﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في شرح كليات كتاب الحج

2
00:00:17.550 --> 00:00:49.900
واخذنا في الدرس الماظي مقدمات في كتاب الحج وهي عبارة عن عشر كليات وهذه العشر الكليات التي ساشرحها في هذا الدرس تخص الاحرام ومتعلقاته واحكامه الكلية الاولى كل محيك على قدر العضو فمخيط يحرم على المحرم لبسه. كل ما

3
00:00:49.900 --> 00:01:13.600
حيك على قدر العضو فهو مخيط يحرم على الرجال لبسه. اي على المحرم رجل قبل ان ابدأ في هذه الكلية اريد ان اذكر لكم قاعدة مفيدة جدا. وهي ان احكام المحرم كغير المحرم الا فيما خصه النص

4
00:01:15.000 --> 00:01:33.650
فلا يجوز للانسان ان يحرم على من دخل في الاحرام شيئا من التصرفات او الالبسة او الاقوال الا اذا دل على ذلك التحريم دليل من الشرع. والا فان جميع ما يجوز لغير المحرم يجوز

5
00:01:33.650 --> 00:01:58.750
المحرم الا في دائرة ما خصه النص بالتحريم فالاصل براءة ذمة المحرم من كل منع الا ذلك المنع الذي دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح عليه فالاصل عدم التحريم. فكل من ادعى تحريما قوليا كان او عمليا على احد من المحرمين. فقال يحرم

6
00:01:58.750 --> 00:02:18.750
على المحرم ان يفعل كذا او يقول كذا فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التحريم لان الاصل عدمه والمتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فلو جاءنا

7
00:02:18.750 --> 00:02:48.750
احدهما يحرم على المحرم هذا الشيء. والاخر يجيز للمحرم هذا الشيء. فممن نطلب الدليل ولماذا الجواب نطلب الدليل ممن حرمه لانه مخالف للاصل. فاحفظوا هذا الاصل الكلي العظيم وهو ان احكام المحرم كغير المحرم الا فيما خصه النص. ومن جملة ما جاءت الادلة بتحريمه على

8
00:02:48.750 --> 00:03:17.100
احرمي ان يلبس المخيط. وهذا من المحظورات على الرجال فقط. واما النساء انه يجوز لهن ان يلبسن المخيط الا ما خصه النص من النقاب والقفازين فقط فهو من جملة المحظورات على الرجال. فان قلت وكيف اعرف المخيط؟ فاقول تعرفه بهذه الكلية. وهي

9
00:03:17.100 --> 00:03:42.650
ان كل محيك على قدر العضو فمخيط فالمحيك على قدر الرأس كالطاقية والطربوش او الشماغ هذا مخيط. والمحيك على قدر الكتفين كالفنيلة او الجاكيت او غيرها ايضا هذا مخيط. والمحيك على قدر الاليتين ايضا مخيط

10
00:03:42.650 --> 00:04:02.650
والمحيك على قدر الفخذين ايضا مخيط. والمحيك على قدر اليدين ايضا مخيط. فكل ذلك من المخيط الذي لا للرجال لبسه. فاذا قيل لك ما المخيط فقل ما حيك على قدر عضو؟ اي خيط على قيام

11
00:04:02.650 --> 00:04:21.750
عضو من اعضاء جسد الانسان سواء اكان من الاعضاء العلوية او الاعضاء السفلية فان قلت وما الدليل على تحريم المخيط على على الرجال المحرمين؟ فاقول لقد دل على ذلك سنة رسول

12
00:04:21.750 --> 00:04:41.750
الله صلى الله عليه وسلم والاجماع. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه سلم وسأله يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص. ولا

13
00:04:41.750 --> 00:05:07.000
عمائم ولا السراويلات. ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اجناس المخيط

14
00:05:07.300 --> 00:05:37.300
فقال لا يلبس القميص وهو ما يغطي اعلى بدن الانسان. فيدخل معه الجاكيت والفنيلة يسمونها عندنا الف نيلة وايضا يدخل فيها يعني الكوت فكل ما يدخل في مسمى القميص وعلته فانها تأخذ حكمه. لان المتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت الاحكام اتفقت العلل

15
00:05:37.300 --> 00:05:56.650
ومتى ما اختلفت الاحكام اختلفت العلل وان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما؟ قال ولا العمائم وهي ما يغطي الرأس فيدخل معها الطاقية ويدخل معها الطربوش ويدخل معها اي شيء جرت عادة الانسان ان يغطي رأسه به

16
00:05:56.650 --> 00:06:20.650
على اختلاف البلدان واعرافهم وعاداتهم ثم قال ولا يلبس السراولات. سواء اكانت طويلة او كانت صغيرة. وثم قال ايضا ولا وهو الثوب الذي يجلل الانسان به بدنه ويكون له شيء يوضع على الرأس. كلباس المغاربة

17
00:06:21.050 --> 00:06:41.050
او قريبا منه فيدخل معه ايضا البشت والدقلة وما والفروة وما جرى مجرى البرانس ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا الخفاف. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث ابن عمر اجناس الملبوسات

18
00:06:41.050 --> 00:07:03.350
المخيطه فكل ملبوس لم يذكر في هذا الحديث ولكن يتفق في العلة مع المذكور فانه يدخل معه في الحكم لانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام. ومن الادلة ايضا ان رجلا ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:03.350 --> 00:07:29.650
بعدما اهل بالعمرة وقد لبس الجبة وتضمخ بالطيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله فجاء فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغط غطيط الوحي ثم لما رفع رأسه قال اما الجبة فانزعها عنك. واما الطيب الذي بك فاغسله واما الطيب فاغسله

20
00:07:29.650 --> 00:07:55.450
واما الطيب فاغسله. كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. والشاهد منه انه امره ان ينزع عنه الجبة لانها نوع من انواع نوع من انواع المخيط وهي كالقمص وقد اجمع علماء الاسلام على ان هذا الامر محرم على الرجال. اعني به المخيط فلا يجوز

21
00:07:55.450 --> 00:08:14.950
للمحرم الرجل ان يلبس شيئا مما حيك على قدر الاعضاء. وقد حكى هذا الاجماع. الامام النووي والامام ابن والامام الشنقيطي وجمع كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى وتحت هذه الكلية مسائل

22
00:08:16.350 --> 00:08:43.700
وفروع. الاول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المحرم اذا لم يجد النعلين ولبس الخفين فهل يجب عليه قطعها حتى يكون اسفل من الخفين؟ ام ان القطع منسوخ على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح

23
00:08:43.750 --> 00:09:10.400
ان المحرم الرجل اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى اسفل من الكعبين فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث ابن عمر المذكور انفا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا احد لا يجد النعلين

24
00:09:10.650 --> 00:09:35.350
فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. فقوله وليقطعهما هذا امر والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب فان قلت ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما في حديث ابن عباس

25
00:09:35.700 --> 00:09:58.700
في حجة الوداع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين واطلق ولم يأمر بقطعهما فنقول ان المتقرظ في القواعد انه متى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب بني المطلق على

26
00:09:58.700 --> 00:10:27.200
مقيد سواء اكان المقيد قبل المطلق او كان بعده كما شرحناه في مفاتيح ان كنتم تتذكرون فالحديث المطلق ورد الامر المطلق فالامر المقيد بالقطع ورد في حديث ابن عمر وهو متقدم قبل ان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

27
00:10:27.900 --> 00:10:55.000
والامر باللبس مطلقا بلا امر بالقطع. ورد متأخرا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخف مقرونا بالامر بالقطع تارة وغير مقرون بالقطع مرة اخرى ولكن السبب واحد والحكم واحد فيبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة. ولان

28
00:10:55.000 --> 00:11:15.000
ان المتقرر في القواعد ان النسخ لا يجوز اذا امكن الجمع. وهنا نستطيع ان نجمع بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس بحمل المطلق على المقيد. وهذا اولى من قول من قال بان الامر بالقطع منسوخ. لان النسخ مرتبة ثانية

29
00:11:15.000 --> 00:11:35.000
لا يجوز ان نفزع لها الا اذا تعذر الجمع بين الادلة ولان الاصل في الكلام الاعمال لا الاهمال ولو حملنا المطلق على المقيد بين هذين الحديثين لاعملن الحديثين. واما اذا لم نحمل المطلق على

30
00:11:35.000 --> 00:11:58.400
فاننا نكون قد عطلنا شيئا من دلالة احد الحديثين. وهذا لا يجوز ما دمنا قادرين على تركه ومن المسائل ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم لبس الرجل لهميان النفقة

31
00:11:58.800 --> 00:12:27.650
وهو الخرز الذي يضع الانسان فيه جواله وبطاقته ونفقته والقول الصحيح الذي جرى عليه جماهير اهل العلم جوازه. لان شد هميان النفقة على وسط المحرم لا يعتبر من المخيط الذي يحرم يحرم لبسه. بل حكى بعض اهل العلم اجماع

32
00:12:27.650 --> 00:12:58.900
ائمة الاربعة على جواز لبس المحرم لهميان النفقة ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم لبس الرجل للقفازين والقول الحق الذي عليه جماهير العلماء تحريمه لان القفازين مما حيك على قدر العضو. وكل محيك على قدر العضو في حرم على الرجل

33
00:12:58.900 --> 00:13:27.350
المحرم لبسه. بل حكي ذلك اجماعا كما حكاه الامام النووي رحمه الله تعالى. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء في حكم الكمامة بالنسبة للرجل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لبس الكمامة بالنسبة للمحرم الرجل

34
00:13:27.700 --> 00:13:49.500
وسبب هذا الخلاف هو لفظة وردت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فمات فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال لهم ولا تخمروا رأسه ووجهه. اما

35
00:13:49.500 --> 00:14:14.200
قوله ولا تخمروا رأسه فهي ثابتة باجماع المحدثين. ولكنهم اختلفوا في قوله ها ووجه فقد ظعفها واعلها بعظ المحدثين كالامام البخاري وغيره بينما صححها بعضهم كابن حجر وغيره. رحم الله الجميع رحمة واسعة

36
00:14:14.600 --> 00:14:39.800
والقول الصحيح والرأي الراجح المليح تصحيحها وكل من ادعى شذوذا فيها فهو مطالب بالدليل الدال على كونها من الالفاظ الشاذة. اذ الحكم بالشذوذ بعلى لفظة منقولة بالسند هو خلاف الاصل. فكل من ادعاه فلا بد ان يأتي بالدليل الدال على صحة دعواه

37
00:14:39.800 --> 00:14:59.800
هو وما اجمل ما قاله الامام ابن التركماني في الجوهر النقي. في شرح سنن البيهقي. قال ان النبي صلى الله الله عليه وسلم حرم الامرين. ولكنه نقلت اختلفوا فيه. فمنهم من نقل تحريم تخميد الرأس دون الوجه

38
00:14:59.800 --> 00:15:18.500
ومنهم من نقل تحريم تخمير الوجه دون الرأس. ومنهم من جمع بينهما والصواب ان شاء الله انها زيادة من ثقة. لم يعارض بها رواية اخوانه من الثقات. والمتقرر في قواعده

39
00:15:18.500 --> 00:15:37.600
الاصول ان الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف ما لم يخالف الثقات. ومن المسائل ايضا قد تلف العلماء في حكم الرجل الذي به سلس بول ويحتاج الى لبس حفاضة

40
00:15:38.500 --> 00:16:02.350
فهل يجوز للمحرم الرجل ان يلبسها على قولين لاهل العلم. والقول الصحيح انها من جملة المحرمات المحظورات على الرجال المحرمين. لانها من الملبوسات التي حيكت على قدر الاعضاء. فهي كالتبان الصغير اي السروال القصير الذي يجمع بين الفخذين والاليتين

41
00:16:02.350 --> 00:16:23.650
ولكن اذا احتاج المحرم الى لبسها فانه ستأتينا كلية تقول كل من احتاج لفعل محظور جاز فدى فاذا احتاج الانسان الى لبس شيء من هذه الحفظات بسبب حالته المرضية فانه يجوز له لبسه ولكن عليه

42
00:16:23.650 --> 00:16:55.300
ولكن عليه الفدية ولكن عليه الفدية ومن المسائل وهي مسألة خفيفة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان المرأة يحرم عليها مخيطان الاول القفازان. والثاني النقاب وبرهانه ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا

43
00:16:55.300 --> 00:17:28.250
تنتقب المحرمة ولا تلبسي القفازين فهذا نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ولكن هنا تنبيهات على مسألة النقاب الاول يحكي كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى ان احرام المرأة في وجهها وان احرام

44
00:17:28.250 --> 00:17:53.250
الرجل في بدنه فوجه المرأة ها هو عين احرامها وبدن الرجل هو عين احرامه. وتروى هذه اللفظة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وخرج عليها الفقهاء قولهم ان وجه المرأة

45
00:17:53.500 --> 00:18:16.300
كرأس الرجل بجامع وجوب كشفهما. فقالوا بان الاصل حرمة تغطية المرأة لوجهها. فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح ان نقول ان وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه

46
00:18:17.100 --> 00:18:37.100
بمعنى ان الشارع حرم على الرجل ان يلبس المخيط. فهل تحريم المخيط عليه امر في جسده؟ الجواب لا. وانما يحرم عليه ان يغطي جسده بما يدخل في مسمى المخيط. لكن ليس هذا

47
00:18:37.100 --> 00:18:57.100
امرا ها امر بكشف جسده وانما عليه ان يستره بغير ذلك. وكذلك المرأة لما حرم الشارع عليها ان النقاب لا يعتبر ذلك امرا لها بكشف وجهها. بل يحرم عليها ان تغطيه بما يدخل في مسمى النقاب

48
00:18:57.100 --> 00:19:17.100
فقط ولكن يجب عليها ان تغطيه بغطاء اخر. وكذلك نقول في تحريم لبس القفازين عليها فان سارع قال ولا تلبسي القفازين ولكن لا يفهم من هذا النهي وجوب وجوب ابرازهما وكشفهما بل

49
00:19:17.100 --> 00:19:37.100
يجب عليها ان تغطيها في حضور الاجانب لكن بما لا يدخل في مسمى القفازين كأن تدخلها في اكمامها او في طرافي عبائتها فالمحرم على المرأة هو ما يسمى نقابا. ولكن يجب عليها ستر وجهها

50
00:19:37.100 --> 00:19:57.100
بغير النقاط والمحرم عليها ما يدخل في مسمى القفازين. ولكن يجب عليها ستر يديها بما لا يدخل في مسمى القفازين. ولذلك فالقاعدة عندنا تقول ان وجه المرأة كبدن الرجل المحرم لا

51
00:19:57.100 --> 00:20:16.500
لا كرأسه وبناء على ذلك فيجب عليها في حضور الاجانب او المرور بهم ان تسدل ها جلبابها على وجهها او غطاءها على وجهها ولا يجب عليها ان تجعل بينه وبين وجهها حاجزا حتى لا يمس

52
00:20:16.500 --> 00:20:31.900
انفها وجبهتها او بشرة وجهها كما ترونه من بعض المحرمات بناء على ذلك القول الذي ضعفناه قبل قبل قليل فانتبهوا قولي هذا وفقكم الله واظن ان ذلك كاف في الكلام على الكلية الاولى

53
00:20:32.550 --> 00:21:08.350
والله اعلم الكلية الثانية كل ما كان من الطيب لغة وعرفا فيحرم على المحرم مطلقا كل ما كان طيبا لغة وعرفا فيحرم على المحرم مطلقا وهذا باجماع العلماء. فلا يجوز للمحرم رجلا كان او انثى. بعد عقد الاحرام ان يستعمل شيئا من

54
00:21:08.350 --> 00:21:30.550
بغض النظر عن نوع الطيب او نوع الاستعمال فلا يجوز له شمه ولا لمسه ولا ان يجعله وجورا او سعودا لا ان يتظمخ به في بدنه او في ملابس احرامه

55
00:21:30.600 --> 00:21:46.850
فمتى ما دخل الناسك في نسكه فيحرم عليه الطيب وهذا بالاجماع وقد حكى هذا الاجماع جمع من اهل العلم كابن حزم رحمه الله وابن عبدالبر رحمه الله تعالى وابن قدامة

56
00:21:46.850 --> 00:22:03.650
امام النبوي وجمع من اهل العلم وبرهان هذا الاجماع الحديثان المذكوران في الكلية الاولى. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر انه قال ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

57
00:22:03.650 --> 00:22:25.900
ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وهما نوعان من انواع ما يتطيب به فيه عرفان ولغة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة اما الطيب الذي بك فاغسله قالها النبي صلى الله عليه

58
00:22:25.900 --> 00:22:48.800
عليه وسلم ثلاثا وايضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فمات. قال ولا تمسوه طيبا وفي رواية ولا تحنطوه وهي مجموعة من اخلاق الطيب يدهن بها جسد الميت

59
00:22:49.050 --> 00:23:09.050
فكل ذلك ورد النهي عنه وهو نهي مطلق والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم فيدخل في ذلك استعمال البخور. فالبخور من الطيب لا يجوز للمحرم استع ماله. ويدخل في ذلك ايضا

60
00:23:09.050 --> 00:23:29.050
ما يكون على جدار الكعبة او ستار او ستارتها او يكون في الحجر الاسود قبل ذهاب اثره. فان كان الطيب لا يزال جرمه ورائحته باقية فلا يجوز للمحرم ان يتعمد مس شيء من ذلك. وكذلك ايضا يدخل فيه

61
00:23:29.050 --> 00:23:49.050
شرب ما خلط بالزعفران شايا كان او قهوة او مشروبا اخر كعصير وغيره. اذا كان الزعفران لا يزال جرمه باقيا او ريحه او طعمه او لونه. كل ذلك لا يجوز

62
00:23:49.050 --> 00:24:12.100
استعماله ايا كان نوع الاستعمال وايا كان نوع هذا الطيب حتى اختلاف الاعراف في مثل ذلك معتبر. فقد اتخذ يتخذ من في شرق الارض طيبا لا يعتبر من الطيب في عرف من في الغرب. فيكون حراما على هؤلاء وليس حراما

63
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
على هؤلاء فان الاعراف قد تتفق على نوع واحد من الطين. فيكون حراما على الجميع. وقد تنفرد بعض الاعراف بنوع من الطيب لا يكون طيبا الا عندهم. فايضا هذا لا يجوز لهم استعماله. مطلقا سواء

64
00:24:32.100 --> 00:24:58.400
جب او مس او سم او غير ذلك. هذا الذي نعرفه ولكن هنا مسألة او مسائل اختلف العلماء فيها المسألة الاولى ما حكم بقاء اثره ما حكم عفوا عفوا؟ نقول ذهب عامة اهل العلم الى مشروعية التطيب قبل الدخول في الاحرام

65
00:24:58.600 --> 00:25:18.600
لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب باطيب ما يجد لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وفي رواية كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله

66
00:25:18.600 --> 00:25:41.800
وعليه وسلم ولكن المسألة التي اريد ان ابحثها ما الحكم فيما لو عقد الاحرام وقد تطيب قبله بطيب كثير. واراق الطيب عليه وصار الطيب يتحدر من رأسه كالجمان. ثم قال اللهم لبيك حجا او قال لبيك عمرة. فما حكم بقاء اثر

67
00:25:41.800 --> 00:26:03.600
بعد الاحرام؟ الجواب المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فهناك اشياء تجاوز الشارع عنها اذا كانت بقاء. ولكن لا يتجاوز عنها اذا كانت ابتداء فالطيب يحرم على المحرم

68
00:26:03.850 --> 00:26:21.950
ابتداؤه واما بقاء اثره في طيب تطيبه قبل ان يعقد الاحرام هذا لا بأس لا بأس به وهذه قاعدة طيبة لها فروع قد شرحت في غير هذا قد شرحت في غير هذا الموضع. والله اعلم

69
00:26:23.000 --> 00:26:58.600
ومن الكليات ايضا كل طيب انفرادا خطيب مخلوطا ان بقي اثره كل طيب انفرادا تطيب مخلوطا. ان بقي اثره وذلك لانكم تعلمون انه يوجد كثيرا من المطهرات والمنظفات. كمنظفات الجسد والشعر

70
00:26:58.600 --> 00:27:20.600
ومزيلات العرق وغيرها مما قد يحتاجه المحرم. ولكن نرى كثيرا من المحرمين يتورعون عن استعماله بسبب رائحته الزكية فهل يجوز للمحرم استعمال شيء من هذه الامور فاقول هذا فيه تفصيل توضحه هذه القاعدة

71
00:27:20.750 --> 00:27:41.950
وهي ان الشيء اذا خلط بشيء اخر. فاما ان يكون ما خلط به طيب استقلالا كالمخلوط بدهن العود. فان دهن العود طيب واستقلالا. او المخلوط بالمسك فان المسك طيب استقلال

72
00:27:41.950 --> 00:28:07.750
وانفرادا. اليس كذلك او المخلوط بماء الورد فان ماء الورد طيب استقلالا او المخلوط بالزعفران فان الزعفران طيب استقلالا فاذا كان هذا النوع من المنظفات خلط بما هو طيب استقلالا وانفرادا فانه يعتبر من الطيب مخلوط

73
00:28:07.750 --> 00:28:34.850
قال فكل طيب انفرادا فطيب مخلوطا ان بقي اثره واما اذا كان مخلوطا بالبرتقال برائحة البرتقال فان البرتقال ليس من الطيب استقلالا فلا يكون طيبا مخلوطا او مخلوطا برائحة النعناع. فان النعناع لا يتخذ طيبا لا لغة ولا عرفا استقلالا فليس من

74
00:28:34.850 --> 00:28:54.850
بعد خلطه او كان مخلوطا بالصبار فان الصبار ليس من الطيب استقلالا فلا يكون طيبا بعد خلطه او كان مخلوطا بالليمون فيقولون معطر بالليمون فان الليمون لا يعتبر عفوا طيبا استقلالا

75
00:28:54.850 --> 00:29:14.850
لا يعتبر طيبا بعد خلطه. فهذه الكلية توضح لك المنظفات ذات الرائحة الزكية. التي يجوز للمحرم جمالها والتي لا يجوز للمحرم استعمالها. فما كان من الطيب على انفراده فيكون طيبا بعد خلطه

76
00:29:14.850 --> 00:29:34.650
ومزجه بمادة اخرى ان كان اثره لا يزال باقيا. ويفهم منها ان ما ليس بطيب استقلالا فلا تعتبر من الطيب مزجا وخلطا وان بقي وان بقي اثره. واظن الكلام واضح ان شاء الله

77
00:29:35.600 --> 00:29:55.600
حتى مزيلات العرق نقول فيها هذا القول. والا فان المحرم يجوز له ان يشم الروائح الزكية كرائحة البرتقال رائحة الليمون رائحة النعناع رائحة الورود اذا مر على زهور وشم شيئا من روائح الزكية او شم رائحة العسل الزكية فليس هناك دليل يدل

78
00:29:55.600 --> 00:30:16.300
حرمة شم الروائح الزكية على المحرم واحكام المحرم كغير المحرم الا فيما خصه النص. ومن القواعد ايضا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ومن القواعد ايضا كل من غطى رأسه

79
00:30:16.650 --> 00:30:50.400
بملاصق معتاد فدى كل من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى. وهذا في حق الرجال خاصة لانها من جملة المخيط الذي دلت الادلة والاجماع على تحريمه على الرجال ولكن هذه الكلية تجيب عن سؤال ما الاشياء التي توجب الفدية فيما لو وضعها فيما لو وضعها المحرم على رأسه

80
00:30:50.400 --> 00:31:22.300
تجيب هذه الكلية بان ما يغطي به المحرم رأسه يوجب عليه الفدية اذا توفر فيه وصفان الوصف الاول ان يكون مما يغطي به الرجال عادة رؤوسهم لأن العادة محكمة وبناء على اشتراط هذا الشرط فكل من غطى رأسه بما لم تجري العادة بتغطية الرأس

81
00:31:22.300 --> 00:31:47.150
به فانه لا يعتبر غطاء يوجب الفدية فلو ان المحرم الرجل حمل على رأسه متاعه. فقد غطى رأسه لكن ليس مغط معتاد وكذلك ايضا لو غطى رأسه بالشماسة مثلا تقيه من الشمس. هذا ليس بمغطى معتاد. وكذلك لو غطى رأسه

82
00:31:47.150 --> 00:32:08.700
بالخيمة او غطى او ركب السيارة فغطى سقف السيارة رأسه. فكل ذلك لا يعتبر من التغطية المعتادة. واضف الى هذا وصفا اخر وهو قوله بملاصق. وبناء على ذلك فلو ان المحرم غطى رأسه بغير ملاصق فلا بأس كان

83
00:32:08.700 --> 00:32:28.700
يستظل بيديه من الشمس او يدخل تحت خيمة او يركب في سيارة مسقوفة او يدخل في بيت مسقوف او يتظلل تحت الشماسة او غيرها فانها وان كانت مما يغطى به الرأس الا انه ليس بمعتاد اولا والشيء الثاني انه ليس

84
00:32:28.700 --> 00:32:53.300
بملاصق فلا بد من هذين الوصفين بالتغطية حتى نوجب عليه الفدية. فكل من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى. فيدخل في ذلك تغطيته بالغتر لانها ملاصق معتاد والطاقية لانها ملاصق معتاد. وكذلك الطربوس لانها ملاصق

85
00:32:53.300 --> 00:33:19.750
معتاد وكذلك القلنسوة لانها ملاصق معتاد. فكل ذلك لا يجوز للمحرم استعماله لانه مما تغطي الرأس عادة. والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل سعر في جسد المحرم فيحرم حلقه او نتفه او قلعه

86
00:33:22.050 --> 00:33:45.450
كل سعر المحرم يحرم عليه حلقه نتفه قلعه او ازالته باي نوع من انواع المزيلات الحديثة كالنورة او غيرها وذلك لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

87
00:33:45.900 --> 00:34:13.800
وقد اجمع علماء الاسلام على ان المحرم الرجل والمرأة لا يجوز لهم اخذ شيء من شعور رؤوسهم. فالاجماع واقع على شعر الرأس في حق الذكر والانثى ولذلك لما اشتكى كعب بن عجرة القمل في رأسه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على

88
00:34:13.800 --> 00:34:33.800
يستأذنه في ان يحلق رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الجغد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

89
00:34:33.800 --> 00:35:01.450
فاوجب عليه الفدية لانه سيرتكب محظورا فدل ذلك على حرمة حلق المحرم ذكرا كان او انثى رأسه ولكن العلماء اختلفوا في اخذ المحرم لشيء من شعر جسده كئيب طيه او شعر صدره نسأل الله السلامة والعافية. او شعر اعانته او

90
00:35:01.450 --> 00:35:22.500
ساقيه والقول الصحيح الذي جرى عليه جماهير العلماء انه يلحق بشعر الرأس بجامع الترفه في كل فادخلوا بقية شعور الجسد مع شعر الرأس في التحريم بجامع الترفه في كل. وعلى ذلك

91
00:35:22.500 --> 00:35:52.500
الائمة الاربعة. ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد رحمه الله تعالى واختلف العلماء ايضا في حكم اخذ شيء من الشعرات والقول الصحيح تحريمه لان ان المتقرر في القواعد انه لا يتم امتثال المأمور الا بامتثال اجزائه. كما انه لا يتم ترك المحظور

92
00:35:52.500 --> 00:36:12.500
الا بتركه كله. فما امر بكله امر بجزئه الا بدليل. وما نهي عن كله ها فمنهي عن جزئه الا بدليل. فيحرم على المحرم ان يأخذ ولو شعرة واحدة. اخذ اختيار

93
00:36:12.500 --> 00:36:32.500
الا اضطرار لكن لا تجب الفدية باخذ الشعرة او الشعرتين وانما الذي يوجب الفدية هو ان يحلق شيئا من الشعر تدخله في دائرة الترفه. ومن المعلوم ان الشعرة او الشعرتين لا توجب الترفه ولا تدخل المحرم في دائرته

94
00:36:32.500 --> 00:36:56.400
ونص العلماء على ان ما سقط من الشعور بلا قصد فانه لا حكم له لانه من السعر الميت والميت لا حكم له ومن الكليات ايضا كل ما كان من متعلقات النكاح فتحرم على المحرم

95
00:36:57.650 --> 00:37:22.800
كل كم الكلية عندكم نعم. كل ما كان من متعلقات النكاح فيحرم على المحرم خلكم معي كل ما كان من متعلقات النكاح فتحرم على المحرم فجميع اجزاء عقد النكاح لا يجوز للمحرم ان يشهد شيئا منها ولا ان يتولاها

96
00:37:23.300 --> 00:37:51.650
وذلك لما في صحيح الامام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. وفي رواية ولا يخطب فاخذنا من ذلك ان جميع متعلقات النكاح لا تجوز للمحرم ذكرا كان او انثى. وبناء على ذلك

97
00:37:51.650 --> 00:38:22.350
فالقول الصحيح ان المحرم الذكر لا يجوز ان يكون وليا في نكاح ابنته ما دام محرما لان الولاية في النكاح من متعلقاته. وكل متعلقات النكاح فتحرم على المحرم ولا يجوز للمحرم الذكر ان يكون زوجا. ولا للمحرمة الانثى ان تكون زوجة. لان هذا من متعلقات

98
00:38:22.350 --> 00:38:51.950
النكاح واختلف العلماء هل يجوز للمحرم ان يكون شاهدا على عقد النكاح الجواب لا يجوز له في الاصح. لان كل متعلقات النكاح تحرم على المحرم. بل لا يجوز له في الاصح ان يكون مأذونا بين الولي والزوج. لان كتابة العقد و

99
00:38:51.950 --> 00:39:21.250
الوساطة فيه هي من متعلقات النكاح وما كان من متعلقات النكاح فتحرم على المحرم. انتبهوا واختلف العلماء في جمل من المسائل وانا افردتها بالخلاف لشدة الخلاف فيها منها هل يجوز للمحرم ان يراجع زوجته المطلقة

100
00:39:21.850 --> 00:39:49.300
على قولين لاهل العلم والقول الصحيح جوازه فاذا طلق المحرم قبل الاحرام ثم دخل في الاحرام وبدى له ان يراجع زوجته فليراجعها وليسد على رجعتها فان قلت ولماذا اوليست الرجعة من متعلقات النكاح فاقول لا. لان الرجعة ابقاء وليست ابتداء

101
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
فالمحرم على المحرم انما هو ابتداء شيء من متعلقات النكاح. واما ابقاء النكاح فان هذا لا يحرم على المحرم اذ ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع او لقياس الصحيح والاعتبار

102
00:40:10.200 --> 00:40:37.550
يدل على ان المحرم يحرم عليه الرجعة وقد ذكرت لكم سابقا ان احكام المحرم كغير المحرم الا فيما خصهن  ولان المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فيحرم عليه انشاء عقد النكاح. واما الرجعة فهي بقاء لعقد النكاح فاغتفرت لانها بقاء

103
00:40:37.550 --> 00:41:02.050
في الاصح والله اعلم. المسألة الثانية حتى نختم بها ذهب بعض اهل العلم الى ان المحرم يجوز له النكاح اصلا مستدلين بما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

104
00:41:02.450 --> 00:41:37.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا نص صحيح صريح في جواز النكاح للمحرم ولكن العلماء يحكمون على هذا الحديث بانه شاذ فهو وان كان صحيح السند وفي الصحيحين الا انه من الاحاديث الشاذة

105
00:41:37.500 --> 00:42:00.350
والشذوذ قسم من اقسام الضعيف وهو من الاحاديث الضعيفة لشذوذ متنها وان كانت في الصحيحين فان قلت كيف تدعي انه شاذ والشذوذ خلاف الاصل فاقول انما قلت بشذوذه لوجود الادلة

106
00:42:01.100 --> 00:42:29.950
ففي الصحيح ان النبي صلى عن ميمونة نفسها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم فبما ان صاحبة القصة التي وقعت عليها القصة تخالف غير صاحب القصة. فلا جرم ان رواية صاحب القصة مقدمة على رواية غيره

107
00:42:30.050 --> 00:42:52.650
لان صاحبة القصة ادرى بما جرى عليها من غيرها الثاني ان الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة كان مولاه ابو رافع وابو رافع نفسه وابو رافع وابو رافع نفسه

108
00:42:52.700 --> 00:43:15.450
صرح بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم وكنت السفير بينهما فاذا عاصر احداث القصة وابن عباس كان اذ ذاك صغيرا في المدينة. ليس معهم اصلا

109
00:43:15.900 --> 00:43:43.950
فابن عباس نقلت له القصة وميمونة وابو رافع حصلت لهم وعليهم القصة. ولا جرم ان رواية من عاصر احداث القصة مقدمة على رواية من نقلت له القصة فيكون الخطأ فيمن نقل القصة لابن عباس رظي الله عنهما. وقد كانت هذه القصة في

110
00:43:44.150 --> 00:44:06.400
الحديبية والنبي صلى الله وابن عباس اذ ذاك صغيرا بالمدينة لم يشهدها لم يشهدها معهم. وبناء على ذلك فالقول الحق في هذه المسألة هو ان المحرم يحرم عليه ما تنص عليه هذه الكلية التي تقول كل ما كان من متعلقات النكاح فتحرم على

111
00:44:06.400 --> 00:44:30.400
واضح الكلام فان قلت وما الحكم لو انني وكلت محرما في قبول النكاح عني فكرة هادي فان قلت وما الحكم لو وكلت محرما في قبول النكاح عني الجواب الوكالة في النكاح من متعلقاته

112
00:44:31.850 --> 00:45:08.150
الولاية من متعلقاته والوكالة فيه من متعلقاته وبناء على ذلك فيحرم على المحرم ان يكون وكيلا  في التزويج والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل حيوان مأكول متوحش طبعا في حرم على المحرم في حرم في الاحرام مطلقا. فيحرم في الاحرام مطلقا

113
00:45:09.350 --> 00:45:32.300
اعيد الكلية مرة اخرى كل حيوان ماء كول متوحش طبعا فيحرم في الاحرام مطلقا فلا يجوز للرجل ولا للمرأة اذا دخلوا في الاحرام او الحرم ان يصيدوا شيئا من الحيوانات التي اتصفت بثلاث صفات

114
00:45:32.300 --> 00:45:58.000
الصفة الاولى ان تكون مأكولة وبناء على ذلك فلو ان المحرم اتلف حيوانا غير مأكول قولم فلا بأس عليه كالذي يقتل اسدا او نمي او قطا فهذا لا فدية عليه لعدم وجود الوصف الاول وهو الاكل. الثاني ان يكون حيوانا

115
00:45:58.000 --> 00:46:28.950
متوحشا. الصفة الثالثة ان يكون توحشه بطبعه لا بنفوره من البلد وذلك لان التوحش اما ان يكون اصيلا واما ان يكون عارضا والكلية تنص على التوحش الاصلي حتى وان ربي واستأنس

116
00:46:29.350 --> 00:46:53.500
فاستئناسه البعدي او العارض لا يبطل حكم توحشه الاصل الاصيل او الاصلي. انتوا معي في هذا فلو ان المحرم صاد دجاجة فلا شيء عليه حتى وان كانت في البرية وقد توحشت اذ اصلها

117
00:46:53.600 --> 00:47:29.650
انها غير متوحشة ولو انه صاد غزالا مستأنسا لوجبت عليه الفدية فالعبرة بالصيد بماضيه لا بمآله فالمقصود من ذلك ان كل محرم صاد حيوانا مأكولا متوحشا طبعا فان عليه الفدية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل غير محل الصيد. وانتم حرم

118
00:47:29.650 --> 00:47:49.650
وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ولما ليعلم الله من يخافه بالغيب الى ان قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

119
00:47:49.650 --> 00:48:13.350
الاية بتمامها وكذلك يقول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والمقصود بالصيد اي ذلك الحيوان ها الذي يجمع بين ثلاث صفات. اي يكون مأكولا متوحشا طبعا

120
00:48:15.800 --> 00:48:37.900
وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فان فجنى حمار وحشي قال وكان اصحابي محرمين وانا غير محرم. فقلت لاصحابي ناولوني كذا وكذا فلم يناوله احد منهم شيئا

121
00:48:38.600 --> 00:49:05.800
قال فاخذت الرمح وحملت عليه فاصطدته فابوا ان يأكلوا حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال لهم هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ فقالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه واعطوه منه فاكل. لان الذي تولى صيده غير محرم

122
00:49:05.850 --> 00:49:26.850
وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب بن جثامة اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا  فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم وفي رواية خارج الصحيح وقد صدته من

123
00:49:26.850 --> 00:49:51.250
اجلنا فكل ما تولى المحرم صيده مباشرة او اعان حلالا صيده باشارة او مناولة سلاح او تعمير بندقية او اي نوع من انواع الاعانة او صاده الحلال من اجل ان يكرم به المحرم

124
00:49:51.850 --> 00:50:15.550
فهذا الصيد بانواعه الثلاثة حرام. انتبهوا اما ما تولى المحرم صيده فميتة لا يجوز لا له ولا لحلال اخر ان يأكله واما ما تولى انتبهوا الحلال صيده للمحرم فيحرم على المحرم ويجوز لغيره

125
00:50:17.050 --> 00:50:44.050
بقينا في الصيد ايش؟ الثالث. وهو ما تولى المحرم. انتبهوا. عفوا وما تولى الحلال صيده لكن المحرم فهنا تجاذب هذا الصيد امران فان اضفنا الصيد الى المحرم صار حراما. وان اضفناه الى الصياد الاخر الحلال صار حلالا. فاجتمع في هذه العين موجب

126
00:50:44.050 --> 00:51:09.350
التحليل وموجب التحريم. وعندنا قاعدة تقول ايوة اذا اجتمع الحلال او نقول اذا المبيح والحاضر في عين غلب جانب الحاضر. فتكون هذه الذبيحة او الصيد الذي اجتمع المحرم وغير المحرم في صيده حرام عليهما. حرام عليهما

127
00:51:10.300 --> 00:51:31.850
فان قلت وما حكم صيد البحر فاقول لا اعلم نزاعا بين اهل العلم ان صيد البحر حرام عفوا حلال على المحرم وغير المحرم فيجوز للمحرم ان يتولى صيد السمك او الحوت او غير ذلك من انواع من انواع الصيد

128
00:51:34.600 --> 00:52:03.400
مسألة خفيفة هل يجوز للمحرم ان يصيد الحيوان البرمائي كتمسح فان اضفناه الى بريته فهو حيوان متوحش طبعا حيوان متوحش طبعا وان اضفناه الى مائيته فانه يعتبر من صيد البحر الذي يجوز للمحرم وغير المحرم على قول من قال بجواز اكله

129
00:52:03.600 --> 00:52:31.500
فحين اذ يجتمع في هذه العين موجب التحليل وهي نسبتها الى مائيتها وموجب التحليل وهو نسبتها الى بر عفوا وموجب التحريم وهو نسبتها الى بريتها. وبناء على ذلك فالقول حق في هذه المسألة هو ان المحرم يحرم عليه صيد الحيوان البر مائي. تغليبا لجانب الحظر

130
00:52:31.500 --> 00:52:56.900
بقول الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه اخت فاسمعه فان قلت وهل يجوز له صيد الجراد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح تحريمه وذلك لان الجراد ينطبق عليه

131
00:52:57.300 --> 00:53:22.000
انه مأكول متوحش طبعا. فهو من جملة الصيد الذي يحرم على المحرم اكله والله اعلم. الكلية التي بعدها كل مأمور فوته المحرم فعليه فيه دم ففديته دم من باب الاختصار نقول كل مأمور فوته المحرم

132
00:53:22.850 --> 00:53:53.950
ففديته دم وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه ويروى بسند فيه ضعف مرفوعا في قوله من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم. فان قيل لك ما فدية ترك المأمورات فقل دم فلا تخيير في فدية

133
00:53:53.950 --> 00:54:18.600
المأمور فلو ان الانسان ترك الاحرام من الميقات فقد فوت مأمورا فعليه دم ولو انه فوت المبيت انتبه بمنى الليالي كلها او واحدة منها فعليه دم لانه فوت مأمورا او فوت الوقوف بعرفة الى الغروب

134
00:54:18.600 --> 00:54:38.600
فقد فوت مأمورا فعليه دم او فوت شيئا من رمي الجمرات سواء رمي جمرة العقبة في يوم العيد او رمي الثلاث الجمرات في ايام التشريق. فعليه دم لانه فوت مأمورا. او فوت طواف الوداع ان لم يكن حائض

135
00:54:38.600 --> 00:55:06.650
او نفساء فعليه دم لانه فوت مأمورا. فلا تخيير في فدية ترك المأمورات. فكل مأمور فوته المحرم فعليه دم الكلية التي بعدها كل محظور وقع فيه المحرم ففديته على التخيير بين الاطعام

136
00:55:06.700 --> 00:55:40.200
والصيام والذبح كاني بعينيك يا فهد تقول اعد كل محظور وقع فيه المحرم ففديته على التخيير بين الاطعام والصيام والذبح فحيثما فعل واحدة من هذه الخصال الثلاثة فقد برئت ذمته

137
00:55:40.550 --> 00:56:06.650
واختيار واحدة منها متروك له وهذا يدخل تحت مسألة اصولية وهي الواجب المخير وهي ان يخيرك الشارع بين خصال محصورة لا يجوز لك ان تتركها كلها ولا يجب عليك فعلها كلها وانما

138
00:56:06.650 --> 00:56:33.250
يجب عليك واحدة لا بعينها ويترك اختيارها لك والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة المذكور انفا قال حملت الى النبي صلى الله عليه والقمل يتناثر على وجهه الى ان قال اتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة

139
00:56:33.250 --> 00:56:57.800
لكل مسكين نصف صاع وقد ورد هذا الحديث تفسيرا لقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة اي اطعام او نسك اي ذبح ولذلك يقولون ان تفويت المأمور اعظم عند الشارع من فعل المحظور

140
00:56:58.250 --> 00:57:25.350
لانك لما فوت مأمورا ضيق الله عليك في فديته وجعلها خصلة واحدة لعظم المأمور عنده ولكن لما فعلت محظورا وسع عليك في فديته وجعلها واحدة من ثلاث خصال فاذا قلم الانسان اظفاره فعليه فدية ها على التخيير

141
00:57:25.900 --> 00:57:50.500
او حلق شيئا من شعره فعليه فدية التخيير او لبس مخيطا فعليه فدية التخيير. او لبست نقابا او قفازين فعليها فدية تخييرية بين صيام واطعام وذبح. اما الذبح فواحدة واما الاطعام فستة مساء كين لكل

142
00:57:50.500 --> 00:58:21.350
مسكين نصف صاع واما الصيام فثلاثة ايام. واما الاطعام في الصيد له كلام اخر هذا يخص تلك المحظورات التي ذكرتها قبل قليل فاذا فعل الانسان شيئا منها فعليه فدية تخييرية بين اطعام او صيام او ذبح. ولكن هاتان الكليتان

143
00:58:21.350 --> 00:58:50.500
لا تفهمان ولا تترتب اثارها الا بالكلية العاشرة الاخيرة. ايوة هي هذه. تقول الكلية كل محظورات الاحرام لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة كل محظورات الاحرام لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة

144
00:58:50.500 --> 00:59:13.900
وهذا متفرع على قاعدتنا الكبرى لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فاذا احد قد ارتكب شيئا من هذه المحظورات فقبل ان ترتب عليه الفدية والاثر لابد ان تسأله ثلاثة اسئلة

145
00:59:14.150 --> 00:59:34.150
هل ارتكبت المحظور وانت تعلم انه محظور؟ فان قال لك نعم فاوجب عليه الفدية وان قال لا فلا توجب عليه الفدية ان ضد العلم الجهل. فكل من وقع في شيء من هذه المحظورات جاهلا ومثله يجهل فلا شيء عليه

146
00:59:34.150 --> 00:59:59.450
لان المتقرر في القواعد الا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. والمتقرر في القواعد لان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل السؤال الثاني هل ارتكبته ذاكرا ام ناسيا

147
00:59:59.650 --> 01:00:21.900
فان قال ذاكر فاوجب عليه الفدية. وان قال ناسيا فلا شيء عليه. لان المتقرر في القواعد الا مع نسيان لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اي لم نتذكر او اخطأنا اي جهلنا لم

148
01:00:21.900 --> 01:00:51.600
يكون لم نكن نعلم فالخطأ ضده العلم والنسيان ضده الذكر ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولما في الصحيحين وان كان في الصيام الا ان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من

149
01:00:51.600 --> 01:01:11.250
وهو صائم فاكل او شرب. والنسيان يكون في هذا ويكون في غيره. فلما عذر الصائم في تعاطيه لما يفسد ناسيا عرفنا ان النسيان علة ترفع الاثر انتوا معي ولا لا

150
01:01:13.250 --> 01:01:41.750
السؤال الثالث هل ارتكبته مختارا؟ او مكرها فان قال كنت مختارا فاوجب عليه الفدية. وان قال كنت مكرها فلا توجب عليه الفدية. لان الله عز وجل يقول  الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان الاكراه يرفع اثر كلمة الكفر التي هي اعظم المحرمات

151
01:01:41.750 --> 01:02:08.550
فرفعه لما دونها في التحريم من باب اولى وللحديث الذي ذكرته انفا وما استكرهوا عليه ولان المتقرر في القواعد الاصولية ان الاكراه رافع للتكليف ولان الله قال فمن قتله منكم متعمدا متعمدا اي مريدا مختارا

152
01:02:08.550 --> 01:02:36.400
واما من ارتكب شيئا من هذه المحظورات مكرها فهو غير متعمد وبناء على ذلك فاذا فعل الانسان شيئا من هذه المحظورات انتبه جاهلا غير عالم فلا فدية عليه. او ارتكبها ناسيا غير ذاكر

153
01:02:36.400 --> 01:03:05.650
لا فدية عليه من يكمل؟ او ارتكبها مكرها غير مختار فلا شيء عليه. اي ايا كان نوع هذا المحظور فان قلت حتى الجماع فاقول حتى الجماع فاذا جامع المحرم امرأته المحرمة ناسيا احرامه فلا شيء عليه. فان قلت اوى تصوروا

154
01:03:05.650 --> 01:03:35.350
وهذا فاقول نعم اذ النسيان كثير في الانسان فان قلت وهل يقال ذلك حتى في تقليم الاظفار؟ اقول نعم فان قلت اويقال ذلك حتى في قتل الصيد فاقول نعم في الاصح لان كثيرا من الفقهاء يقولون انما نعذره بالخطأ والنسيان فيما ليس من قبيل الاتلاف

155
01:03:36.450 --> 01:04:04.307
واما تقليم الاظفار فهو اتلاف. وقتل الصيد اتلاف. فنقول حتى وان كان المحظور من جنس فانه لا يترتب اثره الا عن ذكر وعلم وارادة ولعلنا نكتفي بهذا القدر ولعلها كليات واضحة ومفهومة ومفيدة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد