لا يجوز ان يقع نهي عن المسائل الاجتهادية ولا اقول عن المسائل الخلافية لا يجوز ان يقع نهي في المسائل الاجتهادية التي بالنظر نصيب فيها والتي فيها حظ من النظر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وقد بدأنا في اخر الدرس الماضي بالكلام على حديث ابي سعيد الخدري رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ايها الاخوة الاحبة في الله الله انزل الكتاب بالحق والميزان والاصل الاقوال والافعال والاحوال ان توزن بميزان الشرع وما كان مخالفا منها فيجب ان يوزن بميزان الشرع وان يعالج على نحو ما شرعه الله عز وجل فهنزعوا من الكتاب والسنة بالحق وندرس الحال ونقدره قدره بالعدل الشرع قائم على حق وعدل والاصل في عصر الخير والبركة في عصر اقامة الدين ان تكون من بيده الولاية والقوة ان يغار على احكام الله وان نقيمها وان يأخذ على يدي الفسقة وعلى يدي من يعملون المنكر ولذا التغيير في عصر الخير والبركة باليد بالوالي وباللسان للعالم وبالقلب للعامي والاصل الا يوجد المنكر في المجتمع وازالته فرض على الكفاية على قول جماهير الفقهاء لان مسئولية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المنكر انيطت في نصوص الشرع بالامة كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتقم منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منكم والتبعيض فواجب في الامة على وجه الكفاية ان يكون طفل منهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا سيما ان الامر والنهي يحتاج لا قدرة قدرة بدنية وقدرة علمية وهذه لا تتصور في حق احد الناس احاد المسلمين جميعا ولذا انيطت بمن والله بمن اعطاه الله ولاية من اتاه الله علما وبيانا فالاصل في امة ان يكون فيها من ينكر المنكر حتى ينعدم وانكار المنكر على اربعة مراتب المرتبة الاولى ان يزال من اساسه والثانية ان يقل ويخف والثالثة ان يترتب عليه منكرا مثله والرابعة ان يترتب عليه منكرا اشد منه الاولى والثانية مشروعتان بالاجماع والثالثة فيها نظر. والرابعة محرمة وتبقى مرتبة خامسة تعرض اليها المصنف ولما شرح الامام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث تعرض لجزئيات حسنة في فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من بينها مرتبة خامسة وهي ان يأمر الامر ان يأمر الامر ويغلب على ظنه ان المأمور لا ينتفع فهل في هذه الحالة يجب على المسلم ان يأمر ام لا وتعرض ايضا لمسائل حسنة عديدة مشروعها ونعلق عليها ان شاء الله تعالى قال الامام النووي رحمه الله واما قوله وقد قوم عليه وفيه تصريح بالانكار ايضا من ابي سعيد واما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره وهو امر ايجاب باجماع الامة وقد تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة واجماع الامة وهو ايضا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك الا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم. كما قال الامام ابو المعالي امام الحرمين. قول الامام ابي المعالي في كتابه البرهان في اصول الفقه فقد ذكر في مسائل الاجماع هل يعتد بخلاف الرافضة وقرر انه لا اعتداد بخلاف الرافضة ويصح الاجماع وان خالفوا وخلافهم عدم لا يلتفت اليه ولا يقترف به وذكر ابو سعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مروان ابن الحكم ابن ابي العاص الخطبة على الصلاة وقد ذهب جماهير الفقهاء الى ان من قدم الخطبة على الصلاة وخطبته لا يعتد بها لانها لانه اوقعها على هيئة لم يأتي بها الشرع وعليه الاعادة والخطبة في العيد على الراجح من اقوال العلماء انها سنة والواجب على رأي شيخ الاسلام وغيره من المحققين ادراك الركعتين وعند الجماهير الصلاة سنة مؤكدة فذهب شيخ الاسلام الى وجوب صلاة الركعتين وبعدها الصلاة المسلم بالخيار ان شاء سمع وان شاء مضى والسماء خير وكما صرح البخاري في صحيحه على لسان مروان كما مر بنا في الحديث الماضي كان الناس ينفضون عن خطبة مروان بعد سماع بعد الصلاة وهذا يؤكد ان استماع الخطبة ليست واجبة. اذ ان هذا صنيع الرئيل الاول صديق الصحابة والتابعين فكانوا يقظعون في القول ويسبون ويشتمون او لا يحسنون. وضع الاشياء في اماكنها فكانوا يتركون مما جعل مروان يعكس ويغير ويبدل ويبتدع في دين الله اراد ان يحبسهم ويخطب لهم فيسمعهم ثم يصلي فقال ابو سعيد واورد على مسامعه هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فجذبه بثوبه اذا العبادة التي تقع على غير الصفة التي شرعها الشرع لا يعتد بها وان كانت في ظاهره حسنة قال شاب يصلي بعد العصر عند اصفر الشمس فقال له سعيد بن جبير اجلس فقال الشاب يا ابا محمد المعذب لله عز وجل على الصلاة له فقال له فقال له سعيد لا انه لا يعذبك على الصلاة له ولكنه يعذبك على خلاف السنة هذه الخطبة والاصل ان تعاد بعد الصلاة. لكي تقع صفة الصلاة على النحو المشروط اسمع ولم يخالف في ذلك الا بعض الرافضة. ولا يعتد بخلافهم. كما قال الامام ابو المعالي امام الحرمين ما يشترط بخلافهم في هذا الرافضة مذهبهم ان الامر والنهي معلق بالايمان وليس باحاد المسلم واهل السنة يعلقون الامر والنهي على احادي المسلمين مع قولهم ان الاصل في الامر والنهي ان يكون في الولاية والايمان ولكن الاصل النظر في ازالة المنكر يقوم به غيره من احاد المسلمين على وفق فقه وضوابط تأتي معنا بعض الضوابط قال لا يشرف بخلافهم في هذا وقد اجمع المسلمون عليه قبل ان ينظر هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة الامر والنهي واجب لتكاليف الشرع اما المعتزلة فعنده اصل قبيح وهو التحسين والتقبيح العقل كما حسنه العقل وهو مشروع وما قبحه العقل فهو ممنوع والامر على رأيهم والنهي امر يحسنه العقل فواجب بالعقل لا بالشرع وهذا كلام مردود مرفوض اذ ان العقل مظهر لمحاسن الشرع ومظهر لاحكام الشرع والعفو جيش يتأيد الشرع يؤيد الشرع فلسنا بحاجة الى مؤيد للشرع بالنقل ولكن لا بأس ان تذكر الحجج العقلية بعد ان تقرر من الادلة الشرعية النقلية وقلنا الشرع قاض والعقل شاهد ويجوز للقاضي ان يطرد الشاهد متى شاء والعقل شاهد ويجوز للقاضي ان يطرد الشاهد متى شاء قال واما قول الله عز وجل عليكم انفسكم لا يضركم من ظل اذا اهتديتم وليس مخالفا لما ذكرناه لان المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الاية انكم اذا فعلتم ما كلفتم به ولا يضركم تقصير غيركم. تقصير غيركم مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى واذا كان كذلك اما كلف به الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا فعله ولم يمتثل المخاطب ولا عتب بعد ذلك على الفاعل. لكونه ادى ما عليه فانما عليه الامر والنهي لا القبول والله اعلم. اذا معنى قول الله عز وجل عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم اذا فعلتم وامرتم ونهيتم لا يضركم من لم يستجب لكم عدم استجابة الناس لا تلغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب في حقنا الامر والنهي وليس بايدينا ان نقصر من شاء على الهداية وعلى الاستجابة وعلى قبول ما عندنا من حق وبهذا نوفق بين ايتين من ماتوا يستدلون بواحدة منها على نحو الخطأ في كثير من المجالس ولقول الله عز وجل وانك انك لا تهدي من احببت وقول الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله انك لتهدي من احببت بداية التزام وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هداية دلالة الذي بايدينا ان نبين ان ندل وان نأمر وان ننهى والذي ليس بايدينا بداية الالتزام ليس بايدينا ان يستجيب لنا فلان وان يمتنع فلان. فالهداية بيد الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فالواجب البيان والامر والناهي اما القبول فهذا امر لله سبحانه وتعالى قال رحمه الله ثمان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية اذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباطل واذا تركه الجميع اثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ثم انه قد يتعين كما اذا كان في موضع لا يعلم لا يعلم به الا هو او لا يتمكنوا من ازالته الا هو وكمن يرى زوجته او ولده او غلامه على منكر او تقصير في المعروف امري في النهي عن المنكر انه فرق على الكفاية ولكن اذا ما زال يبقى جميع المسلمين اثمين حتى يزول النظر الى العاقبة ولذا يؤثر الناس جميعا ما دام المنكر باقية والاصل في ازالته ان تكون بيد من بايديهم الامر والنهي ويتحول ذلك في حق من رزقهم الله عز وجل غيرة وحبا وتعظيما لاوامره والاصل في الولاية ان ان تكون قائمة على تعظيم اوامر الله باظهارها واشهارها وان تكون قائمة على محاربة ما يبغض الله عز وجل ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا كلاما بديعا ويقول في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن والعشرين منه وولي الامر اذا ترك انكار المنكرات واقامة الحدود عليها بمال يأخذه ترك لكي يرتشي ترك لمال يأخذه. كان كان بمنزلة مقدم الحرامية كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الاخيذة وبمنزلة القواد يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة وولي الامر انما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا هو مقصود الولاية. فاذا كان الولي يمكن من المنكر بما لم يأخذه كان قد اتى بضد المقصود. مثلما نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك ان لم نقع الامر والنهي من ولي الامر فحين اذ يجب يجب على احد المسلمين ان يعملوا على ازالة المنكر وهذا الواجب واجب على الكفاية وليس واجبا على كل مسلم فانزاله الحمد لله وان لم يزل وان لم يزل فحينئذ يبقى احد الناس اثمين وللمصنف رحمه الله واذا تركه الجميع اثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف اما من غلب على ظنه ان ان الاذى يصيبه وهو مأجور بتركه وان قام به فهو من العزيمة وليس محررا كما تقول الشيعة وهنا لابد من وقفة مع قول المصنف واذا تركه الجميع اثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف لا يلتفت الى هذا الفاسق بالشتم او بان تسقط منزلة الامر والناهي من قلبه من قلب من يماثله من الفسقة فهذا الالتفات له وان لما قامت الحسبة ولما وجد الامر من معروف والنهي عن المنكر ان كان الخوف المراد من كلام المصنف والعذر ان يؤلفك الفاسق بكلام او ان اؤذيك بكلام او ان تسقط منزلتك انت ايها الامر من قلبه ومن قلب من يماثله من سائر الفسقة فهذه ليست اعذارا شرعية هذه ليست اعذارا شرعية لان النهي عن المنكر لا ينفك عن ذلك لا يقع انكاره الا مع وجود هذه الاشياء. ولكن المراد بالعذر والخوف ان يغلب على ظن الناس ادم يصيبه في بدنه قال الامام القرطبي في تفسيره رحمه الله اجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدالبر ان المنكر ان المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه وانه اذا لم نلحقه بتغييره الا اللوم وانه اذا لم يلحقه بتغييره الا اللوم الذي لا يتعدى الى الاذى فان ذلك لينبغي ان يمنعه من تغييره فوق عليك لوم من صاحب المعصية فلا هذا لا ينسى عذرا في ان تترك الامر والنهي وقال بعض الفقهاء ولو تركت الحسبة بلوم لائم او شتمه او تعنيفه او سقوط المنزلة عن قلبه او قلب امثاله لم يكن للحسبة وجوبا اصلا. الا تنفك الحسبة اذا قول اصمت واذا تركه الجميع اثم. كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف لا يدخل في العذر والخوف اللوم والغيبة والتعنيف وسقوط المنزلة من قلبه ومن قلب سائر امثاله من الفسقة نسمع الى حكم اخر والى فرع اخر من فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال رحمه الله قال العلماء رضي الله عنهم ولا يسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فان الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا ان الذي عليه الامر والنهي الى القبول كما قال الله عز وجل ما على الرسول الا البلاغ حسبه. قال المصنف قبل ذلك ثم انه قد يتعين كما اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو. او لا يتمكن من ازالته الا هو. وكمن يرى زوجته او ولده على منكر او تقصير بالمعروف الاصل في الامر كما اسلفنا انه واجب على الكفاية ولكنه قد يتعين ويصبح واجبا على التعيين وذلك ان كان هذا المنكر لا يستطيع ان يقوم به الا شخص بعينه من مقدرة مادية او علمية بان يكون المنكر في البيت تفعله الزوجة ولا يراه الا الزوج ولا يراه سائر محارمها فحينئذ واجب على الزوج ان يغير هذا المنكر وكذلك ان لم يكن لهذا الولد سلطة لاحد عليه الا سلطة الاب ولا يستطيع احد ان يأخذ على يده بالقوة ويغير المنكر الا الاب فيتعين هذا التغيير على الاب القول بانه واجب على الكفاية لا يمنع من انه قد يتعين بالازالة في حق بعض الناس ومن تأين عليه ولم يفعل فهو اثم ولا سيما ان كان مرتكب المنكر ممن يؤاكل هذا المسلم او يشاربه او يساكنه ولا يجوز مع المواكلة مشاربة والمجالسة تكون الاقامة ان يغفل الانسان عن امر الله فالناس لا يعظمون اوامر الله لانهم يستمرئون الباطل وكما يقولون كثرة الاحساس تفقد الامساك من رأى الشيخ واستمرأه فانه يسقط جفيف فانه يفقد الشعور بان هذا امر الله وانه منكر الاباء في بيوتهم لما يشاهدوا اولادهم تاركي الصلاة مضيعين لاوامر الله جالسين على في مجالس الغفلة واللهو والمنكر كثرة هذه المشاهدة تنسي هذا الانسان. الواجب الذي امر الله عز وجل به ولذا قد يتعين الامر والنهي في حق بعض الناس. ولا سيما ان كانت القوة على هذا التغيير بيد فلان. ممن له سلطة مادية او نقطة معنوية كسلطة العالم على تلاميذه او سلطة رئيس العشيرة على سائر افراد عشيرته او سلطة الاستاذ على طلبته او سلطة صاحب العمل على عماله او سلطة وجيه على من دونه ممن يلوذون به ويشفع لهم فيجب على الانسان ان يتزكى وان يقدم الشيء الذي يحبه الله عز وجل ثم تعرض المصنف الى حكم اخر وهي المرتبة الخامسة التي اشرنا اليها. قلنا ان النهي عن المنكر خمسة مراتب الاولى ان يزول المنكر من اصله والثانية ان يقل المنكر. وهاتان منزلتان مشروعتان محبوبتان الى الرحمن باجماع العلماء والثالثة ان يغلب على ظن المنكر ان المنكر لن يزول وانه سيرقى. والرابعة ان يترتب على الانكار منكر بمقدار المنكر الذي ازاله. والخامسة ان يترتب على المنكر منكر اكثر منه فالثالثة مشروعة والرابعة محل نظر. والخامسة ممنوعة محرمة كما سيأتي بيانه من كلام المصنف ان شاء الله تعالى المنزلة الثالثة على الرمل المنكر ان المنكر عليه ولم يسمع ولم يستجيب ولكن لا يصيبه اذى منه فان اصابه غدا منه فان الاذى يصرف الامر والنهي من الوجوب الى الندب اما ان غلب على ظني ان امرت فلان بعينه ولن ينتفع ولن يلقي لكلامي ذا لا ولم يستجيب ولكني انا اضمن وامن على حسب غلبة الظان ان اذاه لن لن يصلني فهل النهي عن المنكر في هذه الحالة امر واجب؟ ام لا؟ نسمع كلام النووي ونتأمله ونعلق عليه نسمع كلام النووي مرة اخرى قال رحمه الله قال العلماء رضي الله عنهم ولا يسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنك بل يجب عليه فعله. فان الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا ان الذي عليه الامر والنهي الى القبول وكما قال الله عز وجل ما على الرسول الا البلاغ ومثل العلماء هذا بمن يرى انسانا في الحمام او غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله اعلم. رجل رأى اخر في الحمام مكشوف العورة ويأمره وهو يعلم انه لم يستجيب لانه يغتسل وعورته يراها غيره من الناس قال الامام النووي رحمه الله تعالى في مثل هذه الصورة الواجب الامر لان عليك البيان. وليس عليك القبول ولان الله عز وجل يقول ما على الرسول الا البلاغ وبان الله عز وجل امر بذكرى مع شق المذكر بانها تنفع تفيد التشكيك فامر الله عز وجل المكلف ان يذكر مع في نفع الذكرى وانا لا اشك في ان هذه الصورة مشروعة ولكن هل هي واجبة ام لا اطلق الامام النووي رحمه الله تعالى على لسان العلماء انها واجبة. والحق والحقيقة ان التعبير ليس دقيقا وان الخلاف المسألة قال ابن ملك رحمه الله تعالى في كتابه تبارك الازهار قال في شرط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يغلب على ظنه ان نهيه مؤثر. لا عبث هذا هو الواجب ان يغلبوا على ظنك ان امرك ان امرك ونهيك مؤثر. لا عبث فان غلب على ظنك ان الامر والنهي عبث وليس بمؤثر فبعض الفقهاء يقولون هذه الصورة الامر والنهي فيها امر مسنون. وليس امرا واجبا وتعبير الامام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير ادق من تعبير الامام النووي رحمه الله تعالى. قال الامام محمد بن الحسن وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الاقدام وان كان يعلم ان القوم يقتلونه له ان يقدم يأخذ بالعزيمة والشاهد من كلام محمد بن الحسن وانه لا يتفرق جمعهم بسببه اي الامر والنهي لا يؤثر وانه لا يتفرق جمعهم بسببه. لان القوم هناك مسلمون معتقدون بما يأمرهم به فلابد من ان فعله ينكئ في قلوبهم وان كانوا لا يظهرون ذلك فانت يا عبد الله وان كان غلب على ظنك اما المأمور والمنهي لا ينتفع فهذا في ظاهر الامر ولكن لابد ولا سيما ان كنت صادقا مخلصا لابد ان يبقى اثر لامرك ونهيك في ونهيك في قلوبهم ولابد ان ينتفعوا به ولو مع مرور الزمن وكما يقولون قد يؤثر في العقل الباطني او في عالم اللا شعور وقد يقطف الثغرة غيرك ممن رزقه الله عز وجل غورا على دين الله فانت تأمر وتقع الاستجابة مع ثالث او رابع او خامس او سادس. فالواجب الغيرة على امر الله. والواجب ما ترى الانسان عن منكر ان نغيره وان يأمر وينهاء باللسان ونبين ولا يبدأ التغيير باليد وبالقلب. وانما يبدأ بالقلب من حيث البنت والمباشرة لان من غير بيده ولم يغيره بقلبه فهذا منافق ومن غير بلسانه وقلبه يعني وقلبه يستحسن هذا فهذا افراطا ايضا. فالاصل في المسلم ان يستشعر ونتوجه الى الله بالدعاء بان ينفع الله عز وجل به. ثم يبين بالحسنى ويقيم الحجة. ثم يغير ان كانت له على من فعل المنكر ولاية. وان لم تكن له ولاية فيكتفي باللسان. ويقول معذرة الى الله وان غلب على ظن الآمر والله ان المأمور والمنهي لا ينتفع هذا امر ليس بيدك فافعل ولكن القول بان الاجماع وبان العلماء على الوجوب هذا ليس مسلما. والله تعالى اعلم اسمع قال رحمه الله قال العلماء ولا يشترط في الامر والناهي ان يكون كامل الحال. ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الامر. اذا لا يلزم لا يلزم في الامر والله ان يكون عالما ولا ان يكون كاملا ولا ان يكون غير متلطخ بالمعاصي بل يجب حتى على من يرتكب المنكر ورأى غيره يرتكب هذا المنكر الذي الذي يرتكبه هو يجب عليه في حق نفسه ان يتخلص منه ويجب عليه في حق غيره ان يأمر وينهى عنه من كان متل بمنكر ورأى غيره يفعل المنكر نفسه فيجب عليه ان يخلص نفسه من هذا المنكر ويجب عليه ايضا ان يأمر وان ينهى في تغيير المنكر. نعم الله عز وجل لا يوفق العبد للاستجابة والقبول الا بعد ان الا بعد ان ليكون صادقا وان يكون مخلصا اذا قالوا لبعض الخطباء قال له عبد لكي يثقوا عبيدهم وارغبهم في ذلك فلعل سيدي ينشرح صدره فيعتقه فيعتقني فتأخر الخطيب وامرهم بالعتق بعد مدة من الزمن وظن الله عز وجل على ذاك العبد ان عتق فلما رجع الى الخطيب وسأله قال له يا هذا كنت فقيرا ولم اكن املك ما اعتق به رقبة فاحببت ان احس الناس على خير افعله فلما اجتمع عندي ثمن رقبة واعتقت امرت الناس وحفظت الناس عن يعكفوا فهذا ادعى اجابة الناس ولذا قالوا قديما قال عمر بن البر لابيه يا ابتي لماذا ان وعظت انتفع الناس بوعظك وان وعد غيرك فانهم لا ينتفعون فقال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة اسمع قال رحمه الله قال العلماء ولا يشترط في الامر والناهي ان يكون كامل الحال. ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الامر وان كان مخلا بما يأمر به والنهر ان كان متلبسا بما ينهى عنه فانه يجب عليه شيئان ان يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فاذا اخل باحدهما كيف كيف يباح له الاخلال بالاخر قال العلماء ولا يختص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باصحاب الولايات ولذلك جائز لاحاد المسلمين قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين فان غير الولاة في الصدر الاول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين اياه وترك توضيحهم على التشاغل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. والله اعلم قلنا الاصل ان يكون الامر بمن يديه الولاية ان قصروا في ذلك فحينئذ يجوز لاحاد المسلمين ان يأمر وان ينهى ولكن ضمن ضوابط سبق وعدها وسيأتي وسيأتي بعض منها قال رحمه الله ثم انه انما يأمر وينهى من كان عالما بما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فان كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها. فكل المسلمين علماء بها وان كان من دقائق الافعال والاقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم انكاره. بل ذلك للعلماء. اذا لا يجوز للانسان ان يأمر وينهى الا بعد ان يعلم ما يأمر وينهى ان يسرق الامر والنهي العلم ان تتيقن على ان هذا منكر وتنهى عبد وان تتيقن على ان هذا معروف فتأمر به ولا يجوز للمسلم ان يأمر احدا بشيء ليس متيقنا على ان الله يحبه ولا العكس وهذا الامر يتفاوت بتفاوت الناس وبتفاوت المسائل المأمور بها والمنهي عنها فليس ترك الصلاة والزنا وشرب الخمر المسائل الدقيقة التي تحتاج الى نظر واجتهاد اما هل يجوز النهي عن مسألة وقع فيها خلاف الجواب بايجاز اما المسائل الخلافية التي تصادم النصوص يقع فيها خلاف يقع فيها انكار ارأيتم لو ان رجلا مثلا اليوم قال بحل نبيذ اهل الكوفة انه منكر عليه ارأيتم لو ان رجلا افتى بمحاش النساء وجواز اتيانهن من الادبار ينكر عليه مع ان المسألتين وقع الخلاف فيهما ولكن الخلاف لا حظ له من النظر وهو مصادم للنصوص الصريحة. الصحيحة فلا يجوز الانكار في المسائل الاجتهادية ويجوز الانكار في المسائل الخلافية ان كان الخلاف ليس فيه مجال وحظ من الاجتهاد وانما كان الخلاف مصابلا من مصر اليوم تفعل كثير تفعل كثير من المنكرات ويتعلق بل اقول ويترس اصحابها بذلات العلماء ولما تنكر عليهم يقولون قال فلان بكذا حذر علماؤنا من تتبع زلات العلماء وقالوا من تتبع زلات العلماء فقد تزبط من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله لا يجوز لاحد ان يأخذ الرخص وان ينفق ارأيتم لو ان رجلا اخذ رخص المذاهب المعتبرة الائمة الاربعة في مسائل الزواج عند ابي حنيفة لا يشترط في الزواج لا يشترط رضا ولي الامر اخذنا عدم رضا ولي الامر من ابي حنيفة يعد الشافعي لا يشترط في المهر ان يكون ممولا ويكشف ويكتب فلو قرأ سورة من القرآن لو قرأ قل هو الله احد فاخذنا من الشافعي عدم تمويل المهر قراءة سورة للقرآن الفاتحة مثلا والامام مالك لا يشترط الشهود لا يشترط وجود الشاهدين لان عند ما لك من شروط الزواج الاعلان. فقال لماذا شرط اثنين وانا اشترطوا الاعلام بينما الاعلام ليس واجبا عند الائمة الثلاثة عند ابي حنيفة والشافعي واحمد فاخذنا من ابي حنيفة والشافعي واحمد عدم اشتراط الاعلان واخذنا من ما لك عدم وجود الشاهدين بس سقف لصالحنا زواجا ملفقا على المذاهب كلها تواجد بلا رضا ولي امر ولا ظهر مطول ولا شاهدين ولا اعلان وهو حاله هذا اي الزنا هذا اي الزنا اخواني المسائل الخلافية المصادمة للنصوص الجو فيها ولا سيما ان وقع فيها تلفيق على نحو فيه هوى وفيه شهوة خفية اما المسائل الاجتهادية التي فيها نصيب من النظر فهذه تقع فيها المحاجه والمناقشة والمباحثة مع ادب الاسلام ومع البحث عن اصابة الحق ومع عدم الاعتداد بالذات اسمع قال رحمه الله اما العلماء انما ينكرون ما اجمع عليه اما المختلف فيه فلا انكار فيه. قلنا اما المختلف فيه فلا انكار فيه الاصل ان يقال واما المجتهد فيه فلا انكار فيه المختلف فيه خلافا فيه حظ من النظر وليس خلافا مصادما للنص لابد من قيد ولو انه قال الاجتهادي لكان الكلام اصوب وادق رحمه الله تعالى اسمع اما المختلف فيه فلا انكار فيه. لان على احد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين او اكثرهم وعلى المذهب الاخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والاسم مرفوع عنه لكن على جهة النصيحة الى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب الى فعله برفق تعرض المصنف هنا الى مسألة اصولية مهمة طول فيها الاصوليون نجمل الكلام عليها وهي مسألة هل المجتهد المصيب واحد ام اثنان وفي الحقيقة كلام المصنف فيه اجمال ويحتاج الى تفصيل قال المصنف رحمه الله لان على احد المذهبين كل مجتهد مصيب قال وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين واكثرهم وعلى المذهب الاخر المصيب واحد. والمخطئ غير متعين لنا. والاسم مرفوع عنه والاسم مرفوع عنه المذهب الاول الذي رجحه المصنف هو ما يسمى بمذهب المصوبة ان كل كل مجتهد مصيب والمذهب الاخر ومذهب المخطئة وهم الذين يقولون المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا وقول المحققين من الاصوليين والذي تدلل عليه النصوص مذهب المخطئة وليس مذهب المصوبة والكلام كما اسلفت فيه اجمال الاصابة على ما تعود انظروا الى الى قوله كل مجتهد مصيب والى قوله المصيب واحد الاصابة على ما تعود فاما ان تعود الى الحق فاصابة الحق بمعنى مجانبة الخطأ واما ان تعود الى اصابة الاجر بمعنى انتفاء الاثم فان عادت الى الحق فمذهب فمذهب المخطئة هو الصواب لادلة منها ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم قد اجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطأ فله اجر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المصيبة للحق واحد فجعل الحاكم قسمين واصاب فاخطأ فان كان المراد الاصابة اصابة الحق فمذهب المخطئة هو الراجح وان كان المراد بالاصابة اصابة الاجر فمذهب المصوبة هو الراجح لان كلا الطرفين له اجر ولانه يستحيل ان يكون حكم الله المسألة الواحدة كما يستحيل ان يكون الشيء ابيض واسود مع ويستحيل ان يكون في الشيء الواحد حق وباطل وانا لما وقع الانكار من قبل الصحابة ومن قبل العلماء على بعضهم بعضا فاصابة الاجر حق للطرفين ولكن بين اجر واجرين اصابة الاجر حق للطرفين بين اجر واجرين واصابة الحق بطرف واحد ولو كان كل المختلفين مصيبين كما كان هنالك داع لان ينكر الاصحاب على بعضهم بعضا ولا ان يناقش ويناظر ويجادل العلماء بعضهم بعضا فاذا كلام المصنف في الاصابة مجمل فيحمل على وجه بترجيح ما رجحه الاجري والقول المرجوح الذي رآه في الحق والله تعالى اعلم اما ان يدعو الانسان غيره بالخروج من الخلاف فحسن ان كان في امر مشكل والقول بالاحتياط مسألة شائكة راسل الامام الشاطبي علماء الدنيا في عصره وارسل اليهم رسائل فيها واجابوه باجوبة ذكرها في الموافقات ورد عليها ولم يقبلها والقول الراجح ان القول بالاحوط ما يعتد به الا في الامور المشكلة التي قامت الادلة وتناقضت المحل ولا يكون السلام الا في الخروج منها والا لو كنا بعموم وباطلاق القول بالاخذ بالاحسن والاحتياط لما سلمت لنا سنة المسح الخفين يقولون والاسلم انت تتركون مسح الخفين وتاركون جمع بين الصلاتين الا تجمع بين الصلاتين. وتاركوا جميع الرخص الشرعية التي جاءت بها النصوص الصحيحة يقولون الاسباب الا نأخذ بها وليس في هذا سلامة اذ انه من المقرر في مذهب اهل السنة والجماعة المسعى الخفين مثلا لانه اصبح شعارا له لانهم ناقدوا طائفتين مبتدعتين خالفوا الرافضة في المسح على القدمين من غير خفين وخالفوا المعتزلة منعهم المسح على الخفين واما كلامنا عليه ولذا جعل الامام ابو جعفر في الصحاوي رحمه الله المسح على الخفين من عقيدة اهل السنة والجماعة فقال في عقيدته المشهورة ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر بما ثبت فيه من الخبر والاثر القول بالاحتياط والاخز بالاحسن ليس حسنا ان فاض منصة وان كان في امر مشكل والانسان لم يعقد قلبه على ان هذا ما يحب الله ويرضاه فحينئذ نقول نجتنب المسألة امانة الامانة وتحريكها واستقرارها على الرأس ليست متصورة لنا جيدا ولذا نقول له الانسان هذا عن المشي للعمامة مع القول بسنيتها لوجود الاحاديث فيها فلا حرج ان شاء الله والله تعالى اعلم. نسمع قال رحمه الله لكن ندبه على جهة النصيحة الى الخروج من الخلاف وهو حسن محبوب مندوب الى فعله برفق فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنة او وقوع في خلاف اخر القول بالاجماع ايضا قول منقوظ وذكر الوين شريفي في في كتابه ايضاح السالك في قواعد مذهب الامام مالك انهم لا يعتدون بالقول بالاخذ بالخلافة بالاحتياط وكتب بعض الطلبة اليوم رسالة دكتوراة في هذه المسألة الاخذ بالاحوط وناخذه بالاحتياط وهي مطبوعة اي نعم. ولكن من قال به قال به بشروط. ومن بين الشروط التي ذكرها المصنف الا يقع فيه خلاف اخر او لا يقع فيه اخلال بسنة الله اعلم. نسمع قال وذكر اخذ القضاة ابو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الاحكام السلطانية خلافا بين العلماء لان من قلده السلطان الحسبة له ان يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء اذا كان المحتسب من اهل الاجتهاد ام لا يغير ما كان على مذهب غيره والاصح انه لا يغير لما ذكرناه ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم اجمعين ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا القاضي ان يعترض على من خالفه اذا لم يخالف نصا او اجماعا او قياسا جليا. والله اعلم الاحكام السلطانية كتاب ام اساس السياسة الشرعية وقد ذكر فيه الماوردي جميع المسائل في السياسة الشرعية على وفق مذهب الشافعية على طرف حسن من مسائل اخص فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيرقل منه المصنف فيما بعد بعض هذه المسائل وجار الماوردي ابو يعلى الفراء في كتاب سماه ايضا الاحكام السلطانية والكتابات مطبوعان وعيد المسائل الموجودة في الاحكام السلطانية للماوردي زكرها ابو يعلى القاضي ابو يعد الحراء في كتابه الاحكام السلطانية ولكن ما وردي ذكرها على مذهب الشافعية وابوه الى القاضي ذكرها على مذهب الحنابلة والمسائل هي هي والسبق للماوردي وليس لابي يعلى وهما متعاصران تقريبا ذكر في الكتاب مسألة مهمة هل يجوز للانسان ان ولي وقلده السلطان الحسبة هل له ان يحمل الناس على مذهبه فينكر عليهم وينكر على من خالف مذهبه الصواب انه لا يجوز له ان ينكر بل لا يجوز للعالم ان يعود تلاميذه على الاخذ بمذهب واحد وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه موافقات من علم تلاميذه مذهبا واحدا فهذا امر ليس بحسن. لان التلاميذ سيظنون ان ان ما خالف هذا المذهب ليس من دين الله ولذا اخرج الدارمي في مقدمة سننه عن ايوب السختياني رحمه الله تعالى قال اذا اردت ان تعرف خطأ شيخك مجالس غيره اذا اردت ان تعرف خطأ شيخك فجالس غيره ولذا لا يجوز المحتسب ان يغير وان ينكر على من خالف مذهبه العبرة بالدليل والعبرة بان المسألة التي ليس فيها دليل ولم يقع فيها اجماع حينئذ الخلاف فيها ينظر ان كان قويا تتعين المباحثة وان كانت مسألة وخرج على قاعدتين او على اصلين او على نصين والاجتهاد هو الذي يلحق هذه المسألة بهذا النص او ذاك بهذه القاعدة او تلك هذا حظ وهذا خلاف له حظ من النظر ولا تكون ولا يكون فيها الانكار وهذه المسائل الاجتهادية التي عانيتها. وقلت انه لا يقع انكار في المسائل الاجتهادية والله تعالى اعلم نكمل ان شاء الله تعالى في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين