﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن جبيشة الهدني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
وذكر الله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تختصوا ليلة الجمعة. لا تختصوا بالليل كذا؟ اي نعم. او لا تخص

3
00:00:40.300 --> 00:00:59.750
سواء لك ذكر واذا تختصوا ثم قال في الحاشية في نسخة لا تخصه. نعم. لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم الا ان يكون في صوم في صوم يصومه احدكم رواه مسلم

4
00:00:59.950 --> 00:01:09.950
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله

5
00:01:09.950 --> 00:01:19.950
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره احمد. وان الصماء بنت بس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:19.950 --> 00:01:39.950
لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضوها. رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ. عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما كان يصوم من الايام يوم

7
00:01:39.950 --> 00:01:54.500
ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا يطلبه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة

8
00:01:54.850 --> 00:02:09.750
رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيري. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم عن ابي قتادة بلفظ لا صام ولا افطر

9
00:02:09.900 --> 00:02:36.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وقال له بيشة الهذل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب

10
00:02:36.350 --> 00:02:57.900
وذكر لله عز وجل. هذا الحديث رواه مسلم من طريق هشيم قال اخبرنا خالد عن ابي المليح الهزلي عن نبيشة الهزلي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل

11
00:02:57.900 --> 00:03:23.650
وهذا الحديث استدل به جماهير استدل به جماهير اهل العلم على ان صيام ايام التشريق انه مما ينهى عنه على انه مما ينهى عنه. وهذا النهي وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يراه نهي تحريم ومنهم من يراه نهي كراهة

12
00:03:25.250 --> 00:03:44.550
والصحيح في ذلك ان صيامه ان صيام هذه الايام انه محرم ولا يجوز بنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيامها فقد جاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

13
00:03:45.400 --> 00:04:06.850
ايام التشريق عيدوا اهل الاسلام ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وقد جاء في ذلك ايضا احاديث اخرى منها حي كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه لا يدخل الجنة الا مؤمن

14
00:04:07.350 --> 00:04:21.150
واياونا ايام اكل وشرب. وايضا ما جا عند اهله رواه مسلم ايضا ما جاء عن حديث عبدالله بن حذافة السهم انه قال انه امره ان ينادي في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب

15
00:04:22.350 --> 00:04:39.950
وهذا كله يدل على ان ايام التشريق هي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل فلا يشرع فلا يشرع صيامها وجاء ايضا من حديث محمد بن عمرو عن ابي سعيد ابو هريرة انه قال ايامنا ايام اكل وشرب

16
00:04:40.400 --> 00:04:53.500
وكذلك ارجاع العقود بن عمر رضي الله تعالى عنه اللي ذكرناه قبل قليل من طريق موسى ابن علي ابن رباح عن ابي عن ابي العقبة ابن عامر ان كما قال يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام

17
00:04:53.650 --> 00:05:12.700
وهي ايام اكل وشرب وهذه الاحاديث كلها تدل على ان ايام التشريق لا يصام انها لا تصاب وذهب عضو اهل العلم الى ان الى ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم

18
00:05:13.000 --> 00:05:35.700
فقال بعضهم ان النهي متعلق باليوم الحادي عشر والثاني عشر اما اليوم الثالث عشر فلا كراهة فيه والصحيح في هذه المسألة ان ايام التشريق لا يجوز صومها وادلة ذلك ما ذكره حديث عقبة بن عامر وحديث ابي هريرة وحديث كعب بن مالك رضي الله

19
00:05:35.700 --> 00:05:54.550
عنهم اجمعين وفيها انها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ومعنى ذلك انها لا تصام واما يدل على ذلك ما جاء في البخاري ان ان ابن عمر وعائشة رخص في صيام ايام التشريق للمتمتع

20
00:05:54.600 --> 00:06:14.600
فقال دليل على ان غير المتمتع والقارن لا يجوز لهما صيامهما. وهذه ايضا مسألة خلافية. هل يجوز للمتمتع ان يصوم ايام التشريق اذا لم يصم قبل يوم عرفة منهم من منع وحرم ومنهم من اجاز في الصحيح ومنهم من كره. اذا الصحيح في هذه المسألة

21
00:06:14.600 --> 00:06:31.350
ان صيام ايام التشريق لا يجوز ان صيام التشريق ايام وانها ان صيامها لا يجوز ولا ولا يحل للمسلم ان صيامها لانها معصية لله عز وجل ولا ولا يجوز ان يقضي فيها ولا ان يبتدئها بتطوع

22
00:06:31.600 --> 00:06:51.600
لكن يرخص في صيام ايام التشريق خاصة لمن لم يصم قبل يوم عرفة لمن كان عليه دم التمتع او القران ان يصوم في ايام التشريق هذا هو الصحيح في هذه المسألة. اذا ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالايام التي التي لا

23
00:06:51.600 --> 00:07:15.350
مصاب مر بنا ان الايام التي لا تصاب منها ما هو محل اجماع وهو يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر يوم ان يحرم صيامهما. يلحق بهذين اليومين ايضا يلحق بهما ايام التشريق في قول جماهيرها العلم ان صيامها لا يجوز وان التحريم على الصحيح على وان النهي هنا على التحريم لا على الكراهة

24
00:07:15.600 --> 00:07:34.800
ايضا الحق بعض اهل العلم صيام يوم الجمعة. والحق بعضهم صيام يوم السبت والحق بعظهم الحق بعضهم صيام بعد صيام بعد انتصاف شعبان. قالوا ايضا هذا لا يصام وهذا سيأتي معنا والصحيح الصحيح

25
00:07:34.850 --> 00:07:55.300
ان ما عدا ان ما ان الذي لا يصاب هما يوم العيد والفطر يوم عيد الفطر والاضحى وايام التشريق ويوم الجمعة يكره افراده يكره افراده بالصيام كما وسيأتي قالوا عن عائشة باب من رخص المتمتع في صيام ايام التشريق لمن لم يجد الهدي

26
00:07:55.500 --> 00:08:10.200
قالوا عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. هذا الذي رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وعن سارع ابن عمر

27
00:08:10.300 --> 00:08:30.600
وهذا يدل على ان صيام يوم التشريق لا يجوز لان الترخيص يدل على المنع الترخيص يدل على المنع فعندما رخص لهؤلاء منع غيرهم منع غيرهم من صيامها منع منع غيرهم من صيامها. وان كان بعضهم يرى

28
00:08:30.600 --> 00:08:50.900
ان مثل هذه الدلالات تدل على ان النهي ليس للتحريم. وانما قصاراه ان يكون للكراهة. وقوى من قال بالكراهة علل او رد الحين ذكرناه قبل قليل ان ليس فيها دليل التحريم فهي ايام اكل وشرب والاكل والشرب ليس على الوجوب الاكل والشرب ليس على الوجوب

29
00:08:50.900 --> 00:09:10.900
وكذلك ذكر الله عز وجل ليس على الوجوب في ايام التشريق لو ان مسلم لم يأكل ولم يشرب ونوى الفطر فانه لا يجب عليه ان يفطر لكنه خالف السنة قال الدليل على انها ليس الاكل والشرب فيها واجب مما يدل على ان عدم الاكل والشرب على الكراهة وكذلك ذكر الله عز وجل

30
00:09:10.900 --> 00:09:30.900
ليس على الوجوه وان كان هو السنة والمستحب فاستدلوا بهذا وقالوا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام المتمتع يدل على ان الكراهة ان تصاب الى حال اما اذا وجد حاجة فتنتفع فتنتفي هذه الكراهة. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام التشريق يدل على التحريم

31
00:09:30.900 --> 00:09:43.300
الاصل في نهيه صلى الله عليه وسلم انه يحمل على التحريم انه يحمل على التحريم. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ذهب بعض ذهب بعض الشافعية كما هو مذهب الشافعي الى ان

32
00:09:43.300 --> 00:10:03.300
ان ايام التشريق لا تصام مطلقا وان الصيام محرم سواء على المتمتع او القارن او على غيرهما ولم يرى هذا الحديث رخصة تلهو وابقوا التحريم على عمومه وقالوا لا يجوز ان تصام هذه الايام لا في لا لا في صيام تمتع صيام كفارة الهدي

33
00:10:03.300 --> 00:10:24.650
ولا تطوع والصحيح الذي عليه الجمهور ان ايام التشريق تصام في حالة واحدة وهي اذا كان المتمتع والقاد لم الهدي ولم يستطع ان يصوم قبل عرفة فانه يصوم ايام التشريق وهذا هو وهذا هو الصحيح

34
00:10:24.650 --> 00:10:43.200
قال رحمه الله تعالى ايضا باب النهي عن افراد يوم الجمعة بصوم باب النهي عن افراد يوم الجمعة بصومه النهي هنا متعلق بافراد يوم الجمعة ليس النهي المتعلق ذات الجمعة وانما متعلق لافرادها وتخصيصها للصيام

35
00:10:43.300 --> 00:11:04.700
وهل هذا الحكم خاص بالصيام فقط؟ او يشمل غيره من الاعمال الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص يوم الجمعة بعمل لا بصيام ولا بقيام انما خصها بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صبيحة يومها قرأ

36
00:11:04.700 --> 00:11:29.900
وهل اتى على الانسان حين من الدهر وايضا قصها ايضا خصها ايضا ان صح الخبر في رفعه بقراءة بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فان الصحيح في هذان وانه على الاطلاق انه على الاطلاق دون تخصيص يوم الجمعة. وخصت ايضا فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه في

37
00:11:29.900 --> 00:11:48.950
والصلاة عليه في يومها ورد من حديث شداد لوش وقد اعل او من طريق اوس ابن اوس وقد اعل هذا الحديث ايضا بالنكارة ومنهم من منهم من انكره ورده وعلى كل حال يقول هذا الذي ورد في تخصيص يوم الجمعة. واما فضل الصلاة في صبيحتها في الجماعة فهذا ليس بصحيح

38
00:11:49.500 --> 00:12:09.500
واما تخصيصها بصيام او بقيام او بعمل صالح فان ذلك مما يكره وينهى عنه. وانما يوم الجمعة يخص بالصلاة بالصلاة بصلاة يوم الجمعة والتبكير اليها وكثرة الاعمال الصالحة فانه افضل ايام الاسبوع بل قال بعضهم افضل ايام السنة انه افضل

39
00:12:09.500 --> 00:12:29.500
السنة في شرع فيه كثرة الاعمال الصالحة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن لانه يوم معظم. واذا كان اليوم معظم فان الصالح ايضا فيه يكون معظم دون ان يخص بقيام او صيام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افراد يوم الجمعة بالصيام ونهى

40
00:12:29.500 --> 00:12:52.200
ايضا عن عن تخصيص ليلته بقيام. وهذا الدليل يدل على ان يوم الجمعة لا يخص بعمل دون غيره من الايام لكن يجعل يوم الجمعة يعمل فيه الاعمال الصالحة ويبكر فيه الى صلاة الجمعة وهو يوم عيد للمسلمين ايضا يجتمعون للمسلمين ايضا يجتمعون فيه

41
00:12:52.200 --> 00:13:08.250
قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين من بين الليالي ولا تقصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم

42
00:13:08.250 --> 00:13:25.450
من يصومه احدكم هذا الحديث رواه مسلم من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن ابن سيري عن ابي هريرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الباب ايضا احيي جاء في هذا الباب احاديث كثيرة جعل ابي هريرة ايضا

43
00:13:25.550 --> 00:13:43.650
في الصحيحين وعن جاه ابن عبد الله في النهي عن افراد يوم الجمعة بصيام او بقيام هذا حديث ابي هريرة انه قال لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون صوما يصومه الا ان يكون في صوم يصومه يصومه احدكم يصومه

44
00:13:43.650 --> 00:14:03.650
احدكم وهذا الحديث كما ذكرت رواه مسلم وهو يدل على ان يوم الجمعة يكره افراده بالصيام يكره افراده بالصيام وعلى هذا جماهير اهل العلم على هذا قول الجماهير من اهل العلم انه يكره افراد يوم الجمعة بالصيام. وقال بعضهم انه لا كراهية في

45
00:14:03.650 --> 00:14:23.650
قيامه بل هو مرغب في صيامه وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه بعض الفقهاء وقال بعضهم ان ان صيامه ان صيامه قرر ولا يجوز المساء محرم ولا يجوز الا ان يسبق بيوم او يتبع بيوم او يتبع بيوم. اما اذا صامه لوحده لذاته

46
00:14:23.650 --> 00:14:38.550
فانه فان صيامه فان صيامه لا يجوز وفي الباب كما ذكرت فاذا هناك حديث ابي هريرة في البخاري وجاء ابن عبد الله انه نهى عن صيام يوم الجمعة نهى عن صيام يوم الجمعة جاء ذلك مرفوعا عن النبي

47
00:14:38.550 --> 00:14:51.950
صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة فهذا حين يدل على ان يوم الجمعة لا يصام كما جاء عنه ايضا قال لا يصوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده

48
00:14:51.950 --> 00:15:07.250
الذي بعده رواه الاحبش عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال لا يصومن احدكم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده. وفي ايضا في البخاري عن جابر بن عبد الله هل هو عن جابر عن ابي هريرة؟ بلفظ بلفظ

49
00:15:08.300 --> 00:15:18.300
بلفظ انه قال انه سلب عنه صيام الجمعة؟ قال نعم الها رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت وربي هذا البيت انه نهى عن صيامه. كذلك ايضا

50
00:15:18.300 --> 00:15:38.300
جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث آآ من طريق آآ من طريق ابي بكر عن عامر ابن الوليد الاشعري انه سمع به يقول لا يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه الا ان تصوموا قبله او بعده وهذا الاسناد فيه ضعف لجهالة بشر هذا فهو مجهول لا لا يعرف

51
00:15:38.300 --> 00:15:48.300
ايضا من حديث جويرية بنت الحاضر في الصحيحين الذي رواه البخاري وغيره رواه البخاري وغير طريق جويرية بنت الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي يوم الجمعة وهي

52
00:15:48.300 --> 00:16:06.050
فقال صمتي امس؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. قال فافطري. هذا امر منه صلى الله عليه وسلم. بجويرية ان تفطر لما اردت تعظيم الجمع بالصيام. لما ارادت تعظيم يوم الجمعة والصيام. اذا على الصحيح في هذه المسألة ان نقول

53
00:16:06.750 --> 00:16:26.750
ان صيام يوم الجمعة مما ينهى عنه ويعظم النهي اذا كان الصيام لاجل يوم الجمعة لذاته. اما اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة وصامه لعرفة لا للجمعة فلا حرج في صيامه. او وافق عاشوراء فصامه لعاشوراء لا للجمعة فلا حرج

54
00:16:26.750 --> 00:16:46.750
في صيامه ايضا. اما اذا صامه لاجل يوم الجمعة فانه لاجله ان يصوم على الصحيح والجمهور والجمهور على الكراهة في الكراهة تنتفي الكراهة ان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده. وقد جاء ابن مسعود ان اكثر ما كان يصوم ان ان اكثر ما

55
00:16:46.750 --> 00:17:06.850
كان يصومه يوم الجمعة وقل ان يراه مفطرا والصحيح ان هذا من فعل مسعود رضي الله تعالى عنه لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره ونهى عن صيام يوم الجمعة من جهة من جهة تخصيصه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. قال ايضا

56
00:17:06.850 --> 00:17:31.850
رحمه الله تعالى هناك احاديث اخرى من باب ايضا من طريق ابن عباس ومن طريق جنادة وكلها تدل على النهي عن صيام يوم الجمعة قال ايضا باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

57
00:17:32.250 --> 00:17:47.850
النصف الثاني هو ما بعد الخامس عشر من من شعبان فاذا انتصف شعبان دخل النصف الثاني منه. فهل يكره او يمنع من صيام النصف الثاني من شعبان؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف

58
00:17:47.850 --> 00:18:07.450
فذهب بعض الفقهاء كمذهب الشافعي عن احمد المشهور في المذهب ان انه اذا انتصر شعبان فان المسلم لا يصوم وذهب اخرون لا كراهة في صيامه انه لا كراهة في صيامه وهو الصحيح. انه لا يكره صيام شعبان بعد انتصافه

59
00:18:07.450 --> 00:18:18.050
واحتج من قال بالمنع وقال انه لا يصام اذا انتصف شعبان بهذا الحديث الذي رواه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا

60
00:18:18.050 --> 00:18:41.400
شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره احمد. هاي اجا من طريق لعلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحين تفرد به العلاء ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى وقد كان عبد الله المهدي لا يحدث بهذا الحديث فقال وقلت لاحمد لما؟ قال لانه كان عنده ان النبي

61
00:18:41.400 --> 00:19:03.800
كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ويعل هذا الحديث بعلتين العلة الاولى بتفرد العلاء بعد بهذا الخبر ولذلك انكر انه منكر انه منكر لتفرده بهذا الخبر. وقد ضعف الحديث قال ليس محفوظ وكذلك المهدي لم يصحح

62
00:19:03.800 --> 00:19:24.500
وكذلك غير اهل العلم انهم انهم تكلوا بهذا الخبر. العلة الثانية في هذا الخبر انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة الذي في الصحيحين وفي الصحيحين انه قال لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. بصيام يوم او يومين وهذا الحديث منطوقه انه لا يجوز ان يتقدم

63
00:19:24.500 --> 00:19:44.500
رمظان بصيام يومين مفهومه ان لك ان تصوم قبل اليوم واليومين يعني قبل رمظان بثلاثة ايام باربعة ايام بخمسة ايام بستة ايام يجوز لك يجوز لك الصيام يجوز لك الصيام. وهذا يرد حديث ابي هريرة السابق الذي فيه اذا انتصر شعبان

64
00:19:44.500 --> 00:20:08.450
فلا تصوموا فاهدوا منكر وايضا النهي عن صيام ان صيامه يشرك فقد عصب القاسم يدل على ان من صام غيره انه لا يسمى عاصي فاذا افطر المسلم ما قبل رمضان بيوم او يومين فان صيامه قبل ذلك صحيح. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. كان يصل شعبان كان يصوم اكثر

65
00:20:08.450 --> 00:20:28.450
اكثر شعبان صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان القول بالنهي عن صيام النصف الثاني من شعبان له قول ليس وان من من كرهه او حرمه يقول احتج بهذا الخبر وهذا الخبر قد اعله الحفار كاحمد والنسائي وابن مهدي وغيرهم وحكموا

66
00:20:28.450 --> 00:20:42.900
عليه بالنكارة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل اداب ما جاء في النهي عن صيام السبت النافل اذا الايام ايام التشريق

67
00:20:43.200 --> 00:21:03.200
ايام يوم الجمعة يوم يوم السبت وذكر هنا حديث الصماء بنت مسلم رضي الله تعالى على انهى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا

68
00:21:03.200 --> 00:21:23.200
عنب او عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة وقد قال الحاضر لجار ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود منسوخ قال ابو داوود انه انه قال ابن داوود هو منسوخ. هذه رواه ثور ابن زيد ابن يزيد عن خادم الاعدام عن عبد الله بن بسري للسلم عن اخته

69
00:21:23.200 --> 00:21:39.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف واضطراب بمن من يروي الحديث هل هو عبد الموسى عن اخته الصماء او عن غيرها؟ وقد جاء فيها ايضا عن ثور ابن يزيد عن خالد بن عبدالله بن موسى عن امه

70
00:21:39.100 --> 00:21:55.850
مرة يروي عن امه مرة يروي عن اخته مرة يروي عن زوجته وخولة في هذا الحديث خلافا طويلا مرة يرويه فضيل ابن فضالة عن عبد الله بن خالته الصماء يعني مر عن امه ومر عن خالته ومر عن زوجته ومرة عن اخته ومرة

71
00:21:56.350 --> 00:22:16.350
انه يقول اه مرة يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الزبيدي عن الفضيل عن خالد بن عبد الله حدثه انه سمع يقول انه وسلم قال المرأة عن امه ومرة عن ابيه ومرة عن زوجته ومرة عن اخته ومرة عن خالته وهذا الاختلاف يدل على

72
00:22:16.350 --> 00:22:38.050
اضطرابه وان الحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال ابو داوود الامام مالك هذا حديث منكر هذا حديث منكر بل اه ان هذا الخبر قال لهذا منه هناك من حسنه واخذ به وقالوا يكره افراد يوم السبت بالصيام لكن

73
00:22:38.050 --> 00:22:50.250
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعل بهذا الحديث. اذا هذا الحديث اولا نقول انه معلوم من جهتين. الجهة الاولى من جهة نكارته واضطرابه فهو حديث المطلب هو حديث المطلب

74
00:22:50.750 --> 00:23:07.100
وقد وقع في اسناده اضطراب وقد وقع ايضا في آآ صحابيه الذي رواه اختلاف واضطراب وهذا الاضطراب علة يعل بها الحديث الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه امر بصيام يوم السبت

75
00:23:07.200 --> 00:23:17.200
في حديث من صام يوم الجمعة ان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امر جهيم ابن حاتم ان تصوم يوم السبت عندما قالت

76
00:23:17.200 --> 00:23:37.200
غدا قالت لا قال اذا فافطري وجعل رضي الله تعالى عنها عائشة انه كان يصوم السبت والاحد من كل شهر وجعل عن عائشة ايضا كان من كل شاب يوم السبت والاحد والاثنين وهكذا. فهذه الاحياء كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت. وافراج السبت افراد السبت

77
00:23:37.200 --> 00:23:57.200
فنقول لا يمكن النهي عن افراده الا بحديث صحيح سالم من العلة. ولو كان هذا الحكم معلوم عند الصحابة رضي الله تعالى لم شهر هذا الامر لاشتهر امر النهي عن صيامه السبت. فتفرد الرواة بهذا الخبر عن الصماء او عن بسر او عن اه

78
00:23:57.200 --> 00:24:17.900
عن زوجته او لاخته او خالته هذا يعد نكارة يرد بها هذا الخبر. وقد وقع بين الفقهاء خلاف في هذا الحديث فمنهم من قبله وكره صيام يوم السبت وكره صيام يوم السبت. وهذا يروى عن جمع من الفقهاء ومنهم من انكره ولم يقبله ولم يحتج

79
00:24:17.900 --> 00:24:36.850
وقال ان صيام السبت انه جائز ولا كراهية فيه وهذا مذهب اهل الرأي وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح ان صيام يوم السبت لا حرج ولا كراهة فيه وانه يجوز من يصومه ان يصوم يوم السبت. كأن يصوم يوم الجمعة ويصوم بعده السبت. او يوافق السبت يوما

80
00:24:37.400 --> 00:24:57.400
يعني يوما كيوم عرفة او يوم عاشوراء نقول لا حرج في صيامه. فلو وافق لو وافق يوم عاشوراء يوم السبت قل صمه ولو وافق يوم يوم يوم عرفة نقول ايضا يصام ومع ذلك نقول حتى الذي يقول بالكراهة يقولون ان يصوم لذات يوم السبت لذات يوم السبت لانه عيد لانه عيد اليهود

81
00:24:57.400 --> 00:25:17.400
فكأنه ان يصوم بعضهم يرى انه لا يصام او عدم التشبه بمن بمن يصوم هذا اليوم من من عباد الاصنام لكن الصحيح نقول ان صيام لا حرج فيه ان صيامه لا حرج فيه ولا كراهة فيه. وقد ذكر الحافظ بعد هذا الخبر خبر ام سلمة رضي الله تعالى عنه والذي فيه

82
00:25:17.400 --> 00:25:30.100
قال له الرسول كان اكثر ما يصوم الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم وانا اريد ان اخالفهم هذا الحديث اخرجه النسائي

83
00:25:30.600 --> 00:25:40.600
وابن خزيمة وغيرهم من حديث من طريق عبد الله ابن ابن مبارك عن عبد الله ابن محمد ابن عمرو ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه ان كريم المولى ابن

84
00:25:40.600 --> 00:25:52.550
اخبره ان قول ابن عباس وان ابن عباس ان ابن عباس اناس من الصحابة وسلم بعثوني الى ام سلمة اسأل عن ايام التي كان يصوم اكثر له اكثر لها صياما

85
00:25:52.550 --> 00:26:06.950
فقالت يوم السبت ويوم الاحد فرجعت اليهم فاخبرتهم فكأنهم انكروا ذلك فقاموا باجمعهم اليها فقالوا انا بعثنا هذا في كذا وكذا ثم اخبرتهم الخبر. هذا الحديث مداره على عبد الله

86
00:26:07.250 --> 00:26:28.950
ابن محمد ابن عمرو عن ابيه محمد بن عمرو بن علي وكلاهما فيه فيه جهالة فيه جهالة. قد حسن بعضهم خبره لكن يبقى ان تفرده بهذا الخبر يعد علة وقد صحح الحديث الحاكم وكذلك وافقه ذا من جهة صحة رجاله لكن الصحيح نقول

87
00:26:28.950 --> 00:26:48.950
ان الحديث في اسناد عبدالله محمد ابن عمر ابن علي بن ابي طالب ابو محمد العلوي وهو ممن لا يعرف جرحه ولا تعديلا وانما ذكره ابن حبان في الثقة وقال ابن معين هو وسط وقد وثقه الذهبي لكنه ليس بكثير الحديث ولا وليس بمعروف وليس مجهول من جهالة

88
00:26:48.950 --> 00:27:07.050
جهالة حال. كذلك ايضا فيه محمد ابن علي محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو والد عبدالله محمد بن ابي طالب وهو ممن ذكر ابن حبان في الثقات ولا يعرف ولا يعرف ايضا انما وثقه ابن حبان رحمته او ذكر ابن حبان في كتاب الثقات

89
00:27:07.050 --> 00:27:26.600
ولا شك ان تفرد محمد ابن عمر ابن ابي طالب بهذا الخبر يعد علة يرد بها الحديث عد علة يرد بها وقد ضعف هذا حديث ابن القطان وغيره بهذه بهذه العلة وقد صححه الحاكم وصححه ايضا بعض اهل العلم كابن مفلح وغيره مقام اسناده جيد

90
00:27:27.400 --> 00:27:47.400
وطلق القطار ايضا له انه صححه انه حسنه ونقل ابن القيم انه ضعفه. لكن نقول الصحيح ان هذا الحديث على محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو ممن لم ممن لا يعرف حاله فتفرده بهذا الخبر يعد علة

91
00:27:47.400 --> 00:28:07.400
بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى ان صيام يوم السبت ان صيام السبت آآ انه لا بأس به ولا لا كراهية في صيامه فيبقى انه جائز وان صيامه مباح واما القول بسنية صيامه فهذا ليس عليه دليل صحيح واما القول ايضا

92
00:28:07.400 --> 00:28:23.250
بكراهية الصيام في الحيض ايضا الذي فيه ضعيف. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى هذا الخبر ومن حديث سفيان عن منصور عن خيثة عن عائشة قالت كان يصوم من الشهر السبت والاحد الاثنين من الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس

93
00:28:23.250 --> 00:28:43.250
السؤال اذا يدل على صيام يوم السبت لكن حيث فيه انقطاع بين خيثم ابن عبد الرحمن وعائشة انه لم يثبت سماعه سماعه منها وايضا جاء عن موسى ابن وردان عن عبيد الاعرج قال حدثتني جدتي انها دخلت وسلم وهو يتغذى فقال تعالي فكلي فقالت اني صائمة فقال

94
00:28:43.250 --> 00:29:03.250
امس قالت لا قال فكلي فانها سيرسلت لا لك ولا عليك. الشاهد قوله لا لك ولا عليك. وهذا اسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه موسى بن وردان وفيه ضعف وفيه ايضا عبيد الاعرج فانه مجهول لا يعرف. فالصحيح ان صيام السبت ليس ليس بسنة نقول صيامه سنة. وليس

95
00:29:03.250 --> 00:29:21.700
بل هو داخل في عموم الايام التي يجوز صيامه في التنفل المطلق. ولا شك ان انه يصاب اذا وافق يوما فاضلا كيوم عرفة او يوم عاشوراء فإنه يصام ولا كراهة فيه حتى عند من يرى كراهة صيامه

96
00:29:22.600 --> 00:29:36.200
قال بعض ما جاء في ترك صيام عرفة بعرفة. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذه رواه الخمسة

97
00:29:36.250 --> 00:29:50.600
ان الترمذي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي بالكبرى وصححه الحاكم ابن خزيمة من طريق حوش بن عقيل عن مهدي العبدي عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

98
00:29:50.950 --> 00:30:03.350
وفيه انه قال دخلت البيت فسألته عن صوم عرفة في عرفات قال ابو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم يوم عرفة بعرفات وهذا الحديث اه قد صححه الحاكم

99
00:30:04.400 --> 00:30:22.400
ونقل ان الذهب ايضا اقره لكن الحي الضعيف فان فان العبد وهو مهدي ابن حرب ويقاله الهجري قال ابو قال ابو عين مجهول لا اعرفه. قال ابن عين مجهول لا اعرفه وكذا. قال ابن حزم وذكر ابن حبان في الثقات

100
00:30:22.800 --> 00:30:53.500
فالحديث مداره على مهدي العبد هذا وهو مجهول لا يعرف وحوش ابن عقيل ايضا فقدت كل ما فيه وعدوا هذا من اوهامه يحوش ابن عقيل هذا هو مجهول ايضا حوشة ابن عقيل ذكر الحاكم انه اخرجها انه اخرج له البخاري

101
00:30:53.500 --> 00:31:13.350
قالوا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لم يخرج له البخاري بل آآ وشيخه مهدي هذا شيخه هذا مجهول حوشب من ليس من رجال البخاري لكن مهدي العبد هذا هو مجهول وليس وليس معروف

102
00:31:13.350 --> 00:31:38.400
على مداره عليه والصحيح ان صيام يوم عرفة بعرفات انه مما مما يجوز لمن استطاع ذلك لكن السنة والافضل الا يصاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر العقيري انكر العقيلي على حوش ابن عقيل هذا الخبر وقال له لا يتاب عليه. اي ان حوش ابن عقيل هو الذي تفرد بهذا الخبر ولم

103
00:31:38.400 --> 00:31:54.850
نتابع عليه غيره رحمه الله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة وحيثم الفضل رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان مفطرا فلما شك الناس في صيامه ارسلت ميمونة له كعب لبن

104
00:31:54.850 --> 00:32:04.850
فشرب صلى الله عليه وسلم في عرفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهذا يدل على ان السنة في عرفات انه يفطر الا ان جمهور الفقهاء قالوا انه

105
00:32:04.850 --> 00:32:14.850
اذا قوي على الصيام اذا قوي على الصيام ولم يضعف عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل فان له ان يصوم. له ان يصوم ليدرك فضل صيام يوم عرفة. لكن

106
00:32:14.850 --> 00:32:34.850
نقول الصحيح في هذه المسألة ان يوم عرفة في عرفات لا يصومه الحاج لا يصومه الحاج. وذلك لما في الصيام من اضعاف فان الصائم يضعف عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل واعظم ما في عرفة من العمل هو ان يدعو العبد ربه وان يذكر الله عز وجل فالذكر والدعاء في عرفة افضل من الصيام

107
00:32:34.850 --> 00:32:53.600
والمسافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما حتى لو كان غير مسافر والذي منعه من الصيام هو شهود عرفات وادراك فضلها فانه فانه يفطر ويكتب له ويكتب له اجر اجر صيام يوم عرفة الذي يكفر السنة

108
00:32:53.600 --> 00:33:13.600
بل شهوده ذلك المقام فان الله يباهي باهل عرفة عشية يوم في عشيتها ويقول اشهدك اني قد غفرت لهم فقد حصله في عرفات ما يطلبه في صيامه وينال ايضا الاجر والفضل مع افطاره اذا كان المعنى من الصيام ان يطبق سنة النبي

109
00:33:13.600 --> 00:33:29.850
وسلم ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يصم عرفة في يوم عرفة لم يصم يوم عرفة في عرفات وانما افطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول لو صام المسلم لو صام المسلم لو صام المسلم في عرفات فلا

110
00:33:29.850 --> 00:33:49.850
فلا حرج عليه في ذلك. اذا الخلاصة نقول حديث حوش بن عقيل عن مهدي العبد عن عكرة عن ابي هريرة. نقول هو حديث ضعيف بسبب جهالة هذا بسبب جهالة مهدي العبد. وايضا ان حوش ابن عقيل الذي وهو من هو ثقة لكنه قد تفرد بهذا الخبر ولم يثاب

111
00:33:49.850 --> 00:34:12.400
ولم يتابع عليه وتفرده ايضا يعد علة يعد علة يعد علة ثانية مع مهدي العبد ان يتفرد بهذا الخبر وقد ثبت عن كما ذكرت انه افطر بل لو افطر في عرفة. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن صوم عرفة فقال حاججت النبي وسلم فلم يصمه

112
00:34:12.450 --> 00:34:27.700
قال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه. وكذلك قال قال سعيد جبيرية ابن عباس فوجدته يأكل عمالا فقال ابنه فكن لعلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم اي لم يصمه في عرفة

113
00:34:28.700 --> 00:34:45.750
فهذا يدل على ان ابن عمر وابن عباس وغيرهم من اصحاب النبي وسلم يرون ان لا يصام يوم عرفة في عرفة وقد جاء العطاء ابن ابي رباح انه قال انقضى على الصيام ولم ولم يتعبه فله فلا ارى به بأسا

114
00:34:46.700 --> 00:35:01.150
قال رحمه الله تعالى ايضا ما واجه في النهي عن صيام يوم الدهر عن باب ما جاء في النهي عن صيام الدهر. صيام الدهر اختلف فيه اهل العلم فيما المراد به ما المراد

115
00:35:01.150 --> 00:35:16.050
بصيام الدهر فمنهم من قال صيام الدهر وان يفطر الايام التي يحرم صيامها ويصوم الباقي. هذا تفسير بعض اهل العلم ان صيام الدهر هو من يفطر من يفطر من يفطر

116
00:35:16.100 --> 00:35:37.250
ايام العيدين ويفطر ايام التشريق ويفطر ايام التي نهي عن صيامه يصوم ويصوم بقية الدهر. قالوا هذا هو صيام الدهر الذي يكره وينهى عن عن صيامه وقال اخرون ان صيام الدهر ان صيام الدهر هو الذي يصوم الدهر كله. فلا يفطر فيه شيئا من ايامه لا عيد ولا اضحى

117
00:35:37.250 --> 00:35:53.550
اعيد الفطرة ولا عيد الاضحى ولا ايام التشريق وعلى هذا وقع خلاف بين العلم فمنهم من قال بعد اتفاقهم بعد اتفاقهم ان يوم العيد ويوم يوم ان ان يوما العيد الفطر والاظحى انهما لا يصامان بالاتفاق

118
00:35:53.550 --> 00:36:09.900
وكذلك يوم التشريق فان الجمعة لكراهية على كراهية صيام ايام التشريق ما عدا ذلك وقع في خلاف. منهم من قال انه يستحب صيام الدهر. يستحب صيام الدهر. وان صيامه مرغم فيه ومندوب اليه

119
00:36:09.900 --> 00:36:31.800
واحتجوا بذلك احد احتجوا بذلك باحاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام كل شهر فكأنما صام الدهر ولا شك ان تشبيه ان التسبيح يقتضي يقتضي الكمال ويقتضي التفضيل فان آآ قوله من صام الدهر يرغب في صيام الدهر يرغب في صيام الدهر

120
00:36:31.800 --> 00:36:51.800
ايضا انصار رمضان ستة من شوال فكأنما صام الدهر وكله جاء فيه تفضيل اه او ذكر ذكر ان من صام اياما كان من صلاة الدهر يدل على فضل صيام الدهر وايضا قالوا اه ادنى ان صيام الدهر جاء لابو هريرة ان من صام ان من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ضيقت

121
00:36:51.800 --> 00:37:11.900
عليه جهنم قال ودليل على ان جهنم تضيق فلا فلا يدخلها من صام الدار فلا يدخلها من صام الدهر. وذهب اخرون وهو الصحيح ان صيام الدهر انه يكره انه يكره ومنهم من قال انه لا يجوز ان يصوم الدهر كله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا

122
00:37:11.900 --> 00:37:31.900
افطر ولاننا سنه عن صيام نهى عن صيام الدهر. والصحيح في هذه المسألة ان صيام الدهر مما يكره مما يكره صيامه. وللمسلم ان يصون ما شاء ان يصوم ويفطر يصوم شهرا كاملا يصوم اكثر يصوم شهرا ثم يفطر يوما او يفطر الشهر يومين او ثلاثة

123
00:37:31.900 --> 00:37:51.900
اذا فعلت لا يسمى انه صام الدهر وانما يسمى صام الدهر اذا واصل بين الصيام ولم ولم يفطر فيه الا ايام العيد او ايام التشريق يسمى هذا قد صام الدهر. اما اذا اما اذا صام بعض الدهر وافطر بعضه وحوى مثلا يصوم من عشرين يوما ثم يفطر

124
00:37:51.900 --> 00:38:11.900
يومين او يفطر من كل يوم من كل شهر ايام يصوم بقية الشهر نقول لا يسمى هذا صيام هذا جائز. وقد كان عمرو حمزة بن عمرو الاسلمي يصوم رضي الله تعالى عنه وقل ان يفطر وقل ان ان يسرد اي يسرد الصيام وكذلك ثبت عن طلحة وعائشة

125
00:38:11.900 --> 00:38:26.800
انهم كانوا يسندون الصيام رضي الله تعالى عنه وليس معنى هذا انهم يصونون الدهر وانما معناه انهم يسردون الصيام يصوم اكثر الشهر ويفطر من الشهر ايام ثم يصوم الشهر الثاني وهكذا

126
00:38:26.800 --> 00:38:46.800
طوال عمره اما من اراد صيام الدهر على وجه الابد فهذا الذي يكره وهذا الذي يمنع منه المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الدبكاء فقد ضيقت في جهنم ليس هذا مدحا وانما هذا ان جهنم تضيق على من صام الدار تضيق غيظا وحنقا له انه

127
00:38:46.800 --> 00:38:56.800
على ما لا ما لا يحمد ما لا يحمد فعله ما لا يحمد فعله. قال هنا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:38:57.550 --> 00:39:17.550
ناص من صام الابد لا صام من صام الابد اي لم يؤجر من صام الابد ومراده من صام العمر كله من صام العمر كله في صيامه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رواه حبيب ابن ابي ثابت عن العباس عن ابي العباس المكي انه سمع عبد الله بن عمرو يقول

129
00:39:17.550 --> 00:39:35.650
وفي قصر يدعو تدرجه انه قال يا رسول الله يا قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لتسب الدهر وتقوم الليل وانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت ونهكت له النفس لا صام صام الابد ثم امره من كل شهر آآ فكأنما صام الدهر

130
00:39:36.300 --> 00:39:56.300
ثم امره ان يصوم يوما ويفطر يوما وقال لا افضل من ذلك اي افضل الصيام افضل الصيام به العبد ان يصوم يوما او يفطر ويفطر يوما وله ان يصوم عشرات متتابعة ويفطر عشرة ايام متتابعة وله ان يصوم عشرين متتابعة ويفطر عشرة ايام ثم وهكذا فان

131
00:39:56.300 --> 00:40:16.300
ان هذا مما يجب فعله. اما الذي يكره هو ان يصوم الدهر كله. لكن لو كان الانسان في مكان واراد ان يصوم في مثلا في محبس او ما شابه ذلك واحب الصيام مدة معينة كأن يصوم متواصلا ايام كثيرة يصوم شهر كامل وشهرين وثلاثة وليس في نيته

132
00:40:16.300 --> 00:40:31.900
ان يصوم الدهر كله فيقول لا حرج لك اما اذا قطع ان يصوم سنة كاملة لا يفطر فيها الا في ايام العيد فهذا مما يكره فعله وقد بالغ بعض فقال بتحريم بتحريم هذا الفعل

133
00:40:32.350 --> 00:40:52.350
اذا قولهم لا صام صام الابد اي انه لم ينل اجر الصيام ولم يذق طعم الصيام. وسبحان الله بالتجربة بالتجربة ان من واصل الصيام ولم يفطر بينه لا يحس بالصيام. وتكون نفسه متهيأ متقبلة

134
00:40:52.350 --> 00:41:12.350
للامساك عن الطعام دائما حتى انه يتنكر اذا اكل دهرا. واذا يذكر اه ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ان صاحبا له كان يصوم الدهر. كان يصوم الدهر. يقول فنهيته وذكرته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ بي. يقول سبحان الله فلما السنوات

135
00:41:12.350 --> 00:41:27.350
اصيب بمرض لا يطيق الطعام ابدا. معدته لم تقوى الطعام ابدا حتى نسأل الله السلامة ان ماتوا على هذه الحالة. يتمنى ان يقن ما استطاع. وهذا يجربه من الصيام. لو تواصل الصيام اشهر متتابعة

136
00:41:27.350 --> 00:41:37.350
لا تجد لك رغبة في الطعام في النهار ابدا بل تستنكر ان تأكل في هذا الوقت ويصبح الصيام عندك معتل لا معنى لا صام من صام الابد لانه لا يذوق

137
00:41:37.350 --> 00:41:59.500
اه لا يذق يعني مرارة الصيام وتعب الصيام فكأنه لم يصم وايضا لا صام بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما سأل عبد الله بن عمرو عن افضل صيام قال صم صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وقال ايضا صلى الله عليه وسلم لا صام ولا افطر

138
00:41:59.500 --> 00:42:12.350
اي لا يسمى صائما ولا يسمى لا صام حقيقة من جهة الاجر ولا افطر من جهة الحس فهو صائم من جهة حسه واما من جهة الاذى يطلبه فلا ولا نال بذلك اجرا

139
00:42:12.450 --> 00:42:32.450
وهذا الحديث من حديث مسلم رواه غيلان ابن جرير عن عبد الله ابن عبد عن ابي قتادة وقد مر بنا فيما قبل هذا وفيه وسأل عن صيام الدهر فقال اذا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر. ثم قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك احد. فقيل

140
00:42:32.450 --> 00:42:52.450
يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا لا شك انه افضل الصيام وقد ثبت عن آآ عند مسلم ثبت عند البخاري ومسلم جاء عند البخاري ومصلح سلمان الفاسي رضي الله تعالى عنه انه زار اخاه ابا الدرداء فرآه فكان يصوم فرأى من حال النمرة

141
00:42:52.450 --> 00:43:13.250
وهي فقالها قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجابوا الدرداء فصلوا الطعام فقال كل قال لا فاني صائم قال فقال ما انذاك حتى تأكل فاكل. ثم ذكر له انه قال فاعط كل ذي حق حقه فان ليهلك عليك حقا. ثم سأله قال صدق سلمان اي ان

142
00:43:13.250 --> 00:43:33.250
لابد ان تعطي كل ذي حق حقه ولكل ذي حق حق المرأة لها حق والضيف له حق والزائر له حق ما ذلك. اذا صيام الدهر نقول انه يكره وان صيامه مما لا يحمد فعله ان افضل الصيام ان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن من صام

143
00:43:33.250 --> 00:43:51.500
من صام فانه لا يقع في الاثم والتحريم الا الا اذا صام ايام التشريق الا اذا صام ايام العيد وايام التشريق فهذا يمنع منه اما اذا افطر ايام التشريق وايام العيد وصى بقية الدهر فانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
وقد جاء لا صام صام الابد. جمع الاسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها من طريق شهر بن حوشب عن اسماء قال لا صام من صام الابد في اسناده ضعف. وجاء ايضا انه قيل له ان فلان يفطر ولا انه قيل يا رسول الله ان فلان لا يفطر نهار الدهر. قال

145
00:44:12.050 --> 00:44:34.350
لا افطر ولا ابي حصين. وفي الباب احاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى ان صيام الدهر مما يكره صيامه وان المسلم ان اراد ان يتبع فليفعل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم به امر به عبدالله ابن عمرو وهو ان يصوم ثلاث ايام من كل شهر

146
00:44:34.350 --> 00:44:52.150
اراد اكثر من ذلك صام من كل صام اكثر خمسا ستا الى ان انتهى به الى قوله قم يوما وافطر وافطر يوم وهذا افضل الصيام افضل الصيام دونه في ذلك ان يصوم يوما ويفطر يومين فهذا ايضا

147
00:44:52.150 --> 00:45:06.193
جاء به عبد الله بن عمرو فافضل الصيام اكمله ان يصوم يوما ويفطر يوما والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين