﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي وموضوع هذا الدرس

2
00:00:19.950 --> 00:00:39.450
باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار وباب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون وقد القي في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

3
00:00:39.450 --> 00:01:02.250
وعلى اله وصحبه. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار اي هذا باب ولعل ما هنا مفطرية باب ما مجيء ما يستحب عليه افطار وما الاخرى

4
00:01:02.500 --> 00:01:25.950
بمعنى الذي المستحب مرادف المسنون في قول جماعة من الفقهاء والاصوليين. وقال بعض العلماء لان المستحب من المسنون. عرف المستحب بانه ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:26.000 --> 00:01:44.750
ولم يأتي من قوله عرف المسنون بان ما جاء من قوله ومن فعله هذا فيه نظر الصواب ان المستحب تارة يطلق مرادفا المسنون تارة يطلق على ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله

6
00:01:44.900 --> 00:02:08.200
يطلقه جماعة على الامر المختلف فيه المستحب هو ما اثيب فاعله ان الشرع ندب اليه وحث على فعله ولا يعاقب تاركه لانه ليس بواجب المسنون اذا اطلق هذا سنة قد يطلق على الفرض

7
00:02:08.450 --> 00:02:28.400
قد يطلق على الواجب. وقد يطلق على ما اهيب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه يقال اللحية من سنن الانبياء والمرسلين ليس بمعنى السنة المصطلح عليها عند المتأخرين ولا يختلف الفقهاء

8
00:02:28.450 --> 00:02:52.650
ان اعفاء اللحية فرض على خلاف بينهم في القدر الواجب من الاعفاء قوله يستحب عليه الافطار سواء كان الصيام مستحبا او واجبة فان الفطرة على التمر مستحب بقول اكثر العلماء

9
00:02:52.750 --> 00:03:15.350
وقال بعض اهل الظاهر ابن حزم وغيره بانه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به قول الجمهور ونذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل الصارف للامر قال الامام ابو عيسى رحمه الله حدثنا محمد ابن عمر ابن علي المقدم

10
00:03:15.400 --> 00:03:32.150
سعيد بن عامر اخبرنا شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا اي من لم يجد هل يفطر على ماء

11
00:03:32.300 --> 00:03:54.750
فان الماء  قال ابو عيسى وفي الباب عن سلمان ابن عامر حديث الباب معلول. وقد اخطأ فيه سعيد بن  قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حديث سعيد ابن عامر وهم

12
00:03:54.900 --> 00:04:19.450
وهم فيه سعيد ذكر الامام ابو حاتم لان سعيد بن عامر في حديثه بعض الغلط ولهذا قال ابو عيسى حديث انس لا نعلم احدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر

13
00:04:19.600 --> 00:04:38.800
وهو حديث غير محفوظ. ولا نعلم له اصلا من حديث عبد العزيز ابن صهيب عن انس والخطأ في هذا الخبر من سعيد بن عامر فان الحفاظ هذا شعبة المعنيين بمروياته يروون هذا الخبر

14
00:04:38.950 --> 00:04:58.800
عن شعبة عن عاصم الاحول عن حفصة ابنتي سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المحفوظ. وهذا اصح من حديث سعيد ابن عامر

15
00:04:58.850 --> 00:05:13.900
ان سعيد بن عامر رواه عن شعبة فيه فقال عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس وهذا غلط انتهينا الخبر لم يثبت عن انس ولم يأتي من وجه صحيح عن انس

16
00:05:14.200 --> 00:05:31.300
ولم يثبت في الباب سوى حديث سلمان ابن عامر قال الامام ابو عيسى وهكذا رأوا عن شعبة عن عاصم حفصة ابنة سيرين عن سلمان ابن عامر ولم يذكر في شعبة عن الرباب

17
00:05:31.550 --> 00:05:50.150
صحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغيره واحد عن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عرن رباب عن سلمان ابن عامر وابن عون يقول عن ام الرائح عن سلمان ابن عامر

18
00:05:50.300 --> 00:06:18.500
والرباب لا بأس بحديثها فلم تأتي بشيء  وقد روت عنها حفصة ابنة سيرين وهي ثقة وصحح لها الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وهذا ظاهر كلامي ابي حاتم وهذا يرفع جهالتها

19
00:06:18.800 --> 00:06:40.350
ويقوي امرها. فان الخبر اذا لم يروى الا من طريق واحد وصحح احد الائمة الحديث فانها توفيق لكل الرواة فحين صحح الامام ابو عيسى رحمه تعالى حديث الرباب عن سلمان

20
00:06:40.500 --> 00:06:57.350
توفيق للرباب لان الخبر لم يثبت من وجه اخر عن غير الرباب اسمع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر المعلول في حديث حفصة عن الرباب قال حدثنا محمود بن غيلان

21
00:06:57.750 --> 00:07:20.850
اخبرنا وكيع اخبرنا سفيان عن عاصم الاحول حدثنا هناد اخبرنا ابو معاوية عن عاصمنا الاحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر الظبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على

22
00:07:20.850 --> 00:07:41.850
انه طهور قد رواه سفيان عن عاصم من الاحول ورواه ابو معاوية عن عاصم الاحول وقال ابو حاتم وروى هذا الحديث هشام ابن حسان وغير واحد عن حفصة عن الرباب عن سلمان

23
00:07:41.950 --> 00:07:56.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم وحين سئل الامام ابو حاتم رحمه تعالى عن هذا الطريق وطريق حماد بن سلمة عن عاصم فقال جميعا صحيح ان وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى

24
00:07:56.100 --> 00:08:14.000
حديث سعيد ابن عامر وهم وهم فيه سعيد ابن عامر والصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين. وابو معاوية هذا هو محمد ابن خازم الظريح ومن اوثق الناس في الاعمال

25
00:08:14.100 --> 00:08:36.700
وفي غير الاعمش قد يغلط ويخطئ قال ابو عيسى على هذا الخبر وهذا حديث حسن صحيح وجدنا من صحته غير واحد هذا الذي يفهم من كلام البخاري وابي حاتم صححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا اصح حديث في هذا الباب

26
00:08:36.750 --> 00:08:59.400
قوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا ظرف لما يستقبل من الزمن. وهي بمعنى الشر افطر احدكم اي عقب الصيام سواء كان الصوم نفلا ام واجبة هل يفطر الفرابطة لجواب الشرط

27
00:08:59.750 --> 00:09:24.000
وقوله فليفطر هذا امر والامر في قول الجمهور في هذا الحديث للندب وقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. وذكر حديث عبد الله ابن او فقال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:24.000 --> 00:09:43.300
والصائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. الحديث اشار به البخاري رحمه تعالى الى ان الامر ليس للوجوب خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى حين قال بان الامر واجب

29
00:09:43.500 --> 00:10:00.400
وهذا في نظر من وجوه الوجه الاول ان الفطر غير واجب. لانه قد يفطر حكما بالتالي يكون ما يترتب عليه غيره واجب اذا لم يكن الفطر واجبا فكيف يقال انه لابد ان يفطر على كذا او كذا

30
00:10:00.650 --> 00:10:20.250
الامر الثاني من الاحاديث الاخرى افادت لا يجب الافطار على التمر ولو مع وجوده فعلم ان الامر للندب وليس لي الاجابة الامر الثالث او الوجه الثالث انه ليس كل امر يحمل على الوجوب باطلاق

31
00:10:20.400 --> 00:10:36.850
اذا خلا الامر عن القرائن وكان في الاحكام فانه يفيد الوجوب عند الجمهور. وهؤلاء الجمهور يقولون بان الامر اذا كان في الاداب فانه لا يفيد الوجوب او اذا دلت قرينها على ان الامر

32
00:10:36.900 --> 00:10:57.450
ليس للاجابة وفي صوارف اخرى تفيد ان الامر الاستحباب ولذلك من الوجوب في هذا الباب ان الامر جاء في بيان ما يفطر عليه ونحن نعلم ان الافطار غير واجب. هذه قرينة واضحة وقوية على ان التمر غير واجب

33
00:10:57.550 --> 00:11:21.800
قوله فليفطر على تمر الفطر على التمر مسنون. وشرع الافطار على التمر لانه حلو الصيام يذهب المواد السكرية من الجسم وهذا هو اللي يسبب لبعض الصائمين الكسل والهزال فحين يفطر على الحلو يعيد للجسم قوته

34
00:11:22.150 --> 00:11:45.150
حيويته والسكريات التي يفتقدها الصائم بالصيام. وهذا ما اثبته الطب الحديث في علم من اعلام النبوة وفي ان الاكتشاف العلمي موافق الادلة والاخذ بالدليل وافق ما دل عليه العلم الحديث او لم يوافق

35
00:11:45.300 --> 00:12:07.800
ولكن العلم المبني على اصول صحيحة لا يمكن ان يختلف معها الاحاديث والنصوص يتمنى العقل السليم لا يختلف مع النصوص الصحيحة واذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل اما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو طفلان او ان ذاك

36
00:12:07.800 --> 00:12:37.700
ليس بثابت ما قاله المعصوم للبرهان كثير من الصائمين يفطرون على المواد الحارة لان النفوس تتوق اليها وتشتهيها ويعرضون عن التمر والماء وهذا وان كان مباحا لكنه مضر طبا ان المعدة اذا كانت خالية بحاجة الى ما يعيد قوتها ولا يمكن اشتعلت القوة الا بالتمر او بالماء وذاك الاطباء ينصحون بالماء على الريق

37
00:12:38.250 --> 00:12:57.550
انه نافع للمعدة والمواد الحارة عقب الصيام قد تضر بالمعدة ولا ضرر ولا ضرار ولذلك نوينا الاطباء يتفقون على وجود الظرر لقلنا يحرم الافطار على المواد الحارة. لان يجب على العبد ان يحافظ على صحته

38
00:12:58.650 --> 00:13:20.600
نعرف ان الظرورية الخمس منها حفظ النفس واذا لم يجد تمرا علماء ووجد شيئا من الحلوى فلا حرج يفطر عليها ان الحلوى تقوم مقام التمر مسألة ان تاقت نفسه الى الحلوى دون التمر مع وجود الامرين

39
00:13:20.700 --> 00:13:37.750
فيقال ان الحلوى يقوم مقام التمر من كل وجه الصواب ان الحلوى لا تقوم مقام التمر من كل وجه. فان الشارع حكيم فان ينبه على امر ففيه فوائد متعددة التمر يختلف عن الحلوى والخروق في ذلك متعددة

40
00:13:37.850 --> 00:13:59.050
التمر افضل وان كانت الحلوى مجزئة وسواء افطر على الرطب او على التمر. فالكل سنة ان التمر حين يطلق يشمل الرطب غيره. وان كانت بعض الاحاديث اشارت الى انه يطعم الرطب ان لم يكن

41
00:13:59.050 --> 00:14:22.550
التميرات فهذا حين التفصيل نفصل الحين التعميم يدخل هذا في هذا فان لم يجد فان لم يجد التمر او الرطب فليفطر الامر للندب على ماء فانه طهور. فيتفائل بشربه بطهارة الظاهر والباطن

42
00:14:22.600 --> 00:14:40.250
ولان الماء يزيل ما عساه علق بالمعدة من ادواء وهو نافع للمعدة ومنظف لها الطب الحاضر يوافق ما دل علي هذا الخبر. السنة يفطر على تمر. اذا لم يجد تمرا يفطر على ماء

43
00:14:40.400 --> 00:14:58.450
واذا افطر على التمر او على الماء جمع بينهما فلا حرج فانه يقول ذهب الظمأ ابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا الخبر رواه ابو داوود. حديث سالم ابن المقفى عن ابن عمر

44
00:14:58.600 --> 00:15:16.000
اسناده جيد. وفي الباب معاوية بن زهرة انه بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول اذا افطر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا. وهذا مرسل وهذا مرسل

45
00:15:16.150 --> 00:15:39.700
ولا يصح في الباب حديث ابن عمر ولم يروه ابو عيسى الترمذي لم يذكر ماذا يقال عقب الافطار وانما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى من حديث عبد الله ابن عمر ذهب الظمأ اذا المشروع ان يقول عند الافطار ذهب الظمأ وابتلت

46
00:15:39.700 --> 00:16:01.100
وثبت الاجر ان شاء الله ولو لم يشرب ماء فانه يقول هذا الذكر قول ذهب الظمأ فان الطعام فيه مادة تذهب ربما الذين يقولون ان هذا الذكر لا يقال في ايام الشتاء اذا لم يشرب ماء هؤلاء مخطئون. ومجانبون للصواب لاسباب متعددة. السبب الاول ان الاطعمة

47
00:16:01.100 --> 00:16:21.850
فيها مواد مائية الأمر الآخر ان هذا الذكر يقال للطعام ليس بلازم يقال للماء لأنه اذا افطر ذهب الظمأ وابتلت العروق  انه يحتمل ان يقول ولو لم يشرب ماء لانه كان يفطر على التمر ولا يلزم من مزج الماء التمر

48
00:16:22.550 --> 00:16:42.250
الامر الرابع قول وابتلت العروق اي بالطعام ولا يلزم تبتل بالماء ذكر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا ضعيف كما تقدم بانه مرسل. مسألة يغفل كثير من الصائمين يغفل كثير من الصائمين

49
00:16:42.350 --> 00:17:03.200
وقت الافطار عن متابعة المؤذن وهذا من الغلط الذي تتابع عليه كثير من الناس. فلا يشغل الفطر عن متابعة المؤذن ان متابعة المؤذن سنة مؤكدة في قول الجمهور وقيل واجب. قال هو ابو يوسف وجماعة

50
00:17:03.250 --> 00:17:22.150
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول متفق على صحته. فلا حرج ان يطعم ويتابع المؤذن اذا كان يشعر الافطار عن المتابعة يقتصر على المتابعة ثم يطعن بعد المتابعة. بعض المؤذنين يفطر ثم يذهب

51
00:17:22.150 --> 00:17:38.950
ويؤذن ولننصح المؤذنين به ان يؤذن قبل ان يفطر. لان الناس ينتظرونه ويقدم نفسه على الاخرين. واذا كان الناس يسمعون غيره اذا ما هي الفائدة من اذانه. فارى انه اذا دخل الوقت فان

52
00:17:38.950 --> 00:18:06.750
يبادر بالاذان ثم يفطر بعد الاذان يستحب التعجيل بالافطار. ليس معنى التعجيل بالافطار التعجيل بالاكل. انما المسارعة الى الفطر قبل ان يدخل او يستحكم دخوله الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر لان هنا مفطرية اي وقت تعجيلهم الفطر

53
00:18:06.750 --> 00:18:24.800
وهذا خبر متفق على صحته وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وهو الظاهر في الاستذكار ان الاحاديث متواترة في استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ودرسنا في الغد ان شاء الله. اذا اقبل الليل

54
00:18:24.800 --> 00:18:47.700
من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن رافع اخبرنا عبد الرزاق جعفر ابن سليمان عن ثابت عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات

55
00:18:47.850 --> 00:19:08.900
فتميرات ان لم تكن ثمرات حسا حسوات من ماء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب تقدم مرارا الى التحسين عند ابي عيسى اذا لم يقرن بمعنى اخر ولا بلفظ اخر فانه ما جاء من غير وجه

56
00:19:09.000 --> 00:19:29.300
يقولون بالغرابة والصحة فان هذا التعريف لا يصدق عليه. وان كان في واقع الحال قد يكون هكذا لكنه خرج عن التعريف الذي اراده ابو عيسى رحمه الله تعالى وهذا الخبر معلول وفي نكارة قال الامام ابو حاتم وابو زرعة

57
00:19:29.500 --> 00:19:49.500
لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من اين جاء عبد الرزاق وقد روى وقد روى هذا الخبر انه عادي في الكامل عن الحسن ابن سفيان قال حدثنا عمار ابن هارون قال حدثنا جعفر ابن سليمان وذكره

58
00:19:49.500 --> 00:20:14.300
مختصرة وعمار ضعيف الحديث. ورواه العقيري في الضعفاء والضياء المقدسي. المختارة طريق عبد الواحد ابن في ثابت عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يفطر ان يفطر على ثلاث تمرات او شيء لم تصبه النار

59
00:20:14.300 --> 00:20:39.800
ابو عبد الواحد قال عنه البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث فلا يصح في الباب شيء غير حديث حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرزاق غلط وقد انكره الحفاظ وقول ابي عيسى غريب اي من حديث عبد الرزاق وهذا هو ما قاله ابو حاتم

60
00:20:39.800 --> 00:20:55.750
ابو زرعة ولا ندري من اين جاء جاء هذا الخبر الامام عبد الرزاق ان هذا ليس من حديثه لذلك هذا الخبر معلوم ولا يصح يفطر على الرطب ولا يفطر على

61
00:20:55.800 --> 00:21:16.800
التمر وقوله في الحديث على ضعفه يفطر قبل ان يصلي على ركبات وهذا الاصل لان المبادرة بالافطار من السنن المشروعة ومن اسباب بقاء الخيرية في هذه الامة. فمن علامات بقاء الخير في هذه الامة ان الناس يعجلون

62
00:21:16.850 --> 00:21:36.850
الفطر وليس معنى تعجيل الفطر انهم يفطرون قبل نداء المنادي الذي هو علامة على الابن بالافطار هذا قال الائمة الاربعة رحمه الله اذا اكل ظنا منه ان الشمس قد غربت وعلامة الغروب لان الناس لا يتطلعون على ان

63
00:21:36.850 --> 00:21:53.450
وتبين الشمس لم تغرب وان المؤذن لم يؤذن. او على قول الائمة الاربعة اذا سمع نداء الرياظ وهذا يوجد. وبينه وبين الرياظ عشري دقائق ثم افطر ظن منه ان النداء نداء

64
00:21:53.500 --> 00:22:18.100
من الائمة الاربعة يوجبون عليه القضاء. ان الابناء الاربعة يوجبون عليه القضاء. الذي لا ريب اذا كان غير متعمد. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لانه لا يقضي. اذا ظن ان الشمس قد غربت فافطر او ظن ان النداء قد نادى فافطر. او اذن المؤذن على وجه الغلط. فتبين انه مخطئ

65
00:22:18.100 --> 00:22:30.950
ثم الان نعلم بخطأه امسك حتى نادى المنادي على الوجه الصحيح انه لا يقضي في رأي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولعله الاقرب الى الصواب لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا

66
00:22:30.950 --> 00:22:52.600
ان نسينا او اخطأنا هذه المسألة ان شاء الله نأتي عليها ان شاء الله في بابها. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. ترجم الامام ابو عيسى رحمه تعالى للفطر. والحديث جاء ايضا

67
00:22:52.600 --> 00:23:13.550
في اول للصوم والترجمة بالصوم هو الانسب الباب لان هذا الحديث عن خروج رمضان والان نحن نتحدث على واقع بداية الشهر لو ان ابا عيسى قال باب ما جاء ان الصوم يوم تصومون لكان هذا

68
00:23:13.650 --> 00:23:34.750
انسى ان الحديث عن دخول رمظان وعن بداية رمظان. وترجمة ابي عيسى تعني ان الفطر يوم تفطرون اي حين يخرج رمظان ويدخل شوال. وقد يكون الامام ابو عيسى قصد ان الفطر يوم تفطرون هذي اشارة وفهم دقيق ان الفطر

69
00:23:34.750 --> 00:23:53.750
تفطرون يقصد انه لا فطر الا حين يفطر الناس بخلاف دخول الشهر بشاهد واحد يكتفى فيه بشاهد واحد بخلاف خروج رمضان لابد من جمع فلذلك اه اشار الى الفطر ولم يشر الى الصوم يدل عليه الخبر لوجود

70
00:23:53.750 --> 00:24:17.000
لله اخرى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن اسماعيل اخبرنا ابراهيم ابن المنذر اخبرنا اسحاق ابن جعفر ابن محمد وهذا هو والهاشمي والصدوق قال حدثني عبد الله بن جعفر وهذا هو ابنه عبد الرحمن ابن المسور ومن رجال المسلم والاربعة عن عثمان

71
00:24:17.000 --> 00:24:37.650
ابن محمد هذا هو الاخنسي على المقبور عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن

72
00:24:37.800 --> 00:24:56.350
وقد رواه ابو داوود وغيره طريق محمد ابن المنكدر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون بان ابننا المنكدر لم يسمع من ابي

73
00:24:56.450 --> 00:25:16.050
هريرة نص عليه البزار وغيره. ورواه الترمذي من طريق يحيى ابن اليمان. عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس

74
00:25:16.100 --> 00:25:42.400
ويحيى ابن اليمان كثير الغلط ولعله غلط في جعله من مسند عائشة والصواب ما رواه يزيد ابن زريع عن معمر عن ابن المنكدر عن ابي هريرة وابن منكدر في سماعه من ابي هريرة سماعه من ابي هريرة نظر. ولا اعلم في هذا الباب

75
00:25:42.450 --> 00:25:58.450
شيئا ثابتا الا ان كان طريق عبد الله ابن جعفر عن عثمان ابن محمد الاخنثي على المقبوري عن ابي هريرة. هو اصح شيء ورد في هذا الباب وقول الصوم يوم تصومون

76
00:25:58.600 --> 00:26:16.100
قيل بان معنان اشارة الى ان الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد. حين يجتهدون في رمضان فيخطئون فيعذرون في توقيت يوم عرفة يخطئون فيعذرون. وقيل ان المعنى هو الاشارة

77
00:26:16.250 --> 00:26:37.250
الى ان يوم الشك لا يصام احتياطا انما يصوم حيث يصوم الناس وقال ابو عيسى في معنى هذا الخبر انما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس وهذا يعني انه اذا رأى الهلال وحده

78
00:26:37.300 --> 00:27:00.200
وتحقق الرؤية ولم تقبل شهادته اولا يقدر على ايصالها الى اهل الشأن. فانه لا يصوم وحده ولا يفطر الا مع الناس واختار هذا الفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

79
00:27:00.450 --> 00:27:20.900
لان الله امر بالصوم من شهد الشهر. والشهود لا يكون الا للشهر الشهر بين الناس وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى انه يصوم السر اذا رأى هي الواحد يصوم سره ويفطر سرا

80
00:27:21.600 --> 00:27:45.450
وذهب الجمهور الى انه يصوم السر ولا يفطر الا مع الناس وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والمشهور عن الامام احمد وهذا قول قول فله اذا رأى الى الوحدة ثم لم تقبل شهادته

81
00:27:45.650 --> 00:28:05.950
ان يصوم وحده وحين يرى الهلال شوال وحده وينطق الشهادة يجب عليه ان يصوم الناس لانه يجب في هذا وفي الدخول يكتب بشاهد واحد التي قال غير احد الفقهاء بانه يصوم سرا

82
00:28:06.250 --> 00:28:23.250
حتى لا يوجد تشويش على الناس وهل يجب عليه ان يصوم السر؟ ام يستحب؟ او لا للعلماء؟ منهم من اوجبه. وقال يجب عليه ان يصوم سره لانه رأى الهلال وتحقق الرؤية فلزمه ان يصوم

83
00:28:23.650 --> 00:28:44.000
والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا شهد تحققت رؤيته الله امر بالصوم وقالت طائفة بانه مستحب غير واجب احتمال خطأه الرؤيا ولا النشاط الشهرة ويستحب في حقه ولا يجب عليه

84
00:28:44.300 --> 00:29:00.250
وهذا الصوم يجزئه عن وجود غرة فيما لو وجدت في المستقبل. ولعل القول في الاستحباب قول قوي لا يقال بانه واجب علي يصوم ومن قال بانه واجب فله وجهه وله ادلته وهو مذهب قوي

85
00:29:00.300 --> 00:29:15.900
هل تعلمون قبل قليل ان في من قال لا يصوم ابدا بين الصوم حيث يصوم الناس وهذا متى قدم هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اخذا بظاهر حديث الباب وذلك بقول الصوم يوم تصومون

86
00:29:16.250 --> 00:29:33.100
الاشارة الى الجمع والنشار مأخوذ من الشهرة بين الناس يؤخذ من هذا الحديث بعض المسائل المسألة الاولى احباب ثراء الهلال وتقدم انه فرض وكفاية اذا قام به البعض سقط اثمه عن الباقين

87
00:29:33.400 --> 00:29:46.250
يؤخذ من هذا فقه ابي عيسى رحمه الله تعالى حيث بوب ان الفطر حيث تفطره ولم يبوب ان الصوم حيث تصومون. لان الصوم قد يكتفى فيه بواحد بخلاف الفطر فلابد مع الناس

88
00:29:46.900 --> 00:30:05.850
هذا الذي يرجح في تويب ابي عيسى رحمة تعالى حين اعرض عن اول الحديث وذكر اخره يؤخذ من حديث الباب انه لو ان قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال ان الوحدة ثلاثين. فلم يفطر حتى الصوف والعدد. ثم ثبت عندهم النشارة كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم

89
00:30:05.850 --> 00:30:26.250
ماض لا شيء عليهم فيه واخذ منه الخطاب وشيخ الاسلام وجماعة بان الناس لو لم يقفوا بعرفات الا اليوم العاشر غلطا ان هذا يجزئ عنهم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى لو ان الناس وقفوا في اليوم الثامن. ثم تبين غلطهم

90
00:30:26.300 --> 00:30:47.100
قال يجزئ على الصحيح الخلاف في هذه المسألة قوي يمكن تعويض هذا اليوم لكن جزم شيخ الاسلام بانه يجزئ عن الوقوف في الغد من حديث الباب. ولكن قد يقال بان اليوم لم يفت يمكن يعوض من الغد

91
00:30:47.600 --> 00:31:08.200
الاوقات اليوم وقفوا في اليوم العاشر يؤخذ من هذا الحديث دلالة على افضلية الجماعة ان يد الله مع الجماعة ولا يزال العلماء يقولون بان الاجتماع على المطلوب خير من الافتراق على الفاضل

92
00:31:08.600 --> 00:31:41.100
نقف على هذا على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا اقبل الليل وادبل النهار فقد افطر الصائم نعم      اولا شهر شعبان خلت الفقهاء منهم من فسر

93
00:31:41.300 --> 00:32:01.700
ومنهم من فسره بوسطه من فسره في اخره والنهي عن تقدم رمظان بيوم او يومي ذكر بمعنى رمظان اذا لم يكن لمعنى رمضان فلا حرج ان يتقدم هذا قالوا طائفة من العلماء تقدم الحديث عن هذا فعلى هذا التفسير لا حرج ولا اشكال في هذا

94
00:32:03.050 --> 00:32:21.100
الاخ يقول ما معنى قول الجمهور يصوم السر ويفطر مع الناس فيما رأى الهلال دون غيره معنى هذا انه اذا رأى الهلال رأى هلال رمضان وحده يصوم سره واذا رأى هنا شوال وحدة

95
00:32:21.150 --> 00:32:49.450
يحرم عليه ان يفطر يحرم عليه ان يفطر فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس   ولا داعي للاحتياط الاحتياط هو متابعة السنة يؤخر يقول اريد ان احتاط هذا غلط اذا اقبل الليل وادبر ان النهار فانه يؤذن اذا غاب القرص

96
00:32:49.800 --> 00:33:05.050
نتحدث عنه ان شاء الله في الغد احتياط ان يتابع الانسان السنة الاخ يقول هل افضل للصائم عند الفطر؟ السكوت ام الحديث فوق الطعام هو افضل شيء انه يقول الذكر

97
00:33:05.100 --> 00:33:22.950
الوارد ولم يرد ايهما افضل آآ ان يسكت او آآ يتحدد هذا لم يرد فيه شيء ولكن بلا ريب ان الافضل ان يكون ذاكرا لله معظما لله مثنيا وهذا امر جميل ايهما افطر على الطعام

98
00:33:23.000 --> 00:33:47.900
الحديث ام الذكر قال رحمه الله تعالى في السكون فقال الذكر افضل من الكلام والكلام افضل من السكوت بشرط طبعا ان يكون الكلام آآ مباحا او آآ في تعلم او تعليم او لا يسمى الكلام حرام لا شك انه محرم مطلق او الكلام الفضولي لا داعي لا وانا قلت قبل قليل واشرت الى انه يتابع المؤذن ويقول الذكر بعد ذلك

99
00:33:47.900 --> 00:34:07.900
جميل ان الانسان اذا كان عنده اولاده يعلمهم ولا يقولون ويفهمهم ولا آآ يحدثهم عن واقع السلف في الصيام لانهم يتربون على هذا وينشأون على هذا هو الافظل بكثير من واقع الناس اليوم يتحدثون عن الطعام عن تنوع الاكلات وعن جمال هذا الاكل وعن روعة هذا الاكل وعن

100
00:34:07.900 --> 00:34:21.850
الاكل ويتفننون في الاطعمة ولهم اخوان في المشرق والمغرب يسترشون الارض وتحفر السماء لا يجد لقمة عيش كبير من الناس تذكروا واقع اخرين من اخوانهم ويناصرون ويعينونهم على هذا نعم

101
00:34:22.250 --> 00:34:44.750
الاخ يقول في سؤاله من تابع المؤذن يقطع حديثه الى ان ينتهي من المؤذن والاذان نعم نقول اقرأ حديثه تابع المؤذن ولا يحول بينه وبين متابعة مؤذن  في بعض النسخ موجودة عندنا يقول باب ما جاء الصوم يوم تصومون وهذا جيد على هذا يكون على التعريف

102
00:34:44.950 --> 00:35:03.650
الاول الذي اشرت اليه وذكرته على حذف هذا فهو ما اشار اليه ان الفطر لا يتعلق بهذا. فحين يقال على هذا الترمذي ترجم باب ما جاء ان الصوم يوم آآ تصومون الاشارة الى الصوم والفطر مع الجماعة وعظام

103
00:35:03.700 --> 00:35:17.050
آآ الناس حين فسر ابو عيسى هذا الخبر وما على حل آآ الصوم فان الترمذي ترجم بالفطر اشارة الى ان الفطر لا بد مع الناس وان آآ الصوم لا يدركون مع

104
00:35:17.100 --> 00:35:31.500
اه ان اختلاف النسخ في المعنى الاخ يسأل عن الايثار في الفطر لا اعلم حديثا ثابتا في هذا وان كان بعظ الفقهاء قد استحب ان يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحبه

105
00:35:31.500 --> 00:35:53.800
الوتر كان يوتر اذا خرج يوم اه العيد مطاعم بني يوتر قالوا هذا مثل هذا ولان الله يوتر يحب الوتر الصواب ان اخذ الخبر يصعب تعميمه الانسان ربما يقال اذا اكل يوتر اذا شرب يوتر ويعمم هذا الخبر فنقول الامر الذي انعقد سببه

106
00:35:54.050 --> 00:36:10.150
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضي للنقل فلم ينقل كواقع على الحال اننا لا نقول   والامر الذي يوجد مقتضاه ممكن يقال بان الله وتر يحب الوتر. فوجد ماذا كان النبي يصنع في اكله

107
00:36:10.300 --> 00:36:33.600
وفي شربه. كيف كان يفطر؟ ولن ينقل واحد بانه يوتر بالتالي لا نستحب الايثار هنا لوجود انعقاد السبب ولن ينقل انه كان يوتر. فالاصل عدمه هذا لا شك انه يقال وما لم يوجد فاذا لم ينعق هذا ممكن ان يقال فيه وينظر بحسب المقتضي. في بعض الناس يعتذر على

108
00:36:33.600 --> 00:37:07.250
اه للاخوة عن الاجابة عنها لانها غير متعلقة بباب اه اه الصيام  المبادرة بالاذان افضل. لان الظاهر من صنع بلال انه كان يأذن قبل ان يؤذن يعني كان يفطر قبل ان كان يؤذن قبل ان يفطر. وهذا لعله الظاهر من صنيع ائمة السلف بانه يعلم الاخرين بالفطر

109
00:37:07.300 --> 00:37:24.850
اما اذا دخل وقت يجلس يفطر ثم بعد ذلك يؤذن هذا شيء فيه نظر الدعاء قبل الافطار والاحاديث الواردة فيه نظر طبعا منهم من صححها كابن حبان حسنها بمجموع طرقه وشواهده بلا ريب ان الحديث جاء من طرق متعددة

110
00:37:24.850 --> 00:37:38.050
ولكن الحقيقة لا يصح هذا الباب اه شيء الدعاء اذا دعا باعتبارا او صائم باعتبار ان الإنسان دعوة مستجابة ويرى ان هذا خبر حسن هذا لا اشكال فيه. يعتقد ان الاخبار

111
00:37:38.050 --> 00:37:55.050
دعاء عام الى الدعاء هذا لا اشكال فيه. الاخبار ضعيفة وهو يدعو للذات الشيخ هذا فيه اه نظر الخبر اه بشواده وطائفة ابن حبان يصحح الخبر لذاته والمحفوظ ان النبي

112
00:37:55.050 --> 00:38:12.700
وثبت الاجر ان شاء الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للمصلى قبل يخرج المصلى يوم العيد يوتر هذا ورد فيها النص هذا لا اشكال فيه لو لم يرد واقع الحال

113
00:38:12.950 --> 00:38:27.100
لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وكان الامر يستدعي الى النقل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر. فبالتالي لا نقول بالاستحباب الايتار في آآ الفطر في رمضان

114
00:38:27.250 --> 00:38:42.750
هذا وجد سببه وقام المقتضي بالنقل لو فعله النبي فلم ينقل نبقى على الاصل انه لا يوتر وانه لا دليل على اه الايتام لان احيانا نقول بهذا نقول اذا في الطعام والشراب ويتعلق بذلك. واما الفعل الذي لم يوجد المقتضي

115
00:38:42.750 --> 00:38:54.900
نقل او انه ما نقل واقع الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينقل هذا قد يقال استحبابا للنكار الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد