بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين الفقه في الدين والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا بيان بعد ذكر الواجبات آآ اركان للتمييز بين اثر الترك تمييز بين اثر ترك فترك الواجبات آآ لا يبطل الحج ويمكن جبره واما ترك الاركان فانه يبطل الحج لا يصح معه الحج ولا يمكن تداركه ولذلك قالوا الفرق بين ترك الحج ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية لو فعله على غير صفته الشرعية لم يجزه فمثلا من وقف في عرفة في اليوم العاشر هذا وقف في عرفة لكنه على غير صفة شرعية فلا ينفعه ولا يصح منه الحج قال وتارك الواجب حجه صحيح سواء تركه نعم سواء تركه عمدا او تركه جهلا او تركه نسيانا او خطأ وعليه اثم وعليه اثم ودم لتركه بخلاف الركن فان تاركه جهلا او عمدا او نسيانا لا يصح معه الحج لان تركه اه اخلال بما لا يوجد العمل الا به ويثبت وصفه الا به وهذا الفرق بين ترك الركن وترك الواجب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف بينهم ان ترك الواجد لا يفضي الى فساد الحج بخلاف ترك الركن فانه لا يصح معه الحج حتى يأتي به على صفته الشرعية نعم. ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا. والقران ان يحرم مع او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها الا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة؟ والمفرد والقارن فعلهما واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد طيب هذا البيان لانواع النسك يقول رحمه الله ويخير من يريد الحج بين التمتع وهو افضل والقران والافراد وهذه انواع النسك الثلاثة وهذا محل اتفاق ان هذه الانساك الثلاثة هي الصفات التي يكون عليها الحاج واختلفوا في وجوب التمتع ابنهم ذهب الى ان التمتع هو الواجب انه الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه آآ تمناه حيث قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة آآ والصواب ما عليه الجمهور من ان التمتع والقران والافران كلها انساك جائزة كلها انساك جائزة فيصح ان يحج ان يحج الحاج متمتعا او قارنا او مفردا لا يتعين شيء من هذه الانساك والخلاف في الافضل اما الجواز جماهير العلماء وقد حكى بعضهم الاجماع عليه على انه يجوز الافراد والتمتع والقران والصعب انه لا اجماع بل ثمة خلاف ولكن الذي عليه الجماهير وقول عامة اهل العلم ان هذه الانساك الثلاثة جميعها جائز وقد فعلها الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد امرهم بالتمتع والتحلل لمن لم يسق الهدي لكن اه اه هذه الانسان كانت معروفة وابتدأ بها الصحابة كما قالت عائشة فمنا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بعمرة وحج وآآ قد جاء في الصحيح من لفظ في لفظ حديث عائشة من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة ومعنى تلبس اي دخل في النسك سواء كان عليه ثيابه المعتادة او كان عليه ازار ورداء او لم يكن عليه شيء فان كان عليه ثيابه شخص قال لبيك حجا الان بل يفعل ومن اراد منكم ان يهل بحج فليهل ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل وهذا على وجه التخيير وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله فالتمتع هو ان يحرم بدأ بذكر صفات هذه الانساك الثلاثة اذا الخلاف هو في الافضل اما في الجواز فعامة العلماء على ان جميع هذه الانساك جائزة والمصنف اشار الى ان الافظل هو التمتع مطلقا وبهذا قال جماعة من اهل العلم وهو مذهب الامام احمد الا لمن ساق هذا الافظل لمن لم يسق الهدي. اما من ساق الهدي فالافضل له القران لانه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم و آآ اما الافراد فذهب مالك والشافعي الى انه افضل من التمتع ومن القراءة لانه يخلص اعمال الحج بسفرة مستقلة وحملوا امر النبي صلى الله عليه وسلم على انه نقض لما كان عليه اهل الجاهلية والاقرب والله تعالى اعلم ان الافظل التمتع كما ذكر المصنف رحمه الله الا ان يكون قد اه اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى بلده ثم حج فانه في هذه الحال الائمة الاربعة على ان الافضل له الافراد لانه خص الحج بسفرة والعمرة بسفرة قال رحمه الله فالتمتع الان يبدأ بدأ في ذكر صفات هذه الانساق قال فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة ان يتلبس بها ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه فيلبي بالحج من عامه سواء كان هذا منويا بابتداء العمل او طرت نية الحج بعد ذلك وهذا يحدث يذهب الانسان الى مكة لعمل او لحاجة او لشغل في اشهر الحج ويحرم بعمرة ثم يبقى ثم اذا جاء الحج نوى الحج هذا على المذهب ليس متمتعا لما انه لم ينول الحج من اول مجيئه والصواب انه متمتع لان التمتع هو الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وقد بينه والمصنف بقوله هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج اي في شوال او في ذي او في ذي القعدة او في العشر الاول من ذي الحجة ويفرغ منها ان يفرغ من آآ اعمال العمرة ثم يحرم بالحج من عامه قال وعليه دم اي يجب عليه دم وهذا الدمدم قربان لم نسك وليس دم جبران او فدا ودليله قوله تعالى فمن كان منكم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. فجعل الله تعالى على من تمتع بالعمرة الى الحج هديا ما استيسر من الهدي قوله رحمه الله عليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام فان كان من حظر المسجد حرام فليس عليه دم. لان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ومن هم حاضروا المسجد الحرام الى من دون المواقيت هم حاظروا المسجد الحرام وقيل من بينه وبين مكة دون مسافة قصر فهو من حاضر المسجد الحرام وقيل حاضري حاضر المسجد الحرام هم من كان في داخل الحرم من كان في داخل الحرم اما من كان خارج الحرم فانه ليس من حاضر المسجد الحرام وهذا القول له حظ من النظر وهو اقواها واقربها الى الصواب فقوله وعليه دم ان لم يكن من حظ المسجد الحرام اي ممن سكنه واقامته في الحرم فانه حاضر في هذه الحال حاظر والحضور ضد الغياب والاظافة هنا اظافة آآ موصوف الى صفته موصوف الى صفته قال رحمه الله اه والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا اي من غير ان يقرن به شيء فلا يريد الا الحج فاذا دخل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وان شاء اخر بعد بعد طواف الزيارة ولا يعني بعد آآ ان شاء اخره الى ما بعد اه التعريف ولا يحل حتى يقضي حجه يوم النحر اما النوع الثالث من الانساك فهو القران وهو ان يحرم بالحج والعمرة جميعا يحرم بالعمرة والحج سويا فيقول لبيك عمرة وحجا. او لبيك حجا وعمرة هذه السورة من صور التمتع ومن صور التمتع ايضا ان يحرم بالحج ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها حيث اهلت بالعمرة ثم ان حاضت بسلف ولم وخشية الا تدرك آآ العمرة قبل عرفة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض شعرها وان تمتشط وتغتسل وتدع عمرتها تلبي بالحج فادخلت الحج على العمرة وهذا محل اتفاق انه يجوز ادخال الحج على العمرة وما حكى من خلاف فهو خلاف شاذ الذي عليه عامة وهو قول وهو الاتفاق بين اهل العلم على انه يجوز ادخال الحج على العمرة. ويكون بذلك متمتعا وهو الذي اشار اليه المصنف بقوله او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف قبل ان يشرع في الطواف وهذا شرط انه لا يكون قارنا بادخال الحج على العمرة الا اذا ادخل الحج على العمرة قبل شرعه بالطواف لماذا لانه اذا شرع بالطواف فقد شرع في التحلل هكذا قال جماعة من اهل العلم وبالتالي لا يتمكن من ادخال الحج على العمرة وقال اخرون انه يدخل الحج على العمرة قبل الطواف لان لان السعي الذي يكون بعد الطواف هو سعي عن حجه وعمرته ولانه اذا طاف بنية العمرة فطوافه ركن اما اذا طاف بنية القدوم فانه سنة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ادخال الحج على العمرة يكون ولو بعد الطواف يكون ولو بعد الطواف فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بالتحلل بعد طوافهم بعد سعيهم مع ان منهم من طاف بنية الحج مفردا وسعى بنية الحج ومنهم من طاف قارنا ولم يسق الهدي ومع هذا فقد قال لهم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وهذا من خصائص الحج الذي له خصائص كثيرة بالنية فيما يتعلق بالنية و آآ خروجه عن مقتضى القياس في سائر العبادات فيما يتعلق بالنية اذا هذا هو ثالث الانساك وهو القران. قال رحمه الله ويضطر المتمتع الى هذه الصفة وهي ادخال الحج على العمرة قبل طواف العمرة قبلها الشروع في الطواف اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة مثال ان يأتي الى مكة او الى الحرم بنية العمرة ويعلم انه اذا ذهب الى الفراعنة الطواف والسعي الى عورته فاته الحج لم يدركوا الوقوف بعرفة. فهنا يضطر الى ادخال الحج. العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما حظت بسلف فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بادخال الحج على العمرة قال واذا حاضت المرأة او نفست يعني مثل الحالة السابقة وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. وهذا الذي وقع لعائشة رضي الله عنها ثم بعد ذلك قال رحمه الله المفرد والقارن في معلومة واحد لم يتطرق المؤلف الى صورة منصور آآ القران وهي ادخال العمرة على الحج اذا احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة واضح؟ قال لبيك حجا ثم يوم وصل مكة قال لعلي اجعلها عمرة هذا طبعا بعض اهل العلم يوجب هذه الصفة وهم الذين يرون وجوب الذين يرون وجوب التمتع يوجبون عليه ان يتحلل من حجه بعمرة جمهور العلماء على انه لا يجوز ادخال العمرة على الحج ويقول لم يرد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه والعبادات مبناها على التوقيف عندما قلنا بجواز ادخال الحج على العمرة لورود النص به والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجوز ادخال العمرة على الحج وقولهم انه لا يستفيد بذلك شيئا الجواب بدأ يستفيد تفيد فائدتين الفائدة الاولى انه يرجع بعمرة وحج والفائدة الثانية انه يزيد في العمل وهو الهدي فليس كما ذكر رحمه الله من انهم من انه لا يدخل العمرة على الحج لانه لا فائدة منه قال رحمه الله والمفرد والقارن فعلهما واحد يعني من حيث العمل القارن يوافق المفرد في شيء ويوافق المتمتع في شيء يوافق المفرد في ماذا بالاعمال فلا فرق بين عمل المفرد والقارن الا الهدي على القارن فقط ويوافق القارن المتمتع في امرين في انه يجمع في سفره بين حج وعمرة يجتمع له حج وعمرة عملان والثاني في وجوب الهدي بوجوب الهدي لذلك يقول المصنف هنا والمفرد والقانون فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد بين ما يتفق فيه الهاء المقرن او القارن مع المفرد وما يفارقه ووجوب الهدي لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة والحج فما تيسر من الهدي والمفرد متمتع عفوا والقارن متمتع حيث جمع الحج والعمرة في سفر واحد ثم قال رحمه الله ويجتنب المحرم هذا شروع في ذكر محظورات الاحرام ويجتنب المحرم وقت احرامه حلق الشعر تقليم الاظفار ولبس المخيط ان كان رجلا وتغطية رأسه ان كان رجلا. والطيب رجلا وامرأة وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله. طيب يقول رحمه الله في بيان محظورات الاحرام ويجتنب المحرم وقت احرامه حلق الشعر المحرم هو من تلبس بالنسك اوجب الدخول في النسك او عقد بقلبه الالتزام باحكام الاحرام لاحكام النسك وهنا يجب عليه ان يتخلى عن اللباس ولذلك اقول الاحرام لا يقترن بلبس الازار والرداء انما يجب على المحرم ان يتجرد من الثياب يلبس ازارا يستر عورته ورداء يستر به اعلى بدنه المصنف يقول ويجتنب المحرم وقت احرامه اي يجب على المحرم ان يجتنب وقت احرامه اي زمن ومدة احرامه وهو التزامه احكام الاحرام وذلك بالدخول في النسك الى التحلل سواء كان التحلل بحلق الرأس او تقصيري في العمرة او كان التحلل من النسك من الاحرام برمي جمرة العقبة كما تقدم في ما يتعلق بالتحلل في الحج المحظورات تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم خاص بالرجال وهو الاكثر والغالب وقسم خاص بالنساء وقسم مشترك يشترك فيه الرجال والنساء المصنف بدأ بذكر ما يشترك فيه الرجال والنساء فقال ويجتنب المحرم وقت احرامه اي زمن احرامه حلق الشعب حلق الشعر يعني ازالة الشعر بالموسى سواء كان الشعر من الرأس او كانت الشعر من سائر البدن وهذا حكم يشترك فيه الرجال والنساء لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والخطاب هنا لجميع من امروا باتمام الحج والعمرة وهم المؤمنون رجالا ونساء صغارا وكبارا. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فيمنع الحاج والمعتمر يمنع المحرم من ازالة الشعر بالحلق وهذا الذي جاء به النص في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا الذي جاء به النص و يلحق بالحلق جميع اوجه الازالة في قول عامة العلماء من النتف والحرق وسألوا المعالجات التي يزول بها الشعر و القدر الذي لا يجوز المحرم حلقه هو ما يماط به الاذى هذا هو الراجح من قول العلماء ان القدر الذي يمنع المحرم من آآ من ازالته من شعره وما يماط به الاذى هذا في رأسه ذهب جمهور العلماء الى تقدير ذلك بثلاث شعرات فانه اذا ازال ثلاث شعرات متعمدا فانه يقع في المحظور الذي نهي عنه من حلق الشعر والصواب ما عليه مالك رحمه الله من ان الحلقة المنهي عنه هو ازالة هو ان يزيل من الشعر ما يماط به الاذى عادة فيبات به الاذى ومعنا ما يماض به الاذى يعني لو كان فيه قمل او هوام ما القدر الذي اذا ازاله ذهب عنه ما يجد من اذى هذا القدر هو الذي يتعلق به اه ارتكاب المحظور الذي نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم ثم قال رحمه الله في ثاني المحظورات قال وتقليم الاظافر ثاني ما يمنع منه المحرم تقليم الاظافر وتقليمها هو قصها بالقلب وهذا مما يمنع منه المحرم ويستوي في ذلك اظافر اليدين واظعف القدمين ويا بالذهب كثير من اهل العلم وحكى بعضهم الاجماع عليه والعلة في ذلك قالوا لان المحرم منهي عن التنزه عن الترفه قالوا لان المحرم منهي عن الترفه هذا علت الحكم وذهب طائفة من اهل العلم الى ان علة الحكم هنا تعبدية وليست الترفه وانما هو شيء ابتلى الله تعالى به الناس ولذلك لو ترفه بما ترفه من المباحات التي لم يأتي النص بمنعها فانه لا يكون قد وقع في محظور وهذا القول له وجاهة واما من حيث اذا ما الذي استندوا اليه في منع قلم الاظافر بالنسبة للمحرم القياس القياس وهو الحاق قص الاظافر بقص الشعر ازالته استدلوا ايضا بقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وهذا اقوى ما استدلوا به على منع اخذ شعر البشر وقلم الاظافر فان قظاء التفث هو ازالة الشعور والاظافر من البدن فجعل ذلك مما يقصد منه الحاج ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا بعدما ذكره الله تعالى من المجيء الى هذه البقعة المباركة قال رحمه الله ولبس وهذا مما يشترك فيه الرجال والنساء وهذا مندرج في القسم الاول الذي يشترك فيه الرجال والنساء من محظورات الاحرام تم صواب ما عليه جمهور من انه يمنع من اخذها الا لحاجة يعني ينكسر ظفر او يتأذى به او ما اشبه ذلك والدليل ما ذكرت من قوله تعالى ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق واما القياس فلا مجال للقياس لان القياس لا يصلح في مثل هذا لاثبات حكم لابد من توقيف والتعليل بالترفه ما هو صحيح غير صحيح كما تقدم قوله رحمه الله هو لبس المخيط ان كان رجلا هذا ثاني المحظور ثالث المحظورات اللي ذكرها المؤلف وهي لبس المخيط وهذا مما يختص الرجال الرجل ممنوع من لبس المخيط والمخيط المقصود به ما فصل على البدن على هيئة معتادة سواء كان بخياطة او بغيرها فلو كان منسوجا فانه يدخل في ما جاء به النهي ب محظورات الاحرام والاصل في منع المخيط حديث ابن عمر رضي الله عنه لان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات والخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين ثم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس او زعفران وهذا اصل فيما يمنع منه المحرم من الالبسة فهو ممنوع من كل لباس معتاد القمص ما اهي الثياب التي تلبس وتستر بها الابدان العمائم ما يستر بها الرأس السراويلات ما ما يستر به اسفل البدن من الثياب التي لها اكمام تدخل فيها الارجل ولا تلبس اه والبرانس البرانس هي القمص الا ان فيها وصلة لتغطية الرأس فهذا يدل على ان الناس ممنوعون من لبس ما جرت به العادة من لباسهم المعهود المفصل على البدء واما جعل المخيط اصلا لمنع كل ما في خياطة فهذا لم يقل به احد من اهل العلم ولا دليل عليه فان الممنوع هو لبس ما فصل على البدن سواء كان مخيطا او غير مخيط الرابع من محظورات الاحرام ها الرابع معه محظورة الاحرام تغطية رأسه ان كان رجلا تغطية الرأس وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس والعمائم هي ما يستر به الراس والبرانس هي ما له غطاء متصل والثوب الذي له غطاء متصل به. الثوب الذي له غطاء للرأس متصل به نقف على هذا