﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث من كليات باب البيوع والمعاملات

2
00:00:20.450 --> 00:00:41.150
وقد جرت عادتنا اننا نأخذ في كل درس عشر كليات فنبدأ ان شاء الله في كليات هذا الدرس. مستعينين بالله عز وجل ونسأله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. وان يجعلنا اخوة متحابين متآلفين متوادين. ليس بيننا وبين بعض

3
00:00:41.150 --> 00:01:04.150
الا اكمل المحبة والاحترام والتقدير واني اشهد الله على محبتكم فيه من القواعد والكليات في باب المعاملات. كل ثمر فلا يباع الا بعد بدو صلاحه كل ثمر فلا يباع الا بعد بدو صلاحه

4
00:01:05.300 --> 00:01:21.750
وهذه كلية واضحة وقد دلت عليها الادلة الصحيحة من السنة ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها

5
00:01:22.150 --> 00:01:37.850
فلما سئل عن صلاحها قال حتى تحمر او تصفر وفي الصحيحين ايضا من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها

6
00:01:37.850 --> 00:01:59.750
وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع او قال والمشتري وزاد في رواية ارأيت اذا منع الله بس انا القى لك خطأ. ارأيت اذا منع الله الثمرة فبما

7
00:01:59.750 --> 00:02:23.200
يستحل احدكم مال اخيه بغير حق فاذا الثمر له في الشريعة عندنا هذه المزية. وهي انه لا يجوز ايقاع البيع عليه الا بعد بدو صلاحه  فان قلت وما صلاحه فاقول هذا يختلف باختلاف نوع الثمر

8
00:02:23.350 --> 00:02:40.150
فاما التمر على مختلف انواعه فصلاحه ان يبدأ احمراره او اصفراره فمتى ما اصفر ما يصفر عادة او احمر ما يحمر عادة فهذا بدو صلاحه. وعليه قول النبي صلى الله عليه

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.650
وسلم حتى تحمر او تصفر واما بقية الثمار فحتى ينضج ويصلح للاكل فلا يجوز بيع الرمان حتى ينضج ويصلح للاكل. ولا يجوز بيع العنب حتى ينضج ويتموه حلوا ويصلح للاكل

10
00:03:00.650 --> 00:03:21.450
وهكذا سائل الثمار انما التمر بمختلف انواعه يجوز بيعه قبل نضجه وصلاحيته للاكل متى ما بدأت التمرة خذوا تأخذ لونها محمرة فيما يحمر ومصفرة كذلك فيما فيما يصفر. وانتبهوا انتظروا قليلا حتى اضع

11
00:03:28.250 --> 00:03:46.850
فان قلت وما حكم بيعه قبل بدو صلاحه؟ فاقول لا يجوز. لان الاحاديث التي تلوتها على مسامعكم انفا ثبت فيها النهي والمتقرر في القواعد ان الاصل في النهي المتجرد عن القرينة التحريم

12
00:03:47.950 --> 00:04:15.850
فان قلت وهل صلاح انتبهوا لي؟ فان قلت وهل صلاح بعظ الثمرة؟ صلاح لكل ما في البستان  فاقول هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله ان صلاح بعض نوع الثمرة صلاح لكل ما هو من جنسها في البستان

13
00:04:16.350 --> 00:04:35.650
لا مكان من غير جنسها. فصلاح بعض النخل في البستان الكبير صلاح لكل النخل. وصلاح بعض العنب في البستان الكبير لكل العنب. وصلاح بعض التفاح او الرمان او الموز في البستان الكبير صلاح لكل ما هو من جنسه

14
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
وهذا قول وسط بين من قال لابد في كل ثمرة ان يراعى صلاحها بخصوصها. فهذا قول فيه نوع من الضيق وبين قول من وسع الدائرة وقال صلاح بعض نوع من البستان صلاح لكل انواع ما في البستان

15
00:04:55.750 --> 00:05:19.700
سواء اوافق جنس الاولى او لم يوافق. وهو قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فقال صلاح بعض ثمر البستان صلاح لكله سواء من نوعه او من غير نوعه فرأيت ان هذا القول الذي رجحته لكم قول وسط. وهو ان صلاح النخل صلاح لكل النخل. لكن ان كان في البستان كرم او

16
00:05:19.700 --> 00:05:39.700
فانه لا يعتبر صلاح النخل صلاحا للعنب ولا صلاح بعظ العنب صلاح للموز ولا صلاح بعظ الموز صلاح رمان ونحو ذلك فمتى ما صلحت شجرة واحدة من هذا البستان فانه صلاح لهذه الشجرة وصلاح لكل

17
00:05:39.700 --> 00:05:57.550
في البستان مما هو من جنسها. هذا القول الاقرب وهو القول الوسط وخير الامور ابساطها. فان قلت وما الحكمة الشرعية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

18
00:05:58.150 --> 00:06:19.550
لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ فاقول الجواب لحفظ المال فان قلت وما وجه حفظ المال في هذه المسألة فاقول لان الثمرة متعرضة لكثير من العاهات قبل اشتدادها وصلاحها

19
00:06:19.850 --> 00:06:39.850
كالرجل الذي يفقد مناعته فانه معرض للاصابة بكثير من الاوبئة فلابد ان يعطى شيئا من اللقاح ليكون معينا له على تفادي تلك العاغات والاوبئة. فصلاح الثمرة هو هذا اللقاح. الذي يعين الثمرة على مقاومة بعض الجوائح

20
00:06:40.300 --> 00:07:00.300
كشدة الريح مثلا او بعض الحشرات التي تتلف الثمار او بعض العوامل البيئية او الجوية التي تكون مسببة لفساد التمر. ولذلك فان الفساد للثمرة اسرع منها قبل بدو صلاحها منه في

21
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
فيما بعد بدو صلاحها. فمن باب حفظ المال نهى الشارع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها حتى لا حتى لا يذهب المال بسبب هذه الجائحة او هذا الوباء الذي عم الثمر. تفضل يا شيخ عبد الله تفسحوا تفسحوا يا اخوان

22
00:07:24.500 --> 00:07:44.050
تفضل يا شيخ عبد الله فلا يجوز للانسان في هذه الكلية ان يبيع تمرا الا بعد بدو صلاحه. فان قلت وما الحكم لو ان الانسان اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال لتنتفع به البهائم

23
00:07:45.450 --> 00:08:05.050
فانا لا اريد الثمرة للاستعمال الادمي وانما اريدها لنفع البهائم. فاقول حينئذ لا بأس به ولا حرج فيه فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز اذا كان المنتفع بها الادمي. واما اذا كنت ستشتريها قبل بدو صلاحها مع اشتراط القطع

24
00:08:05.050 --> 00:08:25.050
في الحال لتعلف بها البهائم فهذا جائز لا بأس به ولا ولا حرج. فان قلت وكيف يكون صلاح اي السنبل كيف يكون صلاح السنبل؟ الجواب باشتداد حبته. ونشوفتها من الماء بمعنى انك

25
00:08:25.050 --> 00:08:45.050
اخذ حبة من سنبلة ثم تضغطها بين ابهامك وسبابتك. فان انفجرت ماء فحينئذ لم تشتد. ولكن ان صلبت ولم تنكسر فحين اذ اشتد سنبله اشتد السنبل. ولذلك قال ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب

26
00:08:45.050 --> 00:09:13.150
حتى يسود وعن بيع السنبل حتى حتى يشتد. هذا ما يتعلق بهذه الكلية تأصيلا وتدليلا الكلية الثانية كل من ابتاع شيئا كل من ابتاع كل من ابتاع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما يقتضيه العرف

27
00:09:14.200 --> 00:09:33.000
كل من ابتاع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف وهذه كلية في المعاملات مهمة مهمة جدا لكثرة الخصومات والنزاع فيما يدخل في المبيع وما لا يدخل فاذا

28
00:09:33.000 --> 00:09:57.750
قيل لك ما الذي يدخل في بيع السلعة؟ فقل يدخل تضرب محمد. فقل يدخل فيها امران. الامر الاول ما هو منظر والامر الثاني ما اقتضاه العرف فان قلت وماذا تعني بقولك ما هو من ضروراتها؟ اقول اي من لوازمها فلا نعني بذلك الضرورة الفقهية

29
00:09:57.750 --> 00:10:22.600
وانما نعني بها الضرورة المقتضية للتلازم. يعني انه جرت العادة ان هذا الشيء من لوازم هذا الشيء فنعني بالظرورة في هذه القاعدة اللازم الذي لا ينفك عقلا ولا واقعا. فكل تلازم عقلي وواقعي فهو الضرورة التي نعنيها في هذه الكلية

30
00:10:23.200 --> 00:10:44.300
فان قلت وما قصدك بقولك وما اقتضاه العرف اي ما اقتضته العادة الجارية في البلد. سواء العادة العامة او عرف التجار  وبناء على ذلك فكل من باع عينا او اشتراها فانه يدخل فيها امران ما هو من ضروراتها اي من لوازمها العقلية او

31
00:10:44.300 --> 00:11:08.500
الواقعية وما يقتضيه العرف العام او عرف التجار وعلى ذلك جمل من الفروع منها مثلا من تملك ارضا فانه يملك ما عليها من بناء فبناء فالبناء على الارض داخل في بيع الارض

32
00:11:08.900 --> 00:11:31.050
واذا تملك الانسان دارا دخل في البيع ارضها لانها من لوازمها وجدرانها لانها من ضروراتها وسقفها لانه من ضروراتها. ولكن هل تدخل المكيفات في بيع الدار؟ الجواب لا العرف دخولها

33
00:11:31.250 --> 00:11:53.300
اذا اخرجها العرف هل تدخل انواع الاثاث في المجالس والصالات والغرف في بيعها؟ الجواب لا تدخل عدم اقتضاء العرف هل تدخل افياشها واسلاك كهربائها؟ الجواب نعم لان العرف يقضي بدخولها. هل يدخل في بيع الدار ابوابها؟ نعم لان العرف يقضي

34
00:11:53.300 --> 00:12:11.500
بدخولها فالابواب ليست من لوازم الدار ولا ضروراتها ولكن يقتضي العرف دخولها هل يدخل في البيع مصابيحها؟ الجواب نعم. وبناء على ذلك فلو ان الباعي اخذ شيئا من ضرورات الدار او مما يقتضي العرف دخوله

35
00:12:11.500 --> 00:12:36.750
فللمشتري مقاضاته حتى يرد ما اخذه هل يدخل في بيع الدار مطبخها؟ المطابخ؟ الجواب ان كانت المطابخ ثابتة في الجدار فيدخل فيها. واما اذا كانت من طبيعتها النقل وعدم الثبوت فلا يدخل في الاعم الاغلب. هل يدخل فيها فرشها؟ الجواب لا يدخل. فاذا كل شيء اختلف في دخوله

36
00:12:36.750 --> 00:12:56.750
اختلف في دخوله بين البائع والمشتري. فننظر الى هذا الشيء. اهو من ضرورات المبيع؟ فان كان من ضروراته فيدخل فان لم يكن من ضروراته فنسأل سؤالا اخر. اهو مما يقتضي العرف العام او عرف التجار دخوله او لا؟ فان

37
00:12:56.750 --> 00:13:12.250
كان مما يقتضي العرف دخوله ادخلناه. وان كان لا يقتضي العرف دخوله لم ندخله. هذا هو فيصل النزاع في هذه المسألة سئلت عن مسألة وهي ان انسانا باع سيارة فاخذ الاستبنة والعفريتة

38
00:13:15.050 --> 00:13:39.700
فامرته بردها. لماذا؟ لان اعفريتة السيارة واستبنتها المصاحبة هذا مما يقتضي العرف دخوله في المبيع هل افهمتم ذلك فمتى ما اختلفوا فان المرد والفيصل والحكم هو ما يقتضي العرف مما لا يقتضي. ومن باع قفلا دخل في بيع

39
00:13:39.700 --> 00:13:59.050
مفتاح لا نقول لاقتظاء العرف بل منظر رأي من لوازمه الواقعية والعقلية وهنا مسألة اختلف فيها العلماء وهي انهما الحكم في من باع دارا او ارضا. فوجد المشتري فيها كنزا

40
00:13:59.200 --> 00:14:24.200
فهل يدخل في بيع الدار كنزها او لا يدخل؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان هذا يختلف باختلاف نوع هذا الكنز حداثة  فان كان الكنز من ضرورات الارض او من لوازمها يعني بمعنى انه معدن من المعادن التي تحتوي عليها الارض لم يسبق لا

41
00:14:24.200 --> 00:14:46.250
استخرجته وليس مصوغا بصياغة حديثة معاصرة فحين اذ كل من ملك ارضا ملك قرارها وما فيه من المعادن الى الارض السابعة وملك سماءها الى سماء الدنيا فكل من ملك ارضا ملك قرارها وهواءها

42
00:14:46.700 --> 00:15:06.700
واما اذا كان ذلك الكنز من ماء تناله الايدي وصنعته الايدي. بمعنى انه سبائك وانه من الدفن الحديث. فحينئذ نقول ان ان الاحق به صاحب الدار الاول الذي هو البائع. فاذا كان الذهب من جملة المعادن التي هي من طبيعة الارض

43
00:15:06.700 --> 00:15:26.700
ارض مذهبة. فحينئذ حظ هي من حظ المشتري. ومن نصيبه. واما اذا كانت من دفن اليد من الدفن الحاضر فانها تكون من جملة البائع. وكذلك يقول الفقهاء من؟ اشترى دابة للحلب للحلب. دخل في البيع

44
00:15:26.700 --> 00:15:49.250
ولدها اذ لا تحلب الدابة غالبا الا بايه؟ الا بولدها. وكذلك يدخل في البيع لبنها في الضرع فلا يحل للبائع ان يحلب بقرة بعد بيعها لان المشتري انما اشتراها للبنها ويدخل في بيع الدابة

45
00:15:49.350 --> 00:16:10.750
صوفها على الظهر ثم اختلف العلماء اويدخل في بيعها سرجها؟ ولجامها او لا يدخل الجواب لا يدخل وذلك لانه ليس من ضرورات الدابة وليس مما يقتضي العرف دخوله ولذلك لا تزال الخيول والجمال

46
00:16:10.750 --> 00:16:38.050
قالوا تباع بلا بلا لجام ولا سروج. واظن المسألة ان شاء الله واضحة باذن الله عز وجل وقرر الفقهاء ان الانسان اذا اشترى دارا فانه يملك الطريق اليها لان الطريق منكم مشاع لاصحاب هذه السكة. فكل من اشترى دارا في هذه السكة فان له حقا في هذا الطريق لانه من ضرورات

47
00:16:38.050 --> 00:16:56.850
الدار اذا هي كلية واضحة ظاهرة المعالم. لكن بقينا في شيء وهي ما دليلك على صحتها ما الدليل على ان من ملك يا دكتور فلاح؟ ما الدليل على ان من ملك شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما يقتضيه العرف؟ اقول الدليل على

48
00:16:56.850 --> 00:17:15.600
قاعدة عظيمة فقهية متفق عليها بين الفقهاء وهي ان التابع في الوجود تابع في الحكم فما كان من ضرورات المبيع فهو تابع له متابعة ظرورة فيكون تابعا له في البيع

49
00:17:15.750 --> 00:17:47.150
وما كان انتبه مما يقتضي العرف دخوله في البيع فهو تابع للمبيع متابعة عرف  والمتابعة العرفية كالمتابعة اه الضرورية. فاذا كل تابع لهذا المبيع سواء او متابعة او متابعة عرف فانه يدخل في بيع هذا الشيء. فيكون تابعا له والتابع في الوجود تابع

50
00:17:47.150 --> 00:18:25.400
في الحكم وضحت الكلية الكلية الثالثة كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا منجزا او معلقا فهي حرام كل معاملة تتضمن الربا حالا اي الان او مآلا اي فيما بعد

51
00:18:25.750 --> 00:18:47.200
منجزا اي يدفع الان الزيادة الربوية وهو ربا الفضل او مؤخرا معلقا يعني وهو ربا النسيئة. فهي حرام وهذه قاعدة مجمع عليها بين العلماء. فقد اجمع المسلمون على حرمة الربا

52
00:18:47.450 --> 00:19:07.450
بكافة انواعه ومختلف اشكاله. وانما يختلف العلماء في بعض الجزئيات والمسائل والفروع هل تدخل في دائرة الربا او لا واما اصل عقد الربا فان العلماء كلهم متفقون ها على تحريمه. بدلالة الكتاب والسنة

53
00:19:07.450 --> 00:19:27.450
قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وقبل ذلك قال الذين يأكلون الربا لا يقومون. الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا

54
00:19:27.450 --> 00:19:47.450
الله لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله

55
00:19:47.450 --> 00:20:14.400
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وهذا من باب التمثيل للحصر اذ كل من له دور في قيام هذا العقد باي عمل فهو داخل في هذه اللعنة حتى من يحرسهم ليقيموا العقد في امن وامان واطمئنان فهو داخل معهم. حتى من يقدم لهم الطعام والشراب ليقوي اجسادهم على كتابة هذا العقد

56
00:20:14.400 --> 00:20:38.800
بل حتى من يبري لهم القلم او يعبأ لهم الحبر. فكل من يتعاون على اقامة هذا العقد المحرم وانشائه فانه داخل معهم اكل الربا وموكله هما اصل العقد فاذا الربا ملعون اصالة. انتبه

57
00:20:39.150 --> 00:21:03.800
قال وكاتبه وهو وسيلة ومعين وشاهديه وهو وسيلة ومعين. فاذا عقد الربا ملعون من اشترك فيه تراك اصالة او اشتراك اعانة لان ما افضى الى الحرام فهو حرام والادلة على ذلك كثيرة. والمتقرر في القواعد ان ما كل ما حرم كله

58
00:21:03.900 --> 00:21:23.950
ها حرم بعضه الا بدليل فعقد الربا عقد محرم ولو كان بهللة او اقل منها فما دام يدخل في مسمى الربا فانه حرام كله. وكل ما حرم كله فبعضه حرام الا بدليل يستثني البعض

59
00:21:25.350 --> 00:21:52.000
فالحرير حرام على الرجال ها كله الا ما استثناه النص وهو موضع اصبعين او ثلاث او اربع كسجف فراء او غالوقة مثلا ثوب او نحو ذلك فلو لم يستثني الدليل هذا القليل لادخلنا القليل في حكم الكثير. والخمر حرام كلها فيحرم الشربة منها فما اسكر كثير

60
00:21:52.000 --> 00:22:13.800
فقليله حرام. اذا هذه قاعدة وبناء على ذلك فالفتاوى اسأل الله ان يغفر لمن افتى بها المبنية على جواز قليل الربا ويسيره مع الاختلاف في مقدار اليسير فمنهم من يقول ثلاثة في المئة ومنهم من يقول خمسة

61
00:22:13.800 --> 00:22:33.800
في المئة واقل واكثر كل ذلك مبني على ما لا دليل ولا برهان عليه. لانها فتاوى مبنية على تخصيص عموم من بلا دليل يدل على هذا التخصيص. بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة اثار في ان من اكل قليل الربا

62
00:22:33.800 --> 00:22:46.350
فهو ملعون كمن اكل كثيره فدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اعظم عند الله من كذا وكذا زانية او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الاخر الربا سبعون بابا اي

63
00:22:46.350 --> 00:23:07.200
تروها مثل ان ينكح الرجل امه وهي احاديث وان كانت في احاديها فيها ضعف الا انها بمجموعها ترتقي الى رتبة الاحتجاج فلا يجوز لاحد كائنا من كان. ان يحل عقدا تضمن الربا بنوعيه. سواء ارب الفضل او ربا النسيئة

64
00:23:07.450 --> 00:23:27.900
فكل عقد يتضمن الربا مراتبه الاربعة سواء ربا الحال ربا الحال سواء اكان ربا حالا او ربا مآليا او كان ربا منجزا او ربا مشروطا فكل ذلك من العقود المحرمة. فمن جملة مقتضيات

65
00:23:27.900 --> 00:24:03.400
تحريم المعاملات دخول الربا فيها. وهذا يتضح بالقاعدة الثانية. القاعدة الثانية كل ذي ثمانية ان فربوي كل ذو ذي كل ذي   كل ذي ثمنية فربوي والقاعدة التي بعدها ليكون شرحها واحدا

66
00:24:03.700 --> 00:24:38.000
كل مكيل مقتات مدخر فربوي وذلك لان النبي وهاتان الكليتان تبين لك الاصناف التي يجري فيها الربا. وباي علة يجري فيها الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا امثلة من الاصناف الربوية في احاديث متعددة

67
00:24:38.100 --> 00:24:58.150
فذكر لنا في حديث عبادة في صحيح مسلم وفي حديث ابي سعيد في صحيح مسلم وفي حديث عمر في الصحيحين وغيرها من الاحاديث ان الربا يجري في ستة اصناف في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. هذه ستة اصناف

68
00:24:58.150 --> 00:25:24.750
نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت اهو تنصيص تخصيص وحصر ام تنصيص تفريع وتمثيل الجواب اختلف العلماء في ذلك. فذهب الظاهرية الى انه لا يجري الربا الا في هذه الاصناف الستة ولا يدخل معها

69
00:25:24.750 --> 00:25:46.450
غيرها وذهب بعض اهل العلم وهو القول الصحيح انه يدخل مع هذه الاصناف ما وافقها في علتها الربوية وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة الربوية في

70
00:25:46.450 --> 00:26:06.450
اصناف المنصوصة او المقيصة فيثبت التحريم. واذا لم توجد العلة الربوية ذهب التحريم. ولان المتقرر في القواعد انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام. ولان المتقرر في القواعد ان

71
00:26:06.450 --> 00:26:28.000
الشريعة لا تفرق بين امرين متماثلين في اي شيء في العلة كما انها لا تجمع بين امرين مختلفين في العلة وهاتان الكليتان المذكورتان انفا هي التي تبين العلة الربوية في هذه الاصناف الستة

72
00:26:29.250 --> 00:26:53.950
فاما العلة الربوية في الذهب والفضة فهي الثمانية في الاصح لان من اهل العلم من قال بان العلة الربوية فيهما انما هي مجرد الوزن ولكن القول الصحيح انها الثمنية. فلان الذهب ثمن للاشياء والفضة ثمن للاشياء

73
00:26:53.950 --> 00:27:20.150
صارت ربوية لجريان الثمنية فيها فحينئذ نقيس عليها كل ذي ثمانية. فقلنا كل ذي ثمانية فربوي كالاوراق النقدية المعاصرة. فالريال السعودي من الاصناف الربوية والدولار الامريكي من الاصناف الربوية والين

74
00:27:20.150 --> 00:27:53.650
من الاصناف الربوية والدينار الكويتي والاردني من الاصناف الربوية. فاذا نأخذ هذه الكلية كل ذي ثمن فربوي فان قلت وهل الثمنية في الاوراق النقدية المعاصرة كالثمنية في الذهب والفضة فاقول بالطبع لا. فان قلت وما الفرق بينهما؟ فاقول ان الثمانية في الذهب والفضة ثمانية ذاتية اصلية

75
00:27:54.000 --> 00:28:19.500
لا تنفك عنها ابدا فحيث ما وجدت الذهب على اي صنف كان تبرا او مصوغا او مجوهرات فثمنيته لازمة فيه واما الاوراق فانها ليست ثمنيتها اصلية ذاتية بل ما صارت ثمانية الا بعد تعامل الناس بها وسكت

76
00:28:19.500 --> 00:28:39.500
وسكها على هذه الاوراق النقدية وقبول الانظمة الدولية والسوق العالمي المالية التعامل بها. بدليل بدليل لو ان الدول رفضت التعامل بالذهب والفضة اتسقط ثمنيتها؟ الجواب لا. لكن لو ان الدولة الغت اوراقها المالية

77
00:28:39.500 --> 00:29:03.900
واستبدلتها باوراق اخرى فتلك الاوراق السابقة سقطت ثمنيتها. فالثمنية في الذهب والفضة ثمانية ذاتية اصلية لا تنفك عنه لا ازلا ولا ابدا. ولذلك تعلق القلوب به اعظم من تعلقها بالاوراق النقدية في الاعم الاغلب

78
00:29:04.150 --> 00:29:27.050
واما الثمانية في تلك الاوراق فانما اكتسبتها بعد التعامل بذلك. ولذلك نحن ادخلنا الاوراق النقدية مع الذهب والفضة في العلة الربوية لانها ايش؟ لانها وافقته في الثمانية ولو موافقة عرض لا اصالة

79
00:29:27.600 --> 00:29:48.500
انتم معي في هذا ولا لا؟ ما ادري كلامي واضح ولا مو بواضح؟ اكيد والله؟ لانها وافقتها موافقة عرظ وان لم تكن موافقة موافقة اصالة الكلية الثانية تبين لك العلة الربوية فيما تبقى من الاصناف في الاحاديث وهي التمر والبر

80
00:29:48.500 --> 00:30:16.650
والشعير والملح. فلو انك صبرت العلة الربوية فيها لوجدت الجميع مما يؤكل اي يقتات طيب ومما يكال فالتمر يكال والبر والشعير والملح تكال. الله طيب وتدخر لطول زمان فالتمر يدخر بالسنين ولا يفسد. الملح يدخر بالسنين ولا يفسد. وهكذا البر والشعير تدخر لطول زمان

81
00:30:16.650 --> 00:30:48.850
فاذا صارت مقتاتة مكيلة مدخرة. فاخذنا منها هذه الكلية لان مآخذ الادلة قلت لكم سابقا مآخذ الادلة قواعد فاخذنا منها قولنا كل مقتات مكيل مدخر فربوي فالذرة مكيلة مقتاتة مدخرة فربوية

82
00:30:49.250 --> 00:31:22.850
الارز مكيل مقتات مدخر فربوي. الفول مكيل مقتات مدخر فربوي العدس مكيل مقتات مدخر فربوي وغير ذلك مما يجري فيه في هذه العلة فادخلنا الاوراق النقدية مع الذهب والفضة للاتفاق بينهما في علة الثمنية. وادخلنا غير الاصناف الاربعة

83
00:31:22.850 --> 00:31:40.550
معها للاتفاق في العلة الربوية لانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام افهمتم هذا؟ هذا اصح الاقوال في هذه المسألة. طيب اه يكفينا هذا

84
00:31:41.050 --> 00:32:19.450
الاخوان في الاستفادة منهم  القاعدة التي بعدها  فعلقتهم بما بعدها وبما بعدها نقول بها كلها طيب يلا اذا بيع الربوي بجنسه وعلته فيشترط التقابض والتماثل اذا بيع الربوي بجنسه ولا يحتاج ان نقول ايضا بعلته لانه اذا اتفقت الجنس اتفقت العلة. اذا بيع الربوي بجنسه وجب التقابض

85
00:32:19.450 --> 00:32:46.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف الى اخر الحديث هذا دليل القاعدة الثانية

86
00:32:47.250 --> 00:33:10.150
وفي صحيح وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء اي التقابظ والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا غاء وغاء والبر بالبر ربا الا غاء وهاء والشعير بالشعير لبن

87
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
لا هاء وهاء اي التقابض. وفي صحيح الامام مسلم من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري

88
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربأ. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ عام

89
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
عمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. اي بتمر طيب. فقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا نبتاع الصاع من هذا اي الطيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة اي ندفع صاعين رديئين

90
00:34:10.150 --> 00:34:38.750
اخذ صاعا جيدا وندفع ثلاثة اصع رديئة فنأخذ صاعين جيدين. فقال اوه عين بع الجمع اي التمر الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وهكذا ايضا ثبت من حديث بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالشاهد من ذلك انه متى ما اتفق ها

91
00:34:39.300 --> 00:34:56.550
الطرفين في الجنس الربوي فبيع ربوي وهو الطرف الاول بربوي من جنسه وهو الطرف الثاني وجب فيها امران قالوا لماذا اوجبت الامرين؟ نقول لانه اتفق في الشيئين فاتفق في الجنس

92
00:34:57.150 --> 00:35:22.400
ها وفي العلة فبما انه اتفق في الامرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها فبما انه اتفق في الامرين فيشترط له الشرطان الكلية التي بعدها اذا بيع الربوي ها بغير جنسه مع الاتفاق في العلة

93
00:35:23.200 --> 00:35:55.100
اذا بيع الربوي بغير جنسه مع في العلة وجب التقابظ وجاز  وجب التقابض وجاز التفاضل فبما انه سقط شرط فيسقط شرط وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وبناء

94
00:35:55.100 --> 00:36:15.100
على الكليتين فاقول اذا بيع الذهب بالذهب وجب التقابض والتماثل واذا بيعت الفضة بالفضة وجب التقابض والتماثل واذا بيع البر بالبر او التمر بالتمر او الشعير بالشعير او الملح بالملح او الارز بالارز او الذرة بالذرة

95
00:36:15.100 --> 00:36:40.050
وجب فيهما التقابض والتماثل للاتفاق في الجنس والعلة واذا بيع الذهب بالفضة وجب التقابض وجاز التفاضل للاختلاف في الاجناس فقط. واذا بيع التمر بالبر او البر بالتمر او الشعير بالملح او الملح بالشعير فانه

96
00:36:40.050 --> 00:37:09.250
يجب التقابض في مجلس العقد ولكن يجوز التفاضل فيما بينهما. فلما سقط سقط الاتحاد في الجنس سقط وجوب التماثل الكلية الثالثة واظحة كلامي ولا مو بواظح؟ الكلية الثالثة اذا بيع الربوي

97
00:37:09.750 --> 00:37:38.350
ها بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء اذا بيع او نقول كل ربوي كل عشان تصير كلية كل ربوي بيع بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء

98
00:37:40.150 --> 00:38:03.900
كذهب بدار دار ليست تمر ايه كذهب بتمر او فضة بشعير او نحو ذلك فإذا تأملت هذه القواعد الخمس ايها الموفق لوجدت الاوليين منها تتكلم عما يدخل فيه الربا اصالة

99
00:38:03.900 --> 00:38:33.300
الثلاثة الاخيرة تتكلم عن كيفية دخول الربا فيها واعيدها مختصرة. كل ذي ثمانية فربوي. كل مقيت مكيل مدخر مكتأتئ كل مكيل مقتات مدخر فربوي هكذا نعرف الاصناف. طيب كيف يجري الربا فيها؟ اذا بيع الربوي بجنسه وجبد التقابض والتماثل

100
00:38:33.400 --> 00:38:52.900
اذا بيع الربوي بغير جنسه ها مع الاتفاق في العلة وجب التقابض وجاز التفاضل. اذا بيع الربوي بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء وبقية القواعد ان شاء الله والكليات الدرس القادم

101
00:38:53.000 --> 00:38:57.700
ان شاء الله قولوا ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد