بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين الفقه في الدين وتغطية رأسه ان كان رجلا. والطيب رجلا وامرأة وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البرد الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله. واعظم الاحرام الجماع. لانه مغلظ تحريمه. مفسد للنسك. موجب لفدية بدنة ما فدية الاذى؟ اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمالها الطيب في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله. ان كان له مثل من نعم وبين تقويم المثل بمحل الائتلاف فيشتري به طعاما في طعمه لكل مسكين مد بر او نصف من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقوم يصنف رحمه الله في سياق ما ذكره من محظورات الاحرام وتغطية رأسه ان كان رجلا وذلك الحديث السابق الذي تقدم حديث ابن عمر رظي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا يلبس القبص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس قوله العمائم والبرانس قول ان كان رجلا يخرج المرأة لان المرأة مأمورة بالستر ولا تمنع من تغطية رأسها بعد ذلك قال رحمه الله آآ والطيب اه رجلا او امرأة اي ويمنع من لبسه من الطيب وقت الاحرام آآ الرجال والنساء على حد سواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورس والزعفران والورس نوعان من الطيب ويمكن ان يستدل له بحديث ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا وقصته راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ يغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا هذا نص في ان المحرم لا لا يتطيب بطيب لانه اه محرم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل هذا قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا مما يدل على ان السبب في منعه من اه الطيب ومن تخمير رأسه اه ومن اه نزع ثيابه للكفن المعهود انه يبعث يوم القيامة ملبيا اي على احرامه ويمكن ان يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وهذا اهم من اه حديث ابن عمر في قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورس لان الزعفران والورس نوعان خاصان من الطيب وقولها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه اي لاجل احرامه قبل ان يحرم ولحله ولاجل احلاله قبل ان يطوف بالبيت بهذا يكون قد آآ ذكر ما يتعلق بالمحظورات بما يتصل باللباس وتزيد المرأة آآ او تختص المرأة عن الرجل فيما يتعلق بالمحظورات انها ممنوعة من النقاب ولبس القفازين ففي رواية البخاري لحديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفازين والنقاب هو خمار يغطى به الوجه مفصل فيه ثقب يشمل كل ما بصل على الوجه مما فيه ثقب وان كان الثقب في للعينين او لعين واحدة وسواء كان ثقبا واحدا او ثقوبا متعددة قال رحمه الله وكذلك يحرم لبس القفازين للمرأة والرجل والقفازان هما ما يستر بهما اليدان مما فصل لليد سواء كانت للاصابع اه جميعا او لكل اصبع على وجه الانفراد وسواء كان من قماش او من جلد او من آآ مصنوعات اخرى كالبلاستيك ونحوها قوله رحمه الله وهذا وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول و آآ الدلالة عليه والاعانة على قتله وهذا محل اتفاق الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخفوا الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وكذلك آآ في حديث الصعب ابن جثامة حديث ابي قتادة رضي الله عنه ما يدل على آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الصيد اه منع المحرم من الصيد آآ قتلا ودلالة واعانة فان ابا قتادة لما صاد اه وكان حلالا وقدمه لاصحابه صيدا وقدمه لاصحابه قال صلى الله عليه وسلم هل منكم من اه اعانه هل منكم من اشار اليه؟ فلما لم يكونوا كذلك اذن لهم صلى الله عليه وسلم في في الاكل منه وفي حديث صعب ابن جثامة لما هدي اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم اه حمارا وحشيا قد صاده له آآ رده عليه فقال انا لم نرده عليك الا ان حرم يعني قد تلبسنا بالاحرام فدل ذلك على ما ذكر المصنف رحمه الله وهذا مما يستوي فيه الرجال والنساء قوله رحمه الله اعظم محظورات الاحرام الجماع اعظم محظورات الاحرام يعني اشدها واغلظها الجماع ووجه كون الجماع اعظم محظورات الاحرام بينه المصنف بقوله لانه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب للفدية بدنه فذكر ثلاث ثلاثة امور اه ميز ميزت الجماع عن غيره من المحظورات فجعلتها فجعلته اعظم المحظورات مغلظ تحريمه وتحريمه مشدد وآآ آآ ذلك لما يترتب عليه من من فساد ولان الشريعة منعت مقدمات تتعلق به كالطيب فان من علل تحريم الطيب انه يهيج على الجماع هكذا قالوا وآآ اه جعله مفسدا للنسك والمرجع في ذلك الى فتاوى الصحابة واقوالهم وكذلك انه موجب للفدية آآ فجعل جعله من اعظم المحظورات لاجل هذه الامور الثلاثة. اما تغليظ التحريم لم يرد في الجماع شيء خاص سوى قوله لله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن التقديم قد يشعر بشيء من التغليظ وآآ الاهمية واذا كان الرفث وهو ما دون الجماع يعني او ما يندرج فيه مقدمات الجماع ممنوعة فالجماع من باب اولى وقول مفسد للنسك ذكرت مستند ذلك انه آآ بفتاوى الصحابة ذلك فيما اذا كان الجماع قبل التحلل الاول وقوله موجب فدية بدنة اي مثبت لفدية وبين الفدية بانها بدنة والفدية في الشرع هي ما شرع جبرا النسك بسبب فعل محظور او ترك لواجب هذا تعريف الفدية فقول موجب للفدية يعني موجب آآ ما فرضه الشارع جبرا للنسك بسبب فعلي محرم في هذه الصورة فعلي محظور والفدية ساتبة اشارة اليها وانها نوعان فدية واذى وفدية تجب بقتل الصيد اما فدية الاذى يبينها المؤلف رحمه الله بقوله اما فدية الاذى. سنتكلم عن نوع من انواع الفدية وهي فدية الاذى وهي الفدية التي سميت فدية الاذى لان سببها في الاصل واصل مشروعيتها في القرآن بسبب الاذى. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية اذى من رأسه ففدية فسميت فدية الاذى لان الله تعالى آآ جعلها آآ في ما يصيب الرأس من الاذى اذا احتاج الى حلاقة والا فهي فدية فدية المحظور الحق بها العلماء جميع المحظورات آآ من من اللباس وتغطية الرأس وتغطية اه ولبس القفازين بالنسبة للمرأة واستعمال الطيب يقول رحمه الله واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست آآ مقصود غفلة المرأة وجهها بقفة بنقاب او لبست القفازين او استعمال الطيب اه في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة هذا ما يتعلق بفدية الاذى جاء بيانها بهذا الايجاز انها انه يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وقوله رحمه الله اه في خير التخيير هنا تخيير تشهي يفعل ما آآ يشاء من هذه الخصال الثلاثة ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حيث ان الفدية نزلت في شأنه فانه آآ اصابه قمل فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يأخذ من من من رأسه من شعر رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى آآ تجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة ففي الحديث ان من فعل محظورا لحاجة آآ فانه يجوز له فعله ولكن عليه فدية وبدأ بالشاة قبل غيرها لانها افظل والا فالله تعالى خير في الاية في قوله ففدية من آآ ففدية من صيام او صدقة او نسك باية البقرة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او الموسيقى و اما النوع الثاني من الفدية فهو الفدية في مقابل اه قتل الصيد وهي وتسمى فدية الصيد وهذه الاصل فيها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدو ذلك صياما ليذوق وبال امره فمن قتل صيدا عمدا فعليه جزاءه وفدية وهذا الجزاء وهذه الفدية بينها الله تعالى في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم والمقصود بالنعم الابل والبقر والغنم فاذا قتل صيدا نظر الى ما يشبهه من هذه الانواع الثلاثة وهي النعم فيجب عليه مثله يذبحه ويتصدق به والاعتبار بالمماثلة ما ذكره الله تعالى فيه في قوله يحكم يحكم به ذوى عدل منكم اي عدلان يعرفان آآ الحكم واوجه الشبه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا ان في الحمامة ان في الحمامة شاة وان في النعامة بدنة وان في حمار الوحش بقرة وان في بقر الوحش على اختلاف انواعه بقرة كل هذا جاءت به الاقوال عن الصحابة فالمرجع بما فيه حكم الى ما قاله الصحابة. ما لا حكم فيه يحكم به ذوى عدل ممن يرظون في الحكم ويعرفون الاشباه وآآ وبهذا يتحقق ما ذكره الله تعالى في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم قوله هاديا بالغ الكعبة لانه يوصل الى اه الحرم يكون ذبحه توزيعه على فقراء الحرم او كفارة طعام مساكين هذا الخيار الثاني في فدية قتل الصيد كفارة ذلك الجزاء اطعام مساكين ان يجعل مقابل المثل من النعم طعام يطعم المساكين. وقال كثير من العلماء يقوم الجزاء وكيف يكون المثل؟ يقوم الجزاء. يقوم الجزاء. كم يعني كم قيمة الجزاء من الابل من البقر؟ من الغنم. فيشتري بقيمته طعاما في طعم كل مسكين مد بر او نصف ساعة واما قول او عدل او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره اي عدل الطعام فيكون عن كل مسكين يوم. عن كل مسكين يوم يعني اما عن او نص ساعة من غيره عن كل مسكين يصوم يوما. نعم. نقف على هذا