خذ المال من حصص. يعاقب يغرم يسجن يجلد يعذب لكن قطع ما فيه. القطع لا قطع لماذا؟ لانه لا قطع الا من حرص. فاذا ما مرد ما مرد معرفة الحرص؟ الى العرف والعادة لان العادة محكمة. ومما يفرع على ذلك لقد امر الله عز وجل باخذ الزينة عند كل مسجد فقال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة تنقسم الى قسمين اهل العرف يحمل على المعاني المتقررة في عرفهم. ولذلك لو جاءك رجل من اهل نجد وقال والله لا اكل لحما فاكل سمكا فهل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ قال والله لا اكل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم واما بعد من الفروع على هذه القاعدة ان الاصل ان ولي اليتيم يتجر له بالمجان فالولي لا يستحق شيئا من الاجرة اذا اتجر وعمل في مال اليتيم ولكن هذا فيما لو كان الولي غنيا لقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف فاذا كان الولي غنيا فلا حق له في شيء من مال اليتيم ولكن ما الحكم لو كان الولي فقيرا فحينئذ له ان يأكل من مال اليتيم بالمعروف بالمعروف لا يلهط مال اليتيم كله ها وانما له ان يأكل منه بالمعروف اي باجرة مثله. وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اي بما جرى به العرف وما ذلك الا لان العادة محكمة ومنها كذلك قال الله عز وجل في شأن ارضاع الام لطفلها وهي مطلقة قال وعلى المولود له ورزقهن وكسوتهن بالمعروف فمن ارضعت لك ولدك سواء امه الاصلية بعد طلاقها او مرضعة اخرى فان عليك انت كسوتها وعليك نفقتها بالمعروف يقول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وهذا الاجر والرزق والكسوة لا حد لها في الشرع فيرجع في تحديدها الى ما جرى به العرف اقول من هذه الفروع على هذه القاعدة العظيمة ما قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو فرع لطيف وهي انه فيما لو تنازع الزوجان في شيء من اثاث البيت ولا بينة لاحدهما فيما يدعيه فانه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله اياه. فيحكم للمرأة من متاع البيت بما جرت عادة النساء تملكهن اياه ويحكم للرجل باثاث الرجال لانه يعلم بالعادة ان كلا منهم يتصرف في متاع جنسه والعادة محكمة قاعدة عظيمة هذي قائدة العادة محكمة هذي عظيمة. طيب ويزداد جمالها اذا تعرفنا على شيء من القواعد المندرجة تحتها وقد اخذنا جملا منها سابقا. ولكن نخصها بالتقعيد والتفريع فنقول قاعدة ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة حده فانه يحد بالعرف. ما لم يرد في اللغة ولا في الشرع حده فانه يحد بالعرف فالاحكام اذا وردت في الكتاب والسنة ولا حد لها فيه ما فاننا نرجع في تحديدهما الى اللغة. فاذا لم نجد تحديدهما في اللغة فاننا نرجع مباشرة في تحديدهما الى العرف. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان شاء الله هو وان النفقة على الزوجة مردها ايش؟ العرف. فما عده اهل العرف من النفقة الواجبة فهو نفقة واجبة. وما عده العرف نفقة مستحبة فهو من النفقة المستحبة ومنها كذلك الحرز في باب السرقة. فان الحرز يختلف باختلاف الاعراف وباختلاف نوع المال وباختلاف قوة السلطان وضعفه وانتشار الامن وضعفه. فالحرز في في الزمان الماضي هل هو وكعين الحرز في الزمان الحاضر؟ الجواب لا. لضعف الامن وضعف السلطان. انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب اتفق العلماء على عفوا ذهب جماهير اهل العلم على انه لا قطع في السرقة الا اذا اخذ السارق المال من الحرز. وهذا يقولون هو حرز مثله وهو يختلف باختلاف نوع المال. او قوة السلطان وضعفه. فعند انتشار الامن في البلاد قوة السلطان وانتشار الجنود في البلاد. لا جرم ان السارق لو سرق السيارة وهي عند السيارة مفتوحة او مقفلة فانه يكون قد اخذ المال من حرز. لقوة السلطان لكن اذا ضعف السلطان وضعف الامن ها واشتغل السلطان باخماد الفتن من ها هنا وها هنا فان السراق يجدونها فرصة ينتشلون بها اموال الناس. فربما لا يكون من اخذ او سرق السيارة من عند الباب في ذلك العصر لا يكون قد اخذها من من حرز فيسجن ويغرم ولكن لا قطع عليه ولذلك بعض القضاة الان لا يفتون بقطع يد من سرق السيارة وهي عند الباب حتى ولو كانت مقفلة. لانك ليش تحطها عند الباب؟ دخلها من داخل لو سرقها من من داخل البيت هذا قد اخذها من حرز ولو ان انسانا وضع ذهبا او فضة في السيارة واقفلها وهي عند الباب. ثم اخذها السارق هل عليه قطع؟ الجواب لا. لان هذا ليس حرزا ليه ليس حرزا مثله. بل لو انه اخذ الذهب او الفضة الموضوع مع اواني المطبخ. فهل هذا حرزه؟ الجواب لا قطع على السارق لانه لم يأخذ زينة لا تدخل تحت الاعراف وهي الزينة الواجبة وهي ستر العورة. هذه تتفق بين الاعراف جميعا ما يستر به في العورة لا يدخل تحت دائرة العرف. لان الشارع حدده. ولكن ما زاد على العورة ما زاد على السترة واجبة وهي الزينة المستحبة فانها تختلف باختلاف الاعراف وباختلاف الزمان. فكان العرب في الزمن الماضي يتزينون امامة لكن العرف السعودي الان بالغترة لو وفي العرف الباكستاني بالطاقية المزركشة وفي العرف التركي او السوري بالقبعة. واما في عرف مصر في غير بلاد الصعيد فيكشفون رؤوسهم. لا يجعلون على رؤوسهم شيء هذا العرف السائد العرف السائد. فاذا كل اهل عرف مأمورون عند الصلاة ان يتزينوا بزينتهم مقررة في عرفهم لان هذه الزينة المستحبة الزائدة لم يرد في الشرع تحديد لها ولا في اللغة تحديد لها فيرجع في تحديد الى الاعراف. ومما يفرع على هذه القاعدة ايضا. العيب الذي يثبت به الفسخ في النكاح العيب الذي يثبت به الفسخ في النكاح لاحد الزوجين اذا وجد في الاخر. هل هذا العيب محدد في الشرع الجواب لا وانما نحده بالعرف. فما عده الناس عيبا في عرفهم فهو العيب الذي يثبت به الفسخ الا يعدونه عيبا فليس بعيب مثال ما يعدونه عيبا البهق هذا يعده الناس نقصا في المرأة او الرجل. فاذا اكتشف في احد الزوجين انه وكان قد ستره ولم يخبر به عند العقد فلا جرم انه من العيب الذي يثبت به الفسخ. لان القاعدة في العيوب كل عيب من كمال السكن والمحبة والاستمتاع فهو عيب يثبت به الفسخ ومن العيوب كذلك التي يعدها العرف عيبا خروج الروائح الكريهة التي لا تقطعها المواد والمنظفات الحديثة فهذه الرائحة وهي رائحة البخر او الصنان اللي يسمونها العامة الصنان ها هذه عيب يثبت به يثبت به الفسخ. لكن هناك عيوب لا يعتبرها العرف عيوبا. كسفول النسب هل يعتبره العرف عيبا؟ الجواب لا. ولذلك يجوز ان وجاء رفيع النسب من دنيئة النسب والعكس بالعكس. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من سادات قريش مولاه اسامة انتوا معي يا جماعة ولا لا؟ طيب وكذلك لو انها كشفت عنده بعد زواجه بها ثم رأى في شعرها شيئا من الخشوع هل يعد الناس هذا عيبا؟ الجواب لا ليس بعيب يثبت به الفسخ. او وجد في شعرها قصرا، او في حاجبيها قصرا، او في عينيها حورا لا حولا. حورا. فهذا لا يعتبره الناس عيب. لان عيوب العين اما عمى واما واما حول واما حور. فالحظر لا يعتبره الناس لا يعتبره الناس عيبا. فاذا مرد معرفة العيب من عدمه مرده الى العرف لان ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فاننا نحده بالعرف. ومنها كذلك واجيبوا انتم ايها الاخوان لو اختلف المؤجر والمستأجر في وقت دفع الاجارة في وقت دفع ثمن الاجرة اهو وقبل استيفاء المنفعة او بعد استيفائها ام ينصف في دفع جزء منه قبل الانتفاع وجزء منه بعد الانتفاع الفاصل بينهم في هذا النزاع مرده الى ايش؟ مرده الى العرف. فاذا كان العرف جرى ان الاجرة تؤخذ كل شهر الظاهر هذا عرفكم في مصر يا استاذ محمود الاجرة تؤخذ كل شهر. يعني كل شهر يأتيك المستأجر اه عفوا المؤجر ويقول عطني الاجرة. وهذا عرف جميل. وانا جربته في يده مثل نجران. اذ كنت الاسم في عام الف واربع مئة وستطعشر وسبعطعشر هنا. اه كان المستأجر يأتينا كان المؤجر يأتيني كل شهر ويأخذ اجرته. لكن في الحقيقة في نهاية العام مرتاح لان المال الكثير اذا قسط خف ثقله. كالحمل الثقيل لو قلت لك احمل هذا الهودج الثقيل او الحجر الثقيل لما لما لكن لو كسرته وحملت منه كل يوم حجرا لخف عليك. ومنها كذلك ومنها كذلك لو نكحت امرأة على غير مهر على مهر لم يحدد على مهر لم يحدد. فما الواجب على الزوج من المهر؟ اذا لم يحدد المهر. فقال العلماء له عليه مهر مثلها. يعني ما جرى العرف آآ دفعه للمهن بمثلها في سنها وحسبها ونسبها فمهر البكر يختلف عن مهر الثيب ومهر الكبيرة يختلف عمار الصغيرة. ولا لا يا جماعة مثل السيارات السيارة الجديدة يختلف ثمنها عن ثمن السيارة المستعملة. والاستعمال كذلك يمكن استعمال اثنين ثلاثة اربعة قال لي انت المشتري الخامس فاذا هذا هذه لها مهر مثلها بتقعد بيطول كل يوم تقعد تقوم خلي الدفتر معك عطه اي طيب. طيب فالشاهد على كل حال ما في شي يعني امر بسيط. فالشاهد ان الامر يختلف باختلاف العرف فتعطى كل امرأة لم يسمى مهرها مهر مثلها. وبذلك افتى من من الصحابة ايها الاخوان افتى من؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فانه سئل عن امرأة نكحت على مهر مسمى على مهر غير مسمى فافتى فيها ان لها مهر ان لها مهر مثلها لا فيه ولا شتطفى العرف هنا له دوره الكبير في تحديد والله اعلم. ومنها ان العاملين على الزكاة يعطون لعمالتهم لا لفقرهم. فربما رجل مليونير يروح يكلفه ولي الامر في توزيع الزكاة. فاذا وزع الزكاة اوله حق في هذه الزكاة وهو مليونير. الجواب نعم لان العامل يعطى ها كما يعطى الاجير. فالازير اذا استأجرته اعطيته ولو كان غنيا اذا العامل ليس كالفقير والمسكين. وانما العامل يعطى عطاء المستأجر. فاذا يختلف عطاؤه اختلاف عمله واختلاف الفعل الموكول له في هذه الزكاة. فاذا سئلت ما مقدار ما اعطيهم قولوا لا حد له في الشرع ولا حد له في اللغة فيرجع الى تحديده بالعرف فيعطى العامل على الزكاة اجرة مثله وهذا يختلف باختلاف العرف والعادة الجارية. ومنها كذلك ما قرره الفقهاء في باب بيع الاصول والثمار قالوا اذا بيعت الدار دخل في بيعها امران اذا بيعت الدار فانه يدخل في بيعها امران الامر الاول يدخل فيها ما هو من ضروراتها كجدرانها وارضها وسقفها. يعني ما في بائع يقول ترى بعتك الدار الا السقف لا يا حبيبي هذا من ضروراتها لابد ان يدخل فيها. طيب هذا لا شأن له بالعادة والعرف. هذا من ضروراتها. ولكن الامر هو الذي يبنى على العادة وهو انه يدخل في البيع تبعا ما جرى العرف بدخوله معه وبناء على ذلك فاذا اختلف البائع والمشتري في نوع اثاث ايؤخذ ام يترك؟ ايؤخذ ام يترك؟ فمرد الى العرف. وبالمثال يتضح المقال. المكيفات جرى العرف ان البائع يأخذها ولا يبقيها للمشتري يأخذها طبعا اذا كان هناك شرط اذا كان هناك قرينة فالامر فيه تنازل الامر الحمد لله لكن اذا لم يحصل شيء من ذلك فنحن نقضي بما جرى به العرف ان البائع احق بتلك المكيفات من المشتري. طيب المراوح التي في البيت. والتي انفق البائع في تركيبها هل له الحق ان يأخذها معه ولا يبقيها؟ العرف جرى على ماذا؟ على ابقائها اذا خلص. الحاكم يقضي بالعرف اثاث البيت من مفروشات ودواليب وسرر وكنب وطراحات هذه جرى العرف على انها يبقيها ولا يأخذها يأخذها نعم على ان البائع يأخذها معه آآ اواني المطبخ جرى العرف على ان الباع يأخذه. طيب ساسألكم سؤالا ولا اظنكم ستجيبون باب السحب باب السحب باب الاوتوماتيكي هذا. الباب الاوتوماتيكي. هل يبقيه ولا يأخذه؟ شفت كيف؟ اختلف العرف يختلف فيها ولكن العرف السائد والغالب انه يؤخذ ولا يترك انه يترك من يأخذها شفتوا احد فاك بابه ما في احد يفكر ببابه. العرف السائد انه يؤخذ. لكن لو ان البائع رأى انه يأخذه لكثرة الكلفة او لانه الان او الاسبوع الماضي ركبه مثلا او اصلحه قد انفق فيه اموالا طائلة فلا حرج لكن يعوض بباب اخر فنحن فيما يختلف فيه العرف ها قد نسوغ قليلا اذا عوض المشتري بشيء من المال او بباب اخر. فاذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة افياش الكهرباء توخذ ولا تترك؟ تترك. اجل انتم فقهاء. لا لان القاعدة عندنا ظاهرة خلاص ما جرى به العرف. اذا حصل تنازل من البائع عن حقه فجزاه الله خيرا. اذا اشترط المشتري على البائع ان يبقي شيئا وقبل البائع فيجب على البائع الا يأخذه لا لان العرف يقضي بعدم اخذه ولكن لوجود شيء اخر اقوى من العرف اقوى من العرف والعادة وهو الشرط. اختلف العلماء في حد الجوار اختلافا طويلا. فمنهم من يحد جيرانه الى ثلاثة ابيات من ها هنا وامامك وخلفك وعن يسارك. ثلاثة ابيات. ومنهم من يعدها الى سبعة ومنهم من يعدها الى اربعين وفي الحقيقة ان الشريعة امرت بالاحسان الى الجار ولم تحد بيوت بيوتات الجيران فحينئذ يترك تحديدها الى العرف السائد. العرف السائد. فلا جرم انه يطلب في القرية ما لا يطلب في المدينة الفين لاني حجزتها نحن العرف عندنا جرى على ايش ؟ على ان العربون يذهب كله الا اذا حصل بينهما اتفاق. كل هذه المسائل كل هذه المسائل تبنى على العرف العرف في المدينة ربما لا يعرف الا جاره الذي عن يمينه وعن شماله فقط واما في القرى فان دائرة معرفة الجيران فيما بينهم تكون اكبر قليلا. فاذا هذا امر يختلف باختلاف المدن ويختلف باختلاف الاعراف والعادات والتقاليد وانا لم ارى كالاعراب في معرفة جيرانهم البدو في معرفة جيرانهم لم ارى مثلهم ابدا اتصالا بمثل ذلك انتم معي اخواني في انا سكنت بين الاعراب واخر بيت في الاعراب يعرف اول بيت ويحضر وليمة عشائه ووليمة عرسه وعقيقته ويجتمعون في الصباح ويجتمعون في المساء لربما بعض القرى المجاورة يأتون فاذا كل هذا يترك الى العادات والتقاليد والى الاعراف السائدة. اذا ما لم يرد في الشريعة ولا في اللغة حده حده فاننا نحده مباشرة بالعرف. القاعدة الثانية الاصل في في العادات الحل. وقد تقدم شرحها في قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك فاذا هذه القاعدة لها مشربان وفيها مصبان مصب تحت القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك ومصب في هذه القاعدة. ومعناها ان ما اعتاده الناس فيما بينهم من اعرافهم وعاداتهم وسلومهم وتقاليدهم وغير ذلك كله مبني على اصل الحل والاباحة الا ما اخرجه الدليل الشرعي الصحيح الصريح فلا حق لاحد كائنا من كان ان يمنع الناس من عادة اعتادوها او سلم اتفقوا على فعله والقيام به الا بدليل ونص واضح. لان الاصل هو الحل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولذلك لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ترك الناس على ما اعتادوه وعلى عاداتهم وتقاليدهم ما وانما انكر العادات والتقاليد التي تخالف التي تخالف الشرع فقط. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح هذه العادات. والا فالاصل ان الناس يبقون على ما اعتادوا قواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم ان يحيط بها وهي الاصل في العادات الحلم الاصل في الاعيان الطهارة الاصل في العبادات المنع ويفهمها الاصل في العادات الحل عود يعيدها حتى يقوم دليل على المنع وعليه اعتادوا عليه. ولذلك حتى في دائرة البدعة فيجوز بالاجماع الابتداع في العادات لا في العبادات فالابتداع قسمان. توكم بتنكرون عليه ها؟ الابتداع قسمان، ابتداع في وابتداع في عبادة. نحن ننكر الابتداع في العبادات. واما الاصل في العادات فابدع فيها ما شئت. وقرر فيها فيما ما بينك واسرتك او فيما بينك وعائلتك او فيما بينك واهل حيك ما شئت من العادات. ما لم تخالف دليل ما لم تخالف الدليل الشرعي. وعلى ذلك جمل من الفروع القول الصحيح انه لا حرج في طلاء الاظهار بما يسمى بالمناكير ونوعها. اذ هذا زينة وعادة. والاصل في العادات والزينة في الحل. ولكن الفقهاء يشترطون ما لم تؤدي الى غرر او غش كأن تغش خاطبا فتظهر ان يدها حسناء وهي ذلك قد اعتادها بعض الطوائف او بعض المذاهب المخالفة للاسلام. مثل ما يسمونهم الان البويات او غيرهم فان لهم طلاء للاظافر مخصوصا بهم. تنسب المرأة اذا فعلت ذلك الى انها الى انها منهم ومنها كذلك من الفروع الحق الحقيق ان الاكل والشرب في المناسبات يرجع الى اختلاف العادات والتقاليد فكل يفعل في مناسباته وافراحه من الولائم ما جرت عادته وعرفه به. حتى وان كان كثيرا حتى وان كان كثيرا لكن ما لم يخرجوا الى حد السرف او الخيلاء او الفخر. ولذلك لما جاء الملكان لابراهيم عليه والسلام جاء بعجل والعجل لو يجتمع خمسون رجلا ما اكلوه. ومع ذلك القادم له رجلان فقط على قول المفسرين. فجاء بعجل وليس اي عجل عجل سمين فاذا يترك الناس في ما يذبحونه او يقدمونه لاظيافهم على حسب عاداتهم وتقاليدهم لو اننا قدمنا الصحون الصغار في العرف النجدي في الولائم والافراح لقام الناس قالوا احسن الله عزاءكم يا اخي ايش الفرح هذا؟ لكن لو ان في عرف مصر قدمت الصحون الصغيرة فيها انواع الطعام هل في هذا منكر؟ الجواب ما فيه منكر ما الجواب هذا ما فيه منكر وكل يقدم ما جرى به عرفه وقد اولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه بمدين من واولم على صفية بحيس تعرفون الحيس وشو دايم اقول ذا الحيس وشو ؟ الشعفة اللي يسميها العوام عندنا لو قدمت الشعثة الان في وليمة عرس لانكر الناس لانه خروج عن العادات عن العادات والتقاليد. لكنها في عرف النبي وسلم وفي عرف زمانه لا ينكر لقلة ذات اليد في كثير من الناس محكمة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا من هذه الدورة. وقبل ان ننتهي اوصيكم ايها بجمل من الوصايا. الوصية الاولى بعد تقوى الله عز وجل. اوصيكم يا طلبة العلم ان تكونوا اخوة متآلفين متحابين وين يلقون شعث ابيه؟ هذا مأكول عظيم عندهم ومنها كذلك سئل شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله بما نصه ساقرأ لكم السؤال والجواب نصيا قال السائل فضيلة الشيخ عندنا العادة عندما يريد شخص ان يتزوج يرسل بطاقات الى من يريد يريد ان يحضر من الناس الى الزواج فيأتي هذا المدعو الى يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه مئتي ريال وش نسميها عندنا؟ العانية. العانية. علما بان هذا يسمى الرفد. يسمى الرفد في عرفهم. نعم. ثم ثم ياتي زواج هذا الرجل الاخر يأتي زواج هذا الرجل الاخر اللي اعطى المئتين. قال ويدفع له الزوجة الاول نفس المبلغ الذي دفعه. فما حكم هذا؟ فاجاب رحمه الله بقوله. وشوف كيف الفتوى وعلى اي قاعدة بناها شيخ قال الشيخ هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد ان الرجل اذا تزوج رفده اصحابه واقاربه ومعارفه بما يتيسر. فاذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الاول بما تيسر ايضا يزن كلام العلماء. وهم لا يريدون بهذا المعاوضة. ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئا. فالمسألة مسألة مهاداة. جرت بها العادات وليس مسألة بيع ولا شراء. فعلى هذا يكون جائزا لان واذا قال العلماء لان اعرف انه بيجيب قاعدة ما بعد لان غالبا ما يكون اصول او ظوابط. لان الاصل فيما يعتاده الناس الحل حتى يقوم دليل على والاصل في الاعيان الحل حتى يقوم دليل على المنع والاصل في العبادات المنع حتى يطأه. جمع لك الشيخ اصول كثيرة والاصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على انها مشروعة. فهذه القواعد الثلاث يقول الشيخ فانسبوا مو بكلامي انا. فهذه في العادات نحل حتى يقوم دليل على المنع. والاصل في الاعيان اي الاشياء الحل حتى يقوم دليل على المنع. والاصل في اداة المنع حتى يقوم دليل على الحل. وكلها من القواعد التي سبقت معنا وشرحناها ودللنا وفرعنا عليها انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو هذا كلام العلماء. فتيا مفرع على دليل ومفرع على قاعدة ومن الفروع على ذلك ايضا ان الاصل في العادات الحل. فرحة الاولاد الصغار بالعيد وخروجهم في الشوارع الطرق ويطرقون الابواب هم ابناء تجار ما عليهم قصر. ما عليهم قل ترى هم ما هم من فقر. ويطلبون من للدار شيئا من الحلوى. هذا من العادات التي لا حرج فيها. فليست هي من الامور العبادية التي يطلب وفيها دليل خاص بل هي امر من امور العادات. والاصل في عادات الناس العفو والحل حتى يرد دليل المنع والله اعلم ومثل ذلك نقول ايضا في اخراج الناس يوم العيد طعامهم جماعيا يأكلونه واهل حيهم ويأكلوا من جاءهم من الفقراء والمساكين او المغتربون. كل ذلك من الامور التي جرت عليها العادات فلا يطلب دليل خاص ومنها ومنها كذلك ما اعتاده الناس في زواجاتهم فكل يفعل في زواجه ويعلنه بما جرت به عادته واظن ذكرت هذا سابقا. نعم. القاعدة الثالثة المعروف ولعلها الاخيرة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. وما ذلك الا لان العادة محكمة. وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فما اعتاده التجار فيما بينهم. من الامور والاحوال التي صارت عرفا بينهم وصارت يعني عادة سائدة بينهم ولا يخالف فيها احد منهم فان الشرع ينظر الى عرف التجار بعين بعين الاعتبار ولكن بالطبع ما لم تكن عادة التجار عادة تخالف شيئا من الشرع فحينئذ عادتهم اذا لم تخالف شيئا من الشرع تكون فصل مرجعا لفصل الخصومة بينهم. والادلة على ذلك قد طرقناها في العادة في ادلة القاعدة الام. ولكن على هذه القاعدة الاخيرة في درسنا هذا جمل من التفريع من ذلك اذا حصل خلاف في نقل البضاعة المشترى انقلها يتحمله البائع لم يتحمله المشتري فالفاصل بينهم ما هو؟ عرف من؟ عرف التجار. العرف التجاري في مثل هذه في مثل هذا الخلاف هو الفاصل بينهم. فان جرى عرف التجار على ان من ينقل هذه السلعة هو بائعها فانه يلزم شرعا وقضاء بنقلها. مثل الغرف من الذي ينقلها البائع ومن الذي يتولى تركيبها؟ البائع. وكذلك الدواليب الكبيرة. الاثاث الكبير. من الذي يتولى تركيبه لو اشترى الانسان مظلة من محل من الذي يجلب هذه المظلة الى البيت؟ البائع لو اشترى ابوابا كهربائية من الذي يأتي بها الى البيت بائع ما ما قولك لو ان البائع اتصل عليك؟ وقال يا اخي بابك طول عندنا تعال خذه يا اخي بابك تعال خذه. خذه فحينئذ ننكر عليه. نقول له اخطأت. لكن لو ان الانسان اشترى برتقالا فمن الذي ينقله الى البيت لو انه اشترى شيئا من السلع الخفيفة في النقل حينئذ جرى العرف ان المشتري هو الذي يتولاها. فاذا اختلف البائع والمشتري في من ينقل هذه السلعة فاننا نرجع الى العرف الجاري بين التجار لان العرف بين التجار كالمشروط كالمشروط بينهم ومن فروعها كذلك لو ان غلام التاجر حمل متاعا للمشتري العامل الان عندنا لو ان غلام التاجر حمل للمشتري متاعا. واوصل هذا المتاع الى حيث شاء المشتري. فهل يستحق هذا الغلام اجرة من المشتري؟ ام ان اجرته على على مالكه او على صاحبه او على كفيله؟ الجواب اننا نرجع في تحديد هذا الى الى العرف الجاري الى الجاري. فالراجح ان الفصل في مثل هذه المسائل انما يرجع الى الى العادة الجارية بين التجار فان جرت العادة ان العامل انتبه هو الذي يتولى حمل المتاع باجرة يدفعها له كفيله اي صاحبه حينئذ لا حق له ان يطالب بشيء زائد الا ان تفضل المشتري عليه بشيء من عند نفسه وان لم يجري العرف بذلك فحينئذ لا نقول آآ وان وان جرى العرف بان المشتري هو الذي يدفع فحين اذ انما خالف العرف لابد له من دليل من دليل خاص. من دليل خاص. القاعدة الاخيرة كلام اهل العرف يحمل على المعاني في عرفهم كلام اهل العرف يحمل على المعاني المتقررة في عرفهم. كلام يجب عليه الدفع. ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم بيع الانموذج. وتجدون الفروع كلها في باب البيوع ولا لا ان التجار ما في عبادات بيع الانموذج وما المقصود بالانموذج؟ هو بيع الشيء المعروف. في غالب المحلات يعرضون لك نماذج هو في المستودعات عندهم فاذا اشتريت هذا فان الذي يسلمه لك ليس هو هذا هذا انموذج معروف فقط يعطيك شيئا ها هو كعينه لكن في المستودع. هل انت رأيت ما في المستودع؟ الجواب لا. ولكنك اكتفيت برؤية النظير عن رؤية ما يماثله. جرى عرف التجار على هذا من غير نكير ولا لا؟ الجواب نعم. فاذا بيع الانموذج بيع صحيح لا حرج لا حرج فيه لان هذا عرف التجار قد جرى بينهم. ومنها ايها الاخوان لو اختلف المؤجر والمستأجر في اصلاح شيء تلف في العين المؤجرة. تلف شيء في العين المؤجرة. فقال المستأجر اصلح هذا التلف. البيت بيتك انا انتفع به فقط. فقال المؤجر لا انت الذي تسكنه وانت ايها المستأجر الذي تصلحه حينئذ نرجع في فصل النزاع الى اي شيء الى عرف التجار الجاري بينهم. فان كان العرف التجاري المعروف في السوق في سوق الاجارة ان هذا التلف المعين يصلحه المؤجر حكما وقضاء باصلاحه. وان كان يصلحه المستأجر فيلزم حكما وقضاء اصلاحه. ارأيتم فصل النزاعات؟ كل هذا لان العادة لان العادة محكمة. ومنها كذلك لو وكلت احدا في بيع تلعة ها؟ هل يشترط ان تقول وبعها بنقد البلد؟ هل يشترط ان تقول وبعها بنقد البلد الجواب لا ما يشترط لان العرف جرى ان السلعة في السعودية انما تباع بماذا؟ بالريالات فلا حق للوكيل ان يبيعها بنقد اخر فاذا سواء قلته او لم تقله فانك وان سكت عنه فعرف التجار ينزله منزلة المشروط بينكما حتى وان لم تنص هلأ حتى وان لم تنص عليه. ومثال ذلك ايضا لو ان شخصا اراد ان يشتري سلعة ذات ذات ثمن كثير كسيارة. فان غالب الناس يذهبون الى اسواق الحراج وليس معهم كمال المبلغ. وانما يدفعون شيء يسمى عربون. طيب هذا العربون ما فائدته في عرف التجار؟ حجز السلعة انتم معي اخوان ولا لا؟ طيب لو ان المشتري تراجع فهل يحق له المطالبة بالعرظون ولا لا؟ هنا نرجع الى عرفة في التجار لان عرفهم يختلف باختلاف السلع او يختلف باختلاف الاماكن. ما ندري عن عرف الهند ولا ندري عن عرف اهل اندونيسيا انتوا معي ولا لا؟ من اصحاب الاعراف من لا يرجع شيئا مطلقا. ومن الاعراف من يوجب ارجاعه مطلقا. ومن الاعراف من يقسمه على حسب المدة التي حجزت السلعة فيها فاذا كان قد دفع ثلاثة الاف ها في قسم كونه لو يستأجر هذه السيارة ثلاثة ايام كم اجارها الف اذا يأخذ البائع الفا ويرد للمشتري لو انك وظفت غلاما عاملا عندك في محل خظار او دكان او غير ذلك براتب شهري ثم اعتذر عن العمل بعد فترة وطالبك بالاتعاب فهل يحق له تلك المطالبة وتلزم بدفع الاتعاب ولا لا؟ الاتعاب هذه معروفة في بعض الاعراف ولا لا؟ اعطني اتعابي وهي قسمة مئوية على حسب الزمان الذي بقي وعلى حسب نوع العمل الذي كان يعمله. عندكم في مصر انتم يا محمد؟ الاتعاب؟ ايه فحينئذ نجري على العرف، فان كان العرف بين التجار ان هذا الغلام في هذه السلعة المعينة او في هذا المكان او في هذا العمل المعين له حق الاتعاب يعني يعطى عند انتهاء عمله فوق راتبه مبلغا مقطوعا يسمى اتعاب مع ان الكفيل لم يقصر في رواتبه اعطاه كل كل شهر يعطيه راتبه كاملا لكنه اتعاب. اتعاب. فاذا جرى العرف على دفع الاتعاب فيجب دفعها للعامل. واذا جرى العرف على غير ذلك فاننا نحكم بما جرى عليه العرف. ومنها تحديد قيمة السعي بين السعي من البائع والمشتري يحددها ماذا؟ العرف. فلو انني انتبه بعت ارضا لرجل انا سعيت فيها وجئت المشتري له. فانا حقي السعي. طيب مقدار هذا السعي تحديدا يرجع الى عرف التجار في كل بلاد. فننظر الى العرف السائد في دار السعي فيلزم ها المشتري او البائع يلزم بدفع السعي. طيب من الذي يدفع السعي؟ البائع ولا المشتري؟ ايضا هذا نرجع فيه الى عرف التجار. نحن في عرفنا من الذي يلزم بالدفع البائع المشتري وكم قيمة السعي عندنا؟ اثنين ونصف في المئة زاد المبلغ او نقص لو ان الساعي طالب بثمن اكثر لا حق له الا برضا. لو انه طلب السعي من الاثنين لا حق له الا برضاه فاكل سمكا هل عليه كفارة ولا ما عليه؟ الجواب لا كفارة عليه. لان العرف جرى ان اللحم لا اي الطلاق الا على لحم الابل او البقر او الغنم. اي اللحم الاحمر فقط. واما السمك فانه لا يطلق عليه لحم عرفا وان كان يطلق عليه لحما لغة. ولكننا لا نحاسب اهل العرف باللغة لاننا لانهم ما يعرفونها وانما نحاسب اهل العرف بماذا؟ فهومومهم ومعاني كلامهم وعاداتهم الجارية فيها مثال اخر لو قال رجل من اهل الكويت والله لا ادخل داري والله لا ادخل داري فدخل مقدمة المنزل هل عليه كفارة؟ الجواب لا طيب اوليس مقدمة المنزل داخلة في مسمى الدار؟ الجواب نعم ولكن داخلة في مسمى الدار لغة او في اعراف اخرى لكن في عرفي هو ما تسمى المقدمة دار. وانا احاسبه بعرفه هو. طيب دخل صالة المنزل لا كفارة عليه صعد الدرج لا كفارة عليه. دخل غرفته عليه كفارة. لان عرفهم اذا قالوا داري فان العرف جرى على حمل اللفظة على غرفة نومه فقط. فغرفة نومه هي داره. لكن لو قال رجل من اهل نجد والله لا ادخل داري. فاذا دخل المقدمة فعليه كفارة لان العرف اتسع الان. فلماذا اوجبنا الكفارة على هذا ولم نوجبها على هذا؟ لماذا؟ لان العرف يختلف، وكلام اهل العرف على ايش؟ يحمل على كلامهم هو الدارج لو ان اهل العرف رجلا من اهل العرف قال والله لا اركب دابة والله لا اركب دابة فركب سيارة هل عليه كفارة؟ الجواب لا. مع ان السيارة دابة، لان الدابة تسمن لكل ما دب على الارظ. فالسيارة دابة لكن في عرفه هو ان الدابة هي الحمار فانا اعامله بما يفهمه هو. ولذلك فرق العلماء في الحقائق فجعلوها ثلاث حقائق. حقيقة لغوية وهي حمل اللفظ على ها على ما وضع له لغة وحقيقة شرعية وهي حمل الشر وهي حمل اللفظ على ما وضع له شرعا وحقيقة عرفية. وهي حمل اللفظ على ما تقرر عرفا. وفائدة هذا التقسيم ان نحمل كلام كل احد على حقيقته هو لانه لا بد ان نعطي كل ذي حق حقه والاصل براءة الذمة. فاذا كان المتكلم اهل اللغة في معاجمهم وقواميس فنحمل كلامهم على الحقائق اللغوية. واذا كان المتكلم هو الشارع كتابا وسنة فنحمل كلامه على الحقيقة الشرعية المتقررة عنده. واما اذا كان المتكلم اهل العرف فنحمل كلامهم على ها على ما تقرر في عرفهم. لان لا حسد بينكم ولا حقد ولا اظغان. لا يحملن احد منكم على اخيه الاخر الا كمال المحبة. وكمال التقدير وكمال الاخوة فان التحاسد بين طلبة العلم امر واقع ومشاهد. حتى يسعى بعض طلبة العلم ان يقتل اخاه او يسجن اخاه او يكتب فيه التقارير السرية حتى يؤذيه ليبعده عن طريقه فلا يشير الناس له فلا يرى الله عز وجل من قلوبكم يا طلبة العلم شيئا من ذلك. لتكن قلوبكم على بعض ها قلوبا صافية وقلوبا متحابه هذه وصيتي لكم ايها الاخوة. الوصية الثانية اجتهدوا يا طلبة العلم في طلب العلم. ولا تقصروا واطلبوا العلم في ليلكم ونهاركم ولا يشغلنكم عن تحقيق المسائل ومراجعة المحفوظات شيء لا شهوات دنيا ولا ولا ولا شيء من حظوظها ابدا لا لا تفترن عن طلب العلم مطلقا صل ليلك بنهارك ونهارك بليلك وقلل اوقات النوم وقلل اوقات الذهاب والاياب وخفض من المجالس التي لا فائدة من جلوسك فيها واحرص على كثرة القراءة والمطالعة وتحقيق المسائل واجعل لك برنامجا قويا متينا مع مكتبتك حتى ميز بين حتى تتميز بين اقرانك. الوصية الثالثة ايها الاخوان اوصيكم برحمة الناس. اوصيكم برحمة الناس وبالعطف لا تبخلوا عليهم يا احبابي لا بالعلم ولا بالدعوة ولا بالتوجيه ولا تبخلوا عليهم بكلمة تقولونها مما تعلمتموه الناس في احوج ما يكونون الان ليسوا الى مال. ولا الى بيوت ولا الى ذهاب واياب. وانما يحتاجون الى طالب علم يقود الى بر الامان. ويأخذهم الى شاطئ النجاة. ويدلهم على طريق ربهم. الناس محتاجون الان الى العلم. فاذا لا يجوز للطالب ان يبقي علمه رهينا صدره. فاذا تعلمت شيئا فعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية فلا تنتظر حتى تحفظ القرآن لتبلغ الناس. اذا حفظت اية ووعيت معناها فادعو الناس بقدرها. فان من يعرف صفة الوضوء في هذا وربما يكون في بعض البلاد عالما لكثرة الجهل فاننا في اخر الزمان ومن علامات اخر الزمان انه يرفع فيه العلم ويظهر فيه الجهل والعياذ بالله. فربما يبقى الناس زمانا يسألون عن عالم يدلهم على مسألة شرعية فلا يجدون. وهذه بوادرها ابتعاد الناس عن العلم وعن المطالعة وعن القراءة وعن استماع العلما وعن حضور الحلقات. هذه بوادر رفع العلم. فاذا لا تبخلوا على الناس بشيء من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني ها الف حديث خمس مئة حديث مئة حديث عشرة احاديث سمع مني مقالة. فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى اوعى له من سامع اسأل الله عز وجل ان يعلي منازلكم في الدنيا والاخرة وان يشرح صدوركم وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا