﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس العاشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي وموضوع هذا الدرس

2
00:00:20.100 --> 00:00:37.100
باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر وباب ما جاء في الرخصة في السفر وقد القي في اليوم الثاني عشر في شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا

3
00:00:37.100 --> 00:00:58.650
محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر هذا باب ما جاء من الاحاديث الواردة في منع الصوم في السفر

4
00:00:58.850 --> 00:01:25.750
سواء كان نفلا ام فرظى ويحتمل ان يكون المقصود بالكراهية التحريم. وهذا قول طائفة من العلماء فاننا محرمون الصوم في السفر ويرونه معصية غير مجزيء عن الفرض ولئن ذهب جماعة من اهل الظاهر

5
00:01:26.050 --> 00:01:48.100
ويحكى عن عمر وابن عمر وجماعة من الصحابة والزهري والنخعي مستدلين بقول الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر قالوا ان ظاهر الاية تفيد ان عليه

6
00:01:48.250 --> 00:02:13.850
العدة ويحتمل ان يكون المقصود بالكراهية التنزيه وسواء كان هذا او ذاك فهو لا يمثل رأي الترمذي رحمه الله لانه يترجم بما دلت عليه الاحاديث بدليل انه ذكر بعد هذا باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر

7
00:02:14.200 --> 00:02:43.050
ولكن الصواب ان الاحاديث التي اوردها في الباب تفيد تحريم الصوم في السفر اذا كان يشق اذا كان يشق او كانت القلوب لا تحتمل قبول الرخصة قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن ابي عن جابر ابن عبد الله

8
00:02:43.050 --> 00:03:02.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه وقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء

9
00:03:02.850 --> 00:03:22.800
بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه فاطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة ثم قال وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وابي هريرة ثم قال وهذا حديث حسن صحيح

10
00:03:22.850 --> 00:03:43.000
وهذا الخبر قد اورده الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن ابيه عن جابر. وقوله حدثنا عبد العزيز محمد هذا هو الدروردي. قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى

11
00:03:43.000 --> 00:04:02.150
ثقة في كتابه ضعيف في حفظه وفي مروياته عن عبيد الله بن عمر العمري كلام انه يقلب يروي عن عبد الله ابن عمر ويجعلها عن عبيد الله ابن عمر. ولم يتفرد هو بهذا الخبر

12
00:04:02.300 --> 00:04:19.450
وفي نفس الوقت ان يحتج به الشيخان في الاصول. ان يحتج به الشيخان في الاصول قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح. وذلك في السنة الثامنة

13
00:04:19.500 --> 00:04:44.950
من الهجرة لي عشر خلونا من رمظان قوله فصام الصيام الشرعي الذي هو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في شخص مخصوص في زمن مخصوص بقص التعبد لله جل وعلا عن الشيء مخصوصة للاكل والشرب والجماع من شخص مخصوص وهو المسلم

14
00:04:45.350 --> 00:05:08.300
تخرج المرأة اذا كانت حائظة في زمن مخصوص كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الى ثم اتموا الصيام الى الليل قال صلى الله عليه وسلم الخبر في الصحيحين اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم

15
00:05:08.800 --> 00:05:31.150
قوله حتى بلغ قراع الغميم تراعى بضم الكاف بفتح الراء والغميم  الغيم وهو واد امام عسفان قول وصام الناس معه لانهم لا يختلفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فعله

16
00:05:31.350 --> 00:05:49.150
هم محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتشوقون لفعله ليقتدوا به. وهم اكثر الناس عملا بقوله بقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة من عجائب ما نقل

17
00:05:49.450 --> 00:06:05.850
عن هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا ان عبد الله بن رواحة ذهب الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:05.950 --> 00:06:25.950
يخطب في المسجد ويقول ايها الناس اجلسوا. فجلس خارج المسجد امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخبر النبي صلى الله فيما بعد بفعله فقد زادك الله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:25.950 --> 00:06:50.650
وهذا جاء من رواية عروة. عروة لم يحضر الواقعة لعله اخذ هذا عن بعض الصحابة فقيل له اي فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام. فهم يصومون قداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يلحقهم من جراء

20
00:06:50.650 --> 00:07:04.700
لذلك مشقة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه شيء من هذا في الصيام سواء كان في الحظر او في السفر وقال صلى الله عليه وسلم ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني

21
00:07:04.950 --> 00:07:24.000
ليس هذا الطعام حسي انت ما يتصوره البعض هذا غلط قول وان الناس ينظرون فيما فعلت وان الناس لعله يتحدث عن الاكثرية في جواز اطلاق الكل والمقصود البعض في جواز اطلاق الكل والمقصود البعض

22
00:07:24.100 --> 00:07:42.400
قول الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. اقرأ طائفة من هؤلاء وكقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

23
00:07:42.450 --> 00:08:03.500
الذين قال لهم الناس قاله طائفة من الناس وليس كل الناس قوله فدعا بقدح من ماء بعد العصر. فشرب والناس ينظرون اليه في معنى قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم

24
00:08:03.750 --> 00:08:22.400
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من انفسكم اي من انفسكم من انفسكم اي من جنسكم عزيز عليه ما انتم اي يعز علي ما يعث امته ويشق عليهم حريص عليكم على هدايتكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم

25
00:08:22.600 --> 00:08:48.650
فهذا وصفه في التوراة والانجيل والقرآن بلغه صلى الله عليه وسلم ان الناس وقد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون في فعله داعى بقدح وشرب امام الناس لكي يروه ويفطروا يؤخذ من هذا انه يجب على ولي امر المسلمين او على امير السرية والرعية

26
00:08:48.700 --> 00:09:04.050
ينظر في شؤونهم وان يحرص على ان يبتعد عن ما يشق عليهم وان لا يجلب عليهم الضرر ولا اليهم. ويقوم على رعايتهم وعلى مصالحهم وفي ان العالم اذا خرج معه اناس

27
00:09:04.200 --> 00:09:23.200
يقتدون فيه ويعملوا اعمالا قبل يطيقونها يتركها مراعاة لمصالحهم يفعل الشيء ولا يطيقه قد يكون كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ويؤخذ من هذا ايضا نقل الخبر الى العلماء

28
00:09:23.300 --> 00:09:39.300
والى الولاة فيما في مصلحة للامة اما التجسس والنميمة البحث عن ايقاع الناس هذا حرام ولا يجوز من هذا القبيل الرجل المنافق الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنة ولا اجبن عند اللقاء

29
00:09:39.350 --> 00:09:55.700
فقاله عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فاخبره فوجد القرآن قد سبقه الحين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له الانسان لماذا تخبرني هذا نفاق وهذه نميمة

30
00:09:56.000 --> 00:10:10.400
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرار منهم. وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع. عليه ان اقره يتبع فرق بين نقل الحديث على وجه الافساد

31
00:10:10.700 --> 00:10:31.250
على وجه النميمة والغيبة والتفكر في اعراض الناس والترفع بذلك التقرب الى الاخرين بايقاع المؤمنين وبين نقل الحديث او نقل الواقع لمصلحة شرعية او لمصلحة الامة ولهذا في هذا الحديث ينقل واقع الناس

32
00:10:31.400 --> 00:10:46.450
وفي نفس الوقت يصور له الواقع على ظاهره ولا الناس قد شق عليهم. هو يبحث عن مصالحهم ولذلك هو لم يسمي احدا. يقول ان الناس ولم يقل ان فلانا وفلانا مع انه يقصد الناس البعض

33
00:10:46.500 --> 00:11:07.950
مع انه يقصد بالناس البعض قوله فافطر بعضهم وصام بعضهم هذا يؤكد ان المقصود ان الناس قد شق عليهم اي ان بعض الناس قد شق عليهم ويحتمل ان يكون الناس قد شق عليه فعلا. ولكن لم يرد بعضهم الفطر. وان كان قد شق عليه

34
00:11:08.050 --> 00:11:24.950
افطر بعضهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصام بعضهم اي واصل بعضهم اي واصل بعضه اليهم ينشئوا اصلا لو كانوا صائمين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا صاموا

35
00:11:25.000 --> 00:11:48.000
وقال اولئك العصاة. ولكم مسلم اولئك العصاة اولئك العصاة كرر ذلك مرتين ولعل الاخ مسلم اصح لان عبد الوهاب ابن عبد المجيد اوثق من عبد العزيز ابني محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة

36
00:11:48.300 --> 00:12:09.700
لانهم خالفوا فعله قد قال غير واحد من العلماء يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالفطر المصلحة بيان جوازه والرفق بهم فخالف بعضهم هذا تأولا لا قصدا ظنا منهم

37
00:12:09.850 --> 00:12:28.700
ان هذه رخصة للذين لا يطيقون. واما الذين يطيقون فلا حرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة يحتمل ان النبي قال اولئك العصاة لان المشقة قد لحقتهم واصابهم الظرر وفي نفس الوقت لا يزالون

38
00:12:29.000 --> 00:12:49.550
قائمين من لحق او ضرر بالصوم يجب عليه الفطر لان هذا يعتبر من باب الحاجة او من باب الضرورة غير واحد من العلماء من اضطر الى كيميته فلم يأكل ثم مات من الجوع فانه في النار منه المسروق والامام احمد وجماعة

39
00:12:49.850 --> 00:13:14.850
يؤخذ من الحديث التغليظ في الانكار وهذا باب ترعة المصالح تجرى فيه المفاسد يؤخذ من الحديث الفرق بين النوع وبين العين ومن حديث الفرق بين النوع وبين العين. فرق بين ان تقول فلان من العصاة ومن تقول اولئك العصاة. هذا حديث عن النوع وليس عن العلم

40
00:13:15.250 --> 00:13:33.150
يقال عن من اكل الربا لعن الله واكل الربا ولا يقال له انت ملعون الله النامص والمتنمصة فاذا رؤية نامصة لا يقال للنامصة انت ملعونة المتنمصة. فهذا حديث عن النوع دون العين

41
00:13:33.300 --> 00:13:53.350
الحديث عن العين له شروط وظوابط ادق من شروط النوع بمناسبة الحديث للترجمة قول اولئك العصاة ففيه كراهية الصوم في السفر لمن لا يطيق او يلحقه من الصوم ضرر ومشقة

42
00:13:53.600 --> 00:14:08.600
اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى الى بعض الاحاديث الواردة في الباب وقال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من البر الصيام في السفر. قوله وقد روي

43
00:14:08.700 --> 00:14:28.600
صيغة تمريض هذا اللي اصطلح عليه كثير من المتأخرين ولكن هذا الصيغة لا تعني تضعيف ولا تمريض الحديث عند المتقدمين قد يطلقها ابو عيسى على الاحاديث المتفق على صحتها. واطلقها البخاري وجماعة من الحفاظ

44
00:14:29.000 --> 00:14:48.200
بدليل ان حديث الباب ليس من البر صيام سفر متفق على صحته من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال

45
00:14:48.200 --> 00:15:07.750
قال ليس من البر الصوم في السفر فقد سيق الخبر بيبان واقع الحال وان من لحقه بالصيام مشقة فليس من البر قومه في السفر وليس فيه دلالة على تحريم الصيام في السفر مطلقا

46
00:15:07.950 --> 00:15:25.300
ونظير الحديث الاول ليس بدلالة على تحريم الصيام في السفر مطلقا لان هذا وبلاد قد اطيل في واقع معين  وقد جاء في مسند الامام احمد من حديث كعب بن عاصم

47
00:15:25.350 --> 00:15:47.250
الاشعري ليس انذر صيام ام سفر هذه الرواية الشاذة ان هذه لغة لبعض اهل اليمن اجعلونا لام التعريف  تغير ذلك كعب بن مالك على لغته. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا وعلى كل سواء قيل هذا او ذاك الخبر ضعيف

48
00:15:47.450 --> 00:16:09.950
من الرواية شاذة وعلى فرض صحتها تحت ما يكون سعد بن عاصم نطق بها على ما يعرف من لغته تلقى ذلك الراوي عنه ونقل ما سمع قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى واختلف اهل العلم

49
00:16:10.200 --> 00:16:33.400
الصوم في السفر اشارة الى مذاهب العلماء الى طويلهم فوائد متعددة من ذلك البعد عن توهم الاجماع مسألة من المسائل اذا عرف الخلاف عرف انه ليس بمسألة اجماع الامر الاخر التأدب مع المخالفين

50
00:16:33.450 --> 00:16:49.600
الامر الثالث عذر الائمة المجتهدين وان هذه هي ادلتهم هذه مآخذهم ان الذي لا يعرف الا قولا واحدا يتعصب على الاقوال الاخرى فاذا عرف الاقوال الاخرى عرفة ذلتهم عرفة انهم ائمة مجتهدون

51
00:16:49.650 --> 00:17:08.350
وهم يعذرون بذلك لانهم لا يقصدون الا الحق ولا يقصدون الا الوصول الى رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يبحثون الا عن اتباع الحق ولم يزل ائمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد

52
00:17:08.500 --> 00:17:36.050
كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب سواء كانت المسألة اجتهادية مبنية على النصوص وواقع معين او مبنية على نصوص وادلة مختلفة فذهب بعضهم الى بعضها وترك البعض الاخر لاسباب اما البدع آآ دافع انه يعتقد انها منسوخة او انها ضعيفة او غير ذلك

53
00:17:36.200 --> 00:17:53.650
مبنية على الفهم هذا يفهم من النص كذا وذاك يفهم النص كذا وكذا من علم تحري للحق وعلم صدقه وورعه فانه يعذر. في الحقيقة مهما كان حجم مخالفته. ما دام انه يبحث عن الحق

54
00:17:53.650 --> 00:18:12.700
ويبحث عن الصواب ولا يتعمد المخالفة. ولم تشم منه رائحة العبث او الهواء ولا يعني هذا انه لا يبين او لا يمكن نقده او الرد عليه هذا لا مانع منه ولكن بادب واحترام وحسن ظن

55
00:18:12.700 --> 00:18:38.550
المخالف دائما ما اذكر شروط النقد وهي خمسة ذلك بالسخرى ادلة الكتاب والسنة وواقع العلماء الاول العلم وله جهتان فيها متعلقة بالراد وجهة متعلقة بالمردود عليها الشرط الثاني الاخلاص انه اذا كان رد التكثر به

56
00:18:38.600 --> 00:18:56.950
او لمجاراة العلما او لصرف الانظار اليه كان وبالا عليه ولم يكن فيه بركة وفي نفس الوقت لا يزال في سخط من الله ولا سيما والعياذ بالله الذي كان يقصد التشهير او الترفع. فكثير من الاقزام

57
00:18:57.100 --> 00:19:16.350
من صغار الاسنان من السفهاء يقفزون على كتاب الائمة والاكابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله الا يرتفع شيء من امر الدنيا الا وضعه الله قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

58
00:19:16.400 --> 00:19:32.950
وهذا وذاك حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط الثالث العدل العدل الذي قامت به السماوات والارض العدل الذي يحبه الله ويحبه رسول الله وسلم ويحبه الناس اجمعون

59
00:19:33.400 --> 00:19:52.700
ظده الظلم والجور والحيض عن الصواب البغي والعدوان هذا بما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى واذا قلتم فاعدلوا الشرط الرابع الانصاف وهو خص من العدل

60
00:19:53.000 --> 00:20:16.750
الخامس الرحمة انه لا يمتنع وهو ينقد وهو يرد عليه يتمنى له الهداية والتوفيق ويحسن اليه وليعتبره اخا ويعرف قدر ومكانته وان يرحمه ويشفق عليه ان تزل قدمه كثير من الذين يزاولون الردود فقد يفرح بعضهم

61
00:20:16.900 --> 00:20:34.850
في زلة فلان او خطأ الاخر ليرد علي ولذلك من علامات هؤلاء من العبار تحتمل امرين يحملها على ما في نفسه وهذا خلاف الاخلاص والصدق وكان ائمة الهدى يرحمون المخالفين

62
00:20:34.950 --> 00:20:55.100
ويشتكون عليهم فقال احد اصحاب ابن تيمية رحمه تعالى قال يصف شيخه قال يا ليتنا لاصدقائنا كابن تيمية لاشد هو خصومه واكرر ان هذا لا يمنع النقد ولا يمنع الرد

63
00:20:55.450 --> 00:21:19.400
ولا يمنع بيان الصواب ولكن بسهم وعلم واخلاص وصدق ونصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا  قال ابو عيسى واختلف اهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

64
00:21:19.500 --> 00:21:41.550
ان الفطر في السفر افضل. هذا القول الاول في المسألة ان الفطر في السفر افضل وهذا مذهب احمد واسحاق وجماعة يختارون الفطر الفطرة في السفر مطلقا ولا يوجبونه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه

65
00:21:41.750 --> 00:22:00.200
هو حديث جيد من حديث ابن عمر قد صححه ابن خزيمة وجماعة القول الثاني واليه اشار بقوله حتى رأى بعضهم عليه الاعادة اذا صام في السفر وهؤلاء يوجبون الفطرة في السفر

66
00:22:00.250 --> 00:22:22.300
ويقول ليس من البر الصيام في السفر وان الذين يصومون في السفر يعتبرون اثمين. ويعدون هذا الصيام غير مجزئ عن الفرض وهذا قول طائفة من اهل الظاهر تقدم انه محكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة ومن التابعين الزهري والنخعي وهؤلاء

67
00:22:22.300 --> 00:22:42.350
بقول الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ان ظاهر الاية عليه العدة واجاب عن هذه الاية اكثر الائمة فان التقدير ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام

68
00:22:42.350 --> 00:22:59.450
قال ابو عيسى وهو القول الثالث وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي غيرهم ان وجد قوة فصام فحسن وهو افضل وان افطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس وعبدالله ابن مبارك

69
00:22:59.600 --> 00:23:17.450
ومعنى هذا القول ان من كان لا يشق عليه الصيام ويجد نفسه قوة فان الصيام افضل من الفطر وان افطر لا حرج من ذلك هؤلاء يعتبرون الصيام افضل وهذا عكس مذهب الامام احمد ان الفطر في السفر افضل

70
00:23:17.800 --> 00:23:42.100
القول الرابع في مسألة هو مخير مطلقا. اذا صام دون تفضيل لاحد القولين القول الخامس افظلهما ايسرهما ابطالهما ايسرهما ملخص ذلك يقال انه يجوز الصيام والفطر لمن لا يشق عليه ذلك

71
00:23:42.350 --> 00:24:02.350
واما الذي يشق عليه الصيام فالفطر واجب او كان لا يشق عليه الصيام ولكن يلحقه ضرر وكان الضرر في الحال او الضرر في المستقبل فانه يجب عليه الفطر واذا استوى الامران في قوة على الصيام

72
00:24:02.650 --> 00:24:23.850
ويقدر على الصيام فهو مخير ولكن الفطر لعله افضل العموم احاديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه اذا كان الله يحب هذا فنحن نفعل ونسارع اليه ولكن قد يغتنم الامر ما يجعله صوم افضل

73
00:24:24.350 --> 00:24:43.100
كما لو انه افطر شق عليه القبر في المستقبل. لان بعض الناس يسعى الى الصيام في السفر ولا يشق عليه. ولكن اذا افطر صعب عليه في المستقبل القضاء فحيننا نقول في حق هذا لان الصوم افضل لانه لا يشق عليه ولكن يشق عليه القضاء في المستقبل

74
00:24:43.800 --> 00:24:57.450
وقال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغ ان الناس الصائم فقال اولئك العصاة قال فوجه هذا اذا لم يحتمل قلب قبول رخصة الله تعالى

75
00:24:57.650 --> 00:25:18.350
من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو اعجب الي تقدم توجيه هذه الاخبار ان قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة لا يحتمل احد امرين انه امر بذلك فخالف البعض اجتهادا منه اظن ان الامر ليس بواجب او ان ظن

76
00:25:18.400 --> 00:25:34.600
ان الامر وقع في مشقة عليه وهو يعتبر انفسهم غير شاق عليهم او غير ذلك من اسباب واما حديث ليس من البر الصيام في السفر تقدم للسنة الرازحة ورأى رجلا قد ظلل عليه والخبر في الصحيحين

77
00:25:34.650 --> 00:25:52.100
هنا لاحظ انه يسلم عليهم ليس من البر والصيام في السفر. لكن الذي لا يشق عليه لا حرج هذي رخصة والى هذا اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السهر. هذا باب ما جاء اي من الاحاديث

78
00:25:52.100 --> 00:26:08.550
الاخبار الصحيحة. من الرخصة في الصوم في السفر الرخصة مقابلها العزيمة تقدمت الاحاديث المتقدمة وهي مفيدة على مانع الصيام في السفر لما يشق عليه. الان الرخصة في الصوم في السفر

79
00:26:08.700 --> 00:26:29.600
وليس لمن يشق عليه. لان يبقى الحكم الاول معللا وعلى بابه قبل قليل ايضا ان مذهب الجمهور ان لا يجوز الصيام في السفر لمن لا يشق عليه ويجوز الفطر ذهب الاكثر لان الصوم افضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه

80
00:26:30.250 --> 00:26:46.500
وقال الامام احمد بان الفطر افضل وهذا قول اسحاق اذا استوى الامران معا قد يرجح الفطر عملا بحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه ما لم يترتب على ذلك مشقة في المستقبل الصيام افضل

81
00:26:46.800 --> 00:27:02.300
اذا قد يقال انه يختلف اختلاف الاحوال اختلاف الاشخاص حددنا هارون ابن اسحاق الامداني اخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة ابن عمر الاسلمي

82
00:27:02.500 --> 00:27:22.500
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصوم وان شئت فافصل وفي الباب على انس بن مالك وابي سعيد وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمرو وابي داوود وحمزة ابن عمر الاسلمي قال ابو عيسى حديث عائشة

83
00:27:22.500 --> 00:27:46.950
ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل هذا حديث حسن صحيح وقد اخرجه الامام البخاري من رواية يحيى ومن رواية مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ورواه مسلم طريق الليل من رواية حماد بن زايد وابي معاوية واخرين عن هشام

84
00:27:47.100 --> 00:27:59.800
ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السؤال عما يشكل وفي معنى قول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. البينات والزبر

85
00:27:59.950 --> 00:28:22.900
قوله عن الصوم في السفر اي عن حكم الصوم في السفر ولعله يسأل عن واقع وانه كان يسرد الصوم يتابعه قد جاء في رواية لمسلم يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم افاصوم في السفر؟ وجاء في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اأصوم في السفر

86
00:28:22.900 --> 00:28:44.350
وكان كثيرا الصوم وقال جماعة لانه كان يصوم الدهر باستثناء يوم العيدين وايام التشريق الحقيقة ان هذا الخبر لا دلالة فيه انه كان يصوم الدهرا كله ولكنه يفيد انه كان يكثر الصوم

87
00:28:44.750 --> 00:29:06.800
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم صيام شيء من الايام الا يومي العيدين وصومهما محرم للاتفاق يعتبر الصوم باطلا ولو كان صوما نذر يحرم ايضا على قول الجمهور صيام ايام التشريق ولو لغير الحاج. للحاج محل اتفاق

88
00:29:06.950 --> 00:29:31.900
الصوم يحرم صيام أيام التشريق ولو لغير الحاج وقول الجهور وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر للحاج او يوم العيد لغير الحاج كذلك يحرم او يكره على قول طائفة تخصيص يوم الجمعة للصيام. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من الليالي ولا تخص يوم

89
00:29:31.900 --> 00:29:46.300
بعد صيام ليل الايام فمن سنه عن التخصيص ان من له عبادة يصوم يوما يفطر يوما انه بلا ريب. اذا افطر الخميس يصوم الجمعة ثم يفطر السبت. اذا لا حرج ان يفرد الجمعة

90
00:29:46.300 --> 00:30:06.650
على هذا الحديث المتفق على صحته قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فاطر ان شئت فصم وان شئت فأفطر ولا في دلالة لقول الجمهور لان الصوم والفطرة في السفر مباحان فمن شاء صام افطر

91
00:30:07.050 --> 00:30:30.300
ولكن من كان يشق عليه الصوم هذا يحرم الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الخبر ان صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف ضررا ولا يفوت به واجبا فطر يوم او يومي العيدين وايام التشريق

92
00:30:31.250 --> 00:30:46.850
وهذا قاله طائفة من العلماء في الاحتجاج لحديث الباب نظر لان هذا الحكم قد يلتمس من ادلة اخرى. كما انه يلتمس المنع من ادلة اخرى لكن لا نلتمس هذا الحكم من حديث الباب

93
00:30:46.950 --> 00:31:11.650
ليس فيها الدلالة الواضحة على كونه يصوم الدهر كله ومن الادلة الدالة لقول الجمهور ان الصوم والفطر والفطرة في السفر مباحان اوردها المؤلف بقوله حدثنا نصر بن علي الجهظمي اخبرنا باسم المفضل عن سعيد بن يزيد ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال

94
00:31:11.650 --> 00:31:27.000
كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره وهذا الخبر رواه الامام مسلم رحمه تعالى في مثل هذا الاسناد قال حدثنا نصر ابن علي الجهرني فذكره

95
00:31:27.400 --> 00:31:45.050
يوخذ هذا الخبر حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل العلم الذي تستفيد منه الامة وفيها الاستفادة من العلماء واهل الفضل في اسفارهم وفي شؤونهم في حكاية واقع الصحابة من رحمة بعضهم بعضا وعذر بعضهم بعضا

96
00:31:45.250 --> 00:32:00.650
حيث قال فمن يعاب على الصائم صومه ولا على مفطره فطره وفي الادب مع المخالف وفي احترام وجهة نظر الاخرين ما زالت مبنية على اسس وعلى اصول واضحة في انه لا حرج من الصوم في السفر ما لم يشق

97
00:32:00.950 --> 00:32:18.350
ولولا حرج من الفطر اذا يبقى الخلاف في الافضل وليس في الحلال او الحرام وفي ان هذا الحديث يوضح معنى قول الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وانما ليس المقصود من الاية فالواجب

98
00:32:18.350 --> 00:32:45.050
وان المعنى هو ما قاله الجمهور. ومن كان مريضا او على سفر فافطر. فعدة من ايام اخر السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وفيه ايضا ان الاحاديث معزولة عن نظائرها حقيقة الفقه في الدين وحقيقة المعرفة. حقيقة التبصر. ان تضم الاحاديث بعضها الى بعض

99
00:32:45.200 --> 00:33:03.850
لان الذي يفهمون الاحاديث كالذين يفهمون الاحاديث الاولى دون في عزله عن الثانية لا ريب انهم ينحون منحى اخر في الترفيح الصحيح ان تضم الاحاديث بعضها الى بعض اما اذا لم يبلغه الحديث الاخر ما هو معذور عند الله جل وعلا ولا يقال عنه بانه ليس بفقيه

100
00:33:03.900 --> 00:33:21.500
ولكن ما بلغه الحديث الاخر. اما الذي يبلغ الحديث الاخر يحاول ان يأخذ بهذا دون ذاك قد يكون ناتجا وليس بلازم عن قلة ومع عدم بصيرة لمعرفة مذاهب الاصوليين في مسائل ومراعاة امور الترفيه

101
00:33:21.750 --> 00:33:36.850
من المرجحات تجاوزت عند الاصوليين اكثر من ثلاث مئة قال ابو عيسى حدثنا علي اخبرنا يزيد ابن زريعة اخبرنا الجريري واخبرنا سفيان ابن الوكيع اخبرنا عبد الاعلى عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال كنا نسافر

102
00:33:36.850 --> 00:33:46.850
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائم من المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون ان من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فاخطأ

103
00:33:46.850 --> 00:34:05.300
هذا الخبر رواه مسلم ايضا من طريق إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري ورواه ابن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد دون اخره وكانوا يرون وسفيان بن الوقيع مذكور في سعد ابي عيسى سيء الحكم

104
00:34:05.850 --> 00:34:23.200
وهو من الامام المشهور الحافظ الثقة والمتفق على امامته وجلالته وذلك ان سفيان بن وكيع ابتدأ فنصح ولم ينصفح فترك حديثه ولكنه لم يتفرد بهذا الخبر هذا الحديث في دلالة لقول الجمهور

105
00:34:23.250 --> 00:34:44.850
لان صوم الفطر في السفر مباحان ان الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يجد لا يقع في قلب المفطر على الصائم. ولا الصائم ولا يغضب او يجد. الصائم في قلبه شيئا على المفطر

106
00:34:45.150 --> 00:35:03.400
في فقه الصحابة وفي رحمة بعضهم بعضا في الحرص على العلم وفي حكاية واقع حالهم وشأنهم من المسائل اعذروا بالبخاري وفيه من المسائل ما لا يعذر به على حسب المسألة

107
00:35:03.700 --> 00:35:28.100
وعلى حسب المتكلم والمفتي في هذه القضية ولكن في هذا وذاك يجب مراعاة ادب الخلاف وجود الرحمة ستكون منبعثة من قلب مخلص صادق يبحث عن الخير للناس اجمعين وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم

108
00:35:28.250 --> 00:35:49.150
قوله وكانوا يرون ان من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن. وهذا دليل لقول من قال بتفضيل الصوم لمن اطاق بلا ظرر ولا مشقة قدم من العلم من قال الفطر والصوم سوى ومخير بين احد مع الاخر

109
00:35:49.250 --> 00:36:02.600
وتقدم ان الراجحي هذا هو التفصيل انه قد يكون الصوم مكروها على فلان دون الآخر او محرما على فلان دون الآخر الذي يهمنا الان ان الصوم والفطرة في السفر مباحا

110
00:36:02.950 --> 00:36:24.100
لمن لا يشق عليه الصوم يبقى الخلاف في الاكمل والافضل وفي الحديث ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان. قال ابو عيسى عن حديث الباب وهذا حديث حسن صحيح قبل قليل ان مسلما قد خرج

111
00:36:24.300 --> 00:36:42.050
طريق إسماعيل إبراهيم عن الجريري ومن طريقة هذا عن أبي نظرة عن أبي سعيد دون آخره وكانوا يرون نقف على قول ابي عيسى باب ما جاءك الرخصة للمحارب في الافطار؟ ويكمل ذلك ان شاء الله تعالى يوم

112
00:36:42.600 --> 00:37:06.850
آآ السبت  واضحة يحتمل لكن عموما هي جسد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرويه يعني يا معشر الصحابة سواء كانت من كلام ابي سعيد او من كلامه بنظرة. ان كان بكلام ابي سعيد هو يتحدث عن واقع الصحابة. وان كان من كلام ابي نظرة فهو بما تلقاه

113
00:37:06.850 --> 00:37:26.900
من الصحابة ولكن كانوا يرون بلا ريب انها ليست محل اتفاق نتقدم ان بعض الصحابة يرى انه يجب الفطر في السفر يحمل على الاكثرية والاغلبية ولكن اعبر بقضية ذهب الجمهور قال الجمهور مراعاة للقول

114
00:37:26.900 --> 00:37:47.000
الاخر المأثور عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين كالنخاعي والزهري واخرين من العلماء نعم ممكن ايضا في من قال بان هل الزيادة وكانوا يرون انها جاءت من رواية الجريري لانه بدليل انه ما جاء في مسلم فريق قتادة عن ابي نظرة

115
00:37:47.000 --> 00:38:00.300
عن ابي سعيد دون اخره وكانوا يرونه هذا يعني يؤكد اه ان اللفظ ليس من جهة سعيد. بدليل ان قتادة من اوثق الناس. فقد روى عن ابي نظرة دون هذه اه الزيادة

116
00:38:00.300 --> 00:38:20.300
اضف الى ذلك ان في كلام ابي عيسى وهي من روايات نصا عن الجهظم ووثقها ثقة آآ الجريري ايظا ثقة ولكن وهو سيء الاسناد جاءت من رواية نصر بن علي اخبرنا يزيد ابن زريع اخبرنا الجريري عن ابي نظرة فرواه قتادة

117
00:38:20.300 --> 00:38:41.900
اوثق من الجريري وهذا يؤكد او يؤكد وقد يقال شاذة قد تكون اللفظة شاذة الاسئلة من الاخوان في النت الاخ يسأل عن التطير وهو درسنا اليوم ان شاء الله ناخذ ان شاء الله درس التوحيد

118
00:38:42.000 --> 00:38:56.550
في اسئلة كثيرة طبعا البعض غير متعلق الصيام فاعتقد ان الاخوة نحاول ان نستوفي ما يتعلق بقضية الصيام الاخ هذا الاخ سمير من مصر يقول اني احبك في الله احبك الله احببتني فيه

119
00:38:57.350 --> 00:39:17.700
يقول هل شرط الافطار في السفر هو وجود المشقة اذا قمنا بالشرطية على الصحيح نعم يجب الافطار اذا ما وجدت مشقة فليس بواجب. الاخ سأل عن الشرطية ونحن نفصل في الموضوع. الاخ يقول هل شرط الافطار

120
00:39:17.900 --> 00:39:43.250
اذا وجدت مشقة فيجب الافطار على الصحيح واذا لم توجد مشقة واذا لم توجد مشقة هو مخير بين الصيام وبين الفطر والفطر افضل ما لم يكن في القضاء في المستقبل عليه مشقة فيكون الصيام افضل. وفي من فضل الصوم مطلقا دون ان يوجب

121
00:39:43.250 --> 00:39:59.750
فبالتالي اذا وجدت مشقة فالفطر واجب. واذا لم توجد مشقة فهو مخير على خلاف في اه الافضل الاخ يقول ولو سافر شخص في طائرة هل يصنعها؟ ولا لم تجد مشقة. لكن ليس شرطا

122
00:40:00.050 --> 00:40:15.000
ولكن ليس شرطا انما هو من باب المباح والطائفي من باب المستحب لحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه ما دام هذا يسمى سفرا فلا حرج ان يفطر فيه المسلم

123
00:40:16.000 --> 00:40:40.200
هذي السائلة تقول وهي تقول ايضا سؤال خارج الدرس والاسئلة طبعا اكثرها في النت هي خارج الدرس امرأة تعمدت اسقاط حملها بعد شهر ونص من الحمل ما حكمها سلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم اسقاط النطفة والمضغة او العلقة ما لم ينفخ في ذلك الروح. ونفخ الروح يتأكد

124
00:40:40.200 --> 00:40:59.350
مئة وعشرين يوما الصواب ان الحمل اذا لم يبلغ مئة وعشرين يوما يجوز اسقاطه بشرط ان يستفق الطرفان على اسقاط الزوج والزوجة. واذا وجد على المرأة مشقة في الحمل فيجوز ان تسقطه بدون اذن

125
00:40:59.350 --> 00:41:19.150
الزوج ما لم ينفق فيه في الروح اذا نفخ فيه الروح فقد اجمع العلماء على تحريم الاسقاط. ثم نظر خلاف ينبغي الامام احمد يجوزه في الاربعين الطائفة تمنع بعد الاربعين كالحنابلة طائفة اخرى تجوزوا بعد الاربعين تجوزوا في آآ الفترة بين الاربعين الى الثمانين

126
00:41:19.150 --> 00:41:39.150
الصواب والعلم عند الله انه يجوز الاسقاط ما لم ينفق فيه آآ الروح لانه اذا نفخ فيه الروح هو الذي تكون الحرمة تتعلق بالاحكام الشرعية. كما لو ان المرأة نفق في ابنها الروح وتوفي عنها زوجها ثم اسقطت

127
00:41:39.150 --> 00:41:59.150
تخرج من ذلك تخرج من العدة. بينما اذا لم ينفق في الروح حين لا تخرج من العدة. اما اذا كان لحاجة فيجوز قبل اه نفخ الروح عند كثير من اه العلماء. واما بعد نفخ الروح فلا يجوز باجماع المسلمين الا في حالة واحدة. اذا قرر الاطباء انه لا يعيش

128
00:41:59.150 --> 00:42:16.600
الا احدهما ان الطفل وان المرأة فيجوز طائفة من العلماء اسقاط آآ الطفل الاخ يقول ان يحبك الله احبك الله احبتني فيه يقول هل الصائم يفطر بالحجامة ان الحجامة لا تفطر الصائم

129
00:42:16.750 --> 00:42:32.000
وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور على الصحيح في من يحكي عن الجمهور انه يرانا الحجامة تفطر الصلاة والصوم ان الجمهور يرون ان الحجامة لا تفطر الصائم وهذا قول جبر الصحابة والتابعين وجماعة من الائمة

130
00:42:32.000 --> 00:42:46.350
الادلة على هذا كثيرة وقد قال ابو سعيد رخص للصائم في الحجامة القبلة رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه. وقد سئل انس كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف

131
00:42:46.450 --> 00:43:11.700
رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة والادلة على هذا كثيرة. وقال الامام احمد ان الحجامة تفطروا الصائم لحديث افطر الحاجم والمحجوم. والقول الاول لعله اه الاقرب والارجح لكثرة ادلة وحديث افصل عن الحاج ليس بضعيف هو في الحقيقة صحيح وله طرق متعددة عن جماعة من الصحابة

132
00:43:11.700 --> 00:43:29.100
ولكنه آآ منسوخ ما نحكي يا جماعة الاخ يقول يعني سؤاله يقول هل انعقد اجماع اذا ما وجدت من شقه؟ هل انعقد اجماع له آآ يجب عليه آآ او الا هو الصوم. الصوم ما فيه معبد طويلة

133
00:43:29.250 --> 00:43:48.250
لان بعض الذين يقولوا بان يفطر في السفر يرى ان هذا هو الواجب ان بعضهم في الحقيقة ما يقيد هذا بالمشقة او على سفر ولم يذكر المشقة. والصواب انه ليس فيه اه اجماع. اعتقد ان كثيرة جدا

134
00:43:48.300 --> 00:43:54.450
وكثير من غير متعلق بالصيام نأخذ درس التوحيد وان كان مرتبط بالتوحيد نأخذ ان شاء الله بعد درس التوحيد