﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:20.250
انتقل الشيخ الى باب النهي وقال ان ما ذكره من مباحث في باب الامر يندرج ايضا تحت باب النهي. فصيغة النهي لا تفعل ولا خلاف بين الاصوليين انها تقتضي الفور والتكرار. وعرف النهي لغة وهو المنع. اما اصطلاحا فهو استدعاء الترك بالقول او الفعل ممن هو دونه على وجه العلو

2
00:00:20.600 --> 00:00:35.950
وقول الماتن على سبيل الوجوب مما يستدرك عليه. حيث ان المكروه يدخل في مطلق النهي. ثم اشار الشيخ الى معنى النهى والعقول وانهما يشتركان في الكف عما وقال بان الاصل في صيغة النهي هو التحريم الا ان جاءت قرينة

3
00:00:36.350 --> 00:00:46.350
ثم اشار الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل شيء ثم فعله فمن الخطأ ان نقول ان النهي هنا للكراهة وانما يجب ان ننزهه عن فعل المكروه والذي يشير

4
00:00:46.350 --> 00:01:01.700
والصواب ان نقول ان النهي هو الاصل وان الفعل كان عند تخلف علة النهي ثم فصل في مسألة قضاء نهي الفساد وقال بانها ثمرة النهي العملية. فسرد مذاهب العلماء فيها فقال بان مذهب الظاهرية هو اضيق المذاهب. حيث قالوا

5
00:01:01.700 --> 00:01:18.350
ان كل نهي يقتضي الفساد ولذلك فالمنهي عنه شرعا عندهم كالمعدوم حسا وهذا مذهب فاسد ثم مذهب الحنفية حيث يفرقون بين كون النهي متعلقا بذات الشيء فحينئذ يقتضي البطلان. وبين كونه متعلقا بصفة الشيء فحينئذ يقتضي الفساد

6
00:01:18.350 --> 00:01:33.600
هم يفرقون بين الباطل الذي يترتب عليه عدم الاعتدال والنفوذ وبين الفاسد الذي يقتضي الاعتداد والنفوذ مع الاثم اما المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور فيقول ان تعلق النهي بذات الشيء او بوصف لازم له فانه يقتضي الفساد والا فلا

7
00:01:33.800 --> 00:01:54.600
اما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون ان تعلق النهي بالذات او بركنه او بشرط من شروطه او بوصف لازم له فانه يقتضي الفساد والا فلا ثم انتصر الشيخ لمذهب شيخ الاسلام والقائل بان النهي ان كان متعلقا بحق الله فيقتضي الفساد وان كان متعلقا بحق العباد فلا يقتضي الفساد. ثم ذكر الضابط في

8
00:01:54.600 --> 00:02:07.800
التفريق بين حق الله وحق العبد وهو ان حق الله ما لا مدخل للصلح فيه بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والاسقاط والصلح وساق امثلة مستفيضة على كل مذهب من المذاهب

9
00:02:08.150 --> 00:02:18.150
بعد ذلك تكلم عن مسألته هل يقبل النهي الانفكاك ام لا يقبل؟ واختتم الشيخ درسه بالمراد من صيغة الامر وهو الامتثال. ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الامر لا يراد منها

10
00:02:18.150 --> 00:02:32.050
استدعاء العمل وانما قد تكون لاباحة او للتهديد او للتسبيح او للتكوين والسخرية او للاهانة او للتعجيز او للمشورة او الامتنان او للتصبر او للانذار او للتعجب او للتفويض والتسليم او للاعتبار او للدعاء او للارشاد

11
00:02:32.350 --> 00:02:49.350
كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك او التحريم. وانما للاياس او للتقليل والتحقير او للارشاد او للدعاء. وساق الشيخ امثلة على كل ذلك ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له

12
00:02:49.750 --> 00:03:11.400
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فاخر ما قررنا في الدرس الماضي بتوفيق الله وكرمه ومنه عدلنا اخر ما ذكره الماتن

13
00:03:11.600 --> 00:03:45.250
صاحب كتاب الورقات لما قال والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده وقلنا صواب العبارة الامر بالشيء نهي عن الضاده. والنهي عن الشيء امر باحد اضضاده والامر والنهي بينهما علاقة

14
00:03:46.100 --> 00:04:15.700
وطيدة كما يقال عن الامر يقال عن النهي ولذا نصيب اليوم ان شاء الله تعالى مباحث النهي فالامر استدعاء الفعل استدعاء الترك فكل ما يقال وما يذكر في مباحث الامر عند الاصوليين يذكر في مباحث الناس

15
00:04:16.900 --> 00:04:47.700
ذلك ان الامر طلب فعل والنهي طلب كف طلب ترك والشريعة فعل وترك   ولذا مثلا الاصوليون يقولون الامر الصيغة وكذلك انه يصيغه ويقولون ان ثمرة من اتى بالامر فانه يخرج عن العهدة

16
00:04:47.950 --> 00:05:16.250
بمعنى انه تبرأ الذمة وتنفذ العقود وكذلك النهي. من تجنبه برئت ذمته كذلك قولهم ان الامر على الفور فمن باب اولى ان يكون النهي عن الفور ولا خلاف بين الاصوليين في ان النهي عن الفور

17
00:05:16.550 --> 00:05:37.150
متى نهاك المشرع وجب عليك الامتثال ولا يجوز لك التراخي الخلاف واقع في الامر هل هو على الفور ام على التراخي؟ ورجحنا الدرس قبل الماضي ان ارجح قولي علماء الاصول ان الامر على الفور

18
00:05:38.800 --> 00:06:02.000
واما النهي فلا خلاف بين علماء الاصول في انه على الفور. وكذلك وقع خلاف بين الاصوليين. هل الامر يقتضي التكرار ام لا؟ ورجحنا ان الامر المطلق لا صلة له بالعدد. وصلته بالمرة الواحدة صلة تلازم. لان

19
00:06:02.000 --> 00:06:22.750
امر فعل ايجابي فلابد من وجوده وهذا الوجود باللازم متعلق بالمرة فاصبحت صلته بالعدد صلة التلازم فقط. هذا الامر المطلق اما الامر الذي علق على سبب او الذي علق بعدد

20
00:06:22.750 --> 00:06:49.700
فكما فصلنا في ذاك الوقت او في ذاك الدرس اما النهي فلا خلاف بين الاصوليين في انه يقود التكرار فلو ان الشرع امر المكلف بالا يسرق فامتثل مرة فامتثاله مرة في كفه عن السرقة لا يجوز له ان يسرق مرة ثانية او ثالثة وهكذا الكذب والغيبة والزنا واكل مال الناس

21
00:06:49.700 --> 00:07:17.900
بالباطل وهكذا فلا خلاف بين الاصوليين في ان النهي يقتضي التكرار كذلك صيغة الامر افعل وصيغة النهي لا تفعل الاصل في صيغة النهي انها لا تفعل اقول مؤكدا ان الصلة بين الامر والنهي صلة وطيدة قوية

22
00:07:18.250 --> 00:07:51.800
وما يذكره الاصوليون عن الامر في مباحثهم هي عين المباحث المذكورة في الناس النهي عن المصنف في الورقات استغرق سفرين ولكن هذين السطران لو اردنا التفصيل الدقيقة ان المبسوطة فيهما لا ابالغ ان قلت نحتاج الى عدة مجالس

23
00:07:54.500 --> 00:08:17.600
وهذه فائدة دراسة المتون الذي يدرس المتن غير الذي يقرأ ويجرد ويقرأ كثيرا الذي يجرؤ الذي يقرأ البتون يدقق ويفهم ويرتب معلوماته. ويدقق على الالفاظ وهذا يكسبه خبرة في الا يكون ابله

24
00:08:18.550 --> 00:08:43.400
وفي تدقيق فيما يجري حواليه فينظر الى الامور بمنظار فيه دقة والمسلمون اليوم قلوبهم سليمة ولكن عقولهم تكاد تكون مؤجرة او معطلة اما انها موظفة لاحزاب او انها موظفة لعادات او اما انها موظفة لعواطف

25
00:08:43.450 --> 00:09:10.550
وتكاد تكون العقول معطلة ولا سيما في الاحداث الجسام التي نراها. ولا حول ولا قوة الا بالله الامة اكثر ما تحزن وتظن انها تحزن ويكون المحزون عليه اكثرهم تامرا وهكذا جرت العادة في كثير من الاحداث وستبقى جارية. فالاشباه والنظائر معتبرة عند طلبة العلم. الاشباه والنظائر

26
00:09:10.550 --> 00:09:33.700
صبر عند طلبة العلم وانا لا اتهم احدا ولكن اقول طالب العلم لما يقرأ علم لما يقرأ المتون ويدقق فيها فهذا يعطيه دقة  ويعطيه اه التعبير عن الجواب او عن المعلومات بعبارات دقيقة واضحة. فيكون فيكون

27
00:09:33.700 --> 00:09:54.100
نريد من كل كلمة ومن كل حرف يريد ما يقول بخلاف الذي يقرأ كثيرا ولا يدقق ولا يتمعن المصنف رحمه الله تعالى قال في النهي ثم قلناه في تعريف الامر نقوله في تعريف النهي. قالوا الماتن رحمه الله

28
00:09:54.550 --> 00:10:36.800
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب النهي في اللغة  معنى مها اللغة منع ظنها اللغة هي العقول والعقل والنهى العقول والنهى تجتمعان في معنى والمعنى الذي تجتمعان فيه

29
00:10:37.200 --> 00:11:07.900
الكف والترك والمنع عما يشين العقل سمي عقلا لانه يعقل صاحبه عن الردى وعن الهوى والنهى سمي نهى بانه يمنع صاحبه من او عن الردى فالاصل في النهي المنع لغة

30
00:11:08.450 --> 00:11:32.150
واما في الاصطلاح فقد وقع خلاف كثير عند العلماء في تعريف النهي واختار الماتن امام الحرمين تعريف استدعاء الترك. استدعاء اي طلب طلبوا الترك بالقول ولو اسقط القول لكان حسنا

31
00:11:32.700 --> 00:11:55.250
لان طلب الفعل وطلب القول قد يقع قد يقع بالفعل النهي قد يقع بالفعل وكما قلنا في الامر نقول في النهي فالامر والترك قد يقع بالفعل كما انه قد يقع بالقول

32
00:11:59.850 --> 00:12:22.300
فلو انه اسقط بالقول لكان حسنا ممن هو دونه اي من الاعلى من الاعلى للادنى قال على سبيل الوجوب فاخرج المكروه من النهي كما انه اخرج المندوب من الامر في تاريخ ايش

33
00:12:23.100 --> 00:13:04.750
في تاريخ الامر وان كنتم تذكرون استدركنا على الماتن اخراجه المندوب من المأمور وقلنا ان مطلق الامر غير الامر المطلق وفصلنا وفرقنا بينهما وقلنا المأمور يدخل في مطلق الامر بس كذلك قلنا المأمور يدخل في مطلق الامر. وهنا نقول النهي يدخل في مطلق الترك

34
00:13:05.900 --> 00:13:27.350
النهي يدخل في مطلق الترك استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء مثلا كما ذكرنا في الامر لكان التعريف افضل والعبرة ان نتصور ان النهي في الشرع هو طلب كف

35
00:13:28.700 --> 00:14:00.850
طلب ترك  بالنهي صيغة صيغته لا تفعل والاصل في النهي انه للتحريم حتى تأتي قرينة فاصرفه عن التحريم وهنا نكتة والنكتة عند اهل العلم شيء دقيق ولذا الف العلماء كتب كتبا نكت

36
00:14:02.250 --> 00:14:22.750
ينبغي ان ننتبه لها ولها صلة وتعلق بهذا المقام وهي الاصل في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان ننزهها عن المكروه

37
00:14:23.850 --> 00:14:43.100
فالمكروه يشين المكلف. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا اكثر من مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله فمن الخطأ ان نقول ان النهي هنا

38
00:14:43.300 --> 00:15:06.750
يكون للكراهة لان فعله صلى الله عليه وسلم صرف النهي من الحرام الى مكروه. لان الاصل ان ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن المكروه ايضا فمتى نهى النبي عن شيء؟ وفعله فانما يكون النهي عن علة

39
00:15:07.150 --> 00:15:30.700
ولما فعله تكون هذه العلة قد تخلفت عن هذا الامر المنهي عنه وبهذا يقع الاجتماع وهذا هو الاصل. ليس الاصل ان ننسب الكراهة للنبي صلى الله عليه وسلم الاصل ان ننزه النبي عن المكروه وعن الحرام

40
00:15:30.850 --> 00:15:59.250
فان فعل ثم نهى فهذا الفعل يكون عند تخلف عند تخلف علة النهي فيكون فعله من باب البيان فعله يكون من باب بيان النهي يكون فعله من باب النهي بيان النهي. فالنبي نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا

41
00:15:59.750 --> 00:16:19.750
فلا يقال الشرب واقفا مكروه لان النبي فعله. لا يقال الشرب واقفا حلال. مشروع عند الحاجة فالنبي لم يشرب واقفا الا اما لضرورة التعليم. او لانه شرب من شن معلق او ما شابه. والاصل في الشرب واقفة

42
00:16:19.750 --> 00:16:39.750
انه محظور ممنوع. النبي نهى ان يستلقي الرجل على رجله وان يظع رجله فوق رجله. وفعل النبي ذلك في المسجد ان يستلقي على ظهره ويضع رجله فوق رجله. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالنهي لعلة كشف العورة. فاذا امن

43
00:16:39.750 --> 00:16:56.600
ان ان تستر عورته فله ان يفعل هذا الفعل ولا يقال انه الفعل اه مكروه والنهي الحرام وفعله اه قرينة وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان

44
00:16:57.250 --> 00:17:17.800
ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ولا يقال ابن اللعن المسلم يكون اللعن مكروها. لا. اللعن له صور اللعب له صور والنبي قال ليس المؤمن بالفاحش

45
00:17:18.300 --> 00:17:44.800
وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم قال الفحش قال لرجل اعرابي اه لما جاءه وقد ثبت عليه الزنا واراد ان يرجمه حتى الموت وهذا الرجل اعرابي لا يفهم الامور بالتكنية

46
00:17:45.050 --> 00:18:06.950
امتن النبي بين امرين اما ان يهجر دمه واما ان يذكر له الجماع صراحة فاضطر النبي ان يقول الجماع صراحة فقال له صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ولا اتورع ان اقول هذه الكلمة وانا في بيت بيوت الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها وهي ثابتة

47
00:18:06.950 --> 00:18:21.000
في صحيح الامام البخاري قال له صلى الله عليه وسلم ان اكتهى هكذا فهذه عبارة بان النبي كان بين خيارين اما ان يقول هذه الكلمة التي فيها فحش واما ان يهدر دمه

48
00:18:21.050 --> 00:18:44.100
اذا يجوز قول الفحش يجوز قول الفحش ضرورة وهكذا فلا يجوز ان نقول ان قول الفحش مكروه. لان النبي قاله ونهى عنه وهكذا في سائر الاشياء انه ثمرة وثمرة النهي مهمة

49
00:18:45.950 --> 00:19:16.500
والاسئلة كثيرة والكلام كثير جدا واسئلة الناس جلها. اليوم انما تدور في ثمرة النهي فما اكثر الحرام؟ وما اكثر الوقوع فيه والناس يسألون وبعضهم لا يتورع عن فعل الحرام لكن يخشى من ثمرته. فيكثرون من السؤال عن ثمرته

50
00:19:18.400 --> 00:19:50.150
وقد اوجز الماتن الثمرة المترتبة على على عن النهي بكلمات قليلة ولكن هذه الكلمات تحتاج الى تفصيل وتفصيلها يقول وهو الثمرة العملية لمبحث النهي رحمه الله  ويدل اي النهي على فساد المنهي عنه

51
00:19:50.400 --> 00:20:25.200
هذه العبارات نحتاج الى كلام كثير قال يدل اي النهي على فساد المنهي عنه اما ان يكون في العبادات واما ان يكون في المعاملات وثمرته في العقود والمعاملات نفوذ العقد

52
00:20:26.150 --> 00:20:53.500
ان ينفذ او لا ينفذ والناظر في كتب الفقهاء يجد اجماعا على النفوذ تارة وعلى عدم النفوذ تارة وكذلك النهي والفساد في المعاملات الثمرة ان يعتد بالعبادة وتبرأ الذمة منها

53
00:20:54.250 --> 00:21:16.800
ومن وقع في النهي يجد ان العلماء قد اجمعوا في سور على ان العبادة مع وقوع النهي  تنفذ او يعتد بها وان في بعض الاحيان لا يعتد بها فاذا كلام الماثن

54
00:21:17.550 --> 00:21:52.500
واسع ويحتاج الى تقييد. وكما يقولون بالمثال يتضح المقال رجل ترى سلعة فحلف البائع عليها كذبا هل ينفذ العقد او لا ينفذ ينفذ العقد او لا ينفذ؟ ينفذ بالاجماع وقع في ايش

55
00:21:53.150 --> 00:22:29.350
البائع وقع في النهي اليس كذلك والسلعة تنفث. قال ويدل النهي على فساد المنهي عنه رجل اشترى بضاعة مغشوشة رجل اشترى خمرا ترى خنزيرا رجل صلى وعورته مكشوفة او على ثوبه نجاسة

56
00:22:35.400 --> 00:22:58.200
او صلى وهو يلبس خاتم ذهب او عمامة حرير الصور ليست متشابهة ففي بعض الصور تكون العبادة لا يعتد بها وفي بعض الصور تكون العبادة يعتد بها ولذا لا بد

57
00:22:58.800 --> 00:23:21.450
لابد من تفصيل الاجمال الذي ذكره الماس موضوع انه يقضب الفساد هو القاعدة التي تدخل تحت هذا الكلام. ويدل على فساد اي النهي على فساد المنهي عنه هذه قاعدة النهي هل يقود الفساد او لا يقود الفساد

58
00:23:21.700 --> 00:23:52.750
هذه هي القاعدة التي تفصل هذا الاجمال هذه القاعدة الف العلائي الاصولي الفقيه اللغوي كتابا مجلدا كبيرا في تفصيل هذه القاعدة سماه تحقيق المراد في هل النهي يقض الفساد والكلام عن النهي يقول فساد ام لا؟ متشعب

59
00:23:53.500 --> 00:24:18.600
والعلماء لهم فيه اقوال وقد اتينا على شيء منه في درسنا في القواعد ولكن لابد من زيادة وتفصيل وبيان وتأكيد على بعض الاشياء. فنقول وبالله سبحانه وتعالى نصول ونجول العلماء مختلفون على اقوال عديدة

60
00:24:20.250 --> 00:24:57.700
اضيقها مذهب الظاهرية واوسعها مذهب الحنفية اضيقها مذهب الظاهرية واوسعها مذهب الحنفية قول عند الحنابلة وقول الظاهرية ان كل نهي يقتضي فسادا المنهي عنه وهذا توسع غير مرضي هذا توسع كل نهي

61
00:24:58.050 --> 00:25:26.900
يقتضي فساد المنهي عنه هذا توسع غير مرضي عفوا هذا تضييق غير مرضي قل نهي اخوة الفساد ضيقوا على عباد الله الحنفية توسعوا توسعا غير مرضي ايضا والحنفية  في ظاهره الدقة

62
00:25:28.750 --> 00:25:53.300
ولكن العلماء عالجوه وردوا عليه على وجه دقيق ودقيق جدا ولست بصدد التفصيل الطويل الممل. بحيث ادخل في بعض الجزئيات علماء الحنفية يقولون كل منهي له صلة بالمأمور سواء كان مأمورا

63
00:25:53.350 --> 00:26:23.100
بمعنى الواجب او بمعنى المندوب الحنفية يقولون مجرد وجود صيغة النهي على امل فهذا يدل على تصور وقوعه مجرد وجود النهي فهذا يدل على تصور وقوع المنهي عنه فمثلا لما نهى الشارع عن صوم يوم النحر

64
00:26:24.550 --> 00:26:52.650
فهذا دل على امكانية هذا العمل وعلى انعقاد النذر لو ان رجلا نظره  لان الشرع لا يكلف بالمحال ولا بغير المقدور عليه اذ التكليف بالمحال والمقدور عليه عبث لانه لا يقال الاعمى مثلا

65
00:26:52.750 --> 00:27:12.200
لا تبصر هذا القلم اليس كذلك فلما الشرع نهى عن صوم يوم عن اي نهي؟ بامكان المكلف ان يأتيه فاذا عندهم ان النهي ليس منصبا على ذوات الاشياء وانما هو منصب على لوازمها

66
00:27:13.600 --> 00:27:39.050
وهنا تقع ثمرة مهمة ينبغي في مثل هذا الصدد ان تذكر وهي لو ان رجلا نذر ان يصوم يوم العيد ما هو الواجب عليه عند الجمهور هذا نذر بباطل عند الحنفية يصوم يوما بداله

67
00:27:42.800 --> 00:28:07.450
لماذا بانهم جعلوا صفة الصوم في اليوم هي الامر المنهي عنه اما مطلق الصوم هو ايش هو مشروع نقول مرتبين ما نريد العلماء لهم خمسة او ستة اقوال من حيس

68
00:28:07.650 --> 00:28:34.000
متى يكون المنهي عنه يقود الفساد ام لا القول الاول قلنا ان النهي ان ورد على اي جهة كان سواء كان على ذات الشيء على عين الشيء او على صفة الشيء

69
00:28:35.150 --> 00:28:56.450
سواء كانت هذه الصفة تنفك او لا تنفك لازمة او غير لازمة او كان هذا النهج منصبا على ركن على ركن فيه او على شرط من شروطه فانه يقتضي الفساد

70
00:28:57.650 --> 00:29:43.350
وقلنا هذا مذهب ظاهرية وقول عند  وفي هذا التضييق على عباد الله هنالك قول ثاني وهو قول للحنفية قالوا نفرق بين المشروع بين المنهي عنه لاصله والمنهي عنه لوصفه ولذا الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل

71
00:29:45.000 --> 00:30:10.000
ويجعلون ويجعلون العقود لا تنفذ والذمة لا تبرأ من العقد والعبادة الباطلة اما الفاسدة فالذمة تبرأ مع الاثم والعقد ينفذ مع الاثم هذا في ايش  الفاسد الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد

72
00:30:11.300 --> 00:30:33.150
المذهب الثاني مذهب الحنفية يقولون ننظر في الناس فاذا كان الناس متعلق بذات الشاي فهذا يقتضي البطلان واذا كان النهي لا يتعلق بذات الشيء لا يتعلق باصل الشيء وانما يتعلق بوصف من اوصافه

73
00:30:33.300 --> 00:30:58.500
فهذا لا يقتضي البطلان مع الاسم يعني الشرك بالله نهي عن ذاته ام عن صفة من صفاته؟ عن ذاته الزنا نهي عن ذاته صفة من صفاته عن ذاتي عن ذاته الزنا

74
00:31:00.700 --> 00:31:27.700
فكل زنا باطل   واحل الله البيع وحرم الربا هل هنالك صلة بين الربا والبيع في صلة نعم سيأتي معنا في مبحث التخصيص ان قول الله وحرم الربا تخصيص من احل البيع

75
00:31:28.100 --> 00:31:55.250
صورة منصور البيع المحرم تخصيص من البيت الربا في اصله بيع هذا البيع لازمته صفة وهذه الصفة هي المنهي عنها الحنفية لو ان قاضيا قضى بين مرابي بين اثنين تعاملا بالربا

76
00:31:55.550 --> 00:32:21.650
القاضي الحنفي يلزمهما باتمام البيع ويلغي الربا وغير القاضي الحنفي يبطلوا اصل المعاملة اذا في ثمرة لماذا لان الربا عند الحنفية المنع فيه من اجل الوصف المنع فيه من اجل الوصف

77
00:32:22.100 --> 00:32:53.000
الان الحنفية يقولون النهي المنصب على الذات فقط هو الذي يقضي الفساد واما ان كان على غير الذات فانه فانه يقتل بطلان. فانه لا يطلب بطلان وانما يقبض الفساد. وتظهر ثمرته

78
00:32:53.700 --> 00:33:38.250
وهذا توسع الثالث وهو مذهب الشافعية بل قد نقول انه مذهب الجمهور فقال لي جمع من المالكية الحنابلة ان النهي اذا تعلق المنهي عنه او بوصف لازم له او بوصف لازم له فانه يقتضي الفساد

79
00:33:39.650 --> 00:34:08.450
ان تألق بوصف غير لازم له وهو لا يقتضي الفساد  الرضا الان الزيادة تنفك عن اصل الربا او لا تنفك؟ هل يمكن يتصور الربا دون زيادة هل يمكن التصور ربا دون زيادة؟ ام ان الزيادة وصف لازم

80
00:34:08.650 --> 00:34:41.250
للربا وصف لازم ولذا الجمهور يقولون ان الربا ايش  باطل لا يفرقون بين الفاسد والباطل لان النهي يخوض الفساد لما النهي ينصب على الذات او على وصف لازم للذات رجل صلى

81
00:34:42.800 --> 00:35:03.650
وبيده خاتم ذهب  متصور هذا ولا غير متصور تصور واحد يصلي وهو لابس ختم ذهب ممكن هل لبس الذهب صفر تنفك عن الصلاة ولا تنفك؟ وصف لازم للصلاة وغير لازم؟ غير لازم

82
00:35:04.100 --> 00:35:25.300
اذا لو صلى انسان وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة ام باطلة صلاته صحيحة لان الجمهور يقولون اذا انصب النهي اذا تعلق النهي على الذات على العين او على وصف لازم لهذه العين

83
00:35:25.400 --> 00:35:55.700
يدل على البطلان والا فلا انسان غصب ماء وتوضأ  في ناس بتغسل وبتوضوا مصروف ولا غير موجود موجود طيب وجود الماء في الغسل بص لازم ولا غير لازم  لازم ولا غير لازم؟ لازم

84
00:35:55.950 --> 00:36:18.100
مقتضى هذا ان يكون الغسل ايش باطلا وان يكون الوضوء  رجل غصب سكينا وذكى فيها سكين وذكى فيها انا لا اقول باطل وضوء من يسرق الماء لا اقول باطل. انا اقول على اصولهم

85
00:36:18.350 --> 00:36:36.350
والا سيأتي معنا بعد قليل انتهى الوضوء ليس ببطء. هذا هو الراجح يأتي معنا نحن الان نخرج الاقوال ونذكر الاقوال نخرج على اصولهم. اما هذا التخريج لا يلزم انني ارتضيه واقبله

86
00:36:36.400 --> 00:36:55.650
ارجو نقل عني ان ينقل عني على وجه في دقة على وجه جيد. فانا اخرج على اصولهم. ولكن لا اقول الغسل فاسد والوضوء فاسد رجل حج بالمال الحرام رجل حج بمال حرام

87
00:36:56.900 --> 00:37:23.700
ماذا يقال في هذا الحج  رجل ذكى بسكين مغصوبة ذبح ذبيحته بسكين سرقها. ماذا يقال فيه؟ وهكذا في اشياء كثيرة متصورة ما اكثرها اليوم فمذهب الشافعية خاصة وقول جماهير المالكية والحنابلة

88
00:37:24.100 --> 00:37:52.050
وبعض الحنابلة يقولون ان النهي ان تعلق بالذات او بصفة لازمة له وهو يدل على الفساد والا فلا نذهب لبعضنا في تفصيل اكثر وهو القول الرابع يقولون اذا كان النهي

89
00:37:52.900 --> 00:38:30.650
متعلقا بالذات او بركنه او بشرط من شروطه او بوصفه الملازم الذي لا ينفك عنه ويدلل على الفساد والا فلا هذا المذهب يعلق ايش يدل على الفساد النهي اذا كان يتعلق بايش؟ بالذات اولا او بالركن او صفة بشرط او

90
00:38:30.650 --> 00:39:04.650
اذا صد النهي على واحد من هذه الامور اقتضى الفساد والا فلا العبادة مثلا التي ورد النهي لذاتها فوق العيدين هذه فاسدة باطلة والمعاملة التي انصب النهي عن ذاتها البيع يوم الجمعة

91
00:39:05.000 --> 00:39:25.400
فالذي يشتري يوم الجمعة العقد لا ينفذ على هذا الكلام البائع المال الذي بيده حرام والسلعة التي بيد المشتري حرام. لا يملكها ملكا شرعيا لان النهي انصب على البيع يوم الجمعة

92
00:39:27.550 --> 00:39:56.100
كذلك شرط اذا انسان صلى وستر ستر عورته بثوب حرير او بثوب مغصوب لكن لو لبس عمامة حرير فهذا النهي ينصب يتعلق بالركن بالشرط بالذات لا اللي بلبس عمامة حرير مثل اللي بلبس خاتم ذهب

93
00:39:56.750 --> 00:40:14.450
لكن اللي بيستر عورته بثوب حرير عند هؤلاء صلاته باطلة لان النهي انصب على الذات او على الركن او على الشرط او على وصف ملازم. دل على البطلان. فيما عدا ذلك لا يدلل على البطلان

94
00:40:15.350 --> 00:40:48.350
وكذلك المعاملات الخارج عن هذه الامور الغش كما قلنا تطفيف الميزان. هذه امور تخرج عن الامور المذكورة من الشروط في البيع الاجل اذا باع الى حبل الحبل طبيعة هذه الغنمة حتى تحبل هذه

95
00:40:49.600 --> 00:41:14.400
هذا موجود في بيع الشياه ونهى النبي عن ذلك هذا شرط فهذا نهي منصب على  وعلى هذا التخريج يكون البيع ايش؟ فاسدا وهكذا قال بهذا بعض الحنابلة ورأوا ان هذا

96
00:41:14.750 --> 00:41:49.500
يفصل بين النصوص. وبقي الامر في الحقيقة الى اه يعني في هنا  وحتى يزداد الايضاح لابد لنا ان نذكر اشياء قلنا انه المنصب على الذات واضح مثلنا عليه بايش بالخمر

97
00:41:49.700 --> 00:42:22.700
بالزنا الشيء المنهي عنه لوصف اللازم اي يكون الشرع قد جاء بالنهي من اجل هذا الوصف من مثل قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم  هذا وصف لازم ولا غير لازم يعني جاء الامر جاء النهي عن الصلاة

98
00:42:23.100 --> 00:42:50.850
نهي عن صفة المصلي ان يكون سكرانا هذه الصفة ايش؟ لازمة لا يصلي احدكم وهو يدافع نخبتين. هذا لازم ولا غير لازم؟ لازم ولا بحضرة الطعام. هذا وصف لازم  النبي عن لبس الحرير

99
00:42:51.400 --> 00:43:10.600
ولازم بالصلاة ولا غير لازم؟ غير لازم. لكن من زاد كاصحاب القول الرابع الا يتعلق بشرط او فخرج عنده بطلان صلاة لابس الحرير ان سترك بالعورة اما من بقي على القول الذي قبله

100
00:43:10.850 --> 00:43:35.600
الوصف اللازم فقط والنهي المنصب على الذات قال ايش قال الصلاة ايش  الصلاة جائزة وبالصلاة الارض المغصوبة رجل غصب ارضا وصلى عليها المسار على اعتبار القرب الرابع طهارة المكان شرط

101
00:43:36.550 --> 00:44:07.800
وهذا المكان الان الاعتداء وحين اذ على القول الرابع الصلاة باطلة الارض كلها مسجد المسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فالقول الثاني الصلاة ايش؟ جائزة وهكذا فعلى التخريج على هذه القواعد تختلف تختلف الاحكام. على حسب اعتبار القاعدة

102
00:44:07.900 --> 00:44:28.800
وهي قواعد مأخوذة من الاستقراء ولا يوجد له صاد منصا في جميع حيثياتها وجزئياتها اللي جاي باعتبار الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ. فالصلاة

103
00:44:28.800 --> 00:44:56.900
متوضئ غير مقبولة. النهي باعتبار الركن مثل البيع كان البيع طب ما هو الركن اولا  ما هو الركن الركن يعرفوه ما تقوم عليه ماهية الشيء الداخل في مهية الشيء يعرفونها

104
00:44:57.050 --> 00:45:19.400
ما يصلح جوابا لسؤال ما هو؟ يعني لو واحد سأل ما هو البيع؟ راح تقول البيع بائع ومشتري بينهم ايجاب وقبول وسلعة  البيع المثمن اركانه ثلاثة. المثمن السلعة هذا ركن

105
00:45:19.950 --> 00:45:48.150
والاجابة القبول ركن  والبائع والمشتري مع قباب ركن الزواج ما هي اركان الزواج؟ القبول والايجاب ولا الايجاب القبول  طيب ترى الفقهاء يشترطون يعني بعضهم يضع شرطا. الركن الاول قبول الايجاب

106
00:45:50.000 --> 00:46:23.050
ان تطلب المرأة ثم ان يقبل اهلها من يسبق الاجابة للقبول؟ الايجاب ثم القبول الاجابة القبول واحد اثنين اثنين لايش؟ الرجل والمرأة ما في زواج له رجل ومرأة. كذلك فمن اركان الزواج الرجل والمرأة والايجاب والقبول

107
00:46:23.050 --> 00:46:48.950
هنالك الان شروط لهذه الاركان بعض الشروط تخص المرأة وبعض الشروط تخص ايجاب القبول فمن ضمن الشروط التي تخص الركن رضا ولي امرها الان لو وقع نكاح من غير اذن ولي الامر

108
00:46:49.750 --> 00:47:19.500
النكاح فاسد ام باطل على القاعدة على القواعد المذكورة سابقا خامسا على القواعد المذكورة انفا ما اريد جواب انا اريد ان تتصوروا المسائل وتخرجوا هذه الامور لذا لو قيل لكم القاعدة الفقهية التي تقول هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا؟ ماذا تجيب بسرعة؟ تقول

109
00:47:19.500 --> 00:47:40.750
مثله ام ليس بمثله تقول لا ليس المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. هذا هو الصواب ليش الا على قول الظاهرية. القول الاول انه كل ما في يقتضي الفساد فيصبح المنهي عنه كانه

110
00:47:40.750 --> 00:48:03.950
غير موجود في الحس لكن الواقع لا المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا دائما. وهو كالمعدوم حسا احيانا يعني لو جيت مثلا لمأتم والمأتم يقرأ فيه القرآن حكم المآت المعروف

111
00:48:04.450 --> 00:48:22.900
اليس كذلك مشروعة حكم الانصات والقرآن واجب هل يجوز لك ان تتعمد الا ان تتقصد الا تنصت للقرآن لان هذا في مأتم. فهذا منهي عنه شرعا كالمعدوم حسا فلا تلتفت لهذا الكلام. لا

112
00:48:23.250 --> 00:48:46.150
وهكذا في سائر الاشياء وهكذا في اشياء كثيرة احيانا تعتبرها كانها معدومة واحيانا تعتبرها كانها غير معدومة دخل جمع او دخل رجل في مسجد مسبوقا. فوجدهم يصلون في صف في صف مقطوع. يقف

113
00:48:46.150 --> 00:49:21.700
ومعهم ام يقف وحده  على القواعد  عشرات المسائل تحتاج ان تأن فيها وان تخرج وان ينظر فيها بنظرة تربي اصولها وترد للقواعد المعمول بها عند العلماء الان قلنا مثال المنهي عنه بركن فيه. ذكرنا البيع. وقلنا من اركان البيع المثمن

114
00:49:22.700 --> 00:50:02.700
فالمثنى لو كان خنزيرا خمرا هذا من يقتضي فساد وهكذا   المهزلي   له كتب كثيرة في الاصول وهو عقلية دقيقة شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نقل مذهبه وارتضاه. في هذه المسألة

115
00:50:03.100 --> 00:50:35.000
وقلبي يميل اليه وشوش على كلام المازري العلائي الماجري وضع حدا سهلا متى النهي يخوض الفساد؟ ومتى النهي لا يقود الفساد تشوش عليه العلائي في كتابه تحقيق المراد بكلام ظاهره القوة

116
00:50:36.500 --> 00:51:13.250
ولكن يستدرك عليه ويبقى الكلام مطردا وهذا الذي اراه صوابا في المسألة   اذا كان النهي لحق الله تعالى فهو يقتضي الفساد واذا كان النهي بحق العبد فهو لا يقتضي الفساد

117
00:51:13.300 --> 00:51:32.950
اذا كان النهم من اجل حق الله فهو يقوم الفساد واذا كان النهي من اجل حق العبد فانه يقتضي فانه لا يحل الفساد العرائش شوش عليه بكلام ظاهره القوة فقال

118
00:51:33.850 --> 00:51:54.250
لا نعرف حقا للعبد الا ويشوبه حق لله الزنا حق للعبد وحق الله. باللاوية للعبد من العبد لله. طب العبد له حق فيه ولا ما له حق؟ سرقة. حق لله

119
00:51:54.250 --> 00:52:13.150
لله. حق لله. لكن العبد ما له حق في؟ له حق. المسروق له حق. الذي سرق منه المال ليس له حق الذي اعتدي عليه وزني بعرضه بابنته او باخته او بزوجته اليس هذا له حق

120
00:52:13.250 --> 00:52:43.550
وما من حق لله الا والعبد له فيه ايش؟ مدخل. وما من حق للعبد الا اذا فيه مدخل فشوش العلائي على كلام المازري بهذا التشويش فذكر المحققون من العلماء فيصلا وضابطا مهما بين حق الله وحق العبد

121
00:52:44.000 --> 00:53:05.850
وبناء على هذا الفيصل ننظر فالذي هو في حق الله يقتضي الفساد. والذي هو في حق العبد لا يقتضي الفساد ونأتي الان بالامثلة السابقة ونفرع عليها ونقول ما هي الاحكام المترتبة عليها

122
00:53:06.150 --> 00:53:37.550
حق الله عز وجل قالوا حق الله ما لا مدخل للصلح فيه  الحدود الكفارات لا يقبل المصالحة عليه وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة ماله وهو الذي يقبل

123
00:53:37.750 --> 00:54:04.750
المعاوضة والاسقاط والصبح الشيء اللي يقبل معارضة حق للعبد والشيء الذي لا يقبل المعارضة حق لله. طيب السرقة حق بالله وهي حق يعني لو المسروق قال القاضي لا تقيم الحد عليه

124
00:54:05.600 --> 00:54:31.800
ولا سامحت هل يجوز للقاضي ان ان يعطل الحد؟ لا. فالسرقة حد حق لله. والزنا حق لله طيب سرق حق لله من حيث اقامة الحد. لكن من حيث المعارضة والمسامحة

125
00:54:31.800 --> 00:55:11.700
المسامحة والمعاوضة كذلك تقبل يعني رجل سرق من اخر سكينا السكين من الحد  هذه الشاة كان لا توكل توكل لماذا تؤكل؟ لانه يمكن ان يعاوض صاحب السكين بمال توربة اليس كذلك؟ لكن الزنا ذات عملية الزنا لا تقبل المعاوضة

126
00:55:11.850 --> 00:55:33.050
ذات عملية الربا لا تقبل معاوضة. الا التوبة فان تبتم فلقم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  رجل غصب ارضا هذا الغصب يقبل معاوية ولا يقبل؟ يقبل. رجل سرق ماء فتوضأ به او اغتسل

127
00:55:33.050 --> 00:56:07.600
يقبل معاون لا يقبل؟ يقبل  يقبل فالشيء الذي يقبل المعارضة رجل باع واشترى يوم الجمعة يقبل معاذ ولا يقبل؟ لا يقبل  لان وسطا وقع لشراء البيع والشراء يرضى الطرفين وهذا النهي جاء منصبا على هذا الامر

128
00:56:07.850 --> 00:56:44.250
لذا الاقوال السابقة لا تهدر وتذكر ومن الامور المفيدة التي ينبغي ان تذكر في هذا الباب اما الصفة التي قلنا عنها اللازمة وغير اللازمة عبر عنها بعض الاصوليين بقولهم هل النهل يقبل الانفكاك ام لا يقبل

129
00:56:45.600 --> 00:57:12.350
والانظار وجهات النظر تختلف في بعض المسائل. فمثلا الصلاة الارض المغصوبة. منهم من قال انها لا تقبل الانفكاك لان الصلاة حركات والحركات لابد لها من مكان. ولو تصور صلاة الهواء

130
00:57:12.450 --> 00:57:37.500
ومنهم من قال تقبل الانفكاك فيجوز الصلاة على ارض الغير ثم يمشي الانسان بعد الصلاة. ولا يلزم من الصلاة غصب. قد ادخل على اي ارض فاصلي عليه وامشي فداء حركات الصلاة لا صلة له بالغصب والسرقة. فحتى بضبط

131
00:57:37.500 --> 00:58:09.600
القواعد على فرض اننا ضبطنا قائدنا من القواعد الخمسة المذكورة فان ايضا تنزيل بعض المسائل مثل الانفكاك وغيره او الوصف اللازم وغيره يقبل اختلاف وجهات النظر ولذا الخلاف بين العلماء في هل النهي يقتضي الفساد؟ ومتى يقتضي النهي الفساد ومتى لا

132
00:58:09.600 --> 00:58:45.650
تقتضيه من الامور التي ينبغي التأني فيه ونحن ندرس الورقات الجويدي ينبغي ان نستحضر هذا الخلاف وهو مهم وله سمرة وهذه ثمرة عملية تخرج عليها فروع عملية كثيرة ولا سيما في هذه الازمنة التي شاع وذاع فيها الحرام. وكثر فيها التلبس بالوقوع بالنهي

133
00:58:45.650 --> 00:59:11.950
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من الامور التي تساعد على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والظاهر ان العمل المراد هنا الذي يخص الله عز وجل

134
00:59:12.000 --> 00:59:33.700
وليست المعاملات العاديات وانما في جانب في حقوق الله من الامور التعبدية. ومعنى فهو رد ما معنى فهو رد؟ فهو باطل معنى فهو رد فهو باطل. هذا الحديث فيه اشارة الى ان

135
00:59:34.950 --> 01:00:05.150
النهي ان كان بحق الله عز وجل فهو باطل  ثم قال الناس  وطرد صيغة الامر والمراد به الاله او التهديد او التسوية او التكوين. يريد ان يقول الماتن ان الاصل في الامر

136
01:00:05.150 --> 01:00:38.800
بالفعل وان الاصل في النهي انه للتشريع في طلب الترك. ولكن قد يأتي اوامر بصيغة في القرآن ويراد بها امور على ما تفهمه العرب وليس المراد بها امور تشريعية. وذكر ان صيغة الامر قد تفيد الاباحة او التهديد او التسوية او

137
01:00:38.800 --> 01:01:03.950
وفي الحقيقة الاصوليون يذكرون ان صيغة الامر يراد بها اشياء اكثر من هذه الامور فقد يراد صيغة الامر احيانا الاهانة  فلما يذكر لفظ يراد به الاكرام ويكون المراد ضده فحين اذ يكون هذا الامر بالاهانة

138
01:01:04.950 --> 01:01:26.950
امر يأتي على اكثر باكثر من غرض في القرآن الكريم واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم منه ان يكون للتشريع فقد يأتي مثلا بالاهانة كقول الله عز وجل ذق انك انت العزيز الكريم

139
01:01:26.950 --> 01:01:46.950
هذا مش تشريع هذا اهانة. هذا يقال للكافر. ظاهره الخير يعني الكريم. والمراد منه ايش بهذا وكذلك للتهديد في قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. واحد يزني ويسرق

140
01:01:46.950 --> 01:02:06.950
ويقول ربنا بيقول اعملوا ما شئتم. فانا امتثل امر الله. نقول لا. ليس هذه اعملوا للتشريع. هذه للتهديد الله يهددكم اعملوا ما شئتم فلن تغيبوا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن قدرته. فهو يمهلكم ولا

141
01:02:06.950 --> 01:02:26.950
هو يمهلكم ولا يهملكم. وكذلك تأتي صيغة الامر في القرآن بمعنى التعجيز. كقول الله عز وجل ابرأوا عن انفسكم الموت. هذا تعجيز لهم. وكقول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله

142
01:02:26.950 --> 01:02:52.750
ان كانوا صادقين فهذا للتعجيز. وقد تأتي صيغة الامر بمعنى المشهورة. كقول الله عز وجل عن فرعون يريد ان يخرجكم من ارضكم. فماذا تأمرون عن موسى؟ فماذا تأمرون؟ تأمرون المشهورة وكذلك يراد من التصبر لا تحزن ان الله معنا

143
01:02:53.200 --> 01:03:13.200
هذا لا تحزن يريد ان يتصبر وقد يراد به انذار في قوله تعالى ذرهم يأكل ويتمتعوا الامل. وقد يراد منه التعجب كقول الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال. فالمواد

144
01:03:13.200 --> 01:03:33.200
التعجب وقد يراد به التفويض والتسليم. لقول الله عز وجل فاقض ما انت قاض وقد يراد بالاعتبار لقول الله عز وجل قل سيروا في الارض فانظروا. وكقول الله عز وجل انظروا الى

145
01:03:33.200 --> 01:04:03.200
الى اسمر. فهذه انظروا ليس المراد منها الا الاعتبار. وقد يراد منه الارشاد الله يرشدكم الى الكمال. كقوله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. النبي بات لا يعد يشهد هذا ارشاد وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به. فمن لم يأكل الزيت ليس باثم هذا ارشاد لنا

146
01:04:03.200 --> 01:04:23.200
هذا ارشاد. وقد يراد به الدعاء. وكما قلنا يكون الدعاء من الادنى الى الاعلى. فلما الانسان يقول رب ربنا اغفر لنا هذا ليس امر هذا دعاء. وقد يراد به الامتنان. والامتنان

147
01:04:23.200 --> 01:04:54.300
الخير المباح. فالاباحة تكون مجرد الفعل او الترك. وان الامتنان فغالبا يذكر  مع قرينة احتياج الخلق له وعدم قدرتهم عليه. كقول الله عز وجل كل طيبات ما رزقناكم وقد يراد به التكوين والسخرية. الله عز وجل يقدر كقوله كونوا قردة

148
01:04:54.300 --> 01:05:24.300
خاسئين. واما النبي فقد يراد منه احيانا ليس فقط تحريم قد يستخدم بنك القرآن على معاني بلاغية وليست معاني تشريعية. فقد يستخدم لردم الياس. كقول عز وجل لا تعتذروا اليوم. هذا المراد منه ان ييأسهم. وقد يراد منه التقليل والتحقيق

149
01:05:24.300 --> 01:05:44.300
كقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. وقد يراد منه الارشاد كقول الله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم. وقد يراد به اي بالنهي

150
01:05:44.300 --> 01:06:04.300
الدعاء وهو من الادنى الى الاعلى كقول الله عز وجل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فهذا المراد منه ايش؟ الدعاء. اذا نكون قد اتينا على رؤوس مسائل النهي. واخذنا المامة

151
01:06:04.300 --> 01:06:34.300
جيدة عن هذا الموضوع وفي درسنا القادم نتكلم ان شاء الله عن العام والخاص وانوه ان المصنف ما ذكر المطلق المقيد فجعل المطلق المقيد من ضمن العام والخاص ولذا يحتاج الامر منا ان نميز بين الاطلاق والعموم وبين التقييد والتخصيص

152
01:06:34.300 --> 01:06:54.300
هذه مسألة حضروا لها تحتاج لنوع دقة وحسن تصور وتأمل في بعض مسائل الاصول تفهمها جيدا وان تتأمل ولذا لا بأس ان تراجع بعد ان تقيد هذه المعلومات ان تراجع المتن وتنظر حتى تفهم الامور فهما جيدا وحتى لما تسأل

153
01:06:54.300 --> 01:07:14.300
الاسئلة التي تأتي اسئلة ليست في الموضوع. الا قليل منها في الموضوع. وكثير منها يتعجل الاخ الكاتب يكتب السؤال وبعد قليلة الجواب. يعني لو انه تمهل ما سأل. ولذا لا انصح اه احفظ سؤالك لا تسلمه. حتى لا تجد

154
01:07:14.300 --> 01:07:34.300
تعجل في كتب السؤال لا حرج لكن امسكه. فان وجدت جوابا لاحقا اهمله والا سلمه. بعض الناس قرأت بعض الاسئلة هي الاجور وقعت وغالب الظن ان الاخوة كتبوها قبل التفصيل او قبل ما سيأتي. واخيرا انبه على انه

155
01:07:34.300 --> 01:07:57.000
سيكون في اه خمسطعش شهر دورة علمية متخصصة. وستكون ان شاء الله تعالى في مسجد السنة فيها ستة علوم درس فيها ستة علوم علم التوحيد وعلم اللغة وعلوم القرآن وعلم الفقه وعلم اصول

156
01:07:57.000 --> 01:08:17.000
الفقه خلصنا ستة ولا بعد؟ نعيد مصطلح الحديث. وايه المصطلح الحديث صارت ستة. اي نعم هذه العلوم الستة تدرس في الدورة الدورة من خمسطعش الشهر الى اخر الشهر. لا انصح ان يتقدم لها الا طالب علم جيد وانتم ان شاء الله منهم

157
01:08:17.000 --> 01:08:37.000
اه هي المستوى الثالث تحتاج نوع تفرغ ومتابعة تفصيل في الاستفصال والاستفسار عن الدورة في المركز. والدورة ستكون في المسجد في مسجد السنة وهو قريب علينا جميعا في ظنه. اي نعم. اسأل الله ان

158
01:08:37.000 --> 01:08:41.600
واياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله