ثم قال رحمه الله اه تكلم عن اه مسألة آآ يذكرونها ايضا يذكرونها في الحكم الاول وهي وهو تعلق حقوق الغرماء بماله يذكرون انه لا يصح ان يتصرف في عين ما له لكن يصح ان يتصرف في ذمته يعني يصح ان يحمل ذمته اه ما اشياء مالية وان كان محجورا عليه يصح يصح ان يحمل ذمته وهذي يسمونها ايش؟ اهلية ايش هم اه اهلية ايش يسمون هذي التحمل يسمونها هم نعم هاه نعم هذي يسمونها الية الوجوب اهلية ايش الوجوب فذمته قابلة لان يجب عليها شيء قال وان تصرف المفلس مراد بعد الحجر في ذمته في ذمته بشراء او ضمان او نحوهما او نحوهما كايجارة صح تصرفهم بشراء اشترى سيارة وقال ثمنها دين عليه في ذمتي دين عليه في ذمتي اشترى سيارة وقال ثمنها دين عليه في ذمتي هذا الان تصرف فيه ذمتي لم يتصرف في عين ماله في عين ماله يقول يشتري سيارة ويقول هذا ثمنها ثمنها الف ريال او عشرة الاف ريال ونحو ذلك او ضمان لو تصرف ب ضمان ضمن شخصا جاءه شخص وقال اريد ان تكون ظامنا لي عند هؤلاء التجار. تظمني هذا التصرف في الذمة فاتى للتجار وقال ما يداينه فلان فهو علي هذا يصح هذا يصح او نحوهما كالاصداق الاصداق مثلا والاجارة اتى اجر بيتا وقال له الاجرة عشرة الاف في ذمتي لك في ذمتي عشرة الاف اجرة لهذا البيت يصح يصح. الاصداق لو اصدق زوجته تزوج وعقد على امرأة وقال لها الصداق خمسون الفا في ذمتي الف ريال مثلا هذا يصح هذا يصح قال شيخنا طبعا يصح ويطالب به بعد فك الحج عنه تمسيه. نعم شيخنا اذا اشترى في ذمته سيارة صلبا آآ هل للغرباء اه استيفاء ديونهم من هذه النقطة؟ مباشرة مم مباشرة لانه يملكها لانه يملك السيارة او اشترى بيتا في ذمته قالوا الثمن مليون في ذمتي هذا البيت يدخل في المبيعات التي تبيعها الحاكم لانه ماله قال رحمه الله هل يمكن ان يكون هذا سبيل للتحايل نعم هل يمكن ان يكون هذا هذه الطريقة سبيل للتحايل فيشتري من شخص عقار وهو لا يعلم البائع انه محجور عليه ثم يتسلط الغرماء على العقار يسلكون ديونهم منه نعم. هم الان هم الان يقولون يقول في كشاف القناع يقول وانتصر بذمته سواء علم من عامله حجره او لا لان من علم حاله فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرط لكن لكن لا زلنا على الاستثناء السابق ان من عامله بعد الحجر عليه جاهلا حجره فله الرجوع في عين ما عامله فيه يعني لو اشترى سيارة وقال انا في ذمتي خمسين الف لك مم ثم علم انه محجور عليه فهو احق صاحب السيارة الذي باعه السيارة احق بها بالشروط الستة المتقدمة مش شروط ستة متقدمة. نعم. شيخنا احسن الله اليكم هل يمكن الحجر على الذمة ايضا؟ حتى ما تصير فوضى لان هذا ممكن ويتزوج ويسوي فوضى يعني لا لا والله لا اعلم يعني هل هناك خلاف في آآ آآ يعني صحة الحجر على اه ذمة هو في الحقيقة اه هو يعني اه قد يقال انه يجري على قول شيخ الاسلام والله ما اظن حتى ما يتخرج حتى يعني قول شيخ الاسلام ما اظن ما اظن لكن لا اعلم صراحة لكن من علم يعني يعطينا هذا القول انه هل يصح ان يحجر عليه في ذمته؟ المذهب طبعا كما ترون امامكم ان ذمته قابلة التحمل وعنده هدية وجوب. لكن هل يصح ان يحجر عليه حتى في ذمته والله ما اعرف الان ما يحضرني شي ما يحضرني شي نعم. قال رحمه الله او اقر المفلس اوقر اه المفلس بجناية اه بدينه او اقر اه لو اقر بدين لوقر بدين قال ان فلان ها له دين علي الف ريال او مئة الف ريال او خمسون الف ريال فان هذا تصرف في ذمته ايضا فان هذا تصرف في ذمته ويصح هذا الاقرار ويطالب بهذا الدين بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه او اقر بجناية توجب قودا بجناية قال انا قتلت فلان او قطعت يد فلان قودا في النفس فما دونها توجب قوضا في النفس فما دونها فان هذا يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. او اقر بجناية توجب مالا اوجب مالك الهاشمة والمنقلة والجائفة التي توجب ثلث الدية فان هذا يصح يصح هذا لكن لا يطالب بهذه الاشياء الا بعد فك الحجر عن قاصح تصرفه في ذمته واقراره بذلك صحت صرفه في ذمته واقراره اه بذلك العلة قال لانه اهل للتصرف والحجر والحجر متعلق بماله لا بذمته. بماله لا في ذمته. نعم شيخنا في هذه المسألة ما الحكم التكليفي آآ في حق المحجور عليه في كونه يبين انه محجور عليه او لا؟ هل يجب عليه والله لا شك انه غاش لا شك انه غاش لا شك انه غاش يعني تقدم انه يحرم ان يضر اه بغريمه وهؤلاء سيكونون غرماء له ورمى له فيحرم ان يتصرف في ذمته بالشراء ولا يبين حاله ولا يبين حاله قال رحمه الله لانه اهل تصرف الحج والحج متعلق بماله لا بذمته ويطالب به اي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما اقربه بعد فك الحجر عنه يعني لا يشارك لا يشارك هؤلاء الغرماء الذين قبل الحج قال لانه حق عليه لان هذي اشياء حق عليه ذكرنا ان هذا يعني يتعلق باهلية الوجوب الية الوجوب قال رحمه الله وانما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء. يعني لماذا لا يصح هذا التصرف في ماله؟ لان حقوق الغرماء تعلقت بهذا المال بعين هذا المال فلا تحصل في ماله ولكن لم آآ يعني آآ تتعلق ذمته وهذا والله فيه ما فيه صراحة فاذا استفي وقد زال العرض. يعني يقول وانما منعنا تعلقه بماله بحق الغرماء. طيب وهل ذمتهم يعني فارغة خالي حتى ذمته اه اه يعني هي مشغولة ايضا ديون هؤلاء بديون هؤلاء. لكن قد يقال ان ان تعلق حقوق الغرماء بماله لان هذا مال محصور محصور في هذه الموجودات اما ذمته فهي قابلة لهذه الديون الموجودة اه قبل الحجر عليه وقابل ان تأتي عدمته ديون اخرى بعد الحجر عليه فهي قابلة مفتوحة. ذمته مفتوحة للتحمل ذمته مفتوحة لي التحمل قال فاذا استوفي اه فقد زال العارض اذا استوفي آآ هذا هذه اه حقوق الغرماء استوفيت فقد زال العارض وحينئذ يطالب بما لزمه بعد فك الحجر آآ عنه بعد فك الحجر عنه نعم ثم الحكم الرابع ويبيع الحاكم ما له هذا الحكم ايش؟ الرابع ان الحاكم يبيع ماله و ما حكم بيع الحاكم؟ ما له هذا الحكم مبهم طبعا هنا؟ وهو مبين في آآ المنتهى وغيره وان هذا واجب يجب على الحاكم من يفعل هذا قال ويبيع الحاكم ماله قايمة المفلس الذي ليس من جنس الدين فامان هذا المفلس قد يكون من جنس الدين وحينئذ لا يجب على الحاكم ان يبيع شيئا بل يقسم مباشرة اذا كان الديون اوراق نقدية فلوس مثلا الريالات ها امواله الموجودة آآ ريالات فيقسمه مباشرة لا يبيع شيئا لكن قد تكون آآ دي ولا لا اموال هذا المفلس آآ آآ اعيانا وآآ نقودا اعيانا ونقودا فيبيع هذه الاعيان التي ليست من جنس ويكون الدين طبعا نقود ويكون دينكم. فيبيع الاعيان التي ليست من جنس الدين قال رحمه الله بثمن مثله او اكثر بيعه بثمنه مثل او اكثر ان يقولون حصل فيه راغب ان حصل فيه راغب نجد راغب يعني قد يشتري بعضهم اه هذا هذه الارض او هذه السيارة رغبة الغالب ان من يشتري شيئا رغبة اه يزيد اه ثمنه عليه يزيد ثمنه علي. قال ويقسم ثم بعد ذلك يقسم يجب على الحاكم ان يقسم آآ ثمن اموال المحجور عليه فورا ما يتأخر بقدر ديون غرمائه الحالة. لان مؤجلة كما سيأتي لا ينظر لها ولا يوقف لها شيء ولا يبقى لها شيء ابدا حتى تحل كل كلامنا على الديون الحالة كل كلامنا على الديون الحالة او المؤجلة وحلت او المؤجلة وحلت قال لان هذا هو اه جل اه لان هذا قال اه جل المقصود من اه الحجر هذا والمقصود من الحجر عليه اننا نحبس امواله حتى نعيد الديون التي عليه من هذه الاموال قال من الحج عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم قال المؤلف فورا قال ولا يحل دين مؤجل بفلس اذا كان على الشخص دين مؤجل وقد افلس فانه لا يحل هذا الدين سواء وثق وثق هذا الدين او لم يوثق ولا يرجع للغرباء بشيء اذا حل دينه لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة قال رحمه الله ولا يحل دين مؤجل بفلس بفلس مدين لان الاجل حق للمفلس فلا يسقط بفرسه كسائر حقوقي ايضا قال لا يحل مؤجل بموت وهذه من المفردات هذه مسألة من المفردات لا يحل الدين المؤجل بموت المدين وهذا مقيد قال ان وثق ورثته برهن يحرز ان وثق ورثته برهن آآ يحرز و نعم قال رحمه الله ان وثق ورثته ورثة هذا المدين الميت ورثة توثق آآ الدين برهن يحرز اه هذا الدين او كفيل اه مليء او كفيل مليء يعني قادر على الوفاء باقل باقل الامرين من قيمة التركة او الدين باقل الامرين من قيمة التركة او الدين او الدين حينئذ اه يعني يأتون رهن اه او كفيل يكفل هذا الميت يكفل هذا الميت آآ يكفل هذا الميت وباقل الامرين من قيم التركة والدين. فاذا كان التركة الف و الدين آآ الالفين مم فانهم يأتون برهن او كفيل مليء يوثقون الاقل يوثقون الالف اذا كان التركة الف والدين الفين يأتون بما يوثق الاقل موثق ولا اقل وهو آآ التركة. اما اذا كان العكس اذا كان الدين الف الفن و التركة الفين فانهم يأتون ايضا بما يوثق الدين للاقل قال لان الاجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه فولت عنه كسائر حقوقه فان لم يوثقوا حل لغلبة الضرر غالب الثروة. وهذا مشايخ يؤخذ منه ان الانسان المدينة اذا مات اذا مات فلا يعني آآ ينتقل الدين عن ذمته فلا ينتقل الدين عن ذمته لذلك يعني بعض مشايخنا يحذرون اشد التحذير من الديون اشد التحذير من الديون ولذلك في حديث ابي قتادة لما قدم اه رجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعليه دين؟ قالوا ديناران فلم يصلي عليه فلم يصلي علي حتى قال مقتدى الدينار الديناران علي يا رسول الله فصلى اه عليه واخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة رضي الله عنه هل اديت عنه هل اديت عنه الى ان قال نعم فقال الان بردت جلدته فينبغي للانسان ان يحذر اشد الحذر من القروظ وهذي قروظ قد يقترض الانسان مليون مليونين واذا مات لا يفكر ان الدين قد انتقل من ذمته هو مشغول في ذمته وآآ نفس المؤمن معلقة آآ بدينه فلا يستهين اه الانسان بالديون ويحاول قدر المستطاع ان يخرج من الدنيا وليس عليه قروض او حقوق للمسلمين او لبيت المال او لغيرهم لا تخرج من هذه الدنيا وعليك حق وادعو الله والح على الله عز وجل ان يخلصك من هذه الحقوق وان يعينك على اداء هذه الحقوق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه وان اخذها يريد اتلافها اتلفه الله ولكن يحذر يحذر يعني ذلك للاسف الان توسعنا في في البنيان واصبح البنيان كبيرا ويكلف الملايين مليون مليونين. ونحن يكفينا يعني آآ ما ما ما مئتين الف تكفينا في البنيان او ثلاث مئة الف لكن للاسف احنا عندنا لا زال الفكر على ان الانسان يبني بيتا كبيرا ويضع فيه الشقق ويؤجرها ويتحمل في ذمته ديون تهلكه في حياته وبعد مماته فينبغي للانسان ان يحذر من هذه الاشياء ولا تسعد ابناءك ها وتغتم انت في قبرك تغتم في الغالب يعني الا من رحم الله ان الورثة ما يفكرون فيك يفكرون لذلك في الاقناع يقول وهذا مر معنا في الجنائز هم قبل ان يدفن قبل ان يدفن الشخص ها؟ لابد ان تؤدى عنه ديونه و تصرف الوصايا الديون حتى تبرأ ذمته وتوصل الوصايا الى اصحابه حتى يأخذ الاجر قبل الدفن قبل الدفن. الان لا ناس يحزنون ويبكون يجلسون اسبوع اسبوعين شهر وهم يعني يحزنون وهذا في قبره مسكين مدين فينبغي للانسان ان يعني ينتبه لهذه الامور العظيمة حتى يرتاح في قبره ولا يمنع ان الانسان يترك يعني آآ ذريته اغنياء لكن لا يكون على حسابه لا يكون على حسابي وانا اذكر اني قرأت لاحد المشايخ عندنا هنا في الاحساء كان يسكن دارا به وكل من هدمت غرفة لا يصلحها. يقول لي ماذا يصلحها وتنهدم الغرفة الثانية ولا يصلحها. حتى مات رحمه الله ونقل من ترجم له نقل ذلك عن السلف عن بعض السلف انه اذا كان هدم شيء من دار ما يبنونه يقولون لا هذه ثانية هذه اه فانية والله المستعان قال اه لان الاجل اه طبعا هنا ان وثق اه ورثته برهن او كفيل مليء قال كما قال الشيخ عثمان ان هذا كله اذا لم يكن بالدين توثقة من رهن او كثير من الميت المديد فاذا كان الميت المدين قد وثق هذا الرهن فانه قد وثق هذا الدين فانه لا يحل بموته لا يحل هذا الدين المؤجل بموته. لكن الوصية الجميع انهم لا يتساهلون ولا يتهاونون في قضايا الديون التي للناس والديون التي فرط فيها الميت كالزكوات وللاسف ان كبار السن او كثيرا او نقول بعض كبار السن لا يؤدون الزكاة وعندهم اموال تصل بالملايين ولا يزكون فينبغي ان يبادروا يبادر الاولاد حتى تبرأ ذمة آآ اه ذمة آآ ميتهم من هذه الحقوق قال وان ظهر غريم للمفلس بعد القسمة بماله لم تنقض نعم آآ قوله شيخ آآ باقل الامرين ما وجه المذهب ليش باقل الامرين يعني؟ هل مراعاة بحال المفلس؟ نعم هذا الموجود لا يكلف الورثة باكثر مما عند الميت لا يكلفون شيخنا احسن الله اليكم آآ اذا قبل الديون لا تورث اه فهم يرجعون على بيت المال ولا وش يسوون؟ نعم؟ اه ذكرت من الديون لا تورث صحيح ايه يعني ما المقصود انه ليست يعني اذا مات المدين لا تبرأ ذمته وتكون ذمة الورثة مشغولة لا ذمة المدين الميت مشغولة لا زالت حتى يؤدى عنه حتى هل يرجعون الى بيت المال شيخ؟ والله عاد هذا يرجع فيه الى يعني القضاء وكذا وانت اخبر ما ما ندري بالنظام نحن والا يعني الاحاديث الناطقة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي. يؤدي الديون عن آآ من بيت المال عن الموتى. هذا الذي ورد في الاحاديث لكن الان ما ادري ما هو الواقع الان الان الحمد لله ولي الامر يعني في قضية القروض العقارية يعفو عن زمن الملك عبدالله رحمه الله يعفو بيت المال عن القروض العقارية هذي العقود العقارية فقط اه بالنسبة للديون التي القروظ التي من البنوك او المصارف اه فيها تأمين وفي الغالب انها تسقط انها تسقط. لكن للاسف بعضها يعني لا يتمشى على الشريعة الاسلامية. لكن الراجحي انا سمعت الان مصرف الراجحي والبلاد انهم ايضا فالزموا بان يسقطوا القروض التي على الموتى. القروض على الموتى. وهذه لا اشكال يعني اذا تخلصنا من المصارف وتخلصنا من دين ما نتخلص من ديون الناس من ديون المسلمين يعني فينتبه الانسان والمقصود المقصود الذي يريد ان ايضاحه انه اذا مات المدين لا تبرأ ذمته ولا تكون ذمة الورثة اولى بدله قالوا ان ظهر غريم للمفلس بعد ورجع ايه نعم شيخنا شيخ لو توفي وعليه شي مثلا يعني بعض الاسرة دي قاضية او البنوك هل يا شيخ توقف التركة حتى تنتهي المعاملة بانهم اسقطوا ولم يسقطوا شلون ما فهمت هل يقتسم الورثة شيء قبل ان تنتهي معاملة اه طبعا لا لا لا الارث كما ذكره الله عز وجل بعد وصية يوصون بها او توصون بها او او دين ما تقسم التركة حتى توفى هذه الديون. ويحرص الورثة بان يؤدوا الديون باقصى ما يستطيعون بسرعة. وكما ذكرت في الاقناع ذكر قبل الدفن قبل الدفن يعتقل من يوم لكن مثل ما ذكرت احيانا المصارف القروض هذه تحتاج وقت شهر شهرين احيانا الواحد يبادر يبادر يبادر وايضا لا ننسى البشارة في في حديث بخاري من اخذ اموال الناس تريدها هدى الله عنه فيريد الانسان اذا اقترب لابد ينوي الاداء. ينوي الاداء اه شيخنا ترى كثير يعني وانا حد يقول لي من سنين ابوه متوفي ولا زالوا اهملوا يعني شغلة الاسقاط وكذا انتهوا من كل شيء اعوذ بالله والله انها مرت علي منامات يعني بعضهم اخبر عن منامات لابيه بعد الموت آآ منامات سيئة حتى قضي عنه الدين سبحان الله سبحان الله لقظي عنه الدين رؤي رؤي في احسن حلة لا بعد ما ذكرت بعضهم يقول هذا مال الدولة. طيب مال الدولة لا يحل لك ترى مال الدولة ذكروا مسألة وهذا يغفل عنها بعض طلاب العلم في كتاب الجهاد في كتاب الجهاد انه لا يجوز الاخذ من بيت المال الا باذن الحاكم تجي تقول هذا ماني بدولة ما علينا شمال الدولة قال لك مال الدولة حلالك من اللي اباح لك اصلا الذي يتصرف في مال الدولة هو الحاكم فقط. هو ولي الامر فقط وينبغي ان يبرئ الانسان ذمته قدر المستوى. وتعرفون احد مشايخنا في الاحسان يشد في الاحساء. يشدد وانا استغرب في الحقيقة في السابق عن تجديده لكن انا الان لما كبرت اقتنعت انه لابد ان يشدد الانسان في هذه القروض والديون حتى تبرأ ذمته نسأل الله ان يعني يعفو عنا وعنكم وان لا يشرنا سواء لبيت المال او لافراد الناس. هم نعم. اه بالنسبة لمسألة اللي هنا في وصايا وفي ديون. هنا الورثة تجاهلوا هذه الديون ويعني واهملوها اصلا وقسموا التركة عليها بزيادة من حقهم هذا اللي هي كانت بدل الوصايا والديون تصير بالنسبة لهم يعني يعني انت بتنتقل الملك فيها ولا ولا تكون هي لا تحل لهم هذه محرمة عليهم ليست لهم اقتسموا شيئا قبل الديون او قبل توزيع الوصية فان هذا محرم ويأثمون ويأثمون نعم لنكمل هذا بسرعة بس لاني اتأخرنا قالوا ان ظهر غريم المفلس بعد القسمة لماله غريم يعني دينه حال. هذا مقصود ان دينه حال وليس دينه مؤجل لماله بعد قسم لماله لم تنقض ورجع للغرباء بقسطه ورجع الغرماء بقسطه لانه لو كان حاضرا شاركهم فكذا اذا ظهر ثم قال وان ظهر آآ وان بقي هل يجبر المفلس على آآ يعني ايفاء ما عليه لانه آآ بعد القسمة يعني يدخل نقص على الجميع ستكون امواله اقل من الديون التي عليه. ويدخل النقص على الجميع. فهل يجب على المفلس ان يؤدي الباقي؟ يقول نعم يقول المؤلف وان بقي على المفسد بقية وله صنعة اجبر على التكسب يتكسب لوفائها كوقف يعني كايجار وقف. عندها وقف يلزمه ان يؤجره وياخد الاجرة ويسدد بها وام ولد يستغني عنهما. ام ولد ايضا يؤجر ام الولد اه في حال انه مستغن عن اجرة الوقف وعن اجرة ام الولد. قال وان ظهر غريم للمفلس بعد القسمة بماله لم تنقض قال ولا يفك حجره الا حاكم وقال قالت الاقناع واذا فك الحاكم الحجر عنه فليس لاحد مطالبته ولا ملازمته حتى يتملك مالا لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة قال لانه ثبت بحكمه الحجر المفسر يثبت بحكم الحاكم. فلا يزول الا به يعني بحكم الحاكم. وان وفى هذه الحالة الثانية التي ينفك فيها الحجر عن المفلس وان وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه ونتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. مع ان هنا لزوال موجبه موجبه بكسر الجيم كما قال الفيروس. يعني الاثر الذي يوجبه والله تعالى اعلم محمد وعلى اله وصحبه اليوم طولنا المشايخ السلام عليكم