الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله كتاب الزكاة آآ مناسبة الاتيان بكتاب الزكاة بعد كتاب آآ الصلاة ظاهرة فالزكاة قرينة الصلاة وهي الوالية لها في المرتبة والمنزلة والله تعالى قد قرن في كتابه بين اه الصلاة والزكاة في مواضع عديدة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما اشبه ذلك من الايات التي يذكر الله تعالى فيها الزكاة مع الصلاة وهي ركن من اركان الاسلام دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع علماء الامة وهي حق في المال والزكاة عنوان صلاح ما بين الانسان والناس لها احكام عديدة تتعلق الاموال التي تجب فيها الزكاة وكذلك مقادير الزكاة مقادير الانصبة التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في كل نصاب و كذلك فيما يتعلق بمصارفها واهلها كل ذلك يتناوله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب كتاب الزكاة ويلحقون به زكاة الفطر وايضا يذكرون جملة من الاحكام المتعلقة بالزكاة بالصدقة التطوع ببذل المال اه هذا ما يتصل بهذه الترجمة ومناسبتها لما قبلها يقول رحمه الله كتاب الزكاة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض جارة اه ما دام صنف رحمه الله هذا الباب بهذه المقدمة المتعلقة ذكر الاحكام العامة للزكاة وهذا ما جرى عليه الفقهاء رحمهم الله في آآ بدايات بدايات كتبهم غالب الفقهاء في بدايات الكتب يذكرون الاحكام العامة التي يحتاج اليها بهذا الباب هذا في المقدمة يذكرونه ثم بعد ذلك بعد الاحكام العامة التي تعم الباب ويحتاج اليها في كل تفاصيله جملة من المسائل في في في اه اه احكام تتعلق الباب فاول ما بدأ به المصنف رحمه الله هو بيان حكم الزكاة ولا بيعرف الزكاة لان الزكاة آآ معروفة باب والكتاب مبني على الاختصار الزكاة في اللغة آآ الطهارة والنماء واما في الشرع فهو حق في المال حق في مال مخصوص يصرف في جهة مخصوصة ويمكن ان يقال حق في المال على وجه مخصوص وهذا يختصر ما يتعلق بالاموال وما يتعلق المال الذي تجب فيه الزكاة نصابا وقدرا والجهات التي يصرف فيها الزكاة اذا هو حق في المال على جهة مخصوصة هذا هذه الجهة او على وجه مخصوص على وجه مخصوص هذا يبين لنا جملة من او يجمع جملة من اه مسائل المتعلقة بالزكاة انما المهم ان نعرف ان الزكاة حق في المال والله تعالى قد فرضه على اهل الاسلام ولذلك قال وهي واجبة ودليل وجوبها امر الله تعالى بها في كتابه وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وقد اجمع على ذلك علماء الامة فهي واجبة ووجوب الزكاة لا يتعلق بالاشخاص انما يتعلق بالمال في الاصل ولهذا تجب الزكاة في المال ولو كان مالكه صغيرا غير مكلف ولو كان مالكه مجنونا فالزكاة حق في المال قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهو حق في المال ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يجب في الزكاة على سبيل المثال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة يبين ان الزكاة بي المال نفسه على هذا غالب الاحاديث ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فيما سقت السماء والعيون العشر او كان اثريا العشر كل هذا يبين ان الزكاة تتعلق بايش بالمال نفسه فهي حق في المال بغض النظر عن مالكه فاذا توافرت الاوصاف بالمال الذي تجب زكاته فانه يجب اخراج الزكاة وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الوجوب ذكر صفات من تجب عليه الزكاة فقال على كل مسلم فخرج به غير مسلم. واما هل هو معاقب على ترك الزكاة او لا هذه مسألة تندرج تحت اصل معروف عند العلماء وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا والصعب انهم مخاطبون بفروع الشريعة لكنهم لا يصلح منهم الاتيان بالفروع دون الاصل فاصل تلك الفروع هو الاسلام فاذا اتوا به صح بقية العمل واذا لم يأتوا به فانه لا يصح منهم عمل قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم هذا الوصف الاول او الشرط الاول في من تجب عليه الزكاة الاسلام حر خرج به العبد وذاك ان العبد لا يملك المال ومن شروط وجوب الزكاة للملك كما سيأتي في الشرط الثالث الشرط الثالث ملك نصاب هنا الشرط هنا حقيقة مرتب من شيئين الملك هذا شرط وبلوغ النصاب هذا شرط فقوله ملك نصاب هذا تضمنه شرطين الشرط الاول ما هو الملك بان يملك والشرط الثاني بلوغ النصاب والمقصود بالملك هو تمام القدرة على التصرف في المال والانتفاع به تمام القدرة على الانتفاع بالمال والتصرف به. هذا الملك وهذا ما يفيده الملك اذا ملكت شيئا كان لك تمام الانتفاع وتمام التصرف قد يقول قائل تمام الانتفاع يحصل بالايجارة نعم لكن لا يحصل تمام التصرف تمام التصرف لا يكون الا للمالك واما النصاب فهو قدر اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة قدر اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة هذا تعريف النصاب والمرجع في تحديد هذا القدر الى النصوص الشرعية المرجع في تحديد هذا القدر الى النصوص الشرعية. ولهذا جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث انس ببيان انصبة الزكاة قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة بكل خمس شاة وهلم جر مما ذكره صلى الله عليه وسلم فالنصاب مرجوع ومرد معرفته الى ايش الى النص الشرعي فليس محل اجتهاد انما هو مقدر بالتفصيل بكل الاموال التي تجب فيها الزكاة قال رحمه الله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مرور الحول ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول قوله رحمه الله لا زكاة في مال اي لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ان يمضي عليه عام هذا الاصل في زكاة الاموال ودليل ذلك دليل هذا الاجماع وقد اجمع العلماء على الزكاة لا تجب بالمال الا اذا حال عليه الحول وقد جاء ذلك في حديث عن علي رضي الله عنه وعن عائشة الا ان الاقوى في الاستدلال الاجماع لانه ثابت واما هذه الاحاديث ففي اسانيدها مقال. ثم قال الا استثنى من هذا الشرط خالص من شروط وجوب الزكاة امرين قال الا الخارج من الارض هذا الاول الخارج من الارض المقصود به النباتات والزروع والثمار الخارج من الارظ لا تشترط لوجوب الزكاة في لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول. الدليل على هذا قوله تعالى وتحقه يوم حصادة الله تعالى اوجب الزكاة ما يحصد ومثلهما يجنى من الثمار يوم حصاده وذاك يوم قطافه و تمكن آآ اخذه هذا هذا الاستثناء الاول. اذا جميع الاموال الزكوية جميع الاموال التي تجب فيها الزكاة يشترط للزكاة فيها مضي الحول الا اولا الخارج من الارض وعرفنا دليله والثاني قال وما كان تابعا للاصل وكان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول فان حولهما حول اصلهما يقول رحمه الله وما كان تابعا للاصل اي ما كان تابعا لمال تجب فيه الزكاة هذا المقصود بالاصل المقصود بالاصل هو مال تجب فيه الزكاة ينتج عنه نتاج تابع له فهذا تجب فيه الزكاة بغض تجب الزكاة في النماء تبعا للاصل دون النظر الى الحول وبث لذلك قال كنماء النصاب نماء النصاب هذا يتصور في ايش بمهيبة الانعام لبهيمة الانعام فاذا نتجت بهيمة الانعام فان نتاجها تابعوا للاصل في الحول ولا يستأنف بها حول جديد فمن كان عنده مئة وعشرون من الغنم فولدت كل شاة شاة ففي هذه الحال سيكون عنده مئتان واربعون شهدا هذه المائتان والاربعون تجب زكاتها جميعا بتمام بتمام حول الاصول وليس ولا يستأنف بالجديد حول ولا يستأنف بالجديد حولا جديدا او بالنتائج يستأنف حولا مستقلا قال رحمه الله كان ماء النصاب هذا واحد وربح التجارة وربح التجارة ايوا كربح التجارة وهو ما نتج عن ادارة المال والمقصود بالتجارة هنا التجارة في النقدين وما يقوم وما يقوم مقامهما فاذا كان عنده مئة الف وفي والتجر بها فصارت في نهاية الحول مئة صارت مئة وخمسين في هذه الحال تجب الزكاة في المئة وفي المئة وخمسين بالمئة وخمسين وهذا محل اتفاق فدليل هذا الاتفاق على ان ما كان تابعا للاصل كذب النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما. معنى هذا انه لا يستأنف بهما حول جديد لكن هذا فيما اذا كان ان التابع او الحاصل المال الحاصل تابعا لاصل بما اذا كان المال الحاصل تابعا للاصل. اما اذا كان مالا مستفادا مالا جديدا مستفادا من غير اتصال بالاول فليس تابعا له فهذا فيه قولان للعلماء منهم من قال يستأنف به حول حولا جديدا ومنهم من قال يتبع الاصل فاذا كان عنده مئة الف ووهب مئة الف او الان في مثل حال الناس عندهم الرواتب تأتي تباعا فما يجد من راتب هذا لا ليس نتاجا للاول ليس تابعا للاول وبالتالي يستأنف به حولا جديدا. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما قول اصلهما قال رحمه الله ولا تجب الزكاة بعد ان فرغ من ذكر شروط وجوبه. ذكر المؤلف الان امرين الامر الاول حكم الزكاة والامر الثاني شروط وجوب الزكاة ثم في القسم الثالث في المقدمة ذكر الاموال التي تجب فيها الزكاة وهو ما يسمى الاموال الزكوية وفي لغة المعاصرين يسمونها الوعاء الذكوي اذا سمعت الوعاء الذكوي في لسان المعاصرين فالمقصود به الاموال التي تجب فيها الزكاة لان بعض الناس يستعمل هذه الاصطلاحات الجديدة ويقول هذا لا يدخل في الوعاء الزكاة ما يدري وش الوعاء الزكوي. المقصود بالوعاء الزكوي الاموال التي تجب فيها الزكاة فقوله ولا تجوز الزكاة الا في اربعة انواع هذا نص على الاموال التي تجب فيها الزكاة وفهم من هذا ان الزكاة لا تجب في كل الاموال فقول لا تجب الا في اربعة انواع قصر وجوب الزكاة على هذه الانواع الاربع وفهم منه انها لا تجب فيما عداها وهذا الحصر والقصر على الزكاة في هذه الاموال المعينة دليله النص والا عموم قوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها دال على وجوب الزكاة في كل الاموال وهذا يشمل كل ما يتمول سواء كان ما يتمول نقودا عرظا متاعا عقارا فيشمل الجميع لكن هذا التخصيص بهذه الاصناف الاربعة هو المستند للدليل يعني التخصيص استند الى دليل وبالتالي قصره على هذه الاصناف الاربعة لورود الدليل بالقصر والا فالظاهر من من قوله خذ من اموالهم صدقة ان الزكاة تجب في كل المال لكن الادلة دلت على ان الزكاة تجب في اموال محددة معينة. نقف على قول ولا تجب الزكاة الا في اربعة اموال