﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واصلي واسلم على خير البرية وعلى ازكى البشرية على سيدنا وحبيبنا

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد لشرح هذه الرسالة او هذا المتن المبارك اخسر المختصرات للامام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا انتهينا

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
الى قول المصنف فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل راتبها من الله باذنه او عذره او عدم كراهته. هذا فصل جديد عقده المصنف رحمه الله في احكام صلاة الجماعة. في احكام صلاة الجماعة

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
ما يتبعها من الاقتداء بالامام ومن هو الاولى كما سيأتي في الفصل الذي يليه. فنقول ابتداء ايها الاحبة المصنف رحمه الله اعطاك حكم صلاة الجماعة على مذهب احمد بن حنبل ما هو حكم صلاة الجماعة في مذهب الامام احمد بن حنبل؟ قال تجبوا. قال تجبوا الجماعة. اذا

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
ما حكمها؟ الوجوب ليست سنة او سنة مؤكدة على او كما ذهب الى ذلك بعض الفقهاء وانما على مذهب احمد بن حنبل صلاة الجماعة واجبة طيب قال تجب الجماعة تجب الجماعة لاي الصلوات؟ قال للخمس. تجب الجماعة للخمس. الظهر العصر المغرب

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
وماذا والعشاء والفجر؟ طب آآ الجمعة هل تدخل مع الخمس يمكن ان ندخلها مع الخمس؟ ولكن هم في العادة يفصلون. يقول الجمعة هذه صلاة لا مستقلة لها شروطها واحكامها يعقدون لها بابا مستقلا. فهي نعم الجماعة يعني الفرق بين الجماعة والجمعة ما هو؟ يعني هذه فائدة سريعة

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
ان صلاة الجماعة ايها الاحبة واجبة. صحيح؟ ولكن اذا لم يصلها الانسان جماعة هو اثم وهي صحيحة الجمعة لا الجمعة وجود الجماعة فيها شرط لصحتها. فاذا لم تعقد جماعة لا تصح جمعة. تصلى

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
ظهرا فهذا هو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة من حيث قضية الجماعة. نقول في صلاة الجماعة للخمس المؤداة الجماعة واجبة اذا ترك الانسان الجماعة من دون عذر من الاعذار المعتبرة نقول هل وصلناها منفردا؟ هل صلاته صحيحة؟ على هيئة الانفراد

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
صحيح. صحيح ولكنه اثم. اذا لم يكن هناك عذر. اما الجمعة فالجماعة شرط لصحتها ابتداء فلو لم تكن هناك جماعة لا يمكن ان تصلي الجمعة ستصليها ظهرا. فهذا فرق اذا بين الجماعة والجمعة. ان الجماعة للخمس المؤداة

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
واجبة اذا صليت هذه الخمس المؤدة على هيئة الانفراد تصح مع الاثم اذا لم يكن هناك عذر. اما لصلاة الجمعة فالجماعة شرط لصحتها لذلك فصل كل مسألة في باب. قلنا تجب الجماعة اذا للخمس المؤداة. لاحظوا القيد المؤداة معناه لو

11
00:03:30.200 --> 00:03:54.350
ان انسانا فاتته صلاة. نام عن صلاة الفجر. استيقظ بعد شروق الشمس. الان سيصلي الفجر. صحيح سيصليها اذانا قضاء هل تجب الجماعة في حالة القضاء؟ لا لا تجب الجماعة في حالة كونه سيصليها قضاء لذلك قال تجب الجماعة للخمس المؤداة يعني في حالة كونها اداء في وقتها

12
00:03:54.350 --> 00:04:14.350
يجب عليك ان تحصل الجماعة. اما اذا فاتتك الصلاة فخرجت عن وقتها فستصليها قضاء هنا لا نقول انه يجب عليك ان تحصل الجماعة لها. اذا وجد جماعة تصلي معها القضاء نعم جزاك الله خيرا انعم به واكرم. لكن هل يجب عليك ان تحصل الجماعة اللي الخمسة اذا

13
00:04:14.350 --> 00:04:34.350
قضاء؟ لا. لذلك قيد رحمه الله بقوله تجب الجماعة للخمس المؤدة. اذا هذا هو القيد الاول للخمس والقيد الثاني المؤداة ثم قال على من؟ قال على الرجال. على الرجال. ما معنى هذا؟ ما مفهوم المخالفة؟ انها لا تجب على النساء

14
00:04:34.350 --> 00:04:54.350
انها لا تجب على النساء. لكن هل يسن للنساء صلاة الجماعة؟ قالوا نعم. النساء يسن لهن ان يصلين جماعة ولكن هل تجب في حقهم؟ لا تجب في حقهم. لذلك قال على الرجال. اذا هي تجب للخمس المؤدى على الرجال. فاخرج

15
00:04:54.350 --> 00:05:14.350
النساء لا تجب عليهم الجماعة وانما تسن. ثم قال على الرجال الاحرار. فبقيد الاحرار اخرج من؟ العبيد العبيد فاذا كان هناك عبيد في الزمن الذي كان يوجد فيه هذا الحكم هل تجب صلاة الجماعة عليهم؟ قالوا لا لماذا

16
00:05:14.350 --> 00:05:34.350
احنا نريد ان نفهم فقه المسألة. لماذا لا تجب صلاة الجماعة على الرجال العبيد؟ قالوا لان العبد منشغل بحق سيده في خدمة سيده وفي القيام بحقوقه فهذا الحق مقدم على تحصيل صلاة الجماعة. فنقول للعبد تجب عليك الصلاة ولكن لا تجب عليك

17
00:05:34.350 --> 00:05:54.350
الجماعة لانك مشغول في اداء حق سيدك. اذا قال على الرجال الاحرار ثم قال بعد ذلك القادرين اخرج بقيد القادرين من؟ الرجال الاحرار غير القادرين. من هو غير القادر ايها الاحبة؟ مسجون. غير

18
00:05:54.350 --> 00:06:14.350
هذا مثال لكن لو يعني نضع ضابط لمن هو ليس بقادر. نقول الذي ليس بقادر هو كل شخص عنده عذر تسقط به الجماعة. طب ما هي الاعذار التي تسقط بها الجماعة؟ هذا سيأتي معنا باذن الله في اخر الفصل عند قوله وتسقط الجماعة

19
00:06:14.350 --> 00:06:34.350
لا نريد ان نبينها عرفت ولكن على سبيل مثلا المثال انسان خائف من عدو انسان خائف من عدو انسان يحتاج الى عامل ليأكله وحضره طعام ويحتاج ان يأكله. انسان مدافع لاحد الاخبثين وصور كثيرة ستأتي معنا لكن انا يهمني ان تعرف الضابط العام

20
00:06:34.350 --> 00:06:54.350
قال على الرجال الاحرار القادرين اذا القادر ضابطه غير القادر ما هو ضابطه؟ غير القادر من هو؟ هو كل شخص وجد في فيه عذر يسقط به عنه حضور الجماعة. طيب ما هي الاعذار التي يسقط بها حضور الجماعة؟ ستأتي معنا باذن الله في

21
00:06:54.350 --> 00:07:14.350
اخر الفصل. طب لو كان هل من مثلا هل من اعذار سقوط الجماعة السفر؟ لو كان الانسان مسافرا. هل هذا من الاعذار الذي عنه الجماعة؟ قالوا لا. طب هل من اعذار مثلا سقوط الجماعة الخوف؟ لو كانوا مثلا يهيئون لمعركة ويستعدون لمعركة. هل من

22
00:07:14.350 --> 00:07:34.350
اه سقوط الجماعة قال وجود الخوف ابتداء؟ قالوا لا. لكن لو كان هناك انسان مثلا عدو يلحقك وانت مثلا تهرب منه وتحتاج ان تصلي في هذا الوقت نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزواته كان يصلي الجماعة واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الم

23
00:07:34.350 --> 00:07:54.350
ولذلك الله عز وجل في القرآن بلى اذا وجود معركة او وجود حضور الخوف ابتداء ليس سبب في سقوط الجماعة. ولكن هناك اعذار ستدرس في محلها هي التي تسبب سقوط الجماعة على الانسان. اذا قلنا تجب الجماعة للخمس. عرفنا الخمس هذا هو الضابط الاول المؤداة اخرجنا بها المقضية

24
00:07:54.350 --> 00:08:14.350
على الرجال اخرجنا به النساء الاحرار اخرجنا به العبيد القادرين اخرجنا غير القادرين وسيأتي صورهم واحوالهم. الان قبل ان ننتقل للمسألة التي تليها هو الان اذا عرفك وجوب صلاة الجماعة على من يكون. ووضع لك هذه الضوابط والقيود. نقول ايها الاحبة ما هو الحد

25
00:08:14.350 --> 00:08:34.350
الادنى لوجود صلاة الجماعة بعبارة اخرى. ما هو اقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ نعم. نعم. اقل وعدد تنعقد به الجماعة اثنان. اذا وجد اثنان وجدت صلاة الجماعة. كان وحده لا هنا خلاص لا يوجد. لا يمكن ان يوجد صلاة

26
00:08:34.350 --> 00:08:54.350
اذا الحد الادنى لانعقاد صلاة الجماعة هو اثنان فصاعدا. جميل؟ الان هل هذا هو العدد كذلك في صلاة الجمعة والعيد؟ لا سيأتي معنا في صلاة الجمعة والعيد ان اقل عدد تنعقد به الجمعة والعيد هو اربعون رجلا. على الشروط التي سيأتي ذكرها. فهذا

27
00:08:54.350 --> 00:09:14.350
خاص اذا بصلاة الجماعة ولا يدخل فيه الجمعة ولا العيد. ثم قال رحمه الله الان انتقل الى مسألة جديدة فقال حرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته. هذه المسألة ايها الاحبة تتعلق

28
00:09:14.350 --> 00:09:34.350
امام الراتب الامام الراتب الذي عين لهذا المسجد لكي يؤم به. هذا يسمى اماما راتبا. امام معين لمسجد بالامامة به بشكل مستمر. هذا له احكام وله حقوق حفظتها الشريعة له. وهذا من عظمة الشريعة. يقول المصنف رحمه الله

29
00:09:34.350 --> 00:09:54.350
تحرم ان يؤم قبل راتب. الان حضرت صلاة الظهر. حضرت صلاة الظهر تأخر الامام. هل يجوز للمأمومين ان يقدموا رجلا يؤم بهم؟ اه قالوا الاصل الحرمة. يحرم ان يؤم قبل راتب

30
00:09:54.350 --> 00:10:14.350
الا في احوال محددة يجوز للمأمومين ان يقدموا شخصا ليصلي بهم في حالة غياب الامام الراتب. ما هي هذه الاحوال المستثنى. قال الا باذنه هذا الاستثناء الاول الا باذنه. ما هي سورة الاذن؟ الامام الراتب مثلا قبل صلاة الظهر يتكلم

31
00:10:14.350 --> 00:10:34.350
مع المؤذن يقول له وترانا يا فلان ساغيب اليوم دع فلانا يصلي او دع المصلين يختار انسانا يؤم بهم. هنا اذا وجد الاذن من الامام وجد الاذن من الامام. اذا الحالة الاولى وجود الاذن من الامام. اذا وجد نعم يجوز للمأمومين ان يقدموا شخصا

32
00:10:34.350 --> 00:10:54.350
طيب ثم الحالة الثانية او عذره قال او عذره. الحالة الاولى اذا الاذن. الحالة الثانية العذر. ما هي سورة العذر؟ مثلا اهل يعلمون ان الامام لا سمح الله حدث معه حادث. وهو الان في المستشفى راقد. والان في المستشفى حضرت صلاة الظهر والكل يعلم انه

33
00:10:54.350 --> 00:11:14.350
هناك الامام معذور في المستشفى لحادث عرض له. اذا هل يجوز للمأمومين ان يقدموا شخصا يؤم بهم؟ نعم. لانه معلوم ان الامام لن يحضر لان هناك عذر يمنعه من الحضور. فاذا علم المأمومون ان الامام حدث له شيء طرأ له امر يمنعه من القدوم. اذا

34
00:11:14.350 --> 00:11:34.350
الامام معذور ففي هذه الحالة يجوز للمأمومين ان يقدموا شخصا لامهم والا لن تنعقد صلاة الجماعة. الامام ماجد لن يحضر. طيب الحالة الثالثة قالوا او عدم كراهته. الحالة الثالثة او الاستثناء الثالث او عدم كراهته. ما معنى او عدم كراهته

35
00:11:34.350 --> 00:11:54.350
قالوا لو ان الامام مثلا آآ لم يأذن. وكذلك لم يعرف الناس هل هو معذور او لا؟ الامام تأخر فقط عن الصلاة. ولكن ان هذا الامام لا يكره ان يؤم شخص مكانه. نفسه طيبة كما يقولون. لا يكره ان يأتي شخص ليؤم مكانه. واهل المسجد يعرفون ذلك

36
00:11:54.350 --> 00:12:14.350
فاذا علم اهل المسجد ان الامام لا يكره ان يؤم شخص مكانه كذلك اذا تأخر الامام لهم ان يقدموا شخصا ليؤم بهم حتى ولو لم يوجد الاذن الصريح من الامام او لم يعلم المأمومون ان الامام معذور. اذا هذه الحالة الثالثة. طيب اذا لم يوجد لا الاذن

37
00:12:14.350 --> 00:12:34.350
ولم يعلم المأمون ان الامام يكره او لا يكره. ولم يعلم المأمون ان هناك عذر للامام وليس هناك عذر. فقط حانت صلاة الظهر تأخر الامام ماذا نفعل؟ هذه الحالة تحدث كثيرا. يقولون ابتداء اذا علم ان الامام بعيد عن المسجد ان الامام الان في موقع بعيد عن

38
00:12:34.350 --> 00:12:54.350
او كان في موضع قريب من المسجد ولكن هناك عسر في مراسلته والتواصل معه. في هذه الحالة يجوز للمأمومين ان يقدموا شخصا فهذه حالة اذا رابعة. ولم يذكرها. ولكن حتى تتم القسمة. اذا لم يوجد اذن ولم يعلم

39
00:12:54.350 --> 00:13:14.350
ولم يعلم هل يكره او لا يكره؟ نقول حضرة الصلاة ماذا نفعل؟ اذا كان الامام معلوم ان الامام الان في منطقة بعيدة عن المسجد او في منطقة قريبة من المسجد ولكن هناك عسر لامر من الامور عسر في التواصل معه. في هذه الحالة نقول للمأمومين لكم

40
00:13:14.350 --> 00:13:24.350
ان تقدموا انسانا يؤم بكم حتى لو لم يوجد اذن او عدم كراهة او ما شابه ذلك لانه ماذا نفعل؟ نجلس في المسجد الى مغيب الشمس نريد ان نصلي الظهر

41
00:13:24.350 --> 00:13:44.350
فنقول لهم ان تقدموا شخصا. اما اذا علم ان الامام قريب وانه يمكن التواصل معه يمكن ينزل شخص على منزل الامام يطرق الباب يسأل هذا الامام موجود او ليس بموجود يمكن هذا التواصل. اذا الامام قريب ويمكن ان يسأل عنه ويتواصل معه. في هذه

42
00:13:44.350 --> 00:14:04.350
قال يحرم عليهم ان يؤموا قبل حضور الامام او قبل ان يعرفوا عذر الامام. طب اذا اموا وفعلوا وجازفوا الصلاة باطلة الصلاة باطلة على مذهب احمد ابن حنبل ان القضية ليست قضية سهلة. اي شخص اي جماعة الامام تأخر خاصة هذه الساعات الالكترونية

43
00:14:04.350 --> 00:14:24.350
حديثة عاد اذا دقت الساعة بعد هذا لا وحضور هذا الامام هذا لا يجوز. الامام هو املك باليمامة. حتى لو تأخر دقيقة او دقيقتين طبق هذه المسألة. ان كان معلوم انه اذن لشخص او معلوم انه لا يكره ان يؤم شخص مكانه. او معلوم انه معذور في هذه الحالة نعم

44
00:14:24.350 --> 00:14:44.350
قدموا اماما. في الحالة الاخيرة لم توجد احد هذه الاستثناءات. علمنا ان الامام بعيد او قريب ولكن يصعب التواصل معه لعذر من الاعذار نعم قدموا اماما. اما اذا كان قريبا وكان يمكن التواصل معه بان تذهب الى بيته تسأل عنه. ففي هذه الحالة لا يجوز لهم ان يصلوا

45
00:14:44.350 --> 00:15:04.350
وان يقيموا الجماعة حتى ماذا؟ حتى يذهبوا ويعرفوا هذا الامام سيحضر او لن يحضر. قالوا في في هذه الحالة الاخيرة الا في حالة واحدة لا يجب عليهم حتى لو كان الامام قريب ويمكن التواصل معه لا يجب عليهم ان يذهبوا. ما هي؟ قالوا اذا خشوا من ان يخرج وقت المكتوبة

46
00:15:04.350 --> 00:15:24.350
اذا خافوا من خروج وقت المكتوبة. يعني ما بقي على صلاة الظهر الا عشرة دقائق. يعني تكفي فقط لاداء صلاة الظهر لو يذهب يراسل الامام ويعرف اين هو وماذا حدث معه سيخرج وقت الظهر. في هذه الحالة نقول لهم صلوا حتى

47
00:15:24.350 --> 00:15:44.350
لو لم تذهبوا فتسألوا عن حال الامام حفاظا على اداء المكتوبة في وقتها. اذا قال رحمه الله وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته وعرفنا التفصيل الذي يحدث في الحالة الرابعة. في حالة بعد الامام او قربه ولم يمكن التواصل معه

48
00:15:44.350 --> 00:16:04.350
او اذا كان قريبا ويمكن التواصل معه ثم قال انتقل الى مسألة جديدة فقال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ترك الجماعة. هذه المسألة متى يدرك الانسان الجماعة؟ متى نقول ان فلانا ادرك صلاة الجماعة مع الامام

49
00:16:04.350 --> 00:16:24.350
تقول ان فلان ادرك صلاة الجماعة مع الامام اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل تسليم الامام التسليمة الاولى ديت لذلك قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى قبل ان يقول الامام التسليمة الاولى السلام عليكم ورحمة الله كبر لم يجلس بعد

50
00:16:24.350 --> 00:16:44.350
قال فقد كبر تكبيرة الاحرام نقول فلان خلاص ادرك صلاة الجماعة مع الامام. فنقول اذا ادى الواجب الذي عليه بصلاة الجماعة. اذا كبر بعد تسليم الامام التسليمة الاولى حتى ولو قبل ان يسلم الامام الثانية. المهم انه كبر بعد تسليم الامام التسليمة الاولى

51
00:16:44.350 --> 00:17:04.350
انتهى امره لا تعد هذه الصلاة صلاة جماعة. فيكون هذا الرجل صلى منفردا. فيكون صلى منفردا. اذا ادراك صلاة عند احمد بن حنبل طب هذي توسعة ان هناك مذاهب تقول يجب عليه ان يدرك ركعة مع الامام. لا الحنابل عند الامر فيه سعة. يقولون مجرد تكبيرة

52
00:17:04.350 --> 00:17:24.350
اذا كبرت تكبيرة الاحرام قبل تسليم الامام التسليمة الاولى نقول انك ادركت الجماعة وصلاتك وقعت جماعة واسقطت عنك اثما عدم حضور جماعة. اذا قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ثم قال ومن ادركه راكعا ادرك الركعة

53
00:17:24.350 --> 00:17:44.350
مسألة جديدة. متى يدرك الطيب؟ المأموم الركعة. عرفنا متى يدرك المأموم الجماعة؟ الان متى يدرك المأموم الركعة؟ بحيث نقول له انت لست مسبوق بهذه الركعة. متى نقول فلان ادرك هذه الركعة مع الامام؟ فلا يجب عليه ان يؤديها بعد سلام الامام. نقول اذا

54
00:17:44.350 --> 00:18:04.350
تركت الامام راكعا فدخلت معه على التفصيل الذي سيأتي تعتبر مدركا للركعة. الانسان دخل على المسجد وجد الامام راكعا فدخل معه فركع. يعتبر اذا ادرك هذه الركعة وهذه مسألة معلومة عندكم. لكن هناك شروط

55
00:18:04.350 --> 00:18:24.350
مهمة ينبغي التنبيه عليه. قال ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. قال بشرط ذكر الشروط بشرط ادراكه راكعا بشرط ماذا؟ ادراكه راكعا. ما معنى هذا الشرط؟ يعني اذا دخلت فانما اتيت لتنحني للركوع وجدت الامام

56
00:18:24.350 --> 00:18:44.350
يقوم اذا انت في هذه الحالة لم تدرك الامام راكعا هو ادركته في حال ابتداء رفعه من الركوع. فلابد حتى نقول انك الركعة ان تدركه راكعا مستويا في ركوعه وليس في اثناء قيامه. لذلك قال بشرط ادراكه راكعا وليس في اثناء

57
00:18:44.350 --> 00:19:04.350
الاعتدال. الشرط الثاني وعدم شكه فيه وعدم شكه فيه. وهذا يحدث كثيرا. يعني انت دخلت مع وكبرت قلت الله اكبر اتيت لتركع. عندما اتيت لتركع قام الامام. فوقع عندك شك. هل انا ادركته قبل

58
00:19:04.350 --> 00:19:24.350
ان يرفع من الركوع او ادركته وهو مطمئن في الركوع حدث ماذا؟ حدث شك. هل انا ادركته قبل ان يرفع رأسه اما انا ادركت وهو وراك حدث شك في القلب. في هذه الحالة ما الحكم ايها الحبيب؟ في هذه الحالة الحكم تعتبر نفسك انك لم تدركها. تبني على اليقين

59
00:19:24.350 --> 00:19:44.000
فنقول انت حكما لم تدركها فتأتي بركعة بعد سلام الامام وانتبهوا وتأتي بسجود سهو وتأتي بسجود سهو. خشية ان تكون فعلا ادركتها وهذه الركعة زائدة. فقط من اجل ان نرفع هذه الخشية. جيد؟ فاذا في حالتها

60
00:19:44.000 --> 00:20:04.000
ارأيتم هذه المسألة الثانية او القيد الثاني؟ يجب عليك اذا الا تشك في كونك ادركت الامام راكعا. ان وقعت في الشك فنقول لك تعتبر غير مدركة مثل هذه الركعة وبعد ان يسلم الامام تقوم بماذا؟ بقضاء هذه الركعة وعليك ان تسجد سجود سهو. لاحتمال

61
00:20:04.000 --> 00:20:24.000
ان تكون هذه الركعة فعلا ادركتها ولكن انت لم تزن الامور بميزانها الصحيح. طيب الان الشرط الثالث قال وتحريمته قائما وتحريمته قائما. اذا الشرط الاول ان تدرك الامام والامام راكع. ثانيا الا تشك في كونك ادركته راكعا

62
00:20:24.000 --> 00:20:44.000
الشرط الثالث ان تكبر تكبيرة الاحرام وانت قائم. هناك بعض المأمومين ماذا يفعل؟ اذا وجد الامام فاتحا يدخل يقول الله اكبر للاحرام ولا يتمها قائما يقولها وهو ينزل الى الركوع. لا في هذه الحالة لا تنعقد الصلاة

63
00:20:44.000 --> 00:21:04.000
لا تنعقد الصلاة ابتداء لانه من شرط طبعا خاصة طبعا هذا الكلام لا تنعقد في صلاة الفرض. الكلام في ماذا؟ في صلاة الفرض لان في صلاة فرض القيام ماذا؟ ركن القيام وليس واجبا. القيام في الفرض ركن. فاذا دخلت على المسجد فوجدت الامام راكعا

64
00:21:04.000 --> 00:21:24.000
القيام في الفرض ركن فيجب عليك ان تأتي بتكبيرة الاحرام وانت قائم تماما ثم بعد ذلك تركع فان اتيت بتكبيرة الاحرام وانت تنتقل الى الركوع يعني في اثناء الانتقال نقول هذه الصلاة لم تنعقد. لماذا؟ لان

65
00:21:24.000 --> 00:21:44.000
تكبيرة الاحرام لم يقولها وهو قائم. مكان تكبيرة الاحرام هو القيام. وليس مكانها في اثناء النزول. لذلك قال وتحريمته قائما. جيد؟ فيجب اذا تحقيق هذا الامر ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. ثم بعد ذلك يركع. طيب الان هل يلزمه تكبيرة اخرى

66
00:21:44.000 --> 00:22:04.000
بالركوع. الان انت كبرت تكبيرة الاحرام قائما ثم تريد ان تدرك الامام وهو راكع. هل يلزمك تكبيرة اخرى للركوع؟ الحنابلة قالوا لا. لا يلزمك تكبيرة اخرى للركوع. يكفيك فقط تكبيرة الاحرام. ولكن يسن لك يسن لك ان تكبر تكبيرة ثانية. يسن لك

67
00:22:04.000 --> 00:22:24.000
ان تكبر تكبيرة ثانية. اذا هم في قضية قالوا اذا يجب ان تكبر الاحرام قائما. ولكن قالوا هذه تغنيك عن تكبيرة وفلك مباشرة ان تنتقل الى الركوع من دون ان تكبر تكبيرة الانتقال الى الركوع وان كان يسن لك. ان تكبر هذه التكبيرة الثانية

68
00:22:24.000 --> 00:22:44.000
طب لو قال لك يا شيخ انا كبرت تكبيرة واحدة نويت بها الاحرام والانتقال. قالوا كلاهما بطلت. كلاهما بطلت لا بد ان تكون نية واحدة خاصة بالاحرام لا تشاركها مع ماذا؟ معنية انتقال. جيد؟ فهنا لا يمكن التشريك في هذه الصورة

69
00:22:44.000 --> 00:23:04.000
التشريك بين المسائل له صور. هذه الصورة لا لا يصح فيها ان تجرك بين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال. لماذا؟ لان موضع تكبيرة الاحرام هو القيام وموضع تكبيرة الانتقال اثناء الانتقال صحيح الم نقل الحنابلة عندهم؟ لا يصح ان تكبر تكبيرة الانتقال وانت قائم. يجب ان تكبرها في اثناء

70
00:23:04.000 --> 00:23:24.000
عملية الانتقال لا قبلها ولا بعدها. فاذا محل تكبيرة الاحرام موضع ومحل تكبيرة الانتقال موضع اخر فلا يمكن ان يجتمعا. عرفنا هذه القضية تكبيرة موضعها ماذا؟ القيام. وتكبيرة الانتقال موضعها في اثناء الانتقال. فلا يمكن ان تأتي هذه في مكان هذه ولا يمكن ان تأتي هذه في مكان

71
00:23:24.000 --> 00:23:44.000
هذه لذلك قالوا لا تنعقدوا اه تكبيرة واحدة بنيتين بل يجب تعيينها للاحرام ثم قال وتسن ثانية للركوع. جيد عرفنا متى يدرك الانسان الركعة اذا ادرك الامام راكعا. ولكن عندنا ثلاثة شروط ان تتيقن انك ادركت الامام راكعا

72
00:23:44.000 --> 00:24:04.000
والا تشك بذلك وماذا قال؟ قال وان تكبر تكبيرة الاحرام وانت قائم. اذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة انتهى. يجب عليك ماذا؟ ان تأتي بركعة واذا طبعا لم تكبر تكبيرة الاحرام وانت قائم. هنا لا تأتي بركعة بل تعيد الصلاة ابتداء لان الصلاة

73
00:24:04.000 --> 00:24:24.000
لم تصح لان تكبيرة الاحرام لم تكن في اثناء القيام. جيد. ثم قال وتسن ثانية للركوع. وهذه فهمنا. ما معنى ما تسن ثاني للركوع وينبه لك ان تكبيرة الانتقال في هذه الحالة في هذه الحالة تكون مسنونة. فهذا استثناء من الاصل يعني الاصل في تكبيرات

74
00:24:24.000 --> 00:24:44.000
قال انها دائما واجبة. لو قيل لك من باب المعاية يعني الاسئلة احيانا في مسائل في الفقه يقول هذه مسائل الغاز. توجه للانسان سؤال وهو يحفظ اصل ان تكبيرات الانتقال ماذا؟ واجبة. تقول له مثلا عند الحنابلة هناك تكبيرة انتقال سنة. ويفكر يفكر تقول ما هي المسألة؟ هذا

75
00:24:44.000 --> 00:25:04.000
يعني شحن الذهن وان الطالب يتعلم التفريع ومعرفة الاستثناءات. تقول نعم هناك مسألة تكون فيها تكبيرة الانتقال سنة عند الحنابلة. مسألة من ادرك الامامة راكعا انت في هذه الحالة فقط يلزمه تكبيرة الاحرام ولا يلزمه تكبيرة الانتقاد. ثم قال رحمه الله مسألة جديدة وما ادرك معه اخرها

76
00:25:04.000 --> 00:25:24.000
وما يقضيه اولها. وما ادرك الانسان مع الامام فهو ماذا؟ فهو الاخر. وما فهو الاول وما ادراك معه فهو اخرها. عفوا وليس اخرها. وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها. الان ايها الاحبة

77
00:25:24.000 --> 00:25:44.000
لو ان انسانا دخل مع الامام في الركعة الثالثة او الرابعة جيد دخل مع الامام في الركعة الثالثة او الرابعة ثم سلم مع الامام الان وماذا؟ مسبوق. هو دخل في الركعة الثالثة او دخل في الركعة الرابعة. بعد ان يسلم الامام

78
00:25:44.000 --> 00:26:04.000
هو مسبوق عليه ان يقوم فيأتي بما فاته. الان هل نقول هذا الانسان ادرك مع الامام اخر الصلاة او الركعات التي ادركها مع الامام هي اول الصلاة في حقه. الان هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. انت دخلت مع الامام في صلاة الظهر

79
00:26:04.000 --> 00:26:24.000
الامام يصلي الركعة الثالثة. جيد؟ هل هذه الركعة الثالثة التي تصليها مع الامام؟ هو الامام يصلي اي ركعة؟ ثالثة. انا عندما دخلت معه هل اصلي الثالثة ام اصلي الاولى؟ ام ام اصلي الاولى؟ هذه مسألة خلافية. عند احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى انت تصلي مع الامام الثالثة

80
00:26:24.000 --> 00:26:44.000
يعني انت قفزت عن الركعة الاولى والثانية التي تختص بك ودخلت في الثالثة مباشرة. فتصلي مع الامام الثالثة وتتبعه في ثم بعد ان يسلم الامام تقوم فتأتي بالركعة الاولى وفي الركعة الثانية. ما الذي ينبني طبعا هذا الخلاف

81
00:26:44.000 --> 00:27:04.000
انك اذا سلم الامام فقمت لتأتي انت ستأتي باي ركعة بالركعة الاولى قالوا فيأتي فيها بالاستفتاح ويأتي فيها بالتعوذ ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قصيرة. لانك تصلي الركعة الاولى تماما. ما كنت تفعله في الركعة الاولى لو

82
00:27:04.000 --> 00:27:24.000
ابتداء ادركت الامام ستفعله في هذه الركعة التي تقضيها. لانها الاولى في حق زوجها. وهذا هكذا ينبني الفقه. هكذا تبنى المسائل. اذا كما قالوا ان ما تقضيه هو الاول هذا يلزم عليه احكام. ما هي الاحكام؟ انك اذا قمت لتأتي بهذه الركعة التي فاتتك فهي تعتبر

83
00:27:24.000 --> 00:27:44.000
في حقك الركعة الاولى تماما. فتأتي بدعاء الاستفتاح وتأتي بالتعوذ ثم تأتي بالبسملة التي طبعا ثم تقرأ فاتحة الكتاب وتأتي بسورة قصيرة كأنها الركعة الاولى. طيب الان هل هذا الحكم ايها الاحبة مطلق عند الحنابلة؟ انه

84
00:27:44.000 --> 00:28:04.000
وما ما ادرك مع الامام فهو الاخر وما يقضيه فهو الاول؟ ام هناك استثناء منه؟ عند الحنابلة ايها الاحبة في هذه المسألة استثناء في دي قضية جلسات التشهد. في قضية جلسات التشهد يعملون قاعدة معاكسة. ان التشهد هو باعتبار ماذا؟ باعتبار الاول

85
00:28:04.000 --> 00:28:24.000
يعني ما تدركه من الايمان من التشهدات هو الاول في حقك وليس الاخر. كيف ذلك؟ الان لو اردنا ان نطبق قاعدة الحنابلة ابتداء انه ما ادركنا مع الامام فهو الاخر ما يقضي اليوم الاول. انت ادركت مع الامام ماذا؟ الركعة الاخيرة لا ركزوا في فضيلة التركيز. انت ادركت مع الامام

86
00:28:24.000 --> 00:28:44.000
الاخيرة في صلاة الظهر جيد الان جلست مع الامام سلم الامام ستقوم تقضي صحيح؟ الان هذه الركعة فيها اي ركعة لا كيف الان انا ادركت مع الامام الركعة الرابعة فقط سلم الامام فقمت لقضاء انا مسبوق اذا بثلاث ركعات عندما اقوم

87
00:28:44.000 --> 00:29:04.000
تأتي اول ركعة سأقضيها هي الركعة ماذا؟ الأولى لأنه على القاعدة. وما ادرك معه فهو الاخر ما يقضيه الاول. صحيح؟ اذا الركعة الاولى التي اتي بها بعد تسليم الامام هي الركعة الاولى في حقي. تماما كما قلنا في الاحكام. الان عندما تصلي هذه الركعة الاولى هل ستجلس فيها للتشهد

88
00:29:04.000 --> 00:29:25.000
يعني انت تخيل نفسك انتم ماذا تفعلون؟ انت انت ادركت الامام في الركعة الاخيرة صحيح؟ ثم سلم الامام فقمت اتيت بركعة هذه الركعة الاولى التي ستأتي بها الان هل ستتشاهد فيها؟ ستتشهد ثم تأتي تقوم تأتي بالثانية صحيح؟ وفي الثانية هل ستتشهد؟ لا

89
00:29:25.000 --> 00:29:45.000
ثم تأتي بالثالثة التي اصبحت هي الرابعة الان ستأتي بالثالثة وتجلس فيها للتشهد الاخير وتسلم. الان هذا الكلام صحيح وهكذا الحنابلة يقولون لكن لو اردنا ان نتتبع قاعدة الحنابلة. هذه الركعة الاولى التي اتيت بها بعد تسليم الامام. وجلست فيها للتشهد. اليست هي الاولى

90
00:29:45.000 --> 00:30:05.000
طيب هل الركعة الاولى يوجد فيها تشهد؟ لا. لا يوجد فيها تشهد. اذا قالوا هذا استثناء من القاعدة. طب لماذا استثنيتم؟ قالوا يعني لاحظوا هذا المأخذ قالوا نريد ان نحافظ على هيئة معينة في الصلاة ما هي الهيئة التي يريدون الحفاظ عليها؟ قالوا نريد ان نحافظ على انه في كل

91
00:30:05.000 --> 00:30:25.000
ركعتين تشهد في كل ركعتين تشهد هذه هيئة يجب علينا ان نحافظ عليها. ممتاز؟ فاذا انت ادركت مع الامام الركعة الاخيرة ثم قمت بقضاء الركعة الاولى كم ركعة الان؟ اصبح عندنا ركعتان. اذا يجب ان تأتي بالتشهد. ثم

92
00:30:25.000 --> 00:30:45.000
تصلي بعد ذلك ركعة ثانية وثالثة والثالثة لتصبح في حقك هي فعليا الرابعة لانك ادركت مع الامام ركعة اخيرة ثم قمت اتيت بالاولى والثانية والثالثة فهي في حقك ماذا؟ الرابعة تأتي بالتشهد مرة اخرى. عرفنا هذا الاستثناء لان لو لو اردته ماذا

93
00:30:45.000 --> 00:31:05.000
ما يحدث الطالب حفظ القاعدة قال ما ادركوا معه الاخر وما يقضيه الاول. جاء ليطبق هذه القائد على التشهدات وجدها لا تسير على القاعدة وهنا يحدث اوجدها لا تسير على القاعدة لاني عندما سيسلم الامام من الركعة ساتي بالركعة الاولى فكيف اذا اجلس للتشهد في الركعة الاولى

94
00:31:05.000 --> 00:31:25.000
هناك تشهد في الركعة الاولى لا يوجد. اذا القاعدة فيها خلل. نقول لا ابتداء نقول لك هذا استثناء من القاعدة ان التشهدات تستثنى من القاعدة. وبناء على استثناء التشهدات من القاعدة وهنا ستأتي مسألة ربما تكون يعني غريبة. الان انت ادركت الامام كما قلنا في الركعة الاخيرة من الظهر

95
00:31:25.000 --> 00:31:45.000
يعني ادركت معه فقط ركعة واحدة. عندما يجلس الامام للتشهد انت ماذا ستفعل؟ هل ستقرأ معه التشهد والصلاة الابراهيمية الان لو اردنا ان نطبق القاعدة الاصلية انك انت تدرك الاخر مع الامام الاصل انك ماذا تفعل؟ انك تقرأ مع الامام التشهد والصلاة ابراهيم لان هذا هو الاخر

96
00:31:45.000 --> 00:32:05.000
ولكن كما قلنا التشهدات وجلسات التشهد هذه مستثنى من القاعدة. فقالوا اذا جلس الامام للتشهد الاخير فهو يقرأ الامام ما يشاء. التحيات والصلاة الابراهيمية. انت تقرأ فقط التشهد. ولا تأتي بالصلاة الابراهيمي. لا تصلي على محمد وعلى ال محمد. وانما ماذا تفعل؟ تعين

97
00:32:05.000 --> 00:32:25.000
التشهد كرة بعد كرة او تدعو هذا جوزه صاحب المبدع برهان الدين بن مفلح. تعيد التشهد كرة بعد كرة او تدعو ولا تكمل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. استثناء من القاعدة. اذا التشهدات. لانه قالوا هذا يعتبر في حقك الجلوس الاوسط

98
00:32:25.000 --> 00:32:45.000
كأنه يعتبر كانه غرس في حقه في الجلوس الاوسط هذا كأنه يعتبر في حقك الجلوس الاوسط. طيب هي مسألة جديدة فنحتاج الى تمثيل اخر الان انسان دخل مع الامام في صلاة العصر. جيد. دخل في اي ركعة نختار؟ نقول دخل معه في الركعة الثالثة. هذا مثال جديد. دخل مع الامام

99
00:32:45.000 --> 00:33:05.000
في الركعة الثالثة. اذا هو الان يصلي مع الامام اي ركعة في حقه وهو كمأموم؟ الان ساعات نطبق القائد هو الان دخل مع الامام في الثالثة وهي الثالثة في حقه. فصلى مع الامام الثالثة ثم صلى مع الامام

100
00:33:05.000 --> 00:33:25.000
صحيح؟ الان جلس الامام للتشهد الاخير. هذا التشهد الاخير في حق المأموم سيكون ماذا؟ احسنت. التشهد الاوسط الشوط الاول. لذلك سيقرأ ماذا؟ التشهد ويقف اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذا الامام سيطيل. هل تبقى

101
00:33:25.000 --> 00:33:45.000
قالوا لا يكرر التشهد ودوز صاحب المبدع ان يدعو. قال له لو دعا كذلك لا نحرج عليه ولكن الاولى في المذهب ان يكرر التشهد ثم عندما يسلم الامام ستقوم فتأتي بماذا؟ بالركعة الاولى ثم ستأتي بالركعة الثانية في الركعة الثانية ها راحت

102
00:33:45.000 --> 00:34:05.000
في الركعة الثانية ستجلس الى للتشهد ماذا؟ الاخير في حقك. لماذا؟ لان التشهدات ايها الاحبة مستقلة عن القاعدة التي اصلناها التشهدات نعتبر ما ادركته مع الامام هو الاول وما فاتك هو الاخر. واما في

103
00:34:05.000 --> 00:34:25.000
المسائل نعتبر ما ادركت مع الامام هو الاخر وما فاتك هو الاول حتى لا تختل القاعدة عندك. احفظ الاصل واحفظ الاستثناء في امور صلاة الجملة ما فاتك مع الامام هو الاول وما ادركت معه هو الاخر. الا في التشهدات. فما ادركته مع

104
00:34:25.000 --> 00:34:45.000
هو الاول في حقك. وما فاتك او ما ستأتي به يعني وحدك هو الاخر في حقك وبناء هذا سيؤدي الى التناسق سيؤدي معك الى التناسق وعدم اختلال الموازين لديك. هم يقولون لو انت جلست مع الامام التشهد الاخير. انت ادركت الامام في الركعة الثالثة او الرابعة. جلست معه

105
00:34:45.000 --> 00:35:05.000
التشهد الاخير. اذا قلت الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد. ثم بعد ذلك عندما ستصلي وحدك ستأتي بالصلاة الابراهيمية مرة اخرى قالوا وهذا لا نظير له. يعني الصلاة الابراهيمية اللهم صل على محمد. هذه الصلاة ايها الاحبة كم مرة تشرع في الصلاة؟ هي مرة واحدة في

106
00:35:05.000 --> 00:35:25.000
الاخير فاذا انت جلست مع الامام للتشهد الاخير ثم ستجلس وعدك للتشهد الاخير قالوا لو قرأها في التشهد مع الامام ثم قرأها سيقرؤها مرتين وهذا لا نظير له. هي مرة واحدة شرعت في الصلاة. فقالوا اذا هي مرة واحدة يقرأها في تشهده هو الاخير وليس مع

107
00:35:25.000 --> 00:35:45.000
الامام. فهذه المسألة فقط احببت ان اذكرها حتى الطالب ما تختل عنده الموازين. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ويتحمل عن مأمومة. الان سيتكلم عن مسائل ايها الاحبة. هناك مسائل يتحملها الامام عن المأموم

108
00:35:45.000 --> 00:36:05.000
قومي في الصلاة مسائل واحكام يتحملها الامام يعني الامام يقوم بها عنك. فانت لا تحتاج الى القيام بها. هذا معنى مسائل يتحملها الامام عن المأوى. ما معناها؟ مسائل سيقوم بها الامام او الامام يكفيك القيام بها. فاذا انت لم تقم بها نقول الامام

109
00:36:05.000 --> 00:36:25.000
كفاك القيام بها. ما هذه هي المسائل؟ قال ويتحمل اكتب بعدها. ويتحمل الامام حتى تميز. ويتحمل الامام عن مأموم ماذا؟ قال اولا قراءة. القراءة يتحملها الامام تماما عنك. والمقصود بالقراءة قراءة فاتحة الكتاب. يعني

110
00:36:25.000 --> 00:36:45.000
هي القراءة التي وقع فيها الاشكال القراءة الواجبة. ففاتحة الكتاب يتحملها الامام عن المأموم تماما. في الصلاة الجهرية وفي قناة السرية في الركعة الاولى الثانية الثالثة والرابعة لا اشكال عندنا فيها. قالوا حتى لو في الصلاة السرية لم اقرأ شيئا فقط

111
00:36:45.000 --> 00:37:05.000
الامام هو الذي يقرأ تصح الصلاة؟ قالوا نعم الامام يتحمل عنك قراءة فاتحة الكتاب تماما. في الصلاة الجهرية وهذا عندكم واضح في الصلاة الجهرية فقولوا مثلا ماشي هذا فهمناه لكن حتى في الصلاة السرية هذا ربما يشكل على بعض الناس يعني حتى في الصلاة السرية انت ساكت لم تتكلم بشيء كمأموم والامام يقرأ

112
00:37:05.000 --> 00:37:25.000
فاتحة الكتاب ويقرأ سرا الامام انت لا تسمعه. لكن نقول قراءة الامام تجزئ عن قراءة المأموم لان الامام يتحمل عن المأموم القراءة اه ولكن هل هذا يعني انه لا يسن للمأموم ان يقرأ؟ لا يسن لك ان تقرأ. حتى في الصلاة الجهرية وهذا ذكرناه سابقا. ان في الصلاة

113
00:37:25.000 --> 00:37:45.000
عند سكتات الامام يسن لك ان تقرأ فاتحة الكتاب والسورة كذلك. ولكن الكلام عن ماذا؟ عن ما يسقط عنك الاثم او ما يسقط عنك الوجوب. فنقول الامام يسقط عنك القراءة. فهو اذا قرأ في الصلاة الجهرية وفي السرية لا حاجة للقراءة معه. وهذا متأكد ايها الاحبة

114
00:37:45.000 --> 00:38:05.000
الصلاة الجهرية لانها دائما اقول اذا كان الامام يقرأ والمأموم يقرأ لن تعقل ما يقول الامام وستشوش على من حولك خاصة في الصلاة الجاهلية. اما في الصلاة السرية فكما قلنا المصنوع ان تقرأ انت لا تجلس في الصلاة لا تتقرب ولا تفعل شيئا. تقول اخذنا في الدرس مع الشيخ ابن الامام يتحمل فاتحة الكتاب

115
00:38:05.000 --> 00:38:15.000
عاد انا اسرع في الصلاة كما اشاء وان شاء الله الامور طيبة. لا نحن نقول هذا ما يتحمله الامام بحيث لو اتانا انسان قال ما قرأت غفلت او ما شابه ذلك تقول الامام يتحمل

116
00:38:15.000 --> 00:38:35.000
ولكن الكمال والسنة ان تأتي بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفي سكتات الامام. طيب ما هو الشيء الثاني الذي يتحمله الامام؟ قال سجود السهو قال ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وسجود سهو. ما معنى سجود سهو؟ قالوا لو ان المأموم فعل شيئا

117
00:38:35.000 --> 00:38:55.000
في الصلاة يوجب سجود السهو. اخذنا في الدرس الماضي ما هي الاشياء التي توجب سجود السهو؟ لو فعل المأموم شيئا في الصلاة يوجب سجود السهو فان الامام يجبره مثال ذلك اخذنا في الدرس الماضي لو ان المأموم ايها الاحبة على مذهب احمد نسي ان يقول سبحان ربي العظيم

118
00:38:55.000 --> 00:39:15.000
نسي ان يقول سبحان ربي العظيم. اخدناه في الدرس الماضي الشيء اذا كان تعمده يبطل الصلاة فان سهوه سجود السهم. اصلنا في الدرس الماضي. فالان نأتي سبحان ربي العظيم مرة اذا تعمد الانسان تركها قلنا على مذهب احمد تبطل

119
00:39:15.000 --> 00:39:35.000
طيب اذا تركها سهوا يجب عليه سجود السهو. فاذا كان مأموما هذا المأموم نسي ان يقول سبحان ربي العظيم. هل نقول له عندما يسلم الامام تسجد وحدك سجود السهو او نقول الامام يجبر هذا الخلل؟ نقول الامام يجبر هذا الخلل ولا يجب عليك سجود السهو. هذا معنى قوله

120
00:39:35.000 --> 00:39:55.000
ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو. اذا فعل المأموم شيئا يوجب سجود السهو على المأموم فان الامام يدبره بفعل به ولا حاجة لسجود السهو. ثم قال اه وسجود سهو وتلاوة وتلاوة عطف على سهو. اي كذلك الامام يتحمل

121
00:39:55.000 --> 00:40:15.000
التلاوة كيف ذلك؟ قالوا لو ان المأموم في سكتات الامام او في صلاة الظهر مثلا في الركعة الاولى المأموم قرأ اه اية او صورة بعد الفاتحة فيها سجدة مثلا مأموم قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ العلق. اخر العلق هناك ماذا سجدة؟ او مأموم

122
00:40:15.000 --> 00:40:35.000
فاتحة الكتاب ثم قرأ الانشقاق. هناك سجدة الان هل اذا جاء المأموم عند السجدة يسجد والناس كلها قائمة؟ هذا لا يصلح تصور ان الان في صلاة الظهر وفي الركعة الاولى الامام يصلي والكل يصلي والمأموم يصلي. ثم المأموم قرأ فاتحة الكتاب وسجدة

123
00:40:35.000 --> 00:40:55.000
يعني سورة فيها سجدة عقلب الانشقاق او قرأ العلق او ما شابه ذلك ثم سجد. الذي بذنبه سيظل انه حدث شيء للرجل. يقول لك ماذا سجد هذا مباشرة ما الذي يدري انك قرأت تلاوة؟ فنقول لا اذا كنت في صلاة وكنت مأموما فحتى لو قرأت سجدة التلاوة فلا تسجدها والايمان يتحمل كل شيء

124
00:40:55.000 --> 00:41:15.000
هذا معنى ان الامام يتحمل عن المأموم سجدة التلاوة انه لو قرأ المأموم سورة او اية فيها سجدة تلاوة فانه لا يسجد والامام هو الذي يتحمل. وليس المراد ان الامام يتحمل ان الامام سيسجد عنه. لا المراد ان الامام يجبر هذا الامر ولا يجوز لك ان تخالفه

125
00:41:15.000 --> 00:41:35.000
اذا ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة ثم قال وسترة يتحمل الامام كذلك عن الماموم السترة ايها الاحبة فسترة الامام هي سترة للمأمومين. لذلك لا يستحب ان يأتي المأموم يضع امامه سترة وهو يصلي مع الامام. بعض المأمومين يأتي يضع امامه شيء

126
00:41:35.000 --> 00:41:55.000
تقول هذه سترة نقول لا لا تضع امامك شيء لانها سترة الامام هي سترة لك. فالاحكام التي تتعلق بالسترة وهو لم يذكرها فانا لا اذكرها احكام بشكل عام التي تتعلق بالسترة هي سترة الامام. فكل ما يبطن صلاة الامام مثلا لو مر بين يديه يبطل صلاة المأمومين حتى ولم يمر بين ايديهم

127
00:41:55.000 --> 00:42:15.000
دعني ساذكرها يعني هذه مسألة تفريعية حتى تفهم ما سبب هذا البناء؟ يقولون الحنابلة اذا مر اه من بين يدي الامام اسود بهيم يعني كلب اسود محتدم السواد لا يوجد فيه لون اخر الا السواد. هذا يسمى الكلب الاسود البهيم. لو مر هذا بين يدي

128
00:42:15.000 --> 00:42:35.000
امام بطلت صلاة الامام وبطلت صلاة المأمومين. لما جاء في الاحاديث والاثار من ذلك. جيد. الان لو مر هذا الكلب بين يدي المأمومين قالوا لا يبطل الصلاة ابدا. لماذا؟ لان السترة التي تتعلق بالمأمومين هي سترة الايمان فقط. السترة

129
00:42:35.000 --> 00:42:55.000
للمأمومين هي ماذا؟ هي سترة الامام. فما يبطن صلاة الامام بما يتعلق بالسترة هو الذي يبطل صلاة المأمومين. وما لا يبطل صلاة الامام فيما يتعلق بالسترة لا يبطل صلاة المأمومين واشهر مسألة هي مسألة قالوا مرور الكلب الاسود البهيم. لو مرة الكلب الاسود البهيم بين الامام بين سترته

130
00:42:55.000 --> 00:43:15.000
بطلت صلاة الامام وببطلان صلاة الامام تبطل صلاة المأمومين. لو مر هذا الكلب الاسود البهيم بين صفوف المأمومين ولم يمر بين الامام وسترته قالوا لا اشكال. لماذا؟ لان المأموم ليس له سترة تتعلق به. وانما سترته هي سترة الامام. لذلك نقول الامام يتحمل عن المأموم

131
00:43:15.000 --> 00:43:35.000
طاقة الطب الاسود لا الكلب الاسود البهيم. ليس كمان الاسود الكلب الاسود البهيم. يعني لو كان السواد يختلط بالوان اخرى مع شيء من البياض كذلك لا يبطل المراد الكلب الاسود البهيم هذا هو الذي يبطل. ثم قال ودعاء قنوت ودعاء قنوت. اذا

132
00:43:35.000 --> 00:43:55.000
لاحظوا الان هو يعدد الامور التي يتحملها الامام عن المأمون. ذكر القراءة. ثم ذكر سجود السهو. ثم ذكر سجود التلاوة ثم ذكر السترة الان ماذا قال؟ ودعاء القنوت. ما معنى؟ الامام مثلا كنا في صلاة الوتر. والامام دعا. المأموم هل

133
00:43:55.000 --> 00:44:15.000
يدعو ولا نقول دعاء الامام هو دعاء للمأمومين؟ تصورتم المسألة اهم شيء في هذا المتن ايها الاحبة تصور المسائل الطالب يتعلم تصور المسائل من خلال كلام الائمة الاقدمين. هذا الذي يهمنا في دراسة هذا الكتاب. فنقول ينبغي عليك ان تتصور المسألة ابتداء. سورة المسألة

134
00:44:15.000 --> 00:44:35.000
هناك امام ومأموم وهناك مأمومون. الامام في صلاة الوتر رفع يده لدعاء القنوت. المأموم ما وظيفته؟ يؤمن اذا الامام تحمل عن المأموم الدعاء. هذا معنى الامام تحمل عن المأموم الدعاء. فالمأموم لا يدعو وانما يؤمن. طبعا هذه

135
00:44:35.000 --> 00:44:55.000
المسألة لها استثناء ما هي؟ قالوا لو ان المأموم بعد عن الامام. ثم انقطعت الكهرباء بحيث المأموم لا يسمع دعاء الامام في هذه الحالة لا نقول يسن للمأموم ان ماذا؟ ان يدعوه. لانه الان لا يسمع دعاء الامام يسمع دعاء الامام فقط الصف الاول والثاني والثالث الذي بقربه

136
00:44:55.000 --> 00:45:15.000
اقوم في مكان بعيد خاصة في المساجد الواسعة انقطعت الكهرباء ولا يسمع دعاء الامام هل يبقى ساكت للمأموم ينتظر؟ لا قالوا في هذه الحالة يدعو المأموم الكلام في حالة ان المأموم يسمع الامام وهو يدعو. فنقول الان الامام يتحمل عنك الدعاء ووظيفتك ان تقوم

137
00:45:15.000 --> 00:45:35.000
تأميني فقط ثم قال وتشهدا اول اذا سبق بركعة وتشهدا اول اذا سبق بماذا بركعة. الان ايها الاحبة ما سورة هذه المسألة؟ نقول انسان هذي مسألة دقيقة تحتاج الى نظر

138
00:45:35.000 --> 00:45:55.400
اه الان انسان ايها الاحبة ادرك مع الامام ماذا؟ ادرك مع الامام الركعة الاخيرة من صلاة العشاء ادرك مع الامام الركعة الاخيرة من صلاة العشاء. طبعا انا لا اريد اذكر هذه المسألة هي تتعلق بها لكن نقول هو المسألة التي ذكرها بحد ذاتها وتشهدنا

139
00:45:55.400 --> 00:46:12.600
اذا سبق بركعة. مأموم ادرك مع سبق مع الامام بالركعة الاولى للمغرب سبق مع الامام بالركعة الاولى للمغرب. اذا هو ادرك الامام في اي ركعة؟ اذ ادرك الامام في الركعة الثاني وهي ماذا؟ الثانية

140
00:46:12.600 --> 00:46:42.600
في حقه ولكن هل التشهد في هذه الركعة هو التشهد في حقه؟ لماذا لا نريد بقى الجواب هذا نريد جواب واضح. الان نصور المسألة جيدا. انسان دخل مع نام في الركعة الثانية من صلاة المغرب. دخل في الركعة الثانية من صلاة المغرب. الان كركعة ها كركعة نقول

141
00:46:42.600 --> 00:47:02.600
هي الركعة الثانية في حق المأموم نطبق القاعدة التي ذكرناها سابقا. وما ادركناه اخره وما يقضيه اولها. لكن في التشهدات قلنا ما هي القاعدة التي تطبق العكس صحيح لا تطبق ان التشهد الذي تدركه مع الامام هو آآ التشهد الذي يتعلق بك انه هو التشهد الان مثلا انت

142
00:47:02.600 --> 00:47:22.600
ادركت مع الامام الركعة الثانية اذا هذا هو تشهد الركعة الثانية في حقك. لا نطبق هذه القاعدة. بل تشهدات وجلسات المأموم للتشهد تتعلق به فقط فالان هو ادرك الامام في الركعة الثانية صلى مع الامام الركعة الثانية ثم جلس الامام للتشهد الاوسط. هل هذا التشهد الاوسط هو التشهد الاوسط

143
00:47:22.600 --> 00:47:44.900
المأموم لا ليس التشهد الاوسط للمأموم. جيد. الان الامام قام للركعة الثالثة قام معه المأموم. ثم المأموم بعد ذلك جلس اه صلى مع الامام الركعة الثالثة الامام جلس للتشهد ماذا؟ التشهد الاخير. صحيح؟ الان هذه الركعة الثالثة هي في

144
00:47:44.900 --> 00:48:04.900
المأموم اي ركعة؟ الثالثة. القضية تحتاج الى تركيز. الان كركعة هو الان مع الامام في الركعة الثالثة. هي للمأموم اي ركعة الثالثة صحيح الان قالوا المأموم اين تشهده الاوسط؟ نعم يقولون كاصل كاصل

145
00:48:04.900 --> 00:48:27.050
التشهد الاوسط فاتهم التشهد الاوسط كاصل يعني مع صلاة الجماعة كصلاة جماعة التشهد الاوسط فاته وانما نقول التشهد الذي ستأتي به مع الامام هو في حكم التشهد الاوسط لك. وفي حكم التشهد الاوسط لك. اما التشهد الاوسط الحقيقي فان الامام هو الذي

146
00:48:27.050 --> 00:48:47.050
يتحمله عنك ضاعت المسألة صحيح؟ نعيد. انا اريد فقط قليل من التركيز هي المسألة القفزات هذه تحتاج الى نظر الان انسان دخل مع الامام في الركعة الثانية من صلاة المغرب. جيد. الان جلس الامام للتشهد الاول او

147
00:48:47.050 --> 00:49:07.050
التشهد الاوسط. جميل؟ الان هل هذا هو التشهد الاوسط للمأموم؟ للمأموم ليس التشهد الوسط مأموم نعم هي الركعة الثانية للمأموم لا اشكال. لكن هذا التشهد نستثنيه قلنا من القاعدة فهو ليس التشهد الاوسط للمأموم. طيب الان

148
00:49:07.050 --> 00:49:27.050
تشهد مع الامام ثم قام الامام اتى بالركعة الثالثة قام المأموم اتى معه بالركعة الثالثة ثم جلس الامام للتشهد ماذا؟ الاخير الان المأموم ايها الاحبة سيجلس مع الامام لهذا التشهد. ولكن هذا التشهد في حق المأموم في حق المأموم

149
00:49:27.050 --> 00:49:47.050
نحن قلنا انه ماذا؟ انه تشهد الاوسط لكن الحنابلة عبارتهم ادق. هم يقولون هو يشبه ها يشبه التشهد الاوسط لكنه في حقيقة ليس التشهد الاوسط والتشهد الاوسط اين ذهب؟ قال تحمله الامام يعني نعم انت فاتك في هذه الصلاة التشهد

150
00:49:47.050 --> 00:50:07.050
تطوى الامام هو الذي سيتحمله عنك. وهذا التشهد الذي تدركه مع الامام في الركعة الاخيرة هو في حكمها في حكم التشهد الاوسط وان لم يكن تشهد اوسط بالفعل ثم انت بعد ذلك ستقوم عندما يسلم الامام ستقوم فتأتي بماذا؟ بالركعة وهي الركعة ماذا؟ الاولى

151
00:50:07.050 --> 00:50:27.050
وعندها تنتهي من هذه الركعة ستجلس التشهد وهذا التشهد ما هو؟ الاخير. لاحظوا كيف القضية تنتقل. وهذا التشهد هو التشهد الاخير. اين ذهب التشهد الاوسط؟ قالوا نعم انت جلست مع الامام هذا التشهد الذي جلست مع الامام هم لا يقولون ان هذا التشهد الذي

152
00:50:27.050 --> 00:50:47.050
هو تشهد اوساط يقولون هو في حكم التشهد الاوسط. كأن جلوسك مع الامام جبر عنك التشهد الاوسط وجعل الامام يتحمله عنك فهذا معنى قوله لان الامام يتحمل التشهد الاول اذا سبق اكتب بعد اذا سبق اذا سبق المأموم بركعة

153
00:50:47.050 --> 00:51:07.050
ومثل لها بمداب صلاة المغرب. اذا سبق المأموم بركعة في صلاة المغرب. دائما الامثلة احرص عليها. حاول ان تطبق على مثال لا تأخذ المسألة الفقهية من دون مثال لانها سيصعب عليك تصورها. عد مثلا عندما تعود الدراسة الكتاب فكر في هذا المثال في قضية صلاة المغرب واين ذهبت

154
00:51:07.050 --> 00:51:27.050
تجاهد الأول فيها. طيب. ثم قال لكن يسن ان يقرأ في سكتاته. الآن كأنه يريد ان يستدرك بعض المسائل التي تتعلق بتحمل الامام عن المأموم وماذا قال؟ قال ويتحمل عن مأموم قراءة. هذي اول مسألة ذكرناها صحيح؟ فلما كان ظاهرها ان الامام

155
00:51:27.050 --> 00:51:47.050
عن المأموم القراءة فخشي المصنف ان يفهم القارئ والمتعلم انه اذا كان الامام يتحمل عن المأموم القراءة انه لا داعي لان يقرأ المأموم في حال سكتات الامام لان الامام هو الذي يتحمل استدرك فماذا قال؟ قال لكن يسن ان يقرأ المأموم طبعا

156
00:51:47.050 --> 00:52:07.050
كلمة المأموم لكن يسن ان يقرأ المأموم اذا في سكتاته. كم سكتة للامام في الصلاة الجهرية؟ ثلاثة. ما هي قبل الفاتحة وبعد الفاتحة وقبل قراءة السورة وقبل التكبير للركوع. اذا لكن يسن ان يقرأ في سكتاته الثلاث التي

157
00:52:07.050 --> 00:52:27.050
التي سبق ذكرها هذا الموضع الاول السكتات وسرية اذا ويسن ان يقرأ المأموم كذلك في الصلاة السرية. والحالة الثالثة التي يسن ان يقرأ وهي مهمة قال واذا لم يسمعه لبعد الله لطرش. هذه حالة ثالثة يسن للمأموم ان يقرأ. وهي اذا لم يسمع الامام

158
00:52:27.050 --> 00:52:47.050
لبعد لا لطرش. وهي مسألة كما قلنا. اذا كان المسجد كبير وكان الماء مثلا في الصفوف المتأخرة انقطعت الكهرباء. فاصبح صوت الامام لا يسمعه الا من حوله. فالمأموم في الصفوف المتأخرة الان لا يسمع الامام. هل هي صلاة جهرية؟ الامام في الركعة الاولى او الثانية من صلاة العشاء

159
00:52:47.050 --> 00:53:07.050
يسمع الا من حوله والمأموم ماذا يفعل الان في هذه الحالة؟ لا يسمع قراءة الامام نقول في هذه الحالة اذا يسن لك ان تقرأ. لانك لا تسمع امام وسبب عدم السماع ما هو؟ البعد. بعد المسافة بينك وبين الامام هو الذي سبب عدم السماع. طبعا هذا يلعبها في عصرنا الحاضر

160
00:53:07.050 --> 00:53:27.050
نصور انقطاع الكهرباء. اما في عصر الامام وفي عصر الائمة لا يكون هناك ميكروفونات وما شابه ذلك. فهذه صورة متكررة. الصورة عندهم متكررة ان يكون هناك جماعة كبيرة والامام في الصف الاول ما عنده ميكروفون يعلي صوته. اذا كان الامام صوته منخفض لن يسمعه الا من حوله. فالمأموم البعيد عن الامام يسن له

161
00:53:27.050 --> 00:53:47.050
ان يقرأ حتى وان كان يعلم ان الامام الان يقرأ في صلاة جهرية في الركعة الاولى مثلا من العشاء او من الفجر. تقرأ لانك لا تسمع الامام فلا يعقل ان تبقى ساكتا لا تقرأ ولا تفعل شيئا ولا انت تعيد او تسمع قراءة الامام. لذلك قال واذا لم يسمعه لبعد لا

162
00:53:47.050 --> 00:54:08.250
لا للطرش. لماذا قال لا لطرش؟ لان الانسان الاطرش نسأل الله السلامة والعافية ابتداء. لو كان مثلا في الصف الثاني او الثالث لو كان خلف مباشرة واطرش لم يسمع الامام. والامام هو يقرأ الان في الصلاة الجهرية في الركعة الاولى من العشاء. فلو كان يقول لك الاطرش انا اطرش انا لا اسمع قراءة الامام

163
00:54:08.250 --> 00:54:28.250
تطبق الحكم اذا لا يسمع قراءة الامام يقرأ. فجلس الافرش يقرأ ماذا سيفعل من حوله؟ يعني ربما يحدث به شيء لا نحبه هو زمان سيقرأ سيشوش على من حوله من المأمومين الذين ينصتون لقراءة الامام. الامام صوته يعني جهري والكل يسمعه. وهذا الاطرش

164
00:54:28.250 --> 00:54:48.250
سبب عدم السماع ليس ان الامام لا يسمع صوته. السبب يتعلق بهذا الشخص انه اطرش. فنقول لا اذا كان سبب عدم السماع هو الطرش في هذه الحالة نقول له لا تقرأ. نقول للاطرش لا تقرأ. وحافظ على الصمت وان كنت طبعا بالاكيد لا تسمع قراءة الامام انك اطرش لكن

165
00:54:48.250 --> 00:55:08.250
لا تشوش على من حولك من المأمومين. قالوا الا اذا كان الاطرش يعني متيقن ومتأكد آآ ان الامام صوته منخفض وانه لا يشوش على من حوله ففي هذه الحالة يجوزون له ان يقرأ. اذا تيقن انه لا يشوش على من حوله ولكن الاصل في حقه

166
00:55:08.250 --> 00:55:28.250
انه لا يقرأ ثم قال وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الاولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. هذه ثلاث مسائل ختم بها هذا الفصل. المسألة الاولى وسنة له التخفيف مع الاتمام. يسن للامام ايها الاحبة ان يخفف على المأمومين. الامام لا يقرأ السور اه

167
00:55:28.250 --> 00:55:48.250
طويلة قد تؤذي المأموم عنده اشغال او مأموم سقيم عنده مرض او مأموم كبير في السن فالامام يسن له ان يخفف. ولكن يخفف مع الاتمام يعني تخفيفه لا يؤدي الى الاخلال بهيئة الصلاة ولا يؤدي الى فقد الطمأنينة في الصلاة لا هو تخفيف وتيسير ولكن

168
00:55:48.250 --> 00:56:08.250
فيه اتمام للقيام وللركوع وللسجود والاتيان بالسورة الكاملة. للصلاة ولكن مع تخفيف. طيب هل يجوز للامام من يطيل في الصلاة؟ او متى نقول للامام لك ان تطيل في الصلاة بشكل عام؟ قالوا اذا كان مع الامام جماعة قليلة. جماعة قليلة

169
00:56:08.250 --> 00:56:28.250
وهذه الجماعة القليلة كلهم قالوا للامام نريد ان تطيل الصلاة في هذه الحالة نعم نقول واطل الصلاة لا اشكال بداية بعد كده بشرطين ما هما؟ جماعة قليلة وكلهم اختاروا الاطالة. اما اذا كانت جماعة كبيرة فليس للامام

170
00:56:28.250 --> 00:56:48.250
ان يطيل. لماذا؟ لانه حتى ولو قال له مثلا اصدقاؤه او من حوله من الصف الاول والثاني اطل. هذه جماعة كبيرة. هو لم يأخذ رأي الجميع فيها يمكن ان يوجد هناك شخص استحيا ان يتكلم شخص قال لك مع هذه الجماعة الكبيرة نقول للامام مثلا هناك من يفضل صوت الامام فهناك جماعة قالوا اطل

171
00:56:48.250 --> 00:57:08.250
وهناك مأموم مثلا مع هذه الجماعة الكبيرة استحى ان يقول للامام لا تطل. لا في هذه الحالة الامام ينبغي عليه ان يراعي من؟ هذا المأموم. فالجماعة قالوا يصعب الا يوجد فيها صاحب حاجة باختصار. الجماعة الكبيرة يصعب ويندر الا يوجد فيها صاحب حاجة. فاذا

172
00:57:08.250 --> 00:57:28.250
كانت هناك جماعة كبيرة لا تطل ابدا حتى ولو يعني قال لك جمهورهم اطل لا تطل. الكلام اذا كان فقط هناك جماعة قليلة ميسورة وكلهم صرحوا بانك اطل الصلاة علينا في هذه الحالة نقول لك ان تطيل. اما اذا كانت جماعة كبيرة لا تطل ابدا. او كانت جماعة قليلة

173
00:57:28.250 --> 00:57:48.250
منهم من قال اطل ومنهم من قال لا تطل فهنا نعم من الاصل وهو ماذا؟ التخفيف. المسألة الثانية قال وتطويل الاولى على الثانية. يسن الامام وهذا معلوم اظنه عندكم انه يسن للامام ان تكون الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية كما جاء في حديث ابي قتادة. يسن ان يطول

174
00:57:48.250 --> 00:58:08.250
الاولى عن الركعة الثانية. يقرأ في الاولى بقدر وفي الركعة الثانية يكون هذا القدر اقل من القدر الذي قرأه في الركعة الاولى. ثم قال وانتظار داخل اما لم يشق. المسألة الثالثة قال انتظار داخل ما لم يشق. هذه مسألة ايها الاحبة صورتها ان الامام مثلا آآ ركع. وفي

175
00:58:08.250 --> 00:58:24.350
اثناء الركوع سمع جلبة قوم يريدون ان يدركوا معه الركوع الامام هو راكع مثلا في صلاة الظهر في صلاة العصر سمع جلبة قوم دخلوا المسجد يريدون ان يدركوا معه الركوع. هل يستحب له ان ينتظرهم؟ او

176
00:58:24.350 --> 00:58:44.350
يستحب له ان يرفع ويسير على الاعتدال الذي هو عليه. الان هو مثلا في عادته يسبح الامام ثلاث تسبيحات. سمع جلب قوم يريدون ان يدركوا الركوع. هل نقول له اطل هذه التسبيحات هذه المرة؟ دعها عشرة او نقول له ارفع حفاظا على من خلفك حتى لا

177
00:58:44.350 --> 00:59:04.350
ذلك عليهم لانه انظروا هنا نظرة معتدلة. قالوا يستحب له ان ينتظر آآ الداخلين ما لم يشق ذلك على مأمومين. فحق المأمومين الذين معه مقدم على حق من دخل معه متأخرا. حق المأمومين الذين

178
00:59:04.350 --> 00:59:24.350
معه الان مقدم على حق هؤلاء القوم الذين يسرعون ليدركوا معه الركوع. فاذا شق على المأمومين الانتظار في هذه الحال نقول له تدرك هؤلاء حتى لو فاتتهم الركعة قم. اذا لم يشق ذلك على المأمومين نقول له يستحب لك ان تنتظر هؤلاء القوم

179
00:59:24.350 --> 00:59:44.350
الذين دخلوا حتى يحصلوا معك فضيلة الركعة. والتفصيل الذي سنذكره هنا هو التفصيل الذي ذكرناه في مسألة السنة له التخفيف مع الاتمام يعني هو يقول لك يا الامام ما الضابط الذي اعرف به ان هذا يشق على المأمومين او لا يشق عليهم. هناك بعض المسائل تحتاج الى ضوابط. فنقول له

180
00:59:44.350 --> 01:00:04.350
الضابط هو الضابط الذي ذكرناه في مسألة التخفيف مع الاتمام. اذا كان خلفك جماعة كبيرة في هذه الحالة لا تنتظر من يدخل ابدا. لان الجماعة كبيرة كما قلنا يندر ان لا يوجد فيها صاحب حاجة. احتمال كبير جدا ان يكون فيها صاحب حاجة فحقه مقدم على هؤلاء. اذا كان

181
01:00:04.350 --> 01:00:24.350
الجماعة قليلة وانت تعلم من حالهم انهم لا يشق عليهم الانتظار يعني مثلا اقاربك وانت تعلم حال الاقارب كلهم في صحة جيدة والامور يعني شباب او ما شابه ذلك فانت تعلم انك لو اطلت قليلا لن يشق عليهم. اذا جماعة يسيرة وتعلم ان الانتظار لن

182
01:00:24.350 --> 01:00:44.350
شق عليهم جميعا في هذه الحالة نقول له لك ان تطيل او يستحب لك ان تطيل حتى تنتظر هؤلاء القوم الذين سيدخلون معك اذا ارأيت كيف التفاصيل ايها الاحبة دقيقة؟ لا يوجد عندنا في الفقه مسائل تؤخذ جملة. هكذا ما يعرف الانسان ما ضوابطها وتفصيلاتها؟ هذه مسألة

183
01:00:44.350 --> 01:01:02.300
كلها لها شروط ولها ضوابط ولها قيود اذا كانت جماعة كبيرة اذا كانت جماعة يسيرة اذا رضيت الجماعة اليسيرة او لم ترضى كل شيء بحده وميزانه ثم قال رحمه الله انتهت الساعة الاولى تماما؟ طيب نكمل بعد الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم