﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبي وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده

2
00:00:40.800 --> 00:00:58.750
بشرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول. للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. اه وبدأنا ايها الاحبة في المحاضرات السابقة والحديث عن مصادر التشريع المختلف فيها فاخذنا قسما منها اخذنا آآ قول الصحابي

3
00:00:59.350 --> 00:01:19.650
وعرفنا تحرير موضع النزاع فيه واخذنا شرع من قبلنا وعرفنا ايضا حررنا موضع النزاع وعرفنا موضع الخلاف بالتحديد وما هي اقوال اهل العلم وذكرنا امثلة على  اليوم ايها الاحبة نكمل المسير باذن الله في انواع جديدة من مصادر التشريع المختلف فيها

4
00:01:19.800 --> 00:01:42.600
آآ ودرسنا اليوم ايها الاحبة نبدأه بالاستحسان الاستحسان المصدر الثالث من مصادر التشريع المختلف فيها فما معنى الاستحسان وما صوره؟ وما موطن الخلاف فيها الاستحسان لغة الاستحسان لغة. ما معنى الاستحسان لغة

5
00:01:42.850 --> 00:02:04.200
الالف والسين والتاء هنا ماذا تفيد الان عادة وفي الاكثر الف والسين والتاء تفيد بايش؟ الطلب. لكن هنا الالف والسين والتاء تفيد الاعتقاد في ايش؟ الاعتقاد. فاستحسنت الشيء اعتقدته حسنا

6
00:02:06.500 --> 00:02:21.750
استحسنت الشيء اي اعتقدته حسنا وهذي من معاني الالف والسين وانتهى كما درسنا في المقصود في الصرف صيغة استفعل تأتي ليس للطلب وان كان هذا هو الاشهر فيها تأتي احيانا بمعنى الاعتقاد

7
00:02:22.000 --> 00:02:42.850
ويقول استحسنت الشيء اي اعتقدته حسنا والاستحسان هو مصدر استحسانه استحسانا جيد الان نذهب الى التعريف الاصطلاحي يعني في علم اصول الفقه ما هو الاستحسان في الحقيقة تعريف الاستحسان ايها الاحبة اه مشكل

8
00:02:43.250 --> 00:03:00.950
في علم اصول الفقه. وهناك اخذ ورد كثير في بيان ما هو مفهوم الاستحسان. وبسبب هذا الخلاف في تعريف الاستحسان وتحديد ما هو المراد؟ هذا الخلاف في تحديده ادى الى خلاف اعتبار مصدر من مصادره التشريعية اولى

9
00:03:01.050 --> 00:03:26.850
الخلاف في تأليف الاستحسان هو الذي سبب وادى الى خلاف في اعتباره مصدرا من مصادر التشريع وليس بمصدر فاذا اولا علينا ان نحرر ما معنى الاستحسان ما هو المعنى المقبول له؟ ما هو المعنى المرفوض له؟ ثم بعد ان نحرر ما هو المراد بهذا بهذا المصطلح؟ نبدأ الكلام

10
00:03:26.850 --> 00:03:50.400
الحجية يقول عبد المؤمن البغدادي في مطلع كتابه في الحديث هنا عن الاستحسان وفي مطلع الحديث عن الاستحسان قال الاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص تشوه العدول بحكم المسألة

11
00:03:50.500 --> 00:04:09.300
عن نظائرها لدليل خاص  هذا التعريف ايها الاحبة اظن وانتهى التعريف هنا قال القاضي الذي سيسمى مذهب احمد وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد. الة تتميم للكلام السابق

12
00:04:09.750 --> 00:04:30.250
يعني اخذه عبد المؤمن البغدادي من كلام القاضي اه والقاضي هنا طبعا لا يوصف به القاضي الاذى المشهود عند الحنابلة الذي اطلقه القاضي المشهور انه اه القاضي ابو يعلى لكن هنا قال القاضي الاستحسان مذهب احمد وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد هذا

13
00:04:30.250 --> 00:04:48.450
راضي يعقوب هذا القاضي ايش؟ يعقوب وليس القاضي اه ابا يعلم جيد فهاد انتبهوا عليه القضية. الان الطوفي مختصر الروضة. الان نعود الى اصل التعريف. قال عبدالمؤمن البغدادي الاستحسان والعدول بحكم

14
00:04:48.450 --> 00:05:07.700
عن نظائرها بدليل خاص آآ الان ايها الاحبة تكون عندنا مسألة شرعية يكون عندنا هيك تخيلوا حتى نفهم ببساطة ما هو الاستحسان بناء على هذا التعريف؟ ما معنى اني اعدل بحكم المسألة عن نظائرها

15
00:05:07.700 --> 00:05:31.350
بدليل خاص ورد فيها يقول عندي مسألة شرعية هذه المسألة الشرعية لها مسائل اخرى في الشريعة تشابهها ومعلومة الحكومة عندي مسألة لها مسائل نظائر لها. يعني تشابهها فالاصل انه هذه المسألة تأخذ حكم لظاهرة

16
00:05:31.700 --> 00:05:56.500
لانه هذه النباتات مشابهة لها. فالنظير يأخذ حكم نظيره جيد لكن هذه المسألة بحد ذاتها لم نعطيها حكم نظائرها. وعدلنا بحكمها عن حكم نظائرها. لماذا مع انه الاصل ان تلحق بها لانها مشابهة. اليس هذا هو القياس؟ ان يكون عندي مسألة تشبه مسألة اخرى. هناك جامع بينهما. فالاصل انه يلحق هذي

17
00:05:56.500 --> 00:06:17.050
المسألة باخواتها في الحكم. لكن هذه المسألة بحد ذاتها عدلت بها عن حكم نظائرها. عن حكم اخواتها. لم اقصها لم ملحقها باخواتها في الحكم. لماذا؟ بدليل خاص ورد فيها اردت ان تقول لاستثناء خاص ورد فيها قل

18
00:06:17.250 --> 00:06:37.250
جيد؟ هذي فكرة الاستحسان. واضحة؟ الطوفي رحمة الله عليه ماذا يقول عن هذا التعريف الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي؟ يقول الطوفي اجود ما قيل فيه اي في تعريف الاستحسان انه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. اذا الطوفي يوافق عبد

19
00:06:37.250 --> 00:07:02.950
البغدادي ان هذا التعريف للاستحسان هو افضل التعاريف وايش؟ وافضل التعاريف. وانظروا ماذا قال الطوفي بعد ذلك؟ وانا يهمني هنا اه كلام الطوفي في تقريره لمذهب الحنفية لان الحقيقة سيتضح لكم ان الاشكال الكبير في هذا المصدر التشريعي مصدر الاستحسان ومع الحنفية انه ما هو الاستحسان عند الحنفية؟ لانه

20
00:07:02.950 --> 00:07:21.800
المشكلة هي عندهم. قال وهذا ما ذكره القاضي ابو الحسن الكرخي من الحنفية. هذا التعريف هو الذي ذكره القاضي او الحسن الكارثي من الحنفية قال القاضي ابو الحسن من الحنفية في تعريفة للاستحسان انه قطع المسائل

21
00:07:21.950 --> 00:07:45.300
قطع لاحظ احنا ايش نقول؟ العدول بالمسألة عن نظائرها. تعبير اخر ما عندنا مشكلة. قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص. يقتضي هنا استخدموا العدول يقتضي العدول عن الحكم الاول الى الثاني. لاحظوا التعبير الكارهي. اذا المقارب لكلام عبد المؤمن البغدادي وكلام

22
00:07:45.300 --> 00:08:05.550
انت تقطع المسألة عن نظائرها يعني لا تعطي المسألة حكم نظائرها وتعدل بها الى حكم خاص. قال الغزالي رحمة الله الغزالي يقول في المنخول الصحيح في ضبطه قوي كارخي. اذا ايضا الغزالي هناك تعاضد وتكاتف على هذا التعريف

23
00:08:06.500 --> 00:08:23.100
للاستحسان هناك يعني نستطيع ان نقول قبول عام من الاصوليين اه لهذا التعريف للاستحسان هناك قبول عام من الاصوليين او للاستحسان بهذا المعنى. انك تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص

24
00:08:24.500 --> 00:08:43.100
الان اه لاحظ اه ماذا ختم عبد المؤمن البغدادي تعليقه على هذا التعليق بعد ان قال قاضي القاضي ان قاضي يعقوب الاستحسان مذهب احمد هو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه. يقول عبدالمؤمن البغدادي عندكم في الماتن ايش قال؟ قال وهذا لا ينكره احد

25
00:08:43.650 --> 00:09:08.650
يعني الاستحسان بهذا المعنى لا يختلف فيه مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة فاذا قلنا الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها الى حكم اخر. دليل خاص هذا الاستحسان بهذا المعنى لا يوجد احد من الاصوليين او احد المذاهب الفقهية يخالف اعتباره

26
00:09:09.100 --> 00:09:35.750
لا احد يخالف في اعتباره ولا ينكره احد. لكن هنا يا القاضي ابو الطيب الطبري ايها الاحبة ذكر قيدا مهما آآ يعني يضبط هذا التعريف. ذكر قيدا مهما هذا التعريف ذكره الزركشي في البحر المحيط. يقول القاضي ابو الطيب الطبري وهذا قيد مهم يعني لو تدونه بمفهومه ماذا يقول القاضي

27
00:09:35.750 --> 00:09:56.250
يقول يجب ان يكون ذلك الدليل اي الدليل الذي اقتضى العدول اللي هو الدليل الخاص اقوى من القياس الذي يقتضي الحاقها بنظائرها لانه لا يجوز ترك القياس وغيره من الادلة الا لما هو اقوى منه

28
00:09:56.350 --> 00:10:17.050
هذا قيد او انه واضح عند بعضكم لكن جيد ان ينص عليه. لاننا قلنا الاستحسان بناء على هذا التعريف انه عندي مسألة لها نظائر والاصل ان تقاس على نظائرها في الحكم. لكنني عدلت بحكمها عن حكم نظائرها ولم اقسها على نظائرها بسبب

29
00:10:17.050 --> 00:10:33.700
ايش؟ دليل خاص ورد فيها. اليس كذلك؟ فالقاضي ابو الطيب الطبري يقول يجب ان يكون هذا الدليل الخاص. الذي سبب هذا حلول اقوى من القياس الذي يقتضي الحاق هذه المسألة بنظائرها

30
00:10:34.100 --> 00:10:52.250
جيد فهذه المسألة القياس يقتضي الحق بنظائرها. وهناك دليل خاص يقتضي العدول بها. فايهما يقدم نقدم الدليل الخاص الذي يقتضي العدول بشرط ان يكون اقوى من القياس الذي يقتضي الالحاق

31
00:10:52.750 --> 00:11:12.650
واضحة الفكرة؟ يكون اقوى من القياس الذي يقتضي الالحاق. طيب اه بعد ازن ان عرفنا تعريف الاستحسان بهذا المعنى وعرفنا ان بهذا المعنى لا يكاد احد يخالف في اعتباره مصدر من مصادر التشريع. وعرفنا القيد الذي ذكره القاضي ابو الطيب الطبع

32
00:11:12.650 --> 00:11:33.400
ننتقل الان لمعرفة ما هي طبيعة الدليل الخاص الذي يقتضي العدول بحكم هذه المسألة عن نظائرها. يعني ما هي الصور التي يأتي عليها؟ هنا يذكر الاصوليون صور متعددة لهذا الدليل الخاص الذي يقتضي العدول في حكم المسألة عن نظائرها

33
00:11:33.500 --> 00:11:53.200
اكتبوها عندكم سريعا يا عبد المؤمن البغدادي ربما لم يتطرق لكن اظن انه ينبغي ان يستوفى هذا المبحث بشكل عام ليكون الطالب على دراية بما يذكره الاصولية في المطورات. نقول هناك انواع لهذا الدليل الخاص الذي يقتضي العدول في حكم المسألة. اولا هناك استحسان بالنص

34
00:11:54.050 --> 00:12:16.850
استحسان بماذا؟ بالنص. يكون عندي نص من الكتاب او من السنة هو الدليل الخاص الذي اقتضى بحكم هذه المسألة عن نظائرها. فهذا يسمى استحسان بالنص ايش عملتم ايها الاحبة الان يقولون من اشهر امثلته اه عقد السلام

35
00:12:17.050 --> 00:12:37.050
الان عقد السلف ايها الاحبة انت عندما تدفع الثمن انت تعقد على شيء ايش؟ على سلعة معدومة. اليس كذلك ما يصدر عبد السلام انت تدفع مال معجل مقابل سلعة معدومة لكنك تأخذها مؤجلة مثلا في شهر عشرة ادفع مال

36
00:12:37.050 --> 00:12:52.100
لصاحب مثلا عنب واقول له عندما يأتي الصيف تعطيني عنب من مزرعتك اللي في الغور او في كذا او في كذا فانت الان تعقد على ماذا؟ على معدوم. الان الاصل في الشريعة

37
00:12:52.200 --> 00:13:12.450
ان البيوع المعدومة هل هي صحيحة ولا باطلة؟ باطلة الاصل انه اي بيع على معدوم سلعة معدوم يكون باطل. طب السنة عقد على معدوم. فالاصل ان يلحق بنظائره ان يقاس على نظائره من البيوع المعدومة. فالاصل ان يكون باطلا

38
00:13:12.600 --> 00:13:32.600
لكننا لم نلحقه لم نقصه على وظائله من البيوع المعدومة بل استثنيناه. عدلنا بحكمه عن حكم نظائره. لماذا لدليل خاص ورد فيه ما هو الدليل؟ نص في السنة النبوية. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيئا فليسلف في

39
00:13:32.600 --> 00:13:54.600
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اه فهنا الحديث النبوي هو الدليل الخاص الذي عدل بالسلم عن حكم نظائره وجعل مباحا واضح يا احبة؟ طيب هل يوصف الاستحسان بماذا؟ بالنص. عدلت بحكم السلف عن حكم نظائره بدليل خاص. وكان هذا الدليل الخاص نصا

40
00:13:54.600 --> 00:14:04.600
من السنة النبوية قد يكون نصف من القرآن. هناك امثلة عديدة حقيقة في الدين لكن لا اريد يعني ان آآ اريد ان انجز باختصار اريد ان انجز ولا اريد ان

41
00:14:04.600 --> 00:14:25.700
الوقت في هذه القضية طيب ثانيا النوع الثاني الاستحسان بالاجماع اتنين نقول استحسان بالاجماع ان يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم المسألة عن مظاهرها وماذا؟ الاجماع ايش بتاروا ايها الاحبة

42
00:14:27.250 --> 00:14:44.550
يمثلون اه الاستحسان بالاجماع بعقد الاستصناع عبد الاستسمار هو تذهب الى احد الصناع مثلا اه نجار او حداد او ما شابه ذلك. تطلب منه ان يصنع لك مثلا من ضباب اه غزالة

43
00:14:44.550 --> 00:15:02.650
رفوف مكتبة جيد وان تسلمه شيئا من المال. طبعا سورة عبد الاستصناع ضوابطها تختلف في المذاهب الفقهية. يعني مذهب الحنابلة له شروط معينة وضوابط معينة. ومذاهب اخرى كل مذهب يشترط شروط وضوابط معينة

44
00:15:02.650 --> 00:15:21.050
الان اتكلم عنه جملة عن الفكرة العامة لكن الشروط والضوابط تجدونها موزعة في المذاهب الفقهية. فاتكلم عن اصل الفكرة انه عقد الاستسلام ما يجريه كثير من الناس الانتبه لنجار بقول لك فصل لي مكتبة او خزانة او منضدة او ما شابه ذلك. اليس كذلك؟ الان هذا عقد على ماذا

45
00:15:21.150 --> 00:15:41.150
معدوم. يعني هل المنضدة او بالخزانة او المكتبة موجودة؟ لا. انت تعقد عقد مع نجار على شيء ايش؟ معدوم. اه والعقد على معدوم الاصل فيه في الشريعة انه باطل. فالاصل انه عقد الاستثناء يكون باطلا وان نلحقه بنظائره. لكن عدلنا به عن

46
00:15:41.150 --> 00:16:05.050
نظائره وجعلناه مباحا لدليل خاص. ما هو؟ الاجماع. اجمعت الامة على جوازه اجمعت الامة على جواز عقد الاستصناع فهنا اباحها العبد الاستصلاح مع انه يعقد على معدوه. والاصل فيه ان يكون باطلا قياسا على اخوانه. وسبب العدول هو اجماع علماء الامة جيلا بعد

47
00:16:05.050 --> 00:16:26.550
على جواز عقد الاستسمار لكن كما ذكرت لكم تفاصيل التي يحدث بها هي التي فيها خلاف بين المذاهب والا كفكرة عامة متفق عليها  طبعا ايها الاحبة يعني في الواقع بالتأكيد ينبغي ان يكون هناك اجماع على مثل هذه القضية لانها لا تصلح حياة الناس من دونها. يعني عد الاستصناع لو كنا بحرمته

48
00:16:26.550 --> 00:16:45.750
حذرت حياة كثير من الناس او حدث فيها ناس تقول تعثرت الحياة نقول وقعنا في حرج كبير في كثير من قضايا الحياة. هي بطبيعة الحياة انت تحتاج اشياء كثيرة غير مصنوعة. والصانع لا يمكن اه ان يكون عنده دائما الامور جاهزة حاضرة واللي سيخسر

49
00:16:45.800 --> 00:17:01.650
فلابد انه يكون الانسان يأتي لشخص يقول له اصنع لي كذا وكذا ويتحاسبان باسلوب معين وينحسب المذهب الفقهي. وهكذا تكون الامور المعاملاتية او والشراء يكون فيها نوع من المرونة وغير ذلك يكون فيها حرج والله تعالى اعلم

50
00:17:01.700 --> 00:17:23.800
طيب نأتي الى صورة ثالثة استحسان بقول الصحابي هذا الصورة الثالثة ان يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم هذه المسألة عن نظائلها ما هو قوي صحابي  طيب اه ما مثال ذلك ايها الاحبة

51
00:17:24.050 --> 00:17:49.250
يقولون من عمل لغيره عملا بلا جعل لم يتفقا على جعل ليعطاه فلا شيء له. يعني انت قمت بخدمة لشخص من دون ما هذا الشخص يستأجرك او يقول لك والله قم لي بهذه الخدمة واعطيك جعل ولا اعطيك مثلا يلا عشر دنانير. والله بعطيك اذا عملت لي اياها خمس دنانير. وهذا

52
00:17:49.250 --> 00:17:59.250
تعلنها انه تقول لشخص من يفعل لي كذا او لم تفعل لي كذا بدي اعطيك جعر. فهذا يسمى عقد اه جوعانة. ويجوز ان يكون ايضا هناك عقد استئجار على العقد الجوع عليه

53
00:17:59.250 --> 00:18:19.250
وكل عقد له صوره واحكامه في الفقه الاسلامي. المهم اتي اقوم بخدمة شخص في شيء معين من دون ان يكون هناك اتفاق مسبح بيني وبينه لا على اجرة ولا على. فالاصل اذا اني لا استحق مقابل هذه الخدمة التي بذلتها شيئا. صح

54
00:18:19.250 --> 00:18:41.050
اذا اي انسان يفعل لغيره معروف خدمة من دون ان يتفق مع صاحبها على جعل او على اجارة الاصل انه لا يستحق شيئا هذا هو الاصل العام اه فالان هناك المسألة هناك مسألة في الفقه الاسلامي تسمى رد العبد الابق. العبد الابق هو العبد ايش؟ الهانم من سيده

55
00:18:41.050 --> 00:19:03.150
العبد اي هرب من سيده فاذا كان هناك يكون عبد هرب من سيده فوجده رجل في الصحراء في بقالة في كذا فمسكه ضبطه وقاده واعاده الى سيده الان هذا معروف خدمة بذلها هذا الرجل للسيد. ان رد له عبده الاب

56
00:19:03.350 --> 00:19:23.450
هل هناك اتفاق مسبق بين السيد وبين هذا الرجل؟ ما في اتفاق مسبق. فالاصل انه هذا الرجل ليس له شيء مقابل هذه الخدمة التي فعلها لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمر وعلي وابن مسعود افتوا في هذه المسألة ان من رد عبدا افقا الى سيده

57
00:19:23.450 --> 00:19:44.350
يعطى دينار ذهب او اثني عشر درهما من الفضة حتى ولو لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين سيدي جيد؟ فاذا هنا شخص فعل معروفا لشخص اخر من دون اتفاق مسبق بينه وبين هذا الشخص ومع

58
00:19:44.350 --> 00:20:03.100
افتى الصحابة بانهم يستحق جعلا مقدار دينار ذهبي او اثني عشر درهما. طبعا هذا الاستحسان بقول الصحابي هو يظهر لي والله اعلم انه انما يعتبره من؟ من يعتبر قول الصحابة حجة

59
00:20:03.150 --> 00:20:23.150
اما الذي لا يعتبر قول الصحابي حجة اصالة فلا يستقسم بقول الصحابي ولا يعتبر قول الصحابي دليلا خاصا يقتضي العدول بحكم المسألة عن نظائرها. فنحن الحنابلة نأخذ بهذه الفتية. الفتوى هذه الفتية عمر وعلي بن مسعود لاننا نعتبر قول الصحابي

60
00:20:23.150 --> 00:20:38.200
حجة فنقول من رد عبدا ابغى الى سيده يستحق دينارا او اثني عشر درهما حتى ولو لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين سيده. طب لماذا الاصل لانه لا يستحق شيئا من دون اتفاق مسبق. نقول لقول الصحابي

61
00:20:38.750 --> 00:20:59.650
طيب النوع الرابع انظروا يعني هناك انواع عديدة للدليل الخاص الذي يقتضي العدول. استحسان بالعرف استحسان بماذا بالعرف ان يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم هذه المسألة عن نظائرها هو العرف المضطرد

62
00:20:59.800 --> 00:21:19.800
طبعا هناك قيد نقول الاستحسان بالعرف ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها للعادة المطردة من دون نكير على ماذا ساقيد هنا؟ فيغلب على الظن انها اي ان هذه العادة كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم او

63
00:21:19.800 --> 00:21:42.050
لصحابته فاذا الاستحسان بالعرف ان اعدل بالمسألة عن حكم نظائرها اتباعا للعرف لكن اي عرف هل اي عرف يقضي؟ لا. العرف المضطرد الذي يغلب على الظن انه كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الاقل في عصر صحابته

64
00:21:42.150 --> 00:22:11.800
يمثلون لذلك ايها الاحبة استئجار اه الحمامات للاغتسال بمبلغ معين من دون تحديد او اتفاق على كمية الماء التي ستستخدم في هذه الحمامات ما سورة هذه المسألة؟ الان اه بتعرفوا ايها الاحبة الحمامات السورية هذا منشور عندنا؟ الحمامات السورية حمامات تكون في المرافق العامة والاماكن

65
00:22:11.800 --> 00:22:31.800
العامة. انسان فيها يتروش ويأخذ اه شيء من الاغتسالات. واحيانا بكون فيها اشياء واضافات اخرى. ثم بعد ذلك يخرج. ويعطي صاحب الحمام اجرة معينة متفق عليها مسبقا. صحيح؟ يعني معروف بتلاقوا احيانا عروض. انه يأخذ حمام سوري او حمام دمشقي

66
00:22:31.800 --> 00:22:46.950
عشر دنانير ممتاز؟ طب انت لما تدخل على هذا الحمام انت الان ستدفع عشر دنانير الاجرة معلومة. لكن قدر الماء الذي ستستهلكه في اثناء اغتسالك. هل هو معلوم؟ والله لتر لترين ثلاثة؟ لا ما

67
00:22:46.950 --> 00:23:12.750
وهذا الخلاف الاصل في عقود الاجارة الاصل في عقود الاجارة ان يكون الثمن معلوم والمنفعة التي في مقابل هذا الثمن معلومة ايضا ومحددة حقت الادارة ما هي الصورة الاصلية فيه؟ هسه الاجرة تكون معينة والمنفعة التي في مقابل الاجرة ينبغي ان تكون معينة منضبطة

68
00:23:12.750 --> 00:23:36.400
انا مثلا استأجرت سيارة من شخص اجرة تكون معينة والمسافة التي ستسير بها بهذه السيارة معينة. اقول والله استأجر منك هذه السيارة من هذه العقبة واعود ينبغي ان ينص على المسافة التي ستسلكها هذه السيارة وتقطعها. لا يجوز والله استأجر منك سيارة. خلص انتهى الامر

69
00:23:36.400 --> 00:23:46.400
وهذا اذا كانت اجابة عليها عمل. هناك نوع اخر من الادارة. الادارة على زمن اني استأذن منك سيارة لمدة ثلاثة ايام. هذا ايضا يجوز لانه هذا ضبط من خلال الزمن. فانت

70
00:23:46.400 --> 00:24:06.400
اما ان تضبط بالزمن واما ان تضبط بالعمل. اما ان تقول والله مثلا هزه الحمامات السورية ادخل على الحمام واقول له يا عشرة دنانير هذه الاجرة ثم تدخل تفعل ما تشاء وتستهلك ما تشاء. هل يد من المياه ومن المرافق الموجودة؟ هل يجوز هذا ايها الاحبة؟ في الحقيقة نقول

71
00:24:06.400 --> 00:24:29.900
الاصل ان تكون هذه العقود غير جائزة. لان كمية الماء المستهلكة غير منضبطة فبالتالي هناك نوع من الجهالة ومن الغلط هذا هو الاصل. لكن عدلوا بحكم هذه المسألة عن نظائرها فقالوا يجوز ان يستأجر رجل او ان يدفع رجل اجرة معينة مقابل

72
00:24:29.900 --> 00:24:54.450
حمامات الاغتسال من دون تحديد كمية الماء المستهلك يجوز هذا الامر وفي الحقيقة قضية هذه الحمامات الدمشقية والسورية في الحقيقة موجودة من ايام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذه معروفة وليست والله مسألة حادث هي معروفة ونزل فيها احاديث. وان كان البعض يتكلم فيها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل

73
00:24:54.450 --> 00:25:14.450
الحمام الا بازار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام. فاذا هناك احاديث اصلا ورد في مثل هذه المسألة مسألة الحمامات العامة الذي يغتسل فيها وان كانت الكثير منها يعني متكلم في صحته لكن يدل على انه هذه الفكرة بشكل عام كانت موجودة في ايامه. وليست من ايش؟ من النوازل المعاصرة

74
00:25:14.450 --> 00:25:36.300
فنقول استئجار حمامات الاغتسال باجرة معينة من دون تحديد كمية الماء المستهلك ومن دون تحديد ايضا مدة اللبس التي ستبثها هذه الحمامات مع ما فيه من الجهالة التي تقتضي التي يقتضي القياس ابطال العقد بسببها

75
00:25:36.300 --> 00:25:53.950
لكن لما جرت عادة الناس على المسامحة في هذه الجهالة قرونا متطاولة من غير نكير. دل ذلك على مشروعية هذا العقد وان له اصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن صحابته

76
00:25:54.500 --> 00:26:14.500
عرفتم كيف نظرة الفقهاء؟ انه هذه الامور طيب معروفة من القدم. دخول الحمامات. ومعروف من القدم انه صعب انه صاحب الحمام والله يقول لا للذي سيدخل استخدم فقط لتر من الماء. او لترين الناس لم تتعامل بهذا على القروض المتطاولة. او انكث معك تنكث

77
00:26:14.500 --> 00:26:34.500
عشر دقائق دقيقة زيادة ترى نسحب عليك كل دقيقة زيادة دينار زيادة. الناس لا تتعامل بهذا. الناس خلص ضموه ادفع عشر دنانير وادخل تحمل بغض النظر ايش الكمية؟ المدة التي ستجلسها قد يتسامح فيها ثم تخرج. هذا العقد يقود الفقهاء جرى قروضا متطاولة

78
00:26:34.500 --> 00:26:54.500
وتناقلته الامة جيلا بعد جيل من غير نكير فيدل هذا على ان هذه العادة المضطردة هي التي اقتضت العدول بحكم هذه المسألة عن ولكن هذه العادة ايضا كما قلنا فيما يظهر ان لها اصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او على الاقل في زمن

79
00:26:54.500 --> 00:27:13.050
صحابته او على الاقل في زمن صحابته فهذا يسمى استحسان بالعرف لانه هنا ايها الاحبة لا يوجد عندنا اه نص في استثناء ولا يوجد عندنا قول الصحابة ولا يوجد عندي اجماع حقيقي انه والله العلماء افتوا لكن يوجد عندي ماذا؟ عمل مستقر

80
00:27:13.250 --> 00:27:27.300
تناقلته الامة جينا بعد جيل. بحيث يغلب على الظالم انه كان كما قلنا اما في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. او على الاقل في عصر الصحابة. فهذا يسمى اذا استحسانا بماذا بالعرف المضطرد على مدار الاجيال

81
00:27:27.500 --> 00:27:47.500
يمكن نقول شخص لا يأخذ حكم الاجماع. الاجماع بالمعنى الحقيقي ان العلماء نصوا عليه واحدا واحدا لا لانه ما هذا لا يثبت عندي نقل صريح عن العلماء. لكن تستطيع ان تقول انه قريب من الاجماع السكوتي. يمكن نقول انه قريب لان هناك سكوت عام

82
00:27:47.500 --> 00:28:05.000
العلماء وعدم انكار وجود هذه الظاهرة وتفشيها فيمكن ان نقول والله هذا العرف المضطرد في حكم الاجماع السكوتي يمكن ان يناقش بهذه الصورة. طيب النوع الاخير استحسان بالمصلحة وهذا اخطر الانواع في الحقيقة

83
00:28:05.350 --> 00:28:25.350
استحسان من خلال ايش؟ المصلحة. وهو ان اعدل بالمسألة عن حكم نظائرها بسبب مصلحة ظهرت فيها تقتضي العدول بها عن حكم نظائرها. بسبب مصلحة ظهرت في ظهرات الامام طبعا. ظهرت للعالم المجتهد

84
00:28:25.350 --> 00:28:49.350
متمكن المتبحر في ملاحظة تصرفات الشارع وطريقته في التشريع. لاحظ مصلحة معينة في هذا الفعل  تقتضي ان اعدل به عن حكم نظائري ما مثال هذا الموضوع يقولون ايها الاحباء اه كثير من الفقهاء والمذاهب الفقهية تقول الاجير المشترك

85
00:28:49.600 --> 00:29:15.050
يضمن ما يتلف عنده من ممتلكات الاخرين حتى ولو لم حتى ولو لم يثبت حتى ولو لم يثبت انه فرط او تعدى هناك طبعا ايها الاحبة الفقه الاسلامي يسمى اجير مشترك وهناك اجير خاص. الاجيل المشترك الذي يستخدمه اكثر من شخص في نفس الوقت

86
00:29:15.050 --> 00:29:42.400
يستخدمه اكثر من شخص في نفس الوقت. ومثاله ايها الاحبة اه مثل اه مصلحي الادوات المنزلية الان هذا الرجل فاتح مصلحة انا ومصلح لغسالات وثلاجات وتلفزيونات جيد فانا عندي مثلا تلفزيون معطل وانت عندك ثلاجة معطلة وانت عندك غسالة ومعطلة كلنا نذهب بها الى هذا الرجل نضعها عنده

87
00:29:42.750 --> 00:30:02.750
ليقوم بماذا؟ باصلاحها. فهل هناك شخص استأثر بهذا الرجل لنفسه؟ لا هذا مشترك بيننا جميعا. انا استأجرته ليصلح وانت استأجرته ليصبح تلفازك وفلان استأجره ليصلح ايش؟ ثلاجته او ما شابه ذلك. فهو اذا اجير مشترك بيننا جميعا ولم يستأثر به

88
00:30:02.750 --> 00:30:25.300
منا لمدة معينة او عمل معين ثم بعد ذلك يعود الى الجميع. فاذا الاجيل المشترك يستأجره اكثر من شخص في اوقات في نفس الوقت ما في مشكلة وهو لا يختص باحد بخلاف الاجيل الخاص انك والله تستأجر عامل يقوم يبني لك مثلا حائط. هذا اجر خاص بس اخرجه الي. لا يجوز له ان يذهب الى غيري. لانه حتى

89
00:30:25.300 --> 00:30:45.300
ينتهي من عمله او المدة المتفق عليه. وهذا درسنا ربما في الفقه الاسلامي. في مذهب الحنابلة. المهم الاجير المشترك. نعود الى جيل مشترك. اذا جيل مشترك يستأدب هو اكثر من شخص في نفس الوقت. ففلان يضع عنده ثلاجة وفلان يضع عنده غسالة وفلان يضع عنده تلفاز ليقوم بماذا؟ باصلاحها

90
00:30:45.300 --> 00:31:02.800
تصوروا هذه المسألة الان هذا الاجيل المشترك انا وضعت عند الغسالة وانت وضعت عنده ثلاجة وفلان وضع عنده تلفاز او هاتف اه اذا شيء من هذه الادوات عند هذا الاجير المشترك

91
00:31:03.400 --> 00:31:18.150
يعني انا اتيت لهذا الاجل المشترك قلت له وان ثلاجتي فقال والله يا شيخ انها تلفت حقيقة وصدقني يا شيخ اني ما تعديت ولا فرطت. في حفظها لكن تلفت جاء القضاء على الله بقدر تلفت

92
00:31:18.250 --> 00:31:38.950
الان هل يضمن الاجير المشترك ما يتلف عنده من سلع الاخرين ولا لا يضمن الان نقول القاعدة العامة في الشريعة ان الانسان لا يضمن شيء الا اذا تعدى او فرط فيه. هذا هو الاصل. انه انت لا شيء تالف عندك. وانت مستأمن عليه. اذا كان طبعا يدك للامان. الان هناك

93
00:31:38.950 --> 00:31:55.500
انواع من اليد هناك يد امام هناك يد ضمان. الى الضمان يرضى مطلقا. هذه دعوة مثل اليد من العارية. او الغصب من كان مستعيرا لشيء او غاصبا لشيء في هذه الامور مطلقا فرط او لم يفرط. لكن من كانت يده على الشيء ما يسمى يد امان

94
00:31:55.700 --> 00:32:11.900
الذي يدعو على شيء يد امان هذا ايها الاحبة في الفقه الاسلامي قاعدته انه لا يضمن الا اذا ايش؟ تعدى او فرض. اذا لم يثبت انه تعدى في استخدام هذا الشيء او فرط في حفظه لا يوجد عليه ضمان

95
00:32:12.200 --> 00:32:32.950
جيد هذا هو الاصل. فمثلا انت اجرت شخص مثلا شقة وهذه الشقة او سلعة او سيارة ليقوم باستخدامها وكان اجير خاص طبعا. الاصل اذا ائتلفت هذه السلعة او هذه السيارة او كذا. من دون ثبوت تفريط او تعد من المستأجر انه لا يضمنها

96
00:32:32.950 --> 00:32:47.600
فاذا من كانت يده على السلع او على الاشياء يد امان هذا لا يضمن الا بتعدد او تفريط الان الاجيل المشترك. ايش طبيعة يده على هذه السلع التي توضع عنده ليصلحها

97
00:32:47.900 --> 00:33:10.000
اذ الاصل انه لا يضمن هذه القاعدة. يعني الاصل ان نلحق الجيل المشترك بنظائره. بما انه يجد امان اذا هو مثل مثل الشخص الذي اه الموتى عنده مثله مثل الجيل الخاص مثله مثل اي شخص يده يد امام. ان لا يضمن الا بتعد او تفريط. لكن رؤى كثير من الفقهاء

98
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
ان الادلة المشترك ينبغي ان نضمنه ما يتلف عنده حتى ولو لم يثبت انه تعدى او فرط. فنعدل بحكم ضمان عن حكم نظائره. نعدل بحكمه عن حكم نظائره. لماذا طيب؟ كيف تعدلون وتضمنونه ما يألف عنده

99
00:33:30.000 --> 00:33:56.150
حتى ولو لم يثبت انه تعدى او فرط. كيف؟ قالوا ليس عندنا نص ولا اجماع ولا قول صحابي ولا عرف لكن نظرا الى مصلحة الناس الذي اقتضى العدول بحكمه عن حكم نظائره ايش؟ النظر الى مصلحة الناس. ان كثير من الاجراء المشتركي ممن يعمل هذه الوظيفة من الاجراء

100
00:33:56.150 --> 00:34:17.600
مشتركين اه قد يهمل ويقصر في حفظ اموال الناس التي عنده فنحن حتى نغلق عليه باب التقصير وباب الاهمال نقول له انت ستضمن مطلقا ما يتلف عندك وهذا حتى لو لم يثبت انك تعديت او فرطت

101
00:34:17.650 --> 00:34:39.550
وهذا سيدفعه الى ماذا؟ الى التحري في حفظ اموال الناس التي عنده اكثر واكثر واضحة الفكرة؟ فنظروا الى هذه المصلحة. مصلحة حفظ اموال الناس وهذا اظنه ان نص عليه الشافعي رحمة الله عليه في بعض مصنفاته. فقالوا المصلحة التي نظرنا اليها والتي

102
00:34:39.550 --> 00:35:01.000
العدول بحكم الاجير المشترك عن حكم نظائله هو صيانة اموال الناس ان تتعرض للتلف على يد السوء معظم الجرائم المشتركين كنا اجير سوء. مهمل مفرط. وانتم ترونهم في حياتنا العملية ايها الاحبة. تدخلون عنده على المحل الادوات

103
00:35:01.000 --> 00:35:21.000
فوق بعضها التلفاز فوق الثلاجة والثلاجة وجنب الغسالة والدنيا ممتلئة. طب يا شيخ هذي ممكن في اي خطأ بسيط؟ يسقط هذا يقع هذا رتب امورك محافظة على اموال الناس لا تقع على بعضها وتكتف. ففعلا هذه نظرة مصلحية الان طبعا ليس متفق عليها بين الفقهاء

104
00:35:21.000 --> 00:35:36.750
لكن من رأى تضمين الاجير المشترك مطلقا حتى ولو لم يتعدى او يفرط هذا استحسن بالمصلحة. ما عنده نص ما عنده اجماع ما عنده قول صحابي لكن عنده ايش؟ مصلحة نظر اليها

105
00:35:36.850 --> 00:35:56.850
فعدل بحكم الاجير المشترك عن نظائره بسببها. ما هي المصلحة؟ صيانة اموال الناس من التلف. طبعا الاستحسان بالمصلحة طب يا شيخ وهكذا مفتوح على مصراعي اي عالم يرى مصلحة. خلص يهدل بحكم المسألة عن نظائرها. اي عالم يرى مصلحة في مسألة معينة

106
00:35:57.050 --> 00:36:13.000
تقتضي العدول بحكم المسألة عن فضائلها يتبع هذه المصلحة. الحقيقة الاستحسان بالمصالح هذا دعونا ننقله معنا الى ماذا الى المصدر الرابع المختلف من مصادر التشريع وهو الاستصلاح الذي سيأتي معنا

107
00:36:13.100 --> 00:36:32.550
لانه ليس حقيقة على اطلاقه. يجوز الاستحسان بالمصلحة. هذا سيقتضي بنا ان نذهب به الى ماذا؟ الى المصدر الرابع من مصادر التشريع المختلف فيها فهو الاستصلاح ونعرف تفاصيله بعد ان تعرف ما هو الاستصلاح المقبول شرعا تطبقه في الاستحسان بالمصلحة

108
00:36:32.750 --> 00:36:54.800
فهذا النوع مرتبط بالاستدلال بالمصالح المرسلة التي ستأتي معنا باذن الله. جيدا ايها الاحبة هكذا نكون ذكرنا خمسة انواع من انواع الاستحسان  اه بالمفهوم الاول الذي طرحناه والذي ذكر عبدالمؤمن البغدادي انه لا احد ينكره. ما هو الاستحسان؟ العدول بحكم المسألة عن

109
00:36:54.800 --> 00:37:14.800
قائلها لدليل خاص عرفنا طبعا ينبغي ان يكون الدليل الخاص اقوى من القياس الذي يقتضي الالحاق حتى لا يكون العدول بدليل اقوى وذكرنا نحن مع استحسان بالنص الاستحسان بالاجماع استحسان بقول الصحابي استحسان بالعرف واستحسان بماذا؟ بالمصلحة. طيب اذا اه قال عبد الرؤوف

110
00:37:14.800 --> 00:37:34.800
بغداد لتعريفه ثم قال قال القاضي يعقوب الاستحسان من ابو احمد اذا هذا عندنا في المذهب. وانا في الحقيقة وجدت كثير من صور الاستحسان في مذهب الحنابل كان عندنا وقت لذكرت لكم صورها. وعودوا الى شروع المنتهى وشرح الاقناع. تجدون امثلة عليها كثيرة وهذا اذا مذهب احمد. اذا احمد ياخذ بالاستحسان بهذا

111
00:37:34.800 --> 00:37:49.950
المذكور هنا وهو ان تترك حكما الى حكم او لا منه بدليل خاص طبعا. هذا التعريف ذكره هذا التعريف الذي ذكره هذا تعريف القاضي يعقوب عبدالمؤمن البغدادي هو الذي طوره بالصورة النهائية

112
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
جيد فلا خلاف بين تعريف القاضي وبين تعريف عبد المؤمن. عبد المؤمن فقط قام بتطويره وبيان انك تترك حكم الى حكم بس بدليل خاص. لا ينبغي ان نقول بدليل ثم قال عبد المؤمن البغدادي وهذا لا ينكره احد. ممتاز. اذا عرفنا الاستحسان بهذا المعنى لا ينكره احد. ننتقل للمعنى الثاني او التعريف الثاني للاستحسان

113
00:38:10.150 --> 00:38:30.900
ما هو وقيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه قال وليس بشيء. ايش يقول عبد المؤمن؟ الاستحسان بهذا المعنى ليس بشيء لا يلتفت اليه. ما هو؟ قال دليل

114
00:38:30.900 --> 00:39:01.650
ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه   طيب هذا التعريف الثاني ايها الاحبة وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه وقال عبدالمؤمن البلدي ليس بشيء. ونأخذ معه التعريف الثالث ايضا. وقيل في تعريف الاستحسان واستحسنه

115
00:39:01.650 --> 00:39:19.800
نجتهد بعقله اي من دون الرجوع ان يستند في عقله الى مصدر مصادر التشريع هذا المراد التعريف الثالث وقيل الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بماذا؟ بعقله اي بمجرد العقل البشري من دون اه

116
00:39:19.800 --> 00:39:44.550
الرجوع الى مصدر من مصادر التشريع المعتبرة الكتابة والسنة او الاجماع او اه القياس لانه اذا كان اه العقل الى هذه المصادر في استنبط منها العدول ما عندنا مشكلة لكن الكلام هنا الاستحسان المجتهد بمجرد عقله اي برأيه المحض. بعقله البعض هيك نظرا في المسألة قال انا شايف يا جماعة الخير انه هاي نعدل البيئة

117
00:39:44.550 --> 00:40:04.550
فضائلها نعطيها حكم خاص بالعقل البعض. جيد؟ او تستحسن اه حتى قضية العدول ما ذكرها. يعني هنا على هذا التعريف الثالث ما ذكر قضية عدول. فقط المشتهي تأتي عنده مسألة يحكم فيها بمجرد عقله. من دون ان يستنير بنور الوحي والشرع. الان الاستحسان

118
00:40:04.550 --> 00:40:19.700
التعريف الثاني انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه. والاستحسان بالمعنى الثالث ما استحسنه المجتهد بعقله مرفوض ايها الاحبة عند الائمة لماذا؟ نذهب الى التعريف الثاني ثم نعود الى التعريف الثالث

119
00:40:19.800 --> 00:40:49.700
حينما تقول الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه   اه المشكلة ايها الاحبة في هذا التعريف انه كيف يكون هناك دليل على مسألة شرعية ولا يمكن للمجتهد ان يعبر عنه

120
00:40:51.100 --> 00:41:08.100
يعني هو تصور هذه الفكرة هو الذي جعل الاستحسان بهذا المعنى غير مقبول انه كيف يكون الدليل لا يمكن للمجتهد ان يعبر عنه لماذا لا تستطيع ان تعبر عنه؟ اذا كان مصلحة بين لنا هذه المصلحة

121
00:41:08.100 --> 00:41:24.300
اذا كان هناك عبد المطلب بين لنا اذا كان قول الصحابي اجماع نص بين لنا اذا لم يكن من هذه الامور له مصلحة معتبرة شرعا او يمكن اعتباره ولا هو عرف ولا اجماع ولا رصف ولا قول صحابي اذا

122
00:41:24.300 --> 00:41:38.950
الحقيقة انت ايها المجتهد لا يوجد عندك شيء لو كان هناك شيء قوة يعني دليل واضح هو الذي جعلك تحكم على هذه المسألة بهذا الحكم الخاص كان الاصل ان تعبر عنه

123
00:41:39.200 --> 00:41:59.200
اما ان يأتيني مجتهد ويقول لي والله هذه المسألة حكمها كذا. ما هو دليلك؟ في داخلي ووجداني لا استطيع ان اعبر عنه. لو قبلنا الاحكام الشرعية بهذا المنهج سيؤدي هذا الى تساهل والى تميع. صح؟ في النهاية انا اريد ان اعرف ما الذي جعلك تقول في هذه المسألة بهذا الحكم

124
00:41:59.200 --> 00:42:14.300
ما هو دليل الشريعة الاسلامية تقوم على النقاش والحوار والاستدلال ان نقبل من مجتهد او من انسان يدعي العلم انه والله انا ترى هذه المسألة هذا حكمها ولا استطيع ان اعبر عن دليلي نقول لا هذا مرفوض

125
00:42:14.450 --> 00:42:34.450
اما ان تعبر عن دليلك بكل وضوح وعجزك عن التعبير عن الدليل هو دليل ضعفك. وانك لم لم تصل الى رتبة الاجتهاد. هل ورد عن ابي حنيفة او عن الشافعي او مالك او احمد او الائمة العظام ان احدهم قال والله هذه المسألة حكمها كذا ولا اقول لكم ما دليلي لانه شيء

126
00:42:34.450 --> 00:42:53.050
بداخلي الولد ماذا عن الائمة ايها الاحبة ما ورد هذا؟ ما في احد مشتهي من المجتهدين يقبل لنفسه هذا المنهجية منهجية ان افتي في مسألة بحكم ولا استطيع ان اعبر. شف احيانا ممكن يأتي عامي لا يستطيع ان يفهم دليلك فتقول

127
00:42:53.050 --> 00:43:14.500
لا استطيع ان افهمك الدليل هذا حقك كمجتهد يعني يأتيك بعض العوام ايها الاحبة يطالب احيانا بعض العلماء بالدليل وهذا العامي لا يملك العلم فالعالم يجد عمل في تفهيمه الدليل وان المصلحة هنا هناك مصلحة معتبرة وملاحظة مقصود الشارع طب انت كيف تتكلم مع عامي عن مقصود الشارع والمصلحة

128
00:43:14.500 --> 00:43:29.350
المصالح وهذا الذي جعلني اقول وهناك حديث وهناك فعل فهنا العالم يستطيع ان يقول للعامي لا يصلح ان احاورك في هذا الدليل لان لا يوجد عندك الة فهم الدليل. والوجه للدلالة لكن

129
00:43:29.350 --> 00:43:52.300
نحن الان نقول العالم هذا جاءه عالم متمكن مثله فسأله عن دليله فقال هذا العالم دليلي لا استطيع ان اعبر عنه. لا نقول هذا عجز هذا عجز ولا نقبل هذه المنهجية في اثبات الاحكام الشرعية. فالاستحسان بهذا المعنى بانه دليل ينقدح يعني

130
00:43:52.300 --> 00:44:12.750
كانه هيك ياتي في ذهني المجتهد ولا تستطيع ان تعبر عنه لا نقبله منهجية معتبرة ولا مصدر للمصادر التشريعية. طيب يروح الشريعة بسموه لا هو عندما تقول روح الشريعة حتى روح الشريعة او فحوى الشريعة او ملاحظة مقصود الشارع هذا يعبر عنه

131
00:44:12.900 --> 00:44:35.750
ان تقول لا استطيع ان اعبر عنه هل انت عاجز هل المفردات العربية تعجز عن التعبير عن الدليل رحت رح الشريعة وملاحظة مقصود الشارع وهذا هو الاستصلاح. النظر في المصالح الشرعية وملاحظة مقصود الشارع. وما الذي يريده الشارع منا؟ ونحكم بناء علي. وهذا سيأتي معنا ان له ضوابط

132
00:44:35.750 --> 00:44:55.750
لكن هذا يعبر عنه ويبينه المجتهد للعلماء حتى يفهموا وجهة النظر. اما ان يكون هناك شيء في نفسي في وجداني لا استطيع ان ابوح به لا هنا هذه المنهجية مطاطة كما نقول وستسبب فساد وهرج الاحكام الشرعية نغلق هذا الباب تماما في مسائل التشريع

133
00:44:55.750 --> 00:45:09.600
مسائل التشريع تنبني على الوضوح والادلة والحجاز الواضح باللسان والبيان. الله سبحانه وتعالى علمنا البيان والمجتهد عنده ادوات المعرفة التي يتمكن منها من بيان حجته ودليله ان كان صادقا في وجود الدليل

134
00:45:09.700 --> 00:45:29.700
فاذا هذه قضية مرفوضة ومن باب اولى التعريف الثالث ان يكون مرفوضا. وهو ما استحسنه المجتهد بماذا؟ بمجرد عقله. من غير ان هذا الاجتهاد العقلي على مصادر التشريع العليا. من غير ان يعود العقل اذا استنبط الحكم من مصادر التشريع العليا والنظر فيها

135
00:45:29.700 --> 00:45:51.650
ما عندنا مشكلة لكن المشكلة عندما يكون بمجرد العقل ولو انه قال بمجرد ما استحسنه المجتهد بهواه ربما كانت اوضح. من كلمة بعقله حتى لا يتوهم ايش المشكلة بالعقل؟ اليست الشريعة تدعو الى اعمال العقل؟ لا لا. هنا يقصدون بعقله اي العقل المجرد الذي لم يستنفذ بنور الشريعة ولم يعد في فهم هذه المسألة

136
00:45:51.650 --> 00:46:16.550
الى مصادر التشريع وملاحظة مقصود الشارع. فهذا الاستحسان او الاستحسان بهذا المعنى مرفوض تماما. وهو الذي شدد فيه الشافعي فقال يقول الشافعي من استحسن فقد شرع ايش اقول الشافعي رحمة الله عليه؟ من استحسن فقد شرع الشافعي انكر. شف الشافعي ايها الاحبة المشهور في مذهبه او في نقولاته في الرسالة وفي

137
00:46:16.550 --> 00:46:40.150
غيرها انه يشدد جدا الرد على من يقوم بالاستحسان يرحمك الله. يشدد جدا ويقول لا يوجد عندنا في الشريعة مصدر من مصادر التشريع اسمه الاستحسان طبعا يطلق الكلام الشافي لا يوجد عندنا مصدر يسمى مصدر الاستحسان يعاد اليه. ويقول الشافعي هكذا عبارته من استحسن فقد شر

138
00:46:40.150 --> 00:46:59.550
طبعا هذه ايها الاحبة مقدمة صغرى. قياس اه اقتراني. هذه مقدمة ايش؟ صغرى. والمقدمة الكبرى ايش هي؟ من استحسن فقد شر  ومن شرع فقد كفر قالوا المقدمة الكبرى سكت عنها الشافعي بوضوحها

139
00:47:00.750 --> 00:47:18.000
هشام ايش قال برسالته وفي غير مصنفاته يقول من استحسن اي من قال بالاستحسان فقد شرع. طيب ان شاء الله ايش المشكلة؟ اه سكت عن المقدمة الكبرى لوضوحها. ومن شرع جعل نفسه يعني مش قد شر. يعني جعل نفسه مشرعا

140
00:47:18.550 --> 00:47:35.000
طيب ومن شرع اي نصب نفسه انه مشرع لهذه الامة يشرع بعقله وبهواه قال فقد كفر لان التشريع من دون الرجوع الى الشرع كفر فبالتالي ماذا ستكون نتيجة هذا القياس؟ بعد حذف الحد الاوسط

141
00:47:35.600 --> 00:47:55.600
انا استحسن انا باخد كفر. ليه الشافعي ذهب بعيدا بنا. اه نعم نقول الشافعي هو يعلم ما يقول. لكن الشافعي انما يتكلم عن استحسان بهذا المعنى. المعنى ان الانسان يقول بالمسألة الشرعية برأيه المجرد وبهواه وبعقله

142
00:47:55.600 --> 00:48:14.250
من دون ان يستنير بنور الشرع من دون ان يستنير بنور الشرع. فهذا النوع من الاستحسان هو الذي ينكره الشافعي ويعتبره من قبل التشريع بغير ما انزل الله ويشدد فيه. يقول الشافعي في رسالته اسمعوا ماذا يقول الشافعي

143
00:48:14.650 --> 00:48:40.250
في رسالتي يقول الاستحسان تلذذ يعني انسان يتسلى ويتلذذ في الشريعة بهواه. الاستحسان تردد ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم طبعا هاد المسألة خاطئة لاحظوا ماذا يقول الشافعي رحمة الله عليه هذا الامام الجليل الكبير يقول ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم

144
00:48:40.250 --> 00:49:02.650
وهذا ايها الاحبة ما يحدث الان في الطبقات المعرفية تجد اه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس العامة والمنتديات العامة تجد اه غير الشرعيين الاقتصاديين والسياسيين والمثقفين يعطون انفسهم حق التحدد في الدين

145
00:49:02.900 --> 00:49:28.050
واثبات المسائل الشرعية بهواهم وزبالة عقولهم طب انت سياسي انت اقتصادي انت اجتماعي. ما هي علاقتك؟ ما هي قدراتك حتى تتكلم في مسائل شرعية وتبنيها وتؤصل فيها فانظر الشافعي رحمة الله عليه فيقول الاستحسان هو نوع من التلذذ. ان الانسان يقول في الدين بعقله وبرأيه المجرد. ولو

146
00:49:28.050 --> 00:49:44.550
هذا المنهج يقول ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين انتهى الامر جاز لاخذ العقول من غير اهل العلم يعني السياسيين الاقتصاديين ان يتكلموا في دين الله ما يشاء وهي خلص ما عاد في استنارة بنور الشريعة وانما هي عودة للعقل المجرد

147
00:49:44.750 --> 00:50:04.750
قال ولا جاز ان يشرع في الدين في كل باب. وان يخرج كل واحد لنفسه شرعا. كلام عظيم ايها الاحبة لاحظوا ولجاز ان يشرع في الدين في كل باب. وان يخرج كل واحد لنفسه شرعا. لاحظوا فاسد فتح هذا الباب انه

148
00:50:04.750 --> 00:50:22.100
اذا قلنا الاستحسان مصدر المصادر للتشريع والاستحسان هو بمعنى ان يستحسن بعقله او حتى ترى التعريف الثاني ان يقول اه الدليل ينقطع في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه. هنا ايها الاحبة ستتميع المسائل. ويصبح كل انسان

149
00:50:22.100 --> 00:50:37.650
يقول انا والله اجتهد بعقلي وبرأيي واقول وهذا اليس مصدر مصادر للتشريع اذا ما اجمل مانع ان ادخل بعقلي؟ هل عقل فلان افضل من عقلي؟ اه لذلك هذا المصدر مرفوض تماما ايها الاحبة

150
00:50:37.800 --> 00:51:00.250
او تعريف الاستحسان بهذا المنهج مرفوض تماما عند جميع الائمة. الان اه انظروا ماذا قال عبدالنوب من البغدادي بهذا التاريخ ثابت الاستحسان قال وحكي عن ابي حنيفة انه حجة اه الاستحسان بهذا المعنى الثاني والثالث ينسب الى مذهب مين؟ الى مذهب ابي حنيفة

151
00:51:01.050 --> 00:51:18.450
والحق الذي ادين الله سبحانه وتعالى به ان ابا حنيفة بريء من هذه النسبة هو ومذهبه وانها ابا حنيفة انما قصد بالاستحسان انه مصدر مصادر التشريع هو التعريف الاول الذي نتفق فيه جميعا. انه العدول بحكم

152
00:51:18.450 --> 00:51:35.150
عن حكم نظائرها بدليل خاص. ولا يقصد بالاستحسان المعنى الثاني والثالث. وابو حنيفة الامام الاعظم اورع واجل من ان يقول بهذا المعنى وانظروا ماذا يقول الزركشي في البحر المحيط يقول

153
00:51:35.450 --> 00:51:51.750
الزركشي في البحر المحيط يقول واعلم انه اذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع لان هناك معركة شديدة بين مذهب الشافعي ومذهب ابي حنيفة خاصة بين هذين المذهبين. مذهب الشافعية يشنون غارات

154
00:51:51.750 --> 00:52:15.650
على مذهب الحنفية انكم تقولون بالاستحسان والاستحسان تلذذ وهوى وتشجيع بغير ما انزل الله وكذا وكذا تجودون هذه الغارات مشلولة داخل كتب من الشافعية طيب يقول الزركشي من الاصوليين من الشافعية الزركشي وهو من المنصفين. يقول واعلم انه اذا حرر المراد بلا استحسان زال التشنيع

155
00:52:15.650 --> 00:52:31.700
وابو حنيفة براء الى الله من اثبات حكم بلا حجة وهذا هو الكلام الصحيح الذي لا يقبل غيره ما قاله الزركشي وابو حنيفة براء الى الله من اثبات حكم بلا حجة

156
00:52:32.150 --> 00:52:54.100
ويقول ابو المضافة للسمعاني اليوم المضافر السمعاني الامام العظيم صاحب مواقع الادلة. آآ كان حنفيا واصبح شافعيا ماذا يقول؟ يقول ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل. ولا

157
00:52:54.100 --> 00:53:11.000
يقول به هاي الكلمة الجملة الاخيرة ايش قال؟ ولا احد يقول بها. السمعاني عادة لمذهب الحنفية وكان حنفيا. فلو كان هذا مذهب ابي حنيفة لبينه قال ولا احد يقوم بالاستحسان بهذا المعنى الذي يذمه الشافعي

158
00:53:12.300 --> 00:53:33.500
فاذا ايها الاحبة خلاصة الكلام ان الاستحسان كمصدر المصادر التشريع مقبول عند جميع المذاهب ولكن باي معنى؟ بالمعنى الاول. واما بالمعنى الثاني والثالث فهو غير مقبول ابدا. ممتاز؟ طيب الان قلنا الاستسلام بالمعنى الاول مقبول عند جميع المذاهب

159
00:53:33.550 --> 00:53:49.700
لكن هناك مذاهب تتجرأ وما عندها مشكلة باستخدام لفظ الاستحسان ما عندها مثل ما نقول الحساسية من استخدام هذا اللفظ. مثل مذهب عنيفة حتى عند الحنابلة كثير منهم يستخدم هذا المصطلح ولكن ليس بكثرة الحنفية

160
00:53:50.100 --> 00:54:12.500
الشافعية عندهم اه كما نقول تحرج من استخدام هذا المصطلح. لكنهم يطبقونه من دون ان يكون او من غير ان يسموه استحسانا يطبقون الاستحسان بالمعنى الاول العدول الى دليل خاص. لكن حينما يطبقونه لا يسمونه ايش؟ استحسانا. ففي الحقيقة

161
00:54:12.500 --> 00:54:30.150
تجدون في كتب الاصول خلاف في حجية الاستحسان. لكن كما قلت لكم الاستحسان بالمعنى الاول لا خلاف فيه الكل يقول به لكن هناك من يستخدم هذا المصطلح ويتجرأ عليه القوة مثل حنفية في مصنفاتهم. هناك من يستخدمه بقلة مثل الحنابلة والمالكية

162
00:54:30.150 --> 00:54:52.000
وهناك من يتحرك جدا من استخدامه مثل الشافعية. لكنهم يقولون بمضمونه. الاستهزاء بالمعنى الثاني والثالث لا احد يقوم به  وانتهى جيد؟ طيب ننتقل ايها طبعا الان قال كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه. هذا مثال على الاستحسان لكنه مثال ليس على

163
00:54:52.000 --> 00:55:14.350
بسبب المعنى الثاني والثالث دخول الحمام من غير تقدير اجرة هذا ايش؟ قبل قليل استحسان من خلال ايش؟ الحروف المضطردة صح؟ فهذا استحسان ليس للتشهي وليس بما ينفتح في نفس المجتهد بل استحسان مبني على عرف مضطرد تناقلته الامة جيلا بعد جيل فهذا المثال دخول الحمام من غير

164
00:55:14.350 --> 00:55:40.400
اجرة وشبه هذا مثال على الاستحسان بالمعنى الاول. وهو العدوان عن حكم نظائلها لدليل طيب انتهينا من هذا المصدر نعود الى المصدر الاخير من المصادر المختلف فيها وهو الاستصلاح ففي الحقيقة كلام عن هذا المصدر الاستصلاح كلام متشعب لكننا نحاول ان نهدبه وان نشدبه بقدر الطاقة لانه في

165
00:55:40.400 --> 00:56:04.700
حقيقة ما هذا المصدر التشكيلي مهم. فخطير وسلاح ذو حدين. هناك من يستخدم هواه في تشريع الاحكام ويغلف هذا الهوى باسم المصلحة الشرعية وهناك علماء معتبرون يبنون الاحكام الشرعية على مصدر الاستصلاح الحقيقي الذي يلاحظ فيه مقصود

166
00:56:04.700 --> 00:56:24.700
حقيقة من خلال تبحرهم وتأملهم في نصوص الكتاب والسنة. فهذا المصدر خطورته تكمن في انه يمكن ان ان يتجاسروا ان يتسلق عليه ضعاف العلم انصاف المتعلمين اه ويستخدمونه مطية للقول في دين

167
00:56:24.700 --> 00:56:45.150
سبحانه وتعالى فتجد بعض الناس في المقابل يجفون يقولون بما ان هناك اناس يستخدمون هذا المصدر وسيلة للطعن في الدين ولتحميل الدين ما لا بنخلص نغلق هذا المصدر. فالامور بين الغالي والجاهل. لنقول هذا المصدر ينبغي ان يبقى قائما

168
00:56:45.250 --> 00:57:06.150
ولكن ينبغي ان يضبطوا ضوابط وبحدود وبمنهجيات تمنع انصاف المتعلمين من ان يوظفوه في الطعن في الدين  جيد وهذا للمصدر هو الذي عليه ينبني علم مقاصد الشريعة. الذي يعني يسر الله لنا او كتاب فيه تلاحظون اهمية هذا المصدر

169
00:57:06.150 --> 00:57:27.350
طيب ما هو الاستصلاح  طبعا هذا المصدر نبدأ يعني اقول لكم هذا المصدر له عدة اسماء في كتب الاصول هناك من يسميه الاستصلاح هناك من يسميه الاستدلال المرسل هناك من يسميه المصالح المرسلة

170
00:57:28.300 --> 00:57:51.500
فستجدون له في كتب الاصول عدة اطلاقات. الاستصلاح المصلحة المرسلة او الاستدلال المرسل. يهمني الكلمة التي ذكرها عبدالمؤمن هنا الاستصلاح الاستصلاح هنا ايها الاحبة الذي يظهر والله اعلم اه ان الالف والسين والتاء هنا نسر للاعتقاد للطلب على اصلها. وان المراد

171
00:57:51.500 --> 00:58:13.150
طلب الصلاح طلب ايش؟ الصلاة استصلحت الشيء اي طلبت صلاحه استصلحت الشيء اي طلبت صلاحه والمصدر استصلاحا. اذا فالاستصلاح بمعنى طلب الصلاح. طيب ما هي اه ما هو استصلاح كمصدر من مصادر التشريع

172
00:58:13.300 --> 00:58:30.250
اه هذا سيقودني ايها الاحبة اه ان اعود الى مراحل الى الوراء قبل ان اتكلم عن الاستصلاح كمصدر من مصادر التشريع مختلف فيها اذهب اولا الى تأصيل مفهوم المصلحة شرعا

173
00:58:31.100 --> 00:58:46.400
اذهب الى بيان ما معنى المصلحة شرعا؟ بعد ان ندخل في بعض التقاسيم وبعض الانواع نستطيع ان نصل الى تحديد ما هو الاستصلاح كمصدر من مصادر التشريع المختلف فيها. طيب. فذهبوا معي الان في رحلة

174
00:58:46.750 --> 00:59:24.500
هذه الرحلة تبدأ بتعريف المصلحة. ما هي المصلحة؟ الان كلمة مصلحة مصلحة ايش نوعها من المشتقات ايها الاحبة برأيكم صلح يصلح مصلحة. الان مصلحة تقبل ان تكون مصدر مهني وتقبل ان تكون اسم مكان من حيث الاشتقاء وتقبل ان تكون ايش؟ اسم زمان لانه صالحة يصلح اه اذا هنا يجوز ان يكون اسم الزمان يكون اسم الزمان والمكان

175
00:59:24.500 --> 00:59:44.500
على وزن المفعل. طبعا هذه الداء زائدة في النهاية. هذه التاء والحقت بالحاقة مثل مجزرة ومقبرة. تلحق التاء كثيرا باسماء الزمان والمكان الميمية جيد اه الان اذا كلمة مصلحة من حيث الاشتقاق تحتمل ان تكون مصدر ميمي

176
00:59:44.700 --> 01:00:02.950
تحتمل ان تكون اسم زمان تحتمل ان تكون اسم مكان لكن كناحية اشتقاق اصلي لكن هنا اسم زمان لا تنفع في هذا المقام الان انا تكلمت قبل قليل هي من اصل من ناحية الاشتقاق كاصل تقبل مصدر ميمي اسم مكان اسم زمان لها مشكلة اشتقاقية بقي النظر في

177
01:00:02.950 --> 01:00:20.450
انه النظر في المعنى هو الذي سيحدد ما هو المراد بها في هذا السياق. صح؟ انه لما يكون عندك كلمة مشتركة تقبل ان تكون اسم زمان او اسم ما كان هو مصدر ميمي ينبغي ان تحدد واحد منها ما المراد بها هنا؟ السياق والمعنى هو الذي سيحدد

178
01:00:20.650 --> 01:00:46.600
جيد فنقول هنا اه كلمة مصلحة كونها اسم زمان بعيد تبقى متأرجحة بين هل هي مصدر ميمي او اسم مكان؟ اسم مكان مصلحة يعني مكان الصلاح واذا جعلناها بمعنى المصدر الميمي انها مصلحة بمعنى الصلاح فيكون هنا تدل على الحدث وهو نفس الصلاح. فاذا هل نريد بكلمة مصلحة

179
01:00:46.600 --> 01:01:03.650
الدلالة على الحدث وهو الصلاح ولا نريد بكلمة مصلحة الدلالة على مكان وهو مكان وجود الصلاح في الحقيقة قريب وهذا قريب وان كان الاقرب عفوا والله اعلم انها مصدر ميمي

180
01:01:04.600 --> 01:01:36.350
فإذا اولا مصلحة نعتبرها مصدرا ميميا كما يقال منفعة بمعنى النفع فيكون مصلحة بمعنى ايش؟ الصلاح. فتكون مصلحة مصدر ميمي تدل على معنى المصدر الحقيقي وهو الصلاح طيب اه ما معنى المسط علاقة؟ ما المصلحة اذا قلت معناها الصلاة. طب ما هو الصلاح

181
01:01:37.650 --> 01:01:56.450
يعني اذا قلت ايها الاحبة لبن السبورة حتى انشط نفسي  قلنا مصلحة مصدر مين هذا هو الاقرب. فاذا كان مصدر ميم اذا هي بمعنى المصدر الحقيقي الصلاح. ما معنى الصلاح؟ النفع

182
01:01:57.900 --> 01:02:20.250
فيكون معنى المصلحة بمعنى ان فيها معنى منفعة. ما هي الناس تيجي منفعة مصدر ميمي. بمعنى النفع. فيكون مصلحة مصدرية بعد الصلاح. فاذا المصلحة في اللغة معنى ايش؟ المنفعة هذا الاقتصاد هذا معناه ايش؟ لغة فالان لو سألتك لغة مصلحة ايش هي؟ بعد كل هالدائرة اللي انت حطينا

183
01:02:20.250 --> 01:02:45.050
مصدر ميمي بمعنى المنفعة. نقطة يهمني الان المصطلح الاصولي لكلمة مصلحة المصلحة عند الاصوليين ما هي ايها الاحبة المصلحة عند الاصوليين هي المحافظة على مقصود الشارع المصلحة هي ايش المحافظة

184
01:02:46.750 --> 01:03:16.550
على مقصود الشارع هذا التعريف ايها الاحبة ضعوه حلقة عندكم في اذانكم احفظوه جيدا دائما استحضر ان المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع اي شيء يكون فيه محافظة على مقصود الشارع يسمى ايش

185
01:03:16.900 --> 01:03:44.250
مصلحة اي شيء فيه محافظة على مقصود الشارع يسمى ايش مصلحة. دايما استحضر احيانا بعض المعاني ايها الاحبة بقدر استحضارك لها واستشرافك لمفهومها تجد نفسك تطبقها وتفهمها جيدا لذلك في امور دائما اقول للطالب اجعلها تتخمر رويدا رويدا فكر واعد تكرارها المصلحة المحافظة على مقصود الشارع

186
01:03:44.250 --> 01:04:03.900
هناك اشياء يتم بها المحافظة على مقصود الشارع. اذا هذه الاشياء التي يتم بها المحافظة على مرصود الشارع هي المصالح فهمت؟ فلما يقول لك تسمع بعض الاصول يقول مصلحة مصلحة ايش يا شيخ مصلحة ومفسد؟ المصلحة هو شيء يتم به المحافظة على مقصود الشارع

187
01:04:03.900 --> 01:04:21.850
طيب فالسؤال الان ما هو مقصود الشارع بشكل يقول لك واحد انت قلت المصلحة هي المحافظة على ايش؟ مقصود الشارع. طب ما هو مقصود الشارع اه سؤال ما هو مقصود الشارع

188
01:04:25.250 --> 01:04:48.750
ما الشيء الذي يقصده الشارع مقصده يعني ما الشيء الذي نستطيع ان نقول يريده الشارع طيب المحافظة على مقصود الشارع لو قلت المحافظة على مراد الشارع من الخلق صح اذا المحافظة على مقصود الشارع يعني المحافظة على مراد الشارع من خلقه للحياة الدنيا

189
01:04:49.300 --> 01:05:07.550
فيأتي السؤال اذا ما هو مقصود الشارع؟ ما هو مراد الشارع؟ نقول مراد الشارع ايها الاحبة بعد ان استقرأه العلماء وجدوه ينحصر في خمسة اشياء  مقصود الشارع هو حفظ الدين

190
01:05:07.800 --> 01:05:55.250
وحفظ النفس  وحفظ العقل  وحفظ النسل وحفظ المال وزاد الطوفي رحمة الله عليه حفظ العرض   اذا يكون مقصود الشارع من الخلق خمسة اشياء وزاد الطوفي سادسا مقصود الشارع هذه ترى مفاصل مهمة اذا فهمتها الان تستطيع ان تفهم كلام الاصوليين. اذا هذه الامور غير واضحة عند الطالب غير مرتبة الان

191
01:05:55.250 --> 01:06:32.450
في كلام الاصوليين ويضيع. فنقول مقصود الشارع من الخلق ان يحفظ عليهم دينهم وانفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم وماذا؟ والعرض الذي زاده الطوفي فالان اي شيء اي حكم يحافظ على الدين او على النفس او على العقل او على النسل او على المال او على العرض يكون هذا الحكم مصلحة صح

192
01:06:32.450 --> 01:06:46.550
لانه يحافظ على ايش؟ على مقصود الشارع اي شيء يؤدي الى حفظ الدين او النفس او العقل او النسل او المال او العرض الاصل فيه انه ايش؟ مصلحة لكن الاحكام الشرعية مصالح

193
01:06:46.850 --> 01:07:01.900
لانه الاحكام الشرعية باستقراء العلماء اي حكم شرعي في العبادات في المعاملات في الامكعة في الجنايات كل الفقه الاسلامي اي حكم شرعي انما غرضه ايش؟ المحافظة على مقصود الشارع. اي حكم شرعي

194
01:07:02.800 --> 01:07:17.300
في العبادات في المعاملات في الانكحة في الجنايات في الحدود. كل المراد منها ايش؟ المحافظة على ايش؟ المقصود. استخلص العلماء الاحكام الشرعية فوجدوها اما ان تحافظ اه على مقصود الشارع في الدين

195
01:07:17.400 --> 01:07:38.800
او على مقصود الشارع في النفس. او العقل او النسل او المال او العقد ما في غير هيك جيد؟ فاذا المصلحة المحافظة على مقصود الشارع فالاحكام الشرعية التي شراها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلها مصالح. لماذا؟ لانها كلها تحافظ على

196
01:07:38.950 --> 01:08:04.700
مقصود الشارع سبحانه وتعالى فهمنا هذه المحاور طبعا يقولون هذه الاصول الخمسة جاءت الاحكام في كل الشرائع لتحافظ عليها يعني الاحكام التي انزل الله على اليهود شرعها الله عز وجل لتحافظ على هذه المقاصد الخمسة. الاحكام التي انزلها الله على آآ عيسى ابن مريم على داوود على ابراهيم. كل احكام الشرائع هي

197
01:08:04.700 --> 01:08:38.100
تحافظ على هذه المقاصد لكن في كل زمان له شريعة واحكام تناسبه وتتعلق به تختلف عن الزمان الاخر طيب       اذا نقول ايها الاحبة الان اوصل المعنى العام اي شيء يحافظ

198
01:08:38.750 --> 01:08:58.750
على هذه الاصول الخمسة او الستة على بعد زيادة الطوفي اي شيء يحافظ عليها يكون يسمى ايش؟ مصلحة لانه ما هي المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. طيب ما هو مقصود الشارع؟ مقصود الشارع من الخلق ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم

199
01:08:58.750 --> 01:09:24.550
بالتالي اي شيء يساعد على حفظ هذه الامور يسمى ايش؟ مصلحة. لان المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. واي شيء يسبب خلل لواحد من هذه الامور يسمى ايش مفسدة صح؟ لانه مفسدة هي مقابل المصلحة. اذا كانت المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. اذا المفسدة هو ما يؤدي الى

200
01:09:24.550 --> 01:09:45.950
خلل في مقصود الشارع. فكل شيء يحافظ على واحد من هذه الامور يسمى مصلحة. وكل شيء يسبب خلل في واحد من هذه الامور يسمى ايش مفسدة. طيب  اه الان سانتقل بكم الى سؤال مهم ومحوري

201
01:09:48.650 --> 01:10:11.850
اه كيف يتم اكتبوا هذا السؤال عندكم كيف يتم المحافظة على مقصود الشارع بعبارة اخرى من الذي يحدد ان هذا الامر مصلحة يعني من خلالها يتم المحافظة على مقصود الشارع. وان هذا الامر لا هذا ليس مصلحة

202
01:10:11.850 --> 01:10:35.450
من خلالها المحافظة على مقصود الشارع واضح كيف السؤال؟ هذا الذي احاول الوصول اليه. من الذي يحدد المصلحة؟ من الذي يحدد انه هذه الوسيلة او هذا الحكم المحافظة على مقصود الشارع. هل الاقتصادي والاجتماعي والمثقف وو كلهم لهم الاحقية في بيان ما هي الوسائل

203
01:10:35.450 --> 01:10:52.950
التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع؟ هل المرجع في ذلك الى عقول البشر يحدد الوسائل التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع فهم هل هم من يحددون المصلحة؟ هذا هو السؤال الذي يريد ان اجيب عنه الان. نقول

204
01:10:53.000 --> 01:11:16.300
هذا السؤال من الذي يحدد المصلحة من الذي يحدد كيف يحافظ على مقصود الشارع وان هذه الوسيلة تحافظ او لا تحافظ؟ سيقودنا الى تقسيم المصالح الى ثلاثة اقسام  فنقول ايها الاحبة تنقسم المصالح باعتبار

205
01:11:16.350 --> 01:11:39.450
او بحسب اعتبار الشارع لها الى ثلاثة اقسام تنقسم المصالح اكتبوا هذا التقسيم عندكم. من حيث اعتبار الشارع لها الى كم قسم؟ الى ثلاثة اقسام. واحد القسم الاول المصلحة المعتبرة شرعا

206
01:11:39.650 --> 01:12:06.200
مصلحة ايش؟ معتبرة شرعا. ما معنى مصلحة معتبرة شرعا؟ قالوا المصلحة المعتبرة شرعا هي المصلحة التي شهد لها الشارع بالقبول المصلحة التي ايش؟ شهد لها الشارع بالقبول. يعني بعبارة سهلة الشارع الحكيم في الكتاب او في السنة هو الذي

207
01:12:06.200 --> 01:12:26.750
قال لنا انه هذا الحكم مصلحة او هذا الشيء مصلحة يتم به المحافظة على مقصودي فإذا كان هناك شهيد حكم الشارع اخبرنا انه هو الذي به يتم المحافظة على مقصوده. اذا هذا الشيء يكون مصلحة

208
01:12:26.750 --> 01:12:44.900
قطعة صح لانه الشارع هو الذي شهد له وليست عقولنا البشرية هي التي شهدت له واضحة الفكرة هاي؟ اذا هذي تسمى مصلحة معتبرة. انا احاول ان اسهل لك هذه المصطلحات افهمها بالشكل السهل. حتى عندما تقرأ كلام الاصوليين تفهم

209
01:12:44.900 --> 01:13:05.300
فلذلك حاول ان تفهم معي جيدا حينما اقول مصلحة معتبرة شرعا يعني شهد لها الشارع بالقبول. يعني الشارع الحكيم هو الذي اخبرني واخبر البشرية جمعاء ان هذا الشيء هذه الوسيلة

210
01:13:05.800 --> 01:13:29.600
انا اعتبرها وبها يتم المحافظة على مقصودي اما في حفظ الدين او في حفظ نفسه او في حفظ عقل او نسل او مال او واضح؟ تمام فنقول مصلحة معتبرة شرعي شهد لها سبب القبول. فهذه لا خلاف طبعا اكيد في اعتبارها. لانه الشارع هو الذي اعتبرها. فلابد ان يعتمدها

211
01:13:29.600 --> 01:13:49.600
الجميع الشارع بين بها صراحة ان هذه المصلحة تحقق مقصوده وكيف نحدد هذه المصلحة؟ يعني ما هي مصالح تعتبر شرعا. الان الاصوليون عندهم تقاسيم للمصالح المعتبرة شرعا. فيقسمونها الى مرتبتين. المرتبة الاولى

212
01:13:49.600 --> 01:14:14.250
اقوى مرتبة المؤثر والمرتبة الثانية هي مرتبة الملائم. طيب اذهب الى السبورة ايها الاحبة سريعا اه لامثل لكم في هذه القضايا. اذا اه تقسيم المصالح  الكاميرا هنا من حيث باعتبارها

213
01:14:14.400 --> 01:14:43.400
هناك النوع الاول اه المصلحة كما قلنا المعتبرة شرعا. وكيف وكيف نعرف انها شرعا يعني هناك مرتبتان للاعتبار الشرعي هناك مرتبة وهي المرتبة الاولى والاقوى المؤثر المرتبة الثانية ثم مرتبة الملائم

214
01:14:44.400 --> 01:15:08.300
جيد؟ طبعا مرتبط الملائم فيها تفاصيل طويلة جدا ايها الاحبة لن نذكرها هنا. وانما ربما يتطرق اليها في المطولات وفيها دقة عالي وهذا نبحث بشكل عام هو مبحث دقيق هذا المبحث بشكل عام اببحث المصالح وفهم كيف اه ترتب الامور من المباحث التي تحتاج الى شيء من التركيز من طالب العلم حتى يفهم الترابط فيما بينها

215
01:15:08.300 --> 01:15:27.050
طيب اذا هناك مرتبة تالفة من الاعتبار الشرعي. مرتبة المؤثر ومرتبة الملائم. ما معنى المؤثر المؤثر ايها الاحبة يعني يعرفوا الاصوليون بان يأتي عندنا نص من الشارع في الكتابة وفي السنة او اجماع

216
01:15:27.150 --> 01:15:48.300
على اعتبار وصف معينة يتضمن مصلحة في حكم معين هكذا يعرفونها النص في الكتاب او في السنة او اجماع على اعتبار وصف معين يتضمن مصلحة في ماذا؟ في حكم معين

217
01:15:48.300 --> 01:16:08.650
طيب نأخذ مثال حتى نقرب الصورة بقدر الامكان في هذا الموضوع. الان ايها الاحبة اه قلنا ما مقصود الشارع من الخلق؟ خمسة اشياء صح؟ ان يحفظ دينهم او انفسهم او عقولهم او نسلهم او

218
01:16:08.650 --> 01:16:31.600
طيب نقول عندنا مقصد مقاصد الشارع هادي حفظ المال صحيح؟ حفظ المال هذا مقصد  والمصلحة ايش تعريف المصلحة؟ المحافظة على المقصد. المصلحة دائما هي ايش؟ المحافظة على النصب. مش قلنا المصلحة هي المحافظة على مقصود الشاي

219
01:16:31.600 --> 01:16:51.450
فقلنا اي حكم يحافظ على مقصود الشارع في في الدين او في النفس هذا يسمى هذا الحكم ايش مصلحة ممتاز اذا حفظ المال الله سبحانه وتعالى شرح احكام عديدة لحفظه

220
01:16:52.150 --> 01:17:07.300
احكام عديدة شرعها لايش لحفظه الان هناك احكام ربنا سبحانه وتعالى شرعها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحكام هي قطعا تحافظ على ايش؟ على المال

221
01:17:07.550 --> 01:17:27.900
طب هناك نوازل جديدة في الوقت المعاصر اليس كذلك هناك نوازل جديدة في الوقت المعاصر. لم يأتي فيها نص من الشارع دارست القرآن ولا في السنة اه نحن نحتاج ان نعرف هل هذه ما حكم هذه اللوازم الجديدة؟ عندما نعطيها احكاما

222
01:17:28.100 --> 01:17:38.100
ينبغي ان تكون ايضا هذه الاحكام تساعد على المحافظة على ايش؟ على مقصود الشارع. طبعا هذا المانع. قد يكون هناك مقصود اخر بالنفس او النسل. فهذا تمثيل على مقصد واحد

223
01:17:38.100 --> 01:17:58.100
هو ايش؟ حفظ المال. اذا الله سبحانه وتعالى شرع عديد من الاحكام في كتابه لحفظ المال. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع العديد من الاحكام في ماذا لمقصد حفظ المال. ونحن ايها الاحبة عندما نجتهد في مسائل تتعلق بالمال يجب ان يكون الحكم الذي نصل اليه يصب

224
01:17:58.100 --> 01:18:18.400
لماذا؟ في المحافظة على هذا المقصد. ما بصير يؤدي الى نتيجة معاكسة. يجب في النوازل المعاصرة التي تتعلق بالمال عندما نفتي في البنوك او ما شابه ذلك الحكم الذي سنفتي به من حيث الحلال او الحرام ينبغي ان يصب في ماذا؟ في المحافظة على

225
01:18:18.400 --> 01:18:38.250
هذا المقصد حفظ المال. ممتاز؟ طيب اذا نعود للاصل فكرة. اذا الله سبحانه وتعالى شرع العديد من الاحكام لحفظ المال. مثل ايش شرع اه قطع يد السائق وجوب قطع يد السارق. لماذا اوجب الله قطع يد السارق؟ حفظا للمال

226
01:18:38.300 --> 01:18:56.250
صار هيدا المصلحة رغم هذا المقصد. المقصد الكلي المقصد هذا كله لماذا اوجب الله حفظا للمال؟ اذا ايجاد قطع يد السارق فيه حفظ لماذا؟ لماذا؟ طيب نأخذ حكم اخر وهو مناطق شاهد هندي اه ايجاب

227
01:18:56.600 --> 01:19:39.950
بوجوب الولاية الولاية  علامات اليتامى  هسة من الاحكام الفقهية المعروفة انه اليتيم تجب الولاية على ماله صح بحسب طبعا بترتيبات معينة تذكر في كتب الفقه وجوب الولاية على مال اليتيم. السؤال العام هذا الحكم يصب في مصلحة ايش؟ او يحافظ على اي مقصد

228
01:19:40.000 --> 01:20:00.350
يحافظ على مقصد حفظ المال لهذا اليتيم حتى لا يضيع صح؟ اذا وجوب الولاية على مال اليتامى يحارب هذا الحكم يؤدي الى المحافظة على مقصود الشارع في حفظ المال كما انه وجوب قطع يد السارق

229
01:20:00.850 --> 01:20:15.600
يحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال صح؟ اذا هذا الحكم مصلحة مش هيك بنحكي بالتالي بناء على التفكير وهذا الحكم ايش؟ مصلحة ايضا اذن اي حكم وهذا السؤال؟ اي حكم

230
01:20:15.850 --> 01:20:30.850
يحافظ على المال نتيجة نهائية انه يحافظ على مقصود الشهادة في حفظ المال يسمى ايش لذلك احنا نقول هناك احكام الاحكام الشرعية تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد. فالاحكام مصالح

231
01:20:31.350 --> 01:20:50.950
الاحكام الشرعية كلياتها ايش؟ مصالح سواء كانت وجوب. ولا تحريم ولا كرامة ولا ندب ولا اباحة كلياتها مصالح كلياتها ايش؟ مصالح لانه كلياتها تؤدي الى حفظ مقصد من المقاصد. وايش المصلحة؟ و هاي اللي بتربطها مع بعض. ما هي المصلحة

232
01:20:51.100 --> 01:21:14.150
المحافظة على المقصود الشائع والاحكام بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. اذا الاحكام مصالح. انت فاهم الترتيب الذهني كيف عرفنا المصلحة. المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. طيب. الاحكام التكليفية من وجوب وتحريم وكراهة وندب واباحة. ايش وظيفتها

233
01:21:14.150 --> 01:21:29.900
المحافظة على مرصود الشارع. اذا الاحكام الشرعية هي المصالح طحن في هنا مشكلة الفهم واضح. طيب الان ايش نقول ايها الاحبة؟ اه بس هنا بدنا نكتب نبدأ نتعمق اكثر. نبدأ نتعمق اكثر

234
01:21:30.200 --> 01:21:57.200
انه في عندي سؤال لماذا؟ ها؟ لماذا؟ علم. علم لماذا اوجب الله الولاية في مال اليتامى؟ الان المقصد العام المقصد العام كما قلنا انه اقول الولاية في مال اليتامى مقصد ولا عام حفظ المال. لكن ليش هذا الحكم بحد ذاته يؤدي الى حفظ المال؟ هيك السؤال. لماذا هذا الحكم بحد ذاته اللي هي

235
01:21:57.200 --> 01:22:21.050
ايجابي الولاية على ماذا اليتامى؟ يؤدي على حفظ الماء يؤدي الى حفظ المال كتقول لان هيك بتيجي وتحكي   هنا يأتي التعليل  فاسأله سؤال لماذا الولاية على مال اليتيم من طرق المحافظة على المقصود الشارع

236
01:22:21.500 --> 01:22:50.300
بتقول لان اليتيم صغير صح طبعا طب ايش يعني صغير؟ اه تقول والصيغة هو مظنة الضعف البدني والعقلي صح لان اليتيم صغير. والصغر هو مظنة الضعف في هذا الظاهر في التصوير ولا ذهب

237
01:22:50.500 --> 01:23:23.500
البدني والعبد اذا اليتيم صغير والصغر مظنة الضعف البدني والعقلي. ممتاز  فلذلك كان في ايجاد الولاية على ما له مصلحة نحافظ بها على مقصود الشارع في حفظ اموال الناس بحط كيف التعبير

238
01:23:23.750 --> 01:23:44.600
نقول وجوب الولاية في مال اليتيم ليش لانه صغير والصغر مضادة الضعف البدني والعقلي. فكان في ايجاد الولاية على ما له مصلحة يحافظ بها على مقصود الشارع في حفظ المال

239
01:23:45.550 --> 01:24:07.000
تمام؟ فاذا المصلحة لو اتيت على التحقيق هو ايه؟ المصلحة هي كانت في ايجاد الولاية على مال اليتيم بسبب صغره جيد ايجابي الولاية على مادة بسبب ايش؟ صغره. الان هنا السؤال حتعرف المؤثر. من الذي اخبرنا

240
01:24:07.250 --> 01:24:29.750
ان ايجاب الولاية على مال اليتيم كان بعدة الصغار اه اذا كان الشرع هو الذي اخبرنا اما بنص من القرآن او من السنة او بالاجماع نقول حينئذ هذه مصلحة شهد لها الشارع بالاعتبار

241
01:24:30.050 --> 01:24:44.500
وتكون من قبيل المؤثر الى الشارع هو الذي اخبرك باحدى هذه الوسائل الثلاث اما نص كتاب او سنة وايش؟ او اجماع اليه. هو اخبرك انه هذا الحكم  سبب وجوده هي هذه العلة

242
01:24:44.700 --> 01:25:05.850
وبها وبذلك يتم المحافظة على مقصود الشارع النهائي. نقول اذا اعتبار الصغر في ترتب الاحكام عليه هو مصلحة يسمى من قبيل المؤثر تسمى المصلحة حينئذ من قبيل المؤثر. لماذا؟ لانه كما قلنا ترتب الحكم الان هو في

243
01:25:05.850 --> 01:25:25.850
الحقيقة هو هيدي هي المسألة هنا تحتاج الى شيء من التركيز. المصلحة هي ماذا؟ هي الحكم. شيخ قلنا؟ الحكم به يتم المحافظة مقصود الشارع فايجاد قطع السارق يد السارق فيها حافظنا الحكم هو الذي يحافظ على مقصود الشارع لكن احنا بدنا نفهم

244
01:25:25.850 --> 01:25:45.250
لماذا هذا الحكم بالتحديد به يتم المحافظة على مقصود الشارع فنحتاج الى التعليم ممتاز فنحتاج الى ايش؟ الى تعديل هذا الحكم بحد ذاته. اذا كان الذي علل لنا لماذا هذا الحكم بحد ذاته

245
01:25:45.400 --> 01:26:06.650
هو يحافظ على مقصود الشارع هو نفس الشارع نقول هذا مؤثر نقول هذا ايش؟ مؤثر. لا اذا كان الذي علم لنا انه هذا الحكم يحافظ على مقصود الشارع لعلة كذا ليس الشارع. وانما المجتهدون باستنباطاتهم

246
01:26:06.900 --> 01:26:23.050
هنا سننتقل الى مراتب اخرى ولن ادخلك فيها وانت مراحل اخرى. فانا الذي يهمني من الذي علل لنا وفسر لنا لماذا هذا الحكم يحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال

247
01:26:23.550 --> 01:26:40.450
اه من الذي قال لنا انه الصغر قلنا الاجماع هو الذي اخبر اجمع العلماء طيب واجماع العلماء هو في مرتبة نص الشارع. جيد؟ فنقول اه نص الشارع او اجماع العلماء بدقة اكثر اجماع العلماء هو الذي اخبرهم

248
01:26:40.450 --> 01:27:04.150
ان الصغر الذي سبب وجوب الولاية على مال اليتامى يساعد في حفظ المال. يساعد في ماذا في حفظ المال الصغر شيء مناسب. الشارع اخبرنا من خلال الاجماع انه هو الذي بسببه انا اوجبت

249
01:27:04.150 --> 01:27:26.300
الولاية في مال اليتامى وايجاد الولاية في مال اليتامى في النهاية هذا الحكم هو المصلحة. التي بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. فاذا الصغار وصفا اعتبره الشارع في ترتيب الاحكام عليه في ترتيب المصالح عليه للوصول الى مقصوده في حفظ المال

250
01:27:28.200 --> 01:27:53.400
فالصغر وصف اخبرنا الشارع انه مناسب عنده انه يجيد عنده في المحافظة على ما في ترتيب الاحكام عليه للوصول الى المحافظة على مقصوده في حفظ المال اذا ليس الصغر الذي جعله مناسبا لبناء الاحكام عليه لترتيب المصالح عليه. من اجل الوصول الى مقصود الشارع. اخبرنا

251
01:27:53.400 --> 01:28:13.400
اي مجتهد لا مين اللي اخبرنا فيه؟ اذا هذا قوي جدا بالتالي قل اعتبار الصغر قوي جدا مؤثر. يعني قطعا مؤثر في الاحكام لماذا؟ لان الذي اخبرنا بصلاحيته لترتيب الاحكام عليه. انت بدال ما تحكي ترتيب الاحكام عليه بتقدر تحكي ترتيب ايش

252
01:28:13.400 --> 01:28:30.450
صالح عليه الوصول الى مقصود الشارع في حفظ المال الذي اخبرنا بهذه القضية هو الشارع. فلذلك هذا يسمى المؤثر وبالتالي تسمى حينئذ مصلحة مصلحة معتبر شرعا اي مصلحة تكون مبنية على هذا الوصف

253
01:28:30.850 --> 01:28:47.600
تكون مصلحة ايش اي مصلحة مبنية على هذا الوصف تكون مصلحة لايش بعبارة اخرى اي حكم مبني على هذا الوصف يكون ايش؟ لا معتبر شرعا. الاعتبار الشرعي. خلص معتبر شرعا. لماذا؟ لانه مبني

254
01:28:47.600 --> 01:29:10.000
على وصف معتبر. طبعا اه هناك يعني تفانيه وتفاصيل اكثر في هذا البناء يعني هو اي حكم تبنيه على هذا بده يكون الحكم بناؤه مع هذا بطريقة معينة متلائمة مع مقصود الشارع. لكن انا بس بدي اقرب لك الصورة بقدر الامكان حتى تفهمها. انه ايش يعني مصلحة معتبرة شرعا

255
01:29:10.000 --> 01:29:30.900
قلنا على مرتبتين اما بالمؤثر او بايش؟ بالملائم. ايش المؤثر عرفنا لك اياه قبل قليل وصف قلنا ان يذكر الشاعر ان يأتي نص او اجماع على اعتبار وصف معين ما له مصلحة

256
01:29:31.100 --> 01:29:43.650
في ايش؟ في حكم معين هذا الكلام ايها الاخوة تستطيع ان تفسره بطريقة اخرى كما قلت لك سهلة بهذا الاسلوب. يعني احيانا بعض التعاريف يذكرها الاصوليون تكون يعني غير واضحة المعاني تجد فيها

257
01:29:43.650 --> 01:30:07.800
فانت افهمها بهذا الاسلوب السهل وعبر عنها بطريقتك انت غير ملزم بحرفيتها. انه هنا نقول عندي مقصد حفظ المال حفظ المال الشارع شرع له احكام عديدة هذه الاحكام كل حكم منها مصلحة. لانه كل حكم منها يحافظ على مقصود الشارع. صح؟ طيب ناخذ حكم من هذه الاحكام وهو وجوب الولاية على مال

258
01:30:07.800 --> 01:30:23.600
هذا الرقم مصلحة قطعا. لماذا؟ لانه يحافظ على مقصود الشرع انه هل هناك حكم جاء اعتباطي؟ لا اي حكم شرعه الله هو للمحافظة على مقصوده اما في الدين او في النفس او في العقل او في المال او كذا. فاذا هذا الحكم يحافظ على

259
01:30:23.600 --> 01:30:44.350
مقصوده في حفظ هنا في هذا المثال. طيب الان يأتي السؤال. لماذا ايجاد الولاية في هذا اليتامى. يحافظ على هذا المقصد اه هل نحتاج الاجتهاد انه نبدأ احنا نفكر؟ لا الشارع كفانا المول هو الذي اخبرنا

260
01:30:44.700 --> 01:31:08.450
اخبرنا لماذا ايجاد الولاية في مال اليتامى؟ جعله وسيلة للمحافظة على مقصد المال اخبرنا من خلال الاجماع انه اليتيم صغير والصغر هو مظنة الضعف البدني والعقلي فيناسب ترتيب هذا الحكم عليه. وهذا الحكم

261
01:31:08.500 --> 01:31:36.650
فيه مصلحة اه تؤدي الى حفظ مقصد المال او اه تحقيق هذا المقصد. وبالتالي اذا هذا او ترتيب الاحكام على هذا الوصف على وصف الصغر ترتيب الاحكام على وصف الصغر شهد له الشارع بالقبول. ترتيب المصالح على وصف الصغر شهد له الشارع بالقبول ليس

262
01:31:36.650 --> 01:31:56.650
استنباطات العلماء فقط البحتة. وانما الشارع هو الذي اخبرنا ودلنا على اني رتبت الحكم على هذا الوصف. لان هذا الوصف فيه كذا وكذا. اذا الشارع هو الذي شهد له بماذا؟ بالقبول. الشارع هو الذي شهد له بماذا؟ بالاعتبار. فلذلك يسمى حينئذ

263
01:31:56.650 --> 01:32:20.050
اي حكم مبني على هذا الوصف بالطرق المعلومة عند الاصوليين يسمى مصلحة معتبرة شرعا. فبناء  على الصغر تحقيقا لمقصد حفظ المالك نقول بالضبط. بناء الاحكام على الصغر تحقيقا لمقصد حفظ المال

264
01:32:20.050 --> 01:32:34.150
هذا كله يكون من قبيلة المصالح الايش؟ المعتبرة شرعا وضحت القضية قدر الامكان طيب الان كما قلنا المرتبة الثانية وهي اضعف الاولى ثم مرتبة الملائم. وهذه ايضا تعتبر من قبيل المصالح

265
01:32:34.150 --> 01:32:54.150
اعتبر شرعا ولها ثلاثة اقسام اعتبار جنس الوصف في علم الحكم. المرتبة الثانية اعتبار عين اه الوصف في جنس المرتبة الثالثة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكومة. ما هذه الانواع؟ وما تفاصيلها هذه المطولات؟ لانها تحتاج الى دقة وتمعن

266
01:32:54.150 --> 01:33:13.950
وعبد المؤمن البغدادي يعني ربما تطرق الي شيء منها في باب القياس. لانه هذه سنستفيد منها ايضا في باب القياس ففي باب القياس باذن الله لعلنا نتطرق الى شيء منها سريعا. النوع الثاني من المصالح

267
01:33:13.950 --> 01:33:43.950
مصالح غير المعتبرة شرعا  جايين المصالح غير المعتبرة شرعا اه ما معنى مصلحة غير معتبرة شرعا يعني الشارع هو الذي اخبرنا انه الغاها ولم يلتفت اليها. بالتالي قطعا لا يجوز ان نجعلها وسيلة للمحافظة

268
01:33:43.950 --> 01:34:05.700
على مقصوده لا يجوز ان نجعلها وسيلة للمحافظة على ماذا؟ على مقصوده لانه هو الذي اخبرنا انه هذا الطريق لا نحافظ على مقصود لا اريده. بالتالي هل يجوز للبشر ان يجعلوه طريقا للمحافظة على مقصوده؟ لا يجوز ذلك ايها الاحبة

269
01:34:05.900 --> 01:34:23.450
ناخذ مثال على مصالح غير معتبرة شرعا. يعني اخبرنا الشارع انه والغابة مثال ذاك يقولون ايها الاحبة في ايام الاندلس المثال المشهور هذه الاية بينكم ايام الاندلس احد امراء الاندلس وطئ جاريته او امرأته في نهار

270
01:34:23.450 --> 01:34:42.450
الان من وطأ في نهار رمضان ماذا عليه عليه كفارة. ايش الكفارة كفارة الوطئ في نهار رمضان. عتق رقبة. هذي اول اشي. فان لم يجد فسيرا متتابعا. فان لم يستطع فاطعام

271
01:34:42.450 --> 01:35:09.250
مسكينة الان هذا الامير دعا يحيى ابن يحيى الليثي وهو راوية موطأ مالك قال لي دعا يحيى من ناحية فقال له ماذا يجب علي؟ انا وطأت في نهار رمضان. هي هي من الناحية اللي انت فكر فكر الان ايش اول يجب عليك الكفارة صح؟ ايش اول شيء في الكفارة

272
01:35:09.250 --> 01:35:23.800
حبيبي. تحيين رقبة ان لم يستطع يذهب الى الصيام. الان هذا خليفة وخليفة المسلمين يعني ملياردير. في ايام الاندلس يعني ما هو عاجز فالان يحيى بدنا حليب ايش فكر؟ قال

273
01:35:24.200 --> 01:35:47.750
لو اني قلت له حرر رقبة راح يستسهل الموضوع وحجر الرقبة خذ هاي مية رقبة. هاي خزينة الدولة ما هي من عنده. سيحرر مئات الرقاب فيسهل الامر عليه فبالتالي يمكن ان يجامع مرة اخرى وخلص يقول لك من يقولها اعتق رقبة. بجامع وبعتق رقبة بجامع وبعتق رقبة. فيحيى من الناحية اللي هي اراد انه ايش؟ انه يشد عليها

274
01:35:47.750 --> 01:36:06.300
فقال عليك المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين اه صيام شهرين ومتتابعين صلابة عالخليفة واحد التي تجاهل النقطة الاولى اللي هي عتق رقبة وانتقل الى النقطة الثانية مباشرة. مع انه الخليفة يستطيع النقطة الاولى باريحية. لماذا

275
01:36:06.300 --> 01:36:32.700
لانه رأى ان ايجاد الصيام عليه ابتداء هو المصلحة التي بها يتم المحافظة على مقصود لاحظوا كيف فكر يحيى بن يحيى الليثي في تلك اللحظة؟ كيف فكر؟ الان آآ الشارع سبحانه وتعالى من مقاصده اهم مقصد من مقاصد ايش حفظ الدين. طيب

276
01:36:34.800 --> 01:36:58.600
لذلك سبحانه وتعالى شرع كثير من الاحكام يعني المصالح التي بها يتم المحافظة على الدين على هذا المقصد. من هذه الاحكام الكفارات صح؟ فالكفارات ايش مقصدها المحافظة على الدين مثلا مثل كفارة البطخ

277
01:36:58.650 --> 01:37:25.650
في نهار رمضان كفارة الوطن في نهار رمضان هذا الحكم وجوب الكفارة لمن وطئ في نهار رمضان هذا حكم شرعه الشارع حفظا للدين وبما انه هذا الحكم فيه محافظة على الدين. اذا هذا الحكم قطعا هو ايش؟ المصلحة. صح؟ طيب. كيف شرع الشارع الكفارة في نهار رمضان

278
01:37:25.650 --> 01:37:52.500
شرعها على ترتيب معين عتق رقبة ان لم يجد صيام شهرين ان لم يستطع اطعام ستين. شرعها بهذه الطريقة. اذا هذه الطريقة قطعا هي المصلحة التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع. لانه احيانا ايها الاحبة ترى مقاصد الشارع تتداخل. يعني الشارع هنا يريد حفظ الدين. طب ليش جعل

279
01:37:52.500 --> 01:38:13.000
كفارة عتق رقبة فان لم يستطع فأسها فان لم يسرع فاطعام ستين. ليش طول اشي جاعد الرقبة؟ قطعا في تقديمه الرقبة على غير ايضا مصلحة بهذا الموضوع انه يريد تحرير الرقاب وتحرير الرقاب فيه حفاظ على ايش؟ على النفس. لاحظ كيف المصالح احيانا تتداخل

280
01:38:13.150 --> 01:38:33.800
طيب  فالان الشارع عندما شرع كفارة الوضوء بنرى ما شرعها لهذا المرض الان يحيى من الناحية اللي في ايش اجا فعل نظر لجزئية واحدة انه هذا الحليفة سهل عليه انه يعتق رقبة

281
01:38:34.200 --> 01:38:54.650
صح؟ فاذا انا قلت له يجب عليك انك تعتق رقبة هذا الحكم لا يوجد فيه لا يحقق مصلحة حفظ الدين لانه هذا الخليفة معه اموال كثير. فاذا قلت الواجب عليك عتق رقبة. هل هذا الحكم فيه مصلحة؟ يحيى بن يحيى نريد النظر انه هذا لن يحقق مصلحة حفظ الدين

282
01:38:54.650 --> 01:39:08.850
اذا ليس هذا هو الحكم الان في هذه النازلة رأى ان الحكم في هذه النازلة هو ماذا؟ ان امر الحاكم بصيام شهرين متتابعين. هذا الحكم في هذه النازلة هو الذي

283
01:39:08.850 --> 01:39:24.100
سيحقق مقصود الشارع فهو المصلحة قال اذا هذا الحكم هو ايش قوى المصلحة الذي يحافظ على مقصود الشارع في حفظ الدين لانه الخليفة سأل عليه يعتق بالصيام صعب عليه ولا نشقى للفقهاء ليحيى بن يحيى الليثي

284
01:39:24.700 --> 01:39:39.900
قالوا المصلحة التي نظرت اليها وجعلت جعلك المصلحة في صيام شهرين متتابعين ان هي التي يتم بها حفظ الدين لسهولة الاعتقاد للخليفة مصلحة ملغاة شرعا لا يجوز لك ان تفتي بها

285
01:39:40.200 --> 01:40:01.600
لماذا قال الفقهاء ليحيى بن يحيى الليثي الشاذ الحكيم سبحانه عندما امر بالكفارة على هذا الترتيب امر بها على العموم ولم يفصل بين غني وفقير فدل هذا على انه الغى اعتبار الغنى من كل حساباته في هذا الموضوع

286
01:40:02.000 --> 01:40:20.250
صح؟ لما الشارع انزل الكفارة على النبي صلى الله عليه وسلم هل قال عتق رقبة للفقير وصيام شهرين للغني واللي انزلها مباشرة على العموم من دون ان يفصل بين غني وفقير. قال هذه هي الكفارة. لما انزل الشارع الكفارة على هذا الترتيب ولم يفرق بين

287
01:40:20.250 --> 01:40:41.850
غني وفقير فكأنه الغى اعتبار الغنى والفقر من هذا الموضوع تماما وكانه الغى المصلحة التي التفت اليها يحيى بن يحيى الليفي كانه نص على ذلك صح؟ لانه لما رتبها ولم يفصل ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل بمنزلة العموم

288
01:40:41.850 --> 01:41:01.850
فكأنه قال هذا الحكم في الكفارة. سواء كان المكفر غنيا او فقيرا. اولا عتق رقبة فان لم الصيام فان لم يجد في الاطعام. فنقول يحيى من الناحية الليثي المصلحة التي نظرت اليها وهي ايجاب الصيام على الغني مثل الخليفة بدلا من العتق هذه

289
01:41:01.850 --> 01:41:25.350
مصلحة ملغاة شرعا. الشارع الغاها. كيف الغاها؟ كيف الغاها؟ فهمنا كيف الغاها؟ لم الغاها لانهم لما انزل حكم الكفارة انزله على العلوم ولم يفصل بين غني وفقير. فدل هذا على انه يلغي اعتبار الغنى والفقر في اخراجها

290
01:41:25.350 --> 01:41:42.750
فهذا نوع من الالغاء الشاغلة. واضحة الفكرة طيب فاذا هل المصلحة التي اعتبرها يحيى بن يحيى الليثي لتحقيق مقصد حفظ الدين؟ هل هي وسيلة لحفظ الدين؟ هل هي لحفظ الدين؟ لأ

291
01:41:42.850 --> 01:42:00.050
اذا هي ليست مصلحة انه ليس فيها محافظة على مرصود الشارع. كيف عرفنا الشارع نفسه هو الذي الغى هذه الوسيلة هذا الطريق لحفظ الدين طبعا هذا الكلام العام الذي تجيه في كتب الاصول لكن الطوفي له رأي في نصرة يحيى بن يحيى الليثي

292
01:42:00.300 --> 01:42:15.100
تعودوا اليه من يريد البحث اكثر والتعمق لكن انا اعطيك المثال المشهور الذي ستجده حتى تفهمه. اما نصرة الطوفي يحيى من ناحية في اخر كلامه هذا اليه انتم الان اذهب الى النوع الثالث من المصالح

293
01:42:15.200 --> 01:42:40.950
النوع الثاني من المصالح هو موطن البحث وهو ما يسمى المصلحة  المرسلة مشان هي مصلحة مرسلة مصلحة مطلقة. ايش يعني مطلقة؟ يعني لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بالغاء

294
01:42:41.650 --> 01:43:01.450
لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بالغاء ممتاز فهذا بيسمى مصلحة ايش مرسلة المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بالغاء. شفنا احنا في الخطوة الاولى المصلحة المعتبرة

295
01:43:01.450 --> 01:43:21.450
كيف انه الشارع اعتبر بناء الاحكام على الصغر يحافظ على ايش؟ على مقصوده. بناء الاحكام على الصغر هذا يحافظ على مقصوده. وشفنا كيف المصالح غير المعتبرة انه الشارع الغى اعتبار الغناء سبيلا

296
01:43:21.450 --> 01:43:44.200
في الكفارات ولم يلتفت اليها من اجل المحافظة على مقصوده. هنا لا هنا عندنا مسائل شرعية    الفقهاء يقولون والله تحتمل ان تكون محافظة على مقصود الشارع. ويحتمل الا تكون فيها محافظة على مقصود الشارع. لم يتأكد

297
01:43:44.200 --> 01:44:04.200
ولم يتثبت لنا انه الشارع هل التفت الى بناء الاحكام او اعتبار هذه الطريق في بناء الاحكام وسيلة للمحافظة على مقصودة او يعتبرها ما ظهر لنا. فهذه تسمى مصالح ايش؟ مرسلة. هل الشارع اعتبر هذه الطريقة في تشريع الاحكام تحافظ على مقصودك

298
01:44:04.200 --> 01:44:22.600
ولا ما اعتبرها؟ اه هنا نقول اذا كان لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بالغاء مرسل تعيد وكالة حتى ترسخ الفكرة. في المصلحة المعتبرة شرعا لاحظنا كيف ان الشارع جعل بناء الاحكام على الصغر وسيلة

299
01:44:22.600 --> 01:44:42.600
المحافظة على مقصوده هكذا هو جعل بناء الاحكام على الصغر وسيلة للمحافظة على ايش مقصودة. ولاحظنا كيف المصالح غير جعل ان الشارع جعل تغيير الكفارة في الصيام بناء على الغنى والفقر مصلحة غير معتبرة للمحافظة على مقصوده

300
01:44:42.600 --> 01:45:08.450
المرتبة الثالثة هي المصالح المرسلة. طرق لم يأتي من الشارع شهادة لها بالقبول ولم يأتي من الشهادة لها ايش؟ بالرفض والاعفاء فماذا نفعل فيها؟ طيب الان هذا موطن ايش؟ الكلام عن الاستصلاح هذا الدليل المختلف فيه. هل يجوز للفقيه للمجتهد هو بنفسه ان

301
01:45:08.450 --> 01:45:28.450
يعتبر المصالح المرسلة وسيلة لبناء الاحكام مع انه الشارع لم يوصل اعتبارها ولا لا يجوز له ان يعتبر المصالح المرسلة وسيلة ومصدر تشريعي لبناء الاحكام. طيب قبل ان اتكلم عن تفصيلها اذهب الى تقسيم مهم هو الذي سيساعدنا على

302
01:45:28.450 --> 01:46:00.900
حكم الاحتجاج بالمصالح المرسلة     طيب نقول ايها الاحبة اه قبل الذهاب الى الكلام عن حجية المصالح المرسلة. هناك تقسيم مهم بناء عليه يتحدث عن حجية قال المرسلة وهو ان المصالح

303
01:46:01.400 --> 01:46:29.700
الشرعية تنقسم باعتبار درجتها في الاهمية او باعتبار قوة محافظتها على مقصود الشارع. قل هذا او هذا الى ثلاثة انواع مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. الان ساعود الى السبورة مرة اخرى اجد ان الكلام هنا مهم

304
01:46:31.600 --> 01:46:53.950
طبعا هذا تقسيم اخر للمصالح. قبل قليل قسمنا المصالح باعتبار ايش انا شايف اه هل يعتبرها الشارع ولا ما يعتبرها؟ قسمناها مصالح معتبرة وملغاء ومطمر. الان تقسيم المصالح باعتبار قوة محافظتها

305
01:46:54.300 --> 01:47:25.750
على مقصود الشارع. او ربما هناك عبارة اخرى اه او تقل اه او اهمية محال اهمية محافظتها على مقصود الشارع  تنقسم المصالح باعتباره قوة المحافظة او ربما التعبير الاخر اجده اقوى. باعتبار اهميتها. هذا اعتمدوا هذا التعبير الثاني اقوى. تقسيم المصالح

306
01:47:25.750 --> 01:47:51.400
باعتبار اهميتها في المحافظة على مقصود الشارع تنقسم المصالح بناء على هذا الى ثلاثة انواع مصالح ضرورية اثنين مصالح حاجية ثلاثة مصالح تحسينية جيد واذا اردت طريقة اخرى في التقسيم

307
01:47:51.750 --> 01:48:11.650
حتى يتضح لك اكثر واكثر. احنا قلنا ايش مقصود الشارع من الخلق؟ خمسة صح؟ نعم. قلنا مقصود الشارع من الخلق حفظ الدين النفس العقل النسل المال والعرض على طريقة الطوفي

308
01:48:11.750 --> 01:48:34.100
ممتاز. الان نقول حفظ النفس المحافظة على هذا المقصد الوسائل التي يحافظ بها على هذا المقصد. لاحظوا العلماء بالاستقراء انها على ثلاث مراتب الوسائل التي يتم بها المحافظة على هذا المقصد

309
01:48:34.350 --> 01:48:53.200
اللي هي المصالح. ما هي الوسائل التي يتم بها المحافظة على المقصدية ايش؟ هي المصالح لانه ايش المصالح تعريفها على على مقصود الشارع. دائما خذ العبارات انك سريعة. المصلحة هي اي شيء يحافظ على مقصود الشارع. ممتاز؟ فاذا نقول لا

310
01:48:53.200 --> 01:49:09.500
بعض العلماء ان المصالح التي يحافظ بها على مقصود الشارع في الدين او في النفس او في العقل او في النفس الى اخره. على ثلاثة من حيث الاهمية. هناك مصلحة ضرورية. وهناك مصلحة

311
01:49:09.550 --> 01:49:36.100
حاجية وهناك مصلحة تحسينية فهناك مصالح ضرورية يحافظ بها على المقصد الاول. حفظ الدين. ومصالح حاجية للمحافظة عليه ومصالح تحسينية. وكل هذا التقسيم جميع المقاصد الخمسة جيد وهناك مصالح ضرورية يعني وسائل ضرورية للمحافظة على هذا المقصد. وهناك وسائل حاجية للمحافظة على هذا المقصد

312
01:49:36.100 --> 01:49:53.750
وهناك وسائل تحسينية للمحافظة على هذا المقصد. واضح الكلام هكذا؟ طيب الان ما معنى مصلحة ضرورية للمحافظة على المقصد؟ الان ساعود حتى اذكر لكم التعاريف التي ذكرها اهل العلم. ما معنى مصلحة ضرورية؟ وما

313
01:49:53.750 --> 01:50:15.950
انا مصلحة حاجية وما معنى مصلحة تحسينية. المصلحة الضرورية ايها الاحبة هي المصلحة التي لابد منها في قيام المقصد سواء كان ايش؟ حفظ دين او نفس او عقل. هي المصلحة التي لا بد منها في قيام المقصد. بحيث اذا فقدت

314
01:50:16.350 --> 01:50:38.300
لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج تلاحظ العبارات؟ اذا المصلحة الضرورية ايش هي يعني حكم يعني وسيلة عبر حكم وسيلة لا بد منه في المحافظة على هذا المقصد. بحيث لو لم يتم اعتماده

315
01:50:38.300 --> 01:51:05.250
ايش صار؟ لم تجري مصالح الدنيا على استقامته بل على فساد وتهارج يؤدي الى فساد وتهارج وآآ فساد عريض في هذه الحياة الدنيا  طيب بسم الله طب ايش بدنا ناخد امثلة عليه؟ ايش مثال على مصلحة ضرورية لحفظ الدين برأيكم

316
01:51:05.850 --> 01:51:32.850
قال العلماء الجهاد في سبيل الله اذا تعطلت هذه المصلحة وتركنا هذا الحكم الشرعي فهذا سيؤدي الى فساد وتهارج وطغيان للكفر على هذه البسيطة الجهاد مصلحة ضرورية لحفظ الدين هذا مثال عليه

317
01:51:33.300 --> 01:51:59.250
طب نذهب الى حفظ العقل مثلا حفظ العقل قال العلماء من الوسائل من المصالح الضرورية لحفظ العقل ايش جلد الزاني في الرجم قفل اه جلد جلد الشارب في السخنة احنا قفزت للعقل انا بريد النفس عفوا. قفصني اذهب الى النفس اولا. النفس ايها الاحبة

318
01:51:59.250 --> 01:52:24.250
ضرورية لحفظ النفس. ايش هي؟ برأيكم؟ قالوا قصاص ايجاد القصاص هذا بحكم مصلحة للحفاظ على النفس. لاننا لو لم نوجب القصاص ماذا سيحدث؟ تهارب وفساد. كل انسان يقتل الاخر ولا يوجد من يحاسبه ولا من يحدث الثأر ولا يحدث القبائل تثور على القبائل. فماذا يحدث في حياة الناس؟ تهارب

319
01:52:24.250 --> 01:52:52.000
فساد عظيم لا يمكن ان تنضبط حياة الناس من دون القصص كذلك قل في ماذا؟ اه حفظ العقل حفظ العقل نقول تحريم اه المشروبات المسكرة تحريم المشروبات المسكرة التي تذهب العقل وايجاد الحد على من يشرب الخمر؟ قال العلماء هذه مصلحة ضرورية لحفظ العقل

320
01:52:52.000 --> 01:53:12.000
ولولا ذلك لو اذننا للناس في شراء المسكرات وفي شربها كما يشاؤون. كيف ماذا سيحدث في مجتمعاتنا ايها الاحبة؟ تجد الناس في الشوارع الكل هديات والكل والانسان اذا هدي اعتدى وسفك الدم واذى واعتدى على الحرمات فلا تسير احوال الناس بانضباط من دون

321
01:53:12.000 --> 01:53:29.150
الخمر. وكذلك في النسل مصلحة ضرورية لحفظ النسل ايش هي؟ تحريم الزنا لانه لو لم يحصل تحريم من الزنا في الشريعة ماذا سيحدث؟ اي الناس الزنا محرم والعياذ بالله تجدهم في فحشاء ومنكر. عرفت ما بالك

322
01:53:29.150 --> 01:53:49.300
وما زلنا لم يحرم تخيل كيف ستسير اموال الناس والعياذ بالله. المومسات والفحشاء تكون في الشوارع وفي الطرقات فتفسد المجتمعات تستقيم احوال الدنيا من دون تحريم الزنا كذلك كن في حفظ المال حفظ المال الشارع حتى يحفظ المال ما هي المصلحة الضرورية لحفظه

323
01:53:49.650 --> 01:54:07.150
اولا قيام التجارات والصناعات هذه جمهورية لحفظ المال ولا كيف نأتي بالمال فهذا حفظ للمال كما يقولون من جانب الوجود. ومن جانب العتب قالوا تحريم السرقة وتحريم الاعتداء على اموال الناس. ايضا هذه الاحكام فيها

324
01:54:07.150 --> 01:54:32.100
مصالح ضرورية للمحافظة على اه مقصود الشارع في حفظ المال. فاذا ما هي المصلحة الضرورية  هي عبارة عن مصلحة التي اذا ذهبت ذهب المقصد ولم تجري احوال الناس في هذه الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج

325
01:54:32.250 --> 01:54:48.150
وهذه تكون اعلى الاحكام وهذه الاحكام ايها الاحبة لاحظوا الاحكام التي تأتي عادة في مرتبة المصالح الضرورية التي نصنفها من المصالح الضرورية عادة ما يقولون هي متفق عليها بين الشرائح عادة

326
01:54:48.300 --> 01:55:00.400
تكون متفق عليها بين ايش الشرائع لانه بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. ما مقصود الشارع من حفظ الدين او النفس او بالعقل او النسر او المال. هذا ليس خاص بالشريعة المحمدية

327
01:55:00.400 --> 01:55:27.350
بل هذا لكل الشرائع ايها الاحبة. هذا لايش؟ لكل الشرائع فالمصالح الضرورية هي في المرتبة العليا. فعادة ما تكون مشتركة بين جميع ايش؟ الشرائع. لا تختلف فيها. فهل مثلا هو الاعتداء على اموال الناس كان مباع في شريعة من شرائع الانبياء؟ هل الزنا كان مباح في شريعة من شرائع الانبياء؟ هل الكفر كان يباع في شريعة من شرائع الانبياء

328
01:55:27.350 --> 01:55:50.000
اه هذا كلياته. لذلك قلنا المصالح الضرورية لا يأتي حكم الشارع بخلافها في شرائح اخرى اي شيء تصنفناه ضمن المصلحة الضرورية لا يكون حكم الشارع بخلافه مثلا جاء في شريعته لانه مصلحة ضرورية مش ممكن يكون في شريعة اخرى اه مثلا على خلاف حكمه في شريعتها صح

329
01:55:50.000 --> 01:56:05.500
ممكن يكون الزنا على اساس صنفنا ضروري لحفظ النسل. هل ممكن تكون شريعة تبيح الزنا هقول لكم طيب السرقة ضروري لحفظ المال مصلحة ضرورية لحفظ المال هل يمكن ان تكون مباحة في غير شريعتنا؟ لا. هذه المصالح الضرورية متفق عليها. طيب

330
01:56:05.500 --> 01:56:26.700
الى المصالح الحاجية قالوا المصالح الحاجية مثل ما ايش اولا ما تعريف المصلحة الحاجية؟ المصلحة الحاجية تعريفها قالوا هي التي يفتقر اليها من اجل رفع الضيق والحرج عن الناس اذ الحياة بدونها تسير بمشقة وعسر

331
01:56:27.100 --> 01:56:45.300
لكنها لا تبلغ في خطرها مرتبة المصالح الضرورية نعيد ما هي المصلحة الحاجية هي تحافظ على مقصود الشارع ها لكن مرتبتها مرتبة ثانية. ليست في قوة المصالح الضرورية. قالوا هي التي يفتقر اليها من اجل ايش؟ من اجل

332
01:56:45.300 --> 01:57:05.300
برفع الضيق والحرج عن حياة الناس. من دون اعتبارها الحياة لن تقدم ولن يحدث تهارب وفساد كما هو الحال في الضرورية ولكن ماذا سيكون في الحياة؟ ضيق وعنت ومشقة على المكلفين. من دون الوصول الى مرتبة المصالح الضرورية. الان

333
01:57:05.300 --> 01:57:30.000
اعطيك قاعدة عامة جميع الرخص الشرعية في العبادات او في المعاملات التي شرعها الشارع كل كلها ايها الاحبة تصنف عند الاصوليين والفقهاء ضمن المصالح الحاجية الان الرخص للمسافر في قصر الصلاة وفي الفطر وما شابه ذلك. البيوع التي شرعت

334
01:57:30.250 --> 01:57:46.950
على خلاف الاصل مش قبل قليل ان في هناك بيوع شرعت على خلاف الاصل مثل السلام ومثل عقد الاستصلاح هذه ايضا تعتبر من قبيل الرخص وان لم يكن بمفهوم الاصول الخاص لكنها بالمعنى العام من قبيل التسهيل. كل هذه الرخص التي شرعت لماذا شرعت

335
01:57:47.300 --> 01:58:08.050
قالوا رفعا للحرج والعنت والضيق عن حياة الناس. من دون اعتبارها الحياة ستسير. لكن بمشقة وحرج الحياة ستسير لكن بنوع من المشقة وبنوع من الحرج. لا تفكر ترى رخصة القصر في الصلاة تحافظ على الدين على

336
01:58:08.050 --> 01:58:21.500
لشأن حفظ الدين اباحة يعني القصر في الصلاة اباحة الجمع. هذه التوسعة والترخيصات من قبل الشارع فيها محافظة على الدين. كيف يا شيخ انه لو كان الدين جاء بالعدد على المكلفين

337
01:58:21.900 --> 01:58:40.000
هذا سيؤدي الى نفور كثير منهم. صح؟ وابتعادهم عن حلقة الدين. لكن لما جاء الدين باليسر والسهولة عليهم هذا جعلهم يغتنمون واكثر من حلقة الدين ويتمسكون به صح فاذا الرخص فيها محافظة على ماذا؟ الرخص في العبادات تحافظ على الدين

338
01:58:40.650 --> 01:58:58.300
كذلك الرخص في المعاملة اباحة السلام اباحة عقد الاستسناء. فيه محافظة على ماذا على النهي فيه محافظة على ماذا؟ على المال وتيسيرها للناس لانه لو اننا لم نبح مثل هذه الامور وكثير من هذه العقود ادى هذا الى

339
01:58:58.300 --> 01:59:15.550
ومشقة في حياة الناس واختلال في طريقتهم في التعامل المالي وقد يؤدي بعضهم الى ارتكاب المحرمات. المحافظة على المال تتطلب المحافظة على استخدام المصالح العاجلة. طيب المصالح التحسينية النوع الثالث والاخير

340
01:59:15.600 --> 01:59:43.250
المصالح التحسينية هي مصالح ليست ضرورية ولا حاجية ليست في مرتبتها لكن في مراعاتها لكن مراعاتها عفوا لكن مراعاتها من محاسن العادات ومكارم الاخلاق المصالح التحسينية هي مصالح تحافظ على مقصود الشارع. لكنها طريقة محافظتها على مقصود الشارع هي

341
01:59:43.250 --> 02:00:08.000
لتسييل هذا المقصود تزيينية لذلك نسميه ايش؟ تحسينية فيها محافظة على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. اذا فوتها الانسان لن تنهدم هذه المقاصد الخمسة. ولن تقع حياة الناس في عنت ومشقة. ولكن ستذهب مكارم الاخلاق من حياتهم التي

342
02:00:08.000 --> 02:00:27.050
تتعلق بهذه المقاصد وتذهب محاسن العادات. مثال ذلك ايها الاحبة مثل قالوا وجوب ازالة النجاسات الرئيس هذا من الاحكام الشرعية الاحوا اي حكم شرعي هو يعود الى احد هذه المقاصد ويحافظ عليها سواء انت فهمت او لم تفهم. يحافظ على

343
02:00:27.050 --> 02:00:41.300
احدى هذه المقاصد. فلا الوجوب ازالة النجاسة. هل اذا لم ننزل النجاسة سيقع فساد وتهارج وتقاتل بين الناس؟ لا طب هل سيقع حياة الناس في مشقة وضيق كما هو الحاج المصانع الحاجة لأ

344
02:00:41.450 --> 02:01:00.050
لكن لماذا اوجب الله ازالة النجاسة هذا تحسيني للمحافظة على مقصود الشارع في حفظ الدين. وفي مرتبة التحسين. لانه اذا الناس كان عليهم نجاسات في وممارساتهم وتعاملاتهم هذا يؤدي الى نفور

345
02:01:00.250 --> 02:01:20.250
ولا يتلائم مع الدين ولا يتلائم مع مخاطبة الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه بالعبادات وما شابه ذلك. فعدم مراعاة هذا المقصد عفوا عدم مراعاة هذه المصلحة عدم مراعاة هذه المصالح مثل ازالة النجاسات. لن يؤدي الى فساد وتهاوش او ضيق ولكن

346
02:01:20.250 --> 02:01:38.250
انه يبعد الانسان عن مكارم الاخلاق وعن محاسن العادات. لذلك هي في المرتبة الثالثة من حيث الاحكام الشرعية طبعا هذي التقاسيم ترى مهمة ايها الاحبة. حتى يعرف الانسان مرتبة الحكم الشرعي. هذا الحكم ايش مرتبته في الشريعة

347
02:01:38.300 --> 02:02:04.650
حتى لا يعطي مرتبة الاصول الضروريات ولا مرتبط الحاجيات والعكس بالعكس لا يكون حكم ضروري ينزله الى مرتبة الحاجيات او التحسينيات. وعندما يتعارض حكم تحسين ما ضروري ماذا يقدم مثلا في بعض الظروف المعينة عندك حكم في مرتبة الضروريات. ويقابل حكم في مرتبة ايش؟ التحسينيات. ماذا نقدم

348
02:02:04.950 --> 02:02:23.350
الان يعني اعطيكم مثال افتى بعض المعاصرين بجواز اخذ القروض الربوية للمقيمين في الغرب من اجل ايش؟ امتلاك البيوت صح من اجل امتلاك البيوت افتى بعض المعاصرين بجواز لفظ القروض الربوية تعاون بالرئة

349
02:02:23.500 --> 02:02:42.850
الان السؤال الذي يدور الربا اي تحريم الربا هو مصلحة ضرورية ولا حاجة الذي اراه والله اعلم ايها الاحبة من شدة تهويل الشارع في امر الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان الربا تحريمه من قبيل

350
02:02:42.850 --> 02:03:11.250
المصالح الضرورية لحفظ المال مصلحة تحريم الربا مصلحة ضرورية لايش لحفظ المال وانه بغير ذلك من دون تحريم الربا انظروا الى الواقع المعاصر اليوم ما هو الواقع المعاصر الناس تعيش في ضائقة مالية شديدة. الدول المدينة لصندوق النقد الدولي كلها في انحدار بعد انحدار انحدار بعد انحدار

351
02:03:11.250 --> 02:03:26.650
الشعوب تشعر بضيق بفقر والواقع يشهد بذلك. طيب يا شيخنا انا مش شايفها مصلحة ضرورية. انا مش شايفها مصلحة حاجية يعني لن يحدث فساد وتهارج لكن حياة الناس بسبب الربا يكون فيها مشقة وعد. ما عندي مشكلة

352
02:03:27.150 --> 02:03:45.400
اعتبر هاي اعتبرها مصلحة حاجية. انه بعض الامور تختلف النظرة فيها لا. هل وصلت الى مرتبته الضروريات او الحاجيات؟ اعتبر تحريم الربا مصلحة حاجية. اذا لم يحرم الربا سيكون حياة الناس فيها ايش؟ ضيق ومشقة وعناة وتسلط الغني على الفقير الى غير ذلك. طيب مصلحة امتلاك البيوت

353
02:03:46.150 --> 02:04:02.850
مصلحة امتلاك بيت هل هي مصلحة ترتقي الى الحاجة او الضروري تحسين؟ يعني صعب انه يحافظ على نفس الانسان بكمالها انه ما يتعرض للاخرين في المذلة والقهر او ما شابه

354
02:04:02.850 --> 02:04:22.850
انه يعطوه الاجراءات اخر الشهر يعني بدل ما يعطي اجرة في اخر الشهر وهذا نوع من يعني قهر النفس او نوع من الشعور بالضعف النفسي او الضياع عمال عبثا فيما قد يقدر فالامتلاك اه يعني ماشي امتلاك مصلحة انا لا اقول النساء مصلحة لكن هل وراء مصلحة حاجية؟ ليس مصلحة

355
02:04:22.850 --> 02:04:42.350
اغلب الشعب الاردني هو في النهاية ايش؟ مستأجر وهل هذا اوقعه في مشقة وعنت شديدين لم يوقع فيها نتو مشقة شديدين بهذا المفهوم. لانه ايها الاحبة تحديد الشيء هذا ليس لهوانا. هناك عرف يحكم ليس كما يعني انت حتى تعطي فتوى سهلة يقال

356
02:04:42.350 --> 02:04:56.700
والله الشيخ الفلاني ما شاء الله سهل في الفتية. اباح لنا اخذ قروض ربوية من اجل اه امتلاك البيوت وعقارات في اوروبا هذا الكلام يحتاج الى توازن في الطرح انت تقول الربا الذي اذن الله بحرب على فاعله

357
02:04:57.550 --> 02:05:15.500
اذا قطعا لا يأذن الله بالحرب والتوحيد الشديد على شيء تحسيني لو كان تحريم وتحسين لتسيني لما وصل به الوعيد الى هذه جعله من كبائر ذنوب تصنيفها من كبائر الذنوب يجعل الربا من قبل الضروري او ايش؟ او الحاجة. وامتلاك البيوت

358
02:05:15.600 --> 02:05:28.800
لا يصل الى مرتبط الحاجة او الضروري فبالتالي اذا تعرضت هذه المصلحة وهذه المصلحة لا اهدم الضروري او الحاجة من اجل المحافظة على التحسين. بل يبقى الضروري والحاجة هو المقدم

359
02:05:28.800 --> 02:05:46.100
والتحسيني يزول من اجل المحافظة على الضروري والحاكم. فهمت عليك كيف هذه المسائل؟ فهذه مسائل خطيرة ايها الاحبة اه عند مثلا مثال احد الاخوة يكبر يناقشني يقول احد الاساتذة عندهم في الجامعة يقول له

360
02:05:46.300 --> 02:06:08.650
اه يجوز للبنات للفتيات المسلمات في اوروبا التبرج وكشف الرأس من اجل الذهاب الى الجامعة لماذا؟ قال لانهم في اوروبا يحتاجون الى يعني معلمات مسلمات والى والى والى فالحجاب تحسيني

361
02:06:09.500 --> 02:06:27.150
عرفت والدراسة الجامعية من اجل ايجاد معلمات وايجاد ممرضات وكذا اه ضرورية فبالتالي يجوز ان تكشف المرأة شعرها وتذهب في اربع سنوات خمس سنوات الى الجامعة. من كاشفة عن رأسها حتى يتم اه تتم الدراسة ثم بعد ذلك تعود لبس الحجاب

362
02:06:27.150 --> 02:06:52.250
الله ايها الاحبة هناك نوع من التعجب في فهم الامور وفي فهم الواقع وفي فهم يعني توصيف الاحكام الشرعية هو الان يعني هذا الرجل الذي افتى بهذه الفتيا واخذ ان الشاطبي يقول وغيرهم ان ستر العورة هم يقولوا ستر العورة من قبيل ايش؟ التحسينيات. هم يقولوا ستر العورة. لو ان الانسان كشف عورته

363
02:06:52.500 --> 02:07:12.650
عرفت؟ هذا يقول من قبيل اه يعني لن يؤدي الى تهارب وفساد ولن يؤدي الى ضيق معاناة لكنه ترك لمكارم الاخلاق ومحاسن العادات الان نقول هذا بشكل عام مقبول في تقصير عام. لكن دعونا نتكلم عن اه حال المسلمات او المرأة

364
02:07:12.650 --> 02:07:31.850
في اوروبا التي عفوا يتعرض لها وقد يعترض لحيائها وشرفها وعرضها ماذا سيسبب خلع الحجاب لها وان تمارس الحياة الاوروبية بانماطها بالتبرج والسفن يعني الفتاة التي تعيش في واقع غير متدين

365
02:07:31.850 --> 02:07:48.950
منفتح تماما حينما تصبح مثل هذا الواقع تخلع حجابها وتذهب تتكلم مع المجتمع وكذا وكذا. هل فعلا فقط خلع الحجاب ادى الى كشف عورة بهذه النظرة وبالتالي بقت اه ما حافظنا على تحسينه

366
02:07:49.050 --> 02:08:09.050
ولا خلعها للحجاب واستمراءها لهذا الامر خلال اربع سنوات دراسية سيؤدي الى فساد دينها. وسيؤدي الى التعرض اليها في الطرقات او او او غير ذلك. آآ اظن انه هناك اثبات اخرى او نظرات اخرى ينبغي ان تتلوى في النظر اليها قبل

367
02:08:09.050 --> 02:08:33.900
في هذه الفتاوى لانه قد يكون خلع الحجاب في بيئة معينة من ظروف معينة يؤدي الى فوات مصلحة حاجية او ضرورية اذا كان لكشى ضياع الدين برأسه على هذه الفتاة قد يؤدي الى فوائد مصلحة حاجية او مصلحة ضرورية. وقضية تحصيل والله معلمات ملتزمات في اوروبا او مسلمات

368
02:08:33.900 --> 02:08:57.850
وتحصين مهندس ومسلمة وتحصيل اه طبيبة مسلمة هذا في الحقيقة ايها الاحبة هو التحسين عرفت هو؟ التحسين. لان لو نظرنا في فتاوى الفقهاء لوجدنا انهم يفتون آآ بجواز كشف العورة في مثلا نأخذ احالة الطبيب يعني. اليس الفقهاء يقولون بجواز كشف العورة للضرورة

369
02:08:57.850 --> 02:09:09.800
امام يعني اذا كان هناك طبيب مسلم يجيب الذهاب امرأة مسلمة يجب الذهاب اليها. طبيعة مسلمة. لم توجد طبيب مسلم تذهب المرأة الى مثلا طبيبة ذمية هناك فتاوى بذلك عند الفقهاء

370
02:09:10.350 --> 02:09:30.350
هناك فتاوى بذلك عند مين؟ عند فقهاء الاقدمين. اما هل هناك فتاوى عند الفقهاء الاقدمين ان المرأة تخلع حجابها وتسير في الشارع حاصلة الرأس بسبب والله انه هناك من يرفض ادخالها لهذا البيئة الجامعية او الى مدرسة او بسبب ارتداءها لحجاب الرأس؟ هل تجد فتاوى بهذا

371
02:09:30.350 --> 02:09:51.100
يعني انت عندما تقرأ الفتوى الان هل المرأة لو ذهبت المرأة المسلمة لو ذهبت الى طبيبة ذمية كافرة الى طبيبة من بلاد الكفر ولا تخلع حجابها وتسير اربع صلوات من اجل ان نحصل طبيبة مسلمة. انت فهمت كيف المقارنة؟ يعني هو يقول نحتاج الى الطبيبات المسلمات في اوروبا. انا فقط اناقش حتى

372
02:09:51.100 --> 02:10:06.550
تفتح الافاق ان هناك من يتعجل في اعطاء الاحكام ويوزعها هكذا هكذا. سريعا. يعني هل الان في اوروبا هناك كثير من الطبيبات الكافرة صح لو ذهبت المرأة المسلمة فكشفت عن عورته امام الطبيبة الكافرة

373
02:10:07.250 --> 02:10:22.300
هل هذا جائز؟ وهل افتى الفقهاء بجوال ذلك؟ افتوا بجوال ذلك ضمن شروط معينة الا تجيد الطبيب المسلم او كذا وما شابه تمام الان انت تريد ان تقول حتى لا تذهب المرأة المسلمة الى الطبيبات الكافرات

374
02:10:23.050 --> 02:10:40.350
نحتاج ان تدرس المرأة المسلمة الطب في الجامعات الاوروبية بالتالي مبيح لها ايش؟ ان تخلع حجابها من اجل ان نحقق هذا المقصد. هل خلع الحجاب اهون من ذهاب المرأة الى الطبيب الذمي لحالة الضرورة لكشف عورتها

375
02:10:40.800 --> 02:10:53.800
هل تخلع الوضع الحجاب لمدة خمس سنوات ولا اربع سنوات ولا ست سنوات وهي ذاهبة الى الجامعة عايد ويراها الجميع اهون واسهل من ان تذهب في لحظات معينة الى طبيبة كافرة لتعالجها وينتهي الموضوع

376
02:10:54.100 --> 02:11:14.100
يعني انت هل ان تدرس البنات في المسلمات في اوروبا؟ المعلمات ربما مثلا على اديان غيرهم على دين النصارى وعلى ما شابه ذلك هل دراستها عندها مدة من الزمن ثم تعود الى بيتها بل حتى ولو لم تدرس انا ليش اقول ليش تذهب حتى ولو لم تدرس؟ ووالدها

377
02:11:14.100 --> 02:11:28.050
والدتها هم الذين قاموا بتدريس البنات في بيوتهن بدلا من ان تذهب الى المدارس الا يقول لك شيخ اذا ذهبت الى مدارس النصارى او المعلمات النصرانيات ستلوث العقيدة يقول الله فعلا ممكن تلوث العقيدة. طب

378
02:11:28.050 --> 02:11:41.300
هل هناك يعني هل التعليم في المدارس مصلحة حاجية او ضرورية ما في داعي تكون مصلحة تحسينية اذا مصلحة تحسينية يدرسها واردة في بيتها. اصلا لماذا انت تقيم في تلك البلاد

379
02:11:41.400 --> 02:11:58.700
هذا هو السؤال اصالته. يقول يا شيخ انا حاجتي وضرورتي لا استطيع ان اتخلى. اذا كنت لا تستطيع وانت صادق ان تتخلى عن الاقامة في تلك الديار فلا تأتي الى البلاد المسلمة التي يجتمع لك فيها في ممارسة شعائرك الدينية بكل حرية. اذا لم

380
02:11:58.900 --> 02:12:14.500
تستطع ذلك فلا تشرط على الشرع ان يفتح لك الابواب انا اريد ان اعلم بنتي في المدرسة واريد اذهب الى الجامعة ايها المشايخ يلا افتحوا لي ابواب الشريعة يلا تخلع الحجاب وتذهب وتذهب وتمارس كل الامور من اجل تحقيق مصالح

381
02:12:14.700 --> 02:12:37.750
تحسينية بل اقل من ذلك في بعض الاحيان وللاسف بعض اهل العلم او من ينسب نفسه الى العلم يلبس هذا الرداء ويتبنى المدافع عن حقوقهم فيبدأ يحلل هكذا وهكذا يمينا وشمالا من دون ان يراعي مقاصد الشارع العليا. وان ينتبه في موازنته ولا يستعجل باقتطاف بعض كلام الائمة. هكذا الحجاب مصلحة

382
02:12:37.750 --> 02:13:04.250
دينية بناء على نسوة العورة تحصيني والذهاب الى المدارس والجامعات ضروري ولا حاجة. هذه الفتاوى ينبغي ان تضبط اكثر واكثر. كم ذا من الوقت   تعتمد بالمحاضرة طيب اذا ايها الاحبة اعود الى ربما استطردت في هذا الموضوع لكن شعرت باهمية التنبيه اليه لانه كثير من الناس يدسوا السم في العسل وهو لا يشعر. اعود اذا اقول تقسيم المصالح من

383
02:13:04.250 --> 02:13:24.250
درجتها في المحافظة على مقصود الشارع تنقسم الى ايش؟ ضرورية ثم حاجية ثم تحسينية. الان بعدنا عرضنا هذا التقسيم نعود الى الكلام عن المصلحة المرسلة. وهل يجوز ان نعتمد عليها في بناء الاحكام الشرعية؟ ولا لا يجوز؟ احنا قسمنا قبل قليل المصاري من حيث

384
02:13:24.250 --> 02:13:39.450
مصلحة معتبرة شرعا مصلحة والغاء مصلحة مرسلة هل يجوز الاعتماد على المصلحة المرسلة في بناء الحكم الشرعي؟ وهل تعتبر مصدر من مصادر التشريع؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة وتحليل موطن النزاع

385
02:13:39.450 --> 02:13:59.700
يتطلب منا اولا هذا التقسيم. نقول اذا كانت المصلحة المرسلة من قبل الضروريات اه اذا كانت مصلحة مرسلة من حيث التقسيم السابق وضرورية بحسب هذا التقسيم. اذا كانت المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع بالقبول ولا بالالغاء

386
02:13:59.700 --> 02:14:26.950
مصلحة ضرورية بفواكهها يحدث تهارب وفساد هذه المصلحة المرسلة؟ نعم يجوز اعتمادها في تشريع الاحكام الشرعية. وتعتبر مصدر من مصادر التشريع نقول اذا كانت المصلحة المنصة في مرتبة احدى الضروريات فذهب الامام ما لك وبعض الشافعية والحنابلة الى انها

387
02:14:26.950 --> 02:14:51.400
في الحكم الشرعي طبعا لاحظوا ماذا قال دهب مين؟ الامام مالك. يعني لم يتفق على هذا الموضوع. ذهب الامام مالك وبعض الشافعية والحنابلة الى انها حجة في الاحكام الشرعية التمسك بها. طيب ما هو الدليل؟ دليل ما لك وبعض الشافعية والمالكي وبعض الشافعية والحنابلة؟ قالوا الدليل ان المجتهد

388
02:14:51.850 --> 02:15:13.700
اذا استقرأ موارد الشرع ومصادره. فافضاه النظر الى القطع. لان الشريعة راعت هذه المصلحة في جزئيات وكلياتها فبالتالي هذه المصلحة اه تعتبر حيث وجدت لاننا نجزم ان جنسها مقصود للشارع

389
02:15:13.750 --> 02:15:32.250
طبعا هكذا يقولون تعليلاتهم الاصولية لكن انا احب ان اعلل احيانا بعبارتي الان ايها الاحبة اذا كان عندنا مصلحة مرسلة وايش؟ ضرورية على الشاهد صح؟ مصلحة مرسلة وايش؟ ضرورية طبعا من الذي سيصنفها لانها ضرورية

390
02:15:32.450 --> 02:15:52.250
ومرسلا المجتهد ليس المثقف ولا العالم ولا نصف المتعلم المجتهد يعني قد يكون شخص عالمي مثل مرتبة الاجتهاد. اما اذا تقصد بالعالم المجتهد ما عندي مشكلة الذي يجعل ويحكم بانه هذه المصلحة وفي مرتبة هذه المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات من هو

391
02:15:52.300 --> 02:16:14.900
المجتهد الذي استقرأ موارد الشرع ومصادره ولاحظ تصرفات الشارع واستشربها هذا الذي يستطيع الحكم بانه هذه المصلحة بانه المرسلة في مرتبة الضروريات او الحاجيات او التحسينيات. ليس الشخص المنهج امام الغرب ولا الشخص الضعيف ولا المتلكئ

392
02:16:15.000 --> 02:16:37.750
الذي يحدد هو الشخص المجتهد الحر في اتخاذ رأيه الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه. هو الذي يحدد انه هذه المصلحة المرسى في مرتبة ما الضروريات. فاذا كان عندي مجتهد استقرأ موارد الشرع ومصادر تقرأ النصوص تبحر في الفقه. استوعب تصرفات

393
02:16:37.750 --> 02:17:07.350
في التشريع فجاء الى مصلحة مرسلة ورآها في مرتبة الضروريات فيقول المالكية والشافعية والحنابلة هو قال وبعض الشافعية والحناكة طبعا يقولون يجوز ان يحكم هذا المجتهد بالحكم الشرعي المبني على هذه المصلحة الموصلة الضرورية اعتمادا فقط على باب الاستصلاح. يجوز ان يعتبرها وسيلة للمحافظة على

394
02:17:07.350 --> 02:17:27.100
الشارع في حفظ الدين ويبني عليه الاحكام الشرعية. فاذا اذا مجتهد لاحظ كما قلنا مصلحة مرسلة ضرورية يجوز ان يعتبرها وان ويبني عليها الحكم الشرعي يجوز ان يعتبرها وان يعتمدها ويبني عليها ماذا؟ الحكم الشرعي

395
02:17:27.350 --> 02:17:45.400
اعطيك مثال ربما قد يكون مناسب لهذه القضية. يقولون مسألة اه جمع المصحف في عهد ابي بكر ثم في عهد عثمان بن عفان. الان الله عز وجل امر كما قلنا المقصد العام حفظ الدين. صح؟ المقصد العام حفظ الدين

396
02:17:45.500 --> 02:18:04.800
هل الشارع الحكيم نص في كتاب او في سنة على انه مقصد حفظ الدين يتم من خلال هو سيتم من خلال عدة احكام. لكن جمع المصحف في مكان واحد من المصالح التي يتم بها حفظ الدين

397
02:18:04.800 --> 02:18:24.800
هل نص الشارع في القرآن او نص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابة انه حفظ الدين من يتم من خلال جمع المصحف في مكان واحد او بين دفتين يأتي نص من الشارع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بجمع المصحف بين دفتيه. لكن الصحابة اه وابو بكر الصديق وعمر

398
02:18:24.800 --> 02:18:44.800
بعد ذلك ايضا واتفقوا بعد ذلك لما رأوا اختلاط العرب بالعجم وبدأ ظهور اللحن في اللسان وبدأوا كثير من الناس يقرأون القرآن بشكل خاطئ رأوا ان ان القرآن يمكن ان يضيع بهذا النفس. وبهذا الاسلوب بترك القرآن مفرقا لم يكتب في مكان واحد على الوجه الصحيح الذي سمعوه من النبي

399
02:18:44.800 --> 02:19:01.350
صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا واتفقوا في خلاصة امرهم قصة طويلة اجتمعوا على ماذا على انه يجب ان نكتب المصحف وانه كتابة المصحف وجمعه بين دفتين وسيلة للمحافظة على مقصود الشارع في حفظ الدين

400
02:19:02.050 --> 02:19:26.700
الان الصحابة رأوا ان هذه المصلحة مصلحة ضرورية. والا لو اننا تركنا الامور هكذا لضاع كتاب الله سبحانه وتعالى وبضياعه انعدام الدين اذا ضاع كتاب الله ضاعت الاحكام ضاع المنهج فسد الدين. اليس كذلك؟ فرأوا ان جمع المصحف في مرتبة

401
02:19:26.700 --> 02:19:46.700
المصالح الضرورية واذا لم نتخذ هذا القرار سيؤدي هذا الى ماذا؟ الى فساد في الدين. فمصلحة جمع المصحف هذه مصلحة فرأى المجتهدون من الصحابة انها مصلحة ضرورية لحفظ الدين فقاموا باتخاذ هذا القرار وقاموا بجمع المصحف. فهنا اذا

402
02:19:46.700 --> 02:20:07.200
اتخاذ قرار جمع المصحف كان بناء على ماذا؟ على مراعاة مصلحة ضرورية مرسلة. لماذا مرسلة؟ لان الشارع لم يشهد لها باعتبار بحد ذاتها اربي ده بحد ذاته لم يشهد لها الاعتبار. ولم يشهد لها بالغاء. هسه النصوص عامة في الشريعة تأمر الصحابة بحفظ الدين وكذا هي نصوص عامة. لكن انا اتكلم عن هذا

403
02:20:07.200 --> 02:20:26.400
هذه المسألة بحد ذاتها جمع المصحف هل شهد لها الشارع باعتبار؟ لم يشهد لها الشارع باعتبار وانما رآها الصحابة من قبيل المصالح المرسلة الضرورية. طيب  هناك قول اخر في المسألة انه المصالح المصري الضرورية ليست بحجة

404
02:20:27.150 --> 02:20:44.800
ونصف ترى هذا الرأي الى اكثر الفقهاء والاصوليين طيب هؤلاء الفقهاء وهؤلاء الاصوليون الذين يقضون مصالح مرسلة الضرورية ليست حجة يعني لا يرجع اليها في بناء الحكم الشرعي. ليست مصدر من مصادر التشريع ما دليلهم

405
02:20:45.700 --> 02:21:01.550
لابد له قال الشريعة لم تدع مصلحة الا اشارت اليها. ولم تدع مفسدة الا نهت عنها فالقول بالمصالح المرسلة فيه استدراك على الشرع. ايش يريدون ان يقولوا؟ في الحقيقة رأيهم

406
02:21:01.700 --> 02:21:17.950
قد يكون يعني استوعب وافهم. هم يقولون هؤلاء الذين يقولون لا لا يجوز الاعتماد على المصالح الضرورية. يقولون هل هناك مصلحة ضرورية فعلا كما تقولون ايها المجيزون. هل هناك مصلحة ضرورية لم يعتبرها الشارع

407
02:21:19.250 --> 02:21:43.700
هل هناك مصلحة ضرورية تصل الى مرتبة الضروري لم يعتبره الشارع نازعوا في هذا قالوا لو كان كما تزعمون ان هناك مصلحة في مرتبة الضروريات لنص الشارع عليها  هكذا يقول لو كان هناك مصلحة فعلا في مرتبة الضروريات لنص الشارع عليها. فبما ان الشارع لم ينص عليها ولم يجد لها بالاعتبار

408
02:21:43.700 --> 02:22:01.700
اذا هي قطعا لم تصل الى مرتبة الضروريات وجعلكم لها من مرتبة الضروريات نوع من الاستدراك على الشارع. يعني كأن الشارع اغفل هذه الجزئية وانتم تنبهتم اليها فلا نقبل هذا المنهج

409
02:22:02.500 --> 02:22:20.000
فإذا هؤلاء ينازعون اصلا في وجود مصلحة ضرورية ولم ينبه ولم ينص الشارع عليها من قريب او من بعيد  اذا يصبح النزاع ايها الاحبة قائم. هل هناك مصلحة ضرورية مرسلة لم ينص الشارع عليها

410
02:22:20.300 --> 02:22:35.150
ام فعلا لا توجد ابدا اي مصلحة تصل الى مرتبة الضروريات لم ينص الشارع عليها هنا يبدأ النزاع والنقاش بينهم طيب نأتي الى المصلحة المرسلة اذا كانت في مرتبة الحاجيات او التحسينيات

411
02:22:35.800 --> 02:22:50.400
يقول الغزالي في المستصفى وابن قدامة تبعا له في الروضة. المصلحة المفصلة اذا كانت حاجية او تحسينية لا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز الاعتماد عليها في بناء الحكم الشرعي

412
02:22:51.150 --> 02:23:11.800
يقولون ايش لا خلاف انه المصلحة المرسلة اذا كانت مصنفة ضمن الحاجيات تحسينيات فلا يجوز اعتمادها في بناء ايش؟ الحكم الشرعي ابدا قالوا لماذا؟ قالوا لان ترى لهم مقصد جيد نوعا ما

413
02:23:12.050 --> 02:23:27.950
ماذا يقولون يقول واننا فتحنا هذا الباب على مصراعين وقلنا اي مصلحة حاجية او تحسينية لكم ان تبنوا الحكم الشرعي عليها وتضعوا احكام عليها قالوا ففتحنا باب التشريع على مصراعيه الكل

414
02:23:28.150 --> 02:23:43.100
واصبح التشريع بالرأي هو السائد والدارت بين الناس. انه الاحكام ستبنى كثير من الاحكام ليست على نصوص الكتاب والسنة والاجماعات والقياس. انت ستبنيها فقط على ماذا؟ على ان هناك فقيه رأى ان هذه مصلحة

415
02:23:43.250 --> 02:24:03.250
فاوجب بها حكما او حرم بها حكما. وانه هذه من مصلحة حاجية طبعا. او هذه مصلحة تحسينية خلاص قولوا بوجوب كذا. او بتحريم كذا او بالنهي عن بناء على رأيه ان هذه مصلحة تحسينية او بناء على رأيه ان هذه مصلحة عادية. ايها الاحبة طب يا شيخ طب هذا ممكن يحدث في الضروريات

416
02:24:03.250 --> 02:24:17.750
لا نقول لما نقول انه مصلحة ضرورية هنا يكون هذا الامر نوعا ما مركوز نوعا ما عند الجميع ملاحظ بقوة انه هذه المصلحة ضرورية. وانه الشارع يريد قطعا في اعتبار الحكم

417
02:24:17.850 --> 02:24:38.750
يعني المصلحة الضرورية صعب تخفى على المجتهدين. صح؟ لكن المصالح الحاجية والتحسينية هذا باب واسع لا مسد له لا مغلق له ان تكون مصلحة تحسينية تزيمية هذه ابواب واسعة واسعة واسعة جدا. والمصالح العاجية ابوابها ايش؟ واسعة جدا. بينما المصالح

418
02:24:38.750 --> 02:25:00.900
الضرورية ابوابها ضيقة يعني هذه الاشياء كذا وكذا وكذا معروف انها مصلحة ضرورية. اما المصالح الحاجية واسعة والتحسينية واسعة اكثر اكثر فلو انا فتحنا باب التشريع بناء على مجرد النظر المشكلة في مدن مصلحة تحسينية ومصلحة حاجية سنجد ان هناك سيحدث اعتماد التشريع على الرأي بشكل مكثف

419
02:25:00.900 --> 02:25:19.900
ونحن نريد ان نغلق الابواب نغلق ابواب الهوى ونجعل الامور منضبطة بحكم الكتاب والسنة وما ينبني عليهما خاصة. واذا جوزنا التشريع بناء على المصلحة المرسلة الضرورية هو فقط استثناء مراعاة لضروريتها خشية من فوات فائدتها العظيمة

420
02:25:20.100 --> 02:25:34.800
واما ما سوى ذلك لا نريد ان نبقى على سكة الكتاب والسنة والنظر الاجتهادي متعلق بهما يحوم حولهما. لا نريد فتح باب الاجتهاد وتشريع الاحكام بناء على المصالح التي تطرأ في ذهن المجتهدين هكذا

421
02:25:34.800 --> 02:25:54.800
في الحاجيات والتحسينيات لان هذا ما بدها فتح لن يغلق. فاعتبار المصالح وصلت ضرورية تستطيع ان تقولها شبه استثناء خاص بها بخطرها. انت عارف خطرها قديش عظيم. اما تلك الامور ما وصلت لدرجتها في الخطورة فننتصر على المصانع العادية والتحسينية التي اعتبرها

422
02:25:54.800 --> 02:26:16.550
الشارع طيب وما هو في حكم المنصوص عليه من حيث القياس؟ واما هكذا مصلحة تحسينية جديدة او حاجية جديدة لا يجوز ان نبني عليها احكام طبعا الشيخ محمد الامين الشرقي استدرك في مذكرته على روضة الناظر انه لا خلاف في ان المصالح الحاجية والتحسينية لا يصح بناء الاحكام الشرعية

423
02:26:16.550 --> 02:26:41.100
عليها وقال وللظاهر من مذهب المالكي رحمة الله عليهم  اه يقول الشيخ بمفهوم كلامه ليس بعبارته اه ان مذهب ما لك في الحقيقة مذهب المالكية يعتبر المصالح المفسدة في الحاجيات كما يعتبرها

424
02:26:41.100 --> 02:27:02.950
الضروريات فإذا اه الشيخ محمود الشنقيطي يدلنا على ان الاجماع نقد الاجماع وعدم الخلاف عند الغزالة القدامى منقود. وان مذهب المالكية يعتبر المصالح الحاجية في بناء ايش؟ الحكم الشرعي. طبعا ما مستندات المالكية ما نقاشاتهم؟ اظن هذا شعب سيتشعب

425
02:27:02.950 --> 02:27:22.950
كثيرا فلا اريد ان اطيل عليكم الكلام لكن باختصار اذا عرضنا المصلحة الضرورية المرسلة الضرورية هناك خلاف قوي في الاعتماد عليها. واما الحاجية والتحسينية فالبعض نفذ الاتفاق على عدم جواز الاعتماد عليها وان كان الشيخ الشنقيطي ينقل عن المالكية جواز الاعتماد عليها. لكن اريد ان

426
02:27:22.950 --> 02:27:40.400
اعطيكم خلاصة نهائية اقول هكذا يكرر يقرر اكثر الاصوليين الخلاف في صحة الاحتجاج بالمصالح المرسلة لكن ذهب الطالب من المحققين الى عد هذا الخلاف سوري لا حقيقة له من الناحية التطبيقية

427
02:27:41.300 --> 02:28:06.100
انه ما في خلاف كافر. يقول العلامة القرافي رحمة الله عليه المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب يعني المصطلح المرسلة اذا نظرنا اليها جميع المذاهب تعتبرها جميع المذاهب تعتبرها. قال لماذا؟ قال لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات. ولا يطلبون شاهدا

428
02:28:06.100 --> 02:28:24.850
بالاعتبار ولا يعنى بالمصلحة المرسلة عند التحقيق فى جميع المذاهب الا ذلك ويقول ابن دقيق العيد هو صديق القرافي. كلاهما تتلمذ على العز بن عبدالسلام. ماذا يقول؟ يقول نعم الذي لا شك فيه ان لمالك

429
02:28:24.850 --> 02:28:43.300
ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع. ويليه احمد ابن حنبل مذهب الحنابلة في الاعتماد على المصالح المرسلة. قالوا ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة المشكلة احنا رجعنا الان انه القرار فيه وبالدقيق العيد

430
02:28:43.350 --> 02:28:59.750
يا استفهام بكل طريقتنا السابقة في بيان حجية هذا المصدر. انه ينقسم مصلحة الموصل الضرورية هناك من يقول بها وهناك من لا يقول بها. والمصلحة الحاجية والتحسينية يقول للغزالة لا خلاف في عدم الاعتماد عليها. هذه الطريقة هي التي هي مشهورة

431
02:28:59.750 --> 02:29:19.750
الاصوليين في الكلام عن هذا المصدر عن الاستصلاح. لكن القرار في واه ابن دقيق العيد وبعد ذلك نجم الدين الطوفي لا اتخذ مسلك اخر في الكلام عن حجية هذا المصدر. ما هو هذا المسلك الاخر؟ اظن انه يصعب علينا ان نتحدث عنه في هذا اليوم. نؤجله الى محاضر اخرى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

432
02:29:19.750 --> 02:29:20.850
وسلم