﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي  لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الكحلي للصائم

2
00:00:22.400 --> 00:00:35.450
وباب ما جاء في القبلة للصائم وباب ما جاء في مباشرة الصائم. وقد القي في اليوم الثاني يوم العشرين من شهر شعبان من عام في الف واربع مئة واربعة وعشرين

3
00:00:35.650 --> 00:00:58.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في حكم الكحل للصائم اي هذا باب ما جاء من الاحاديث والاخبار

4
00:00:58.750 --> 00:01:26.900
في حكم الكحلي للصائم سواء كان الصيام فرضا ام نفلا؟ فقد جاءت الاحاديث الواردة في هذا الباب مختلفة بعضها جواز الكحل للصائم وبعضها افاد المنع وقد اشار الامام ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى في هذه الترجمة

5
00:01:27.000 --> 00:01:50.450
الى حديثين في جواز الكحلي للصائم واشار في خلاف العلماء الى قول من كره والى قول من اجاز حينما ذكر الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه الاحاديث الواردة في الجواز والواردة في النهي. كحديث انه

6
00:01:50.450 --> 00:02:09.650
صلى الله عليه وسلم امر بالاثم ذي المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم وقد رواه ابو داوود من طريق عبدالرحمن بن نعمان بن معبد عن ابيه عنجد عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:09.750 --> 00:02:27.500
وهذا خبر منكر قد قال الامام ابو داوود قال لي يحيى ابن معيد هو حديث منكر والحديث الواردة في هذا وذاك معلولة يأتي ان شاء الله تعالى بيان هذا بعد قليل

8
00:02:27.750 --> 00:02:48.700
قال ابو عيسى حدثنا عبد الاعلى ابن واصل اخبرنا الحسن ابن عطية ابن اجيح القرشي الكوفي. قال ابو حاتم صدوق. ولم يروي له الترمذي الا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الستة

9
00:02:48.750 --> 00:03:13.200
قال الحسن اخبرنا ابو عاتكة. ابو عاتكة اسم طريف ابن سلمان ويقال سلمان ابن قريب لم يروي له الترمذي سوى هذا الحديث البخاري في ابي عاتكة منكر الحديث وقال ابو حاتم

10
00:03:13.350 --> 00:03:39.600
ذاهب الحديث ضاعفه النسائي والدارقطني والعقيمي وقال ابن حبان منكر الحديث في الدم. يروي عن انس ما لا يشبه حديثه وربما روى عنه ما ليس من حديثه قال وعاتك عن انس ابن مالك

11
00:03:39.950 --> 00:03:59.500
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم هذا الخبر معلول. ويكاد يتفق الحفاظ على ضعفه. وقد قال ابو عيسى حديث انس حديث اسناده

12
00:03:59.500 --> 00:04:17.800
ليس بالقول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء في هذا الباب اي من المرفوع سواء كان الاذن بالكحل او في منع الكحلي للصائم قد قال ابو عيسى في الباب عن ابي رافع

13
00:04:18.000 --> 00:04:37.000
وهذا اخرجه البيهقي. من طريق محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم وهذا خبر منكر قد قال الامام ابو حاتم في محمد بن عبيد الله

14
00:04:37.200 --> 00:04:57.900
منكر الحديث وقال عن هذا الخبر هذا حديث منكر قوله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال اهل العلم عما يشكل. والاحاديث الصحيحة متواترة في هذا وتقدم في الدرس الماظي

15
00:04:58.000 --> 00:05:15.250
الحديث الذي جامع في نهار رمضان وهو حديث متفق على صحته من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان اتى رجل يلبس وسلم فقال يا رسول الله هلكت؟ قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي الحديث

16
00:05:15.800 --> 00:05:32.250
يؤخذ من هذا اهمية العلم وان الحياة بدون العلم الذي هو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها فان العلم حياة القلوب والمقرب الى علام الغيوب

17
00:05:32.300 --> 00:05:53.150
وهو الفيصل بين الحلال والحرام. والمبين لذلك والخير كله عائد الى العلم الشر كله عائد الى الجهل قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى في اهل العلم الذين يعملون بعلمهم

18
00:05:53.250 --> 00:06:20.800
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن والجميل وفي الاخرة للثواب العظيم والاجر الكبير. فان العلماء ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولكنهم ورثوا هذا العلم

19
00:06:20.850 --> 00:06:43.350
قوله قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم قال نعم يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في الكحل لانه مريض يكون جواز الكحل للحاجة. ويحتمل ان الصائم لا يمتنع من الكحل مطلقا

20
00:06:43.400 --> 00:07:11.100
لانه لم يرد دليل للمنع والبراءة الاصلية قضي لجواز الكحلي للصائم مطلقا لانه لم يرد شيء بالمنع والاصل في ذلك الجواز سواء قيل بان العين منفذ او لم نقل بذلك فقد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى الاختلاف في هذه المسألة فقال واختلف اهل العلم

21
00:07:11.100 --> 00:07:35.800
في في الكحل للصائم. فكرهه بعضهم. وهو قول سفيان وابن المبارك واحمد اسحاق وهذا ما لم يصل الى الحلق فان وصل الى الحلق فسد الصوم في مذهب احمد وجماعة لان العين منفذ

22
00:07:36.100 --> 00:08:01.300
ولحديث ليتقيه الصائم هذا الخبر رواه ابو داوود رواه ابو داوود وتقدمت الاشارة الى نكارته قال ابو داوود قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر قال ابو عيسى ورخص بعض اهل العلم في الكحل للصائم

23
00:08:01.600 --> 00:08:25.850
وهو قول الشافعي اي سواء وجد طعمه في حلقه ام لا؟ لان الكحل لا يغذي البتة وهذا قول احمد في رواية واختار ذلك ابن حزم وابن تيمية وجماعة. وقد روى الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه

24
00:08:25.950 --> 00:08:50.650
باسناده عن سليمان ابن مهران المعروف بالاعمش قال ما رأيت احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم وقد ولد الاعمش رحمه الله سنة ستين يسأله سماع من بعض الصحابة ولكن اثبت له رؤيا جماعة

25
00:08:50.850 --> 00:09:14.050
وقد ادرك اكابر ائمة التابعين. وكان ابراهيم اه تابع لرواية ابي داوود. يرخص ان يفتح الصائم بالصبر سواء وجد طعم الكحل في الحلق اولم يوجد الطعم غير مؤثر اذا ترخص جماعة من الصحابة

26
00:09:14.250 --> 00:09:32.350
لتذوق الطعام في نهار رمضان. منهم عبد الله بن عباس لان هذا يكون باللسان ولا يدخل المعدة ومكان على اللسان فانه لا يفطر قول ابي هريرة رضي الله عنه وجماعة الفطر مما دخل لمما خرج

27
00:09:32.400 --> 00:09:51.750
المقصود بدخول الشيء النافذ الى المعدة. بدليل الذي قال الفطر والمخارج منه ابن عباس وهو الذي يفتي في جواز تذوق الطعام للصائم. فدليل على التفريق بينما كان على اللسان وبينما كان يدخل الى الجوف والمعدة

28
00:09:52.000 --> 00:10:20.150
ولهذا لا يفطر الصائم يسمى الطعام ولا بشم العطور. سواء كان العطور فخورا او غيره. الا ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لان الانف منفذ للمعدة واذا بالغ فانه لا يفطر ولكنه يحتمل انه قد عصى ويحتمل انه قد ارتكب

29
00:10:20.150 --> 00:10:44.750
مكروه بقول طائفة ملخص هذا ان الكحل غير مكروه للصائم سواء اكتحل لحاجة او لغير حاجة والنساء في ذلك حقائق الرجال ولا يختلف الحكم في هذه المسألة بين الرجل والمرأة

30
00:10:44.850 --> 00:11:07.000
الكحل لكل منهما مباح ولا كراهة في شيء من ذلك لانه لم يثبت في كراهيته حديث صحيح واكثر من العلماء يجوزونه تقدم قول الاعمش ما رأيت احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم. يستفاد من هذا

31
00:11:07.200 --> 00:11:29.400
من الصيام احد اركان الاسلام لا يجوز تفطر احد الا بدليل. فمن صام بيقين فلا يجوز تقصيره بمجرد الشك او التوهم فلا يفطر الا بيقين. واليقين لا يتأتى في هذا الباب الا بكتاب او سنة ثابتة او جماع

32
00:11:29.400 --> 00:11:50.800
وقياس معتبر بشرط ان يكون الجامع اقوى من الفارق حين يلحق بالاكل والشرب ما كان في معناهما المغذي الذي يعيش معه الانسان اعوام استغني به عن الاكل وعن الشرب لانه ياخذ حكم الاكل وحكم الشرب

33
00:11:51.200 --> 00:12:15.800
واما القياس الذي يكون الفارق فيه اقوى من الجامع فلا يعتد به من الفوائد في هذا الباب انه لا يجوز اتخاذ الخلاف مطية لتمرير الاقوال والاراء الشاذة ونظير هذا الذين يدعون ويأخذون او يقولون بالاخذ بالاحوط

34
00:12:15.950 --> 00:12:38.100
في تفصيل المسلمين بدون مبرر ولا مسوغ. فطائفة يتخذون من الخلاف تمريرا للاقوال الشاذة. وطائفة اخرى لا تطيبوا نفوس بالاخذ بالبراءة الاصلية فيلجأون الى دعوة الاخذ بالاحوط الاخذ بالاحوط مراتب منه ما يكون نسبيا

35
00:12:38.550 --> 00:12:57.100
يرجع الى الشخص قد يتقي الصوم خروجه من الخلاف هذا راجع اليه. لكن ليس له ان يكرهه على احد او ان يشرع بذلك لاحد. اخر يخرج من الخلاف بالاخذ بالاحوط حقيقة فيقع في الغلط ويترك السنة

36
00:12:57.700 --> 00:13:19.100
الثالث تختلف الادلة وتكون الادلة الصحيحة لا يحتج بديل الصحيح والاخر يحتج بديلة صحيحة فهذا ممكن يتقي احد القولين اخذا بالاحور كقضية الحجامة في نهار رمضان من العلماء من اجاز الحجامة وهذا قول الجمهور تقدم انه هو الراجح

37
00:13:19.300 --> 00:13:34.200
قال ابو سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة وهذا حديث صحيح مرفوعا الوقوف والصواب وقفه ولا يرخص في هذا الباب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة وغيره

38
00:13:34.400 --> 00:13:50.300
منهم من قال ان الحجامة تفطر وهذا مذهب احمد وجماعة فلا حرج ان يأخذ الانسان بالاحوط الذي اراه باعتبار انه لو لم يحتسب في نهار رمضان لم يقل احد له بانك قد افطرت

39
00:13:50.450 --> 00:14:13.600
بخلاف العكس ولكن ليس له اي الصابر اراء الاخرين. وان يلزمهم بقوله هذه المسألة خلافية ولا تثريب على من ذهب الى هذا او ذاك. ولكن التثريب حين يأخذ الانسان بقول عالم بمجرد الهوى ليس بمقتضى الادلة

40
00:14:13.600 --> 00:14:32.600
الشرعية واما العامة والذين ليس عندهم قدرة على الاستدلال فانهم يأخذون بقول من يرونه عالما وورعا العلم يرشده الى قول الصواب والورع يمنعه ان يقول على الله ما لا يعلم

41
00:14:32.850 --> 00:14:50.150
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة للصائم بابوا اي هذا باب ما جاء في حكم القبلة للصائم. لم يجزم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بالترفيح في هذا الباب

42
00:14:50.400 --> 00:15:14.300
وقد اشار الى الخلاف عقب سياق الاحاديث الواردة ولم يرجح شيئا. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد وقتيبة قال اخبرنا ابو الأحوصي عن زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر رمضان

43
00:15:14.350 --> 00:15:43.950
وهذا الخبر رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى وقتيبة وابن ابي شيبة ثلاثتهم عن ابي الاحوص. في مثل رواية ابي عيسى رحمه الله ورواه من طريق ابي بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:15:43.950 --> 00:16:03.950
يقبل في رمضان وهو صائم. وجاء في الصحيحين عن طريق هشام ابن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو

45
00:16:03.950 --> 00:16:23.550
هو صائم ثم تضحك وروى ابو داوود طريق سعد ابن اوس العبدي عن يصدع عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها

46
00:16:23.550 --> 00:16:42.550
وهذا الخبر ليس بثابت. وقد قال للاعرابي بلغني عن ابي داود انه قال هذا الحديث او هذا الاسناد ليس بصحيح وكل من روى هذا الخبر يذكر انه يقبل ولا يذكر نص اللسان

47
00:16:42.700 --> 00:17:01.950
الرواية  قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر ابن الخطاب وحفصة وابي سعيد وابو سلمة وابن عباس وانس وابي وابي هريرة واخرين. ممن لم يذكرهم الامام ابو عيسى هؤلاء يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:02.000 --> 00:17:23.000
لو كان يقبل وهو صائم ومنهم من ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز هذا قول عمر قبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له صنعت اليوم امرا عظيما. قبلته وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم

49
00:17:23.150 --> 00:17:38.050
قلت لا بأس قال صلى الله عليه وسلم  وهذا الخبر اعله الامام النسائي رحمه وتعالى وقال عنه بانه منكر. وجاء في حديث ابي هريرة ايضا عند ابي داود ان رجلا سأل

50
00:17:38.050 --> 00:17:59.850
النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب هذا معلوم الاحاديث المرفوعة الواردة في التفريق

51
00:18:00.250 --> 00:18:18.000
الشيخ الكبير والشاب غير صحيحة قد جاء هذا محفوظا عن ابن عباس رواه مالك وغيره. واما الاحاديث المرفوعة فلا يصح من ذلك شيء قال ابو عيسى في حديث الباب حديث عائشة حديث حسن صحيح

52
00:18:18.300 --> 00:18:34.950
تقدم الاشارة قبل قليل الى بعض روايات مسلم الشيخين وجاء في الباب غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث حفصة رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه

53
00:18:35.650 --> 00:18:47.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم والخبر متفق على صحته قوله عن عائشة

54
00:18:47.950 --> 00:19:03.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم في فضيلة عائشة كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يرجعون اليها بما اشكل عليهم. وفي ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:19:03.700 --> 00:19:22.100
الرواية في هذا الباب اكثر من غيرهن لان هذا الامر يخصهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من ذلك عدم كتم العلم وليس من الحياة شيء ان تمتنع

56
00:19:22.200 --> 00:19:35.200
المرأة عن تبليغ هذا العلم هذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يقبل احدى نسائه وهو الصائم ثم تضحك. لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها كما دلت على ذلك الروايات

57
00:19:35.200 --> 00:19:53.550
الاخرى يؤخذ من هذا جواز التقبيل للصائم سواء كان شابا ام شيخا كبيرا. لانه لم يثبت التفريق بين هذا ولا ذاك ولا سيما ان قوة النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:19:53.800 --> 00:20:10.850
اضعاف اضعاف قوة الشاب كان يقبل اجاب عنها الجماعة بان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب عن هذا بأمور. الأمر الأول ان الخصوصية لا تثبت الا بدليل

59
00:20:10.900 --> 00:20:27.900
ودون ذلك خرط القتاد. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الوقت الثالث ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين نقلن هذا الحكم

60
00:20:28.050 --> 00:20:51.200
عائشة وام سلمة وحفصة لم تذكر واحدة منهن الخصوصية ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته صائمة فقال كل شيء الا الجماع وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف

61
00:20:51.600 --> 00:21:07.900
وابن حزم في المحلى وغيرهما باسناد صحيح. واما قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم كان املككم لاربه المباشرة اعم من القبلة. هذا الامر الاول

62
00:21:08.100 --> 00:21:26.650
الامر الثاني ان الصواب في قول عائشة وكان املك لاربه اي لذكره بمعنى انه لا يجامع حين تثور شهوته حين تباح القبلة للصائم لا يضر بعد ذلك ما ترتب على القبلة

63
00:21:26.750 --> 00:21:44.550
ما لم يكن في ذلك جماعا قد اجمع المسلمون على تحريم الجماع في نهار رمضان ومن جامع في نهار رمضان عالما متعمدا فيجب عليه قضاء هذا اليوم وان يعتق رقبة

64
00:21:44.850 --> 00:22:10.400
ان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين فان عجز عن ذلك ان يطعموا ستين مسكينا اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى بخلاف العلماء في هذه المسألة اين الائمة مختلفون في هذه القضية مع كثرة الادلة الدالة على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز القبلة للصائم؟ سبب الخلاف امور الامر الاول

65
00:22:10.400 --> 00:22:27.600
الاختلاف في هذا النص هل هو عام ام خاص منه خلاف بين العلماء وهذا يوجب عذر الائمة المجتهدين. الامر الاخر النصوص الاخرى الدالة على التفريق بين الصغير والكبير. وبين الشيخ

66
00:22:27.600 --> 00:22:47.150
والشاب وينشأ من ذلك الاختلاف في صحتها من ظعفها الامر الثالث الاختلاف في سهم النص وهذا اكثر ما يرد في كلام العلماء في المسائل المختلف فيها من الائمة قد يختلفون في فهم فهم النص يرى العموم ممن يرى الخصوص

67
00:22:47.600 --> 00:23:02.800
الاطلاق يرى ان هذا على الوجوب. ممن يرى ان هذا على الاستحباب. منهم من يقول هذا اذا ثارت شهوته يقول هذا اذا لم تثب شهوته وغير ذلك من اسباب الاختلاف

68
00:23:03.400 --> 00:23:27.800
ومن ذلك الاحاديث الاخرى الاخرى الدالة على ضرورة حفظ الصوم كحديث يدع طعاما وشراب وشهوته من اجله وهذا راجح في الحقيقة الى اختلاف الفهم بين الائمة مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وشهوته من اجله منهم من قال الشهوة الجماع

69
00:23:27.800 --> 00:23:50.950
منهم من قال يدخل في ذلك القبلة اذا كانت عن شهوة والمس ونحو ذلك بالتالي ذهب الجمهور الى انه لو قبل فامزأ او امنى فانه يفطر ومنهم من فرط بينما اذا فكر او امنى

70
00:23:51.100 --> 00:24:15.150
وبينما اذا قبل امنا ومنهم من فرق ايضا بينما اذا احتك بشيء وبينما اذا فكر تأنى ومنهم من فرق ايضا في هذه الصور. والحديث في هذا الباب عن القبلة للصائم

71
00:24:15.450 --> 00:24:38.600
والصواب ان لا حرج من القبلة للصائم ولا يضره ما ترتب على ذلك فيما بعد ولا يفسد صومه الا الجماع ولكن اذا علم من نفسه ان الشهوة قد تثور وتهييج ويترتب على ذلك جماع فيجب عليه ان يبتعد عن

72
00:24:38.600 --> 00:25:06.900
القبلة ان القبلة تكون وسيلة الى فعل الحرام. قد قال في المراقي سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها وبالكراهة او ندب ورد والغي ان يكن فساد ابعد رجح الاصلاح كالاسارى تفدى بما ينفع النصارى. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل وكل مغرب

73
00:25:07.250 --> 00:25:22.000
في الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حديث صحيح روى احمد الترمذي وجماعة وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات

74
00:25:22.000 --> 00:25:50.800
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الاوان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله محارمه. وهذا حديث متفق على صحته. من حديث النعمان ابن بشير قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في الاشارة الى خلاف العلماء في هذه المسألة قال رخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:25:50.800 --> 00:26:11.750
في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب وهذا مشهور عن ابن عباس رواه عنه مالك في الموطأ وجاء في ذلك حديثان مرفوعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حديث ابي هريرة رواه ابو داود وغيره

76
00:26:11.850 --> 00:26:30.500
وحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رواه احمد وغيره. وكلاهما ضعيفان وهؤلاء مختلفون في الكراهية فمنهم من اطلق كراهية التحريم ومنهم من صرح بان الكراهية كراهية تنزيه وفي نفس الوقت هؤلاء مخترفون

77
00:26:30.550 --> 00:26:56.850
هل القبلة تفطر الصائم ام لا؟ ام تنقص الاجر ولا تفطر الصائم؟ قال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر ولا تفطروا الصائم وقال اخرون ان القبلة مكروهة للصائم ما لم يمضي او يملي فانه يفطر. وقال اخرون بالتفصيل. هل الصائم ان يقبل

78
00:26:56.850 --> 00:27:15.700
اذا كان يملك نفسه ويجب علي ترك القبلة والمباشرة اذا لم يأمن على نفسه وهذا مذهب سفيان الثوري والشافعي. وهؤلاء لا يعتبرون التفرقة بين الشاب والشيخ. وينظرون في هذا الباب الى

79
00:27:15.700 --> 00:27:35.600
فيمنعون الذي يتأثر بالقبلة ويأذنون للذي لا تؤدي بالقبلة الى هيجان الشهوة وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى واما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وامته المباحة له فهما

80
00:27:35.600 --> 00:28:03.150
سنة حسنة. نستحبها للصائم شابا كان او كهلا او شيخا. ولا اللفظ له اكان مع انزال مقصود اليه او لم يكن. ابن حزم رحمه تعالى لم يكتفي السباحة سنة لا تختلف حينئذ عن سنة السواك ونحو ذلك

81
00:28:03.450 --> 00:28:26.200
وهذا فيه نظر لان القبلة ليست عبادة حتى يقال السنية. غايتهما في ذلك الاباحة. وقد ثبت عن مسروق قال سألت عائشة ثم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته صائما فقالت كل شيء الا الجماع

82
00:28:26.550 --> 00:28:41.850
هذا رواه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى واسناده صحيح عائشة رضي الله عنها لم تمنع الا الجماع في نهار رمضان وهذا الاثر يصبح دليلا لما هو اعم من القبلة من المباشرة

83
00:28:41.900 --> 00:29:03.300
بدليل قول الله جل وعلا كالان باشروهن اي جامعهن فعلم ان المنهي عنه في النهار هو المأذون فيه بالليل وهو الجماع. لان مباشرة في لغة العرب تطلق على الجماع وتطلق على ما دون

84
00:29:03.400 --> 00:29:17.400
الجماع ولعل هو المذكور في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرنا وهو الصائم ممكن نأخذ هذا الباب قال ابو عيسى باب ما جاء في مباشرة الصائم المباشرة اعم من القبلة

85
00:29:17.500 --> 00:29:42.500
استعمل مباشرة في الجماع لقول الله جل وعلا هل انا باشروهن المقصود في هذه الاية الجماع تطلق المباشرة على مس الرجل امرأة فيما دون الفرج. وهذا المقصود بهذا الباب والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى كعادته لم يبدي رأيه في هذه القضية

86
00:29:42.600 --> 00:30:02.050
اجمل فقال باب اي هذا باب ما جاء اي في حكم مباشرة الصائم لزوجته في ذلك على ايراد الادلة الواردة في هذا الباب. ولم يحكي خلاف العلماء في هذه القضية

87
00:30:02.300 --> 00:30:29.500
لعله اكتفى الخلافة المتقدم في حكم القبلة وان كانت مباشرة اعم من القبلة قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا وكيع اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان

88
00:30:29.500 --> 00:30:48.450
املككم لاربه ورواه مسلم من طريق إبراهيم عن الاسود عن عائشة. ورواه من طريق عبيد الله ابن عمر عن القاسمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم

89
00:30:48.650 --> 00:31:12.000
وايكم يملك اربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربة. قال ابو عيسى حدثنا اخبرنا ابو معاوية. عن الاعمش عن عن علقمة والاسود عن عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه

90
00:31:12.000 --> 00:31:38.300
ولا خبر رواه مسلم طريقة بمعاوية ورواه من طريق زائدة حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وروى البخاري من طريق شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. وفيها الجامع بين كونه صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر

91
00:31:38.450 --> 00:32:02.900
وان المقصود بالمباشرة غير القبلة فان المباشرة اعم من القبلة تفسر المباشرة في هذا الباب يمس الرجل امرأة في كل موضع دون الفرج وهذا افتى به طائفة منهم الامام ابن حزم رحمه الله تعالى

92
00:32:02.950 --> 00:32:18.650
وتقدم قوله ولا نبالي كان معها انزال مقصود اليه او لم يكن. لان المحظور عند ابي محمد هو الجماع فقط وهذا الذي صار اليها الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه

93
00:32:19.000 --> 00:32:35.500
المباشرة لما دون الجماع لقول الله جل وعلا فالان باشروهن وان ما حظر عليه في النهار هو الجماع الذي اذن له بالليل. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وهذا هو المفهوم

94
00:32:35.500 --> 00:32:58.550
من قول عائشة وجوابها لمسروق حين قال ما يحل للرجل امرأته صائما فقال كل شيء الا الجماع. وجاء هذا عن عائشة من غير وجه في اسانيد صحيحة وهؤلاء يفسرون قول عائشة وكان املككم لاربه

95
00:32:58.600 --> 00:33:20.050
اي لذكره لا تعني بالارض هنا العضو من الاعضاء الذكر كان املككم لكونه لا يواقع ومنهم من يروي هذا بفتح الهمزة والراء يعنون بذلك الحاجة. ومنهم من كسر الهمزة وفسره ايضا بالحاجة

96
00:33:20.150 --> 00:33:41.350
وطائفة يضبطون هذا بكسر الهمزة وسكون الراء ولعله الاقرب والمقصود من ذلك انه كان املك لذكره قد فهم طائفة من قول عائشة ان المباشرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لانه هو الذي يأمن على نفسه ويلحق به من كان يأمن على

97
00:33:41.350 --> 00:34:02.800
نفسه ومن عدا هؤلاء فالمباشرة في حقها المحظورة وهاؤوا يفسرون قولها وكان املككم لاربه اي لشهوته وهذا مذهب الجمهور وفي طائفة من العلماء يجوزون القبلة والتي يمنعون المباشرة والمالكية يكرهون القبلة والمباشرة مطلقا

98
00:34:02.950 --> 00:34:31.150
وقد روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر انه يكره القبلة والمباشرة عن جماعة تحريم المباشرة للصائم وطائفة من العلماء يجوزون المباشرة ويحتجون بظاهر حديث الباب. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. الخبر فرق بين القبلة وبين المباشرة

99
00:34:31.300 --> 00:34:49.400
وهؤلاء يقولون بان الخصوصية تحتاج الى دليل هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الاصل في الاحكام التشريع دون الخصوصية الامر الثالث ان عائشة افتت لمسروق لان الصائم يحل له كل شيء الا الجماع

100
00:34:49.500 --> 00:35:13.250
وهذا كالمفسر والمبين لقوله كان الرسول يباشر وهو صائم وهذا ايضا كالمبين لان عائشة تعني بقولها وكان املككم لاربه اي لذكره. ولا لم يكن لقول عائشة كل شيء معنى او كان هذا مخالفا لقوله وكان امانة لاربه لو كانت تعني الشهوة

101
00:35:13.700 --> 00:35:31.650
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو ميسرة اسمه عمرو بن ومعنا لارضه يعني لنفسه هذا على قول من فسر آآ بفتح الهمزة فتح الله لارى به يعني لنفسه يعني كان ام لا تكون

102
00:35:31.650 --> 00:35:50.700
لنفسه قال قول طائفة من العلماء ولكن خير ما فسر قول عائشة بقول عائشة نفسها ان عائشة رضي الله عنها لو كانت تعني وكان املككم به عوضت الاخر لاربه او لاربه كانت تعني الشهوة لبينت هذا

103
00:35:50.700 --> 00:36:09.000
في فتاواها حين سألها مسروق عما يحل للرجل من امرأته صائما فقالت كل شيء لا الجماع ولم تستثني احدا دون احد هذا الذي نصره ابن حزم وابن خزيمة وجماعة من الائمة

104
00:36:09.150 --> 00:36:24.800
ومن كان يعلم من نفسه ان الشهوة قد تثور وتهييج وقد يقع في الجماع فيجب عليه الابتعاد عنه تقبيل او مباشرة امرأته. الائمة الاربعة او في مسائل في هذا الباب المسألة الاولى

105
00:36:24.800 --> 00:36:46.350
على عجل المسألة الاولى ذهب ائمة الاربعة رحمه الله تعالى الى انه لو قبل او باشر كأنه يفطر ويلزمه القضاء. وهؤلاء بانه احد المفطرات. ويستدلون بحديث يقع يدع طعاما وشراب وشهوة من اجله. وخالفهم في ذلك

106
00:36:46.350 --> 00:37:09.050
الامام ابن حزم وطائفة هذا لم يثبت به نص وهؤلاء يحكون عن عائشة انها تجيز هذا بما يفهمون من افواه لمسروق. كل شيء لا الجماع يأخذون هذا التجويز من قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم

107
00:37:09.200 --> 00:37:24.850
ولهذا قال ابن حزم ولا نبالي كان معها انزال مقصود اليه او لم يكن المسألة الثانية الصوب ان المذي لا يفطر سواء كان من اثر القبلة او المباشرة او غير ذلك

108
00:37:25.000 --> 00:37:39.650
سواء كان متعمدا او قاصدا اليه او لم يكن قاصدا اليه. لم يكن دليله في هذا صيام دين المسلمين. حين يدخل الصيام بيقين لا يخرج عنه الا بيقين مثله. ومن مسائل هذا الباب

109
00:37:39.750 --> 00:37:58.300
ان القبلة مباحة للصائم ليست بمحرمة مكروهة كقول طائفة. وليست بسنة حسنة. كقول بمحمد ابن حزم هي من المباحات. من كان نفسه انه قد تسر شهوته فيقع في الجماع يجب عليه الابتعاد عن القبلة

110
00:37:58.400 --> 00:38:15.350
ولكن حين يقبل ويترتب على ذلك نزول المريء فالصواب انه لا شيء عليه ويؤخذ من هذا ان المباشرة في لغة العرب تطلق على معنيين يطلق على معنى الجماع كقول الله جل وعلا فالآن باشرهن

111
00:38:15.500 --> 00:38:34.000
وتطلق على المباشرة بما دون الفرج. ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ويؤخذ من هذا ان المقصود بالمباشرة غير القبلة الطائف من العلماء يفسرونه مباشرة في الحديث القبلة

112
00:38:34.400 --> 00:38:57.750
وحين جمعت عائشة الامرين يقبل ويباشر الصائم دل على التفرقة بين الامرين وفي غير ذلك والله اعلم. نعم هذا قول طائفة العلماء يقول ان يصعب كلام اثر عائشة انه يكون معه الانزال. لكن الذي يقولون انه ولو كان مع انزال هم يجزمون بان عائشة تفتي بالانزال

113
00:38:58.050 --> 00:39:12.550
يقول يفهم من اثر عائشة فان مسروقا قال لا يحل للرجل من امرأته صائم كل شيء الا الجماع فلما نهت عن الجماع علم ان ما عدا الجماع ما هو الذي عدا الجماع

114
00:39:13.500 --> 00:39:28.850
والمباشرة والقبلة ولو كان معها بدليل ان عائشة لم تنهى اللعن الغالب ان الانسان حين يباشر يعني كي يتفاخر زوجته لا بد ان يحصل معه مذي وقد الشهوة فينزل الالماني

115
00:39:29.250 --> 00:39:50.350
وهذا للفهيم ابن خزيمة من قوله هل يباشر ويقبل؟ يقول ان الانسان كان يباشر ويقبل. فمباشرة اذا ما دل الجماع اذا ما نهي الا عن الجماع لقول الجلسة الان باشروهن. وما عدا الجماع فانه جائز. اما القول بحديث كنبع طعامه وشهوته ان كل الشهوة تمنع هذا غير صحيح

116
00:39:50.600 --> 00:40:04.050
لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا. فعلم ان المقصود بقوله آآ تعالى في الحديث القدسي يدع طعام وشاوى وشراب وشهوته لان المقصود بالشهوة ما الجماع بدليل ان ذلك نباشر هل نقول النبي شهوة ما هو الدليل

117
00:40:04.600 --> 00:40:32.300
ولنا الاصل ان الانسان ما يقدم على تقبيل زوجته ولا يقبل على مباشرتها الا والدافع هي الشهوة فبالتالي ما يترتب على الشهوة من مذي او مني هو تابع للشهوة هذا وجه يعني قول اه ابن حزم وابن خزيمة. الجمهور الذين يمنعون من هذا منهم من قال تجوز مباشرة والقبلة بشرط

118
00:40:32.300 --> 00:40:49.050
لا ينزل لكن ما هو الدليل على انه يفطر؟ يأتون بدليل محتمل ادع طعامه وشرابه وشهوته. يقولون شهوته هنا اعم من الجمع. تشمل الانسان وغيره. يقولون فلما كان الخبر عاما. يشمل

119
00:40:49.050 --> 00:41:10.750
وغيرها وجات الادلة الاخرى مباشرة تحمل المباشرة على ما دون الانزال وتحمل الشهوة على الانزال هذا وش دليل الجمهور تقدم في اكثر من مذهب. اشير الى هذه المذاهب على عجل منهم من منع مطلقا. يكره القبلة ويباشر الصائم مطلقا. فقدنا المحكى عن ابن عمر وهذا مذهب

120
00:41:10.750 --> 00:41:30.050
مالك هذا المذهب الاول. المذهب الثاني منهم من فرق بين الشاب والشيخ الكبير. وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس ومنهم من قال تجوز القبلة والمشاشرة بشرط ان لا يمضي ولا يمني

121
00:41:30.450 --> 00:41:45.900
المذهب الرابع منهم من قال تجده مباشرة والقبلة بشرط ان لا يملي لكن لو انزل ما فيه بأس هل يفرق بين المذي المذهب الخامس منهم من اجاز المباشرة والقبلة للصائم وما يترتب على

122
00:41:45.900 --> 00:42:04.500
ذلك وما يترتب على ذلك. وفي ايضا غير نعم لمن قال ان قبلة تنقص الاجر وتفطر الصلاة وهذا الذي حكاه ابو عيسى رحمة تعالى عن طائفة من العلماء وذاك يقول قد قال بعض اهل العلم القبلة تنقص في الاجر ولا تفطر الصائم. هؤلاء يحتجون من الاصل في القبلة انها تثير الشهوة

123
00:42:04.700 --> 00:42:27.000
الشهوة فهي تقلل الاجر والثواب لان الاصل في الصائم ان يحفظ صيامه عن الاكل وعن الشرب وعن الشهوة. بدليل يستدلون حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هذا السائل يقول شخص يقبل في رمضان بالشهوة دون انزال هل هو مفطر؟ تقدم احيانا القضية وان هذا غير اه مفطر ولا سيما الاخ

124
00:42:27.000 --> 00:42:44.500
اه دون انزال الاخ يقول لاسم عامر من المنطقة الشمالية يقول من عرعر يقول بينما انا واخي الاكبر نمشي اذ اذن مؤذن المغرب وقال اللهم اني افطرت هل يحصل ذلك

125
00:42:44.550 --> 00:43:04.150
علما لم يكن لدينا بالسيارة لا اكل ولا ماء قول هذا الاخ اللهم اني اختار هذا امر لا اصل له قال من محدثات الامور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل ها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم سواء قلنا بمن افطر آآ معنى او لم

126
00:43:04.150 --> 00:43:18.350
نقول ذلك هل معنى انه قد دخل في الفطر اذا وجد اكل وشرب وقد دخل في ان يأكل او يشرب واذا لم يكن معه لا اكل ولا شرب فانه اذا لم يرد المواصلة على قول من يجيزها

127
00:43:18.350 --> 00:43:31.850
انه قد افطر حكما. فحينئذ يكون هذا الرجل مفترى. اما قول اللهم اني نوى اللهم اني افطرت هذا امر ليس له اصل لا تجوز العودة الى هذا فيما آآ بعد

128
00:43:32.500 --> 00:43:42.500
هذا السائل من امريكا يقول هل المغذي الذي يعطى في الوريد من المفطرات؟ مع العلم انه يغني عن الغذاء. ولكن لا يصل الى المعدة بل في العروق مباشرة. اذا كان هذا

129
00:43:42.500 --> 00:44:04.900
ربي يغني ويعوض عن الاكل وعن الشرب لانه يعتبر مفطرا. واذا كان يعوض لا عن الاكل ولا عن الشرب. بحيث لا يستطيع الانسان ان يعيش معه فان هذا غير مفطر انما يلحق بالاكل والشرب ما كان في معنى الاكل والشرب

130
00:44:04.950 --> 00:44:22.200
هذا الاخ السائل من استراليا يقول بسبب طرحه عندي بالمعدة نسأل الله جل وعلا ان يشفيه ويعافيه يقول وانا الجوعي يزيد من جروح المعدة بسبب تآكل الغازات المعدة. وقد مرن الطبيب على الافطار ورمضان الاخير صمت متحاملا على نفسي

131
00:44:22.200 --> 00:44:38.600
قيل لك هذا رمضان؟ قال يا طيب لا تستطيع الصوم لان آآ فراغ المعدة عندي لا يساعد الادوية التي اخذها هل اثم اذا استطعت تتحامل المرض ولم اصم واذا لم اثم هل اعيد ام اتصدق؟ وما هي نوعية هذه الصدقة؟ وما قيمتها

132
00:44:38.750 --> 00:44:58.400
اه علم النصيحة يقول عندنا اكثر من ثمانية عشر اه ثمانية عشرة ساعة اولا اذا قرر الطبيب وكان الطبيب حادق جنى هذا السائل لا يطيق الصوم فيجب عليه الفطر الأمر الآخر ان قول الأخ

133
00:44:58.750 --> 00:45:14.150
الاثم استطاعت ان اصوم الجواب لا لا تأذن بل تأثم اذا صمت وكان يترتب على الصوم مضاعفة للمرض. لان الاخ يقول اذا كان المعدة عندي يقول لا تساعد الادوية اخذها

134
00:45:14.400 --> 00:45:37.750
واذا ترتب على صيامه عدم ضرر. ولكن فيه نوع مشقة يسيرة ولكن لا يترتب على ذلك ضرر فانه يصوم وفي هذه الحالة الحقيقة لا يجب عليه. لان المشقة موجودة فاذا صام كان اتقى لربه. واذا افطر كانت رخصة في الفطر. واذا صام في هذه الحالة فان الصوم يعتبر الصحيح بشرط ان لا يتضاعف المرض. اما اذا كان تضاعف

135
00:45:37.750 --> 00:45:56.200
فيجب عليه الفطر الاخ يقول هل اعيد ما تصدق؟ ان كان هذا المرض يرجى برؤه هنا الاخ لا يتصدق فليعيد ما فاته من الصيام وان كان هذا المرض لا يرجى برؤه بتقرير الاطباء

136
00:45:56.400 --> 00:46:20.500
كان يطعم عن كل يوم مسكينا. مقدار هذا الاطعام ما يشبعه داروا هذا الاطعام ما يشبعه لو دعاه الى ان يتغدى معه او يتعشى معه فيما بعد رمضان او في اثناء رمضان يفطره او يغذيه بمعنى السحور. فان هذا يكون عن يوم. اذا دعا خمسة

137
00:46:20.700 --> 00:46:39.400
يقول عن خمسة ايام. اذا دعا عشرة عن عشرة ايام بقدر ما يشبعهم هذا السائل من الرياض يقول رجل يا مع زوجته وفي نشوة جماع اه اذن المؤذن لصلاة الفجر. واكمل بعد الاذان ما رأيكم في

138
00:46:39.400 --> 00:46:54.000
هذا فيه تفصيل ان كان قد نزع من الجماع شرع في الجماع قبل الاذان ثم اذن مؤذن والجامع ثم نزع من الجماع بعد فراغ المؤذن من الاذان مباشرة  هذا لا شيء عليه

139
00:46:54.100 --> 00:47:05.450
قد قال ابو هريرة كان مرفوعا موقوفا والصواب وقفه اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه ولا فرق بين الاكل والشرب والجن هذي الحالة الاولى

140
00:47:05.500 --> 00:47:24.100
الثانية اذا كان هذا المؤذن يبادر بالاذان بدليل ان المؤذنين يؤذنون بعدها في دقيقتين ثلاث دقائق اربع دقائق حينئذ يكون هذا لا حرج منه مطلقا الحالة الثالثة اذا كان هذا المؤذن يؤذن في نفس الوقت المحدد المشروع

141
00:47:24.150 --> 00:47:40.450
ثم بعد ذلك شرع هذا الاخ في الجماع بعد الاذان. يعني بعد فراغ المؤذن من اذانه. هذا يعتبر مفطرا وعليها كفارة. ولكن هذا ما لم  لان الاخ جامع قبل الاذان بدليل قوله وهو في نشر الجماع اذن المؤذن

142
00:47:40.800 --> 00:48:04.850
لصلاة الفجر ثم ان قول الاخ ايضا هو التفصيل الاخير يقول واكمل بعد الاذان. اذا كان بعد الاذان بفترة طويلة بحدود يعني دخول الوقت يعني الاقامة مثلا لا يعتبر على هذا الاخ الكفارة. لانه جامع بما لا يحل في وقت لا يحل له الجماع. ولا يختلف في ذلك الحكم اذا انزل او لم

143
00:48:04.850 --> 00:48:24.850
ينزل واما اذا كان جماعه كما تقدم انه بعد الاذان بقليل ونسينا بعض المؤذنين يبادرون هذا لا شيء عليه مطلقا. تنزيلا له ابي هريرة اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم الاكل والشرب والجمع بمعنى واحد. فلا يدع حتى يقضي حاجته منه. وان كان قد يفهم ان هذا الاثر فلدى حتى يقضي حاجته

144
00:48:24.850 --> 00:48:39.200
حتى يقضي من جماعه ولو تأخر آآ قليلا ولكن اذا كان يعني الوقت قريبا بمعنى حتى يؤذن قد يؤذن اخرون بعده او كان في خمس دقائق او بما بقدر ما لا تقام الصلاة

145
00:48:39.200 --> 00:49:00.500
فهذا يعني يحتمل اما اذا كان على قدر الاقامة الصوم ان هذا لا يحتمل هذا السائل يقول هل المذي مفطر؟ تقدم انه غير مفطر هذا سؤال غير متعلق بالصيام امرأة من مصر تقول وتسأل وهي عندها خمسة خمسة من الاولاد هل يجوز عدم الانجاب بسبب

146
00:49:00.500 --> 00:49:17.200
قلة الدخل الشديد اي الفقر للاسرة بل ياكلون بالدين الى القرن العلمي ان الولادة بالفلوس الكثيرة. اولا نسأل الله جل وعلا ان يغني هذه الاخت وان يجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ويرزقها من حيث

147
00:49:17.200 --> 00:49:39.700
تحتسب والله جل وعلا هو الرزاق. الله جل وعلا هو الرزاق. وما عند الله اقرب مما عند المخلوق على العبد الا ان يؤم باب الرحمن باذن الله يرى آآ الاجابة لان الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال

148
00:49:39.700 --> 00:49:59.700
واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي مسند احمد من حديث علي الرفاعي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعاء

149
00:49:59.700 --> 00:50:19.250
ليس في اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله باحدى ثلاث ممن تعجله دعوته وممن يصرف عنه السوء مثلها واما يدخرها له الى يوم قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر اي كلما اكثرتم من دعائه كلما استجاب الله لكم

150
00:50:19.500 --> 00:50:37.450
هذه الاخت اذا كانت تعتذر بعدم الانجاب لصعوبة التربية ونحو ذلك فهذا ممكن ان يكون لها رخصة في هذا الباب نعتبر اه تعتبر بقلة اه اه النفقة هذا له حالتان الحالة الاولى ان تعتذر لوضعها الحالي

151
00:50:37.700 --> 00:50:57.700
عاجزة عن الموجودين عندها فهذا لها ان تمتنع عن الانجاب للامر اما اذا كانت لا تمتنع عن الموجودين عنده هي قادرة لكن تخشى ان الا تستطيع ان في بطنها فهذا لا يجوز. لان هذا من قلة التوكل وضعف الايمان. اما اذا كان العجز ناتج عن

152
00:50:57.700 --> 00:51:15.850
الموجودين عندها هي الان عاجزة عن الانفاق عليهم. فبالتالي اذا اضيف اليهم اخر فهي في الحقيقة تعجز عن ذلك لعقد يعتبر مبررا ومصوغا. اما اذا كانت لا هي قادرة هي قادرة الان على ان تنفق على من تحت يدها

153
00:51:16.100 --> 00:51:34.900
اكل وشرب وملابس ولكن تخشى اذا زاد الاولاد تستطيع هذا من ضعف الايمان لانه ما من مولود يولد الا ويأتي رزقه معه فيجب التوكل على الله والتعلق بالله. هذا سائل من فرنسا سائل عدة اسئلة

154
00:51:35.300 --> 00:52:00.350
طبعا هي غير متعلقة الصيام السؤال الاول يقول ما رأيكم بخصوص رجل اراد ان يتزوج ثانية؟ ولكن ليس عنده القدرة المادية. اذا كان يترتب على زواجه ضرر بالاولى والثانية فان هذا يمتنع معه الزواج لقول الله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا فواحدا الا تعدلوا في الجماع

155
00:52:00.350 --> 00:52:20.350
الا تعدل في النفقة الا تعدل في الكسوة الا تعدل فيما يجب فيه العدل. الله يقول جل وعلا يقول فواحدة. وان كان عنده قلة مادة ولكنه اذا تزوج يستطيع العدل على قدر حاله ولا يظلم احدا. هذا لا حرج ان اه يتزوج

156
00:52:20.950 --> 00:52:40.950
ولكن لا يرغب في الزواج في هذه الحالة لانه قد يؤدي الامر بعد الزواج الى تكاليف مادية وديون فيترتب على ذلك الحاق الظرر بالاولى او بالثانية او قد يؤول بهذا الامر الى الجور وتبطيل احدى الزوجتين على الاخرى وهذا حرام ولا يجوز

157
00:52:40.950 --> 00:52:56.500
الاخ يقول لترون ان مشروقا يسأل عائشة عما يحل له من امرأة لا عما يخرج منها وهذا ظاهر السؤال حيث قام امرأتي فاجلسته على قدر السؤال فحلت له كل شيء من امرأته بغض النظر عن رجل

158
00:52:57.100 --> 00:53:17.450
اه ثم منعته من الجماع المبني هو غير واضح السؤال عموما واضح السؤال الاخ يقول عائشة تسأل عن او مسروق يسأل عنا يحل له من امرأة فاجابته على قدر سؤاله وهذا في الحقيقة

159
00:53:17.450 --> 00:53:37.450
يتعلق بكلام الشيخ محمد قبل قليل حين قال هذه المسألة وهو الذي تقدم الجواب عنه لكن عائشة لما يحل له كل شيء الا آآ الجماع فمعلوم ان اباحت له المباشرة اباحت له القبلة. وعائشة لم تقل لا بشرطا لا تنزل لان في الغالب يترتب على مباشرة شيء

160
00:53:37.450 --> 00:53:50.350
المدري او شيء من آآ الانزال وهو في الحقيقة نعم خبر آآ او سؤال مسروق للعدل ليس بصريح لانه مترتب عليه انزال لكنه هو من دواعي الانزال ولن تمنع عائشة من ذلك

161
00:53:50.450 --> 00:54:00.000
وعاشقا وكان املككم لارب تقدم انه المقصود بذلك آآ الذكر. والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد