يوم حصاده وفي السنة ما ذكر المصنف رحمه الله من الاحاديث مما يدل على وجوب الزكاة ليس فيما دون خمسة اوسق من التم من التمر والحب صدقة كما في اه رواية مسلم سم الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل العلم والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. متفق عليه والوسق ستون صاع فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. رواه البخاري وعن سهل ابن ابي حاتم فقال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فادعوا الثلث. فان لم تدعو الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو البيان الثالث لانواع المال التي تجب فيها الزكاة تقدم زكاة بهيمة تقدم زكاة بهيمة الانعام وزكاة الاثمان والان يتكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة الخارج من الارض ويساوى يعنون لها بزكاة الحبوب والثمار اصل وجوب الزكاة في الخارج من الارظ دل عليه الكتاب والسنة واجماع الامة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبت ومما اخرجنا لكم يا رب فاوجب الله تعالى زكاة انفاقا مما اخرج من الارض. وقال تعالى واتوا حقه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر آآ لحديث في هذا متوافرة اه اما ما يتعلق ما الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض فالمصنف هنا بين ذلك بقوله واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار وقوله من الحبوب والثمار هو بيان لما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض فليس كل خارج من الارض تجب فيه الزكاة انما تجب الزكاة الحبوب والثمار من الخارج من الارظ اه خرج بذلك ما ليس بحب ولا ثمر كالفواكه والرمان و آآ القضيب اه اللي هو القت والقتوى ما اشبه ذلك مما آآ لا زكاة فيه مما ليس اه مندرجا في اه ما يوثق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ هنا قيد المصنف رحمه الله الوجوب بالحبوب والثمار وهذا مذهب جمهور العلماء ان الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ هو الحبوب والثمار والحبوب جمع حب كالبر والشعير وما اشبه ذلك الثمار يقصد به ما يكون من طلع الاشجار ولكن ليس في كل الثمار انما فيما آآ يكال ويدخر من الثمار كما قال ذلك جمهور العلماء وقد وقد ذهب طائفة من اهل العلم الى حصر الزكاة في حصر زكاة الخارج من الارض في اربعة اصناف فقط استنادا لما جاء في حديث ابي موسى ومعاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب واما القثاء ذكر جملة من والبطيخ والقضيب فلا زكاة فيها وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره الا ان اسناده ضعيف وقد اخذ به جماعة من اهل العلم والذي عليه الجماهير ان الزكاة تجب في الحبوب والثمار وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ اه على القول بصحة الحديث لا يفيد الحصر اذ ان ذكر بعظ افراد العام ب حكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاصناف ليس الغاء للزكاة فيما عداها مما دلت عليه النصوص فالله تعالى يقول وافي الزروع واتوا حقه يوم حصاده وهذا ايجاب الزكاة في كل ما يحصد من آآ من الحبوب واما الثمار كل ما يدخر ويكال لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة والوسق هو المكياء هو ما يكال اذ ان الوسق ستون صاعا فهو وسيلة من وسائل الكيل او معيار من معايير الكيل فما يكال من الثمار فانه تجب فيه الزكاة وما لا يكال فلا تجب فيه الزكاة وبعضهم قال الكيل لا عبرة به انما العبرة بالادخار لان الكي لا دليل الادخار هو اشارة الى الادخار كما يقال غالبا يدخر ما يكال غالبا يدخر وقيده بعضهم بالقوت وقال في القوت فقط يعني ما كان من الثمار قوتا كالتمر والبر والشعير والزبيب دون ما لا يقتات والفرق بين القوت وغيره ما الفرق الفرق ان القوت هو ما يقوم به البدن اذا استقل اذا استقل به اما ما لا يقوم به البدن يعني لا يكفي حوائج البدن الاساسية ما يحفظ الحياة هذا ليس قوتا لا يسمى قوتا الفواكه ليست قوتا بانواعها والورقيات ليست قوتا بانواعها لانها لا تحفظ الحياة اذا استقل اذا استقل اذا اذا اقتصر طعام الانسان عليها بخلاف آآ التمر وشبهه فانها قوت يحفظ يحفظ الحياة آآ اذا عرفنا الان اقوال العلماء في المسألة منهم من قصره على الاربع استنادا الى ما ذكرت ومنهم من جعله في الحبوب والثمار مطلقا ومنهم من قال الحبوب والثمار ما منها ويدخر ومنهم من قال الحبوب والثمار التي تقتات ولو لم ولو لم تكل اذا كانت مدخرة القوت والادخار قرينان في الغالب. كل ما كان قوتا فهو يدخر وغالبا كل ما كان قوتا فهو يكال. هذا مضطرد ولذلك هي في الحقيقة اوصاف تشبه ان تكون متلازمة لكن الذي يقول القوت يخرج الزكاة عن ما عدا القوت مما يكون من الثمار. مثل البهارات هذي بشتى صورها الكمون و آآ هذه من ثمار عفوا من حبوب او او ان او بعضها يكون من ثمار ومع هذا لا تجب فيها الزكاة على القول بايش بان القوت. اما القول بالادخار فكل ما كان من النبات من الثمار والحبوب فانه تجب فيه الزكاة. على كل حال الذي عليه الجماهير هو ما ذكره المصنف رحمه الله من ان الزكاة تجب بالحبوب والثمار ولذلك قال واما صدقة الخارج من الارض ثم بين ذلك بقول من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وقوله آآ دون خمسة اوسق يعني اقل من خمسة اوسق والاوسق جمع اه وقوله اوسق جمع وسق والوسق معيار من معايير القياس وهو ما بينه المصنف في قوله والوسق ستون صاعا ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاث مئة ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اه يكون الزكاة تجب فيما اذا بلغ الخارج من الارض هذا القدر ثلاث مئة صاع وبالنسبة للصاع اختلف العلماء المعاصرون فيما يتعلق بمعرفة ما يقابله في معايير القياس الحديث فمنهم من قال ان الصاع اثنين واربعة كيلوين كيلوان واربعمائة واربعون غراما ومنهم من قال كيلوان ومئة ستة وسبعين غرام ومنهم من زاد ومنهم من نقص وعلى ضوء هذا الاختلاف في معرفة مقدار الصاع يختلفون في مقدار النصاب. لكن يتراوح من رأيت تقديراتهم في النصاب يتراوح في الست مئة لا لم ار احد زاد على السبع مئة في النصاب كله في الست مئة ابتداء من ست مئة واثنعش وهذا اقل ما قيل وهو حساب شيخنا محمد عثيمين رحمه الله الى قريب من ست مئة وسبعين او شيء من ذلك في حساب بعض القائسين والذي يظهر والله اعلم ان اقرب تلك القياسات ما ذهب اليه شيخنا لانه الاحوط فالاخذ بالاقل احوط وابرأ للذمة اه وان كان البعض يقول الاصل براءة الذمة فلا تجب الا فيما هو يقين فنأخذ بالاكثر ولكل وجهة نظر لكن المسألة تقديرية ومنهم من قال المقصود بالصاع هو معيار القياس بغض النظر عن ما يقابله فالصاع هو فيرجع في في معرفة الصاع الى آآ الى ما تعارف عليه الناس من من الاصواع ولو اختلف اختلفت عن قياس النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا القول لا ليس له قائل من السلف وان كان الصاع قد اختلف في زمن عمر لكن يحتاج الى تحرير ولذلك فيما يظهر لي ان شيخ الاسلام رحمه الله آآ اشار الى هذه المسألة وهل المعتبر عين ما كان صاعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقياس والمقدار او ما اه تعاد اعده الناس صعا وتعارفوا عليه طيب اذا عرفنا الان ان نصاب اقل النصاب في اقل ما قيل في تقدير النصاب في آآ الحبوب والثمار ان يبلغ ست مئة واثنعش كيلو يبلغ ست مئة واثنعش كيلو. طبعا ست مئة واثنعش كيلو هي بالوزن وليست بالكيل هي وزن وليست كيلا يقول رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بين المصنف رحمه الله ما يجب اه ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ وما النصاب؟ انتقل الى بيان القدر الواجب هذا ثالث ما بينه القدر الواجب فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما وفي ما سقي بالنبح نسف العشر رواه البخاري اه هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف حال الواجب تحت اختلاف الواجب باختلاف حال الخارج من الارض. فما كان فيه الخارج من الارض للعامل للزارع فيه عمل فانه يجب نصف العشر وما كان لا عمل فيه لرب الارض فانه يجب فيه العشر فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. فيما سقت السماء يعني ما كان آآ ناتجا من الامطار او العيون الجارية دون كد من صاحب النبات وصاحب الزرع او آآ الشجر بتوجيه الماء اليه والقيام على سقيه. او كان اثريا اثريا اي يعثر على الماء يعثر على الماء بنفسه فتسميته بالعثر لانه يشرب الماء بعروقه من غير سقي فهو من عثر على الشيء اي وجده دون كد ودون تعب من من العامل فقوله او كان اثريا يعني يشرب بعروقه دون ويعثر على ما بنفسه دون عمل من صاحبه العشر اي عشر الخارج من الارض عشر ما يخرج من الارض فاذا اخرج عشر فاذا كان قد حصل من منها الف صاع فالعشر هو الواجب فيه مئة صو صاع الواجب فيه مئة صاع هذا اذا كان بعم اذا كان من غير عمل منه واما اذا كان الناتج بعمل الانسان وكده وتعبه فهنا الواجب نصف العشر وفيما سقي بالنبح والنبح هو الرش والسقي والثواني وكل الوسائل التي يوصل فيها الماء الى النبات ففيه نصف العشر نصف العشر اي واحد اه على عشرين هذا نصف العشر واحدة على عشرين ففي العشرين صاع صاع واحد ففي المئة صاع خمسة اصواع وبالقياس المعاصر يصير كم خمسة في المئة يصير خمسة في المئة. نصف العشر هو خمسة بالمئة فيما يتعلق القياس النسب المعاصرة وهذا من تيسير الشارع التفريق بين هذين هو من تيسير الشارع وعدله حيث فرق بينما سقي بغير مؤونة ولا كلفة وبينما سقي بمؤونة وكلفة فجعل في الاول العشر وفي الثاني نصف العشر فلم يبين المصنف رحمه الله متى تجب زكاة صدقة اه الخارج من الارض كما هو الحال في كل اموال السابقة لكن الاموال السابقة يجتجب بمضي الحول اما الخارج من الارض فتجب الزكاة فيه بتحصيله. ولذلك قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده. ويوم الحصاد هو يوم التحصيل وهذا هذا هو الوقت الذي تستقر فيه الزكاة وتجب آآ يعني يستقر وجوبها هذا اليوم هو اليوم الذي يستقر فيه وجوب الزكاة اما بداية الوجوب فيكون من بدو الصلاح ما بدأت الوجوه فيكون من بدوء الصراحة. ولهذا لو ان انسانا عنده ثمرة وبدا صلاحها ثم باع الثمرة بعد بدوء الصلاح الزكاة على من؟ على المشتري ام على المالك طيب ما جدت ولم تحصد اذا كانت آآ آآ اذا كان حبا هي تجب من بدو الصلاح في الثمرة تجب من بدوء الصلاح وبالتالي سياستنا الزكاة مما باعه واما ان يخرجها من الثمن الذي قبضه وكم يخرج من الثمن؟ يخرج العشر او نصف العشر. نصف عشر القيمة او نصف عشر الثمن. وهذا يرجع الى مسألة قد يأتي تأتي الاشارة اليها وهو جواز اخراج القيمة في الزكاة للحاجة او المصلحة طيب وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا خرجت اذا آآ اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع رواه اهل السنن هذا الحديث فيه توجيه السعاة وجبات الزكاة الا يستقصوا الواجب في ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار بل يدعو لارباب الاموال اصحاب الثمار قدرا من المال يتصرفون فيه فلا تكون الجباية لكل ما وجب في ذمته بل يدعون له الثلث او الربع حسب ما يقدره الساعي من المصلحة ماذا يصنع يدعونه له تملكا؟ الجواب لا. يدعونه له يصرفه على من يشاء. من ذوي رحمه الفقراء الذين يستحقون زكاة او من يغشاه يأتيه من الفقراء ويطلب منه فهذا من من سعة الشريعة ومن السياسة الشرعية ان يترك لاصحاب الاموال ما يتصرفون فيه آآ ولا يجبى منهم بما يسد الحاجة وهو مقدار الثلث او الربع حسب ما يقدره الساعي ومعروظ التجارة. التجارة وهي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فانه يقوم اذا حال الحول اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب وفضة ويجب فيه ربع العشر ومن كان له دين ومال لا يرجو طيب هذا الصنف الرابع من اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة ويسمونها ايش مما يدخل في في الوعاء الزكوي على حسب اصطلاح المعاصرين يقول واما عروظ التجارة عروظ جمع عرظ بتسكين الراء وهو ما يعرض للبيع عروض التجارة كل ما يعرض من البيع سواء كان مما تجب فيه الزكاة في اصله كبهيمة الانعام او كان مما لا تجب فيه الزكاة كالخيل العقار والمتاع والثياب وغير ذلك مما يباع ويعرض للتجارة عروض التجارة عرفها المصنف بقوله وهي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح وانتبه لهذا القيد كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح يعني من اجل التربح والتكسب لا لاجل الاستبدال فلو ان انسانا عنده سيارة واراد ان يبيعها لا للتربح هو يريد سيارة اخرى او مسكن يريد ان يشتري مسكنا اخر او استغنى عنه ولا يريده ويريده آآ عقودا او اه ما الى ذلك من الاشياء التي يملكها ثم يستغني عنها. هذه ليست للتجارة انما هي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل البيع لاجل الربح اي لاجل التكسب وهذا الصنف من اموال الزكاة اه اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على قولين فعامة العلماء على وجوب الزكاة في عروظ التجارة وعمدتهم في هذا انه مال وهو ملحق بالذهب والفضة واستندوا الى ما جاء بحديث ثمرة انه قال كنا نؤمر باخراج باخراج الزكاة مما نعده للبيع والحديث اختلفوا فيه فظعفه بعظهم وصححه اخرون والاكثر على تظعيفه لكن مع هذا عامة العلماء الا من شذ على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة في عروض التجارة وعمدتهم ما ذكرت من انها تابعة في احكامها للنقدين وما ورد من اثار الصحابة من اقوال من حديث واثار الصحابة فما ورد من حديث يعتظد بما جاء من اثار الصحابة الدالة على وجوب الزكاة فيما يعرضه الناس للبيع وهذا النوع من آآ الاموال الزكوية تابع في آآ نصابه وفي مقدار الواجب فيه تابع لزكاة النقدين ولهذا يقول الشيخ رحمه الله عن زكاة عروظ التجارة في بعظ مؤلفاته وهي تابعة في احكامها للنقدين من حيث النصاب ومن حيث مقدار الزكاة الواجبة. فالنصاب اما ان يعتبر بالذهب واما ان يعتبر بالفضة والقدر الواجب هو اثناء هو آآ ربع العشر القدر الواجب هو ربع العشر ولذلك قال ويجب فيه ربع العشر كما تقدم في حديث انس في قوله وفي الرقة ربع العشر هذا هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة يجمعها جمع واحد وهي انها اموال نامية بالفعل او بالتهيؤ للنمو. يعني اما انها نامية فعلا كبهيمة الانعام وما ينتج عنها او التهيؤ يعني هي قابلة للنبوة تحتاج من ينميها كالنقدين والذهب والفضة وبه يعرف لماذا وجبت الزكاة في هذه الاموال؟ لانها نامية. خلافا لاموال القنية التي يملكها الانسان استعمالي هذي لا تنمو ليس القصد منها انما انما المقصود منها الانتفاع. واذا كانت يجب فيها الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيحين ليس في اليس على مسلم زكاة في عبده ولا فرسه