كل نفقة واجبة كل نفقة واجبة لم يأت دليل بتحديدها فمرجع العرف كل نفقة واجبة لم يأت الدليل بتحديدها فمرجع تحديدها العرف عبد الله كيف حالك طيب؟ شلون الوالدة والاخوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اعطوا ابا حسن قلما وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. سوف تدارسوا واياكم ان شاء الله في هذا المجلس العلمي جملا من باب من ابواب الفقه الاسلامي في كتاب المعاملات وهو باب النفقة. كتاب النفقات. او باب فقط. ولا نحتاج الى تعريف النفقة. ولكن من باب زيادة العلم بشيء ان النفقة هي المال المبذول. هي المال المبذول بمقتضى الشرع او العرف بمقتضى الشرع او العرف. وفي هذا الباب كليات مهمة جدا تعتبر كالخطوط العريضة التي تعرفك على جزئيات هذا الباب العظيم. الكلية الاولى فمرجع تحديدها العرف. وهذه القاعدة تبين لك الواجب فيها في مقدار النفقة. وذلك لان الادلة اذا وردت مطلقة فاننا نرجع في تحديدها الى مقتضى اللغة. فاذا لم نجد حدا لهذا الحكم الشرعية لا في الادلة ولا في اللغة فاننا نرجع في تحديدها الى الى العرف. وهذه قاعدة عظيمة في كل بحكم ورد في الدليل ولم نجد له في الادلة ولا في اللغة حدا. فان الواجب ان نحدده العرف كالقبض الوارد في الادلة نحدده بالعرف ومسافة السفر الواردة في الادلة نحددها بالعرف. وكالحرز في بالسرقة نحدده بالعرف. ومن جملة ما يحدد بالعرف الادلة الواردة في مسألة النفقة وعلى ذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فارجع الله عز وجل الواجب على الوالد في النفقة على زوجته المطلقة في ارضاعها لولده الى العرف ويدل عليه ايضا ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فارجعها الى العرف. ويدل عليه العموم في قول الله عز عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ومن جملة المعاشرة النفقة بذل النفقة. بذل النفقة وعلى ذلك جمل من الفروع. ان قلت ما مقدار النفقة على الزوجة؟ فاقول ما يقتضيه العرف فاذا قرر العرف ان هذا النوع من النفقات يعتبر من واجبات الزوج لزوجته فانها تعتبر من النفقات الواجبة كالسكنى وما يستر عورتها وما اكلها ومشربها. كل هذا مما يقتضي العرف انه من من واجبات الزوج تجاه زوجته. وكل ما حدد العرف وكل ما حدده العرف انه من النفقات المندوبة فيعتبر من النفقات المندوبة. فان قلت اولم يقرر الفقهاء في كتبهم تحديد هذه النفقة برغيف كل يوم وثوب كل عام فنقول بلى ولكنهم حددوها على ما هو العرف في زمانهم. ومن المعلوم ان المتقرب في القواعد انه لا ينكر تغير الاحكام العرفية بتغير الزمان والمكان. بتغير الزمان والمكان ومنها ايضا النفقة على العيال هي من جملة النفقات الواجبة على الوالد لهم فان العرف يقتضي ان الوالد يجب عليه ان ينفق. على اهل بيته ذكورا كانوا واناثا. فما اعتبره العرف من النفقات الواجبة من النفقات الواجبة وما اعتبره العرف انه من النفقات المندوبة فيكون من النفقات المندوبة. ومنها ايضا اختلف العلماء في مسألة نفقة علاج الزوجة عند مرضها اهو واجب على الزوج ام لا؟ على قولين لاهل العلم والمرجع في ذلك العرف في اصح القولين. فلما تبينا العرف واستقرأناه وجدنا انه من جملة الواجبات على الزوج ان يراعي زوجته في مسألة النفقة على امور علاجها. لا سيما اذا كان من الامور المقدور عليها والتي تدخل تحت وسعه وطاقته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها كما سيأتينا في كلية خاصة ان شاء الله. فيجب على الزوج ان يتكفل بنفقات علاجه لا سيما اذا كان ذلك المرض مما يوجب خطرا على حياتها او يفقدها شيئا من ضرورات من ضروراتها ومنها ايضا هل يجب على الزوج ان يتكفل بنفقات الشراء ما تتجمل به زوجته الجواب القول الصحيح ان المرجع في ذلك العرف. فاذا كنت في بلد قد جرى عرفه ان هذا النوع من النفقات تكفل به الزوج فحينئذ نجعله من النفقات المأمور بها شرعا. وبما ان تجمل الزوجة لزوجها ينقسم الى قسمين الى تجمل فتكون النفقات في هذا النوع من الواجبات. والى تجمل مندوب مستحب فتكون النفقات في هذا النوع من المندوبات المستحبات وكل ذلك مرجعه العرف. فالعرف له دور كبير جدا في تحديد معرفة النفقة نوعا ومقدارا ومنها ايضا اختلف العلماء في توفير خادم لزوجته هل يجب وعلى الزوج ان يوفر خادما او خادمة لزوجته؟ الجواب المرجع في ذلك العرف اذا جرى عرفه او عرفها انها ممن يخدم لعلو شأنها وعلو عائلتها ونسبها او لغناها او لان حالها في بيت ابيها كان كذلك. فحينئذ مما يؤمر به الزوج ان يوفر لها خادما على حسب وسعه وطاقته واما اذا لم يجلي به لا عرفه ولا عرفها. فحين اذ لا حق لها في ان تطالب بالخادم فكل ذلك نرده الى العرف في اصح القولين. ومنها كذلك انه مما جرى العرف ان من النفقات ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لثلاثة نفر. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له. فحلت له المسألة حتى الواجبة عليكم السلام شيخ ان من النفقات الواجبة علف البغائم وسقيها فهذا من جملة النفقات الواجبة التي امر بها الشارع والتي توعد عليها الدليل بالوعيد العظيم فيما لو خالف الانسان شيئا من ذلك. كما سيأتينا ان شاء الله مفصلا. ومنها كذلك النفقة على المماليك من جملة الواجبات على السيد كما جرى بذلك عرف الشرع. وعرف العادات المحكمة ويجب على سيدي ان يتولى نفقات مماليكه اي ارق اي اي العبيد الذين يملكهم. فلا يجوز له ان يهمل ملبسهم ولا مكانا يبيتون فيه ولا مأكلهم ولا مشربهم. فهذا من جملة النفقات الواجبة عليه عرفا وشرعا. ومنها ايضا اختلف العلماء في اطعام المكفول اهو واجب على كفيله فيكون من جملة النفقات الواجبة عليه؟ الجواب القول الذي يجمع اقوال اهل العلم هو ان نرجع ذلك الى ما قرره العرف والنظام وذلك يختلف باختلاف انواع الاعمال. فاذا كان من العمل الملازم لك فانت مكفول فانت متكفل باطعامه وسقيه. كالخادم في البيت والسائق له ونحو ذلك. واما اذا كان المكفول ممن يعمل خارج البيت بعيدا عنه فقد جرى العرف والنظام على ان المكفولة هو الذي يتكفل بطعام نفسه وسقي نفسه فالمرجع في ذلك ايضا العرف. فاذا اختلف الكفيل والمكفول في في النفقة على من؟ فاننا نرجع الى العرف وما يقرره النظام في ذلك ومنها ايضا النفقة على الاقارب وسيأتي لها قاعدة مستقلة باذن الله. مستمدة من قول الله عز وجل وعلا الوارث مثل ذلك. ومن ومن نعم. اه النفقة على الاقارب وسيأتي لنا فيها كلية خاصة باذن الله عز وجل والخلاصة من ذلك انه متى ما اختلفنا في مسألة النفقة اهي من جملة الواجبات عليك او لا؟ فاننا نردها الى العرف. فاذا قرر العرف فوجوبها ثم اختلفنا بعد ذلك في مقدارها فاننا نرجع ايضا الى العرف حتى يتم تحديد النفقة وجوبا ومقدارا ومن الفروع ايضا هل يجب على الزوج ان يوفر نفقات الحج لزوجته التي لم تحج خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان مرجع ذلك الى العرف. فاذا كنت في بلد قد اقتضى عرف اهلها ان يتكفل الزوج بكافة نفقات زوجته حج زوجته فيكون ذلك من جملة الواجبات عليك. واما اذا كنت في بلد لم يجد عرفها بذلك فلا لا تكون من جملة النفقات الواجبة عليك. وعرف بلادنا ان الزوج لا يلزم بنفقات حج زوجته الا من باب الاختيار والطواعية لا من باب الوجوب الشرعي. ومنها كذلك اختلف العلماء هل من النفقات الواجبة تزويج الوالد ولده الفقير الذي لا يجد باءة الزواج والقول الصحيح في ذلك ان مرده الى العرف ايضا. فاذا اقتضى العرف ان الوالد الموسر يزوج ولده المعسر فان ذلك يعتبر من النفقات الواجبة عليه والا فلا. ومنها كذلك لو كانت الزوجة تحتاج الى شيء من النفقات للتعليم او لاكمال تعليمها فهل يؤمر الزوج بتوفير هذه النفقات او لا؟ الجواب المرجع في ذلك العرف. والعرف عندنا جرى انه ليس بمسؤول عن نفقات تعليمها وانما هي المسؤولة عن ذلك. واذا قلنا بانه الى العرف هذا اذا لم يكن ثمة شرط يخالف العرف. لان كل شرط خالف عرف عرفا انتبه فمعتبر فكما قلنا بان الزوج ليس بمسؤول عن نفقات حج زوجته لكن لو اشترطت عليه في العقد صار صار واجبا بالشرط لا بالعرف وكذلك ايضا نقوله في مسألة نفقات تعليمها. فانه لا يجب عليه باعتبار العرف الذي هو اصل معرفة النفقة جنسا ولكن لو اشترطت عليه في العقد ان يتولى نفقات تعليمها فحينئذ يجب بالشرط. فكلما مضى من الفروع انما نبحثه في ماء اذا خلا عن شرط يخالف العرف المتقرر. ومنها ايضا ما الحكم لو كان على زوجتك شيء من الكفارات المالية وعجزت عنها. فهل انت مأمور اخراجها او لست بمأمور؟ الجواب المرد في المرجع في ذلك العرف. وقد جرى العرف ان الزوج ليس بمسؤول عن النفقات المالية المتعلقة بشيء من الكفارات ككفارة اليمين فيها اطعام عشرة مساكين. او كفارة الوطء في رمضان فيها اطعام ستين مسكينا او كفارة مخالفة شيء من محظورات الحج. او النسك ايضا فيها شراء ذبيحة وفيها اطعام ستة مساكين. فالزوج ليس بمسؤول عرفا وشرعا. عن اي نفقة تتعلق بشيء من الكفارات واظن الكلية ان شاء الله واضحة وظاهرة ان شاء الله. الكلية الثانية كل نفقة وكل نفقة كل نفقة فميزان العدل فيها كل نفقة فميزان العدل فيها هو مقدار الكفاية منها. كل نفقة فميزان العدل فيها هو مقدار الكفاية منها ونعني بمقدار الكفاية او المقدار الواجب. وذلك لان حاجات الانسان او متطلبات الانسان في هذه الدنيا لا تخرجوا عن ثلاثة اقسام متطلبات اضطرار ومتطلبات حاجات ملحة ومتطلبات توسع وكمال فالنفقات لا بد وان تكون على قدر الكفاية. اي على قدر الظرورات وعلى قدر الحاجات. الحاجيات. واما مسألة التوسع والكمال فلا نبحث فيها ابدا. لاننا نتكلم عن العدل في النفقة. كيف يعرف الوالد انه عدل بين اولاده في النفقة فنقول هذه القاعدة هذه الكلية تجيب عن سؤالك. فميزان معرفة العدل في النفقات وتلبية الضرورات والحاجيات لكل احد. حتى وان اختلف مقدار النفقة. وبناء على ذلك فاذا وجبت نفقة الزواج للولد الكبير. على والده فلا حق لبقية اخوانه ان يقولوا اعطنا مثل ما اعطيته. حتى يتحقق فيهم السبب الذي من انفق هذا المال عليه وكذلك ايضا نفقات البنت الكبيرة في شراء ثيابها وملابسها ومكياجها وامور دراستها وشؤون بوظيفتها ونحو ذلك ليس كالنفقة على البنت التي لا تزال صغيرة. فاذا العدل في النفقة على البنت الكبيرة ان يلبي الوالد ضرورات وحاجياتها والعدل في الانفاق على البنت الصغيرة ان يلبي الوالد ضروراتها وحاجاتها وان اختلف مقدار النفقة المدفوعة وهذا هو الفيصل بين وهذا هو الفيصل والفرقان بين النفقة والهبات والعطايا. فقاعدة الهبات ان العدل فيها هو التسوية. وقاعدة النفقات ان العدل فيها هو تلبية الكفاية. ونعني بالكفاية الضرورات والحاجيات فهمتم هذا؟ هذا هو الذي ينبغي التنبيه عليه. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم انتبه. ان كان المقصود به العدل في العطايا فيكون بالتسوية. وان كان المقصود به العدل في النفقات فيكون على قدر الكفاية والحاجة. فهما قاعدتان لا تخلطوا بينهما. القاعدة الاولى ميزان العدل في العطايا والهبات التسوية. القاعدة الثانية ميزان العدل في النفقات. تلبية الكفايات تلبية الكفايات. وكذلك النفقة بين وكذلك نفقته على الزوجات فان الواجب على الزوج ان ينفق على كل بيت على مقدار ضروراته وحاجياته تفاوت المدفوع بين البيتين. فالزوجة المريضة التي تحتاج الى شيء من العلاج سيكون لك من النفقات ما ليس للزوجة الصحيحة. لكن هذا هو العدل في باب النفقة. وكذلك الزوجة ذات الاولاد لن تكون النفقات عليها كالنفقة على الزوجة التي لا اولاد عندها. وكذلك الزوجة التي تسكن في بيت اجرة لن تكون نفقاتها كالزوجة التي تسكن في بيت في بيت في بيت يملكه زوجها مثلا فاذا العدل في النفقات لا ينظر فيه الى التسوية. وانما ينظر فيه الى تلبية تلبية الحاجات والكفاية فلا بأس ان تتفاوت النفقة بين الزوجات على مقدار ضروراتهن وحاجياتهن ولا بأس بان تتفاوت النفقة بين اولاد على حسب ضروراتهم وحاجاتهم. الكلية الثالثة كل نفقة خالفت من الوسطية فمذمومة شرعا. كل نفقة خالفت منهج الوا فمذمومة شرعا. لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا ولان المتقرر في القواعد ان ما كان من الامور الشرعية فيجب بناؤه على الوسطية ولقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك اي بالتقتيل. ولا تطهى كل البسط اي بالتبذير والاسراف. فتقعد ملوما محسورا وكذلك قول الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والمقصود بالقوام اي الوسطية. فالنفقات الشرعية او الدنيوية لا بد وان يبنيها صاحبها على قس قاس الوسطية وعلى ميزان قول الله عز وجل وكان بين ذلك قواما. وقد ورد الادلة محذرة من الاسراف والتبذير. فقال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والاسراف هو الغلو والمجاوزة في الامر الذي يجوز دفع المال فيه. هذا هو الاسراف. وقال الله عز وجل ولا والذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والتبذير هو انفاق المال فيما لا يجوز الانفاق فيه اصلا فاذا قيل لك ما الفرق بين التبذير والاسراف؟ فقل ان التبذير دفع المال فيما لا منفعة فيه لا دنيا ولا دين ولو ريالا واحدا. واما الاسراف فانه مجاوزة الحد. فيما يجوز دفع المال فيه اصالة والنهي عن التبذير والاسراف دليل على وجوب سلوك مسلك الوسطية في باب في باب النفقات. في باب النفقات ولذلك فالنفقة على الزوجة وان كانت واجبة الا انها لابد ان تبنى على الوسطية. فلا يجوز للانسان ان يقتر على زوجته واولاده التقطير الذي يخل بمسلك حياتهم او دينهم. ولا ان يصب المال عليهم صبا يوجب فساد اخلاقهم وذهاب ايمانهم. وكذلك النفقة على البهائم ينبغي ان يسلك الانسان فيها مسلك الوسطية ايضا وكذلك النفقة على المماليك وعلى الخدم وكذلك الظيافة. فينبغي للانسان في في ضيافته ان يسلك مسلك الوسطية فلا يسرف او يبذر ولا يقصر او يقتر ومن الكليات ايضا كل واجب من النفقات فمقدم على مندوبها. كل واجب من النفقات فمقدم على مندوبيها اظن الكلية واضحة. كل واجب من النفقات فمقدم على مندوبها. وذلك لان المتقرر بالاجماع ان الواجبات شرعا مقدمة على المندوبات. فمتى ما تعارض واجب ومندوب فان واجبة مقدم على المندوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من او يموت او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك وردت الادلة بالامر بالنفقة على الزوجة والاولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على اهله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. ودينار ينفقه على صحابته او قال على اصحابه في سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به في رقبة ودينار انفقته على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي تنفقه على اهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفق الرجل على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له كانت له صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الكلية وابدأ بمن تعول بمن تعول فلا ينبغي للانسان ان يكون كريما على الاخرين في مندوباتهم وهو مضيع واجبات اهل بيته في النفقات وفي سنن ابي داود باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. شف كيف الترتيب في النفقات هذا هو مقصود هذه الكلية. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر انت ابصر به او كما قال صلى الله الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يتصدق صدقة تعطله عن سداد ديونه ان سداد الديون مقدم على الصدقات. لان لان سداد الديون من النفقات الواجبة. واما الصدقات فانها من النفقات المندوبة والواجب مقدم في النفقة على المندوب وكذلك ايضا اذا كان على الانسان شيء من الغرم المالي من كفارة او زكاة او قيم او قيمة متلف فان الواجب عليه ان يؤديه ولا يحل له ان يسعى جاهدا في الصدقات او الاوقاف الخيرية وذمته لا تزال مشغولة ببعض النفقات الواجبة. فان النفقة الواجبة مقدمة على المندوبة وكذلك النفقة على الزوجة وعلى الاولاد مقدم على الظيافة وعلى السفر وعلى النزهة وعلى اغاثة لخفات البعيدين وعلى كشف كربتهم واهل بيتك يعانون مما يعانون منه من قلة النفقة وهذا واضح ان شاء الله. فمتى ما تعارض عندك ايها المسلم نفقة واجبة مع نفقة مندوبة فلا ان الواجب من النفقات مقدم على مندوبها. الكلية الخامسة. كل معجوز عنه من النفقة كلا او بعضا فعفو. كل معجوز عنه من النفقة. كلا او بعضا فعفو وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. وذلك لان النفقة والامر بها شرع الا يعدو ان يكون من واجبات الشرع. وجميع التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة. فالنفقة على الزوجة منوطة بالاستطاعة وعلى الاولاد منوطة بالاستطاعة وعلى المماليك والخدم. منوطة بالاستطاعة وعلى البغائم منوطة بالاستطاعة. وعلى الاقارب منوطة بالاستطاعة. وعلى المحاويج منوطة بالاستطاعة. فاذا النفقات منوطة بالاستطاعة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ايش؟ لا تكلف نفس الا وسعها. فانظر كيف قرن هذا بهذا وكذلك ايضا يقول الله عز وجل ومتعوهن ومتعة المطلقة من النفقات الواجبة الموسع قدره وعلى المقتن قدره. وكذلك يقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر اي ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا. ولان المتقرر في القواعد ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على على القول والعمل. ولان المتقرر في القواعد الا واجب مع العكس. وان المشقة تجلب التيسير وان الامر ان ظاق اتسع. وان مع العسر يسرا. فلا يجوز للزوجة ان تكلف زوجها ولا للاولاد ان يكلفوا والدهم من النفقات ما لا يطيقه ولا يستطيعه. وكل نفقة قصر فيها الزوج او الوالد تقصير عجز فان ساحته عند الله عز وجل بهذا في هذا التقصير بريئة. لان الله لا يكلف احدا من النفقة الا ما يدخل تحت وسعه وطاقته. ومن الكليات ايضا كل ممتنع عن اداء النفقة من يكمل؟ كل ممتنع عن اداء النفقة الواجبة فتؤخذ منه قهرا. كل ممتنع عن اداء النفقة الواجبة فتؤخذ منه قهرا. سواء اكانت من النفقات الدينية الشرعية كالزكاة. لحديث في بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده باسناد حسن. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها اي الزكاة ان اخذوها وشطر ما له. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. او كما قال صلى الله عليه وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت هند امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم ووشكت له حالها ابي سفيان في تقصيره في النفقة رضي الله عنه وارضاه فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه ولا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف الا ما اخذت منه من غير علمه. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وكذلك اخرج الامام ابو داود في سننه باسناد صحيح لغيره. من حديث المقدام ابن معدي كريم رضي الله عنه. في الطويل المعروف الا واني اوتيت القرآن ومثله معه الى ان قال الا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل من السباع ولا اللقطة مما للمعاهد الا ان يستغني عنها. ومن نزل بقوم فليقروه. يعني فليضيفوه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بقدر قراء. فهذا دليل على ان كل ممتنع عن اداء النفقة التي تجب شرعا او عرفا فان لنا ان نأخذها منه قهرا ولو من غير علمه وبناء على ذلك فيجوز للزوجة ان تأخذ مما لزوجها الممتنع بقدر نفقتها ونفقة اولادها. ويجوز للولد ان يأخذ مما لوالده الممتنع بقدر نفقته او نفقة اخوانه. ويجوز للمملوك ان يأخذ من مال سيده الممتنع. بقدر ما يكفي طعامه وشرابه ولباسه الواجب ويجوز للضيف اذا نزل ببلد ولم يضيفه اهلها. ان يعقبهم في اموالهم بقدر ضيافته حلال بلال زلال على قلبه. وعطية من الشارع له. الا انه يجب ان ننتبه لقضية مفصلية وهي انه اذا وهي اننا اذا قلنا بان لصاحب دقي ان يأخذ حقه من الممتنع فهذا فيما اذا كان سبب الحق ظاهرا يعرفه الجميع حتى لا ينسب الاخذ في هذا الاخذ الى سرقة او الى خيانة او الى غدر او الى انتهاك او اختلاس واما اذا كان سبب الحق خفيا لا يعرفه الا صاحب الحق والممتنع من ادائه او لا يعرفه الا طائفة قليلة فحينئذ احتسب الاجر. في سلوك اخذ الحق بالطرق النظامية. لا حق لك ان ان تأخذ حقك خفية حتى لا تنسب في هذا الاخذ الى خيانة او الى سرقة او الى غدر ولئم. ولذلك لا يحل للدائن ان يأخذ مقدار دينه من المدين خفيتان. وذلك لان امور الديون بين الناس غالبا تكون خفية لا يعلم بها اهل البلد لكن اهل البلد يعرفون ان فلانة زوجت زوج لفلان. فاذا اخذت من ماله فيقولون زوجته واخذت منه وكذلك الضيف الذي ينزل على بلد او على قرية ويمتنع اهلها فان اصحاب القرى المجاورة يقولون هذا ضيف نزل عليهم وبخلوا ولذلك احفظوا هذه القاعدة. يجوز الاخذ يجوز اخذ الحق من الممتنع اذا كان السبب ظاهرا لا خفيا. يجوز اخذ الحق من الممتنع ابو عبد العزيز معنا؟ يجوز اخذ الحق من الممتنع اذا كان سبب الحق ظاهرا لا خفيا ومن الكليات ايضا كل وارث مليء. فيجب عليه نفقة قريبه مع الاعسار كل وارث مليء فيجب عليه نفقة قريبه المعسر وذلك لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك اي ان هذا الولد اذا لم يوجد من يتكفل بنفقات ارضاعه لموت والده فان الاقارب اي اقارب الوالد مأمورون شرعا بالانفاق على هذا الولد ولان المتقرر في القواعد ان الغنة بالغرم. فكما ان قريبك لو مات ترثه وهذا غنم فاذا اذا كان معسرا محتاجا فتنفقه عليه. وهذا هو الغر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج اي غن بالظمان اي الغرم. فالانسان جرت فالله عز وجل قد جرت عادته في شريعته ايا الا دعا لعبد غرمين عفوا غنمين ولا يجمع عليه غرمين. بل ان كنت تغرم من جهة فالشارع يفتح لك بابا الغنم من جهة اخرى. واذا كنت تغنم من جهة فالشارع يفتح لك باب غرم من جهة اخرى فكما ان عمك لو مات وله مال فانك ترثه فكذلك اذا كان فقيرا معدما وانت موسر فتنفقه فهذا بهذا من باب اقامة العدل فهذا دليل الكلية في الشرع ودليل الكلية في التأصيل. وكذلك قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. ان ترك خيرا الوصية للوالدين وايش؟ والاقربين. وهذا من باب النفقات على الاقارب. فالوصية بالمال هي من جملة النفقات المأمور بها شرعا على الاقارب. ولكن من باب التفصيل اكثر اقول اعلم ان الاقارب ينقسمون الى قسمين الاقارب ينقسمون الى قسمين. الاول اقاربك من عمودي نسبك. اقاربك من عمودين نسبك كابيك وابيه وان علا. وولدك وولده وان سفل فهؤلاء يجب عليك ان كنت موسرا وهم معسرون ان تنفق عليهم وان لم ترث. وان لم تكن وارثا منهم فلا شأن لنا بقضية الانفاق على عمودي النسب بقضية الوارث بقضية الوراثة منه من عدمه واما القسم ولكن انتبه بشروط بشروط هذا القسم يجب عليك ان تنفق عليه بشروط. الشرط الاول الشرط الاول ان تكون مليئا قادرا. وهذا واضح. الثاني ان يكون معدما معسرا. الثالث اتفاق الدين فيما بينكما. فهذه ثلاثة شروط في الانفاق على عمودين النسب. واما القسم الثاني فهو الانفاق على غير عمودي النسب كالانفاق على اخيك واختك وعمك وابن عمك ونحوهم فهؤلاء ليسوا عمودي نسبك ولكن يجب عليك الانفاق عليهم بالشروط الثلاثة السابقة ويضاف ان تكون ممن يرث هم اذا ماتوا وبناء على ذلك فلو ما فلو اعدم قريب لك ليس من عمودي نسبك ولكن ليس من شأنك ان ترثه فلا يجب عليك ان تنفق عليه هل اعيد المسألة اجيبوا هل اعيد المسألة او واضحة؟ طيب ومن الكليات ايضا كل ذي روح محبوس لمنافعك كل ذي روح محبوب لمنافعك فتجب عليك نفقته. كل ذي روح محبوب لمنافعك فتجب عليك نفقته. كالمماليك فانهم ارواح محبوسة لمنافعك ومصالحك فيجب عليك ان تنفق عليهم. وكبهائمك المحبوسة في حظيرتك فانه يجب عليك ان تنفق على عليهن. ولا يحل لاحد ان يحبس ذا روح ويهمل وفي نفقته حتى يموت. فقد ورد فقد ورد الوعيد الشديد في ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في حبستها حتى ماتت من الجوع. فلم تكن تطعمها اي بالنفقة. ولم ترسلها لتأكل من خشاشك الارظ بينما بغي من بني اسرائيل غفر لها بسقيا كلب كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم غفر لامرأة مومسة من بني اسرائيل مرت بكلب على رأس يلهث يكاد يقتله العطش. فنزعت خفها فاوثقته بخمارها ثم نزعت له من الماء فغفر لها بذلك. قيل يا رسول الله وان لنا في هذه البهائم اجرا. قال في كل ذات كبد رتبة اجر. فكل هؤلاء يجب عليك ان تنفق عليهم. المماليك والبهائم في حظائرك وكذلك الطيور في اقفاصها. يجب عليك ان تنفق على كل ذي روح محبوسة لمصالحك ومنافعك ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها عندكم. كل مسألة كل مسألة في غير ضرورة او حاجة ملحة فمحرمة شرعا. كل مسألة كل مسألة في غير ضرورة او حاجة ملحة فمحرمة شرعا وذلك لان الاصل في مسألة الناس التحريم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. والمقصود من المسألة ان يتكفف الناس شيئا منهم ان يتكفف الانسان الناس شيئا من اموالهم. فهذا محرم باعتبار الاصل الا اذا كان الدافع لها ضرورة او حاجة ملحة لابد منها. فهذا جائز لا بأس به في هذه الحدود ففي صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن مخالق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها. فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها اصيب قواما من عيش او سدادا من عيش اي ضرورة وحاجة فقط. ثم يمسك. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاث من من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى اصيب قواما من عيش او سدادا من عيش وما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا والعياذ بالله فالاصل في مسألة الناس اموالهم التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة والعقوبة عليها في الاخرة دليل على تحريمها وانها كبيرة. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا وقوله تكثرا اي في باب التوسع والكماليات. ليس في باب الضرورات ولا الحاجيات. فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ولا مخرج للانسان من كثرة الا ان يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله وما اعطي ابن ادم عطاء اوسع له وخيرا من الصبر. والا فان المال كما قال صلى الله عليه وسلم حلو خضر فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا اشبع بل اسمعوا الى هذا الحديث الذي اخرجه ابو داود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة في وجهه خدوس او خموس او كدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب وعند ابي داود ايضا باسناد صحيح من حديث سهل ابن الحنظلية. رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فانما يستكثر من النار. قال النفيلي وهو احد رواته في موضع اخر قال يا رسول الله وما الغنى الذي لا تنبغي معه الصدقة قال قدر ما يغديه او يعشيه. وفي رواية ان يكون له سبع يوم وفي رواية يوم وليلة وعند ابي داود ايضا باسناد صحيح لغيره من حديث عطاء ابن يسار عن رجل من بني اسد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله اوقية او عدلها فقد سأل الناس الحافا. وعند ابي داود ايضا باسناد حسن لغيره من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تصلح الا لاحد ثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. او كما قال صلى الله عليه وسلم تساهل كثير من الناس في مسألة الناس وعندهم ما يغنيهم هذا امر خطير يوجب لهم العقوبة البليغة في ولذلك ينبغي للانسان ان يتقي الله في ذلك. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من المتقين. والا فالمال خضر حلو الكلية الاخيرة حتى لا اطيل عليكم. كل معدوم لا يجد منفقا فعلى بيت المال كل معدوم لا يجد منفقا فعلى بيت المال فالانفاق على المحاويج والمساكين. والمعوقين الذين لا يجدون احدا ينفق عليهم من والد او قريب او محسن انما هو على بيت مال المسلمين. فمن جملة مصارف بيت المال الفقراء والمساكين الفقراء والمساكين وقد جعل الله عز وجل للفقراء والمساكين حظا في الزكاة. انتوا معي ولا لا؟ كما قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين. وقد جعل الله ايضا لهم حظا في مال في مال الفيء. ما افاء الله على رسوله من اهل لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فواجب على ولي الامر ان يتلمس هؤلاء الفقراء والمحاويج. وان يغنيهم مما فتح الله عز وجل على عليه في بيت المال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني ضعفاءكم فهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم ومساكينكم بدعائهم واستنصارهم او كما قال صلى الله عليه وسلم وان الدولة وفقها الله قد افتتحت بابا يقال له باب الضمان. تستقبل فيه تلك الطلبات للفقراء والمحاويج والارامل والايتام والمطلقات ممن لا عائل لهن. ولا يجدن كفايتهن فتدفع لهم الدولة شيئا من المال الذي يعينهن كل شهر على ضرورات هذه الدنيا وحاجياتها. اظن هذه الكليات قد جاءت ان شاء الله على الخطوط العريضة في مسائل النفقات تأصيلا وتفصيلا والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد