﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا يسعى الى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واصلي واسلم على خير البرية وعلى اذكى البشرية. على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
ولكن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. انتهينا ايها الاحبة الى الركن الخامس من اركان الاسلام وهو ركن الحج والعمرة. شرعنا نحن في بداية هذا الكتاب في الطهارة والطهارة انما

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
ما قدمها لانها وسيلة للصلاة فهي مقصودة لغيرها وليست مقصودة لذاتها. بعد بعد الطهارة اخذنا كتاب الصلاة وبعد كتاب الصلاة اخذنا كتاب الزكاة ثم الصيام وهذا هو الركن الخامس. لان ما هو اول اركان الاسلام؟ شهادة. الشهادة. صحيح؟ هذا اول الاركان. بعد ذلك الصلاة والزكاة

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
والصيام وهذا هو الركن الخامس وهو الحج. ويلحق به العمرة. فانا نشرع فيه مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال ابن بلبان رحمه الله الله تعالى كتاب الحج والعمرة. ابتداء ايها الاحبة ما هو الحج؟ آآ الحج في اللغة كلمة الحج هي القصد الى معظم. القصد الى معظم

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
يسمى ماذا؟ حجا مهما كان هذا المعظم اذا قصدت شيئا معظما فاننا نقول ان هذا حج. اما في اصطلاح الفقهاء وفي الشريعة الاسلامية فان الحج هو قصد بيت الله الحرام وقصد مكة لاداء آآ مناسك على وجه مخصوص في زمن مخصوص. قصد مكة

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
وبيت الله الحرام لاداء مناسك على وجه مخصوص في وقت مخصوص. وانظروا في وقت مخصوص هذا تحديد. واما فالعمرة في اللغة هي الزيارة. العمرة اصل هذه الكلمة في اللغة هي الزيارة. واما في اصطلاح الفقهاء وفي مفهوم الشريعة فان العمرة هي

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
قصد بيت الله الحرام لاداء المناسك على وجه مخصوص. ولا نقيد في زمن مخصوص. لان العمر ليس لها وقت محدد. جيد؟ هذا فرق اساسي بين الحج والعمرة ان الحج هي افعال مخصوصة على وجه مخصوص ولكن في وقت مخصوص. الذي حدده الله سبحانه وتعالى. واما العمرة فهي

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
ام افعال مخصوصة على وجه مخصوص ولكن لا نقول في زمن مخصوص لان العمرة تجوز في جميع العام. قال آآ ابن بلبان رحمه الله تعالى سيشرع ابن بلبان في اول مطلع هذا الكتاب في مطلع هذا الكتاب سنتكلم ابتداء عمن يجب عليه الحج والعمرة

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
وسنتكلم ما هو حكم الحج والعمرة؟ سنتكلم عن مسألتين اساسيتين ننطلق منهما منهما في دراسة كتاب الحج والعمرة. المسألة الاولى من يجب عليه الحج والعمرة. والمسألة الثانية ما حكم الحج والعمرة؟ ابتداء. جيد. فبدأ رحمه الله تعالى في بيان من يجب عليه الحج والعمرة

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
فقال يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع. في العمر مرة على الفور. وهنا خدت عدل لابد نبدأ ابتداء نفصل نقول ايها الاحبة ذكر ابن غلبان رحمه الله تعالى آآ من هو الذي

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
تجب عليه الحج والعمرة. فقال من هو؟ قال المسلم الحر المكلف المستطيع. لكن في الحقيقة عدها مع بعضها البعض سيسبب اشكالا للطالب عند التطبيق وعند العمل فلا بد من التفصيل. فنقول ابتداء شروط

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
الحج والعمرة سنفصل كلام ابن بلبار رحمه الله تعالى عن كل شرط من هذه الشروط على حدة حتى يتميز لنا لانه الاحكام ستختلف في الحقيقة مع التمييز كما سيظهر لكم. قال رحمه الله اولا يجب ان على من؟ على

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
معنى هذا الكلام بهذا القيد الاول ان الكافر لا تجب عليه. وعندما نقول الكافر لا تجب عليه يعني لا يطالب بها في الدنيا ولكن يوم القيامة سيحاسب على تفريطه فيها على الصحيح من كلام اهل العلم. اذا الشرط الاول الاسلام

14
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
فلا تجب على كافر لاحظوا فلا تجبوا ذلك ولا تصح من كافر ولا تجزئ عنه لو فعلها الى اخره. لاحظوا ذكرت ثلاث قيود مهمة سينبني عليها الاختلاف في الشروط الاخرى. اذا الشرط الاول هو الاسلام فاذا

15
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
كان كافرا لا يجب عليه في الدنيا. هذا واحد. طب لو فعلها هل تصح منه؟ لا تصح منه. لو فعلها هل تجزئه عن حجة لو قال لك بعد ما اسلم انا بعد هيك اسلم. فقلنا له حج. قال يا شيخ انا حجيت وانا كافر. نقول يا الله سقطت عنك؟ لا لانها غير مقبولة. اذا لا تجب على كافر

16
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
لا تصح من كافر ولا تجزئ من كافر. الشرط الثاني قال ماذا؟ حر. اذا حرية او كمال الحرية كما عبر في المنتهى. الحرية ايها الاحبة هذا هو الشرط الثاني لكن في الحقيقة هذا الشرط يختلف عن الشرط الاول

17
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
لماذا؟ نقول العبد العبد ايها الاحبة لا يجب عليه الحج والعمرة. لا يجب عليه الحج الحج والعمرة. طيب لو ذهب العبد وكان مسلما فحج. هل يصح حجه؟ لا. سيصح. اه ولاحظنا الفرق؟ حجه

18
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
ويصح. طيب هل يجزئ عن حجة الاسلام؟ لا يجزئ عن حجة الاسلام. فاذا هناك فرق بين شرط الحرية وشرط الاسلام. ما هو الفرق ان الحرية نعم ان العبد لا تجب هذا الشيخ بنازع القلم ما هو حي طب خلينا نجرب الاسود. طيب فلا تجبوا

19
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
فلا تجبوا على عبد. يعني انسان عبد لشخص ان وجد هذا فهذا العبد لو قال لك يا شيخ هل علي حجة الاسلام تجب عليه نقول لا تجب عليك حجة الاسلام ولا عمرة الاسلام لانك ما زلت عبدا فانت ملك لسيدك. لا تجب على عبد. ولكن

20
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
تصح منه لو فعلها. ولا تجزئ عنه بحيث لو اصبح حرا اعتقه سيده نقول عليك ان تحج حجة الاسلام. قال لك يا شيخ انا حجيت وانا عبد. نقول لا هذه حجة صحيحة. تثاب

21
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
عند الله ولكنها لا تجزئ عن حجة الاسلام. فشرط اجزاء حجة الاسلام ان تفعلها وانت حر. اذا لاحظنا الفرق اذا ما الفرق بين الحرية والاسلام؟ ان ان الكافر الذي اختل فيه الشرط الاول لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج ولا يجزئ منه. الحرية الشرط الثاني بناء عليها

22
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
العبد لا يجب عليه حجة الاسلام ولا تجزئ منه ولكن لو فعلها تصح. اذا هذا فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. بعد ذلك قال الشرط ثالث التكليف. الان التكليف ايها الاحبة ساقسمه الى قسمين. لان المكلف من هو؟ البالغ

23
00:07:40.200 --> 00:08:10.200
المكلف هو البالغ العاقل فسأتكلم عن العاقل على حدة وساتكلم عن البالغ على حدة. فنبدأ مثلا العاقل بناء على العاقل انه يجب ان حتى يجب الحج على الشخص المسلم الحر يجب ان يكون ماذا؟ عاقلا. طيب اذا كان مجنون اذا كان مجنونا هل يجب عليه الحج؟ طيب لا يجب على لا يجب

24
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
الحج لا يجب على مجنون. طيب. هل يصح منا وفعله قلنا لا يا جماعة عرفنا مش واجب عليه. طب لو فعله وليصح منه؟ لا يصح منه. جيد. ولا يصح. منه لو

25
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
فعله هل يجزئ عن حجة الاسلام لو استيقظ فاخبره والده انك عججت وانت مجنون؟ قال يا شيخ الحمد لله حججت وانا مجنون لا يجزئه عذابا حج وهو عاقل اذا ولا يجزئه. فاذا الشرط العقل يشبه شرط ماذا؟ الاسلام. لا يجب على المجنون ولا يصح من

26
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
مجنون ولا يجزئ من المجنون. طيب الشرط الرابع ايها الاحبة العاقل قلنا المكلف عاقل بالغ. اذا لابد يكون بالغ اذا لم يكن بالغا كان صبيا لم يصل الى سن البلوغ. هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. جيد. اذا لا يجب

27
00:09:10.200 --> 00:09:20.200
على صبي مسدود من البلوغ. طب لو فعله الصبي هل يصح منه؟ اه نعم لو فعله الصبي يصعب. والحديث المشهور. المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم طفلها

28
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
قال لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. اذا الصبي ايها الاحبة يصح. على طبعا في تفريق الان اذا كان الصبي دون سن التمييز دون سبع سنوات ليحرم عنه من؟ وليه هو الذي يعقد الاحرام عنه. اذا كان مميزا فوق السبع سنوات فصاعدا هو يحرم عن نفسه باذن وليه. لابد يستأذن

29
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
في الذهاب الى الحج. ففي تفريق في طريقة النية لا اريد ندخل في التفاصيل الفقهية. لكن نريد ان نقرر ان من دون البلوغ لا يجب عليه الحج والعمرة طيب لكن لو فعله يصح منه لو فعله. طب هل يجزئه عن حجة الاسلام؟ اه لا يجزئه عن حجة الاسلام

30
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
وبعد ان يبلغ عليه ان يحج حجة اخرى. اذا شرط البلوغ يشبه شرط ماذا؟ يشبه شرط الحرية. لانه كلاهما لا يجب عليه ولكن كلاهما يصح منه لو ولا يجزئه. طيب بقي الشرط الخامس حقيقة الشرط الخامس ينبغي ان يوزع. الشرط الخامس ماذا قال

31
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
عندنا بعض التكليف مستطيع والاستطاعة ايها الاحبة في الحج على نوعين فيها تفصيل. هناك استطاعة مالية وهناك استطاعة بدنية استطاعة مالية واستطاعة بدنية. اذا لا بد نفصل الكلام. المستطيع. اذا قلنا المستطيع

32
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
نفصل الف استطاعة مالية. فمن لم يكن مستطيعا ما لي هل يجب علي الحج؟ لا يجب عليه الحج. طيب. هل آآ يصح منه ولو فعله؟ قال هو فقير معدم ذهب مع الناس كب حاله كب عورزن. هل يصح منه لو فعله وهو معدم ماليا؟ يصح. طب هل يجزئه عن حجة الاسلام؟ يزج ذلك عن

33
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
الاسلام اذا استطاع المالية امره يختلف عما سبق استطاع المالية لا يجب على غير على غير مستطيع ولكن يصح منه ويجزئه. لو فعله. اذا لاحظنا هنا في صحة واجزاء. ولكن ابتداء

34
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
نقول لم يجب عليك. طب لو فعلت؟ نقول يصح ويجزئك عن حجة الاسلام. طيب ما هي الاستطاعة المالية ايها الاحبة؟ الاستطاعة المالية لابد ان ان نفسر الاستطاعة المالي يقولون ان يكون مالكا للزات. ان يكون مالكا للزاد فترة ذهابه ورجاءه ورجوعه. الذهاب والاياب

35
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
يكون معه زاد او يعني اما زاد موجود في الدار يأخذه معه يكفيه في ذهابه للحج وعودته او عنده مال يستطيع ان يشتري به هذا الزاد الذي يكفيه في ذهابه وعودته. اذا المهم لابد ان يوجد عنده زاد يكفيه في ذهابه وعودته

36
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
اذا لم يوجد عنده الزاد ما معه زات بيته ولا يوجد معه مال يستطيع ان يشتري به هذا الزاد. اذا لم يوجد عنده استطاعة مالية. فالاستطاعة اولا وجود زاد. يكفيه ذهابا وايابا

37
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
وده هنا فوجود الزات اما ان يوجد فعلا في بيته يأخذه معه او معه مال يستطيع ان يشتري به هذا الزيت. تكملة المالية اذا الشرط الاول في حتى نقول هذا مستطيع ماليا وجود الزات. ثانيا قالوا وجود اه الراحلة والة الراحلة

38
00:12:50.200 --> 00:13:30.200
ان كان هذا الشخص بعيد عن مكة مسافة قصر فاكثر او دون مسافة القصر لكنه عاجز عن السير. تكملة ايها الاحباء تكملة الاستطاعة المالية اذا الجزء الاول من الاستطاعة المالية وجود الزات. الجزء الثاني منها المهم حتى تكتمل وجود راحلة والة الراحلة. الالة التي يستخدمها في ادارة الراحلة

39
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
فمثلا نحن عندنا الان في الوقت في ايامهم كان عندهم الناقة والجمل والالة التي يقاد بها الجمل والزمام وما شابه ذلك. هذه الة. مثلا عندنا نحن ايش التها في الوقت المعاصر؟ نقول البنزين مثلا ابو عماد وهاي الاشياء التي لا تزيد السيارة بدونها. فلابد ان يوجد عندك السيارة وماء والة السيارة

40
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
التي لا تزير السيارة بدونها. طب هذي السيارة والتها الدابة والتها هل هي تعتبر من الاستطاعة المالية لكل احد؟ لا هي من الاستطاعة لمن كان بعيدا عن مكة مسافة قصر فاكثر. من كان دون مسافة القصر ويستطيع ان يمشي على قدميه لمكة

41
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
يلزمه ذلك ولا يعتبر في حقه الراحلة. اذا كان دون مسافة القصر نقول له فقط انت يعني نقول الاستطاعة المالية وجود الزاد معك. اما قضية الدابة ليست في حقك لان انت تستطيع ان تمشي الى مكة لست بعيدا كثيرا. طب قال لك يا شيخ انا انسان عجوز صحيح انا دون مسافة القصر لكن

42
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
لا استطيع السير اه نعم اذا كان دون مسافة القصر ولكن لكبر او مرض لا يستطيع ان يسير يعتبر في حقه وجود الراحلة والالة اذا لاحظنا اذا قضية وجود الراحلة والة الراحلة هذا لمن كان بعيدا عن مكة مسافة القصر فاكثر او كان دون مسافة القصر لكنه

43
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
عاجز عن السير. اذا كان دون مسافة القصر ويستطيع السير لان نعتبر له وجود الراحة. لو ما لا يوجد معه مال. يأتي برحلة نقول عليك ان تحج لانك تستطيع ان تمشي جيد. لكن هنا يعني فائدة سريعة هم يقولون يعني يدلك على اتساع الفقه. يقولون وجود الراحلة

44
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
الراحلة يقولون راحلة والة تصلح لمثله. تصلح يعني ان يجد هذا الانسان الذي يسكن في مسافة قصر فاكثر يجد راحلة والة تصلح لمثله ما معنى تصلح لمثله؟ الناس ايها الاحبة انواع والشريعة الاسلامية راعت هذا الامر. فهناك انسان مترف جدا

45
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
جيد ومن طبقة من العائلات مثلا لا تركب السيارات الدنيئة مثلا ايش سيارات دنيئة اللادو وهذه السيارات التي لا قيمة لها لو هذا الانسان من عائلة مترفة جدا وحدث معه حادث مثلا خسر ماله فجأة ولم يجد ما يشتري به سيارة تليق برتبته الاجتماعية

46
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
ولكن معه سيارة تليق بالفقراء. هل يلزمه هذا الحج؟ قالوا لا يلزمه. لانه هذه السيارة والدابة لا تليق بمثله في طبقته وهذا هذا الملحظ كثير في الفقه في النكاح وفي الحج وفي كثير من المسائل الشريعة تعتبر حال الانسان. اما انسان فقير في حياته

47
00:16:10.200 --> 00:16:20.200
لم يرى سيارة وجد مالا يشتري به سيارة لادا او سيارة من سيارات الضعاف. يقول لك لا انا ما احج هذي مثلي. انا احتاج سيارة لوموزين موديل السنة. بقول له حبيبي انت مالك

48
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
ترى في حياتك يعني هاي طبقتك الاجتماعية ان تركب هذي السيارة. فاذا ينصون الفقهاء رحمهم الله على ان يجد راحلة والة تصلح لمثله لمستواه ولمجتمعه الذي يعيش فيه فان كان كما قلنا من طبقة مرتفعة لا تركب اي شيء فنقول ان يجد راحل وزاد يصلح لهذه الطبقة. ان كان من طبقة فقيرة

49
00:16:40.200 --> 00:16:50.200
بمثله فهذا يعني مقياس على الانسان ان ينتبه عليه ويعطيك ملحظ كيف التفكير الشرعي في المسائل. ليس دائما الشريعة تقول لك انت نعم غني حتى لو كنت غني عليك انت

50
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
وتدفع الثمن لا الشريعة الاسلامية تعطي لكل شيء مقامه وتراعي احوال الناس. طيب لو وجد انسان يعطيه المال هل يلزمه تعطيك كيف الشريعة؟ لو وجد انسان يقول لك يا شيخ خمسة الاف يلا اذهب. فقال لك لا ما بدي اخذهن. هل نلزمه شرعا؟ لا خذ هذه الخمسة الاف حتى تسقط عنك حجة الاسلام. لا يلزمه ولا

51
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
لو وجد من يعطيه مالا لحجته وعمرته يسقط عنه حجة الاسلام لا يلزمه ذلك. لماذا؟ قالوا لان الاسلام يرفض المنة اذا انسان اعطاك مبلغ كبير هدية او منك تشعر انت بهذا الانسان سيبقى يمن عليك طول حياتك بهذه الخمسة الاف. صحيح؟ يقول لك اعطيته خمسة الاف. انت نفسك حتى لو كان

52
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
كان فاضلا تقيا ورعا لكن ستبقى في احراج منه هكذا فطرة الانسان. انسان اعطاه مبلغ كبير يذهب ويأتي به سيبقى يشعر ان فلان له يد عليه وله منة عليه الشريعة الاسلامية تقول لك لا انت غير ملزم بهذا لوجود المنة. فهذا يدلك كيف الملاحظ الشرعية التي ينبغي على الطالب ان ينتبه عليها. اذا الاستطاعة المالية هذا

53
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
قلنا لا يجب على غير المستطيع ماليا ولكن يصح منه ما يجزئه. ما ضابط الاستطاعة المالية؟ ضابطها وجود زات يكفيه ذهابا وايابا. وجود راحلة والة الراحلة ان كان على مسافة قصر فاكثر او دون مسافة القصر عاجز. الان لاحظوا ما انتهينا بعد. ان يكون وين نكتب عاد

54
00:18:10.200 --> 00:18:50.200
هنا ان يكون المال الذي سيشتري به الزاد والراحلة فاضلا عن كفايته وكفايته من يمونه على الدوام وعن ديون بحق الله او لحق ادمي. هذا الشرط الثالث مهم. قد يوجد

55
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
اكمل ايها الحبيب تأتي تأتي به بالزات. وما ايضا زيادة تأتي به براحة. تستطيع ان تأتي بزاد وبراحلة. ولكن هذا المال الذي ستشتري به الزاد والراحلة لا يكفيك لمؤنة نفسك ومؤنة عائلتك التي تلزمك ان تمونها. ولا يكفيك كذلك لقضاء الديون التي

56
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
لحقوق الادميين او لحق الله سبحانه وتعالى مثلا من زكوات ماضية ومن كفارات عليك. فاذا لم يكن عندك مال يفضل عن وكفاية من تمونه دائما. ولاحظوا كفايتك وكفاية من تمونه دائما. فالشريعة الاسلامية لو ان انسان عنده مثلا متجر

57
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
هذا المتجر هو من وقوت عائلته. هل تزمه الشريعة بان يبيع هذا المتجر؟ اذهب لحج. وبعد ذلك دبر حالك بعد ما ترجع تشوف الوظيفة الجديدة؟ لأ لانه هذا المتجر هو مصدر الرزق له. وهو الذي يعطي الكفاية لعائلته. فحتى لو كان هذا المتجر يجيب عشرين الف. الشريعة لا تلزم ان يبيعه. لان هو مصدر

58
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
رزق للعائلة. انسان عنده مصنع عنده سيارة يشغل عليها انسان هذه السيارة هي مصدر الرزق عنده. لا نلزمه بان نبيعها حتى لو كانت هذه السيارة او كان هذا المتجر ادي مونة الذهاب والعودة لانه هذا هو مصدر رزق العائلة فنحن لا ندمر العائلة من اجل ان يذهب للحج. فلابد اذا ان يكون عنده مال فاضل عن كفايته

59
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
من يمون وعلى الدوام. ابتداء يكون عندك مصدر رزق ثابت متجدد دائما يعطي المال لاهلك. هذا لا نمسه. دعوة لاهلك. ما يفضل عن هذا المصدر هو الذي يعني نخضعه للاستطاعة المالية. اما ما كان ضمن فقط هذا المصدر الذي تنفق منه على عائلتك فلا يعتبر انت واجب للمال

60
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
كذلك كما قلنا يجب ان يكون هذا المال الذي ستؤدي به الحج تشتري به زاد والراحلة. اه فاضل عن الديون بحق الله سبحانه وتعالى كزكوات مضت او كفارة قرارات سابقة عليك وعن حقوق الادميين. اما انسان يحج وكل الناس تطالبه بديونها هذا ما يقبل ايها الاحبة اذا اراد ان يضر غريمه. وانه اذا استأذن قضايا اخرى لكن

61
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
اذا هو يعرف ان الغرماء يريدون المال وهو بذهابه للحج وانفاق هذا الماء سيضر غريمه ويحرم ذلك عليه. فعلى الانسان ان ينتبه لهذا الضابط اذا استطاع المالية هي وجود الزاد وجود الراحلة وان يكون هذا المال. الذي سيشتري به الزاد والراحلة فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على

62
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
الدوام وان يكون كذلك فاضل عن ديونه وديون يعني ديون ادميين وديون الله سبحانه وتعالى. اذا هذه الاستطاعة المالية. اذا كان اصحاب الدين يعني اذا هم سامحوا قضية اخرى جزاهم الله خير. اما الان ابتداء تضر غريمك من اجل تذهب الحج لا الشريعة الاسلامية تراعي حقوق الناس. اذا هذا فيما يتعلق بالاستطاعة المالية. طيب الان

63
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
ننتقل الى باء. ما هي الاستطاعة؟ هذه باء انظروا هاي هنا ها. الاستطاعة ماذا؟ البدن خلصنا عن الاستطاعة المالية. فهمنا ان الاستطاعة المالية لا يجب معها الحج ولكن يصح منه ويجزيه ولو فعله. فبالاستطاعة البدنية

64
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
ايش وضعها ايها الاحبة؟ هل انسان لا يستطيع ببدن عنده مال وهو بالغ عاقل حر مسلم. ولكن ما عنده استطاعة بدنية هل يلزمه الحج ولا لا يجب علي؟ نقول اذا وجد من ينيبه عنه في الحج فالحج واجب عليه. اه الاستطاعة البدنية امرها يختلف عن الاستطاعة المالية

65
00:22:10.200 --> 00:22:30.200
انسان لا يستطيع ببدنه انسان كبير في السن لا يستطيع ان يركب الراحلة ويذهب لاداء المناسك. او انسان مريض مرض مزمن ولكن هذا الانسان ما شاء عندهم مصدر رزق عالي وكما قلنا مسلم بالغ عاقل حر. هذا ايها الاحبة عليه ان يأتي بشخص يعطيه

66
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
ما ينوب عنه في اداء مناسك الحج والعمرة هذا وجوبا. طيب اذا لم يجد هذا الشخص بعد البحث والضنك في التدوير عليه؟ نعم تسقط عنه في في هذه الحالة. اما ابتداء لا نقول ان الحج لا يجب عليه. ما دام واجدا لشخص ينيبه فالحج واجب عليه. الان لن تستطيع بنفسك

67
00:22:50.200 --> 00:23:05.300
ولكن تستطيع بان تنيب شخصا يفعل هذه المناسك عنك. فنستطيع ان نقول مثلا الاستطاعة البدنية شرط طب لو كان الانسان بدنيا هل يجوز ان ينيب شخص في حجة الاسلام عنه

68
00:23:05.500 --> 00:23:25.500
شخص مستطيع بدنيا هل يستطيع هل يجوز له ان ينيب شخص في حجة الاسلام عنه وعمرة الاسلام عنه؟ لا يجوز. فاذا استطاع البدنية لا نقول انها الوجوب ابتداء لا ليست مثل الباقي. شرط لوجوب الاداء بنفسك. الاستطاعة البدنية شرط لماذا؟ حتى يجب

69
00:23:25.500 --> 00:23:45.500
عليك ان تؤدي بنفسك فقط يسموها ده شرط للاداء او شرط وجوب اداء. انه انت تأدي بنفسك. اما ليست ابتداء شرط للوجوب لانه قد يجب عليك الحج وانت فاقد للاستطاعة البدنية صحيح؟ قد يجب عليك الحج والعمرة وانت فاقد للاستطاعة البدنية. فالاستطاعة البدنية شرط

70
00:23:45.500 --> 00:24:05.500
هذا شرط لوجوب الاداء بنفسك. يعني انت تأدي هذا بنفسك؟ نعم شرطه ان تكون مستطيعا بدنيا. اذا لم تكن مستطيعا بدنيا الحج واجب عليك ولكن ليس بنفسك بغيرك تعطيه المال فيذهب. اذا الاستطاعة البدنية شرط لوجوب الاداء

71
00:24:05.500 --> 00:24:25.500
قيدته نشرت لوجوب الاداء. طيب اذا كان غير مستطيع بدنيا لكنه تحمل على نفسه وتكلف وذهب. هل يصح منه؟ يصح منه هل يجزئه؟ يجزئه اذا ويصح ويجزئ لو فعله وهو غير مستطيع بدنيا. اذا الاستطاعة

72
00:24:25.500 --> 00:24:45.500
البدنية شرط لوجوب الاداء بنفسك. طيب ما تستطيع ان تؤدي بنفسك؟ نقول يلزمك شرعا ان تنيب شخص عنك. بحثت واميت وكل الناس تسألهم هل احد يحج عني احد وافق ان يحج عندك نعم حينئذ نقول سقط عنك لا تستطيع بنفسك ولم تجد من ينوب عنك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انتهينا

73
00:24:45.500 --> 00:25:05.500
ايها الاحبة من الشرط الخامس. بقي علينا الشرط السادس لم يذكره هنا ذكره في اسفل الصفحة. قضية الشرط يختص بالمرأة. شرطهن يختص بالمرأة. هذا انتهينا منه يا دكتور طيب اول اربعة في الشهر. الان ايها الاحبة سننتقل الى الشرط

74
00:25:05.500 --> 00:25:25.500
يعني حتى ناخد الشروط مع لا نفصل يعني لا اريد ان اقطعها وقطعها. بقي علينا شرط سادس لكن هذا الشرط السادس خاص بمن؟ بالمرأة. ما هو هذا الشرط ايها الاحبة ان تجد المرأة محرما. ان تجد المرأة

75
00:25:25.500 --> 00:25:55.500
محرما من هو المحرم ابتداء ايها الاحبة؟ هذا سؤال يعني يكون رجلا محرما على طيب الان نقول ايها الاحبة المحرم يعرفونه بانه الزوج او محرم تحريما ابديا بنسب او سبب

76
00:25:55.500 --> 00:26:18.300
مباح هذا تعريف المحرم عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. الزوج او محرم تحريما ابديا. لاحظوا فرقنا الزوج هل هو محرم تحريم ابدي لا لان المرأة الزوج يمكن ان يطلق زوجته فتصبح هذه المرأة ليست محرمة عليه. صحيح؟ يعني يجوز ان ان ينجحها الاخرون. ويجوز كذلك هذا

77
00:26:18.300 --> 00:26:38.300
انكحها مرة اخرى فاذا تحريم المرأة على زوجها ليس تحريما ابديا. لانه كما قلنا الرجل قد يطلق زوجته يطلقها طلقة طلقتين ثلاث الاحكام في باب الطلاق وهذه المرأة يتزوجها شخص اخر وتصبح محرمة على هذا الرجل ما دامت هي عصمة زوج اخر. طيب ويمكن لهذا الرجل الذي طلقها ان يتزوجها مرة اخرى يمكن يتزوجها

78
00:26:38.300 --> 00:26:58.300
فمرة اخرى اذا ليست محرمة تحريما ابديا فكان لا بد اذا من التفصيل. فعندنا المحرم ابتداء هو الزوج. او شخص تحرم عليه تحريم ابدي ما معنى تحرم عليه تحريم ابدي؟ يعني لا يجوز له ان ينكحها في حال من الاحوال. لا يجوز له ان ينكحها في حال من الاحوال. هذا

79
00:26:58.300 --> 00:27:18.300
اما تحريم ابدي. الان التحريم الابدي يعني في باب النكاح تفاصيله لا اريد افصل هنا على نوعين. هناك تحريم ابدي بسبب النسب مثل الاخت الام صحيح البنت فهذه محرمة تحريم ابدي لا يجوز ان تنكحها في حال من الاحوال بسبب ماذا؟ علاقة النسب

80
00:27:18.300 --> 00:27:38.300
بينك وبينها. هناك تحريم اخر ابدي يسمى بسبب مباح غير النسب. مثل ماذا؟ الرضاعة. احسنت. الرضاع. امك من لمن ارضعته امرأة غير امه الحقيقية امه من الرضاعة محرمة عليه تحريم ابدي اخته من الرضاع محرمة على تحريم ابدي المصاهرة

81
00:27:38.300 --> 00:27:48.300
فانت هل يجوز لك ان تنكح زوجة ابيك؟ لا. الان انسى الام لكن لو ابى الاب عنده اكثر من امرأة. هل يجوز للانسان ان ينكح زوجة ابيه؟ هذا فيها قتل

82
00:27:48.300 --> 00:28:08.300
اصلا قضية ان البراء من عازب. وجد خاله ومعه الراية. قال اين ذاهب؟ قال وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه من بعده ان اقتله اخذ ماله مسألة خطيرة فلا يجوز ان تنكح امرأة الاب. كذلك الاب هل يجوز له ان ينكح امرأة الابن؟ لا. امرأة ابنه. لا يجوز ان ينكح امرأة ابنه فهذا

83
00:28:08.300 --> 00:28:28.300
تحريم ابدي بسبب ماذا؟ المصاهرة. فاذا هناك تحريم ابدي بسبب النسب. هناك تحريم ابدي بسبب اه الرضاع. او مصاهرة الان الرضاعة هم قالوا بشكل عام سبب مباح. ليش مدى الرضاع والمصاهرة؟ كانه هناك تحريم ابدي بسبب غير مباح. هيك تفهم من العبارة صحيح؟ ما هو

84
00:28:28.300 --> 00:28:48.300
ما هي صور تحريم ابدي بسبب غير مباح؟ عندنا مثلا الزنا من زنا بامرأة لا يجوز له ان ينكحها ولا ان ينكح ابنتها ولا امها ابدا صحيح هو الان طب هل التحريم سبب تحريم هذه المرأة عليه كان نتيجة شيء حلال ولا شيء حرام؟ شيء حرام الزنا

85
00:28:48.300 --> 00:29:08.300
فلا تحل له هذه المرأة ولا والدتها ولا ابنتها. كذلك مثلا يقولون اللعان من لاعن امرأته يعني يعني من قذف امرأته بالزنا وهي اللي عانى مساء المشهورة في الفقه امام القضاء. هذا شاهد اربع شهادات بالله وهذا شهد اربع شهادات بالله. الان يفرق بينهما ابديا تحريم ابدي. لا يجوز له ان

86
00:29:08.300 --> 00:29:28.300
ينكحها مرة اخرى ولكن يقول هذا ليس بسبب مباح. فلا يعتبر محرما لها. نعم اللي عان تحريم ابدي. الزنا تحريم ابدي ولكن تحريم ابدي ليس بسبب مباح فلا يعتبر محرما لها. يروح الرجل يذهب المرأة التي لعنها على الحج ما يصلح واصلا بينهم اعلى درجات الخصومة. قاذفة بالزنا. وكذلك يذهب بالمرأة التي زنا

87
00:29:28.300 --> 00:29:48.300
يقول نحن لا يجوز اننا نتزوج نذهب بها. فهذا لا يصح ايها الاحبة. اذا المحرم هو الزوج او محرم تحريم ابدي على المرأة بنسب او سبب مباح برضاء او مصاهرة. الان المرأة ابتداء نقول وجود المحرم في حقه هل هو شرط لوجوب الحج عليها؟ ان تجد محرما

88
00:29:48.300 --> 00:30:11.700
هل هو شرط لوجوب الحج يعني بحيث لو لم تجد محرم ابدا لا يجب عليها الحد. لم يجب ابدا. ايش رأيكم؟ نعم؟ اه لا المحرم ابتداء شرط وجوب. يعني اذا لم تجد المرأة ها اذا لم تجد المرأة من تنيبه يسقط عنها الحج. بشكل عام وجود المحرم في حقها

89
00:30:11.700 --> 00:30:31.700
شرط وجوب بحيث اذا لم تجد المحرم ابدا فتشت وفتشت لم تجد ماذا نقول؟ لم يجب عليها الحج. اما اذا وجدت المحرم وفرطت وتكاسلت حتى فقدته بعد ذلك اهنا عليها ان تنيب. ففرق بين المسألتين. المسألة الاولى ما هي

90
00:30:31.700 --> 00:30:51.700
ان تبحث عن محرم يذهب معها. بحثت وعرضت المال على الزوج على الاخ على الاب ما احد يريد يذهب معها. يعني هي هل يلزم اصلا احد يذهب معها؟ سؤال يعني هي لو عرضت المال على زوجها قالت له خذ هاي خمسة الاف حج معي. هل يلزم الزوج شرعا ان يذهب معها؟ لا يلزمه شرعا. او عرضت المال على الاخ او على الاب

91
00:30:51.700 --> 00:31:11.700
اعطته مالا طبعا نفقة المحرم عليها وليس على الزوج. ولكن الان فرق بين المروءات والاخلاق وبين المسألة الشرعية. شرعان نفقة المحرم عليها. لا على زوجها ولا على اخيها ولا على ابيها. فنفقت لهذه المسألة عليها. فاذا هي عرضت المال ولم تجد من يذهب معها وفتشت وفتشتنا وماتت

92
00:31:11.700 --> 00:31:31.700
وماتت نقول هذه المرأة ماتت والحج لم يجب عليها لانها لم تجد محرما. فهو شرط للوجوب. طيب لا صورة اخرى امرأة وجدت المحرم عرضت مال على الاخ او على الزوج او على الاب فقال اذهب معك. يتكاسرت هذه السنة. فقالت لا خلص دعوها للسنة القادمة. السنة القادمة مات هذا المحرم

93
00:31:32.250 --> 00:31:52.250
فلم تجد محرما اخر. هل نقول لها انت ما يجب عليك الحج؟ لانك لم تجدي محرم بعد ذلك. فقالت ابحث يا شيخ بحثت بحثت لم تجد محرما بعد ذلك ابدا لا في هذه الحالة يلزمها ان تنيب شخصا يحج عنها. طب ما الفرق بين الحالة الاولى والثانية؟ في الحالة الاولى هي لم تفرط. هي بحثت فعلا لم

94
00:31:52.250 --> 00:32:12.250
تجد من يحج معها ويذهب معها فلا نلزمها بان تنيب شخصا عنها لا نلزمها بذلك. في المسألة الثانية هي وجدت من يحج معها وفرطت تكاسلت ثم بعد ذلك ذهب هذا المحرم مات وبعثت لم تجد شخصا اخر يقوم مقامه لا في هذه الحالة نقول لها هات المال التي تريدي ان

95
00:32:12.250 --> 00:32:32.250
حجي به ندفعه لشخص حتى يحج عنها لانك فرطت ابتداء مع وجود المحرم. اذا نستطيع ان نقول هو شرط للوجوه. وننتبه لان بعض يعني هناك خلاف في المذهب هل هو شرط وجوب ولا شرط اداء؟ المذهب المعتمد انه شرط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ هذا شرط؟ وجوب

96
00:32:32.250 --> 00:32:42.250
ما معنى شرط وجوب الفم؟ يعني اذا لم تجد المحرم ابدا لم يجب علي الحج. وهذا مهم ايها الاحبة في مسألة لو ماتت. وهذه الحلقة لانه لو ماتت المرأة من دون

97
00:32:42.250 --> 00:33:02.250
ان تجد المحرم ها لا نخرج من تركتها لمن يحج عنها لانها ماتت والحد لم يجب عليها. اما لو ماتت المرأة بعد ان وجدت المحرم ثم تركت لا هنا لو ماتت نأخذ من تركتها من يحج عنها. فالتفريق ادان مهم. فشرط وجوب معناها اذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج

98
00:33:02.250 --> 00:33:22.250
اما ان وجدت المحرم وفرطت حتى فقدت لا هنا الحج وجب عليها وانتهى الامر فيلزمها ان تنيب شخصا اخر. هذا معنى المحرمية في حق المرأة. طيب. عندنا في المذهب عند الشافعية رحمهم الله نعم لكن في المذهب

99
00:33:22.250 --> 00:34:02.250
وجدت من نص على هذا هاي مسألة يعني خلافية ان المرأة نعم. نعم. نعم طيب نعود ايها الاحبة نقرأ من الكتاب بسم الله اذا هو ابن غلبان رحمه الله ذكر الشروط معا. لكن الشروط فيها تفصيل. فهم خاصة في الحج. الحج الحج ايها الاحباء فيه ضوابط وشروط كثيرة ينبغي

100
00:34:02.250 --> 00:34:22.250
على الطالب ان يضبطها حتى لا تدخل عليه المسائل. اذا قال رحمه الله يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع. وهذا فصلناه تفصيلا كاملا باذن الله. في مرة على الفور في العمر مرة على الفور قال يجب ان ما هما؟ الحج والعمرة اذا ما حكم الحج

101
00:34:22.250 --> 00:34:42.250
لديكم انه فرض في العمر مرة واحدة على الفور. على ماذا؟ على الفور. والعمرة كذلك على مذهب الحنابلة ايضا تجب وفي العمر مرة واحدة على الفور. فلا يجوز لك ان تؤخر. يحرم التأخير اذا لم يكن هناك عذر من حبس او ما شابه ذلك. اما

102
00:34:42.250 --> 00:35:02.250
اذا كنت مستطيعا وقادرا ووجدت الامور. كثير من الناس يتساهل يقول خلص يا شيخ ان شاء الله السنة القادمة. وهو يستطيع ان يؤدي هذا العام ويستطيع ان يقدم يخرج له يعني اذا لم يخرج له قضايا اخرى لكن نتكلم انسان يستطيع ان يذهب الان ووجدت كل الامور يحرم عليه ان يؤخر للعام القادم وخاصة

103
00:35:02.250 --> 00:35:12.250
يعني قضية الفورية في الزكاة وكذا قد يناقش فيها مذاهب اخرى لكن الحج النبي صلى الله عليه وسلم نص نصوص صريحة على وجوب التعجيل الى الحج. قال قد يمرض المريض وتذهب

104
00:35:12.250 --> 00:35:32.250
الدابة وتعتبر راحلة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حج. قال تعجلوا الى الحج. هو الذي امر بالتعجل الى الحج بنص صريح واضح بين النبي صلى الله عليه وسلم ان لماذا امر بالتعجيل للحج؟ لانه بطبيعة الانسان قد يفقد الدابة وقد يمرض المريض وتعرض الحاجة لا تستطيع ان تؤدي. فالحج والعمرة واجب

105
00:35:32.250 --> 00:35:52.250
مرة واحدة في العمر على الفور لمن اجتمعت فيه الشروط. الان انتقل الى مسألة اخرى قال فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا هذا عندي انا ايش موجود عندكم

106
00:35:52.250 --> 00:36:12.250
الظاهر عنده كتابة خرجت عليها. طيب فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقعا فرضا ما هي هذه المسألة ايها الاحبة؟ هذه مسألة دقيقة. نحن الان تعرفنا على الشروط التي تكلمنا عنها الشروط الستة خمسة مشترك فيها الرجل والمرأة واحدة تختص بالمرأة

107
00:36:12.250 --> 00:36:32.250
السادس يختص بالمرأة. الان ايها الاحبة يتكلم عن آآ آآ قال فانزال مانع حج اولا مانع حج يقصد به مانع الاجزاء بحد ذاته فان زار مانع وحجا يقصد به مانع الاجزاء. الان مانع ما الذي يمنع الاجزاء مما سبق؟ الان ذكرنا ستة شروط

108
00:36:32.250 --> 00:36:52.250
صحيح ما الذي يمنع منها الاجزاء؟ بس هو انا ربما نسيت المرأة المرأة ايها الاحبة قلنا من شرط وجوب هذا المحرم صحيح؟ طب لو حجت من دون محرم هل يصح حجها؟ حرام ويصلح ويجزئ عنها ولا نقول لا لا يصح انه لا يجزئ هذا ربما لم اكتب لا يصح ويجزئ مع انها اثمة

109
00:36:52.250 --> 00:37:12.250
فهذا اكتبوه لان حتى ان نكتمل. المرأة نقول شرط وجود المحرم شرط وجوب. لكن لو حجت من دون محرم يجزئها الحج ويسقط ويجزي عنها عن الاسلام ولكنها اثمة. لانها خالفت النص الشرعي. فلا ندخل هذه المسألة على تلك المسألة. زين. الان قلنا

110
00:37:12.250 --> 00:37:32.250
آآ من الشروط التي مرت معنا وفصلنا فيها ايها الاحبة ما الذي كان يمنع اجزاء الحج؟ بحيث لو فعله وهو في تلك الحالة لا يجزئه. الاسلام هل يمنع الكفر هل يمنع الاجزاء؟ هل كان الكفر يمنع الاجزاء كتبنا قبل قليل؟ نعم. طيب اه العقل العقل هل يمنع الانسان اذا كان مجنون

111
00:37:32.250 --> 00:37:52.250
هل يمنعه؟ طيب قضية البلوغ الصبي اذا كان الصبي يمنع الاجزاء. قضية الحرية هذه الاربعة اذا كان عبدا يمنع الاجزاء الاستطاعة هل تمنع الاجزاء؟ لأ الاستطاعة بنوعيها لو فعل بدون وجود استطاعة مالية وبدنية لا يمنع الاجزاء. وكذلك المحرمية كذلك لا تمنع الاجزاء. اذا دعونا

112
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
كلامنا في هذه الاربعة. الاسلام اه والعقل والبلوغ والحرية. الان ايها بهذه الاربعة من يعني من فعل حج اول عمرة وقائم به احد هذه الامور الاربعة كان كافرا او كان مجنونا او كان صبيا او كان عبدا لا يجزئه الحج. طبعا بعد ذلك التفصيل يصح ولا لا

113
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
يصح على ما فصلناه. طيب لو لو هذا الذي قام به المانع كان كافرا فزال عنه هذا المانع في اثناء الحج او في اثناء العمرة او كان مجنونا فزال عنه هذا المال استيقظ في اثناء الحج او العمرة. كان صبيا

114
00:38:32.250 --> 00:38:52.250
فبلغ في اثناء الحج او اثناء العمرة. كان عبدا فاعتق في اثناء الحج او في اثناء العمرة. هل نصحح له هذا الحج او هذه العمرة التي هو فيها طيب الان سافصل نبدأ بالكافر ايها الاحبة نبدأ بهم واحدا واحدا حتى تفهم المسألة. انسان كافر

115
00:38:52.250 --> 00:39:12.250
هذا الكافر في يوم عرفة كان على عرفات الله كما يقولون. واسلم في تلك اللحظة. نقول الكافر هل يصح آآ احرامه ابتداء لو احرم من الميقات لا يصح. اذا مهما حاول ان يفعل من افعال الحج لا عبرة بها. من احرام او غيره. يقولون الكافر

116
00:39:12.250 --> 00:39:32.250
اذا كان بعرفة وثم اسلم وهو في عرفة او اسلم قبل ان يخرج وقت الوقوف بعرفة فانه يصح منه الحج بشرط ان يحرم اولا ثم بعد ذلك يعني يقف في عرفة حتى يجزئ عنه

117
00:39:32.250 --> 00:39:52.250
انسان كافر ايها الاحبة في يوم عرفة كان موجودا على عرفة. جيد الان اسلم. هل قل له انت احرمت من الميقات ولا لا نسأل اصلا هذا السؤال؟ لا نسأل هذا السؤال لانه حتى لو احرم من الميقات لا عبرة باحرامه وهو كافر. اذا فاذا

118
00:39:52.250 --> 00:40:12.250
كان كافرا ثم اسلم في عرفة واحرم بعد ذلك ووقف في عرفة المهم قبل خروج وقت الوقوف كما سيأتي تحديد وقت الوقوف يصح منه هذا الحجر حجة الاسلام. جيد؟ كذلك هذا الامر في المجنون. المجنون ايها الاحبة اذا كان مجنونا وواقف بعرفة

119
00:40:12.250 --> 00:40:32.250
هل المجنون يصح احرامه؟ وهل العقد احرامه؟ واحرم من الميقات؟ لا عبرة باحرامه. لا يمكن ينعقد. فاذا افاق وهو في عرفة ثم عليه ان يحرم واحرم فاننا وكان طبعا وقت عرفة ما زال الوقت الشرعي الوقوف بعرفة قائم فاننا نصحح عنه هذا الحج عن حجة الاسلام

120
00:40:32.250 --> 00:40:52.250
لاحظنا هذولا الاثنين هذولا الاثنين ايها الاحبة امرهم خاص الكافر والمجنون. نعم؟ يرجع يفهم المجنون. لن يعد الى الميقات يحرم من يحرم من مكانه. الان ايها الاحبة اه طيب لو نزل من عرفات. اذا قلنا كان واقف بعرفات لو نزل من عرفات

121
00:40:52.250 --> 00:41:12.250
واصبحت الساعة الثانية عشر ليلا من يوم النحر. الان كل الناس نزلت من عرفات فهو اسلم في الساعة الثانية عشر ليلا ليلة المزدلفة المبيت. او هذا المجنون استيقظ في الساعة الثانية عشر ليلا. الناس كلها في مزدلفة. استيقظ بعد ان نزل الناس من عرفات. هل يمكن ان يصح

122
00:41:12.250 --> 00:41:32.250
في هذه المسألة يمكن لماذا؟ لانه وقت الوقوف بعرفة ايها الاحبة عند الحنابلة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر الان هذا الذي يريدك ان تفهمه اليه يترك المسألة يحتاج ان تفهم مجموعة من المسائل قبلها. وقت الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ من فجر

123
00:41:32.250 --> 00:41:52.250
يوم عرفة ومتى ينتهي؟ بفجر يوم النحر. يعني بطلوع الفجر الثاني ليوم النحر. بالتالي ايها الاحبة اي انسان من هذه الاربعة وعشرين ساعة وادى ركن عرفة. اي انسان يقف ضمن هذه الاربعة وعشرين ساعة حتى لو قبل طلوع الفجر الثاني بلحظة وقف على

124
00:41:52.250 --> 00:42:12.250
اعرف هنتكلم عن اي انسان قبل طلوع الفجر الثاني بلحظة كان على عرفة ادى منسك الحج سقط منه حجة الاسلام. اذا عرفنا ما هو وقت بعرفة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. فلو وقف الانسان بالشروط التي ذكرناها مشروع هذه الشروط. لحظة واحدة في

125
00:42:12.250 --> 00:42:32.250
عرفة ضمن هذه المدة فانه سقط عنه حجة الاسلام وادى الموقف عرفا بدون عرفة لا حج. الامور الاخرى يمكن تجبر لان النبي قال الحج في الامور الاخرى يمكن تجبر لو اسقط شيئا احرم من دون الميقاج يمكن نجبرها لا حدود. اما عرفة لو ذهب ذهب الحج ما في حج. فلو وقف كما قلنا لحظة من

126
00:42:32.250 --> 00:42:52.250
فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر سقط عنه. فهذا الكافر او هذا المجنون اذا افاقه في لحظة واحدة من من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. افاق ثم احرم يجب عليه ان يعيد ان يفعل احراما لانه لا يوجد احرام وهو كافر او احرام وهو

127
00:42:52.250 --> 00:43:02.250
عليه ان يعقد احراما ثم وقف في عرفة فاننا نصحح له هذه الحجة عن حجة الاسلام. لو قال لك يا شيخ طب هو نزل لمزدلفة الان الساعة الثانية عشر ليلا

128
00:43:02.250 --> 00:43:22.250
الواحدة ليلا نقول يعود الى عرفة يقف ما في مشكلة لان الفجر لم يخرج بعد لم يخرج الفجر بعد يستطيع ان يعود الى عرفة يقف في لحظة وثم بعد ذلك يعود الى مزدلفة. اذا فهمنا هذه المسألة ايها الاحبة لاحظوا ماذا قال. فانزال مانع حج بعرفة. الان

129
00:43:22.250 --> 00:43:42.250
بعرفة ينبغي عليك ان تقيدها ليس يجب ان يزول المانع وهو في عرفة لأ يجب ان يزول المانع في فترة الوقوف بعرفة الفترة التي يجزئ فيها الوقوف بعرفة. ما هي هذه الفترة؟ كما قلنا ما لم يطلع الفجر الثاني. اذا طلع الفجر الثاني

130
00:43:42.250 --> 00:44:02.250
ايها الاحبة انتهى وقت الوقوف بعرفة. فان اسلم يوم النحر الساعة السابعة صباحا. يقول لك يا شيخ هذا لحق ارجع على عرفة نقول لا. لانه هنا انتهى وقت الوقوف بعرفة فمعك ان تقف الى نهاية وقت الوقوف. طبعا من باب اولى اذا اسلم قبل يوم عرفة من باب اولى انه حجه مقبول

131
00:44:02.250 --> 00:44:22.250
صح ولا لا؟ يعني اذا اذا كنا نقول اذا في يوم عرفة اسلم وعقد الاحرام ووقف في عرفة فحجه مجزئ. من باب اولى من المعلوم لديكم. اذا اذا اسلم يوم التروية اذا اسلم اليوم السابع من ذي الحجة عليه ان يعقد الاحرام ويذهب ويطوف وهذا من باب اولى حجه مجزئ عنه. اذا فهمنا ايها الاحبة

132
00:44:22.250 --> 00:44:42.250
هذه الصورة صورة الكافر وصورة من؟ وصورة المجنون. متى يصح عنه الحج ويجزئ في حجة الاسلام في قضية وجوده في المناسك في ذلك الوقت. طيب الان ايها الاحبة ننتقل الى الثالث الثالث والرابع. من هما؟ الصبي ومن

133
00:44:42.250 --> 00:45:02.250
والعبد. الصبي والعبد لو احرم ابتداء وهو في حادث باه وفي حال عبودية. هل ده صحيح حرام؟ يصح اذا فرق بينهما وبين المجنون كافر الكافر والمجنون حتى لو احرم من الميقات لم ينعقد احرامه ولا عورة باحرامهما. الصبي والعبد لا يختلفان. الصبي والعبد يمكن ان

134
00:45:02.250 --> 00:45:22.250
ما من الميقات ويقرأ الاحرام صحيح. ويقع الاحرام صحيح. فالصبي ايها الاحبة احرم من الميقات. وهو يؤدي المناسك. ابتداء من الصبي. اذا الحج ليس واجبا يصح عن ولكن لا يجزئه ابتداء عن حجة الاسلام. كذلك العبد احرم من الميقات في يوم عرفة او قبل ان يخرج الفجر

135
00:45:22.250 --> 00:45:42.250
ثاني او يعرفوا ان يطلع الفجر الثاني ليوم النحر قبل ان يطلع الفجر الثاني ليوم النحر بلغ الصبي. او اعتق العبد عندنا صبي ايها الاحبة ذهب ليحج او عندنا عبد ذهب ليحج. هذا صحيح ولكنه غير مجزئ لكن سبحان الله اعتق هذا العبد وبلغ

136
00:45:42.250 --> 00:46:02.250
هذا الصبي قبل ان يخرج الفجر او يخرج يدخله قبل ان يدخل الفجر الثاني لماذا؟ ليوم النحر اصل من قبله يعني في اثناء فترة عرفة سواء كان على عرفة او نزل الى مزدلفة وعاد الى عرفة فان حجه كذلك هذا يجزيه عن حجة

137
00:46:02.250 --> 00:46:22.250
الاسلام فان حجه هذا يجزبه عن حجة الاسلام. بشرط كما قلنا ان يبلغ او يعتق العبد قبل ان يخرج وقت عرفة. قبل ان يخرج وقت عرفة. متى يخرج وقت الوقوف بعرفة؟ اذا طلع الفجر ليوم النحر. طب اذا كان في مزدلفة عليه ان يعود الى عرفة مش تقول انا والله ما خرج الوقت

138
00:46:22.250 --> 00:46:42.250
نقول عليك ان تعود الى عرفة والوقت معك ما زال قائما. اذا هذه ايها الاحبة فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالحج. هذا التفصيل فيما يتعلق الحج بالنسبة للكافر وبالنسبة للمجنون وبالنسبة للصبي وبالنسبة لمن؟ للعبد. ولاحظنا الفرق بين الكافر والمجنون وبين الصبي والعبد

139
00:46:42.250 --> 00:47:02.250
المجنون بعد ان يسلم الكافر ويفيق المجنون عليه ان يفعل ماذا؟ عليه شيئان. الاحرام اولا ثم ماذا؟ ثم الاعار ان كان فعرض عن انبيه اذا كان نزل من عرفة يعود الى جبل عرفة. اما بالنسبة للصبي والعبدي فاذا بلغ الصبي او اعتق العبد الان لا يلزمه ان يعيد احرامه. احرامه صحيح

140
00:47:02.250 --> 00:47:22.250
الذي يلزمه شيء واحد فقط ان يقف على عرفة اما ان نعيد الاحرام لا نلزمه لان احرامه ابتداء وقع صحيحا. هذا فيما يتعلق اللي اتوفى للمرأة. قبل ما يوقف بعرفة هل تأثم؟ لا هذا يكلف الله الا وسعها. قالوا حتى لو ما اقمش وقرفة اذا مات في الطريق تكمل

141
00:47:22.250 --> 00:47:32.250
اذا مات معها في الطريق نعم تكمل. عرفت ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها في هذه المسائل. طيب ايها الاحبة هذا فيما يتعلق بالحقد فيما يتعلق بالعمرة العمرة كذلك

142
00:47:32.250 --> 00:47:52.250
واجبة. الحج فهمنا العمرة ماذا قال؟ قال وعمرة قبل طوافها. فالعمرة ضابطها ان يسلم الكافر او او يستيقظ المجنون قبل الشروع في الطواف. طبعا يسلم الكافر ويحرم. ويستيقظ المجنون ويحرم ثم بعد ذلك يطوف

143
00:47:52.250 --> 00:48:12.250
انشرع في الطواف بدأ يطوف وهو كافر او بدأ يطوف وهو مجنون لانتهى الامر لو اسلم اثناء الطواف او استيقظ المجنون او افاق المجنون واثناء الطواف لا يعد لا يعني عليه ان يأتي بعمرة اخرى لا تجزيه عن عمرة الاسلام. وكذلك نعم اذا هذا فيما يتعلق بالكافر وفيما يتعلق

144
00:48:12.250 --> 00:48:32.250
بالمجنون. وفيما يتعلق بالصبي كذلك والعبد اذا بلغ الصبي قبل ان يطوف يبدأ في الطواف او اعتق العبد قبل ان يبدأ في الطواف وكان محرما يصح احرامه لا تنزله بالاحرام كما في سورة الحج ولكن نلزمه بماذا؟ ان تكون بلغت قبل ان

145
00:48:32.250 --> 00:48:52.250
في الطواف او انت كعبد اعتقد قبل ان تبدأ في الطواف. اذا الصبي شرع في الطواف ها اذا شرع الصبي في الطواف فبلغ تجزئك ابدا عن عمرة الاسلام وهذه يكملها. هذه يكملها عمرة لانها ابتداء صحيحة. صحيحة. لكنها نفل. هي ابتداء صحيحا لكنها

146
00:48:52.250 --> 00:49:06.400
نفل كذلك العبد العبد اذا اعتق في اثناء الطواف اثناء وهو يطوف الان لم يوجد الضابط. نحن ضابط حتى يسقط عنه الفجوب ان يعتق قبل ان يشرع في الطواف. هو ماذا قال لك؟ وعمرة قبل طوافها. اذا

147
00:49:06.400 --> 00:49:26.400
لابد ان العبد يعتق قبل الشروع في الطواف. لابد انه الصبي يبلغ قبل الشروع في الطواف. فاذا اعتق العبد في اثناء الطواف يكمل العمرة. ولكن يكملها سنة ولكن تقع عن حج عن عمرة الاسلام. اذا لاحظوا المسائل فيها تفاصيل دقيقة في كتاب الحج. اذا قال فان زال مانع حج قلت ما قصده

148
00:49:26.400 --> 00:49:46.400
بمانع حج مانع الاجزاء بحد ذاته بهذا الضابط. مانع الاجزاء وليس مانع الصحة. يقصد مانع الاجزاء بهذا الضابط. وهذا مانع الاجزاء في من الستة هي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية. فانزال هذا مانع الاجزاء انزال بحج بعرفة

149
00:49:46.400 --> 00:50:06.400
قيده بعرفة وبين ما المقصود بعرفة ليس ان يكون في نفس عرفة يقصد بها قبل ان يخرج وقت الوقوف بعرفة. وبالنسبة للعمرة قال قبل طوافه يعني قبل ان يشرع في طوافها وفعلا اذا وقعا فرضا. ويعني واكمل بعد ان فعل ما يجب عليه ان يفعله ان

150
00:50:06.400 --> 00:50:26.400
كان كافر او مجنون يحرم وان كان صبي او اه او كان عبدا ان يكمل فيما شرع فيه. قال وقعا فرضا يعني واجزم عن فرض الحج وعن فرض العمرة. طبعا هناك استثناء فيما يتعلق بالحج. ننظر بعد هذا الكلام وجدنا استثناء. فيما

151
00:50:26.400 --> 00:50:46.400
ما يتعلق ايها الاحبة في مسألة الحج. هنا استثناء فيما يتعلق بالحج. اذا كان آآ حج آآ قران او افراد الان القران والافراد كما سيأتي معنا ايها الاحبة يلزمه فيه سعي واحد فقط وطواف واحد. اذا سعى هذا السعي الواحد بعد طواف

152
00:50:46.400 --> 00:51:06.400
فانه لا يحتاج الى سعي اخر بعد طواف الافاضة. صحيح؟ في الافراد والقران يلزمه سعي واحد وطواف واحد بخلاف التمتع التمتع يلزمه سعيان وطوافان. فبالنسبة لمن كان مفردا او قارنا لمن كان مفردا او قارن وهو صبي

153
00:51:06.400 --> 00:51:26.400
او عبد. الان للكافر والمجنون ما في اصل مفرد ولا قارن. هو اصلا سيسلم اين؟ سيسلم في عرفة. لكن هذه المسألة تتعلق بمن تتعلق بالصبي والعبد. اذا احرم الصبي بحج افراد. او حج قران. او احرم العبد ابتداء بحج افراط. او حج

154
00:51:26.400 --> 00:51:46.400
يلزمه سعي واحد صحيح؟ لو سعى هذا السعي بعد طواف القدوم ابتداء طاف طواف القدوم سعي هذا السعي واسقط عنه السعي الركن ثم ذهب الى عرفة وفي عرفة كما قلنا بلغ الصبي. او اعتق العبد في هذه الحالة ايها الاحبة كذلك لا لا

155
00:51:46.400 --> 00:52:06.400
هذه الحجة عن حجة الاسلام. لماذا؟ لان هناك ركن فعله وهو ماذا؟ وهو غير بالغ وهو ركن السعي ركن السعي فعله قبل ان يبلغ. والعبد فعل ركن السعي قبل ان يعتق. فحتى لو في عرفة اعتق لعبد او بلغ الصبي

156
00:52:06.400 --> 00:52:26.400
عن حجة الاسلام. يأتي شخص يقول لك طب يا شيخ يعيد هذا السعيد بعد طواف الافاضة. لماذا ما تجعله يعيد هذا السعي بعد طواف الافاضة بالنسبة للصبي او العبد اذا اعتق يعيد هذا السعي مرة اخرى بعد طواف الافاضة ونصحح نقول لا السعي لا يشرع تكراره. السعي بين الصفا والمروة

157
00:52:26.400 --> 00:52:46.400
لا يشرع تكراره في الشريعة الاسلامية. ما في عندنا اه سعي يعاد ويكرر. فاذا وقع ابتداء وقع وانتهى ولا يحق لك ان تعيده مرة اخرى وقع صحيحا سعي الصبي ولكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام فنقول له عليك ان تكمل هذه الحجة ولكن لا تجزاك عن حجة الاسلام لانك كنت

158
00:52:46.400 --> 00:53:06.400
او مفردا وسعيت بعد طواف القدوم. اما لو كان قائما او مفردا وسعى يعني اخر السائق قال لك اريد ان اؤخره ما اريد ان اسعى بعد طواف القدوم اريد ان اسعى متى بعد طواف الافاضة؟ لانه مخير بينهما كما سيأتي. ان اخر السعي بعد طواف الافاضة الصبي او العبد

159
00:53:06.400 --> 00:53:26.400
تأخر السائب على طواف الافاضة وكان الصبي قد بلغ في عرفة او كان العبد قد اعتق في عرفة لأ هنا يصح الحج لان ركن السعي سيفعله وهو بالغ عبده سيفعله وهو حر ويعني وهذه بعض التفاصيل التي تتعلق بهذه المسألة وهي مسألة كما قلنا فيها شروط وضوابط كثيرة الطالب عليه ان يحكمها

160
00:53:26.400 --> 00:53:46.400
لا تضيع الامور والافتاء خطير في هذه المسائل. طيب. قال رحمه الله بعد ذلك وان عجز لك كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه اعتبر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. هذه المسألة تكلمنا عنها الان وهي اعادة لكن فيها تفاصيل زائدة. يقول ان كان الانسان

161
00:53:46.400 --> 00:54:06.400
ايها الاحبة كما قلنا ليس مستطيعا ببدنه. ليس مستطيعا ببدنه يفقد الاستطاعة البدنية. وهي النوع الثاني من انواع الاستطاعة. وسبب للاستطاعة البدنية كما قلنا اما لكبار انسان كبير في السن او انسان مريض مرض لا يرجى برؤه مرض يمنعه من الذهب مقعد ربنا ابتلاه ببلاء من هذه البلايا

162
00:54:06.400 --> 00:54:26.400
فماذا عليه ان يفعل ايها الاحبة؟ قال لزمه ماذا؟ ان يقيم اقرأ ما لزمه ان يقيم من يحج عنه او اعتمر اذا كان مسألة حج يلزمه ان يقيم من يحج عنه. وان كانت مسألة عمرة لزمه ان يقيم من يعتمر عنه. ويأتي بهذا النائب من اي مكان

163
00:54:26.400 --> 00:54:46.400
على وجه الارض ولا من مكان محدد؟ من حيث وجب عليه. ما معنى من حيث وجب عليه؟ يعني بعض الاخوة يظن انه يأتي بالنائب من اي مكان على وجه هذه البسيطة. لا النائب ايها الاحبة الذي تنيبه عنه في الحج او تنيبه عنه في العمرة يجب ان يكون من

164
00:54:46.400 --> 00:55:06.400
اذا كان الذي وجب عليك فيه الحج والعمرة. ما معنى وجب عليك فيه الحج والعمرة؟ يعني اي اكتملت فيه شروط وجوب الحج عليك فيه. شروط وجوب الحج البلوغ العقل القدرة المالية والحرية. هذه الشروط اجتمعت فيك وانت في الاردن. اذا وجب عليك الحج اين؟ من

165
00:55:06.400 --> 00:55:26.400
الاردن. طيب انا عاجز اه عاجز ان اذهب بنفسي عندي عجز بدني تنيب شخص من الاردن. تنيب شخص من الاردن. طبعا انت حتى كلمة الاردن واسعة يقولون ينيب شخص من منزلته او من منطقة لا تزيد قطرها عن مسافة القصر. يعني حتى كلمة الاردن واسعة مطاطة. الدقيق على المذهب

166
00:55:26.400 --> 00:55:46.400
من قهر قريته او على قطر دائرة لا لا تزيد عن مسافة يعني مسافة قصر فاكثر لا يصلح لا بد تكون هذه الدائرة التي يختار شخص منها دون مسافة القصر. جيد؟ فاذا اه الحنابلة في هذه المسألة عندهم اه شدة يشددون فيها. يقولون

167
00:55:46.400 --> 00:56:06.400
من وجب عليه الحج اجتمعت فيه شروط الوجوه في مكان ولا يستطيع ان يؤدي ببدنه عليه ان ينيب شخصا من هذا المكان الذي وجب عليه الحج. فتذهب هذا يفعلونه كثيرا ايها الاحبة في المدينة او في مكة انه يأتي شخص معتمر مثلا او حاج او معتمر اكثرهم يأتوا معتمرين من

168
00:56:06.400 --> 00:56:26.400
من المغرب او من اسبانيا او من هذه الدول ويذهب الى طلاب الجامعة او طلاب المدينة. يقول له اسمع هذا مال حج عني من المدينة اسقط عني حجة الاسلام او اليس عني عفوا يكون مثلا عن والدته المقعدة او عن اخيه المقعد او كذا او عن اي شخص. المهم يأتي باموال من دول بعيدة

169
00:56:26.400 --> 00:56:46.400
ويعطونها لاناس يقيمون في المدينة ليحجوا عنهم من المدينة الى مكة لانه هذا تكلفتها قصيرة. نقول ابتداء ايها العبادة لا يصح ابتداء. طبعا انسوا التفاصيل في الدقيقة من كان عاجزا بكل المال وقضايا اخرى لكن على مذهب الحنابلة كتأصيل عام الان هذا الذي يهمني ان تضبطه هذا لا يصح. فهذا الرجل العاجز

170
00:56:46.400 --> 00:57:06.400
ببدنه وهو في المغرب عليه ان ينيب شخصا من المغرب. وكما قلنا حتى المغرب واسعة. ينيب شخص من من دويريته او من قطر دائرة لا اه تزيد عن مسافة القصر فاكثر. في هذا الحدود. اما ان ينيب شخص من بلد قريب من مكة حتى يستسهل المبلغ الذي يدفعه

171
00:57:06.400 --> 00:57:26.400
هذا لا يصح لا يصح لان نقول وجب عليك ان تؤدي الحج من الاردن. اذا تنيب شخص من الاردن وجب عليك الحج في المغرب. اذا يجب عليك ان تنيب شخص من المغرب وهذا معنى قول المصنف وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر

172
00:57:26.400 --> 00:57:36.400
من حيث وجب يعني في المكان الذي اجتمعت فيه شروط الوجوب في حقك. اجتمعت فيك في الاردن في المغرب في اسبانيا في امريكا تقيم الشخص من ذاك المكان وليس من

173
00:57:36.400 --> 00:57:56.400
من مكان قريب. طيب. نعم. لابد ان يكون ممن يعني لا يتلزمه حجة الاسلام ثم قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. الان ايها الاحبة يفرضون هذه مسألة تتعلق بهذه القضية. الان هذا النائب

174
00:57:56.400 --> 00:58:06.400
طلبته من منطقتك جئت الى رجل في الحارة قلت له امسك هذه الخمسة الاف اذهب حجبها. ذهب هذا الرجل ليحج والان هو في الميقات ابار علي يكلمك ايوه وين يا شيخ قال لك انا في الميقات

175
00:58:06.400 --> 00:58:26.400
المهم من الميقات احرم عنك. وبدأ في مناسك الحج من الميقات احرام قال لك لبيك اللهم بحج عن فلان وفلان وبدأ بها جيد. الان هذا الشخص بعد ساعة ساعتين الحمد لله كان فيه مرض لا يرجى برؤه وربنا عافى سبحان الله. او هذا الكبير وجد نفسه عاد صغير ولا مش ممكن هذا؟ طيب

176
00:58:26.400 --> 00:58:46.400
كان مريض مرض لا يرجى برؤه عافاه الله سبحانه وتعالى. الان هل يجزئه حج هذا الشخص عنه؟ اه يجزئه. اذا هذا الشخص الذي ينابه احرم قبل ان يعافى المنيب يجزئ هذا الحج عن ذلك الرجل الذي انابه. اما وهو في ابيار علي

177
00:58:46.400 --> 00:58:56.400
كلمه قال له احرمت؟ قال له لا لسه ما احرمت لا نحرم. قال له ابشرك ربنا عافاني الحمد لله من المرض. قال لك ابشر طيب انا بدي بدي احلم بدي احلم. فاحرم عنه

178
00:58:56.400 --> 00:59:16.400
هل يجزئ هذا المنير؟ قالوا لا يجزئ المنيب. فاذا هذا الضابط انظروا ماذا قال؟ قالوا ويجزئانه يعني يجزئ المنيب. الحج والعمرة التي اناب فيها ابي ضابط ما لم يبرأ قبل احرام نائب. يجزئانه الا يعني الا اذا برئ من هذا المرض

179
00:59:16.400 --> 00:59:36.400
الذي كان سبحان ربنا ابتلى بمرض ولكن عافى وربنا قادر على كل شيء ايها الاحبة. فيجزئانه هذا هذا المنيب يجزئانه الحج والعمرة التي اناب فيهما الا اذا برئ قبل احرام النائب. اذا برئ ايها الاحبة قبل احرام النائب لا يجزئه الحج والعمرة. عليه ان يحج ويعتمر بنفسه

180
00:59:36.400 --> 00:59:56.400
ان برئ بعد احرام النائب وشروع النائب في مناسك الحج او العمرة لا في هذه الحالة يجزئانه. وهذا تفصيل هذه المسألة ثم ختم هذه قضية الشروط بقضية الشرط الخامس او الشرط السادس. وهو شرط المحرمية للمرأة. فقال وشرط لامرأة محرم ايضا. يعني هذا

181
00:59:56.400 --> 01:00:16.400
شرط زائد لكنه فصله لم يذكره ابتداء مع الشروق. وشورط لامرأة محرم ايضا وفصلنا ايها الاحبة من هو المحرم بالتفصيل. فان ايست منه استناب هنا ايها الاحبة كثير من الاخوة يخطئون في فهم هذه العبارة. قال فان ايست منه استنابت ما ظاهر هذه العبارة؟ ان امرأة بحثت عن محرم

182
01:00:16.400 --> 01:00:36.400
لم تجد محرما تنيب. لا هذه العبارة ليست هكذا تفهم. يقولون فان ايزت منه استنابت هناك تقدير. ان ايست منه معناها ايها الاحبة انها وجدت المحرم ابتداء. ثم فرطت وتركت ثم فقدت هذا المحرم. فبعثت من جديد لم

183
01:00:36.400 --> 01:00:56.400
تجد في اي سد فاستنابت نعم هنا يلزمها الاستنابة. اما ابتداء معها مال بحثت بحثت لم تجد ابدا محرم في لحظة من لحظات هذه لا يلزمها ان تريد. فينبغي عليك ان تفهم هذه العبارة فهما صحيحا. قوله فان ايست منه استنابت يقصدون امرأة ابتداء

184
01:00:56.400 --> 01:01:16.400
وجدت المحرم فرطت ولم تذهب معه اخرت الامر ثم فقدت هذا المحرم. العام هذا كان فارغ الوالد او الاب متفرغ. العام اللي بعده قال انا ماني العام البعدي ثم بحثت وبحثت وبحثت فلم تجد من يحج عنها. اعرف من يذهب معها محرما. في هذه الحالة يلزمها ان تدفع

185
01:01:16.400 --> 01:01:36.400
انا اللي شخص تنيبه عنها في الحج او العمرة. اما ابتداء لن تجد محرما لم تجد في لهوة من اللحظات محرم. يذهب معها فهذا لا يلزم او لا يلزمها الاستنابة. فاذا هذه العبارة ظاهرها مهم. عليك ان تفهمها فهما صحيحا. واضح ايها الاحبة؟ هنا في اشكال في قضية التفصيل في هذه المسألة

186
01:01:36.400 --> 01:01:56.400
هل عليك ان تفرق بين امرأة لم تجد ابتداء المحرم وبين امرأة وجدت وفرطت ثم بعد ذلك فقدت. فالاستنابة في الحالة الثانية وليست في الحالة الاولى. طب ما سينبني على ذلك؟ انظروا قال وان مات من لزماه اخرجا من تركته. زيدوا ايها الاحبة فرط او لم يفرط

187
01:01:56.400 --> 01:02:16.400
نعيد ايش قال؟ قال وان مات من لزماه اخرج من تركته. يعني شخص لزمه ابتداء الحج والعمرة عمرة ما معنى لزمه الحج والعمرة؟ وجدت فيه شروط الوجوب. ما هي شروط الوجوب؟ ان يكون مسلما بالغا

188
01:02:16.400 --> 01:02:36.400
عاقلا حرا مستطيعا ماليا ومستطيعا ها بدنيا ووجد النائب لانه اذا كان مستطيع بدني وفتح عن النائب قلنا ولم يجد النائب اذا كان عاجز عفوا بدني وفتش عن النائب ولم يجد النائب سقط عنه. فهذا يشبه مسألة المرأة. جيد؟ واذا كان اه

189
01:02:36.400 --> 01:02:56.400
مستطيعا بدنيا وكان مستطيعا ماليا وكانت المرأة مثلا عندها المحرم وهي فرطت ولم تذهب معه. المهم اذا لزمه وجدت فيه شروط مات هذا الشخص قبل ان يؤدي. الان جئنا الى تركته نأخذ من تركته قبل تقسيم الميراث نأخذ من

190
01:02:56.400 --> 01:03:16.400
تركته مال نعطيه لمن يحج عنه ويعتمر وجوبا. نعطيه لمن يحج عنه ويعتمر وجوبا لان هذا الشخص مات وفي ذمته حجة الاسلام وعمرة الاسلام. وقد لزمته ومات قبل ان يؤديها. فنخرج كما قلنا من تركته مالا نعطيه لمن يحج ويعتمر عنه بعد ذلك

191
01:03:16.400 --> 01:03:36.400
نفرق الوصايا ونفرق كذلك الميراث. وهذا معنى قوله وان مات من لزماه. اي من لزمه الحج والعمرة اخرج من تركته قبل الوصية وقبل توزيع الميراث فهو من اصل المال. وقلنا فرط او لم يفرط. ما معنى فرط؟ واضحة. يعني هو لزمته وفرط واخر حتى مات. طب لم

192
01:03:36.400 --> 01:03:56.400
صورتها قالوا انسان اعتقل حبس. هذا يحدث كثيرا. انسان اعتقل ومات في محبسه. مثلا كان مسلما بالغا عاقلا ومستطيع ان ايها الاحبة ولكن كما قلنا فجأة اعتقل ويستطيع ان ينيب واعتقل واخفي خبره. ثم عرفنا بعد فترة انه مات في سجنه ومعتقله

193
01:03:56.400 --> 01:04:16.400
اذن هو في الحقيقة كان عازما ومجدا وهو يهيئ الامور ليذهب يحج. ولكن قدر الله هذا الامر. فهو غير مفرط وهو غير اثم لانه اول ما وجدت فيه الشروط هيأ نفسه واعد العدة وقدر الله تقديرا ان يعتقل فيمنع ويموت في معتقله. فهذا لزمه الحج والعمرة وجدت فيه الشروط. ولكن ايها الاحبة

194
01:04:16.400 --> 01:04:36.400
قدر الله عز وجل ولم يفرط لكنه مات قبل ان يؤديها. فكذلك يجب وجوبا اذا وجدنا في تركته مالا ان نأخذ هذا المال لمن يحج عنه ويعتمر. لذلك قيدت فقلت وان مات من لزماه اخرج من تركته فرط او لم يفرط. اقصن سورة عدم التفريط بمن

195
01:04:36.400 --> 01:04:56.400
اعتقل وحبسه وحبسه مانع من الله سبحانه وتعالى. طيب الان انتهينا من قضية الشروط وتأصيل مسائل الحج والعمرة سيدخل سريعا في الانساك وهذه المسائل اسهل ما سبق. قال رحمه الله وسن لمريد احرام سيتكلم الان عن سنن الاحرام. سيتكلم الان عن سنن الاحرام. انت ايها الحبيب في الميقات

196
01:04:56.400 --> 01:05:16.400
وطبعا لم يتكلم عن مسائل الحج والعمرة بترتيب كبير يتكلم عنها في كثير من الاحيان ستكون متناثرة ونحن نقف عندما في المكان الذي يقف فيه هو. قال لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدنه. ما هي سنن الاحرام ابتداء؟ طب ما هو الاحرام ابتداء؟ قال وسنة لمريد

197
01:05:16.400 --> 01:05:36.400
حرام. كلمة احرام ما مدوا لها الشرعي. الان كلمة احرام ايها الاحبة ستجدها عند الفقهاء مستخدمة باستخدامه. الاستخدام الاول المراد بالاحرام الدخول في النسك وتستخدم بمعنى اخر بمعنى نية الدخول في النسك. لها معنيان المعنى الاول

198
01:05:36.400 --> 01:05:56.400
قل في ماذا؟ في النسك. وهذا الذي استخدمه هنا. استخدمها ابن بلدان بمعنى الدخول في النسك. المعنى الثاني ايها الاحبة للاحرام نية الدخول في النسك. اذا قلنا ايها الاحبة الاحرام هو عملية الدخول في النسك فيشترط اذا

199
01:05:56.400 --> 01:06:16.400
ان تسبقها النية. اذا قلنا مفهوم الاحرام الدخول في النسك. اذا يجب ان يسبق بماذا؟ بالنية. فالنية حينئذ تكون شرط للاحرام اذا فصلنا الاحرام بمعنى ماذا؟ الدخول في النسك. اذا قلنا الاحرام مفهومه نية الدخول في النسك. لا هنا اصبحت النية اصلا جزء من مفهوم

200
01:06:16.400 --> 01:06:36.400
الاحرام ولماذا اركز ان هنا بنبلبان يعني استخدم كلمة الاحرام بهذه الطريقة. اراد بالاحرام الدخول في النسك. وبعد اربعة اسطر سيقول ونيته له شرط ونية الاحرام شرط. فيقول الطالب طب ايش الفرق بين الاحرام ونية الاحرام؟ اه الارونا بينت لك هذا المصطلح. ان الاحرام ستجده

201
01:06:36.400 --> 01:06:56.400
في بعض مواضع كلام الفقهاء يقصدون به نفس النية الدخول في النسك تسمى احراما. فاذا نويت الدخول في الحج او نويت في قلبك الدخول في العمرة هذا فحينئذ لا داعي ان نقول والنية شرط له لان النية حينئذ هي اصلا الاحرام. هناك من يستخدم الاحرام بمعنى اخر يقول الاحرام هو

202
01:06:56.400 --> 01:07:16.400
الدخول في النسك وتشترط النية له. فاذا هذان مصطلحان فرق بينهما حتى اذا قرأت كلام اهل العلم تفهم ما المراد. فقال وصلنا لنريد نعم هنا الاحرام بمعنى الدخول في النسك وليس النية. النية شرط له كما سيأتي وينص. طيب ما هي سنن الاحرام؟ من اراد ان يحرم بحج او عمرة ماذا

203
01:07:16.400 --> 01:07:36.400
له قال اولا الغسل. وهذا نفعله كثيرا اكيد يعني اكثر الاخوة ممن رزقهم الله الحج والعمرة. تنزيل مثلا انتم في آآ مسجد ابار علي ومسجد الحليفة في المدينة او ذهبتم الى الجحفة المهم تذهبون الى الميقات وكذلك لو كان في بيتك يعني هو ليس شرط الميقات لكن فيما يفعله الناس في المشتهر. تذهب تغتسل

204
01:07:36.400 --> 01:07:56.400
طب لم لم اجد ماء لاغتزل به؟ قال تتيمم لعذر. كذلك من سنن الاحرام اذا اولا الغسل او التيمم في حالة فقدان الماء. ثانيا التنظف التنظف تقصد به اخد شعر الابط شهر العانة. الشعور التي لا يمكن ان تأخذها وانت محرم. وهي كل الشعور اصلا لا تستطيع ان تأخذها وانت محرم. ولكن اه المواضع المسنون ان يؤخذ منها

205
01:07:56.400 --> 01:08:16.400
الشعر كما قلنا من حيث الابط والعانة كذلك اه تقليم الاظفار هذا من التنظف. ويزيل اي اذى واي قذر عنه بشكل عام. فهذا مفهوم التنظف. ازالة الشعر من الابط والعانة والمواطن الذي يزال من الشعر في العادة. كذلك كما قلنا اه تقديم الاظفار. بعد ذلك من السنن قالوا وتطيب في بدن وكره في

206
01:08:16.400 --> 01:08:36.400
من مسنونات الاحرام ايها الاحبة ان يطيب الانسان بدنه. ان تضع الطيب على بدنك. طيب هل يجوز ان اطع او اضع الطيب على الثوب يعني على ملابس الاحرام لا تخلع ما رأيكم؟ هل يجوز ان يضع الانسان ابتداء يعني هو لن هو لم يدخل بعد في المناسك لم يدخل هو

207
01:08:36.400 --> 01:08:56.400
وابتداء يهيئ نفسه حتى يحرم لم يحرم بعد. وهو يهيئ نفسه كما قلنا في مسجد ذو الحليفة وضع طيبا على ثوبه هل نقول عليك الان ان تزيله؟ يقولون لا. يقولون وضع الطيب على البدن عند الاستعداد للاحرام. وضع الطيب على البدن سنة. وضع

208
01:08:56.400 --> 01:09:16.400
على الثوب مكروه. وضع الطيب على الثوب ما مقصود بالثوب هنا؟ ما يقصد ملابس الاحرام لانه الان سيخلع الملابس التي يلبسها وسيبدأ ايه الشروع في لبس ملابس الاحرام؟ فاذا وضع الطيب على ملابس الاحرام قبل ان يحرم نقول هذا فعل مكروه ليس محرما مكروه. طب ان تقول يا شيخ طب

209
01:09:16.400 --> 01:09:36.400
والان سيحرم سيذهب الى الحافلة او من المسجد سيبدأ يحرم. هل يجوز له ان ان يستديم وجود هذا الطيب على ثيابه؟ نقول نعم هذا الطيب. اذا فوجد على ملابس الاحرام قبل ان يحرم يجوز له ان يستديمه. لكن بمجرد ان ينزع ملابس الاحرام الازار او الرداء

210
01:09:36.400 --> 01:09:56.400
في اي لحظة من اللحظات عن بدنه لا يجوز له ان يعيدها الى بدنه حتى يغسل الطيب عنها. فهمنا؟ اذا شخص تضع الطيب على ثوبه قبل ان يحرم. ما الحكم؟ مكروه. احرم هل يجوز ان يبقي هذا الثياب عليه؟ يجوز. عليها طيب يجوز

211
01:09:56.400 --> 01:10:16.400
ولكن بمجرد لاي لحظة دخل مثلا دورة مياه في استراحة من الاستراحات نزع الثوب مثلا الرداء عن ظهره يريد مثلا من اجل الحرارة لا يجوز له ان يعيد الرداء عليه مرة اخرى. او الازار عليه مرة اخرى حتى يغسل هذا الطيب من الازار او الرداء. فهذا تفصيل هذه المسألة

212
01:10:16.400 --> 01:10:36.400
انتبه عليه. اذا متطيب في بدن وكره في ثوب. وبينا انه بعد الاحرام في اي عملية نزع لا يجوز لك ان تعيد الثوب حتى تغسله الان ذكرنا المسنون الاول الغسل او تيمم ليعود الى المسنون الثاني التنظف المسنون الثالث تطيب في بدن وكره في ثوب. المسنون الرابع

213
01:10:36.400 --> 01:10:56.400
احراما بازار ونداء ابيضين. الازار معروف ايها الاحبة الذي يلبس اسفل البدن والرداء الذي يلبس في اعلى البدن فيسنوها. يسن ان يحرم في ازار ورداء آآ ابيضين يسن ان يحلم في ازارهم الرداء الابيضين. طب لو واحد مات بازارهم الرداء عاد جاب حرام ولفوا على حاله حرام من البيت. يصح؟ يصح ما في مشكلة

214
01:10:56.400 --> 01:11:16.400
لكن المسنون ان يكون عندك قطعتان ازار ورداء. والمسنون ان يكونا ابيضين لو كانا اخضرين ما في مشكلة. ولكن المسنون والكامل ان يكون البياض. اه المسنون الاخير الذي ذكره قال عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي. يسن كذلك ان يكون الاحرام ايها الاحبة بعد ان يصلي الانسان

215
01:11:16.400 --> 01:11:36.400
فريضة اذا وافق مثلا في ذي الحليفة وقت صلاة الظهر. فصلى الظهر في مسجد الحليفة وبعدها احرم جيد. ادى المسنون. او مثلا ما كان جاء مثلا الساعة الثانية ما كان هناك وقت فريضة فانه يستحب له ان يصلي ركعتين وبعدها ينشئ الاحرام. طب لو كان وقت نهي مثلا بعد صلاة العصر

216
01:11:36.400 --> 01:11:56.400
او بعد آآ طلوع الفجر الثاني اه هذا وقت النهي لا يجوز له ان يصلي فيه اه ركعات تطوع لله سبحانه وتعالى. فاذا وافق ذي الحليفة في اوقات النهي فانه لا يحرم مباشرة من دون ان يصلي ركعتين من دون ان يصلي ركعتين. طب ركعة واحدة تجزئ ايها الاحبة مثلا الوتر

217
01:11:56.400 --> 01:12:16.400
ما رأيكم؟ الوتر هل يجزيه؟ هو قال يصلي ركعتين ما نصلي ركعة واحدة. نعم الوتر يجزئ الصحيح ان الوتر على مذهب يجزئ فحتى لو مثلا كانت الساعة الثانية عشر ليلا قال اوتر بركعة وبعدها احرم نقول فعاد المسنون. فاذا اما

218
01:12:16.400 --> 01:12:36.400
فريضة او ركعتين او حتى الركعة الواحدة لو كانت وترا فانه يصح له ذلك. لكن كما قلنا في غير وقت نهي. اذا لا تصح المسنونة في ان يؤدي ركعتين في وقت النهي لان هذه اصلا باطلة. يعني هي ليست فقط انه يجوز او لا يجوز او قراءة. هي باطلة لا تصح صلاتك. اي نفل في وقت

219
01:12:36.400 --> 01:12:56.400
اما هي ونختم بقوله ونيته شرط والاشتراط فيه سنة قال ونيته شرط هذا الذي قلته لكم. ان هنا الان منيته يعني نية الاحرام شرط اذا هو الاحرام يريد بابتدال الدخول في النسك. قال ادارة الدخول في النسك عليك ان تفعل هذه المسنونات. بعد ان تفعل كل

220
01:12:56.400 --> 01:13:16.400
هذه المسنونات يشترط ان تنويه. لانه هذه المسنونات تفعلها ابتداء قبل ان تنوي وقبل ان تدخل في النسك. انت تغتسل وتتنظف وتطيب البدن وتصلي الفريضة او ركعتين بعد ذلك تريد الدخول في الاحرام. الاحرام هو الدخول في النسك

221
01:13:16.400 --> 01:13:36.400
نيته الشرطة يشترط ان تنوي اذا اردت الاحرام. يعني يشترط النية اذا اردت الدخول في النسك لان الانسان يعني كيف تدخل في النسك من دون نية؟ انسان يريد خلاص يريد ان يدخل في نسك الحج او العمرة وهو لم ينوي الحج او العمرة هذا ما هو حج عمرة لم يفعل شيئا. فلابد اذا من النية. قال ونيته شرط والاشتراط في

222
01:13:36.400 --> 01:13:56.400
سنة نيته شرط ما معنى الاشتراط فيه سنة هذا الشيخ عبدالرحمن عشان يصحصح؟ احسنت ما قال الله اعلم فقد افتى. والاشتراط فيه سنة اشتراط يقصدون ايها الاحبة اي عند الحنابلة يسن لكل من يريد الحج او العمرة ان يقول عند الاحرام فان حبسني حابس

223
01:13:56.400 --> 01:14:16.400
فمحلي حيث حبستني. ابتداء يستحب عندنا التلفظ بالنية. تقول لبيك بعمرة او لبيك بحج او لبيك بعمرة وحج. بعد ان تنوي يستحب كما قلنا التلفظ بها يستحب كذلك ان تشترط. فتقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الاشتراط

224
01:14:16.400 --> 01:14:36.400
فائدة حتى اذا مثلا منعك مانع لا سمح الله صار معك حادث في الطريق. ذهبت للمستشفى لم تستطع ان تكمل مناسك الحج. او تكمل العمرة احصرت عن الوصول الى مكة او ما شابه ذلك. فحينئذ يسقط عنك هذا الحج والعمرة وتتحلل من دون حاجة الى ماذا؟ الى دم. اما من لم

225
01:14:36.400 --> 01:14:56.400
قل ولم يشترط ابتداء فانه اذا احصر صار معه حادث في الطريق منع اكمال الوصول الى مكة او صور الحصار التي ستأتي معنا حدث معه احصار فانه نعم عليه ان يأتي بالدم حتى ولو كان مثلا فوق طاقة الامر حادث سير نعم حتى لو كان حادث سير ومنعه ان يكمل

226
01:14:56.400 --> 01:15:16.400
واضطر ان يعود الى وطنه اذا لم يكن اشترط عليه ان ان يذبح دما على التفاصيل التي ستأتي معنا. ففائدة الاشتراط يعني المذهب ايش يقول لك احتياطا خذ بالاحوط واحمي نفسك حتى لا يجب عليك الدم فقل بعد نية الاحرام ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بحيث اذا

227
01:15:16.400 --> 01:15:28.309
فزت باي حابس منعك من اكمال المناسك فانك تستطيع ان تتحلل من دون حاجة الى آآ دم تذبحه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم