بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول رحمه الله وهذا نصه حديث انس في كتاب ابي بكر رضي الله عنه في بيان الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في اموالهم يقول وفي صدقة الغنم الصدقة هنا المقصود بها الزكاة الواجبة وهي اه تسمى صدقة لانها مما ينطبق عليه حد الصدقة لكن الصدقة منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب قد سماها الله تعالى صدقة في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فما شاع في اذهان بعض الناس من قصر الصدقة على الزكاة على على التطوع ليس بصحيح وانما الصدقة تشمل التطوع الفرض والواجب يقول رحمه الله في صدقة الغنم يعني في زكاة الغنم في سائمتها اي في الغنم التي ترعى الحول او اكثره هذا المراد بالسائمة السائمة الغنم التي ترعى الحول او اكثره اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة اذا مبدأ النصاب في الغنم اربعون مبدأ النصاب في الغنم اربعون فاذا بلغت اربعين شاة فقد وجبت فيها الزكاة. واول الواجب شاة ويستمر هذا الوجوب الشاة الواحدة الى ان تبلغ مئة وعشرين يلاحظ ان مما تميزت به صدقة الغنم عن سائر بهيمة الانعام ان الوقص عدده كبير يعني بين الفرضين او الواجبين كبير فالوقت هو الذي بين القدر الذي بين الفرظين في زكاة الغنم يبدأ باربعين ويستمر هذا الى مئة وعشرين فاذا بلغت مئة وعشرين اه فاذا بلغت مئة وواحدا وعشرين انتقل الى الفرض الثاني. المقصود ان انه اذا بلغت اربعين شاة وجبت فيها آآ الزكاة وهي شاة فنصاب الغنم اربعون تجب فيه شاة واحدة الى عشرين ومئة وقوله رحمه الله فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان ايضا الفرق بين اه النصابين ثمانون ما بين الاربعين والمئة وعشرين الوقف قدره ثمانون وكذلك من مئة وعشرين الى مئتين الوقت قدره آآ قريب من الثمانين الوقت ثمانون وبالتالي اه اه اذا بلغت مئة مئة وواحد وعشرين الى المئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة يعني مئة وواحد الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على الثلاث مئة ففي كل مئة شاة ففي كل مئة شاة. اي تستقر الفريظة اذا زاد العدد على ثلاث مئة فتجب شاة في كل مئة قوله رحمه الله بعد ذلك فاذا كانت سائمة الرجل يعني من الغنم ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اي ليس فيما دون الاربعين من الغنم زكاة ليس فيما يدل على اربعين من الغنم صدقة الا ان يشاء ربها ان شاء ان يخرج فذاك على وجه التطوع وليس على وجه الوجوب لانه لا يجب الا ما بلغ الاربعين فما زاد بعد ذلك قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لم يذكر صدقة البقر فلم يتضمن حديث انس ذكرى صدقة البقر لان البقرة كانت قليل عند العرب وغالب اموال العرب في الابل والغنم وكذلك الحديث لم يتضمن الذهب لان غالب ما يتعاملون به الورق السبب في اقتصار حديث انس في كتاب ابي بكر على هذه الاصناف من الاموال لانها الشائعة المنتشرة لا انه لا تجب الزكاة فيما سواها فان الزكاة واجبة في من سواها كما دلت على ذلك الادلة ذكر في زكاة الغنم ما يتعلق اثر الاختلاط وهو ما يعرف بالخلطة فقال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق يعني من الماشية ولا يفرق بين مجتمع يعني من الماشية بلاء تفرق المواشي ولا تجمع خشية الصدقة واختلف في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجمعوا ويجمع بين متفرق ولا يفرق بين آآ مجتمع الخطاب لمن فقيل الخطاب لارباب الاموال اصحاب المواشي وقيل الخطاب للسعاة الذين يجبون الزكاة وقيل الخطاب لهما اي للسعاة والجباة وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الخطاب للجميع لاهل الزكاة لاهل الاموال ولاهل آآ الجباية من السعاة الذين يبعثهم الائمة جمع الهوى الزكوات وهذا نص بتحريم الحيل التي تفضي الى اسقاط الواجب فان نهيه صلى الله عليه وسلم عن جمع متفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة يدل على ان التحيل لاسقاط الزكاة مما لا ينفع صاحبه بل هو مما ينهى عنه ولهذا ذكر الفقهاء انه اذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلا على اسقاط الزكاة يعني هو عنده اربعون شاة جاء قبيل الحول وباع لاجل ان ينقص النصاب لا لاجل البيع وقصد البيع انما لاجل ان ينقص النصاب فانه لا تسقط الزكاة الزكاة عليه بالفرار ولا بهذه الحيلة لان النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب بالنهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع فرارا من الصدقة فقول خشية الصدقة اي فرارا منها وهذا النهي يعم النهي عن التفريق و آآ النهي عن الجمع يعم ما اذا كان هذا قبل الحول او بعده وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق اي لا يضم متفرق من السائمة خوفا من الصدقة ولهذا نظائر اي يندرج تحت هذا النهي صور كثيرة منها ان يكون هناك ثلاثة ان يكون طبعا قبل ما نتكلم عن صور الجمع والتفريق الخلطة عرفنا ما هي الخلطة هي الاختلاط بين آآ اصحاب الاموال او الاختلاط في المال ذاته فالاختلاط هو اشتراك والاجتماع والخلطة المقصود بها هنا هي الاختلاط في الملك او الاختلاط في مصالح الملك في الملك وهو ما يسمى بخلطة الاعيان والثاني خلطة الاوصاف هذا مقصود الفقهاء بالخلطة غلطة اعيان كان يكونوا شركاء في آآ سائبة هذا له نصفها وهذا له نصفها خلطة اوصاف هو ان يشترك في المراح والمرعى والمحلب وما اشبه ذلك مما يشتركان فيه ويختلطان فيه. يكون لكل واحد منهما ملكه الذي يخصه لكنهما يشتركان في ايش مصالح الملك كما كان الرعي مأوى البهائم والمسرح وما اشبه ذلك فاذا كان اثنان لهما ملكان هذا عنده عشرون من الغنم وهذا عنده عشرون من الغنم وفي مسرح واحد ومكان واحد فجمهور العلماء على ان هؤلاء تجب سائمتهم زكاة لانهم بلغوا نصابا بمجموع الملكين وهذه خلطة اوصاف لانهم اختلطوا في مصالح من مرعى ومسرح ومحلب وما اشبه ذلك فهذا لا يقال اذا جاء وقت الزكاة انت لك عشرون لم يكمل نصابها وانت لك عشرون لم يكمل نصابها فلا تجب الزكاة هنا لا فرقوا لا يجمع هنا لا يجمع الا لا يفرق بين مجتمع ومثله ايضا لا يجمع بين متفرق. فاذا كان ثلاثة لكل منهم اربعون مشات ففيها حينئذ اذا كانت مستقلة اذا حسبنا كل آآ صاحب ملك على وجه الاستقلال تجب ثلاث شيات لكن اذا كان اذا كانوا يشتركون في المرأة وفي المسرح وفي المحلب فانه في هذه الحال تجب عليهم شاة واحدة مع انهم آآ كل له ملكه الذي اخصه فهنا لا يجمع بين متفرق فثلاثة نفر لكل منهم اربعون فيها حينئذ ثلاث شهات بالنظر الى ان كل واحد منهم له ملك مستقيم. فاذا جمعت في محلبها ومشربها ومسرحها صار فيها شاة ومثله اذا كان لرجلين من الغنم مئتان مئتان وشاتان لكل واحد منهم مئة وشاه فاذا اه اوجبنا على فاذا نظرنا الى ملك كل واحد منهما على وجه الاستقلال وجب كم وجب على كل واحد شاة فالواجب شاتان واذا جمعناهما اذا جمعناهما وجبت ثلاث فئة بالنظر الى الجمع فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقول خشية الصدقة اي خشية الساعي وخشية المالك. فالخشية هنا من الطرفين خشية السعي بان يقل الواجب وخشية المالك بان يزيد الواجب فالخشية هنا خشيتان خشية الساعي وخشية المالك فخشية السعي في نقصان ما يجب وخشية الساعي وخشية المالك في زيادة ما يجب ولهذا النهي هنا نهيان النهي عن جمع المتفرق والنهي عن تفريق المجتمع واذا اردنا ان نحصر الصور التي آآ تندرج تحت هذه المسألة وجدناها تنحصر في اربعة في اربعة سور النهي عن جمع المتفرق للسعي والمالك هذا كم صورة والنهي عن تفريق المجتمع لهما للسعي والمالك فيكون اربع صور ولكل منها اه مثال يمكن ان يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ما كان من خريطين يعني ما وجد من خليطين سواء كانت خلطة اوصاف او خلطة اعيان بالاشتراك فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني اذا اخذت شاة من آآ شخصين لكل واحد منهما عشرون شاة اذا نظرنا لنصاب كل واحد منهما لم تجب الزكاة لكن بالجمع تجب شاة واحدة. الان من الذي يتحمل الشاة يتراجعان بالسوية يرجع كلاهما يتحمل نصيبه. الواجب شاة فمن اخرج الشاة رجع على صاحبه في ثمن نصف الشاة قال قال آآ رحمه الله آآ فيما ساقه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب ابي بكر قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات حوار ويصلح له ولا ذاته عوار اي لا يجزي في زكاة السائبة ان يخرج الهرمة وهي الشاة الشارفة على الهلاك ولذات عوار بالفتح التي في عينها عيب او عوار التي ذهبت عينها فبالظم ذهاب العين وبالفتح عيبها وهذا الذي عليه جماعة فقهاء الامصار لان المأخوذ في الصدقات يجب ان يكون وسطا ولذلك قال عمر رضي الله عنه عدل من عدل المال وخياره. يعني يؤخذ من اوسط المال لا من اعلاه ولا من ادناه كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه فلا يجوز تقصد الادنى كما لا يجوز تقصد الاعلى بل الواجب هو الوسط الوسط فلا يخرج في الصدقة معيبة او كبيرة او مما يزهد فيه بل يؤخذ منه الاوساط كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه ثم بعد ذلك انتقل الحديث الى ثاني انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة والمصنف جرى على سياق الحديث ولم يذكر البقر سيذكره بعد الفراغ من ذكر الحديث ويعود الى ذكر ايضا زكاة النقدين وفي الرقى والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الورق هي الفضة طيب الرقة والورق ما صلتهم الصلة ان الرقة هي الورق والهاء عوض عن الواو اصل الرقة الورق فقلبت فحذفت الواو وقلبت وعوض عنها الهاء في اخرها مثل العدة والوعد والمقصود بالرقة الفضة المضروبة المقصود بالرقة الفظة المظروبة يعني التي سبكت ويتداول الناس بها بيعا وشراء قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة في مئتين درهم هذا بيان اقل النصاب وان اقل النصاب في آآ الفضة مئتا درهم وقد جاء وهذا فيه بيان النصاب بالعد وقد جاء بيان النصاب الوزن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة خمس او خمس اواق صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة والاوقية اربعون درهما هذا الذي عليه عامة اهل اللغة آآ اهل اللسان ان الرقى ان الاوقية اربعون درهما. فقوله ليس فيما دون خمس في اواقن يعني ليس فيما دون مئتين درهم صدقة وقوله ربع العشر هذا بيان الواجب هذا فالحديث فقوله ليس اه وفي الرقة في ربع العشر في مئتين ربع العشر هذا بيان النصاب القدر الواجب النصاب مئتان والقدر الواجب ربع العشر وربع العشر يعني واحد على اربعين واحد على اربعين. هذا ربع العشر فمن ملك النصاب السابق او اكثر وجب عليه ربع العشر وليس في زكاة الفضة واقص كالماشية وهو القدر الذي يكون بين الفرضين فيجب في المئة اثنان ونصف وفي الالف خمسة وعشرون وفي شيء وهو هذا لا فرق فيه بين قليل المال وكثيره قال فان لم يكن اي ان لم يوجد الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها فان لم يكن الا تسعون ومئة. يعني ان لم يكن عنده من الرقى الفظة الا هذا العدد تسعون ومئة فليس فيها صدقة طيب اذا كان عندها مئة وخمسة وتسعين واذا كان عندها مئة وخمسة وتسعون درهما ليس فيها شيء طيب لماذا اقتصر على التسعين؟ مئة الا الا تسعون ومئة لان العرب تحسب بالعقود تحسب بالعقود والا فقد مضى بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة وهو المائتان في قوله وفي الرقة في مئتين درهم ربع العشر وهذا محل اتفاق حكى الاتفاق على ذلك جمع من اهل العلم قال ابن قدامة لا يجب فيما دون المئتين درهم من الفضة صدقة لا نعلم فيه خلافا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا المعنى حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسها او سقيا ليس فيما دون خمس اواق صدقة وقوله ومن بلغت عنده الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما هذا فيما يتعلق بزكاة فهمت الانعام ففي زكاة بهيمة الانعام في الابل على وجه الخصوص اذا وجب في شيء منها جذع فانه اذا لم يجد الجذعة وجب عليه ان ينتقل الى السن التي دونها وهي الحقة ومتى تجب تجب الجذعة كما تقدم؟ اذا كانت من احدى وستين الى خمسة وسبعين ففيها جذع اذا اذا وجبت يدعه ولم توجد فينتقل الى حقه لكن فارق السن يعوض بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من شاتين او عشرين درهما منشأتين وعشرين درهم وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم عشرين درهما هل هذا بناء على ان قيمة الشاة في ذلك الوقت هي هذه وبالتالي اذا اختلفت قيمة الشاة فيجب قيمتها ام ان هذا تقدير نبوي بغض النظر عن قيمة الشاة الذي يظهر والله اعلم ان هذا هو قيمة الشاة وليس ذلك تحديدا اه ان هذا قيمة اه اه العشر عشر دراهم قيمة الشاة والعشرون قيمة الشاتين. ان هذا قيمة الشاة وجوب الزكاة في الذهب لا خلاف فيه وعامة العلماء على ان الواجب انما يكون فيما اذا بلغ عشرين مثقالا وقد حكى الاجماع على ذلك آآ الامام مالك الا ان الحسن خالف اي قيمة ما وجب من الشياه وبالتالي اذا كان هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بان بلغت عنده الابل صدقة الجذع وليست عنده جذع وعنده حقة فانها تقبل منه الحق ويجعل معها او يجعل معها شاتين او قيمة الشاتين وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشرين درهما. قالوا ومن بلغت عنده صدقة حقة وهي من ست واربعين الى ستين اذا بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحق او عنده الجذعة اعلى منها فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق وهو من يقبض الصدقة الساعي عشرين درهما او شاتين قوله رحمه الله رواه البخاري اي هذا الحديث رواه البخاري مفرقا في صحيحه ثم قال وفي حديث معاذ عاد الى تتمة زكاة بهيمة الانعام وهي البقر فقال وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. وفي كل اربعين مسنة رواه اهل السنن وعلى هذا فلا يجب في شيء من البقر حتى لا يجب شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين وهي وهو نصابها فيجب فيها تبيع واتبع له سنة او تبيعة فاذا بلغت اربعين اي اربعين من البقر فالواجب فيها مسنة وهي ما له سنتان ثم بعد ذلك في كل في كل اه ثلاثين اه تبيعه في كل اربعين مسنة ويجزئ هنا اخراج الذكر عن الانثى فيخرج ما شاء تبيعا او تبيعة فيما اه اه فيما كان الواجب فيه تبيعا او تبيعة. اما في الاربعين فالواجب مسنة ولم يقل مسنا او مسنة فالجنس الواجب يجب اعتباره بعد هذا انتهى ويكون بهذا قد انتهى المصنف رحمه الله من زكاة بهيمة الانعام انتقل الى ثاني انواع اه ما تجب فيه الزكاة وهو وهو صدقة الاثمان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين ثانيا واما صدقة الاثمان فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتا درهم وفيها ربع العشر وثالثا واما صدقة الخارج من يقول واما صدقة الاثمان اي زكاة الاثمان والاثمان جمع ثمن وسميت آآ بهذا الاسم لانها تثمن بها الاشياء والمراد بها الذهب والفضة فالذهب والفظة تسمى الاثمان لان لانها الثمن الذي تقوم به الاشياء ويسميها بعض الفقهاء النقدين وهذا هو الاسم الغالب وتسميتها بالاثمان اوسع في الدلالة لان الزكاة تجب فيهما وفيما يقوم مقامهما فاذا قام مقام الذهب والفضة غيرهما بان كان ثمنا ليه الاشياء فانها تأخذ حكم الذهب والفضة في وجوب الزكاة وهذا الفرق بين قول زكاة النقدين وزكاة الاثمان اذا كنا نقول زكاة النقدين فالنقدان هما الذهب والفضة واما اذا كنا زكاة قلنا زكاة الاثمان فهما نعم فهذا يشمل الذهب والفضة ويشمل كل ما اتخذه الناس ثمنا يقول رحمه الله وما صدقة عثمان فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتين حتى تبلغ مئتي درهم هذا ما تقدم في قوله وفي الرقة في مئتين درهم ربع العشر في حديث انس المتقدم في البخاري و في كتاب ابي بكر رضي الله عنه لم يذكر الا الفضة لم يذكر الذهب والسبب كما تقدم ما السبب انها الاكثر شيوعا وانتشارا في الجهة التي كتب لها هذا الكتاب. واما ما يتعلق الذهب فلم يذكر المصنف رحمه الله شيئا يتصل بالذهب آآ وذاك لعدم مجيئه في الكتاب الذي آآ ذكره آآ ذكر فيه الفروض ذكر فيه ابو بكر رضي الله عنه الفروض الواجبة مقدار النصاب وما يجب في كل نوع من انواع المال لكن الزكاة في الذهب ثابتة بالاجماع قال الامام مالك رحمه الله السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم وقد حكى اجماع اهل المدينة على ذلك وما حكي عن الحسن انما هو الاختلاف في مقدار النصاب لا في اصل وجوب الزكاة في الذهب بل اصله وجوب الزكاة في الذهب دل عليه الكتاب والسنة كما قال الله تعالى والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم وقد جاء في الصحيح ايضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الذهب الذي لا آآ يخرج لا يؤدي زكاتها وما اعد الله له من العقوبة فاوجبه في اربعين مثقالا المثقال هو الدينار ولذلك لما حكى مالك الاجماع على وجوب الزكاة بالذهب قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا فالدينار يجب فيه فالدينار يساوي المثقال والواجب في الفضة بالاتفاق الواجب في الذهب بالاتفاق هو الواجب في الفضة. ففي الفضة ربع العشر وكذلك في الذهب ربع العشر فكلاهما يتفقان في قدر الواجب وان وان اختلف في النصاب فنصاب الذهب عشرون دينارا او عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتا درهم مئتا درهم بالحساب المعاصر تساوي خمس مئة وخمسة وتسعين اغراما من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غراما من الفضة فاذا بلغ مقدار ما عند الانسان من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين اغرام وجب فيه الزكاة وما كان دون ذلك لا تجب فيه الزكاة واما الذهب فعشرون مثقالا والمثقال اربعة وربع غرام اربعة وربع غرام فيكون مقدار ما يجب به الزكاة اي مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة خمسة وثمانين غرام فاذا بلغ ما عند الانسان من الذهب خمسة وثمانين غراما وجبت الزكاة يقول المصنف وفيها ربع العشر يعني في الذهب والفضة في الفضة وفي الاثمان كما سبق في كتاب ابي بكر في الصدقات وهذا محل اتفاق في من حيث القدر الواجب في زكاة آآ بزكاة الذهب وكذلك في زكاة الفضة آآ المصنف لم يتكلم عن العملات المعاصرة انتصر فقط على ذكر الذهب والفضة والعمولات المعاصرة ملحقة اما بالذهب او بالفظة والعلماء لهم فيها قولان جمهور العلماء على انها ملحقة بالفظة لانه هو لانها الاحظ للفقير فيحسب ما عند الانسان من مال بالنظر الى الفضة فاذا بلغ ما عنده من المال ما يعادل نصاب الفضة وجب فيه زكاة فنصاب الاوراق النقدية اما ان يحسب بنصائح اما ان يعتبر بنصاب الفضة واما ان يعتبر بنصاب الذهب جمهور الفقهاء على الاختلاف المذاهب يعتبرونه بنصاب ايش الفضة فاذا كان عندك من المال ما تشتري به خمس مئة وخمسة وتسعين اغرام فظة فتجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول النصاب هو ثمن خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة. هذا الذي عليه عامة الفقهاء وهذا يعني يتراوح يختلف. لان الغرام الفظي يزيد وينقص فينظر كم مقداره اذا حال عليه الحول ويخرج الزكاة هذا الذي عليه اكثر الفقهاء هذي طريقة حساب الزكاة في الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس على القول الثاني ان المعتبر في الاوراق النقدية الذهب يقول لا تجب الزكاة الا فيما اذا ملك الانسان ما يعادل ثمن خمسة وثمانين خمسة وثمانين غراما من من الذهب طبعا بينهما تفاوت كبير يعني على القول بان المعتبر في النصاب هو الفظة تجب الزكاة في الفين ومئتين الفين وثلاث مئة الفين وخمس مئة على حسب تفاوت فاذا ملك عندك مبلغ مئة الفين وشوي حال عليها الحول تجب فيها الزكاة اذا اعتبرنا النصاب بايش اما اذا اعتبرناه بالذهب فيصل الى عشرة الاف النصاب فبينهما فرق واسع ولكل مسلك من المسالك ناصر من الفقهاء عامة الفقهاء غلبوا الحظ الفقير اوجبوا الزكاة في بالادنى من من من النصابين الذهب والفضة نقتصر على هذا وغدا ان شاء الله ناخذ زكاة الخارج من الارض والله تعالى