الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا في هذا الدرس وهذا المجلس العلمي باب من ابواب الفقه وهو باب اللقطة وقد عرف العلماء اللقطة بانه المال الذي لا يعرف مالكه فاذا وجد الانسان مالا لا يدري عن مالكه فهذا يسميه الفقهاء باللقطة واصل تقرير الشارع لهذا الباب يرجع الى خدمة مقصود عظيم من مقاصد الشرع وهو حفظ المال. فلان من مقاصد الشريعة ان يحفظ المال امر الشارع من وجد شيئا من مال اخيه مرميا ضائعا ان يأخذه وان يقوم بواجب الشرع فيه وفي باب اللقطة جمل من الكليات الكلية الاولى كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك بالتقاطه كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك بالتقاطه فان قلت ولم قيدت الكلية بقولك اوساط الناس؟ فاقول لان الفقراء من الناس لا يفوتون شيئا ضاع منهم لفقرهم فهم يبحثون عن الاشياء الضائعة ولو كانت ذات ثمن تافه عند غيرهم ولو قيدنا هذا الباب بالغني من الناس فان الغني قد يضيع له شيء كثير ولكن لا يؤثر في ماليته لعظم غناه. ولان التقدير باوساط الناس هو التقدير الذي دل عليه الدليل الا ان الوسطية في كل شيء هي المعتبرة. فاذا وجدت في طريقك شيئا وقد جرت والعرف ان هذا الساقط لا تتبعه همة اوساط الناس. فاذا سقط من اواسط الناس في الاعم الاغلب فانهم لا يتكلمون البحث عنه. ولا يهمهم فقده. فحين اذ هذا تملكه بمجرد التقاطه فيملكه من التقطه. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا في عصى والصوت والحبل يلتقطه الرجل. اخرجه ابو داوود باسناد جيد. بمعنى ان الانسان اذا وجد عصا لا تتبعها همة اوساط الناس فانه يملكها بمجرد التقاطها. او وجد قلما ليس ذا قيمة باهظة فانه يملكه بالتقاطه. او وجد مسواكا فانه يملكه بالتقاطه. او وجد شيئا من المتاع مما لا تتبعه في اعم الاغلب همة واوساط الناس فحينئذ يملكه من التقطه ولا يجب فيه التعريف اجماعا ولا نعلم في ذلك خلافا فالأقلام والمسواك والريال او الريالين او الخمسة ريالات في الاعم الاغلب اذا سقطت من الانسان فانه لا يتألم بفقدها الكلية الثانية كل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يحل التقاطه كل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يحل التقاطه. وذلك اما لقوة او لكبر جثته. فاذا وجدت شيئا من هذه الحيوانات تائها في البرية. فلا حق لك ان تلتقطه فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الابل فقال ما لك ولها. فان معها سقاءها وحذاءها تلد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. وقد بحث العلماء في المعنى الذي انكر النبي صلى الله عليه وسلم على السائل التقاط الابل فوجدوا ان جثة البعير او الناقة كبيرة وفي البرية تمتنع في الاعم الاغلب من صغار السباع فلا يستطيعها صغار فلا يستطيعها صغار الذئاب ولا صغار النمور ولا صغار الاسود. ولابد ان نقيد بصيغ دار السباع. وذلك لاننا اذا وجدنا شيئا من هذه الحيوانات في مسبعة فيها سباع كبار فحين اذ يجري عليها ما يجري على سائر الاموال من جواز التقاطها. ولكن اذا عرف ان هذه الارض ليست مشبعة. فحين من هذه الحيوانات تستطيع ان تدافع عن نفسها. وقد ادخل العلماء فيها البقر الكبير. وكذلك الزرافة اذا كان مملوكة وكذلك الضبع اذا كان مملوكا فانه يمتنع من صغار السباع وكذلك الخيول المملوكة اذا ضلت عن صاحبها فانها لكبر جثتها وقوة جسدها تمتنع من صغار السباع. فاذا اخذنا هذه الكلية من هذا النص وهي ان كل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يحل لاحد ان يلتقطه الكلية الثالثة كل حيوان لا يمتنع كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع فملتقطه على التخيير فيه فملتقطه على التخيير فيه كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع فملتقطه على التخيير فيه. ومعنى ذلك ان الانسان اذا وجد حيوانا لا يمتنع في الاعم الاغلب من صغار السباع. بمعنى ان صغار السباع تستطيع ان تفتك به وتقتله. فهو على التخيير فيه بين عدة اما ان ينتفع به ويكون وتكون قيمته دينا في ذمته. واما ان يحفظه لصاحبه فيعلفه حتى يأتي صاحبه. واما ان يدعه ولا يأخذه اصالة. فيكون للذئب كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لاخيك انتبه بعينها او قيمتها قال هي لاخيك بعينها ان حفظتها له او بقيمتها ان بعتها او انتفعت بها او لك او للذئب. فاخذ العلماء من ذلك ان كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع فملتقطه على التخيير فيه على ما هو الاصلح له وادخلوا في ذلك الارانب لانها لا تمتنع من صغار السباع. وكذلك الدجاج والسياه والبط والحمام. فان الانسان اذا التقى شيئا من ذلك الجنس فهو على التخيير فيه. واظن الكلام واضح. ومن الكليات ايضا كل ما ليس بمحترم شرعا فلا يأخذوا احكام اللقطة كل ما ليس بمحترم شرعا فلا تثبت فيه احكام اللقطة وذلك لان المقصود من تشريع باب اللقطة هو ان يحفظ ما يدخل في مسمى الماء لية المحترمة. لكن انواع واعيان لكن هناك انواع واعيان ليست بمحترمة شرعا. يعني بمعنى انه لا يجوز بيعها وليست بذات قيمة ولا ثمانية في الشرع. فحينئذ ملتقطها لا يجب عليه شيء من احكام اللقطة. كما من وجد خمرا فانها مال غير محترم شرعا وكذلك الدخان فانه غير محترم شرعا. وكذلك الكلب سواء اكان معلما او غير معلم فانه لا يثبت على ملتقطه احكام اللقطة. وكذلك الخنزير وما الى ذلك مما يقاس عليها. وذلك لان المقصود من اللقطة هو حفظ المال وما ليس بمال محترم شرعا تجري عليه احكام اللقطة ومن الكليات ايضا كل ما تتبعه همة اوساط الناس كل ما تتبعه همة اوساط الناس فيعرف حولا كل ما تتبعه همة اوساط الناس فيعرف حولا. وذلك لما في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد الجهني وهو الاصل في هذه الكليات كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها فادها اليه والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. وفي رواية فان لم يعرف صاحبها استنفقها ولتكن وديعة حتى تلقى ربها. وهذا اللفظ في الصحيح. فيدخل في ذلك النقود او الذهب او الفضة ويدخل في ذلك المجوهرات. ويدخل في ذلك سائر المتاع والاثاث او السلع التي تسقط في الطريق من اصحابها فاذا كانت من الامور او الاعيان التي تتبعها همة اوساط الناس فالواجب على الانسان ان يعرفها سنة ومتى ما حدد الشارع تعبدا او امرا بشهر او سنة فان المعتبر فيها الاشهر الهلالية. لا الشمسية لان المتقرر في القواعد ان التعبد مبناه على الشهر الهلالي فيعرفها سنة من اول يوم من التقاطها. ولا يحل له ان يؤخر هذا التعريف ما دام ما دام قادرا فان قلت يعرفها في اي مكان اقول هي الكلية السادسة اظن رقم هكذا الكلية السادسة. كل الامكنة صالحة للتعريف الا فيما نهى عنه الشرع كل الامكنة صالحة للتعريف الا فيما نهى عنه الشرع فاذا وجد الانسان نقطة فله ان يعرفها في كل مكان بل ويعرفها في اي زمان الا في الامكنة التي حرم الشارع ان تعرف اللقطة فيها كالمسجد. فان المساجد ليست محلا صالحا لتعريف اللقطة لثبوت النهي عن التعريف في المساجد. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان لم تبنى لهذا وفي جامع الامام الترمذي باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله لا رد الله عليك ولان المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وانما هي للتسبيح والتكبير والصلاة وقراءة القرآن. ولان رفع الصوت بالذكر والقرآن الذي انشئ المسجد لاجله لا يجوز لما فيه من التشويش على المصلين والقارئين والمعتكفين والذاكرين لله عز وجل. فكيف بغيره من الكلام الذي لا سئل وظيفة المسجد بصلة فان قلت وهل يجوز وضع شيء من اللوائح او الاوراق خارج جدار المسجد فنقول ان ما يخرج من جدار المسجد لا يأخذ حكم المسجدية فاذا وضعت شيئا من الاعلانات عند بوابة المسجد او على جدار المسجد الخارجي فنقول لا بأس بذلك ان شاء الله لانها لا تأخذ حكم المسجدية وقد نص الفقهاء على ان التعريف يكون في النهار لا في الليل. لان النهار هو مجتمع الناس في طرقاتهم وحدائقهم ومنتدياتهم. واما في الليل فانه وقت السكون والنوم والهدوء والدعة. فلا يصلح مكانا للتعريف. ولكن في هذا لو ان الانسان عرف في وسائل التواصل الاجتماعي لكان قد احسن في التعريف ايما احسان. وذلك لكثرة الواردين بهذه الوسائل والمنتفعين بها والناظرين والناظرين فيها والناظرين فيها. وقد نص الفقهاء على ان اهم مكان يعرف فيه هو مكان وجود الضالة. يعني وجود المتاع او وجود اللقطة لانه في الاعم الاغلب ان ما انتهت منه سيبحث اول ما يبحث عنها في مكانها ويسأل المجاورين لها. فان قلت وكم مرات التعريف؟ فنقول ان المتقرب في القواعد ان ما لم يرد في الشرع تحديده فاننا نحده بالعرف والعادة. فهذا يختلف باختلاف انواع السلع وانواع اللقطة فاذا كانت اللقطة مما يستوجب تعريفها عادة استيفاء زمان طويل فيها فيجب على المعرف ان يستوفي الزمان الطويل واذا كان من العرف والعادة في هذا النوع من التائهات عن اهلها ان لا تعرف الا مرة او مرتين في الاسبوع او في الشهر فحينئذ نعتمد العرف لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشهور طي شرطا الكلية السابعة كل ملتقط فامين. كل ملتقط فامين بمعنى ان يده يدا يد امانة بمعنى ان يد اللاقط يد امانة يد امانة فنعامل الملتقط معاملة الامناء وذلك لان المال حل في يده باذن باذن الشارع وكل من حل المال في يده باذن الشارع او باذن المالك فامين. وعلى ذلك فروع منها ان من لا يأمن نفسه على اللقطة ولا على قيامه بالواجب فيها فلا يحل له التقاطها فانما يجوز التقاطها لمن امن واو علم او غلب على ظنه انه سيقوم بواجب الشرع فيها ولذلك فقد نص العلماء على ان من التقطها بنية كتمانها فهو ضال لقوله صلى الله عليه وسلم من اوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها. حديث حسن من اوى فهو ضال ما لم يعرف ويفرع على ذلك انها لو تلفت في يده فلا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. كشأن سائر الامناء ويفرع على ذلك انه لو فرط في تعريفها فانه يعتبر ضامنا لعدم قيامه بواجب الشرع فيها وعدم قيامه بهذا الواجب يعتبر تفريطا منه ويفرع عليها ايضا ان اللاقط له الاحقية المطلقة في مكان التعريف. فلاح لاحد ان يلزمه بمكان دون مكان ولا ان يلزمه بزمان دون زمان لانه امن وما على المحسنين من سبيل. الكلية التي بعدها كل اختلاف بين الملتقط ومالك نقط ومالك المال كل اختلاف بين الملتقط والمالك من يكمل كل اختلاف بين الملتقط والمالك فيقدم فيه قول الملتقط بيمينه. فيقدم في فيه قول الملتقط بيمينه وذلك لانه امين. وقول الامين مقدم على قول غيره ما لم يخالف عرفا او عادة. او قرينة وبناء على ذلك فلو اختلف الملتقط والمالك في رد اللقطة فالقول قول الملتقط بيمينه لانه امين ولو اختلف الملتقط والمالك في مقدار اللقطة. فالقول قول المالك عفوا فالقول قول الملتقط بيمينه ومنها ايضا لو اختلف الملتقط والمالك في تعريفها قول قول الملتقط بيمينه. فالملتقط يقول قد قمت بواجب التعريف فيها. والمالك يقول بل كتمتها واويتها ولم تعرفها. فالقول في هذه الحالة قول الملتقط بيمينه ولو اختلف الملتقط والمالك في عينها اصالة او في جنسها فان القول قول الملتقط بيمينه. فلو ان الملتقط وجد محفظة ثم عرفها لصاحبها. فلما وجد مالكها اختلفا فقال المالك كان فيها نقود. وقال الملتقط لا وانما هي محفظة فقط. فاذا اختلفوا في باصل المال التائه. فحينئذ نقدم قول الملتقط بيمينه. الا ان هذا التقديم مشروط بما لم يخالف عرفا او عادة او قرينة ظاهرة الكلية التي بعدها كل مجهول فمنزل منزلة المعدوم كل مجهول فمنزل منزلة المعدوم فالمعدوم كالمجهول في حكم الشارع. وبناء على ذلك اذا وجد الانسان مالا تتبعه همة اوساط الناس وقام بواجب الشرع في تعريفه ولم يجد له مالكا فانه ينتقل تنتقل ملكيته بامر الشرع من مالكه الاصلي الى اليه هو وهل هو انتقال مطلق ام انتقال مقيد؟ الجواب بل هو انتقال مقيد بما اذا لم يجد صاحبه يوما من الدهر ولو كان عند الانسان عامل له رواتب ثم سافر العامل ولم يجد له اثرا ولم يعرف له خبر فحين اذ هو منزل في الشرع منزلة المجهول ويتصرف الكفيل بهذا الراتب بالاحظ لهذا العامل وهكذا فاي مجهول في الشرع فانه منزل منزلة المعدوم الكلية الاخيرة كل من لا يصح تصرفه فلا يصح التقاطه واضح ولا مو بواضح الكلية؟ كل من لا يصح تصرفه فلا يصح التقاطه. وبناء على ذلك فلا يصح التقاط الصبي ويجب على وليه اذا رآها في يده ان ينتزعها منه. ولا يصح التقاط المجنون. وعلى كل من رأى لقطة في يد مجنون ان يأخذها منه. ولا يصح التقاط السفيه. وعلى كل من رأى من رأى لقطة في يد سفيه ان نزعها منه وان لم يكن هو وليه. لان بقائها في يده لا يصح شرعا وذلك لان المقصود من اللقطة هي حفظ المال. والصبي يحتاج الى من يحفظ اصلا ما له. فكيف يؤمر بحفظ غيره. وكذلك المجنون والسفيه. فان هؤلاء ليست عندهم الاهلية التكليفية لحفظ اموال انفسهم حتى اقام الشارع عليهم وليا. فكيف نأمرهم بمثل هذا؟ باللقطات التي تتضمن حفظ مال الغير فان فاقد الشيء لا يعطيه. بقينا في مسألة وهي لقطة الحرم بقينا في مسألة وهي لقطة الحرم والمفروض اننا نأتي بها في في كلية سابقة لكن زاغ بصري عنها. وهي ان لقطة تعرف مطلقا كل لقطة خذوها عندي كلية كل لقطة في حدود الحرم فتعرف مطلقا كل لقطة في حدود الحرم فتعرف مطلقا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في احكام الحرمين يعني في احكام الحرم قال ولا تحل ساقطته الا لمنشد فان قلت حتى وان كانت لا تتبعها همة اوساط الناس فاقول حتى وان كان في اصح القولين. لا يحل لاحد ان يأخذ شيئا في ارض الحرم حتى وان كانت لا تتبعه همة اوساط الناس الا اذا قام بواجب الشرع فيه وهو تعريفه تعريفا غير محدد بزمان او ان يسلمه للجهات المسؤولة عن هذا الامر كالشرطة او المحكمة او الجهات التي تكون مسؤولة عن ما هو مفقود في الحرم فتبرأ حينئذ ذمته واظن اننا اتينا على مجمل مسائل اللقطة في هذه الكليات نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا ينفعنا واياكم بما علمنا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد