عن حاجته وحاجة من يمونه من ينفق عليه من في يومه وليلته و قوله رحمه الله صاع طاع من تمر او شعير او عقط او زبيب او بر هذا بيان لا يحضرني الان شيء على هذا النحو في ما يتعلق بالعبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج الا في زكاة الفطر فليحضرني فيها في هذا شيء وآآ اه لعل آآ البحث يعني اه فئة منهم على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد ولعل هذا مما يميز زكاة الفطر عموم وجوبها فاما يميز زكاة الفطر على سائر على كثير من الواجبات انها فرظ على جميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب زكاة الفطر عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر والافضل فيها الانفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت اين؟ متفق عليه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعد آآ تقدم ما يتعلق بباب زكاة الفطر وان زكاة الفطر اه هي زكاة للبدن اه وشرعت اه حكم عديدة واصل مشروعيتها ثابت بالسنة على وجه متيقن وعلى وفي القرآن في قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى على احد القولين بالمسألة وابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان آآ حكمها بذكر الحديث الوارد فيها وهو حديث ابن وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصحح من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين هذا ما يتعلق به فرضها وحكمها وهو انها فرض واجب اه وفرضها عام على جميع المسلمين وليس خاصا عن نظير لزكاة الفطر في الوجوب العام اه حري بالاعتناء والاهتمام فتأملوا بشيء من العبادات. طبعا التوحيد واجب على كل المكلفين الايمان وما يتعلق به هذا من اعمال القلوب وهو واجب على الجميع لكن الكلام فيما يتعلق الفرض العبادات في صلاة في اركان الاسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج اه ليس ثمة شيء مفروض فيما اعلم كفرض زكاة الفطر قال رحمه الله وتجب لنفسه وهذا وبين في قوله فرظ رسول الله فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير وقول ولمن تلزمه مؤنته اي لمن يتحمل كل فتاة معاشه فالمؤونة هي الكلفة تكاليف تكاليف معيشته من النفقات اللي هو ممن تلزمه مؤنته من ذكر او انثى وحر وصغير او حر ومملوك وصغير وكبير طبعا ويبدأ بنفسه وترتيبه على على القول بانها تلزمه وهو قول الجمهور على قول بانها تلزمه بحق من يموله تكون مرتبة حسب مراتب نفقة الواجبة فيبدأ بزوجته ثم مملوكة ثم ولده ثم والديه هكذا الترتيب بمنازل الوجوه بمنازل وجوب من تلزمه مؤنته ابتداء بالزوجة ثم المملوك ثم الولد ثم الوالد ثم الاقرب فالاقرب ممن تجب نفقته و قوله رحمه الله ولمن تلزمه مؤولته هذا الذي عليه الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يلزم كل شخص بعينه كما تقدم في ما اشرنا اليه في الدرس السابق وهذا لعله الاقرب لان الفرض توجه الى الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين والاصل في الفرض تعلقه بالشخص ذاته هذا هو الاصل لا بمن يقوم عليه فان كان للصغير مال وان كان آآ الانثى مال فانه يجب عليها ان عليه وعليها ان تخرج زكاة فطرها فان تبرع به احد فاخرج عنها او عنه عن الصغير فلا فلا الشفاف فانه يجزئ ولا اشكال في ذلك. اما المملوك ففيه اشكال من حيث ان المملوء من حيث ان المملوك لا يملك ما له لسيده لكن يمكن ان يقال انه يستثنى من ملك السيد بما يتعلق بمال بالمال الذي يكتسبه المملوك يستثنى قدر زكاة الفطر حتى على القول بانه لا يملك ولو ملكه سيده على القول بانه لا يملك يستثنى من ذلك قدر زكاة الفطر فان هذا مستثنى كسائر المستثنيات من ملك السيد فان السيد لا يملك اوقات الصلاة بالنسبة للعبد مع انه يملكه ومنافعه لكن استثنى من ذلك او قدر ما يجب عليه من الصلاة فانه لا يملكه لذلك في ماله المال الذي يكتسبه الرقيق يكون من المستثنيات قدر ما يخرج به زكاة الفطر عن نفسه على القول بوجوبها وتوجه الفرض على كل اه احد وبهذا ينحل اشكال كيف تكون فرضا على العبد والعبد لا يملك كذلك آآ الحق الفقهاء من تلزمه مؤنته من تبرع مؤنته في شهر رمضان في قول بعض اهل العلم وقال اخرون بل من تبرع بمؤونته خلال شهر رمضان لا تلزمه فطرته على الصحيح وهذا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وانما تستحب كنفقته وهذا الاقرب لان ما التزمه مؤنته هنا على وجه الفرض واما من تبرع فهذا احسان والاحسان لا يستدعي فرضا الاحسان لا يستدعي فرضا ولهذا الراجح ان من تبرع بمؤونته خلال شهر رمضان لا يلزمه ان اه يطعم عنه ويؤخذ زكاة الفطر هذا ما يتصل بي لقوله رحمه الله تجد نفسه ولمن تلزمه مولده مما اختلف ممن اختلف الفقهاء رحمهم الله في ووجوب اه اه في في وجوب اه في مشروعية اخراج زكاة الفطر عنه الجنين تلف الفقهاء رحمهم الله فمنهم من رأى انه يخرج عنه استحبابا ومنهم من قال انه لا يخرج عنه لانها انما تتعلق من تمت عليهم النعمة بالحياة وهم الذين ثبت حياتهم واستقرت بخروجهم الى الحياة. واما من في بطون الامهات من الاجنة لا يتحقق فيه هذا الوصف وانما استحب ذلك من استحبه لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه اخرج عن الجنين وهذا على وجه الاستحباب لما جاء عن عثمان وعثمان له سنة متبعة لكن فيما يظهر والله تعالى اعلم انه لا يلزم ولا يجب قال رحمه الله في بيان ضابط الوجوب من الذي تجب عليه آآ صدقة الفطر زكاة الفطر اذا كان ذلك فاظلا عن قوت يومه وليلته اي تجب عليه صاعا من تمر او صاعا من شعير او من سائر القوت للبلد اذا كان ذلك يعني هذا الصاع الذي يريد ان يخرجه فاضلا عن قوت يومه وليلته اي زائدا اجناس ما يجزئ في زكاة الفطر والصاع المقصود به الصعل النبوي وهو كما تقدم يختلف باختلاف الحسابات المعاصرة من حيث مقياس آآ اه المقياس هو معيار القياس المعاصر فمنهم من يقول اربع الصاع كيلوين كي كيلوان وكيلو اثنين كيلو وآآ اربعون غراما آآ الصاع يساوي كيلوين اربعين غراما هذا ما ذهب اليه شيخنا رحمه الله وقال اخرون اه اكثر من ذلك والذي يظهر والله اعلم ان المسألة تقريبية لانه حتى هذا المقياس ليس منظبطا في كل هذه الانواع فهو في البر الرزين اي المتوسط آآ بين آآ الصغر والكبر وايضا متوسط في في الرطوبة واليبس وهو البر الجيد الرزين اه وطبعا هذا يختلف عن الشعير ويختلف عن التمر ويختلف عن الزبيب لان الصع قياس بايش بالحجم آآ ضع قياس بالحجم بخلاف الوزن ومعلوم ان الشيء قد يملأ الفراغ الحجم ووزنه خفيف التمر نفسه لما تتفاوت انواع اليابس اذا وظعته في ما اشتدت يبوسك ووظعته في صاع يكون وزن وزنه بالنظر الى صعد اخر من تمر رطب من حيث الوزن متساويان او مختلفان مختلفا فالماء المسألة تقريبية نسبية تخريبية نسبي ولذلك لا يشدد التقدير الدقيق يعني الذي يصير اليه بعض باحثين بانه اه بالمقياس المحدد لان ذلك امر لان ذلك امر تقريبي وانما يقال ما بين الوانه الى الثلاثة هذا هو القدر الذي يجب في زكاة الفطر وما زاد فهو احسان وآآ بر قوله رحمه الله صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. هذا هو الاصل اه ما يخرج لحديث اه ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من اقط او صاعا من زبيب وهذه الاصناف هي الاقوات التي يقوم عليها طعام الناس وقوتهم ولذلك لا يحصر فيها بل هو فيها وفي كل ما يشابهها مما يعده الناس قوتا ولذلك الصحيح انه يجزئ ان يخرجها من غير هذه الاصناف اذا كانت قوتا في البلد الذي ستخرج فيه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر هذه على وجه السائد المعروف في المدينة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علة الصدقة اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم فكل ما يحصل به الغناء من الطعام الذي يقتاته الناس فانه يتحقق به المطلوب والله تعالى لما ذكر الكفارات ذكر من اوسط ما تطعمون اهليكم فعاد الامر الى الاوسط من طعام الاهل ومعلوم ان هذا يختلف باختلاف البلدان والاماكن والازمان وبالتالي المسألة في هذا قريب. وهذا الذي جعل شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يرى انه لا يجزئ اخراج الشعير في هذا الوقت مع انه من الاصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم او جاء النص على انها كانت تخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشيخنا يقول الشعير في هذا الزمان ليس طعاما للادميين وبالتالي اخراجه لا يتحقق به المقصود الشرعي وهذا آآ انكره بعض الناس قال كيف تمنع اخراج شيء جاء في السنة ان النبي انه كان يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحقيقة نوع من قصور الفقه لان الفقه حقيقته فهم مقاصد الشريعة فهم مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما لما فرض فرضها صاع من بر وصاعا من شعير مبني على ايش هذا الفرض؟ على انها طعام الاوادم يأكله الادمي في وقته. الان لو تتقدم لاحد شعير لا يأكلونه لا يأكله الناس في في كثير من البلدان وبالتالي تقديمه في البلاد التي ليس طعاما للادميين هو كما لو اخرج طعام بهائم وليس المقصود اغناء البهائم انما المقصود اغنى بني ادم وهذا ليس اعمالا للعقل في في مصادمة النص انما هو فهم للنص وهنا معقد الفقه ان تفهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد كلامه لانه هو روح الفقه الذي يغيب عن كثير من الناس قال رحمه الله والافضل فيها الانفع الافضل في ايش الافضل فيما يخرج يخرجه من هذه الاصناف وغيرها الانفعال. فما كان اكثر نفعا كان اعظم اجرا. قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وهذا تكلمنا عنه امس وقلنا ان احوال اخراج الزكاة آآ على اربعة احوال. مباح ومستحب ومكروه ومحرم. هكذا قال هكذا قال الفقهاء رحمهم الله المباح قبل العيد بيوم او يومين وهذا مذهب احمد والشافعي مذهب احمد وآآ وهو مذهب الشافعي ايضا فيما يظهر وآآ وذهب الامام ابو حنيفة وايضا مذهب مالك وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يجزي اخراجها من اول الشهر ولكن هذا خلاف ما هو ظاهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف مقصوده لانه ليس المقصود الاطعام انما المقصود الكفاية في ذلك الوقت وهو كفاية الناس عن السؤال في يوم العيد باغنائهم هذا بالنسبة للوقت الافظل المباح واما المستحب فهو اخراجها بعد صلاته بعد الفجر بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاتها بعد الفجر وقبل صلاة العيد هذا هو الافضل لحديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل ان يخرج الناس الى صلاة العيد المكروه وفي يومها هكذا ذهب الحنابلة وجماعة من اهل العلم والذي يظهر ان انه يحرم اخراء تأخيرها آآ بعد صلاة العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تخرج قبل الصلاة فتأخيرها مخالف لما امر به صلى الله عليه وسلم واما القسم الرابع المحرم على المذهب فهو اخراجها بعد الصلاة بعد يوم العيد فيكون قد اخرجها في غير وقتها وهي لازمة له والصحيح انه لو قال ان الوقتين الاولين وهو اخراجها آآ من اه من قبل العيد بيوم او يومين الى صلاة العيد مستحب هكذا قال بعض اهل العلم ولكن افظل ما يكون واعلاه اجرا ان يكون بعد صلاة بعد الفجر وقبل صلاة العيد لان حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل الصلاة يشمل اخراجها ليلة العيد وقبله بيوم او يومين ولذلك ابن عمر رضي الله عنه نقل عنه انه كان ويعني يخبر انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. وفي حديث ابي هريرة في قصة مم سرقة الشيطان من الزكاة كانت زكاة فطر. فيما يظهر قيل انها اجتمعت قبل العيد بيوم او يومين والله تعالى اعلم اه ثم قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا بيان حكمة المشروعية وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وهذا يبين انها بعد الصلاة اه سواء كانت في سواء كان في يوم العيد او بعده صدقة من الصدقات لم يحقق ما امر به من زكاة الفطر. وان كانت متعلقة بذمته لكنه اخرجها في غير وقتها ثم بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله الباب بذكر ما يتصل فضائل واحكام الصدقة وايضا بيان من تدفع لهم الزكاة وهم اهل الزكاة. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله آآ كتاب الزكاة للحث على اخلاص النية لله عز وجل في الانفاق وذلك بالاخفاء ما امكن فان هذا الحديث حديث ابي هريرة آآ تظمن ذكرى تبعث يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. والشاهد من سياقه قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذا فيه فضل الاخلاص بالصدقة وفضل اخفاء وفضل اخفائها وهذا ما ندبت اليه الادلة في الاصل قال الله تعالى وان تخفوا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فجعل اخفائها خيرا من ابدائها هذا هو الاصل لكن قد يتعارض مع هذا الاصل معنى اخر كان يكون في الاخراج تشجيع او يكون في الاخراج اه مصلحة ومنفعة او يكون لابد من الاظهار لا يمكن الاخفاء كالمساجد مثلا وكالمشاريع الخيرية التي والاوقاف هذه لا يمكن اخفاؤها في اعمال ظاهرة وقد تظهر باسماء اصحابها وقد لا تظهر هذا ما يتعلق بسبب ايراد هذا الحديث في اخر الباب وهو الحث على الاخلاص لله عز وجل في الصدقة وفضيلة اخفائها سواء كانت صدقة واجبة او مستحبة