﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهينا

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
الى باب التيمم فقال رحمه الله تعالى فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار بعد ان انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ابواب المياه والانية واحكام الاستنجاء. ثم تكلم عن كيفية رفع الحدث الاصغر بالوضوء وكيفية رفع

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
الحدث الاكبر بالغسل اتبع ذلك بذكر باب التيمم. لان التيمم ايها الاحبة كما سيأتي معنا هو بدل عن الطهارة بالماء عند الامور الشرعية وعند ورود الشروط الشرعية لصحة التيمم. والمصنف رحمه الله تعالى كما انه في باب الوضوء ابتدأ

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
بذكر الالة التي تستعمل في الوضوء وهي الماء. فذكر شروطها وانواعها كذلك في باب التيمم رحمه الله تعالى شرع في ذكر الالة التي تستعمل في التيمم وهي التراب بالشروط التي سنذكرها. فهذا دابه رحمهم الله تعالى ان يذكروا الالة التي

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
في الشيء قبل ان يذكروا فروضه وشروطه وسننه وصفته. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر الشيء الذي يستعمل في التيمم لكن قبل ان نشرع في ذكر الالة لابد ان نعرف التيمم حتى نتصوره نوع تصور فنقول التيمم في اللغة هو القصد. قال تعالى ولا

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
اتيمم الخبيث منه تنفقون اي لا تقصدوا. اما التيمم في اصطلاح الفقهاء فهو استعمال التراب على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة. التيمم استعمال التراب على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة. ما هي الهيئة المخصوصة؟ هي

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
الصفة التي سنتعلمها في التيمم ما هي النية المخصوصة في التيمم؟ هذا سندرسه ان شاء الله في خلال هذا الباب. قال رحمه الله يصح التيمم بتراب. اذا الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون ان الالة التي تستعمل في التيمم هي التراب فقط. وليس

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
شيء اخر فالرمل لا يصح التيمم به. الحصى وما عليه من غبار لا يصح التيمم به. فالحنابلة حصون التراب فقط بالتيمم. هناك مذاهب اخرى تعمم تقول كل ما على وجه الارض يصح التيمم به. الحنابلة قالوا لا

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
الذي يصح التيمم به هو التراب فقط لادلة يحتجون بها في ابوابها. لكن هل كل تراب يتيمم به شرط شروط الله فقال طهور. اذا يشترط في التراب ان يكون طهورا. اذا مفهومه ان هناك تراب غير طهور. تقدم معنا في الماء

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
ان الماء ينقسم الى ماذا؟ الى طهور وطاهر ونجس. كذلك التراب عند الحنابلة ينقسم الى طهور وطاهر ونجي طيب نبدأ في الماء الطاهر اذا هناك بالتراب الطاهر هناك تراب طهور هناك تراب طاهر هناك تراب نجس. التراب الطهور فقط هو الذي

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
يصح استعماله في التيمم. التراب الطاهر والتراب النجس لا يصح استعمالهما في التيمم. ما هو التراب؟ الطاهر الماء ذكرنا ان الماء المستعمل في رفع حدث هل يجوز بعد ان نجمعه ويتساقط من الاعضاء؟ هل يجوز ان نستعمله في رفع

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
في حدث اخر لا يجوز ذلك اذا كان يسيرا. كذلك التراب. التراب المستعمل في تيمم اذا بعد ان يتساقط من الاعضاء لو فرضنا ان انسانا جمعه هذا التراب المتساقط من الاعضاء اسمه تراب مستعمل. لا يصح ان تتيمم به

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
مرة اخرى هو طاهر لكن لا يصح التيمم به مرة اخرى. فهذا اول نوع من انواع التراب الطاهر غير المطهر. النوع الثاني من انواع التراب الطاهر غير المطهر التراب الذي خالطه شيء اخر لا يصح التيمم به. مثال تراب خالطه رمل

14
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
ان تقدم ان الرمل لا يصح التيمم به على المذهب. فلو ان ترابا خالطه رمل فامتزجا فتغير التراب تغيرا كثيرا كذلك هذا التراب لا يصح ان تتيمم به يسمى ترابا طاهرا غير مطهر. مثل الماء الان الماء اذا خالطه شيء فغير احد

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
اوصافه الثلاث تغيرا كثيرا كذلك قلنا هو ماء طاهر لكن لا يصح التطهر به. فالتراب كذلك اذا التراب يكون طاهرا في المسألتين اللتين ذكرناهما. طيب الان انتهينا من التراب الطاهر. التراب النجس من باب اولى انه لا يصح التيمم به. فلو ان ترابا وقع

16
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
عليه نجاسة. الان هذا التراب لا يصح للمسلم ان يتيمم به فلو تيمم لا يكون تيممه مجزئا لان التراب المستعمل هو تراب نجس لذلك قال يصح التيمم بتراب طهور. ليس بطاهر ولا نجس. ثم قال مباح

17
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
هذا الشرط الثالث الشرط الاول تراب. الشرط الثاني طهور. الشرط الثالث ان يكون مباحا. خرج بالمباح التراب المغصوب. لو ان انسانا حاز ترابا وجمعه عنده يريد ان يستعمله في شيء. فانت في الليل ذهبت واخذت جزءا من هذا التراب وتيممت به. هذا

18
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
مصاب له اذا كان رجل جمع التراب وحازه يريد ان يستعمله في شيء فجاء رجل في منتصف الليل دخل واخذ جزءا من هذا التراب من دون اذن صاحبه فتيمم به نقول هذا تراب لا يجوز لك استعماله. فتيممك به باطل لانه ليس مباحا. فاذا لا بد ان يكون ترابا

19
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
مباحا ثم قال له غبار. التراب اذا لم يكن له غبار بحيث لو ان الانسان ضرب بيديه لا يخرج غبار انظر في التراب اذا كان التراب اصبح طينا لو ضربت بيدك هل سيخرج غبار؟ لن يخرج. فهذا لا يصح التيمم به. يشترط بالتراب حتى يصح

20
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
ينمو به لو ضرب الانسان بيديه عليه ان يخرج غبار. فالتراب الذي له غبار هو الذي يصح التيمم به. اما اذا لم يخرج منه غبارا فهذا غير مجزئ. اذا تراب طهور مباح له غبار. ويشترطون كذلك الا يكون محترقا. ما معنى الا يكون محترقا

21
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
الان في بعض الصناعات التراب يطبخ على النار. صناعة الخزفة وما شابه ذلك. اذا التراب طبخ على النار كذلك بعد ان يطبخ لا يجوز استعمال هذا التراب في عملية التيمم لانه ما عاد يسمى ترابا ابتداء. اذا يصح التيمم بتراب طهور مباح

22
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
له غبار. الان عرفنا الالة التي سنستعملها في التيمم هي التراب الطهور المباح الذي له غبار غير المحترق. الان ما شروط التيمم ايها الاحبة؟ هناك شرطان اساسيان حتى يصح التيمم او حتى نقول فلان يجوز له ان يتيمم. الشرط الاول

23
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
قال اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما الشرط الاول حتى يجوز التيمم انعدام الماء. وانعدام الماء له صورتان. الصورة الاولى ان يكون انعداما حقيقيا

24
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
بمعنى ان يكون الماء فعلا معدوم غير موجود. الحالة الثانية ان يكون انعداما شرعيا. والانعدام الشرعي ايها الاحبة ان يكون الماء موجودا ولكن لسبب لعارض لا تستطيع ان تستعمله. فهذا ليس انعداما حقيقيا لان الماء موجود. ولكن هناك

25
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
منعك من استعمال هذا الماء؟ اذا الانعدام على صورتين. انعدام حقيقي حسي الماء غير موجود فعلا وانعدام شرعي. الماء موجود لكن لا تستطيع ان تستعمله. لذلك قال اذا عدم الماء نقول حقيقة او شرعا. ثم بدأ بتعداد صور فقدان الماء شرعا

26
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
لان فقدان الماء حقيقة لا تحتاج الى توضيح. ذكر صور لفقدان الماء شرعا فقال لحبس انسان حبس في داخل غرفة الذين حبسوه منعوا وصول الماء اليه. قد يكون الماء في الغرفة المجاورة. ولكن الذين عبسوه منعوا وصول الماء اليه

27
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
فنقول هذا عادم للماء شرعا. اي الماء موجود ولكن منع منه فهو عادم له شرعا. فهذه الحالة الاولى يجوز له ان يتيمم لانه منع من الماء او فقد الماء شرعا. قال لحبس او غيره او غير الحبس. يقول او غير الحبس يكون الماء موجودا لكنه

28
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
يعجز عن ان يغرف منه. يعجز ان يغرف من هذا الماء. يقول رجل اقطع اليدين والرجلين. اسأل الله العافية. على نار جالس على نهر لا الان هو اقطع لا يوجد من يساعده لا يوجد من يناوله لا يستطيع ان يغترف حتى ولو بفمه. قالوا لو استطاع ان يغترف

29
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
بفمه لا يعتبر فاقدا للماء. فلو هذا الرجل العاجز لم يجد من يساعد ومن يناول المأكول الان على نهر. النهر كله ماء موجود الماء ولكن عاجز عن اخذ الماء. فهذا كذلك يصح له التيمم لانه عاجز عن اخذ الماء. صورة اخرى. الان انسان لا يوجد عنده

30
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
يوجد من يبيع الماء. هل نطالب بان يشتري الماء؟ نقول شرعا يطالب بان يشتري الماء اذا باعه هذا الانسان الماء مثله او زيادة يسيرة مغتفرة. انسان لا يوجد عنده ماء وجد من يبيع الماء. نقول له نعم يلزمك ان تشتري هذا

31
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
الشرط الاول ما هو؟ ان يبيعك هذا الماء بسعر مثله. يعني الماء خمسة لتر. كم سعره في السوق؟ كذا وكذا؟ يبيعك بهذا السعر. لان في بعض الاحوال يكون الماء مثلا قل في البلدة. يأتي بعض الاشخاص يحتكرون الماء حتى يبيعونه حتى يبيعوه بسعر مرتفع. شرعا اذا

32
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
فوجدت الماء يباع بسعر مرتفع جدا فيه نوع غرر فهذا لا تلزم شرعا ان تشتريه. تلزم فقط اذا كان الماء بسعر بمثله. هذا الشرط الاول ثانيا ان تكون واجدا للمال. فاذا كان الماء يباع بسعر مثله. ولكنك عاجز عن دفع هذا المبلغ او تحتاج

33
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
اطعام ابنائك كذلك لا يلزمك ان تشتري هذا الماء وتكون فاقدا لهذا الماء شرعا. اذا هذه صور منصور ان يكون الماء موجودا ولكنك لا تستطيع ان تشتريه اما لحاجتك للمال فعاجز ان تدفع هذا المبلغ او لا عندك قدرة ان تدفع هذا المبلغ

34
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
لكن التجار احتكروا فباعوا هذا الماء بسعر مرتفع عن ثمن مثله بزيادة غير مغتفرة. هذه صورة اخرى كان رحم الله صورا اخرى قال او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. اذا خاف باستعمال الماء او ذهابه ليجلب

35
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
يعني طلبه ضررا ببدنه. مثال ماذا؟ الان انسان مريض. الاطباء قالوا له اذا استعملت الماء سيتأخر البرء. او سيزداد المرض فهذا الانسان يخاف باستعمال الماء ضررا في بدنه. طيب نقول مثال ضرر على البدن في حالة طلب الماء

36
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
انسان اخبر ان هناك ماء في بئر قريبة. وهناك عدو على هذا الماء. اذا جاء هذا الرجل ليطلب الماء سيقتلونه سيؤذونه يلزم شرعا بان يذهب لطلب هذا الماء لا يزم. لان في طلبه للماء في هذه الحالة سيتضرر بدنه. فلا نلزمه ونقول له تيمم ويسمى فاقد

37
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
المائي شرعا. اذا الضرر بالبدن ثم قال او مال. مثال الضرر بالمال. انسان عنده بهائم قطيع من الغنم هذا القطيع من الغنم يحتاج الى شرب الماء. اذا لم يبذل له هذا الماء سيموت عطشا. فنقول له اذا لم تجد غير هذا الماء ابذله لهذه البهائم

38
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
دعها تشرب وانت تيمم. لانك باستعمالك لهذا الماء في الوضوء ستحدي الضرر في ماذا؟ في مالك. وفي هذه البهائم طب لو كانت البهائم ليست لي؟ لو كانت البهائم لجاري. لو كانت البهائم ليست لجاري. يقول هذا المالي الحمد لله حافظه

39
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
يمكن بهائمه ان تموت ليس لديه علاقة لا. حتى ولو كان الماء هذا المال هذا القطيع لجارك وكان هذا القطيع سيموت. لو ما بذلت والمال لو ما بذلت له الماء يلزمك شرعا ان تبذل له هذا الماء. لذلك يقولون البهائم المحترمة اذا كان الانسان واجدا

40
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
يجب عليه شرعا حتى تنظر لعظمة هذا الدين ليس فقط للانسان المحترم. كذلك البهيمة المحترمة. اذا كنت واجدا للماء وكنت ستموت عطشا اذا لم تبذل لها الماء يجب ان تبذل لها الماء. كلمة البهيمة المحترمة تفهم ان هناك بهيمة غير محترمة. نعم هناك حيوانات

41
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
يطلب منا ان نقتلها. مثل ماذا؟ يقول الكلب العقور. الكلب الاسود البهيم جاء في الحديث انه شيطان والخنزير. هذه غير محترمة. فلو ماتت حتما ان فيها نحن لا نريد سقايته لاننا اصلا نريد ان ننتهي منها. اما الحيوانات المحترمة التي لم يأمر الشرع بقتلها فالاصل بقاء حياتها والانسان ملزم شرعا

42
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
ان يبذل لها الماء اذا رآها ستهلك. لذلك كما قلنا اذا خاف باستعمال الماء ضررا بماله بقطيعه او بقطيع غيره فانه يعدل الى التيمم يكون فاقدا للماء شرعا. قال او بطلب قد يكون مثلا بطلب الماء سيتضرر مالك مثلا كما قلنا لو كان هناك لصوص

43
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
قطاع طرق لو ذهبت الى طلب الماء سيأخذون قطيعك. هنا انت تخاف من ذهابك لطلب الماء ان ياتي اللصوص ليأخذوا القطيع. سواء القطيعة معك او انت قلت انا ساذهب لحتى ابحث عن الماء اترك القطيع هنا. ذهبت لتبحث عن الماء جاء اللصوص اخذوا القطيع. ففي هذه الحالة اذا شعرت بالخوف على الماء

44
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
انظر الشريعة تحافظ على آآ المقاصد الكلية حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الناس هذه المقاصد الكلية ملاحظة في الاحكام الشرعية. فالشرع لم يأتي ليوقع الضرر بالاشخاص المكلفين. فاي شيء فيه ضرر بمالك بنفسك بغيرك الشرع مباشرة يرفعه لانه لا ضرر ولا ضرار

45
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
كذلك قال او غيرهما. اذا اذا خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما يعني او غير البدن والمال غير البدن والمال مثاله ماذا؟ مثلا الاصدقاء الرفقة الذين معك في السفر تخشى اذا استعملت هذا الماء في

46
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
انت تعطش في السفر وتنقطع في الطريق تعطش ولا تجد من يبذل لك الماء. ففي هذه الحالة اذا خشيت العطش على رفقتك فانك تقوم بالتيمم وتجعل هذا الماء محفوظا ليشرب الرفاق. كذلك مثلا العائلة حرمات الانسان زوجته او ما شابه ذلك. اذا خاف بطلب الماء او استعماله ضررا به

47
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
فاننا نقول له لا تستعمل الماء واعدل الى التيمم وتكون فاقدا للماء شرعا وان لم تكن فاقدا له حسا. اذا هذه صور متعددة هي مئة امثلة ليست للحصر. فانت تبني عليها هذه الصور ليست الحصر وانما يبني عليها الانسان اي صورة فيها ضرر

48
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
استعمال الماء او ضررا في طلبه. فانك تبني وتعتبر هذه قاعدة يقيس عليها طالب العلم. اذا هذا هو الشرط الاول حتى يصح التيمم. عدم الماء حسا او عدمه شرعا. طيب هناك شرط ثان لكن المصنف قبل ان يذكر الشرط الثاني تطرق

49
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
قائلا تقعد في هذا الباب في باب التيمم وهو ماذا؟ يريد ان يقعد ان التراب او التيمم هو بدل عن طهارة الماء فماذا قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. هذه قاعدة. قال يعني التيمم

50
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
افعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على بدنك. تقدم معنا ايها الاحبة ان الطهارة ما هي؟ في تعريفها؟ ارتفاع حدث او ازالة خبث. يعني اما نرفع بها الحدث او نزيل الخبث النجاسات. ارتفاع الحدث تقدم ان الحدث حدثان اما

51
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
عدد اصغر. صحيح. يرفع بالوضوء واما حدث اكبر يرفع بالغسل. هذا فيما يتعلق بالحدث. والجانب الاخر ما هو؟ ازالة النجس. والنجس يتصور ان يكون اما على البدن او على الثياب او على الارض. البقاع بشكل عام. هذي ثلاث احوال يوجد فيها النجاسة

52
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
انت يمكن ان تباشرها. ممتاز. الان الماء يستعمل في رفع الحدث الاصغر. والماء يستعمل في رفع الحدث الاكبر. والماء يستعمل في ازالة النجاسات عن الارض هذا قعدناه مسبقا. الان التراب التيمم عن ماذا يفعل؟ الان اتفاق لا يوجد خلاف لان التيمم

53
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
يستعمل بدلا عن الماء في رفع الحالة الاصغر. يعني بدل عن الوضوء. هذا واضح. ويستعمل التيمم بدل عن الغسل اي في رفع الحدث الاكبر هو سيأتي معنا ان التيمم ليس رافع وانما هو مبيح. لكن انا نقصد ان التيمم يستعمل بدلا من الوضوء. والتيمم يستعمل بدلا من الغسل وهذا

54
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
تواضع لدينا. الحنابلة عندهم شيء ثالث التيمم يستعمل له. يقول قدمنا ان النجاسة تكون على البدن او على الثوب او على اذا كانت النجاسة على البدن ولم تجد ماء لازالتها فالحنابلة يقولون تتيمم عنها. ثم تصلي. وهذا من مفردات

55
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
مذهب احمد بن حنبل يعني خالف فيه الجمهور ان النجاسة اذا كانت على بدنك اتيت تصلي لا يجوز للانسان ان يصلي وعليه نجاسة نقول له هل انت واجد للماء؟ قال لا لا اجد الماء لا حسا ولا شرعا. فنقول له اذهب فتيمم. اما اذا كانت النجاسة على الثوب او

56
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
المكان فهنا لا يجزئ التيمم لان الثوب والمكان هذا منفصل عنك فكيف تتيمم عن نجاسة عليه؟ لا يمكن انسان يتيمم عن نجاسة على البقعة او النجاسة على الثوب لان الثوب والمكان منفصل عن بدن الانسان. اما اذا كانت النجاسة على بدن الانسان فانه يتيمم عنها في مذهب احمد ابن حنبل

57
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
فلو ان انسان اتى للصلاة كما قلنا لا يجد ماء وعليه نجاسة على بدنه يلزمه ان يتيمم ثم بعد ذلك يصلي لذلك قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. انظروا ماذا قال؟ اذا يفعل عن كل ما يفعل بالماء

58
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
ايش الذي يفعل بالماء؟ يفعل بالماء الوضوء. ويفعل بالماء الغسل ويفعل بالماء ازالة النجاسة. فهو الان قعد كل شيء يفعل بالماء يفعل بالتيمم واستثنى شيء واحد ما هو؟ النجاسة اذا لم تكن على البدن اي اذا كانت على الثوب او على البقعة فهذه لا تفعل

59
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
ما عدا ذلك فانه يفعل بالتيمم ايش اللي يدخل؟ الوضوء قلنا والغسل والنجاسة التي على البدن. الان انتقل لذكر الثاني قلنا هو اخر ذكر الشرط الثاني من التيمم الان سيذكره. قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. هذا هو الشرط الثاني للتيمم

60
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
الشرط الاول انعدام الماء حسا او شرعا. الشرط الثاني اذا دخل وقت الفرض او ابيح غيره. يقولون رحمهم الله تعالى من كان فاقدا للماء حسا او شرعا لا يتيمم ولا يصح له ان يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة المفروضة

61
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
حتى يدخل وقت الصلاة المفروضة. فمثلا انسان الساعة الحادية والعشر قبل اذان الظهر بنصف ساعة. ذهب يفتش عن الماء يفتش عن الماء لم يجد ماء قال اذا لا يوجد ماء بسم الله نتيمم تيمم بعد ان تيمم اذن الظهر دخل وقت الظهر. هل يصلي بهذا التيمم

62
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
لا يصح لماذا؟ لانه تيمم قبل دخول وقت الصلاة المكتوبة. نقول لو اذن الضهر او زالت الشمس بشكل او سالت الشمس عن كبدها في السماء بمعنى دخل وقت الظهر ثم طلبت الماء فلم تجده هنا يصح لك او يجوز لك ان تتيمم. اما قبل دخول وقت الصلاة المفروضة

63
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
فلا يصح التيمم. قال اذا دخل وقت فرض قال او ابيح غيره. بمعنى لو كان الانسان لا يريد ان يتيمم لصلاة مفروضة. يريد ان يتيمم لصلاة نفل يريد ان يصلي نفلا مطلقا. فننظر هل الوقت الذي يريد ان يصلي فيه النفل يباح فيه

64
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
الان كما لا يخفى عليكم هناك اوقات لا يباح فيها التدفل الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. مثل بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس قدر وكذلك عند الزوال وكذلك بعد صلاة العصر الى مغيب الشمس هذه اوقات لا يباح فيها التنفل. النفل حرام ولا

65
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
العقد يعتبر باطلا. فلو ان انسانا اراد ان يتيمم لان يتنفل ليس لان يصلي صلاة مكتوبة. نقول ننظر هل الوقت الذي تريد ان تيمم فيه من اجل الصلاة النافلة. يباح فيه التنفل؟ فقال نعم ليس من الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. نعم نقول اذا يجوز لك ان

66
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
تتيمم. اذا قال لا هذه الاوقات لا يباع فيها التنفل. فقال لك يا شيخ انا مثلا بعد الفجر اريد ان اتيمم حتى اصلي الساعة الثامنة او التاسعة. انظروا في هذا المثال ودققوا. ماذا قال؟ الان وبعد الفجر صلى الفجر

67
00:22:10.200 --> 00:22:30.200
الوضوء ما ما في اشكال اراد ان يتيمم قال انا عادم للماء حقيقة لا يوجد عندي ماء ابدا. فقال انا اريد ان اتيمم الان من اجل ان اصلي الساعة الثامنة. الان الساعة الثامنة هل هو وقت نهي؟ لا. ليس وقت النهي. لكنه يريد ان يتيمم في وقته

68
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
النهي يريد ان يتيمم بعد الفجر وبعد الفجر. ننظر في وقت التيمم هل بعد الفجر يباح له التنفل؟ نقول بعد الفجر لا يباح لك التنفس فلا يباح لك ان تتجمم له حتى ولو كنت تريد ان تصلي بعد خروج وقت النهي. فلننظر في وقت

69
00:22:50.200 --> 00:23:10.200
يريد ان يتيمم فيه. هل الوقت الذي يريد ان يتيمم فيه للنفل تباح فيه الصلاة العبرة بوقت التيمم. فننظر قال لا هذا وقت من اوقات النهي فنقول اذا لا يصح لك ان تتيمم في هذا الوقت. لماذا؟ لان النفل لا يباع فيه فكذلك لا يصح التيمم. مبدأ الفكرة

70
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
ان الانسان الساعة الثامنة الا يمكن ان يجد ماء؟ يمكن ان يجد ماء. لماذا تتيمم في وقت لا يمكن ان تصلي فيه الى وقت يمكن ان تجد فيه ماء بعد ثلاث ساعات. لذلك العبرة كما قلنا باباحة النفس. لذلك قال الشرط الثاني من شروط التيمم اذا دخل وقت فرض

71
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
وابيح غيره يعني وابيح غير الفرض. في حالة كون الذي تريد ان تتيمم له ماذا؟ غير الفرض. مثلا شخص يريد لن يتيمم بصلاة العيد. متى يتيمم لها؟ صلاة عيد اراد ان يتمم لها. متى يتيمم لها؟ لا بد ان يدخل وقت صلاة العيد

72
00:23:50.200 --> 00:24:10.200
شخص يريد ان يتيمم للاستسقاء. هناك اوقات محددة لا يصح ان تتيمم لكل صلاة فرض او غيرها حتى يدخل وقتها. صلاة الاستسقاء نقول لك يصح لك ان تتيمم اذا اجتمع الناس قبل اجتماع الناس لم يبح وقتها بعد. شخص يريد ان يتيمم للكسوف اخبروه في نشرة الاخبار ان الكسوف سيبدأ

73
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
الثاني عشر الان هو الساعة الحادية عشر بدأ يبحث عن الماء لم يجد ماء تيمم. وبدأ الكسوف الساعة الثانية عشر. نقول له تيممك تتيمم مرة اخرى بعد دخول وقت صلاة الكسوف لان هذا هو الوقت المعتبر لها. لذلك قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره

74
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
واذا التيمم ليس على خاطر الانسان للصلوات وقت ما يريد يتيمم يتيمم ثم يصلي لا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى شرط ان يدخل وقت الفرض اذا كان كان يريد ان يتيمم للصلاة المفروضة او يباح وقت النفل. والنفل هنا يشمل صلاة الاستسقاء يشمل صلاة الكسوف ويشمل النفل المطلق

75
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
اذا هذان شرطان. ثم بعد ذلك ذكر مجموعة من المسائل قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم هذه مسألة ان صار ايها الاحبة لا يجد ماء يكفي جميع وضوءه او لا يجد ماء يكفي جميع غسله يكفي بعض

76
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
فقط. هل نقول له بما ان هذا الماء لا يكفي الجميع؟ اتركه كليا واذهب الى التيمم لا. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. الان وجدت ماء يكفي لبعض اعضاء الوضوء. مثلا هو وجد ماء يكفي

77
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. ولا يكفي لما بعد ذلك مسح الرأس وغسل الرجلين. فنقول له ابتداء استعمل الماء في المضمضة والاستنشاق وغسل للوجه واليدين وما بقي من اعضاء الوضوء تتيمم عنها. كذلك في الغسل وجد ماء يكفي لجزء من الجسد. والجزء الاخر

78
00:25:50.200 --> 00:26:10.200
نقول له تيمم عنه فيستعمل الماء الذي قدر عليه والباقي يتيمم عنه وجوبا. طب هنا مسألة قلنا الحنابلي رحمه الله تعالى يقولون اذا كان عليك نجاسة على البدن تتيمم عنها. لو جاء عندنا شخص لو جاء عندنا شخص عليه

79
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
حدث اصغر وبه نجاسة على البدن. ممتاز والماء الموجود لدينا لا يكفي لكليهما. يكفي احدهما. اما ان يستعمل هذا الماء في الوضوء واما ان يستعمله في ازالة النجاسة التي على البدن. تصورنا المسألة الان انسان بحدث اصغر يحتاج

80
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
الوضوء. وكذلك على بدنه نجاسة. وجد ماء لكن هذا الماء لا يكفي لكليهما. اما ان يستعمله في الوضوء واما ان يستعملوه في ازالة النجاسة التي على البدن فايهما يقدم؟ تفضل. لماذا؟ هديك يعني اه مسموح فيها

81
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
التيمم بالوضوء. اما اللداسة يعني مقرفة فيها وثاني اشي النجاسة قبل الوضوء. مم لا النجاسة قبل الوضوء هذا في حالة الاستنجاء ليس مطلقا احسنت هذه هنا للمربط مربط الفرس في هذه القضية في هذه الجزئية ان التيمم عن النجاسة التي على البدن هذه مسألة خلافية بين الجماهير

82
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
يعني الحنابلة فقط هم الذين يجوزونها. لذلك نحن اذا استطعنا نخرج من الخلاف نخرج. فنقول لك اذا وجدت ماء يكفي لاحدهما استعمل الماء في ازالة النجاسة التي على البدن والوضوء تتيمم عنه. وجوبا. يعني لست مخيرا تقول لا اريد ان استعمله في الوضوء والنجاة

83
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
التي على البدن اتيمم عنها لا لا يصح. لان كما قلنا النجاسة التي على البدن الخلاف فيها شديد بين العلماء والحنابلة فقط هم الذين يقولون بالتيمم عنها. لذلك الحنابلة مراعاة لخلاف الائمة الكبار يقولون اذا وجدت ماء يكفي لاحدهما استعمله في ازالة النجاسة التي على البدن

84
00:27:50.200 --> 00:28:10.200
ما الوضوء فلا خلاف بين العلماء انه يتيمم عنه فاعدل اليه. لذلك مسألة اخرى شبيهة بها لو كان عندنا نجاسة على البدن ونجاسة على الثوب الان هنا صورة اخرى نجاسة على بدن ونجاسة على ثوب او بقعة. ووجدت ماء يكفي لازالة احدهما. اما ان تستعمل الماء

85
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
في ازالة النجاسة التي على البدن او تستعمل الماء في ازالة النجاسة التي على البقعة. فايهما يقدم؟ اي وازالة النجاسة التي على البقعة لان ازالة النجاسة عن البقعة لا يوجد خلاف حتى الحنابل يقولون لا يمكن ان يتمم عنها. لذلك تستعمل الماء فيها والنجاسة التي على البدن تذهب فتتيمم عنها

86
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
جميل. قال رحمه الله بعد ذلك ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. هذه مسألة او مرة معنا يعني مشابه لها في قضية الجبيرة. انسان ايها الاحبة جرح في يده جرح في رأسه جرح في يعني قدمه

87
00:28:50.200 --> 00:29:10.200
الان الاطباء وضعوا عليه دواء مثلا على هذا الجرح وقالوا له لا يجوز ان يأتي عليهما. هذا الجرح اذا جاء عليه ماء سيلتهب هل نقول له اذهب ضع عليه الماء اجبارا؟ لا لا ضرر ولا ضرار. الشريعة جاءت لرفع الحرج عن المكلفين. طب ماذا يفعل هذا الانسان؟ والان نفرض هنا في جرح

88
00:29:10.200 --> 00:29:30.200
في هذه المنطقة ووضع عليه الاطباء دواء وقالوا له هذه المنطقة لا يجوز ان يصلها الماء. الجرع سيلتهب ستتضرر. فنقول له ماذا يفعل الان عندنا وضوء وعندنا غسل. في حالة الوضوء مر معنا من اركان الوضوء مر معنا هي ستة. منها الترتيب يجب

89
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
ترتيب بين الاعضاء فتغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح الرأس ثم الرجلين وهكذا. الان بما ان الوضوء يجب فيه الترتيب فالحنابل رحمهم الله يقولون الان يجب عليك ان تبدأ بالترتيب في غسل اعضائك الى ان تمضمضت غسلت استنشقت غسلت الوجه الان اتيت لليد

90
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
التي فيها الجرح. ماذا نفعل؟ نقول لك ابتداء تغسل الصحيح. منها الجزء الذي لا ضرر في وصول الماء اليه يجب عليك اذا كان الجرح هنا الطبيب قال لك هذه المنطقة لا حرج في وصول الماء اليها. لا تجتهد ان تقول لها خلاص ما عاد ما اريد استعمل الماء في كل اليد. لا يصح. الطبيب المسلم الثقة

91
00:30:10.200 --> 00:30:20.200
هو الذي يحدد لك هذه الامور. الطبيب اذا قاتلك مثلا من نصف الذراع الى المرفق لا حرج في وصول الماء. فهنا تستعمل الماء في الجزء الصحيح. الجزء الذي لا يصح

92
00:30:20.200 --> 00:30:40.200
او طبيا لا يمكن استعمال الماء فيه تتيمم عنه في هذه اللحظة. ثم تكمل الوضوء. تتيمم عند وقت غسل العضو ثم بعد ذلك بعد ان تتيمم تعود فتغسل اليد الثانية وتمسح الرأس وتغسل الرجلين. لماذا شرطنا هذا؟ لماذا شرطنا ان يكون

93
00:30:40.200 --> 00:31:00.200
تيمم عند غسل العضو محافظة على الترتيب في الوضوء. لان الوضوء يجب فيه الترتيب. والتيمم هنا في هذه الحالة عن اي عضو التيمم هنا عن اليد. جميل فيجب ان تتيمم عند وقت غسل اليد. هذه المسألة اظن انها اظن انها واضحة الان

94
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
طيب لو كان التيمم ايها الاحبة عن الغسل لو كنت تريد عملية يعني غسل هذه اليد في حالة الغسل. الان الغسل هل من اركانه الترتيب؟ لا. الغسل لا يشترط فيه الترتيب. لو بدأت من الاقدام ثم وصلت الى الرأس لا حرج في الغسل. فالغسل ليس من اركانه الترتيب

95
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
بما ان الغسل ليس من اركانه الترتيب. لذلك لو انت غسلت الاعضاء الصحيحة كاملة ثم اخرت التيمم الى بعد الغسل لا حرج عليك لماذا؟ لان الغسل لا عبرة فيه بالترتيب. فلو اخر الانسان التيمم الى بعد انتهائه لا اشكال عندنا. الاشكال اين يأتي؟ في حالة الوضوء

96
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
لان الوضوء يشترط فيه الترتيب بين الاعضاء. فالتيمم عند الحنابل هنا فيه نوع ضبط. ان يجب ان يكون التجمم لحظة غسل هنا يجب التيمم. اما في حالة الغسل فتيمم وقت ما تريد. تريد تتيمم قبل الغسل. تريد تتيمم بعد الغسل. تريد تتيمم اثناء الغسل؟ لا حرج

97
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
في ذلك اذا قال ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح ثم قال رحمه الله وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. هذه المسألة ايها الاحبة تتعلق بشرط انعدام الماء

98
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
حقيقة تقدم معنا ان انعدام الماء على صورتين انعدام حقيقي حسي بان يكون الماء غير موجود ابدا وانعدام شرعي ان يكون الماء موجودا لكننا لا نستطيع ان نستعمله. اذا كان انعدام الماء حسيا حقيقيا يقول الحنابلة لا نعتبرك عادما للماء حسا

99
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
بحيث يصح لك التيمم حتى تقوم بعملية طلب الماء. حتى تقوم بطلب الماء. يعني انسان بمجرد ان فقد الماء لم يجد نقول هذا فاقد الماء اذهب تيمم لا. نقول لا تسمى فاقدا للماء حسا بحيث يجوز لك ان تتيمم حتى تقوم ابتداء بطلب الماء بعد

100
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
ان تطلبه ثم لم تجده نقول لك انت الان تسمى فاقدا للماء حسا. ومرادهم رحمهم الله تعالى بطلب الماء اولا نقول طلب المال المعتبر عند الحنابلة وهذا شرط دونوه. متى يكون طلب الماء؟ طلب الماء المعتبر بعد دخول وقت الصلاة المفروضة. او

101
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
باحة النافلة لان هذا الوقت الذي يصح لك ان تتيمم فيه كما مر معنا قبل قليل. فطلب الماء يجب ان يكون بعد دخول الوقت. نأخذ خذ مثال ناخذ الان الساعة الثانية الان يؤذن العصر نفرض الساعة الثالثة. في الساعة الثانية جاء رجل يريد ان يحضر نفسه لصلاة العصر

102
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
بحث عن الماء بحث عن الماء لم يجد الماء. اذن العصر فجاء ليستفتي الشيخ فقال يا شيخ انا لم اجد الماء. فقال له هل طلبت الماء؟ بحثت عنه؟ قال نعم بحثت. الان يجب للشيخ ان يسأله متى بحثت عن الماء؟ فقال بحثت عن الماء الساعة الثانية

103
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
يقول له لا هذا البحث غير معتبر. يجب ان تبحث بعد دخول وقت الصلاة المفروضة. اذا هنا يبتدأ البحث وليس قبل دخولي وقت الصلاة. الان ايها الاحبة لو كان الشخص يجزم مئة بالمئة انه لا يوجد ماء في المنطقة. هل نطالب بعملية البحث

104
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
نقال الحنابلة اذا كان الشخص يجزم مئة بالمئة وهذا ديانة بينه وبين الله لا يطلع عليه الا الله عز وجل. اذا كان يجزم مئة بالمئة انه لا يوجد في هذه المنطقة فهنا لا نطالبه بهذا الشرط يسقط هذا الشرط. لاحظنا؟ اذا كان يجزم مئة بالمئة انه لا يوجد ماء

105
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
اما اذا كان فقط غلب الظن انه لا يوجد ماء يعني ثمانين بالمئة تسعين بالمئة سبعين بالمئة لا يلزمه الطلب. اذا هذا الشرط طلب الماء قلنا اولا يجب ان يكون بعد دخول وقت الصلاة المكتوبة او بعد اباحة النافلة فلا عبرة بالطلب قبل ذلك. الشرط الثاني او الامر الثاني الذي

106
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
بهذه المسألة انه اذا كان يجزم انه لا يوجد ماء مائة بالمائة فاننا لا نشرط هذا الشرط ولا يجب عليه ان يطلب الماء. الان المسألة الثالثة التي يتعلق بهذه المسألة او تتفرع ما مفهوم الطلب؟ يعني اين يطلب الانسان الماء؟ يقولون يطلب الانسان الماء في رحله

107
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
هذا المكان الاول يعني فيه مسكنه. تبحث في البيت وفيه الامور او ملحقات البيت المنزل. اذا يبحث في رحله ويبحث في آآ مع رفقته يعني لو كان في سفر وكان معه رفاق يسأله عن الماء اما ان يهبوه الماء ويعطوه او يخبروه بالمكان الذي يوجد فيه

108
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
قالوا او يبحث في قربه. هذا المكان الثالث القرب. المراد بالقرب ان ينظر امام المنزل. وينظر خلف المنزل في البيوت مثلا القريبة منه وينظر لمينه وعن شماله يبحث في هذه المناطق التي حول المنزل. اذا المحل الاول الذي يبحث فيه هو الرحل المسكن. المحل الثاني

109
00:36:00.200 --> 00:36:10.200
ما حول هذا المسكن امام المسكن لو وجد هناك بقالة او ما شابه ذلك خلف المسكن اليمين الشمال. كذلك مع الرفاق لو كان في سفر او في رحلة ومعه رفاق

110
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
يسأل احد اصحاب السيارات هل معك ماء؟ تعيرني اياه تعطيني اياه او اني اخذه استقرضه منك وبعد ذلك اعوضك. المهم باسلوب من اساليب يأخذ الماء. اذا فقد الماء بهذه الاساليب الثلاث فحينئذ يكون فعلا فاقدا للماء. اذا الطلب يلزم في الرحل ويلزم في القرب

111
00:36:30.200 --> 00:36:50.200
ويلزم مع الرفاق. طب لو جاء شخص ثقة اخبره بوجود ماء قريب عرفا. يعني في عرف الناس تعتبر مسافة قريبة. لو شخص في عمان جاءه شخص قالوا يا شيخ ترى في ماء في العقبة. هل يلزم هذا؟ يذهب للعقبة؟ هذه منطقة بعيدة. عقلا غير مقبول. لو اما لو اخبرنا مثلا نحن الان في الارسال

112
00:36:50.200 --> 00:37:10.200
لو قالوا مثلا في السوق في الاسفل يوجد ماء. اه هنا جاء شخص الثقة اخبرك بوجود الماء في السوق. يلزمك ان تذهب لتبحث عن تأخذ هذا الماء لان هذه المسافة قريبة في عرف الناس. فهذا ايضا طريق من طرق طلب الماء ان يخبره ثقة بوجود ماء قريب عرفا

113
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
فيلزمه في هذه الحالة ان يذهب ليحضره. اذا قال وطلب الماء شرط. قال فان نسي قدرته عليه. وتيمم اعاد ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو ان الانسان ايها الاحبة كان معه في السيارة دلو ماء. نسي وجود هذا الدلو في السيارة. وجاء وقت

114
00:37:30.200 --> 00:37:50.200
طلاق يبحث عن الماء يبحث عن الماء لم يجد الماء. يبحث لم يجد. فصلى بعد ان صلى جاء للسيارة. فتح باب السيارة وجد الدلو امامه. فهل هذا الشخص نقول له عادم للماء حسا يصح له التيمم. عند الحنابلة من نسي قدرته على الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة نقول له تعيد التجمم تعيد عفوا الوضوء

115
00:37:50.200 --> 00:38:10.200
وتعيد الصلاة. في حالة النسيان النسيان هنا غير معتبر عند الحنابلة. يقولون اذا هذا في الواقع والحقيقة كان قادرا على استعمال لكن النسيان هو الذي خذله. فاذا نسي الانسان الماء معه فتيمم ظالا عدم وجود الماء فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء

116
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
الا اذا وجد الماء بعد ذلك. قالوا كذلك حتى ولو جهله قالوا حتى ولو جهله. مثاله قالوا لو كان فعلا ماء قريب من الانسان قريب جدا منه ولكن هو بحث بحث وما وجدته يمن فصلى. بعد الصلاة يسأل زميله وقال له اخي ما وجدت ماء؟ فقال

117
00:38:30.200 --> 00:38:40.200
كيف ما وجدت الماء؟ هذا الماء عند صديقنا هي بقربك. ذهب الى الصديق فعلا وجد عنده ماء كثيرا. في هذه الحالة كذلك عند الحنابلة يجب عليه ان يعيد الوضوء والصلاة

118
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
لماذا؟ لان الماء فعلا كان مقدور عليه. ولكن كان هو جاهلا بوجوده. فالجهل والنسيان في هذه المسألة لا يعتبر الحنابلة فيجب عليك ان تعيد الوضوء والصلاة بعد ان تجد الماء. الان بدأ رحمه الله تعالى بعد ان عرفنا الماء عفوا بعد ان عرفنا

119
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
التراب وشروط التراب وعرفنا الشروط حتى يصح لك التيمم هما شرطان وعرفنا ان التراب او التيمم يفعل عن كل طهارة بالماء سوى نجاسة على غير بدن وذكرنا بعض المسائل ننتقل الى الكلام عن هيئة التيمم. ما هي فروضه؟ ما هي شروطه؟ ما هي؟ مسنوناته

120
00:39:20.200 --> 00:39:40.200
هو الذي يتعلق به فبدأ رحمه الله تعالى بفروض التيمم. فروض التيمم ايها الاحبة هناك فرضان مع التيمم الذي يكون عن الحدث الاصغر وعن الحدث الاكبر وعن النجاسة التي عن البدن. وهما مسح الوجه ومسح اليدين

121
00:39:40.200 --> 00:40:00.200
الى الكوعين. الان هذا مشترك بين التيمم اذا كان عن حدث اصغر او عن حدث اكبر او عن نجاسة على بدن. هذان لا يسقطان بحال. ما هما؟ مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. الان الوجه ما حدوده في هذه المسألة

122
00:40:00.200 --> 00:40:20.200
تكلمنا عن حدود الوجه في مسألة الوضوء. الان نحن في التيمم ما حدود الوجه الذي يجب ايصال التراب اليه؟ يقولون يجب ايصال التراب وتعميمه في جميع الوجه وظاهر اللحية كذلك لكن لا لا يدخل التراب في فمه ولا في انفه لا نقول مضمضة واستنشاق بالتراب. الشيخ

123
00:40:20.200 --> 00:40:40.200
نستنشق بالتراب هذا لا يصح بل هذا يكره عند الحنابلة. يكره الاستعمال التراث المضمضة والاستنشاق. لا يوجد مضمضة واستنشاق في حالة التيمم كذلك لا يدخل الماء في اصول الشعر. سواء كان الشعر خفيفا تظهر منه البشرة او لا. مر معنا في الوضوء ان

124
00:40:40.200 --> 00:41:00.200
الوضوء عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الشعر الذي على الوجه كثيفا. اذا كان الشعر الذي على الوجه كثيفا كثيفا في الوضوء فقط يجب ان تأتي على ظاهره اما اذا كان الشعر خفيفا بحيث تظهر منه البشرة فيجب ادخال الماء الى داخل الوجه. هذا في الوضوء. في التيمم لا

125
00:41:00.200 --> 00:41:20.200
اتهامهم يقولون اذا كان الشهر الذي على الوجه شعر اللحية مثلا كثيفا او قليلا تظهر منه البشرة لا يجب عليك ان ان تدخل الماء في داخله يكفي فقط مسح الظاهر سواء كان كثيفا او قليلا تظهر منه البشرة. اذا هذا حدود الوجه. قال مسح الوجه ثم قال

126
00:41:20.200 --> 00:41:40.200
الى كوعيه فتمسح اليدان الى ماذا؟ الى الكوعين. الى الكوعين. هذه المنطقة وليس الى المرفقين ايها الاحبة عندهم ضربة واحدة فقط. عندنا التيمم بضربة واحدة. الان سنتكلم عن صفته في النهاية باذن الله. التيمم يكون بضربة

127
00:41:40.200 --> 00:42:00.200
واحدة قالوا لو زاد ثانية لا بأس بذلك. لكن المجزئ هو ضربة واحدة. الان قلنا مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين هذان الركنان يشتركان مع التيمم الذي عن الوضوء او التيمم الذي عن الغسل او التيمم الذي عن النجاسة التي على البدن. اذا كان التيمم عن الوضوء

128
00:42:00.200 --> 00:42:20.200
ركنان زائدان لابد منهم ما هما؟ الترتيب والموالاة. لماذا؟ لان الوضوء تقدم من اركانه الترتيب والموالاة فالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء كذلك من اركانه الترتيب والموالاة. طيب ما المقصود بالترتيب؟ المقصود بالترتيب ايها الاحبة

129
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
بعد ان يضرب التراب بيديه يبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. يبدأ بمسح وجهه قبل مسح يديه الى هذا المراد بالترتيب. فلو بدأ بمسح اليدين ثم عاد الى مسح الوجه هذا لا يصح في التيمم اذا كان عن وضوء. اما اذا

130
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
كان التيمم عن حدث اكبر يعني مقابلة غسل او كان التيمم على النجاسة على بدن فهذا لا حرج فيه في عدم الترتيب فلو مسحت يديك ابتداء ثم عدت فمسحت الوجه لا اشكال. اذا هذا الشرط الترتيب اذا في التيمم اذا كان عن وضوء. الركن الثاني الذي يزاد في التيمم

131
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
الذي عن الوضوء الموالاة لان الموالاة هي ركن في الوضوء فكذلك هي ركن في بدنه. فنقول له لا يصح لك ان تفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليدين مسافة او فترة طويلة. مثل مثال احد الاخوة ضرب يديه بالتراب فمسح وجهه. ثم اشتغل بشيء

132
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
تشغله في السيارة ذهب ليأكل ما شابه ذلك. بعد نصف ساعة عاد ليمسح يديه الى كوعيه. نقول هذا فاصل طويل. هذا الفاصل طويل لذلك هذا التيمم لا يكون صحيحا اذا كان عن وضوء. اما اذا كان التيمم عن غسل اكبر ما عندنا اشكال. لو جلست نصف ساعة ثم بعد نصف ساعة عدت

133
00:43:40.200 --> 00:44:00.200
فاكملت مسح اليدين الى الكوعين لا حرج في ذلك اذا لم تبطل نية التيمم. وكذلك اذا كانت نجاسة على البدن اذا قال وفي اصغر لذلك قال وفروضه مسح وجهه وعرفنا حدود الوجه ويديه الى كوعيه وفي اصغر يعني اذا كان التيمم عن حدث

134
00:44:00.200 --> 00:44:20.200
اصغر هذا معنى وفي اصغر اذا كان التيمم عن حدث اصغر اي عن وضوء. فترتيب وموالاة ايضا. طيب هذه هي فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين هذا مشترك بين جميع انواع التيمم ونزيد في الحدث الاصغر الترتيب والموالاة. ما هي شروطه

135
00:44:20.200 --> 00:44:40.200
قدم معنا في الوضوء. ما شرط الوضوء الذي ذكره ابن بلبال رحمه الله تعالى؟ النية ممتاز. شرط الوضوء النية. وهذا الشرط اذا تكرروا معنا في التيمم. فشرط التيمم كذلك النية. لكن ايها الاحبة النية في التيمم تختلف عن النية في الوضوء. في

136
00:44:40.200 --> 00:45:00.200
ماذا كانت النية؟ قلنا نية الوضوء نية رفع الحدث او استباحة الصلاة وما شابه ذلك. الان في التجمع النية يجب ان تكون بصيغة معينة وبهيئة معينة. السبب في ذلك باختصار الحنابلة رحمهم الله يرون التجمم لا يرفع الحدث. بخلاف الوضوء الوضوء

137
00:45:00.200 --> 00:45:20.200
يرفع الحدث الاصغر تماما. التيمم عند الحنابلة لا يرفع الحدث. بدليل انك لو وجدت الماء بعد ساعة او بعد ساعتين مباشرة ينتهي التيمم ويجب عليك ان تستعمل الماء. قالوا لو كان التيمم رافعا للحدث لو وجدنا الماء بعد ذلك

138
00:45:20.200 --> 00:45:40.200
الاصل اننا لا نعيد الوضوء. لماذا؟ لان التيمم راضي ارتفع الحدث. فكيف يعود مرة اخرى؟ لكن يقولون لا. التيمم لا يرفع في الحدث الذي نتج عن ناقض من نواقض الوضوء او عن موجب من موجبات الغسل يبقى قائما ببدن الانسان حتى ولو تيمم. طب ما

139
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
فائدة التيمم قالوا فقط الاستباحة يعني يعطيك انه فيزا كارد لانك تستبيح به فعل الصلاة تستبيح فيه فعل الاشياء حتى تجد بعد ان تجد الماء نقول لك انتهى التيمم عد فتوضأ او فاغتسل. لذلك التيمم لا يرفع الحدث وانما يستباح به فعل

140
00:46:00.200 --> 00:46:20.200
الممنوعات التي يمنع فعلها عند قيام الحدث الاصغر والحدث الاكبر التي مرت معنا. لذلك لو جاء شخص يتيمم وينوي بقلبه رفع الحدث يقولون هذا التيمم باطل. لانك تنوي رفع شيء لا يرتفع. التيمم لا يرفع الحدث فكيف تنوي به؟ رفع الحدث لا يمكن. اذا ما الذي

141
00:46:20.200 --> 00:46:40.200
ينويه نقول له تنوي استباحة شيء معين تريد ان تفعله. لابد ان يقول انوي طبعا القول لا يشترط ان يكون قولا باللسان يقول بقلبه يعني ينوي بقلبه استباحة الشيء الذي يريد ان يفعله بالتيمم. الان تريد ماذا انت؟ ماذا

142
00:46:40.200 --> 00:47:00.200
ان تفعل تريد ان تصلي تنوي في قلبك اريد استباحة الصلاة. تريد ان تطوف بالبيت تنوي في قلبك بهذا التيمم استباحة الطواف. تريد مثلا الان ايش الاشياء الذي يمنعها الحدث الاصغر؟ يمنع الصلاة الطواف مس المصحف. هذا في الحدث الاصغر

143
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
تريد ان تمس المصحف؟ نقول لك تنوي بتيممك استباحة يعني انا اريد بتيممي هذا ان استبيح مس المصحف اذا كان مثلا انسان به حدث اكبر الان الحدث الاكبر يمنع من ماذا؟ يمنع من قراءة القرآن. جيد؟ وهناك ايضا امور اخرى يمنعها

144
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
فلو ان الشخص به حدث اكبر اراد ان يقرأ القرآن ولم يجد ماءا نقول له تيمم وانوي بالتيمم ماذا؟ استباحة الحدث عفوا استباحة قراءة القرآن. اذا هذا اول شيء يجب عليك ان تنويه. ان تنوي استباحة التصرف الذي تريد ان تفعله بالتيمم

145
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
تعين هذا التصرف. وكذلك هناك شيء اخر يجب او ينبغي عليك ان تعينه او ان يأتي على خاطرك. في حالة اجتماع عدة احداث بك لو كان بك حدث اصغر وحدث اكبر. لو كان قائم بالانسان حدث اصغر وحدث اكبر. ومعلومة انا ذكرنا سابع قاعدة مسبقة

146
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
ان كل ما يوجب الحدث الاكبر يوجب الحدث الاصغر الا الموت. فلو كان الانسان قائم به حدث اكبر واصغر ونجاسة على البدن. عليه ثلاث اشياء والان اراد ان يستبيح الصلاة او اراد ان يستبيح الطواف او اراد ان يستبيح مس المصحف. نقول له

147
00:48:20.200 --> 00:48:40.200
تعين الشيء الذي تريد ان تستبيحه صلاة طواف مس مصحف وتهين كذلك التجمم الذي تتيممه عن اي شيء من الاحداث تريده؟ الان لو قال انا اريده عن الجميع تيمم تيمم واحد عن الحدد الاصغر والاكبر والنجاسة التي

148
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
البدن نقول اذا ينبغي عليك ان تستحضره. يصح ما عندنا اشكال. تيمم واحد عن الثلاثة. لكن لابد ان ينويها. فتعين اذا ان هذا التيمم عن الثلاثة. طيب لو انه نواه فقط عن الحدث الاصغر لا لا يستطيع ان او لا يعتبر هذا مستبيحا لما يمنع

149
00:49:00.200 --> 00:49:20.200
العدد الاكبر وبالنجاسة التي على البدن. اي هذا التيمم لا يكون مجزئا عن الحدث الاكبر ولا عن النجاسة التي على البدن فيجب فعليه ان يتيمم لها تيمما اخر. اذا لم يستحضر الانسان التيمم عن الحدث الاكبر اثناء تيممه عن الحدث الاصغر. طبعا

150
00:49:20.200 --> 00:49:40.200
هذا في حالة كما قلنا انه قام به حادث اصغر وحدث اكبر ونجاسة على البدن. الاصل نقول لك انك تنوي الجميع اذا نويت احدها لا يرتفع او لا تستبيح الثاني والثالث. فلو نوى كما قلنا بالتيمم فقط انه عن الحدث الاصغر او نوى بالتيمم انه عن النجاسة التي على البدن ليس

151
00:49:40.200 --> 00:50:00.200
عن الاصغر والاكبر؟ طبعا هذه صور جدلية لا يعني الانسان العاقل اذا جاء يتيمم وبه حدث اصغر واكبر ونجاسة على البدن ينوي الجميع. لا يوجد كان يفصل لنا انسان هذا يريد ان يستغل الاوقات فيما لا ينفعه. فلو فرضنا جدران فرض فقهي ان الانسان به عدة احداث حدث

152
00:50:00.200 --> 00:50:10.200
اصغر واكبر وبه نجاسة على البدن. نوى فقط احدها. نوى النجاسة التي هي على البدن او نوى الحدث الاصغر. ولم ينوي قسيميه او لم ينوي اخويه في هذه الحالة نقول هذا

153
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
فقط يجزئ عن الحدث الاصغر او يجزئ عن النجاسة التي على البدن ويبقى عليه ان يتيمم للاخرين. اذا نواها جميعا مع بعضها بهذا التيمم اذا خلاصة الكلام ان النية في التجمم تكون في امرين. الامر الاول ان يعين الشيء الذي يريد ان يستبيحه

154
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
طواف مس مصحف قراءة قرآن ما شابه ذلك. وان يعين هذا التيمم عما هو؟ هل هو عن حدث اصغر او عن حدث اكبر او عن نجاسة البدن او انه عن الجميع. فهذان امران لابد ان ينويهما. لكن هنا فائدة. يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى

155
00:50:50.200 --> 00:51:10.200
اداة مرتبة عندنا ترتيب في المذهب. فلو استباح شيئا معينا يصح له ان يفعل الشيء الذي استباحه وما كان في المرتبة فيقولون اعظم الامور صلاة الفرض. ثم بعد ذلك الصلاة المنذورة لو نذر صلاة ثم بعد ذلك

156
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
التي حكمها فرض كفاية مثل صلاة الجنازة. ثم المرتبة الرابعة صلاة النفل. المرتبة الخامسة طواف الفرض. المرتبة السادسة طواف النفل. المرتبة السابعة مس المصحف. المرتبة الثامنة قراءة القرآن. المرتبة التاسعة وطء عفوا اللبس في

157
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
المرتبة الاخيرة وطئ الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما ولم تجد ماء تغتسل فيه. انظروا هذا الترتيب عندهم دقيق في درجة قوة العبادة يقولون لو نوى العباد الاقوى استباح ان قلنا يشترط في النية ان تستبيح شيئا معينا. اذا استبحت شيئا معينا

158
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
ان تفعل هذا الشيء وما كان دونه في القوة. فلو استبحت او نويت بالتيمم استباحة الصلاة تستطيع ان تفعل امر صلاة الفرض تستطيع ان تفعل كل العبادات التي تحتها لانها اعظم العبادات واقواها في المرتبة. طيب شخص نوى ان يستبيح طواف الفرض قال هذا التيمم

159
00:52:10.200 --> 00:52:30.200
اريد ان استبيح به الطواف يستطيع ان يفعل ما كان دون الطواف في المرتبة. فدون طواف الفرض طواف النفل مس المصحف قراءة القرآن وما ذكرناه. ما فوق الطواف في المرتبة في القوة مثل صلاة النفل. صلاة الفرض الكفاية. الصلاة المندورة على الصلوات. لا يستطيع

160
00:52:30.200 --> 00:52:50.200
ان يفعلها بهذا التيمم. شخص نوى ان يستبيحه بهذا التيمم مس المصحف فقط. نقول له تفعل مس المصحف وما دونه في المرتبة مثل قراءة القرآن واللبس في المسجد ووطء الحائط. ما كان فوق مس المصحف في قوة العبادة كالطواف والصلاة لا تستطيع

161
00:52:50.200 --> 00:53:10.200
ان تفعله. لذلك هذه قاعدة عندهم. من نوى استباحة شيء معين من العبادات يفعله ويفعل ما كان دونه في المرتبة هذه قاعدة ينبغي التنبه عليها حتى لا يظن الانسان او الطالب العلم انه اذا استبحت الصلاة لا يمكن ان اطوف لا يمكن ان تطوف لماذا؟ لهذه القاعدة

162
00:53:10.200 --> 00:53:30.200
فمن استباح شيء نفعله وما كان دونه في المرتبة. وذكرنا مرتبة العبادات. صلاة الفرض صلاة المندورة. صلاة الفرض الكفاية. صلاة التطوع. فرض طواف الفرض طواف النفل مس المصحف ثم قراءة القرآن ثم اللبت في المسجد بغير وضوء ثم وطء الحائض والنفساء. اذا عرفنا النية في التيمم في

163
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
شرط مثلها مثل الوضوء وعرفنا صورتها وعرفنا انه لا يصح ان ينوي رفع الحدث. لان حدثه لا يرتفع عند الحنابلة. فتنوي استباحة وتنوي هذا التيمم عما هو عن حدث اصغر او اكبر او ازالة نجاسة او عن جميعها كذلك ينبغي التنبه على ذلك. ثم قال ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا

164
00:53:50.200 --> 00:54:10.200
او اطلق هذا ينبني على القاعدة التي ذكرناها الان. يعني الان من استباح بتيممه او نوى بتيممه استباحة النفل صلاة نفل هل يستطيع ان يفعل بها صلاة الفرض؟ لا لان صلاة الفرض اقوى في المرتبة. طيب. قال ولا يصلي به فرضا

165
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
النواة نفلا او اطلق ما معنى اطلق؟ قال اريد ان استبيح بهذا التيمم صلاة ولم يحدد هل هي فرض او نفل لم يحدد هذا يسمى ماذا؟ اطلاق. نوى ان يستبيح صلاة ولم يحدد نوعها. هل هي فرض او نفل؟ فنقول هذا نوى استباحة صلاة واطلق

166
00:54:30.200 --> 00:54:50.200
فما حكمه هل نعتبره استباح الفرض او استباح النفل؟ يقولون نبني على الاقل فنعتبره استباح النفل لانه هذا هو المتيقن وما فوق ذلك الفرض هذه الدرجة اعلى. فاذا نوى الشخص صلاة واطلق او نوى طوافا واطلق ولم يحدد النوع فاننا نحمله على الادنى

167
00:54:50.200 --> 00:55:10.200
هو النفل. لذلك قال ولا يصلي بالتيمم الفرض اذا نوى النفل او لم ينوي النفل لكنه اطلق النية. ولم يحدد له فرض او نفي. ثم قال بعد ذلك الان مبطلات الوضوء. اذا ذكرنا مبتلاة التيمم. ذكرنا فروض التيمم. ذكرنا شرط التيمم النية. هل التيمم

168
00:55:10.200 --> 00:55:31.250
هل التيمم واجبات؟ هذا سؤال. يحتاج جوابا. هل للتيمم واجبات؟ ما هو؟ ايوا. البسمة والتسمية التسمية من واجب التيمم التسمية مثله مثل ماذا؟ مثل الوضوء ومثل الغسل. فالتسمية هذه واجبة في الوضوء

169
00:55:31.250 --> 00:55:51.250
في الغسل في التيمم وفي غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وكذلك النية. لذلك انت استرح. النية والتسمية تتكرر معك في جميع العبادات التي في باب الطهارة الا ما سيأتي معنا في ازالة النجاسة الحكمية فهذه لا تحتاج الى نية ولا تحتاج الى تسمية. فهذا

170
00:55:51.250 --> 00:56:11.250
واجب التيمم ثم قال ويبطل بخروج الوقت من مبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. يقول مبطلات التيمم ايها الاحبة ما هي؟ نقطة للاول خروج الوقت. كم مضى من المحاضرة؟ انتهى الساعة الاولى. كم آآ ساعة

171
00:56:11.250 --> 00:56:31.250
فقط هذا الباب سريعا باذن الله وننتقل الى او نذهب الى الصلاة نكمل بعده. ان شاء الله. مبطلات التيمم. اول نقطة من مبطلات التيمم قال خروج الوقت. نحن اشترطنا حتى يجوز التيمم يصح التيمم دخول الوقت. صحيح؟ قلناها حتى يصح التيمم يجب ان يدخل وقت الصلاة المفروضة او تباح النافلة

172
00:56:31.250 --> 00:56:51.250
وينتهي التيمم بخروج وقت الصلاة. كما انه يصح بدخول الوقت كذلك ينتهي بخروج وقت الصلاة. حتى ولو تيممت مثلا لمس مصحف او لقراءة قرآن نعم. فلو ان شخصا مثلا كان محدث حدث اصغر. الان الحدث الاصغر يمنع من مس المصحف. المهم ما بين العصر والمغرب

173
00:56:51.250 --> 00:57:11.250
لم يجد ماء وجدت الشروط المهم ذهب تيمم تيمم مس المصحف واصبح يقرأ من المصحف. الان اذن المغرب نقول باذان المغرب تضع المصحف لماذا؟ خلاص بخروج وقت الصلاة الى ان خرج وقت صلاة العصر ينتهي التيمم ويجب عليك ان تتيمم مرة اخرى حتى ولو

174
00:57:11.250 --> 00:57:31.250
لم يكن تيممك للصلاة؟ نعم حتى ولو لم يكن تيممك للصلاة. تيممت طواف تيممت لبس في مسجد تيممت لقراءة قرآن تيممت حائض او نفساء انقطع دمهما ولم تجد ماء تغتسل به. التيمم ينتهي بخروج وقت الصلاة. هذا هو الحكم عند الحنابلة رحمه الله

175
00:57:31.250 --> 00:57:51.250
والله تعالى. طب مثلا صلاة الفجر انا انسان تيمم بعد صلاة الفجر يريد ان يصلي للفجر. تيمم صلى الفجر بمجرد طلوع الشمس انتهى التيمم وعلى ذلك فقس. اذا خروج الوقت. المبطل الثاني مبطلات الوضوء وهذا واضح. انسان تيمم ارتكب ناقض

176
00:57:51.250 --> 00:58:11.250
افضل من نواقض الوضوء التي سبق ذكرها او تيمم عن الغسل ففعل مودبا من موجبات الغسل الجماع او خروج المني ففي هذه الحالة ينبغي عليه ان يعيد التيمم وهذا واضح. قال وبوجود ماء تيمم لفقده. المبطل الثالث ان يكون الشخص توضأ عفوا

177
00:58:11.250 --> 00:58:31.250
تيمم لانعدام الماء حقيقة ما وجد ماء. جميل. ثم بعد ساعة او ساعتين وجد الماء انتهى التيمم الذي مضى. انتهى ويجب الان ان تتوضأ تقول يا شيخ انا مرتكب تناقض من نواقض الوضوء نقول حتى ولو لم لو لم ترتكب ناقضا من نواقض الوضوء يجب عليك ان

178
00:58:31.250 --> 00:58:51.250
توضأ لان تيممك انتهى بوجود الماء. طب لو كان الانسان ايها الاحبة في اثناء الصلاة يعني انسان تيمم وكبر للصلاة وشرع فيها اثناء جاء رجل فوضع بقربه ماء نقول لهذه الصلاة انتهت. يجب عليك ان تذهب تتيمم ثم تتوضأ بهذا الماء ثم تعيد الصلاة. فلو

179
00:58:51.250 --> 00:59:11.250
وجد الماء في اثناء الصلاة كذلك الصلاة اصبحت باطل غير منعقدة ويجب عليه ان يستعمل الماء. وكذلك لو كان فقده للماء طبعا ليس حسا مثلا كان به جرح لا يمكنه ان يستعمل فيه الماء فتيمم. ثم الطبيب قال له لا الان اصبح وضعك جيدا تستطيع ان

180
00:59:11.250 --> 00:59:31.250
توضأ على هذا الجرح انتهى التيمم ويجب عليه ان يعود الى الوضوء. اذا هذه مبطلات التيمم. ثم قال وسنة لرجيء تأخير لاخر وقت المختار. هذه مسألة صورتها ايها الاحبة انسان لا يجد الماء الان حقيقة. ولكنه يعلم يقينا

181
00:59:31.250 --> 00:59:51.250
ان الماء سيأتي اخر الوقت. او لا يعلم يقينا يغلب على ظنه ان الماء سيأتي اخر الوقت. او يشك ان الماء ويأتي اخر الوقت يعني الامر عنده مستو يمكن يأتي يمكن لا يأتي خمسين بالمية خمسين بالمية. في هذه الاحوال الثلاث اذا علم يقينا ان الماء يأتي اخر الوقت

182
00:59:51.250 --> 01:00:11.250
او غلب على ظن ان الماء يأتي اخر الوقت او كان الامر عنده مستو ما يسمى الشك. في هذه الاحوال الثلاث يسن له يسن ولا يجب. تأخير صلاة تأخير التيمم والصلاة الى اخر الوقت. يسن له ان يؤخر التيمم والصلاة الى اخر الوقت ولا يجب

183
01:00:11.250 --> 01:00:31.250
يعني انا الان لو اجزم مئة بالمئة ان الماء سيأتي قبل خروج الوقت الان هو مفقود الماء لكن يجزم قالوا البلدية سيأتي مئة بالمئة قبل خروج الوقت هل يجوز لي ان اتيمم واصلي؟ نعم. بما ان الوقت قد دخل وانت فاقد للماء حسا حقيقة وطلبت الماء

184
01:00:31.250 --> 01:00:51.250
الشروط التي ذكرناها ولكن فقط انت تعلم مئة بالمئة انه سيأتي اخر الوقت هل يلزم شرعا بانتظار الماء لاخر الوقت؟ لا. يصح ان يتيمم في هو دلوقتي ويصلي لكن نقول له يسن لك فقط على وجه الاستحباب ان تنتظر اخر الوقت. اذا كنت تتيقن بوجود الماء في اخر الوقت

185
01:00:51.250 --> 01:01:11.250
لو غلب على ظنك ذلك او شككت. طيب احتمال وجود الماء في اخر الوقت ضعيف جدا. اقل من خمسة بالمئة. عشرين بالمئة فقط ليس شكا. ضعيف في هذه الحالة تنتفي السنية وان يقول لك بل السنة ان تتيمم وتصلي في اول الوقت ان تتيمم وتصلي في اول الوقت لان وجود الماء في اخر الوقت

186
01:01:11.250 --> 01:01:31.250
اصبح اقرب الى الوهم او العدم. لذلك قال وسنة لراجيه. فكلمة الرجاء ايها الاحبة هنا تشمل ثلاثة اشياء في الحقيقة. تشمل العالم الذي اعلى من الرجاء من يعلم مئة بالمئة وصول الماء وتشمل الراجي الذي يضرب على ظنه وجود الماء وتشمل الشاك. مرتبط خمسين بالمئة خمسين بالمئة. اما

187
01:01:31.250 --> 01:01:51.250
فكان دون ذلك يعني اربعين ثلاثين بالمئة فما دون ذلك يتوقع اتيان الماء فهذا لا يسن له انتظار الماء في اخر الوقت. لكنه قال وسنة يراجيه تأخير لاخر الوقت المختار. ما معنى كلمة المختار هنا؟ هذا ينبه هذا الشيء ان شاء الله سنأخذه في باب الصلاة. ان الصلوات ايها الاحبة هناك صلوات لها

188
01:01:51.250 --> 01:02:11.250
وقت واحد وهي الفجر والظهر والمغرب. فهذه وقتها واحد. الظهر من الزوال الى مصير كل شيء مثله والله الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وكذلك المغرب الى مغيب الشفق الاحمر. الان هناك صلوات لها وقتان

189
01:02:11.250 --> 01:02:31.250
اختيار وما بعد الاختيار يسمى وقت ضرورة لا تجوز او لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا في حالة الاضطرار. وهي صلاة العصر وصلاة عشاء. العصر وقت الاختيار حتى يصير ظل كل شيء مثليه. لا اريد ان افسر الان هذا سيأتي مفصلا في باب الصلاة. باذن الله. لكن اريد ان اعطيك لماذا

190
01:02:31.250 --> 01:02:51.250
قال المختار حتى يبين لك ان العصر اعتبار وقتها باعتبار الوقت المختار العصر وقتها المختار الى مصير ظل كل شيء مثليه الا وعلى ظل الزوال ما سيأتي بعد ذلك الى مغيب الشمس يسمى وقت اضطرار. العشاء وقتها المختار الى ثلث الليل الاول. بعد ثلث الليل الاول يصبح وقت

191
01:02:51.250 --> 01:03:11.250
اضطرار لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا في حالة الاضطرار والضرورة. يحرم تأخير الصلاة اليه الا في حالة الاضطرار والضرورة. فالعصر شاء لها وقتان اذا لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة على ما فصلناه. فهو يقول لك تأخيرك التيمم

192
01:03:11.250 --> 01:03:31.250
الى اخر الوقت ينبغي عليك ان تتنبه انه اذا كان للصلاة وقت اختيار فالمعتبر وقت الانتظار الى وقت الاختيار. بمعنى انت تعلم ام ان الماء سيصل بعد خروج الوقت المختار للعصر؟ ولكنه قبل مغيب الشمس يعني في وقت الضرورة لا في هذه الحالة تنتفي السنية

193
01:03:31.250 --> 01:03:51.250
يسن انتظار الماء حتى الوصول الى الوقت المختار بعد خروج الوقت المختار. والشروع في وقت الضرورة وهذا كما قلنا في صلاتين في وفي العشاء. اذا دخل وقت الضرورة لا نقول لك لا تؤخر الصلاة الى وقت الضرورة. تقول لي انا ارجو وصول الماء قبل طلوع الفجر الثاني لا عبرة به. فالعبرة

194
01:03:51.250 --> 01:04:11.250
بالانتظار الى الوقت المختار. هذا اذا كان للصلاة وقت مختار. اما اذا كان الصلاة لها وقت واحد فالعبرة اذا بوقتها الاخير الذي هو معلوم لديكم المسألة الاخيرة التي نختم بها قال ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا

195
01:04:11.250 --> 01:04:31.250
ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. هذه مسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين. يعني انسان ايها الاحبة لم يجد معنى ولا ترابا انتهى في الفضاء الخارجي لم يجد ماء ولا ترابا. ماذا يفعل؟ في هذه الحالة ايها الاحبة لا يكلف الله نفسا

196
01:04:31.250 --> 01:04:51.250
الا وسعها اذا فقد الانسان الماء والتراب فانه يصلي على حاله. فانه يصلي على حسب الحال. انسان مسجون في غرفة. هذه الغرفة لا يوجد فيها التراب الشرعي الذي ذكرناه ولا يوجد فيها كذلك مسألة متصورة. فهذا يسمى فاقد الطهورين وتسمى صلاة الصلاة فاقد الطهورين عند الفقهاء. فهذا يصلي

197
01:04:51.250 --> 01:05:11.250
لكن ماذا قال؟ الحالة الاولى كما قلنا ان يكون فاقدا لهم. قال او لم يمكنه استعمالهما. هذه صورة اخرى. ان يكون الطبيب قال له لا اعمل الماء ولا التراب. ماذا نسأل الله العافية؟ رجل به حروق شديدة. في جسده. لا يستطيع ان يستعمل الماء ولا التراب. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هو واجد للماء

198
01:05:11.250 --> 01:05:31.250
واجد للتراب لكنه لا يمكن استعمالهما. كذلك هذا الشخص يصلي صلاة فاقدة الطهرين. يصلي ولا حرج عليه في ذلك. يقال يصلي على حسب حاله ولا اعادة. لكن لماذا قال؟ قال ويقتصر على مجزئ. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون الحنابلة يفرضون هذا ان الانسان اذا صلى وهو فاقد للطهورين تقتصر في الصلاة على

199
01:05:31.250 --> 01:05:51.250
فكر الاقوال والافعال المجزئة ولا تزيد على ذلك. مثلا الان قراءة فاتحة الكتاب مجزئ. لو لم تقرأ سورة بعدها صلاتك صحيحة فقراءة السورة سنة. فيقولون تقتصر فقط على قراءة الفاتحة. ولا تقرأ سورة بعدها. كما سيأتي معنا المجزئ في الركوع تسبيحة واحدة

200
01:05:51.250 --> 01:06:11.250
سبحان ربي العظيم مرة واحدة اذا فعلت الثلاث هذا سنة. فيقول اذا كنت فاقد للطهورين فقط تسبح سبحان ربي العظيم مرة واحدة وترفع الان هذا الذي سيعلق عليه. في سبحان ربي الاعلى نفس الشيء تقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. الان مثلا بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي

201
01:06:11.250 --> 01:06:31.250
تقولها مرة واحدة فقط ربي اغفر لي ثم تسجد. فيقولون اذا يقتصر على المجزئ لان هذا يقولون صلاة ضرورة. فمباشرة تقدرها بقدرها تقتصر فيها هذا المجزئ ولا تزيد على ذلك من الاذكار. ففي الاذكار تقتصر فقط على القدر المجزئ منها. طب ما هو القدر المجزئ؟ هذا بتفصيله باذن الله في كتاب

202
01:06:31.250 --> 01:06:51.250
الصلاة لكن هذا الاقتصار عندهم على المجزئ وجوبا الذي ذكره الشيخ بمعنى لو زاد هل تبطل صلاته؟ لا. الحنابل يقول الاقتصاد صار عبدالقدر المجزئ على الاستحباب والكمال يعني هذا هو الافضل هذا هو المستحب. لكن لو زاد الانسان لا نقول الصلاة صحيحة لكن خالف

203
01:06:51.250 --> 01:07:11.250
الان الا في مسألة واحدة. في مسألة واحدة فقط يجب عليه وجوبا ان يقتصر على المجزئ اذا كان الانسان مجنبا به حدث اكبر. مر معنا ان الحدث الاكبر يحرم على الانسان قراءة القرآن. الحدث الاكبر مرة مع

204
01:07:11.250 --> 01:07:31.250
انه يحرم عليه قراءة القرآن. لا يجوز ان تقرأ القرآن بك حدث اكبر. فلو ان الانسان كان جنبا به حدث اكبر. وجاء وقت الصلاة لم ماء ولا ترابا فصلى. الان قلنا الاصل ان يقتصر على المجزئ. استحبابا لكن في هذه الحالة اذا كان به حدث اكبر به

205
01:07:31.250 --> 01:07:51.250
جنابة نقول لك في ركن الفاتحة لا تزد على الفاتحة وجوبا. لماذا؟ لانه اذا زاد على الفاتحة سيقرأ سورة قرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وهو جنب حدث اكبر لا يجوز له ان يقرأ القرآن. صحيح؟ فنقول له بالنسبة لمن به حدث اكبر

206
01:07:51.250 --> 01:08:11.250
لا يزيد على الفاتحة وجوبا لانه لا يجوز له ان يقرأ القرآن وهو جنب. اما لو زاد الجنب في التسبيح في رب اغفر لي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زاد ما عندنا اشكال لانه يجوز له ان يفعل ذلك في الاوضاع الطبيعية. لكن قراءة القرآن المشكلة معها لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن فلا

207
01:08:11.250 --> 01:08:18.950
يزيد وجوبا على فاتحة الكتاب وهكذا انتهى كتاب التيمم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم