العشر قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ايوه وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم عملاق ايوة وانا قبل ولا تقتلوا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما يا وطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالعمر هذه تحريمات هذه التحريمات نزلت في التوراة والانجيل والقرآن هذه التحريمات هذه الوصايا العشر المنع من قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وقتل الولد والقربان الزنا. واتيان الفواحش وتطفيف النهي عن تطفيف الكيلو والميزان. هذي كلها تحريم اللي جاءت في الوصايا العشر التي جاءت في هذه الاية الكريمة هذه نزلت في جميع الشرائع التي انزلها الله سبحانه وتعالى هذي تحريمات يلتزمها الانسان في نفسه اذا يمكن ان نقول يمكن ان نقول ان هذي لها جانبان في النظر الجانب الاول مثل جانب العبادات والمعاملات والاطعمة والايمان والنذور ممكن نقول وايش؟ والتحريمات الشرعية هذي كلها ايش جوانب التزام شخصي فروظ اعيان على كل انسان بعينه طيب الجانب الثاني من الفقه هذا او الجانب الثاني من النظر والنظر المجتمعي وهو المتعلق بحق المجتمع. وهو ان المجتمع المسلم المجتمع المسلم يجب عليه ان يمنع حدوث القتل فيه وان يعاقب القاتل ويمنع حدوث الزنا فيه. ويعاقب الزاني ويمنع حدوث السرقة فيه ويعاقب السارق وهذه الاحكام هي احكام ايش؟ فروظ الكفايات. اذا عندنا الجانب الثاني في النظر هو جانب متعلق بماذا بفرض الكفاية جانب متعلق بالمجتمع جانب متعلق باقامة الحدود جانب متعلق آآ ردع او منع هذا جانب اجتماعي متعلق بفروض الكفاءات. جانب مرتبط بالمجتمع المصنف رحمه الله تعالى وهذا حقيقة من حسن تصنيفه جمع الابواب اللي هي من فروض الكفايات لاقامة القصاص. اقامة الحدود. الامور الواجبة فيها. كذلك الجهاد باعتبار انه من فروض الكفايات باعتبار انه من فروض الكفايات والقضاء باعتبار انه وسيلة لاستيفاء الحقوق في المجتمع. جمعها مع بعض في اخر الكتاب كانه يريد ان يقول ما سبق في اول الكتاب هذا كله احكام متعلقة في فروض الاعيان المتعلقة بالانسان مجردا عن غيره بغض النظر عن غيره. ثم جاء لنا في الاخير وعقد عدد من الابواب اللي هي كتاب الجنايات هذا وتكلم فيه عن القصاص في النفس ثم بعد ذلك تكلم عن الحدود واتكلم عن الديات عذرا ثم بعد ذلك عن القسامة والحدود ثم نتكلم عن النوع الحدودي وشروطها ثم تكلم عن قتال الباغين ثم تكلم عن الجهاد وش علاقة الجهاد بهذه الابواب كفاية. طيب ثم بعد ذلك تحدث عن بعد الجهات تكلم عن باب القضاء وكتاب القضاء والبينات والتعاون طيب هذي هي اللي هي اقامة الحدود الشرعية. واقامة القصاص الشرعي واقامة الجهاد الشرعي يدرجها اهل العلم في باب يسمى باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني اقامة الحدود هي نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح يراد به في الشرع احد امرين اما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى برفق ولين واقناع للطرف المقابل والمصطلح الثاني المصطلح الاول قلنا مرادف للدعوة الى الخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق ولين المصطلح الثاني الوارد في الشريعة او المعنى الثاني الوارد في الشريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الالزام به. الامر بالمعروف بمعنى الالزام به والنهي عن المنكر بمعنى الالزام بمنعه او دفعه او العقوبة عليه او العقوبة عليه اذا وقع من صاحبه فمن الاصطلاح الوارد في المقام الاول قول الله سبحانه وتعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما عذرا هذه الاية لا ليست كذلك الاية التي نصت على اه الامر بالمعروف قال والذين امنوا بعظهم اولياء بعظ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. طيب عذرا تلك الاية ليست هي المقام عائلتي ارغبت الحديث عنه طيب هذه الاية الاولى اللي هي جاءت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باطلاق. طيب الاية الثانية التي فيها الالزام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل قول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واش الفرق بين يدعون الى الخير وبين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر انه الدعوة ليس لي الزام. اما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نوع فيه نوع يلزم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلاحظ ان هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الاية جاء مشترطا بتمكين في الارض الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوات والزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اذا نحن نقول ما الفرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا من جهة وبين الدعوة الى الله من جهة اخرى نقول ان بينهما ايش؟ اجتماعا اذا اجتمع افترقا اذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى واذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى مثل طريقتنا في الايمان والاسلام فاذا اجتمع لفظ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لفظ الدعوة الى الخير اريد به ايش اريد بهذا الدعوة بدون الزام واريد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة بالزام طيب واذا افترقا اجتمعا بمعنى انه اذا جاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مجردا فانه يشمل الامر بالمعروف بالزام وبدونه حسب المقام حسب حسب المقام يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ان اقامة الحدود في الشريعة الاسلامية اصلها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول ان الجهاد في الشريعة الاسلامية اصله الامر بالمعروف والنهي يعني ما هو الهدف الاول لاقامة الجهاد في سبيل الله الهدف الاول لاقامة الجهاز في سبيل الله هو نشر دين الاسلام وهذا الحكم هو حكم ظلم وعدوان يعرف الحاكم الذي حكم به ان هذا الشخص ليس اهلا للقتل فهذا يعتبر قتله قتله عند النار ونحو هذا قاصدا عالما يعني قاصدا ايش ازالة العوائق التي تعوق دون دين الاسلام اقامة حكم الاسلام. هذا هذه اهداف الجهاد ليس الهدف من الجهاد هو مثلا التشفي بالقتل او الانتقام او كذا لا هذي اشياء هذي اشياء فروعية المقاصد الاصلية لتشريع القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. واقامة دين الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الاصل هذا الاصل في اقامة الجهاد في سبيل الله اقامة الحدود الشرعية ما هو الهدف منها؟ هل الهدف منها هو التشفي من هذا الجاني ولا حفظ نظام المجتمع المسلم؟ بحيث ان يقوم فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا لو جاءنا شخص وقال انا مسلم مثلا في الغرب او مسلم في الشرق مثلا مسلم في احد البلدان الاوروبية غير الاسلامية بلد كافر نقول شوف يا اخي انت مخاطب الاحكام الشرعية المتعلقة بفروض الاعيان هذا خطاب اولي اساسي انت مخاطب بالصلاة والزكاة والحج وغيرها. ومخاطب بالتحريمات الشرعية. مثل ايش؟ تحريم القتل وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم كذا لكن الان بحكم انك شخص في مجتمع غير مسلم هل انت مخاطب باقامة حد القصاص وحد الزنا وحد الخمر واقامة القصاص مثلا واقامة الجهاد واقامة الاحكام الشرعية المتعلقة بالمجتمع نقول لا لاحظتم الفرق نقول هذه الان احنا عندنا جانبين في النظر. تحريم الزنا واقامة حد الزنا يعني والزنا هذا التزام عيني على كل انسان اقامة حد. الزنا هذا ايش حكم مجتمع مسلم حكم مجتمع واضح ايها الاخوة الكرام؟ اذا عندنا نحن احكام مرتبطة وهي التي يسميها اهل العلم مثلا فروظ الكفايات احكام المجتمع المسلم احكام المتعلقة مثلا بالتمكين الاحكام المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه مصطلحات يعني تدل على شيء واحد طيب الاحكام المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ان نعرف فيها قواعد لابد ان نعرف فيها قواعد. هل المسلم مخاطب باهل النبي صلى الله عليه وسلم كان اقامها اول ما بعث لا وسلم في مكة ما كان يقيم الحد على الزاني كان ينهى المسلمين عن هزينا فلذلك اقامة الحد على الزانية هذي ما صارت الا في مجتمع المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صار هناك مجتمع مسلم وقوي فيه فروظ يعني صار عندهم من القوة والتمكين ما يقيمون به هذي الفروض فروظ الكفايات بعد ذلك اقيمت هذه الحدود الشرعية واقيم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك اذا لاحظوا معنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط ارتباط اساس بالتمكين الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا الامر الاول الامر الثاني هذه الامة هي خير الامم للبشرية والناس لان الله سبحانه وتعالى لما هداها لدين الاسلام نشرت هذا الدين وامرت بالمعروف ونهت عن المنكر في شتى ارجاء الارض نشرته من خلال الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ونشرته من خلال نشره الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الارض من خلال ازالة الطواغيت الارضية التي كانت تمنعه لذلك فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البلدان الاسلامية اليوم فضل عظيم جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لنشر دينه في الارض. يعني تخيلوا معي كيف انتشر الاسلام في جزيرة العرب كيف انتشر الاسلام في اه شمال جزيرة العرب في بلدان الشام وبلدان فارس. كيف انتشر الاسلام في بلاد مصر والمغرب العربي تونس والجزائر وليبيا والمغرب بالسودان وافريقيا وغيرها كيف انتشر الاسلام شرقا باتجاه يعني بلاد فارس وما يتعلق وراءها العراق وايران وباكستان وافغانستان الى كل هذه بفضلي بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخرا لا شك ولكن بفضل قيام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باقامة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي. الذي فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك انتشر وشمالا باتجاه مثلا مثل تركيا او غيرها هذا الانتشار هو خيرية هذه الامة لذلك خير الناس للناس امة محمد صلى الله عليه وسلم مو بفقط الواحد منهم يعرف الحق ثم ينام عليه لا يكون بعد معرفته للحق عنده هم ان ان يبلغه وان ينشره في الافاق اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تيسر لنا من وسائل الإعلام في نشر الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ونشر دين الاسلام ونشر حقائق الاسلام ما لا يتيسر لي ما لم يتيسر لكثير من الامم قبلنا او لكثير من القرون قبلنا من خلال يعني الانترنت ومن خلال القنوات ومن خلال التواصل وغيرها لا شك ان هذا يلقي علينا مسؤولية كبيرة. طيب نريد ان نقرر عددا من القواعد المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل ان ندخل في هذه الاحكام. قبل ان ندخل في هذه ذكرنا اول شيء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ان فرض مجتمعي مرتبط بالمجتمع المسلم هذا نحن نتكلم عن ايش يا اخواني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم على الالزام الذي يقوم على الالزام. اما الامر بمعنى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فلا شك ان هذا ايش واجب فردي على كل انسان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فهذا واجب فردي على كل واحد ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى وان يقوم بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى لذلك حتى نقول المسلم في ديار الغرب ادع الى الله سبحانه وتعالى ما له علاقة هذا لا ينافي لا ينافي يعني آآ اشتراط التمكين في قضية الامر بالمعروف والنهي عنه لا الدعوة الى الله سبحانه وتعالى سيدعو الانسان بها ما استطاع. اذا نحن نتكلم اول شيء عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو بمعنى بمعنى الالزام اول شيء نقول ان هذا واجب ايش واجب على المجتمع المسلم طيب لماذا ما الفرق قد يقول قائل ما الفرق بين تدين المسلم في مجتمع الكفار قالوا بكون والله مثلا في اوروبا ولا في امريكا ولا في بلد شرقي ولا في روسيا ولا في غيره قال ابجلس مسلم في المجتمع الكافر وبين تدين المسلم في المجتمع المسلم وش الفرق طيب طيب الفرق الاساس في العيش المجتمع المسلم يعين المسلم على استمساك بشرائع دينه المجتمع المسلم يعين المسلم على استمساك بشرائع دينه بخلاف الشخص المسلم الذي يعيش في الغرب او في الشرق في وسط بيئة كافرة المجتمع المسلم يعين المسلم على استمساك بشرائع دينه من خلال لو انه فقط بس فقط يخرج من بيته فينظر فيشاهد مظاهر المجتمع المسلم هذه اعانة له على دينه كونه يسمع الاذان هذه اعانة له اعانة له على دينه. كونه يشاهد المساجد هذه اعانة له على دينه. كون المرأة تخرج تشاهد الحجاب هذه لها على الاستمساك بالحجاب. كون انه لا يوجد فيه بشكل ظاهر ومنتشر يعني ومطبع قضية الزنا والعلاقات المحرمة هذا لا شك انه مما يعين المسلم على على الاستمساك بدينه كونه لا يباع مثلا في الخمر او لا هذا لا شك انه مما يعين المسلم على الاستمساك بدينه. اذا هذا هو الفرق الاساس لاحظتم الفرق بين وجود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين لو جاء شخص وقال لا يا اخي انا سوف استمسك بديني وان كنت في بيئة كافرة وانا ما احتاج الى يعني مجتمع يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انا مستمسك بديني وبعيش في اي مكان هنا ولا هنا ولا هنا ما تفرق معي. يقول لا انت تناقض الطبع البشري الانسان يؤثر ويتأثر والانسان مدني مدني بطبعه. لذلك وجب في الاسلام الهجرة حيث لا يستطيع الانسان ان ان يظهر شعائر دينه فانه يجب عليه الهجرة من هذا البلد الى بلد يستطيع ان يظهر فيه شعائر دينه. بل قال اهل العلم للهجرة بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ان هذا من الواجبات والفرائض قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين توفون الظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتواجهوا فيها. فاولئك مرواهم جهنم وساءتم السيئات. الا المستضعفين من الرجال والنساء والبدال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وفيه النساء واجب الهجرة هذا او لماذا نشأ الاصل الامر بالهجرة لا لاجل تشكيل المجتمع المسلم لاجل انتقال المجتمع المسلم لاجل الاستفادة من مزايا المجتمع المسلم لاجل الاستفادة من مزايا المجتمع المسلم. طيب ما هي مزايا المجتمع المسلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه هي المزية الاساسية للمجتمع المسلم. لذلك اهل العلم يقولون يقولون اهم وظيفة للامام للسلطان للحاكم في المجتمع المسلم ما هي اهم وظيفة اساسية له هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقامة الدين اقامة الشريعة هذي اهم وظيفة. اهم وظيفة للحاكم في المجتمع المسلم ان يقيم الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا شك في وظائف اخرى متعلقة باقامة شؤون الدنيا وتنظيمها وترتيبها لا شك طيب هذه الوظيفة لا شك ان المجتمع المسلم تتحقق فيه هذه الوظائف بشكل تلقائي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعضها تتحقق لك اصلا انت بس بالمشاهدة مشاهدة الناس يمكن الانسان اه بس باجل مشاهدة المجتمع المحافظ يرتدى عن الزنا اصلا يعني يمكن اصلا ما يكون في قرار حكومي ولا امر ولا كذا بمنعه لا بس هو اصلا كونوا في مجتمع ردعه وش اللي امره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بس مشاهدة الناس بعض الناس خلاص لما يشوف المحلات قفلت للصلاة خلاص يعني لا يسعه الا ان يغلق طب هو ما بيصلي خلاص شافوا كلهم قفلوا وبقفلوا تكون يغلق للصلاة هذا فيه دفع له دفع اللون الذهاب الى المسجد لاحظتم ولا لا؟ تخيلوا معي مثلا لو انه المحلات لا تغلق للصلاة وش يصير يعني هذا البائع خلاص بيدخل في صفقة في صفقة في صفقة ومشتري وزبون وعميل والى اخره ما بيكون عنده وقت يدفعه للصلاة او امر يأمر بالصلاة او ناهي ينهاه عن ترك الصلاة هل معنى هذا انه لن يصلي؟ بيصلي انا ما اقول انه لن يصلي يمكن ان يصلي لكن صار الان العوارظ امامه اعلى واكثر وصار عشان هذا جنبه قاعد يربح فانا لو اقفل في وقت الصلاة بيخرجون بيروحون الزباين من عندي بيروحون لهذا ولازم اذا انا بروح اصلي وجد لي بديل عشان لا يخسر المحل. نقفل في وقت الصلاة وعشان الزباينة يخسرون وصار انا اصلي وهو واقف. بعدين ارجع انا اوقف في المحل وهو يصلي فصارت العوائق اكثر لازم يوجد بديل لازم يغلق المحل لازم اني اخسر زبون لازم لذلك لما يجي في المجتمع المسلم تعال في اتفاق عند الناس نغلق وقت الصلاة هذا اعون للناس على عبادتهم ودينهم ولا لا اعون للناس طيب اعون للعملاء والزباين والمشترين على اقامة الصلاة اعون لانه بدون هذا وش بيصير؟ انه كل واحد بيصلي منهم منفردا. هذا بيجي يشتري بعدين يصلي في بيته. هذا بيجي يشتري. هذا يمكن يصلي هذا يمكن ما يصلي انت لما تقول يعني لاحظ فقط هذه الفقرة الصغيرة بس ان المحل يغلق وقت الصلاة اعانت على صلاة الجمعة وقطعت عند التاجر او البائع هذا الطمع في الربح في هذا الوقت وقطعت المنافسة بين المحلات لاجل البيع في هذا الوقت وحققت لهم مقصودهم من المنافسة والتجارة بس فقط لانهم جميعا قالوا ايش نغلق وقت الصلاة طيب لو انكسر هذا انكسر هذا الامر مثلا في المجتمع او في المحلات هذي. جاء واحد قال لا انا بفتح وقت الصلاة بدأ يختل نظام الصلاة في المحلات التجارية طيب جاء الثاني قال والله بدأ هذا ياخذ ناس يجون وقت الصلاة وكذا يبغون يشترون لازم يفتح لازم فتكثر الموانع التي تمنع من صلاة الجماعة والتي تمنع من الصلاة وغيرها هذه المزية من فين اخذناها يا اخواني من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم وقل مثل ذلك. طيب نريد ان نتحدث الان عن اذا قلنا القاعدة الاولى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه ها احسنت انه فرض اجتماعي مجتمعي. وهو ما يسميه اهل العلم فرض الكفاية. وش معنى فرض الكفاية؟ احسنت. اذا قامت به البعض سقط عن الباقيين انه واجب على الجميع وليس واجبا على كل فرد بعينه وبكل فرد يقيم الحد لا على الجميع على المجتمع على الناس هذا واجب جمعي. وليس فردي طيب هذا الجانب الاول. الجانب الثاني انه مرتبط بالتمكين طيب الذي نحتاج ان نقوله في هذه القاعدة الثانية وهي ان ارتباطه بالتمكين تمكينهم معناه انه مثل اللي الان صرت يعني تقوم بكل الواجبات هذا صرت اوف لا تقوم بشيء لا التمكين يتفاوت في كل ركزوا معنا في كل واجب من الواجبات التي يؤمر بها وينهى عنها بحسبه وفي كل مجتمع بحسبه. وفي كل حال بحسبه وقد يكون تاما فتقام جميع الواجبات ويؤمر بها وينهى عن جميع المنكرات ويلزم بالمنع بها وتقام العقوبات تمكين تام ويقام الجهاد ويقام هذا تمكين تام في الواجبات هذي اللي قلنا اللي هي الواجبات المجتمعية على المجتمع المسلم وقد يكون اقل من ذلك فيمكن مثلا اقامة الحدود الشرعية واقامة القصاص مثلا ولكن لا يمكنه اقامة الجهاد مثلا او يمكنه اقامة بعض الحدود دون بعض. او او او غير ذلك او يمكنه اظهار مثلا شعيرة الصلاة والامر بها دون غيرها مثلا من كذا وكذا يتفاوت بحسب ماذا؟ قلنا بحسب النور التمكين الايمان الموجود في الناس والمجتمع بحسب القوة بحسب الالزام بحسب الفريضة بحسب لذلك ما فرضت الشرائع لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة في يوم واحد تحريم الربا نزل من قديم مثلا جاء في سورة ال عمران يا ايها الذين لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. لكن جاء في اخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله لاحظ الالزام بتحريم الربا والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه اول تحريم ايش انك لا تاكل الربا بوجد واحد ياكل الربا ما قدروا يمنعونه طيب الان جاء فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لا يجب انك تمتنع هذا فين؟ نزلت في اخر ما نزل في سورة البقرة طيب مثلا تحريم الزنا النبي كان ينهى عن الزنا باعتبار احد المحرمات التي يعني اتفقت عليه شرائع الانبياء حتى في مكة لكن اقامة الحد على الزاني لا متأخرون وقل مثل ذلك في شرائع الاسلام. وقل مثل ذلك في شرائع الاسلام. اذا مرتبط بالمجتمع المسلم اثنين مرتبط بالتمكين والتمكين يتفاوت نحن نتكلم عن التمكين التفاوت طيب الامر الثالث ايها الاخوة المتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه قلنا انه من فروض الكفايات على هذه الامة فيما هو داخل المجتمع المسلم ومن فروظ الكفايات على هذه الامة فيما يتعلق ببني ادم وبالجنس البشري حتى فيما يتعلق بالجنس البشير لابد الانسان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولاجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله لاجل ان هذه الامة هي خير الناس للامة. الامر الرابع الذي اود ان اختم به هذي القواعد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان مقصودها وهدفها الاساس هو اقامة الدين لله سبحانه وتعالى واقامة الدين لله سبحانه وتعالى لذلك اهم شيء في من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يخرج عن مقاصد ايش؟ الشخصية خصوصا اذا اقترن هذا بتمكين صار الانسان عنده تمكين فقد يلبس لبوس الدين نبوس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يحقق مآرب شخصية او اموال اوجار وان كان اذا مقصود الاساس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المقصود الاساسي لاقامة الحدود. المقصود الاساسي للجهاد في سبيل الله. المقصود الاساس لاقامة القظاء والفصل بين نزاعات الناس هو اقامة دين الله سبحانه وتعالى. تأملوا هذا في قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الاية الاخرى ويكون الدين كله كله لله قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. الى الله اذا هدف المسلم هو اقامة دين الله سبحانه وتعالى طيب اذا اردنا الحديث عن الجرائم يمكن ان نقسم هذه الجرائم المحرمات التي حرمت في دين الاسلام او هذه الجرائم الممنوعة بعدد من الاعتبارات بعدد من الاعتبارات. لكن سوف اذكر لكم اعتبارا ربما لم يذكر المصنفون رحمه الله تعالى. لان المصنف قال قسمها باعتبار مثلا العدوان على النفس ثم العدوان على ما دون النفس. ثم بعد ذلك اتى بالحدود ثم التعزيرات. خلونا نقسم لكم باعتبار اخر يمكن يهمنا اليوم في تصور الجرائم المعاصرة نقول ان هذه الجرائم منها ما هو مشترك بين الناس والبشرية كلها مسلمهم وكافرهم واتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانين الارظية هذا نوع من انواع الجرائم لذلك تجد انه مجرم في ديار الاسلام ومجرم كذلك في في ديار الكفر مثل ايش ها مثلا مثل القتل القتل العمد العدوان مجرم في جميع الشرائع والقوانين الارظية صح ولا لا؟ ما في مثلا دولة تقول والله يجوز انك تقتل واحد كذا في الشارع طيب طيب مثل ايش كذلك السرقة السرقة لم يشرع فيها تحريم ومنع طيب مو مثل ايش بعد ها الظلم طيب لا انا اريد محرمات يعني فعلية تفعل ها مثلا التزوير مثلا الاحتيال بالتزوير مثلا هذه جرائم تجد انه اطبق اهل الارظ حتى في قوانينه الارظية وجاءت بها الشرع اسمها طيب هناك جرائم اختصت بها شرائع الانبياء بتحريمها وطبعا لا ننظر الى شريعة اليهود والنصارى اليوم لانها شريعة محرفة ولكن هذه التحريمات نزلت في دين الله سبحانه وتعالى الذي انزله الله سبحانه وتعالى على دين الاسلام الذي انزله الله سبحانه وتعالى على ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه المسلمون وهي موجودة في كتاب الله مثل ايش ها احسنت مثل تحريم الزنا في القوانين الارضية ينظرون الى تحريم الزنا انه هذا تحريم انه هذا عدوان على الحق الشخصي هو ان الانسان يعني اصلا ليس مجرما عنده منه آآ يعاشر من يشاء وكيف يشاء في اي وقت يشاء ما دام انه برضا الطرفين لكن عندهم مثلا مثال الاغتصاب الذي يكون بدون بدون رضا من الطرفين الزنا الذي يكون بدون رضا من طرف وانما هو غصب على احد الطرفين فهذا مجرم في القوانين الارظية ومجرم في دين الاسلام. لكن الزنا الذي يكون برضا من الطرفين هذا ليس مجرما في القوانين الارظية وانما هو مجرم فيما انزل الله سبحانه وتعالى من الشرائع وش بعد شرب الخمر فلذلك هناك من الحدود الشرعية مثلا المتعلقة بالجرائم التي نزلت في الشرائع السماوية ولم تنزل في هذه القوانين الارضية. هذه هذه من الفروق هذه تصنع فرقا في المجتمع المسلم بين المجتمع المسلم والمجتمع وبين مجتمع غير المسلم طيب المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن كتاب الجنايات تكلم عن عدد من اه الامور او الموضوعات كيف هيكلة كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ اول شيء عشان نعرف نربط موضوعات المصنف. تكلم عن القتل بغير حق وانه ينقسم ثلاثة اقسام القتل العمد والقتل شبه العمد او خطأ العمد والقتل الخطأ هذي ثلاثة اقسام ثم تكلم عن الواجب فيها قال ان الواجب مثلا هو القصاص والواجب في النوعين الاخرين هو الدية. ثم تكلم عن الدية وانواع الدية الدية اما انها يكون الواجب فيه الجناية التي جنيت على هذا الانسان يكون الواجب في هدية كاملة او جزء من الدية. او نوع ثالث من انواع الجبر وظمان المتلف وهو ما يسمى الحكومة الحكومة يعني تقدير يحكم به ذوو اختصاص اصطلح الفقهاء على السنة يقولون يجب فيها حكومة يجب فيها حكومة هذا فيما يتعلق الجناية على النفس. ثم تكلم بعد ذلك عن الجناية على ما دون النفس. يعني مثلا اه قطع اصبع مثلا او اذهاب بصر او سمع. شنا هي على ما دون النفس وازالة النفس؟ تكلم عن الديات التي فيها؟ ثم تكلم عن الجراحات وكيف يكون القصاص فيها؟ وكيف تكون الدية فيها؟ اذا يمكن ان نقول ان الجزء الاول من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلم عنه المصنف هو ماذا الجناية على النفس وما دون النفس والجناية قلنا انها نوعان النوع الاول العمد والنوع الثاني الخطأ في بينهم نوع اللي هو شبه العمد وهذا يسميه الفقهاء خطأ العمد او عمد الخطأ هذي ايش هذا نوع ثالث بينهما واظح هذا ولا لا بس عشان تفهمون هيكلة الكتاب هيكلة الكتاب اول شيء تكلم المصنف عنه قضية ايش يعني يمكن ان نقول يمكن ان نقول ان اول محرم تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق واضح ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فجلس يتكلم عن شروط وجوب القصاص ومتى يجب وكيف يكون الولي الدم مخيرا بين القصاص والدية ثم بعد ذلك تكلم عن احكام الدية وغيرها ثم بعد ذلك تكلم عن العدوان على النفس بدون دون القتل عدوان على النفس دون القتل وما هو الواجب فيه اما قصاص واما ودية كيف تقدر تقدر بتقدير شرعي مثل النفس او جزء منها او التقدير الثاني اللي هو تقدير ذوي الخبرة في بعض الاشياء وهو تقدير الذي سماه المصنف تقدير ذوي الخبرة وهو يقول ان الواجب فيها حكومة طيب هذا الجانب الاول الجانب الثاني بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في عدد من الحدود الشرعية بتكلم عن حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر وحد القذف كل حد من هذه الحدود يراد به ايقاف ومنع جريمة من الجرائم في المجتمع المسلم انها لا تقع في الوسواس حد الزنا في حق الزاني شرب الخمر في حق منع من شرب الخمر. القذف لحفظ اعراض المسلمين وسمعة المسلمين ان الانسان لا يرمي بي انتهاك الاعراض كلمات انتهاك الاعراض ايش؟ جزافا حفظ المجتمع المسلم من ناحية العفة والفضيلة وهكذا خلونا نبدأ الان فيما يتعلق بالقتل العمد. اذا لاحظوا معنا سوف نذكر تقسيم الكتاب اذا يسر الله فيما بعد على السبورة في اخر الفصل. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين تنبهنا من قبل الى طبيعة الكتب اول كتاب كتاب العبادات وش طبيعته ها التقرب الى الله سبحانه وتعالى بما شرعه الله واول اساس فيه هو التوقيف. فلا يجوز للانسان ان يتقرب الى الله الا بما شرع الله. انتهينا من هذه طيب تكلم المصلي بعد ذلك عن كتاب اخر وهو كتاب المعاملات وش طبيعته طبيعة التجدد والتغير والتطور والاصل فيه الحل طيب كيف جاء النظر الشريعة اليه بالتحريمات كلشي مباح وفي تحريمات كل شيء مباح الا واحد اثنين ثلاثة اربعة وتكلمنا عن هذه الطبيعة طيب جاء بعد ذلك كتاب اخر وشو الكتاب الثالث هو كتاب النكاح وفرق النكاح. وما يتعلق بها بالعشرة الزوجية وكذا ويمكن ان نقول ان هذا الكتاب يتعلق تأسيس الاسرة المسلمة والظوابط المتعلقة الشرعية المتعلقة بالاسرة المسلمة والعشرة بالمعروف وفروق النكاح وغيرها طيب ثم بعد ذلك جاب لنا كتاب الجنايات وكتاب الجهاد وكتاب الحدود وش هذي نقول احسنتم. نقول هذه كلها يجمعها ماذا؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه داخلة في حد امر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزام. وليس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يراد به الدعوة الى الله لا وانما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الالزامي. وهذي لها قواعد ولها ضوابط ذكرناها وهي انها للمجتمع المسلم نظام المجتمع المسلم يعني هذه يعني لا يخاطب باحكام الجهاد ولا كذا. تقول واحد مثلا واحد مثلا عايش لوحده في وسط بيئة كافرة تقول يلا قاتلهم. لا مخاطبات الحكم. ولا تقول اقم الحدود فيهم هذي احكام مفروض الكفايات في المجتمع المسلم مرتبطة بالتمكين الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والتمكين يختلف في كل مجتمع وفي كل واجب وفي كل في كل زمن وفي كل مكان بحسب ما يقام من هذه الحدود. لكن الذي نقرره ان هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة على هذه الامة يجب انها تترقى فيه يجب انها تترقى فيه. نعم اذا لاحظوا الان هذي الطبيعة طبيعة هذا الكتاب انه الان سوف يتكلم عن طبيعة الزام للغير وكيف نلزم الغير بالالتزام بالشريعة؟ وكيف نعاقبه اذا خالف اذا خالف الجانب الشرعي ولا لا؟ طيب نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام. احدها العمد المحض وهو وان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله. كضربهم بمثقل كبير او يكرره بصغير او القائه من شاهق او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقيه سما او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله. انواع من القتل. انواع من القتل سيأتينا ان شاء الله تعالى انه ما هي يعني ضوابط القتل العمد؟ لكن ان يكون اه ان يكون عامدا للعدوان عليه وان يكون معتد عليه بغير حق ان يكون قاصدا لقتله. هذي كلها لكن لو انه اراد ان يعتدي عليه مثلا بضرب فمات هذا مو بقتل عمد اذن القتل العمد قال ايش ان يقتله بفعل يغلب على الظن انه يقتله يعني هو يريد قتله يقصد قتله. طيب لو قال آآ يعني مثلا انا ظربته بالعصا وما كنت اظنه بيموت بس مات هذا ليس قتلا عمدا وانما هذا قتل شبه العمد. سيأتينا في كلام المصنف بعد قليل رحمه الله طيب يقول بمثقل كبير او تكرير صغير او القائه من شيخ او انواع القتل مختلفة. لكن ربما الذي يعني يكون جديد عليكم قوله او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله شوف هذه لما الان قتل هذا الانسان قتل بموجب شهادة زور. فشاهد الزور هذا ايش الذي شهد يعتبر يعتبر قاتلا عمدا يعتبر قاتلا عمد الناقة او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه به. ونحو هذا لو جاء مثلا حكم عليه شخص بانه بأن يقتل الذي قتلهم ابوه اللي يباشر القتل لكن الذي باشر القتل ما باشره الا لاجل الحكم عليه بهذا الحكم قاصدا قتله. قاصدا قتله. عالما عالما بكون المقتول ادميا معصوما. اي نعم. عالما بكون المقتول ادمي المعصوم. احيانا هو يريد ان يصيب غرض او حيوان فيصيب ادمي هذا سيأتينا من انواع الخطأ لكن هذا لا قاصد لقتل ادمي معصوم. معصوم يعني يخرج ايش الذي ابيح دمه الذي ابيح دمه ابيح قتله. هذا قتله يكون ايش لا يعد من القتل بغير حق وانما يكون وانما يكون بحق. نعم فهذا فهذا يخير الولي فيه بين القود والديان نعم القود اللي هو القصاص والديه اللي الدية المالية سيأتينا في كلام المصنف بعد ذلك تقدير الدية المالية وهل يحق له ان يزيد على الدين المقدرة شرعا ام لا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان اما ان يقتل واما ان افضي وان صالح القاتل عن القود باكثر من الدية جاز الثاني يعني صالحهم ايش؟ باكثر من الديجة. زين لو قال اه صالح القاتل او اولياؤه صالحوا اولياء المقتول الان هذا وجب عليه القصاص لانه قاتل عمد فاصطلحوا على مع اولياء المقتول على ايش عفوا بدي اياه مقدرة بمائة من الابل تختلف مقاديرها او تختلف اسنانها بحسب العمد والخطأ فلو صالحهم على اكثر من الدية اكثر من مئة من الابل الابل تقدر الان ثلاث مئة الف تقريبا تقريبا ثلاث مئة الف ريال او اكثر فلو صالحهم قال بنعطيكم من الريالات اه مليون هذا اكثر من الدية هل يجوز له ان يقبل هذا الصلح ويصح له؟ المصلي رحمة الله عليه يقول يصح. ما في مانع انهم يصالحون باكثر من الدية المقدرة شرعا. وحقيقة مما يعني ينتشر احنا من خلال الواتس ان بعض الناس يصالح عن الدية يصانع عن الدية باكثر منها بمبالغ اه تعجيزية احيانا تتطلب وتنتشر رسائل وتطالب بملايين الريالات او غيرها وهذا في الحقيقة خلاف العفو الشرعي المأمور به. الانسان اما ان يعفو واذا كان له يعني آآ اذا كان له رغبة في القصاص واطالب بالقصاص ولا يريد العفو فهذا له كذلك لكن انها تشبه يعني تصبح كأن العفو هذا مشروط هذه الملايين التي اصبحت كأنها نوع من بيع والشراء بولاية دم بولايتهم على دم القتيل بيع وشراء دم القتيل هذا هذا حقيقة يعني خلاف ايش يعني خلاف خلاف الفطرة والمروءة خلاف الفطرة والمروءة. بعض اهل العلم يمنعه بعض اهل العلم يمنعه. يقول لا ان مالهم اذا عفوا ما لهم الا الدين لكن المصلي في رحمة الله مشى على انه لا. اذا عفوا لهم الحق ان يطلبوا اكثر من الدية. مقابل عفوهم او يطلبوا القصاص نعم الثاني شبه العمد هو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقل طيب ها وشو هذا شبه العمد؟ يتعمد الجناية عليه. لكن بما لا يقتله غالبا ها ضربوا بعصاه فمات. او رمى عليه بحجر وهو لا يريد قتله. والحجر هذا لا يقتل غالبا وما رماه في رأسه مثلا رمى على بدنه لكنه مات يقول فلا قود فيه. ايش لا قود فيه يعني ما يجب فيه القصاص وتجب فيه الدية على العاقلة. سيأتينا بعد ذلك. العاقلة هم العصبة. العاقلة هم العصبة. سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد ذلك تفصيل العاقلة ما معنى العصبة؟ مرت معنا في الفرائض ها احسنت. العصبة غير اصحاب الفروض اللي مثلا مثل الزوج او الاخت او كذا وغير ذوي الارحام لا العصبة جاءنا المصطلح هذا في باب الفرنسي الثالث الخطأ وهو نوعان احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله يتسبب الى قتله بحفر بئر ونحوه. وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني من امثلة الخطأ ان يفعل فعلا لا يريد به ها بعض حوادث السيارات لو ان الانسان يقود السيارة باتجاه شخص يريد قتله يقول هذا قتل عمد لكن لو ان انسان مثلا اه كان يقود السيارة مثلا فانفجر اطار من اطارات السيارة فهذا فمات مثلا الراكب الذي معه بسبب ان السيارة انقلبت او شيء من هذا هذا لم يرد لم يرد العدوان عليه فهذا قتل فهذا قتل خطأ. نعم النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا مثل القتل الخطأ كذلك ان يخطئ الطبيب ان يخطئ الطبيب في الجراحة ان يخطئ الطبيب في الجراحة مثلا. هذا نوع من انواع قتل الخطأ. طيب لو ما اخطأ فمات لا شيء عليه لو ما اخطأ الطبيب لا يعني بالفعل ثبت انه ليس عليه خطأ ولم يفرط بشيء ولكن اصلا كان نسبة نجاح العملية اصلا ضئيلة وقام الطبيب مثلا بشهادة مثلا من كانوا معاه انه قام بالواجب الامر الواجب عليه وانه لم يفرط ولا شيء وبعد ذلك مات نقول هذا ما ما قتل هذي ايش؟ وقد تكلمنا عن هذه المسألة انه لا لا ضمان على الطبيب اذا لم يخطئ في هذا الخطأ وانه يقام بما هو واجب عليه. لكن اذا اخطأ فهذا يعتبر نوعا من قتل الخطأ. نعم النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما وفيه كفارة بلادية لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. اي نعم يعني يقتل مسلم لكنه في دار الكفر او في دار الحرب او في معركة وهو موجود في صف الكفار. اذا الحالة الاولى من ان يفعل ما لا يريد به المقتول ولكن يصيب هذا يصيب هذا المقتول فيموت. القتل شبه العمد ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل العمد ان يتعمد ويقصد قتله بما يقتل واضح؟ هذا القتل العمد طيب القتل شبه العمد والخطأ وش الواجب فيه طيب والقتل العمد الواجب فيه القصاص ابتداء فاذا عفا اولياء الدم عن القصاص فان لهم ان يطلبوا باب شروط وجوب القصاص واستيفاءه. ويشترط لوجوبه اربعة شهور. في فرق بين وجوب القصاص واستيفاء القصاص الذي لا في فرق يجب طيب اذا وجب القصاص اذا وجب القصاص هل بالضرورة انه يستوفى مباشرة يعني مثلا كان القاتل عمدا عامد ومكلف وقاصد وطلبة اولياء الدم. خلاص وجب القصاص هل يستوفى مباشرة لا في شروط للاستيفاء منه في شروط الاستفاء منه لانه يقول وجب القصاص لكن مو بالضرورة السفهاء مباشرة. اذا تحققت شروط الاستيفاء استوفينا اذا وجوب القصاص بمعنى انه ثبت حق اولياء الدم في القصاص خلاص اذا فلو كان مثلا هنا سيأتينا انه كون القاتل مكلفا لو كان ما هو بمكلف القاتل نقول اصلا ما لكم حق القصاص اصلا ليش؟ لانه لم يجب لكم حق القصاص لان القاتل ليس مكلف هذا القاتل مثلا صغير. طفل صغير او مجنون هذا لا يجب لكم حد القصد. طيب الان تحققت شروط وجوب القصاص هل يستوفون مباشرة الان تحقق حقهم وثبت حقهم في القصاص. هل يسوقوه مباشرة؟ نقول لا لا نشوف هل تتحقق شروط الاستيفاء؟ من هذا الشخص ولا باقي؟ نعم هل ثمة مانع مثل ما قال اخونا الكريم قد يكون هناك مانع. اي نعم ويشترط لوجوب اربعة شروط احدها كون القاتل مكلفا. فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا محصنا او قتله دفن عن نفسه وماله او حرمته فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل فيقتل فر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان او انثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمنون بكافر. ويقتل الذمي بالذمي والمسلم. ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. الرابع اذا هذا المكافأة نعم الرابع. الا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل. والابوان في هذا سواء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده نعم. ولو كان ولي الدم ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب لم يجب القود. طيب اذا هذي الان هذا الان الشروط الاربعة لوجوب القصاص. اذا تحققت هذه الشروط الاربعة ان القاتل مكلف وان المقتول معصوم وان القاتل والمقتول متكافئان بمعنى متكافئا في الظوابط التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه اللي هي من ناحية الدين ومن ناحية الحرية اما ذكر وانثى هذا هذا هو التكافؤ ما في اشكال لكن الاشكال اذا اختلف الدين او العبودية والحرية ثم بعد ذلك الشرط الرابع الا يقتل والد بولده الا يقتل والده. فمعنى ذلك انه اذا تحققت هذه الشروط الاربعة معناته ليش وجب لهم القصاص. طيب كيف يستوفونه؟ او متى يستوفونه؟ ها فصل في شروط استيفاء القصاص ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره في اوله فيه حق وان قل. لم يجز استيفاؤه. وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزاء ذلك. طيب مثل ايش يكون اللي مكلف لو نفترض الان ثبت حق القصاص لاولياء لاولياء الدم وجب القصاص الان او امكن امكن ايش امكن يعني كأننا نقول ايش؟ لما وجدت هذه الشروط الاربعة الان يمكننا ان نقول ايش في قصص لهم القصص. قال احد اولياء الدم صغير ما هو بمكلف احد اولياء الدم صغير مو مكلف نقول لا لا تستوفون لا نريد نريد ان نتحقق هل يمكن الاستيفاء ولا لا؟ حتى يكبر هذا الصغير واضح ولا لا؟ حتى يكبر هذا الصغير. طيب. يقول ان يكون حق استيفاء القصاص لمكلف طيب الثاني. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. فان لم يأذن فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز فاقوا فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني. يقول عليه بقية وعليه بقية ديته له ايوه ولشركائه حقهم في تركة الجاني. نعم ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. طيب الان هذا الشرط الثاني ان يتفق اولياء الدم على المطالبة بالقصاص. لو واحد قال لا انا اعفو نفترض ان القتيل هذا له ولدان احدهما قال لا نريد القصاص. والثاني قال انا اعفو عن الدم لوجه الله سبحانه وتعالى هل يمكن ان الشخص القاتل هذا ان ننصف فيه القصاص ما يمكن ان نصفي القصص واما ان يقتل واما الا يقتل فلذلك المصلي في رحمة الله يقول ايش؟ ما دام النوم لم يطالبوا جميعا فيسقط حق القصاص فيسقط حق القصاص. طيب يقول هنا سيأتينا انه دائما متى ما سقط القصاص يثبت ايه ثبوت الدينام الثالث؟ الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. فصل في عشان لا يصير تنفيذ القصاص عدوان على على غير الجاني. عدوان على الطفل الموجود في رحمها بل حتى لو وضعت يقول المصنف حتى تضع ولدها ويستغني عنها. يعني حتى لو وضعت ايش؟ ما دام انه لا زال محتاج اليها في الرضاع فمعنى ذلك انه لا يقام عليها الحد او القصاص لاجل الا يظفر هذا الطفل. نعم. فصل في سقوط القصاص ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة. احدها العفو عنه او عن بعضه فلو عفا بعض الورثة عن حق او عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية. ايه شوف قال الان احنا قلنا انه متى ما سقط القصاص فلهم الدية فاذا عفا واحد عنده ولدين عفا احدهما خلاص سقطت قصص ما يتجزأ ما يتنصف. ما نقول نصف قصاص. طيب الان ما دام سقط القصاص. وش يجب للثاني اللي ما عفا يجب له الدين. نعم وان كان العفو على مال فله حقه من الدية. والا فليس له الا الثواب. نعم الثاني نصف الديرة يؤخذ نصف الديك الا اذا كان عفا على مال قال المعفوت على كذا على مليون على مليونين اكثر من الدية ياخذ لانه هو قال من قبل انه اذا كان لهم حق وصالحا اكثر له الحق اي نعم الثاني القاتل او بعض ولده شيئا من دمه. الثالث ان يموت القاتل فيسقط. وتجب الدية في تركته يقول ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه كيفية القاتل شيئا من دمه ها يعني الان حق المطالبة مثلا يقول اه لو ان شخصا قتل اه فالان قتل اخاه هل يقتل به؟ يقتل به ليش لا يوجد مانع ليس والدا له طيب ما الذي له حق الان حق الاستيفاء نفترض ان هذا الاخ له اب او ابن فلنفترض ان له ابا او له ابن. فالان وليه الذي له حق الاستفاء الاب او الابن. نفترض ان هذا الاب او الابن مات. فما الذي يرث هذا الحق رجع الحق للقاتل فهذا مانع من الاستيفاء. رجع الحق للقاتل فهذا مانع من الاستفادة يعني مثلا نفترض انه الاب الاب مات فمن الذي يرث هذا الحق ويستوفي من القتيل ها؟ ابنه الذي هو القاتل. فورث القاتل شيئا من دمه طيب شيء من حق الاستيفاء هذا فيسقط. هذا احد انواع احد اسباب السقوط. احد اسباب السقوط. طيب او ان يكون للابن الابن هذا مات وليس له الا هذا العم فانه يرث شيئا من دمه نعم او يرث ولده شيئا من دمه. كيف؟ الولد قلنا ليس له حق الاستيفاء من الاب القاتل فوصل حق الدم الى ولده. فنقول خلاص اذا لا يجوز لهذا الولد ان يستوفي من ابيه اذن نقول اذا ورثه القاتل وهذه مسألة تفصيلية. اذا ورثه القاتل او ورث ولده شيئا من حق الاستيفاء فانه يسقط مو بتلحقه خلاص ولا يستوي نفسه يسقط الحق مباشرة لا لا هذي مسألة اخرى طبعا هو اول شيء القاتل ممنوع من الميراث وهذا قد ذكرنا نحن ان من موانع ما هي موانع الارث القتل واختلاف الدين ذكرنا المؤن هذا فالان هذي مسألة اخرى غير قضية اللي موانئ الارث يعني هو ممنوع في كل الاحوال. لكن احنا الان نتكلم عن هل يستوفى منه او لا واضح هنا الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب وتجب الدية في تركته. ان يسقط القصاص بسبب موت القاتل نعم ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما جاز وان تشاحوا في المستوفي قتل بالاول وللثاني الدية. فان سقط قصاص الاول فللاولياء الثاني استيفاؤه. يعني لو جاء هذه مسائل متعددة بقتل واحد لاثنين طيب لو واحد قتل اثنين يقول اما ان يتفقوا على قتله بهما سيتفق من هو الذي يستوفي طيب لو تنازعوا كل واحد منهم يقول لا انا الذي استوفي يقول المصنف رحمه الله تعالى الاول له الحق المقتول الاول اولياؤه لهم الحق. وللثاني الدية اذا سقط القصاص الاول قالوا خلاص حنا عفونا هل معنى هذا يسقط القصاص الثاني ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله. اي نعم هذا الاصل في السيفاء القصاص ان يكون بالسيف في العنق بالسيف في العنق ولا مانع من استيفائه ولا مانع من استيفائه بغير ذلك اه بعظ الناس او في بعظ الدول يستخدمون البنج في اه قبل القصاص قبل القصاص والاولى عدم استخدامه ايلاما ايلاما له مثل ما الم مثل ما المقتول. المقتول قتل بدون بنج. فهذا هو فهذا هو الاولى والله تعالى. نعم باب الاشتراك في القتل وتقتل الجماعة بالواحد. لو ان جماعة اربعة او خمسة قتلوا شخصا واحدا اما بالمشاركة واما بالاعانة هل يقتلون به؟ يقتلون به عمر رضي الله تعالى عنه قال عن شخص قتل قتلوا جماعة قال لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. يعني لو تمالى عليه الناس اللي في صنعاء قتلوه قتلتهم به. اذا ما دام التمالؤ والتعاون على قتل شخص فهؤلاء يقتلون به. كيف اشكال التعاون احيانا بعض الفقهاء يفرقون بين المباشرة والمتسبب وغيرها والصحيح انهم اذا تعاونوا عليه وقتلوه فالظاهر الله تعالى اعلم ان من كان منهم مراقبا ومن كان منهم محذرا ومن كان منهم مباشرا ومن كان منهم ممسكا قتلة هذي فقط اختلاف للادوار فيما بينهم. ولكن الجميع يأخذ حكم ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه. انهم لو تمالؤوا عليه لقتلته. نعم وتقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او العفو عنه قتل فشركاؤه اي نعم اذا وجوب الحق لاولياء الدم تجاههم كأنه اتجاه كل واحد منهم منفردا انهم عفوا عن شخص او انه شخص لم يتحقق فيه الشرط ان الباقين ايش الباقين يعفى عنهم لو كان ان الباقيين يعفى عنهم كان وش يسوي القاتل؟ كان يسوي القاتل يقول خلاص يجيب واحد صغير طفل صغير يقول بالله خلك واقف على الباب انتبه شوف اذا في حجة ولا لا؟ فاذا جا قال خلاص لا في معي واحد صغير يرفع القصاص عنا كلنا نقول لا هذا الصغير تبعنا القصص في حقي هو بحكم انه غير مكلف لكن الباقين الذين تجتمع فيهم انه مكلف ومعصوم وقاصد هذا يقتلون واضح ولا لا؟ نعم وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود. طيب لم يجب القوة على واحد منهم. اي نعم. وان اكره رجل رجلا انتبهنا اليه. انه هذا انه لابد من لابد من اقامة حق القصاص على كل واحد منفردا بغض النظر انه والله في واحد مكلف وواحد صغير واحد لا المكلف لا المكلف يقام عليه حد القصاص وغير المكلف لا يقام عليه احد القصاص واما القول بانه والله لا ما دام ان في معهم واحد غير مكلف معنى ذلك انه يسقط عنهم جميعا هذا فيه هذا فيه اشكال وفتح لباب الجريمة وفتح لباب التحايل على ثبوت حد اه ثبوت القصاص على المجرم المتعمد خلاص يستعين بشخص غير مكلف ويقول خلاص اسقط عنا يسكب عن القصص نعم نعم هذا يعني في فتح لباب اشكال كلنا وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا او جرح احدهما جرحا او الاخر مئة او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. وان وجبت الدية استويا فيها. نعم. وان ذبحه احد اذا اكره رجل رجل على القتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة جرح. او قطع احدهما من الكوع الاخر من المرفق. هذه كلها انواع من الاشتراك يقول لو اكره رجلا على القتل لاحظ المصلي يقول هذا المكره والمكره كلاهما كلاهما مشترك نعم وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده الاكراه هنا في قضية مهمة وهي ان الاكراه المراد به ايش الاكراه ايش الملجئ ولا غير ملجئ؟ لا غير ملجئ الذي يكون للمكره فيه يكون للمكره فيه ارادة. يكون المكره فيه ارادة الحين في نوع من انواع الاكراه اصلا ما يكون للمكره فيه ارادة. بمعنى ان يمتنع او لا هذا اصلا ما نظر فيه لكن نحن نتكلم عن المكره الذي وهوب مهوب يكون للمكره فيه حرية ما حد حر له مكره اصلا ما اسمه مكره ما سمي بكرة الا انه قد سلبت حريته فهو مكره ولكن عنده نوع ارادة فعل بها الفعل طيب فعل بها الفعل نعم وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين. معليش قلت قال وان وجبت الدياية وين وجبة الدية تستويا فيها وان وجبت الدية تستويا فيها. نعم وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ثم ذبحه فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. نعم فان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم تحريم به او لا يميز فالقصاص على الامر. اكمل ايه. وان وان امسك انسانا القتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. اي نعم هذي الان المصنف رحمه الله تعالى يبغى يبين من انواع الاشتراك وقال اذا واحد حبس مسكه والثاني قتل اذا واحد امر والثاني قتل. اذا واحد قطع والثاني ذبح. اذا ذبحوا الاول ثم قطع الثاني. كانه يريد ان يبين انواع الاشتراك. فيفرق رحمه الله تعالى بين انواع الاشتراك ايها المشارك وايها المتسبب وايها الامر. والظاهر والله تعلم انهم اذا تمالوا وكانوا كالجماعة فان ظاهر مقولة عمر رضي الله تعالى عنه انهم يقتلون انهم يقتلون. فالان هذا الممسك الذي يمسك بالقاتل لم يكن الذي امسك بالقتيل لم يكن القاتل ليتمكن الا هلا بامساك يمكن هذا وظيفته اهم من وظيفة مباشرة السكين هذا هو الممسك به. فلذلك الظاهر والله تعالى اعلم اللي هي درجات التواطؤ والتعاون والاشتراك هذي يعني محل نظر يعني كلام المصنف رحمه الله تعالى فيها فيه نظر يحتاج الى تحرير اكبر نعم باب القوة في الجروح يجب القود في كل عضو. طبعا هنا قضية وهي هل يمكن ان اه يجتمع ويكون احدهم مخطئ لا يعلم والثاني قاتل ممكن واضح ولا لا؟ ممكن كيف يعني يجي شخص مثلا هارب حارب من هذا القاتل فجاء وقال آآ واحد في الطريق قال امسكوا هرب سرقني هذا الرجل هذا فجاء ذاك وقتله هذا ما نعاقب الممسك هذا بعقوبة القتل العمد. واضح ولا لا؟ لذلك احنا قد نبهنا الى انه ينظر الى شروط وجوب القصاص واستيفاء في حق كل واحد منهم نظر مستقل وان كانوا كلهم تمالؤوا وان كانوا كلهم قد اشتركوا وفي القتل بنوع اشتراك. اشتركوا في القتل بنوع اشتراك لكن كلمة عمر رضي الله عنه قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء بمعنى انهم لو ارادوا قتله وتعمدوا وقصدوا قتله. يقول قتلهم عمر وان كان انه والله ليس كل واحد لا يتصور ان اهل صنعاء كلهم كل واحد منهم بيباشر القتل واضح ولا لا؟ لكنهم تمالئوا على قتله. قصدوا قتله هؤلاء يقتلون او يثبت عليهم حق القصاص. نعم سيأتينا هنا قال اذا امر احدهم والثاني فالمصلي رحمه الله تعالى يفرق الصحيح انه قلنا ايش ان الجميع مشتركون نعم باب القاضي في الجروح. هذا مثال لي ان احدهم يأمر ويعلم والثاني لا يعلم يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف. طيب هذا الان القصاص فيما دون النفس القصاص اما ان يكون في النفس كاملة واما ان يكون فيما دون النفس فمن فقأ عينا تفقأ عينه من فقأ عينا عمدا عدوانا قاصدا فهذا تفقأ تفقأ عيننا فتؤخذ العين او حتى الضرورة تنام ايش حتى في السبة يحق له ان يسبه بمثل بمثل ما سبه. طيب الا سيأتينا يعني في بعض الاحوال نعم فتؤخذ العين بالعين والانف وبالانف. وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن. واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله. وكذلك كل ما امكن القصاص فيه ويعتبر الكون المجني عليه مكافئا جاني وكون الجناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع. اذا هذه شروط القصاص في الجناية على ما دون النفس الجروح الشروق قال ويعتبر ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني يعني بمعنى انه لا تفقأ عين المسلم بفقهه الذمي لا طب هل معنى هذا انه لا يعاقب؟ يعاقب لكن احنا نتكلم عن القصاص. يعاقب مثلا تعزيرا بالعقوبة المناسبة باعتبار انه اعتدى على على ثمين. لكن هنا تقول المصلي ركعتين لا يثبت له حكم القصاص لعدم التكافؤ كون الجناية عمدا طيب لو كانت خطأ ها فلا قصاص. طيب معنى ذلك انه يروح وخلاص؟ طيب والعين المفقوءة هذي في هدية سيأتينا ان شاء الله تعالى. العين فيها العين الواحدة فيها نص الدية والعينين فيها سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد قليل الديات لكن الان المصنف يتكلم عن القصاص الاستيفاء بالقصاص نعم وكون الجناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع من مفصل او حد ينتهي اليه كالموضحة التي الى العظم فاما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. طيب كانه يقول المصنف رحمه الله تعالى كذلك من شروط القصاص ان يؤمن من التعدي. لاحظوا هناك من شروط القصاص في النفس. عندنا الشرط هذا ولا لا الامن من التعدي موجود؟ موجود كيف منعنا من قتل المرأة الحامل ليش؟ لان لا نتعدى على جنينها. كذلك هنا يمنع من طيب كيف الجروح التعدي؟ المصنف رحمه الله يقول بعض الجروح يمكن ان تستوفي منها مثل فقر العين هذا ما تفقع العين واظح. طيب يقول بعظ الجروح او بعض الكسور لا يؤمن. فيقول الكسر لو اعتدى انسان او قطع انسان او جرح انسان بشكل يمكن ان يقام مثله في الطرف الاخر فهذا لكن اذا كان لا يمكن مثلا انسان كسر فهشم وش بتسوي فهل يمكن انك تقوم بقصاص تهشم فيه عظمه بنفس التهشيم الذي حصل من ذاك لو في جرح الجائفة مثلا الجائفة اللي هو الجرح اللي في الجوف فيقول ما يمكن انك تجرح بنفس الجرح لكن الموظحة قال الموضحة التي تنتهي العظم. الموضحة جرح ينتهي الى العظم ايش يقول هذا ممكن اذا مثلا يقطع هذا بالسكين حتى ينتهى الى عظمه هذي الموظحة قصاصا الشاهد ان المصلي رحمه الله تعالى يقول من شروط استيفاء القصاص ان يمكن الاستيفاء في هذا الجرح بدون بدون عدوان طبعا يمكن سابقا عند المصلي كان بعض الاشياء لا يمكن الاستيفاء فيها بسبب ان الاستفادة منها فيها سوف يسبب عدوانا الان يمكن الاستيفاء بحكم وجود اجهزة حديثة وغير ذلك صار يمكن الاستيفاء بشكل اكبر في القصاص يعني اضرب لكم مثال مثلا في الضربات التي في الرأس القصاص فيها صعب خلاص يا صاحبي لوجود مثلا الدماغ وكيف يعني يجرح رأسه في الدماغ قد تتجاوز قد تضرب ضربة اعلى اقل فلذلك المصلي رحمة الله تعالى يقول ان بعض الجروح التي لا يمكن الاستيفاء فيها بالتساوي ومع ذلك انك قد تعتدي وش تسوي؟ ننتقل الى او وهذه سيذكرها ربما لاحقا انه تستوفي باقل نستوفي باقل. فمثلا لو ان شخص كسر عظمه وهشم مثلا او قوس العضم فقال لا خلاص احنا بنستوفي بموظحة. الموظحة هي اللي توظح العظم. ولكن ما بنكسر. طيب بنتي سوفيت اقل من حقك. لكن اذا كسرت ما يصلح انك تكسر حتى حتى لا تعتدي على حقه. واضح ولا لا نعم والقطع من الساعد والساقي فلا قود فيه. ولا قود في الجائفة ولا في شيء من من شجاع الرأس. الا الموضحة الا ان يرضى فيما فوق الموضحة بموضحة ولا في الانف يرظى باقل من حقه. يعني يرظى باقل من حقه نعم ولا في الانف الا من المارن وهو ما لان منه. اي نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. يعني يقول ان الانف الاستيفاء فيه من المارن الغضروف ما في مانع لكنك تتجاوز هذا الغضروف لا تأمن من التعدي. فلا تستوفي باكثر ويشترط ويشترط التساوي في الاثم والموضع. اذا هذا الشرط كم هذا الرابع وش الشروط الثلاثة في الى استوفى قصاصها قبل برؤها فيسقط ضمانها. كيف استوفى يعني لو استوفى هذا الشخص القصاص في اثناء السرايا هذي خلاص كأنه كأن المصلى يقول حد السراية هو الاستيفاء. اذا استوفيت خلاص انتهى الاستيفاء القصاص فيما دون النفس او في الجروح المكافأة التكافؤ نعم اثنين العمد ثلاثة الامن من التعدي الرابع التساوي في الاسم والخامس التساوي فالموضع طيب ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها. ولا تؤخذ اصبع ولا انملة ولا سن الا بمثلها. ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكامل والشلاء الصحيحة اذا اذا امن التلف. يعني كانه يقول اذا ما امكنك تاخذ اقل لو قال انسان اليمنى واليسرى. احدى اليدين ستستوفي من اليد التي قطعت من الشخص الاخر طيب العليا والسفلى مثلا هذي جفن اعلى وجفن اسفل شفة عليا شفاه سفنة الصوفي من نفس الشفة ولا تؤخذ اصبع ولا انملة ولا سن الا بمثلها. اخذ مثلا جرح في الابهام تجرح في الابهام السبابة في السبابة. ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقص الاصابع. لو الانسان يده ناقصة الاصابع فاعتدى عليها شخص فالقصاص ما نعتدي على الشخص الاخر لان يده كاملة الاصابع نقول هنا ايش؟ ما في تساوي طيب لو انه اعتدى على يد كاملة والمعتدي يده ناقصة ناخذ ناخذ لانه قد نقصنا نقصنا من الحق وهكذا فالمصنف رحمة يعني ممكن ان نعتبر ان هذا الشرط امتداد لشرط ايش عدم الزيادة. كأن هذا الشرط يقول لا تزيد. والشرط الثالث قال ايش الامن من التعدي يعني اذا كان يخشى التعدي اذا يعني هنا فيه عدم تساوي قطعا خلاص والثالث خوف ان يؤول الى عدم التساؤل. لو قال يا اخي لا انا بضربه نفس الضربة بنفس المطرقة بنفس كذا اللي ضربني. نقول ايوه بس قد تتعدى هنا ايش عدم تساوي القطع واضح الفرق؟ نعم فصوم في الجناية على بعض العضو. واذا قطع بعض في الجناية على بعض العضو العضو. العضو نعم. واذا قطع بعض لسانه او مارنه او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله تقدر بالاجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها. وان كسر بعض سنه برد من في سن الجاني مثله. اذا امن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. ولا من الجرح حتى اذا كان سيعود هذا السن يقول ايش فلا يقتص منه. لانه قد تقتص انت من سن لا يعود طيب ولا من الجرح ولا من الجرح حتى يبرأ. نعم وسراية القواضي مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. ما هي السرايا ما هي السرايا ها دكتور ايش التعدي غير المتعمد لا صار الجرحة احسنت يعني السراية يعني كأن القصاص او الجرح يكون سببا في ماذا؟ في تعدي في شيء اخر احيانا الانسان مثلا اه قد يعتدى على مثلا يده فيقول انه يسري هذا الجرح سيتجاوز ربما انه يتعفن وربما انه هذا العدوان بكسر الاصبع مثلا يصير يتعفن ويؤدي الى انه والله مثلا اه يزيد الجرح ويتسبب في امراض اخرى. ويؤدي الى انه تقطعه والى اخره فهذا هذا يسمى عند الفقهاء سرايا بمعنى انه العدوان تم على شيء معين او القطع تم على شيء معين او الجرح تم على شيء معين. ثم يسري هذا الجرح الضربة مثلا في العين قد تؤثر موب فقط على يعني آآ العين نفسها قد انها تؤثر شيئا فشيئا على ابصاره او الضربة في الرأس قد تؤثر شيئا فشيئا على حركته. وسلها مثلا او الضربة مثلا في الظهر انها قد تؤثر فتضيق مثلا على الاعصاب شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تسري وتؤثر على شللة وحركته فهذه سرايا لهذا يقول سراية القود مهدرة يعني ايش القود وش هو القصاص فسراية القصاص مهدرة لا شيء فيها ليش لانه فعل مأذون فيه شرعا لو جاء شخص قلنا تعال انت اعتديت على كذا كذا. تعال خلنا ناخذه للطبيب. اخذناه للطبيب قلنا ترى هذا اعتدى بكذا قال خلاص وحكم القاضي لثبوت القصاص طيب هذي القصاص لما نفذ المنفذ نفذ الامر الواجب لاولياء لولي الجرح نفترض انه حي هذا الانسان فنفذ اه نفس ما فعل هذا الجاني في هذا المجني عليه تنفيذ القصاص حصل له سرايا. يقول المصنف انها مهدرة طيب سراية الجناية الاولى مهدرة ولا مضمونة؟ مضمونة. لان هذيك ايش عدوان وهذي هذي حق هذا فعل مأذون فيه شرعنا وسراية الجناية وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفي عزيزي تطالب بشيء بعد بعد الاستيفاء. نعم كتاب الديات دية الحر المسلم الف مثقال او اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وهي الحوامل وهي الحوامل التقدير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التقدير بمائة من الابل وهو المعمول به اليوم في المحاكم الشرعية نعم وهي الحوامل وتكون حالة في مال وتكون حالة في مال القاتل. وان كان شبه وان كان شبه عمد فكذلك يا اخواني قال المصنف هذي ايش الدية قال فان كانت الدية عمد هذي دية العمد تكون حالة في مال القاتل. في مال القاتل وحالة لانه سيأتينا ان الدية الخطأ انها مؤجلة وانها في مال العاقلة. فالمصنف يقول دية العمد حالة في مال القاتل وهذا الحقيقة هو المناسب شرعا لانه لو صار ان الدين العمد العمد في مال العاقلة تجرأ بعض الناس على الدماء ويقول ايش خلاص طبعا هذا لو ثبت له العفو ويقول خلاص اذا العاقلة تسدد واضح ولا لا؟ احنا نقول ما هو بواجب عليهم. اذا هم ساعدوك نعم وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وهي على العاقلة في في ثلاث سنين. طيب اذا هذا الفرق في فرقين بين شبه العمد والعمد وهي الفرق الاول انها مؤجلة وانها في في مال العاقلة هذا شبه العمد لكن في اسنان الابل نفسها ولا مختلفة؟ نفسها تتفق معها. اذا الاختلاف في شيئين واتفاق في الاسنان وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وهي على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها طيب وان كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك. الا انها عشرون بنو مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات وعشرون حقة وعشرون جذعة. اذا هذي الان الدية الخطأ وش تختلف؟ اندية العمد ها تختلف في ثلاث اشياء في التأجيل والعاقلة والاسماء ودية شبه العمد في شيئين التأجيل والعاقلة ثبوتها في المال العاقلة ولكنها تتفق مع دية العمد في الاسنان. نعم وديت الحرة المسلمة نصف دية الرجل. نعم. وهذا متفق عليه وثبت عن النبي وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية. فاذا زادت صارت على النصف ودية كتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية العبد الامة قيمتهما بالغة ما بلغت. طيب الان هذه هدية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال اول شيء الحرة المسلمة دية الرجل هذه التي بينها. دية الحرة المسلمة على النصف من ذلك يقول الجراح تتساوى الى ثلث الدية. فاذا زادت عن ثلث الدية فانها تنصف. كيف يعني مثلا لو كانت الجراحة فيها عشر الدية الاصبع في عصر الدية ليش؟ لان الانسان عنده عشر اصابع. فالاصبع الواحد فيه عشر الدين هذي في الرجل والمرأة سواء طيب طيب لو كانت يد فيها نصف الدية الرجل تكون ايش؟ المرأة على النصف تكون المرأة على النصف من الرجل دية نفس المرأة على النصف من الرجل. اذا فيما دون الثلث فانها تتساوى مع الرجل الكتاب يكون نصف دية المسلم والكتابية نصف دية الكتاب المجوسي دية ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك طيب دية العبد ما نحتاجها لكن بس للفائدة دية العبد والامة تكون على القيمة على القيمة وليست على مقدرة مئة من الابل وانما على قيمتهم في السوق. باعتبار انهم املاك تقيم. نعم هدية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغت. ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد ودية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة عبد او امة قيمتها خمس من الابل موظيفة هذا الجنين الجنين اذا مات بسبب مثلا ضربة ضربت هذه المرأة مثلا في بطنها فديته خمس من الابل. وهذه فتوى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. نعم ليغره عبد او امام. وتقيم بخمسة من الابن نعم ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. باعتبار ان ليش ما اكلت منها شيئا باعتبار انها متسببة في القتل هذا. طيب فلا تأخذ منها شيئا هذه الغرة. فالان هذه الصورة التي ذكرها المصنف ان شربت دواء اسقطت به جنينها فعليها غرة لا تلد منها شيئا اول شيء انه هل يستوفى منه القصاص ما يصطفى من القصص ليش لانه لا يقتل والد بولده مثل ما ذكرنا في شروط وجوب القصاص واستيفائه الشرط الرابع من شروط وجوب القصاص انه لا يستوفى من الوالد. الوالد يشمل الاب والام. اثنين انه قال ايش فيها الدية ثلاثة الدية غرة. الرابع باعتبار انها كانت سببا في القتل فانها فانها لا ترث هذه الدية التي عوض بها هذا الجنين. فلذلك هذه الدية يأخذها ورثة هذا الجنين غير الام هذه التي تسببت في القتل نعم وان كان الجنين كتابيا ففيه عشرودية امه. وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه. طبعا ليش؟ قياسا. باعتبار ان المسلمة قلنا ديتها خمسين من الابل والجنين هذا عسر دية امه خمسة من الابل فكذلك الكتابية يعني نفس الاحكام وان كان عبدا وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه نفس الفكرة. قياسا يعني نعم. وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. نعم باب العاقبة وما تحمله. وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم. الملاحظ قال اذا سقط الجنين حيا ثم مات. في دية كاملة بسقوطه وخروجه من رحم المرأة حيا هذا ايش صار انسانا الرظيع كم ديته انسان كامل واضح ولا لا؟ فالمصنف يقول اذا خرج الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة لكن لو مات وهو جنين ففيه عشر الدية واضح ولا لا؟ عشر الدينام عشر دية امه يعني. نعم. باب العاقلة وما تحمله وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب الا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين ومن يخالف دينه دين القاتل. المصنف رحمه الله تعالى قال اه العاقلة اوجب الدية على العاقلة. اكثر من مرة احال على العاقلة في دية الخطأ وفي دية شاب العبد وهي مؤجلة في اموالهم ثلاثة سنين فيقول المصنف رحمه الله تعالى من هم العاقلة؟ قال هي عصبة القاتل كلهم. قريبهم وبعيدهم من النسب والمغرب معنى انه لا يقتصر هذا فقط على الوارث منهم على الاب او العم الوارث لا. حتى من كان يدلي بذكر يعني من يعني ولو انه لا لا يرث الان. لكن احتمال ان يكون ايش؟ من العصبات التي هي تعتبر ايش تعتبر يدلون للميت بذكر بمعنى يعني نضرب لذلك مثلا اعمام الاعمام هذولي ايش يعتبرون من العاقلة اذا كل عصبته الذين يدلون له هؤلاء يعتبرون ايش؟ هؤلاء يعتبرون من العاقلة التي تعقله يخرج منها من قلنا انه يخرج من اصحاب الفروض واولي الارحام اللي هم يدلون بم انثى مثلا مثل اخوال هذولي ما هم من العاقلة مثلا مثل الاخوان هذولي ليسوا من العاقلة. البنت الاخت هذولي اصحاب فوق ليسوا من العاقلة واضح ولا لا؟ اذا العاقلة خلونا نقول هم اه عائلته وعصبته القريبون منه الذكور الرجال سواء كانوا هم يعني وارثين لو مات او لم يكونوا وارثين لو مات لانه احيانا الا بعد لا يرد في حال وجود الاقرب الابعد لا يرد في حال وجود الاقرب لكنه من العاقلة نعم ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم اي الذين في موانع تمنع تحميل فرد من افراد العاقل الصبي المجنون الفقير يخالف دين ودين القاتل. هؤلاء لا يحملون لا يحملون عنه في العاقلة. يعني لا يعقلون ديته. نعم ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام. فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق وما فضل فعلى القاتل؟ وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. ولا تحمل العاقلة عمدا. يعني هذا الان المصنف يقول ايش انه يرجع تقدير كيف يحملون هم الى الامام او العادة الان القاضي قال بشكل يسهل عليه ولا يشق وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. يعني الشخص الذي ليس له عاقلة فان دية العمد وشبه العمد والخطأ تكون في ماله هو باعتباره ليس له عاقلة نعم ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث نعم العمد ظاهر ها ايه نعم زيادة في النكالي في هذا القاتل طيب ولا عبدا طيب هذي نتركه ولا صلحا ها لو صالح اولياء الدم القاتل على مبلغ فانه هو الذي يتحمل في ماله. واضح؟ لو صالحهم على مبلغ. لنفترض انه صالحهم على مليونين. يقولون يا اخي ليش اه الشريعة نتحمل عندك مئة مئة من الابل تصالحتم على مليونين ولا عشرة مليون وتحملنا اياها وما ما نتحملها. واضح ولا اعترافا يقول انت اقررت الاقرار دائما حجة قاصرة سيأتيني ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء. فلا يتعدى الا العاقل. يقول انت اعترافك انت هذا هي الحق انت. لكن لو في شهود او كذا يصير ايش؟ يثبت على العاقلة نعم ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة للمرتد. ولا لمن اسلم بعد جنايته او يتعاقل اهل الذمة فيما بينهم باعتبار ان دينهم هم متفق ذكر ان هناك من موانع العاقلة اختلاف اختلاف الدين انه لا يتحملها الصغير ولا المجنون ولا العبد ولا من خالف دينه دينه. نعم. هنا لمن اسلم بعد ذلك ولا عاقلة لمرتد لاجل اختلاف؟ الدين هلالي من اسلم بعد جنايته. لاجل اختلاف الدين في حال الجناية. كانه يقول انه العبرة باتفاق الدين واختلافه هو وقت الجناية نعم. اولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر ولاءه بعده بعدها. طيب. الولاء المراد به مسائل العبيد والامام احنا تجاوزنا نعم فصل في جناية العبد والبهائم وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمتها ودية الجناية عليهم يعني هذه ليست معنى جناية العبد لكن الهدف العام منها انه السيد او الفكرة العامة لهذا الفصل انه السيد لا يحمل اكثر من قيمة العبد حتى لو جانا العبد هذا كنا نفترض انه جانا جناية اكثر من قيمته كأنه يقول ان تتحمل الجناية هذي ولكن بحد اقصى قيمة العدد اذا تجاوزت قيمة العبد فمن حقك انك تدفع العبد في الجناية هذا هذي الفكرة العامة للباب. نعم. يعني لن نقف عند التفاصيل هذي العبد والامام وكذا نعم وجناية العبد وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من عرشها او قيمته. ودية الجناية فعليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيده ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها. وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه. الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه. طيب. كانه ايش يقول انه ما اتلفت هذه ما اتلفت هذه الدابة من الزرع نهار لا يضمنه وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه كان على اهل الزروع ايش حفظ روحي في النهار وعليه حفظ بهائمه في الليل يعني كأن هذه القاعدة العامة نعم باب دية الجراح. طيب كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية. اذا الان يتكلم المصنف بعد ان تكلم عن دية النفس يريد ان يتكلم عن دية الجراح المصنف اول شيء تكلم عن القصاص في النفس بعدين القصاص فيما دون النفس في الجراح تكلم بعد ذلك عن دية النفس الان سيتكلم عن دية الجرح نام كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية. كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله. لو ان انسانا جرح انسانا فاصاب يعني اه اذنيه وعينيه او اصاب انفه ولسانه. نقول الانفيدية كاملة واللسان فيه دية كاملة واضح الانف في دية كاملة واللسان في دية كاملة اصاب عينه حكم الانسان عنده عينين فيها نصف الدية نعم كل ما في الانسان منه كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره. شوف لاحظ انه هذي قاعد يقول ايش في شيء اعضاء كلسانه وانفي وذكري وفي شيء وظائف سمعه وبصره لاحظتم؟ نعم وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه. وكذلك في كل واحد من سعره. وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه تلتف عليه رقبته يصير ما يستطيع انه ايش يعني يستقيم في اه بسبب الاصابة. بسبب الاصابة تلتف عليه رقبته ولا تصعر خدك للناس يعني ايش يعني تعرض عنهم تكبرا هذا اصيب اصابة جعلته يعني تلتف رقبته على هيئة ايش؟ المعرض عن وكذلك في كل واحد من سعره وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه واستطلاق بوله او غائطه او قرع رأسه ولحيته دية. وما فيه منه شيئان ففيهم الدية وفي احدهما فنصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والاذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والاسكتين والرجلين وفي الاجفان اربعة الدية. وفي اهدابها الدية. يعني الواحد فيه ربع الدية. نعم وفي اهدابها وفي اهدابها الدية وفي كل واحد ربعها فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة وفي اصابع اليدين الدية وفي اصابع الرجلين الدية وفي كل اصبع عشرها. يعني كل اصبع من الاصابع اليدين عشر الدية وكل اصابع اصابع الرجلين عشر الدية وفي كل انملة ثلث عقلها الا الابهام في كل انملة نصف عقلها. وفي كل يعني اللي هي اللي هي ايش المفصل موجود في الاصبع. نعم وفي كل سن خمس من الابل اذا لم اذا لم تعد اذا لم تعد. نعم. وفي مار الانف وحلوة الثدي والكف في والقدم وحشبة الذكر وما ظهر من السن وتسويد وتسويدها دية العضو كله. وفي بعض ذلك بالحساب من ديته وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخسي والعنين ولسان الاخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد من الاصابع وغيرها حكومة ايوه احسنت في بعض بعض الجروح في بعض الجروح تحتاج الى تقدير تحتاج الى تقدير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الجروح قال وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. بمعنى انه نصف الدية ربع الدية ثلث الدية قال وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخي والانين واللسان الاخرس والعين قائم الى اخره. قال هذه فيها حكومة. وش المراد بالحكومة؟ مراد تقدير اهل خبرة تقدير اهل خبرة سابقا كانت تقدر كيف تقدر سابقا بان ينظر الى قيمة العبد قبل هذا الجرح ثم قيمته بعد هذا الجرح كم نقص منه؟ كم تأثيرها عليه ثم يقاس ذلك ثم يقاس الحر عليه. فهذا تقدير الحكومة. الان تقدر بحكم انه لا يوجد عبيد ولا امام. تقدر بتقدير اهل الخبرة. يقولون هذي خلاص اذا هذي فيها عشر هذه فيها ربع الدية هذه فيها نصف وهكذا. بتقدير اهل الخبرة بحسب هذا الجرح وحسب تأثيره. وبحسب هذه الوظيفة التي تعطلت فيه وتأثيرها نعم. هذه فيها لجان فعدن فيها لجان ايش؟ ها اي لجان للشجاج خاصة في المحاكم والجروح وما يتعلق بها؟ وفي الاشل من الاذن والانف وانف الاخشم واذن ديتها كاملة. طيب. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس اي نعم الشجاج هي جروح الرأس والوجه. وهي تسع اولها الحارسة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. ثم البازلة هل نقف الان عند هذا القدر؟ هذه الشجاج سيذكر المصنف رحمه الله تعالى اسماء لهذه الشجاج اسماء سابقة مستخدمة اليوم طبعا يندر استخدامه اليوم في يعني الفاظ الناس في اعراف الناس غالبا انها ترجع فيها غالبا يرجع فيها الى تقارير طبية ويرجع فيها الى تقدير لجان مختصة تقدر اما هل يمكن الاستيفاء او لا يمكن الاستيفاء؟ تقدر قدر الدية وتقدر قدر الحكومة اللي قلنا ايش؟ تقدير اهل الخبرة اه نمر عليها ان شاء الله تعالى غدا ونكمل باذن الله تعالى ما يتعلق بالجنايات وما يتعلق كذلك اه الحدود اذا يسر الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم