﻿1
00:00:13.600 --> 00:00:38.000
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الله تعالى على التفسير المبارك نسأله جل وعلا ان يديم علينا هذه النعمة وان يحفظها من الزوال وان يوفقنا لشكرها

2
00:00:38.000 --> 00:01:12.750
ثانيا تعلمون ان الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعبادة يشترط لقبولها شرطا. الشرط الاول الاخلاص لله والشطر الثاني المتبعث للنبي عليه الصلاة والسلام. اما الشرط الاول فامره واضح. واما الشروط

3
00:01:12.750 --> 00:01:36.950
هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ان يكون عمل العبد موافقا للشريعة. ما معناه ان يكون عملك فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك ان يكون عملك موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام

4
00:01:37.150 --> 00:02:03.250
موافقا للشريعة الاسلامية وهذا الشرط الثاني يغفل عنه الكثير مع كامل الناس. الشرط الاول امره واضح ويتنبه له الكثير. والشرط  فالشرط الاول ان تكون عبادتك خالصة لله تبارك وتعالى. فلا يقبل الله تعالى من العبد عبادة كيفما كانت

5
00:02:03.350 --> 00:02:23.350
الا اذا كانت لله عز وجل. والامر الثاني لابد في هذه العبادة ان تكون موافقة للشريعة كيف تكون عبادتك موافقة للشريعة؟ بان تكون على الكيفية والهيئة التي بينها رسول الله

6
00:02:23.350 --> 00:02:48.150
صلى الله عليه واله وسلم. فظهر من هذه المقدمة ان عبادة العبد لا تصح ولا تقبل منه ولا يثاب عليها الا اذا كانت موافقة للشريعة ولتكون عبادتك انت موافقة للشريعة يجب عليك ان تتعلم ان تتفقه في دين الله تبارك وتعالى

7
00:02:48.150 --> 00:03:11.650
يصحح العبادة. وهذا العلم الذي تصحح به العبادة وتكون به العبادة موافقة للشريعة هو المنفق علم الفقه هو العلم الذي تصحح به عبادة العبد وتكون طاعته موافقة للشريعة ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:03:12.250 --> 00:03:30.400
وهذا المقرر الذي سنعلق عليه ان شاء الله تعالى تحريقا مختصرا في هذه المجالس هو في هذه المادة ومن هذا العلم من علم الفقه يصحح العبد دراسته لهذا الكتاب ونحوه

9
00:03:30.400 --> 00:03:50.400
مما سلطه علماء المسلمين في الفقه يصحح بذلك العبد عبادة. فتكون عبادته موافقة للشريعة تكون عبادته موافقة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيها متابعة النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:50.400 --> 00:04:09.300
اذا فظهر لنا من هذا انه يلزم كل مسلم ان يتعلم هذا العلم وان يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وان يسأل عن حكم الله تبارك وتعالى فيما فرض الله عليه

11
00:04:09.400 --> 00:04:27.250
وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا النوع من العلم داخل في العلم الذي يجب على كل مسلم كامل المكان مكلف ان يتعلم

12
00:04:27.250 --> 00:04:47.550
كل مسلم مكلف يجب عليه ان يصحح عبادته. وان يعبد ربه تبارك وتعالى على علم معلوم ان الله تبارك وتعالى قد فرض على المسلمين جميعا توحيده سبحانه وتعالى وفرض عليهم ان

13
00:04:47.550 --> 00:05:07.550
ان يؤدوا خمس صلوات في اليوم والليلة. وفرض عليه مثلا ان يصوموا شهر رمضان. وفرض عليهم ايضا ان بيت الله لمن استطاع اليه سبيلا وهكذا سائر العبادات. ولا يمكن العبد للعبد ان يؤدي

14
00:05:07.550 --> 00:05:26.800
التي فرض الله عليه كما اراد سبحانه وتعالى الا بالعلم. ولا يمكنه ان يصوم كما اراد الله الا بالعلم ولا ان يحج ولا ان يزكي ولا ولا الا بتعلم ما يجب عليه تجاه هذه العبادات

15
00:05:27.000 --> 00:05:47.000
اذا عرفت ان الله تعالى قد فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة فكيف تصلي مثلا؟ كيف تصلي؟ ما الذي يجب عليك تحقيقه في الصلاة؟ وما الذي يستحب لك الاتيان به في الصلاة؟ وما الذي اذا تركته صحت صلاتك؟ وما الذي اذا

16
00:05:47.000 --> 00:06:11.800
بطلت صلاته وما الذي اذا تركته تجبره بسجود السهو؟ وما الذي اذا تركته لا تحتاج فيه الى سجود او يبطل لك الصلاة ولا يجبر بسجود السهو اذا فكل هذا ونحوه مما يتعلق بالطهارة التي هي شرط في الصلاة او يتعلق بسائر العبادات التي فرض الله تعالى

17
00:06:11.800 --> 00:06:31.800
كل هذا داخل في العلم الواجب. الذي يجب على كل مسلم تعلمه. فهذا داخل فيما فرض الله تعالى على العبد ان يتعلمه وان يتفقه فيه. ولهذا سمى العلماء رحمهم الله هذا العلم على سبيل الخصوص

18
00:06:31.800 --> 00:06:51.800
وهذا كله اصطلاح لاهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح. فاصطلح اهل العلم على العلم الذي يصححه يصحح به العبد عبادته الظاهرة اصطلحوا عليه بعلم الفقه. واصطلحوا على العلم الذي يصحح به العبد عبادته

19
00:06:51.800 --> 00:07:11.800
الباطنات بعلم العقيدة او اصول الدين والاخر علم الفروع او علم الفكر او نحو ذلك. وبعضهم يسمي علم العقيدة بالفقه الاكبر ولا اشكال فيه. كما المقصود ان العبد يجب عليه لزاما ان يصحح عبادته الباطنة والظاهرة

20
00:07:11.800 --> 00:07:35.400
العبادة الباطنة تصحح بتعلم العقيدة وما اوجب الله تبارك وتعالى على العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى وتجاه العباد بتفاصيل ذلك فيما يدرس في علم العقيدة. وكذلك يجب على العبد ان يصحح العبادة الظاهرة. وذلك بتعلم

21
00:07:35.400 --> 00:07:54.350
هذا العلم الذي هو علم الفقه وقد اثنى الله تعالى على من تفقه في دينه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان خير العباد هم الذين تفقهوا في دين الله تعالى قال

22
00:07:54.350 --> 00:08:10.700
عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الفقه العبد في دين الله تعالى علامة على ان الله تعالى اراد به خيرا. علامة ارادة الله تعالى الخير

23
00:08:10.700 --> 00:08:34.900
ان يفقههم في دين الله تبارك وتعالى. اذا الخلاصة لا اطيل عليكم في المقدمة لان الوقت ضيق. الخلاصة ان ما سيأتي تدارسه ان شاء الله تعالى في هذه المجالس يجب على كل مسلم تعلمه والحرص على فهمه وضبطه والسؤال عنه لانه مما

24
00:08:34.900 --> 00:08:54.900
اوجبه الله عليه كالصلاة والصيام والزكاة هذا ايضا مما يجب على العبد بل ان العبادة لا تصح الا بتعلم هذا. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الله تعالى فرض عليك الزكاة. ولا يمكن

25
00:08:54.900 --> 00:09:14.900
ان تنتقل امر الله باداء الزكاة الا بالتعلم. فصار التعلم حينئذ واجبة. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يتوقف الاتيان بالواجب اللي هو الزكاة او الصلاة والصيام على تعلم ما اوجب الله

26
00:09:14.900 --> 00:09:34.200
تعالى عليك في ذلك فيصير التعلم ايضا واجب وهذا امر معلوم عقلا لماذا ان بدا؟ اذا لاجل لهذا اردنا في هذه المجالس ان شاء الله تعالى ان آآ نذكر بعض المسائل المهمة

27
00:09:34.300 --> 00:09:58.050
التي اوجبها الله تعالى على كل مكلف في مسائل الفقه وبالخصوص في باب العبادات لان الفقه الذي اشرت اليه قبل قسمان تذكر فيه مسائل العبادات ومسائل المعاملات. والمراد بمسائل العبادات تصحيح الاركان الاربعة

28
00:09:58.050 --> 00:10:18.050
وما يلحقها الاركان والاربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتبعها من احكام الطهارة سواء كانت الماء او بما يكون مقامه. او او باب العمرة او نحو ذلك من اللوح والتوابع لهذه الاركان الاربعة

29
00:10:18.050 --> 00:10:38.050
والشق الثاني الذي يدرس في علم الفعل هو باب المعاملات وباب المعاملات يراد به اصالة تصحيح آآ ما اوجبه الله تعالى على العبد بينه وبين غيره من العباد. فالشق الاول

30
00:10:38.050 --> 00:10:58.050
بلغوا بالعدل بينه وبين ربه. والشق الثاني فيما بين العبد وغيره من العباد هذا اصالة. والا ففيه بعض اللواغح والتوافع التي تتعلق بحق التاريخ تبارك وتعالى. وذلك كاحكام النكاح والطلاق والبيع والشراء

31
00:10:58.050 --> 00:11:22.950
والاجارة ونحو ذلك من احكام المعاملات وهي كثيرة جدا هذا المتن المقرر مدارسته في هذه الحصص ان شاء الله تعالى هو خاص بالشق الاول لماذا؟ العبادات لم يذكر فيه رحمه الله الشق الثاني من الفقه وهو المعاملة وانما خصه بالعبادات بالكلام عن الاركان الاربعة الصلاة وقبلها

32
00:11:22.950 --> 00:11:45.750
الكلام على شروطها واكد شروطها هو الطهارة وبعد ذلك تحدث عن الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم ختم بشيء يتعلق بالسلوك والتربية. فالمقصود انه خص مصنف ولا بالشرك الامام العبادات لماذا؟ لان هذه العبادات التي هي اركان الاسلام

33
00:11:46.450 --> 00:12:06.450
مفروضة على كل مسلم مكلف. تجب على كل مسلم مكلف. توفرت فيه شروط التكليف. اما توفرت فيه في جميعها او على الاقل في بعضها. لذلك خص كتيبه هذا بباب العبادات. وطالب العلم يتدرج دائما

34
00:12:06.450 --> 00:12:26.450
في الطلب والتحسين فبعد ان يتمكن من هذا الشق من الفقه وان يضبطه اه ضغطا تاما لانه الكلام عليه ويكثر التلبس به كل يوم. مسائل الصلاة يتلبس العبد بها مرات متعددة في اليوم الواحد

35
00:12:26.450 --> 00:12:46.450
وهكذا الصيام يتلبس به العدل اكثر من مرة في السنة شهر في السنة ويتلبس به مرات متعددة في النافذة وهكذا الصدقات الى غير ذلك. فلماذا كان الكلام على هذا الشرك؟ اهم من الكلام على الشق الآخر ابتداء فطلب

36
00:12:46.450 --> 00:13:06.450
والعلم يبتدي الشق الاول اللي هو باب العبادات فاذا تمكن منه واتقنه حفظا وفهما ينتقل بعد ذلك الى ما هو اطول من هذا الكتيب الى متن اخر اطول اشتمل على باب العبادات وباب المعاملات

37
00:13:06.450 --> 00:13:26.450
يؤكد ما درسه في باب العبادات ويزيد في ذلك توسوعا ثم يشرع في دراسته هذه المعاناة وهكذا اذا درس مختصرا في هذا الباب او مد متوسطا ينتقل الى غيره. فالمقصود ان طالب العلم في طلبه للعلم لابد له من تدرج

38
00:13:26.450 --> 00:13:46.450
لابد من التأني وان يحصل العلم شيئا فشيئا. ومن رمى العلم جملة ذهب عنه جملة. من اراد ان العلم كله في ان واحد دفعة واحدة ذهب عنه العلم كله. الى الواجب على العبد ان يتدرج وان يصبر وان

39
00:13:46.450 --> 00:14:06.450
ومن استعجل الشيء قبل اوانه ودراسة هذا الكتاب على سبيل الخصوص هو من هذا الباب لماذا التدرج ومن باب التأني في العلم وهو امر لا ينال العلم الا به. اذا هذا الكتيب المختصر الذي بين ايدينا في اي مادة في اي علم في علم فيها

40
00:14:06.450 --> 00:14:32.400
مشتمل على ماذا؟ على باب العبادات على سبيل الخصوص ولم يذكر فيه مؤلفه باب المعاملات لانه الفه لعامة المسلمين. ولهذا سماه المرشد المعين على من علوم الدين على الامور الضرورية التي هي مفروضة على كل مسلم على ما اراده الله

41
00:14:32.400 --> 00:14:52.400
تعالى واوجبه على كل مسلم فباب المعاملة لا يجب على كل مسلم تعلم احكامه وانما يجب تعلم احكامه الذي تلبس بذلك واتصل به وكانت التجارة حرفة له او نحو هدفه. اذا فهذا الكتيب

42
00:14:52.400 --> 00:15:12.400
اكتمل على باب العبادات فقط دون المعاملة. سيأتي معنا ان شاء الله مدارسة كتاب الصلاة وقبل ذلك ومقدمة للصلوات طهارة ثم بعد ذلك الزكاة ثم الصيام ثم الحج ويختم الكتاب باذن الله تبارك وتعالى

43
00:15:14.150 --> 00:15:38.850
هذا الكتاب او هذا المتن المختصر اسمه كما علمتم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. كما صرح المؤلف بذلك في اخر هذا المبني. سميته بالمرشد على الضروري من علوم الدين. صرح باسمه رحمه الله في اخر النظر. نظمه مؤلف هذا الكتاب بان هذا المتن هو

44
00:15:38.850 --> 00:16:01.000
عبارة عن متن منظوم على بحر الرجز. وهذا البحر ايسر البحور واسهلها على الحافظ على من اراد ان يحفظ من اراد حفظ النوم فاسهل البحور حفظا هو بحر الرجز. واسهل البحور نظما لمن اراد

45
00:16:01.000 --> 00:16:26.800
هو بحر الرز ولذلك يلقبه اهل العوود والقوافي حمار الشعراء. يسمونه بذلك بسهولته ويزنيه. يستطيع ان ينتقيه كل احد يكون الحمار الشعراء كل شاعر يستطيع ان يندم عليه بل غير الشعراء يمكن ان ينضموا ابياتا موافقة لوزنه ولذلك

46
00:16:26.800 --> 00:16:46.800
يسمى بهذا الاسم وكثير من الكلام الذي يكون موافقا لبحث الرجل اتفاقا تجده موافقا لهذا البحر فهو ايسر البحور واسهلها. وانتم تعلمون ان العلماء انما يقصدون من نظمهم العلو اش؟ تيسير الحفظ على الطالب

47
00:16:46.800 --> 00:17:07.550
لماذا المؤلف هنا وغيره من اهل العلم الفوا في علوم الشريعة نظما ونفى؟ لماذا الفه نظما؟ سواء كان من ناحية الرجاء او البسيط او الطويل او غير ذلك. لماذا فعلوا ذلك؟ ليسهل الحفظ على الطلاب. فهذه هي النكتة والعلة من نظام

48
00:17:07.550 --> 00:17:30.250
العلوم الشرعية. سهولة الحفظ زد على ذلك ان النظر اذا حفظ يبقى في الغالب. اما النسوا فسرع على ما ينسى ما كان نثريا ينسى بسرعة. اما ما حفظ وهو منظوم ففي الغالب يبقى اذا حفظ حفظا متقن. الى تمكن

49
00:17:30.250 --> 00:17:52.650
العلم من حفظه وراجعه مدة طويلة من الزمن فيبقى باذن الله ولا ينسى كما ينسى ولذلك  ناظموا هذه المنظومة التي هي موافقة لدحر الرجز هو الامام الشيخ عبدالواحد ابن علي ابن ابن احمد ابن علي

50
00:17:52.650 --> 00:18:19.200
رحمه الله تعالى ينسب الى جده الثاني وعبد الواحد ابن احمد ابن علي ابن عاشر رحمه الله الله الانصاري اصلا اصله ينسب الى الانصار الاندلسي الانصاري نسبا والاندلسي اصلا والفاسي دارا ومنشأ وبهاد الفيل رحمه الله تعالى

51
00:18:19.200 --> 00:18:47.950
فهو من علماء فاس في زمانه رحمة الله عليه. توفي سنة اربعين والف. سنة الف واربعين للهجرة في القرن الحادي عشر. وولد في اواخر القرن العاشر توفي وعمره خمسون سنة فقط لم يعمر كثيرا توفاه الله تبارك وتعالى ولكنه ترك علما غزيرا. فترك

52
00:18:47.950 --> 00:19:07.950
كثيرا من طلابي وكثيرا من مصنفاتي في علم القراءات وفي علم الفقه وغيرها من العلوم. ودرس على كثير من علماء عصر في ذلك المكان في ذلك البلد مدينة فاس فقد كانت في زمنه مقرا وموقنا

53
00:19:07.950 --> 00:19:35.250
للعلم والعلماء وكانت هذه المدينة يحج اليها الناس من كل فج عميق من كل بلاد الإسلام كانوا يحجون الى مدينة فاس ليتعلموا العلم ولي يحصلوه على علماء فاس وكثير من المصنفات مصنفة في العلوم الشرعية في علوم اللغة واصول الفقه والفقه المالكي وغير ذلك الا

54
00:19:35.250 --> 00:19:57.200
علماء فاس رحمهم الله تعالى اذا فالشيخ رحمه الله ملجأه وداره بفاس بما توفي وعمره خمسون سنة. هذا النهر الذي بين ايديكم المرشد المعين وهو مشهور بين طلبة العلم بنسبته الى مؤلفه يقولون متن عاشر

55
00:19:57.300 --> 00:20:19.950
مشهور بنسبته الى المؤلف واسمه كما سماه ما ذكر. هذا النهر في الاصل لم يكن المغرب رحمه الله تعالى يقصد بهذه الصورة وما كان يتوقع ان ينتشر هذا الانتشار وان يهتم به الناس هذا الاهتمام. لانه في الاصل نظم كتاب الحج منه

56
00:20:19.950 --> 00:20:46.250
اول ما نظم منه هو كتاب الحج ولهذا اوسع الكتب فيه واكثرها ابياتا هو كتاب الحج. اكثرها تفصيلا واكثرها ابياتا عددا في العدد هو كتاب الهج فهل نحن في الاصل الماضي منظم فيه كتاب الحج وحده؟ لما كان مسافرا الى الحج وخرج معه بعض عوام الناس

57
00:20:46.250 --> 00:21:06.250
فطلبوا منه ان ينضم له نظرا مختصرا يسهل عليهم ما هو مقبلون عليه من مسائل الحج. فنظرنا هذا النهر وبين له فيه اركان الحج وواجبات الحج وسننه ومحظوراته. وبعد ذلك ذكر لهم ما ينبغي ان يفعله الحاج

58
00:21:06.250 --> 00:21:26.250
من بداية خروجه من بيته ومن حين وصوله الى الميقات الى انتهائه من اعمال الحج. الى اليوم الثالث من ايام العشرين كل ذلك ذكره ترتيبا رحمه الله تعالى. وان تريد ترتيب حجك ان جئت رابغا

59
00:21:26.250 --> 00:21:56.250
فالمقصود انه في الاصل نظم النوم ليسهل عبادة الحج على من سأله ذلك لما كان مسافرا اليه في الطريق نظم هذه الابيات في كتابه وقلت كتاب الحج هو اكثر الكتب في هذا النقل عدد ثم لما رجع من الحج الى مدينة فاس سأله بعض

60
00:21:56.250 --> 00:22:16.250
بعض طلبة العلم ان يضيف الى كتاب الحج باقي العبادات. باقي اركان الاسلام ان يضيف الى كتاب الحج كتابة الصيام والزكاة والصلاة ويصير المتن في الضروري من علو فاستحسن الفكرة خصوصا ان الناس

61
00:22:16.250 --> 00:22:36.250
اقبلوا على نطقه لكتاب الحج واستحسنه غير واحد من العلماء ومن طلبة العلم فسألوه ان يزيد عليه فزاد عليه بقي من الكتاب غير كتاب الحج زاد عليه كتاب الزكاة والصلاة والصيام والظهر وقبل ذلك مسائل العقيدة وفي اخر

62
00:22:36.250 --> 00:22:56.250
السلوك التربوي ولذلك سماه على الضروري من علوم الدين بمعنى انه لم يذكر فيه الا المسائل الضرورية التي يجب على كل مسلم تعلمها ابتدأه بشرح الركن الاول من اركان الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله فشرح مسائل العقيدة فيه

63
00:22:56.250 --> 00:23:16.250
وان كان في كثير من هذا فالشاهد انه خصم في الكلام على المسألة الاولى قبل الدخول في احكام الفقه ان على الركن الاول من اركان الاسلام وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك تحدث على

64
00:23:16.250 --> 00:23:38.750
باقي اركان الاسلام وختم ذلك بالسلوك والتربية. فالمقصود النظم نظم على هذه السورة. لما طلب منه اتمامه واتمه. فلما اتم انتشر بين طلبته وشاع صيد هذا النوم بين العلماء. واقبل عليه غير واحد من اهل العلم بعد وفاته هو بالشرح. فشرحه

65
00:23:38.750 --> 00:23:58.750
الغفير من الناس والعدد الكثير من العلماء. واقبل طلاب العلم في زمنه وبعد زمنه الى وقتنا هذا. اقبلوا على فكان كثير من طلبة العلم اول ما يحفظون في فقه المالكي يحفظون هذا ثم بعد ذلك يحفظون ما بعده من

66
00:23:58.750 --> 00:24:25.350
الموسعة في المدى فكان اول ما يحفظه طالب العلم بعد حفظ القرآن او معه القرآن. يحفظون من ومن في خدمتهم فالشاهد لقي هذا المصنف اقبالا اه لم يكن يتوقعه المؤلف ولا من كان معه من الناس. وهذا بلا شك علامة وانارة على صدق

67
00:24:25.350 --> 00:24:45.350
واخلاصه لله تبارك وتعالى نحسبه كذلك والله حسيبه. لماذا؟ لان المتون مختصرة في مادة الفقه كثيرة جدا ما اكثر من صنف في علم الفقه مدنا مختصرة لا يحصون عددا ومع هذا لم يقبل

68
00:24:45.350 --> 00:25:05.350
على تلك المصنفات واختاروا هذا المصنف مع ما فيه في بعض المواطن من النظر ومع ما عليه من الاعتراض والتعقيد في بعض المسائل ومع ذلك ترك الناس جميع تلك المصنفات واقبلوا على هذا المصنف على سبيل الخصوص. كما فعل الناس مع

69
00:25:05.350 --> 00:25:24.650
بن مالك وغيرها من المدن التي كتب الله لاصحابها القبول بها فهاد الذي بين ايديكم في مادة الفقه وهو متن في الفقه المالكي على سبيل النصوص اش معنى في الفقه المالكي

70
00:25:24.650 --> 00:25:44.650
بمعنى ان المسائل المذكورة في وان القول المذكور فيه هو القول المشهور والراجح غالبا وقد يكون مشهورا غير راجح او راجحا غير مشغول نادرا عند علماء المالكية بمعنى ان هذه الاختيارات الفقهية

71
00:25:44.650 --> 00:26:14.650
المذكورة هنا موافقة لما قرره علماء المالكية المتأخرون والمتقدمون والمتأخرون موافقة لهذه الاختيارات التي اختاروها من الاصول والقواعد التي كان يعتمدها مالك نفسه رحمه الله في فهم النص واستنباط الاحكام الشرعية. ولهذا قلت

72
00:26:14.650 --> 00:26:27.850
وهذا النمر فيه ما هو مشغول وفيه ما هو راجح واحيانا فيه ما هو غير راجح او غير غير مجهول كما سيأتي ان شاء الله الوقوف على ذلك في محله

73
00:26:28.100 --> 00:26:48.300
اذا فهو متن في الفقه المالكي فعند دراستنا ان شاء الله لهذا المتن ندرس الفقه على اختيار وفهم واستنباط علماء المالكية رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة وهي دراسة الفقه على مذهب معين

74
00:26:48.300 --> 00:27:17.050
انقسم فيها الناس الى ثلاثة اقسام الى طرفين ووسط. القسم الاول من الناس الطرف الاول طرف تفرض وغلا وانكر على من يدرس الفقه على مذهب معين بل ربما شنع البعض عليه ورماه بالبدعة على من يدرس الفقه على مذهب معين من المذاهب

75
00:27:17.150 --> 00:27:36.900
فإن قيل له ما هو المخرج؟ قال المخرج اش ان ندرس فقه الكتاب والسنة. الى المخرج من هذا من دراسة الفقه على منهج معين ودراسة فقهية الكتاب والسنة. فإن قيل له كيف ندرس

76
00:27:36.950 --> 00:27:56.950
فقه الكتاب والسنة هل كل احد من الناس يستطيع ان يأخذ احكام الفقه من كتاب السنة؟ الجواب لا. لن يستطيع ذلك الا المجتهدون الا العلماء الراصدون. اذا فعامة الناس لا يستطيعون ذلك وطلبة العلم مبتدئون والمتوسطون لا يستطيعون

77
00:27:56.950 --> 00:28:16.950
من لا يستطيعون اذا فماذا يفعل هؤلاء؟ الجواب ماذا يفعلون؟ اذا لم تكن لهم قدرة على اخذ الفقه من الكتاب والسنة لا شك انهم سيرجعون لامام من الائمة. يختاره هذا المنكر للتمدد الذي انكر الان دراسة الفقه على

78
00:28:16.950 --> 00:28:36.950
يختارونك عالما نقول له ما الزمتنا به وقعت به انكرت على من يتبع الامام فلان الزمت باتباع الامام الفلاني لان العامية لابد له ان يقلد لابد له ان يتبع ايمانا من الائمة وعالما من العلماء

79
00:28:36.950 --> 00:29:06.150
فربما تجد البعض من الجهلة يحرم على الناس اخذ فتاوى المتقدمين ويلزمهم بأخذ فتاة معاصرة ويلزمهم بأخذ فتاوى المتأخرة ودخلهم ظاهر الواقع. اذا فهذه الشبهة الرد عليها واضح جدا اما قوله العلماء المجتهدون يأخذونه فليست فهؤلاء لا نتحدث عنهم لا كلام على هؤلاء. وانما نتحدث على طالب العلم في مرحلة

80
00:29:06.150 --> 00:29:26.150
الاولى عند الابتلاء ماذا يفعل؟ يدرس الفقه على مذهب معين ولا اشكال في ذلك اشنو معنى مذهب معين؟ اي على اختيارات فقهية معينة لبعض الأئمة لبعض العلماء وليس معنى ذلك التقليد الأعمى والتعصب المذموم لذلك

81
00:29:26.150 --> 00:29:56.150
ابدا مع فيه راجح ومرجوح بوجه ظاهر بين واضح يخالف فيه اولئك الأئمة اولئك الإمام. ولا يخرجنا ذلك عن عن اتباع اولئك الأئمة. لأن الأئمة المنصفين رحمهم الله تعالى امروا بذلك. وحثوا عليه وحذروا محبيهم من ان يقلدوه في كل مسألة

82
00:29:56.150 --> 00:30:16.150
اذا فالمخالفة عالم للعلماء المذهب المالكي او الحنبلي او للشافعي والحنفي في بعض مسائل الفقه لكون ما ضربوا فيه نظر او لكون ما قرره غير مختار او غير ظاهر هذا لا اشكال فيه ولا اه

83
00:30:16.150 --> 00:30:36.150
الانسان في ذلك عن آآ اتباعه لذلك المذهب او استفادته من ذلك العالم. كما ان هذا الكلام نفسه يقوله ذلكم القائل الذي اشارت اليه في عالمه الذي اشار عليه. فهو يحذر من ان تقرأ هذا الكتاب وينصح

84
00:30:36.150 --> 00:30:55.050
بقراءة كتابنا فطيب ماذا اقرأ؟ اقرأ كتابك كتابك ذهب له مؤلفون ام ليس فيه الا قال الله وقال رسوله له مؤلف باسمك له اذا حذرت من قراءة كتاب لمؤلف وامرت بقراءة كتاب لمؤلف

85
00:30:55.300 --> 00:31:15.300
فالامر رجع الى ما دنا عليه. نفس الكلام يقوله في وليد فقل له هل نقلد هذا المؤلف في كل مقال؟ يقول لا. لا يقلد في نقول له كذلك مع فلان لا يقلده في كل ما قال. ليس معنى دراستنا بمثل ابن عاشر ان كل ما في المتن حق. وان كل

86
00:31:15.300 --> 00:31:32.850
ما فيه هو المختار والاضرار او الراجل ابدا فقال تكون بعض المسائل اه مخالفة للمختار او ليست هي الابهام غيرها اظهر منها. ولهذا تجدون الشراح انفسهم. مثلا اي متن من المؤمنين في اي

87
00:31:32.850 --> 00:32:02.850
من المدارس في المذهب المالكي مثلا او متن الرسالة او لا تجدون شارحا واحدا من الشراء المصنف في كل مقام ابدا غير واقصد بذلك الشراح المالكية انفسهم لا تجدهم المصنف في كل ما قال في بعض المواضع احيانا ينكتون عليه يقولون هذه المسألة قال فيها كذا وهذه فتوى لابن الحبيب اقولها

88
00:32:02.850 --> 00:32:22.850
والمشهور خلاف او الراجح في المذهب خلاف. اذا اذا كان الشراح انفسهم الذين ينتصرون في الاصل للمؤلف الشريف انه ينتصر للمؤلف في الاصل. ومع ذلك يخالفه في بعض المحال والمواضيع. هذا دليل على ان دراستنا

89
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
لا يلزم منها التعصب لكل ما فيه. او ترجيح كل ما قيل فيه. كما انه لا يلزم ذلك في دراسة اي هاد مثلا يا طالب العلم اننا مكان هذا الكتاب الان جعلنا المقرر بمجالسنا

90
00:32:42.850 --> 00:33:05.450
فقه السنة لسيد سابق هل معنى ذلك ان يوافقه في كل ما قال؟ لا. ولذا غير واحد من اهل العلم ان كتب عليه. وعقب عليه والفه مصنفا في مخالفته في بعض المسائل كتبان منا بدلا في التعليق على غيره منهم اي كتاب شئت ان تختار

91
00:33:05.450 --> 00:33:27.300
لابد ان نخالف مؤلفه في بعض المسائل. اذا اذا جاز هذا في اولئك فلماذا لا يجوز في المتقدم يجوز فيه من باب اذن هذا الطرف الأول من الناس بعضهم غلا وافرط وقال لا يجوز دراسة المذهب دراسة السنة واضح وهذا كلام

92
00:33:27.300 --> 00:33:47.300
متفقين يراد به باقي او كلام حق استعمل في غير موضعه في غير مكانه. دراستنا لمتن معين لا تعني الخروج عن السنة ولا تعني مخالفة السنة ليس يقصد من هذا ذلك وانما المقصود اختيار عالم او علما

93
00:33:47.300 --> 00:34:07.300
متعددين اخذوها واستنبطوها من السنة نفسها. فنرى بذلك الى الكتاب والسنة. ولذلك كل مسألة من المسائل يذكرها الفقراء في اي مذهب من المذاهب لابد ان تجد لها مدرسة لابد ان تجد لها دليلا اما دليلا عاما او خاصا اما

94
00:34:07.300 --> 00:34:27.300
صحيح مضاعفا يبقى البحث في الدليل محل نظر ولكن لابد ان تكون له عمدا فيما اختاروه من الاختيارات الفكرية. فاذا قلنا مثل اختار فيه مسائل اخذها من ماذا؟ ابن ابي زيد. الذي كان قريب عبده رحمه

95
00:34:27.300 --> 00:34:47.300
اخذها من ماذا؟ هذه اختيارات من كيس من جيبه من عقله اخذها من الكتاب والسنة. طيب لما استمرها من الكتاب والسنة هو من عمومات الشريعة هل معنى ذلك انه قد اصاب في كل اختياراته؟ كثير من الاختيارات تكون محل اجتهاد قد يصيب

96
00:34:47.300 --> 00:35:07.300
كيف يكون له اجرا وقد يخطئ فيكون له اجر واحد. اذا فإذا كنا متن الرسالة فقد يخالف في بعض الاختيارات التي يظهر لاي شاريح اذا قلق ممن يخالف. فالجواب من ينظر في كتاب اي شارح يذكر في الكتاب قد يخالف

97
00:35:07.300 --> 00:35:27.300
يوافقون سيد الفقه دائما تكون محل اجتهاد ومحل نظر الا ما كان فيه نص بمعنى الاصول اذا ما كان فيه نص اي وقت لا يحتمل الا بعد الواحد. فحينئذ يستطيع الجزم بان هذا رجل وهذا مرجوح. ونعد الخلاف حينئذ خلافا غير معتبر

98
00:35:27.300 --> 00:35:47.300
ولكن ان كان في المسألة او مجمل او عام او مطلق لنغير من النصوص التي فيها الاحتمال فيبقى محل نظري في المسائل الفلانية. اذا المقصود ان هذا الطلب الاول من الناس ووضع آآ قوله

99
00:35:47.300 --> 00:36:15.050
الطرف الثاني طرف مقابل لهؤلاء الناس وهم قوم طرف نقيض هؤلاء الناس تعصبوا لهؤلاء العلماء. ولهذه المصنفات وجعلوا هذا الكلام المذكور فيه حججا يحتج بها كما يحتج بالكتاب والسنة وجعلوها مردا يرجع اليه عند النفاق والخلاف

100
00:36:15.150 --> 00:36:43.100
واعتقدوا ان اصحابها معصومون من الخطأ وهذا طرف اش وكذلك خلل ان تعتقد عصمة المؤلف او ان كل ما في الكتاب حق او ان هذا الكلام الذي حجة يحتج ويرد بها قول الله ورسوله قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا كذلك باطل فلا يجوز بل الواجب واش؟ الوسط بين

101
00:36:43.100 --> 00:37:03.100
اولئك وهؤلاء الوسط. فلا نعتقد ان صاحب هذه المصنفات معصومون. ولا نعتقد ان كل ما فيها حق من؟ قد يصيب صاحبها وقد يخطئ وهو على كل حال مأجور. نعتقد انه مأجور وانه اراد الخير

102
00:37:03.100 --> 00:37:25.350
يصيبه وقد لا يصيبه وكذلك لا نهون من شأن هذه المصنفات ولا نرمي اصحاب هذه انهم تعمدوا مخالفة الدليل وانه قصدوا مخالفة الحق وان النصوص واضحة ومع ذلك تركوها ابدا. بل نحسن الظن بهم رحمهم الله

103
00:37:25.350 --> 00:37:45.250
اراد الخير واصابوه في غالب احوالهم وقد لا يوفقون له في بعض احوالهم وهم مأجورون على كل الاحوال القول بأن العبد ما اخطأ في مسألته ما لا يلزم منه ابدا التشنيع على العادل

104
00:37:45.300 --> 00:38:05.300
ولا التنقيص منه ولا الحق من قدره ابدا. فهو يصيب ويخطئ لانه بشر. وكل احد يؤخذ من قوله ويراد بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولو كان ابا بكر وعمر ولو كان ابا بكر هذه الامة او عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

105
00:38:05.300 --> 00:38:25.300
اذن شنو واجب على المسلمين في هذا الباب اش؟ الوسطية ان يتوسط بين اولادك وهؤلاء. فلا يتعصب ولا ينكر هذا الفضل كله والخير جميعه الذي اتى به اولئك العلماء. ونجد الكثير من المنكرين

106
00:38:25.300 --> 00:38:45.300
مع الاسف يتناقضون فيمنعون الناس من دراسة بعض المتون بدعوى انها في الفقه المالكية ويجودون لهم دراسة بعض المحن التي هي اي فقهي موافق للمذهب من المذهب فربما تجد البعض يمنع من مدارسة خليل وابن عاشر ويبيح المدارس

107
00:38:45.300 --> 00:39:10.650
مع ان الجميع في علم فقه في مادة واحدة ولكن رد ابن عاشر او رفض دراسة مختصرة لخليج اما لانه اعترضه بالاحتجاج بها وذلك خلل في الشخص نفسه. واما اه بسبب عقيدة اصحابها

108
00:39:10.650 --> 00:39:30.650
وحتى شتمت الرسالة لان كثيرا من هؤلاء لا يحفظون الرسالة ولن تنتشر فيهم ولم يحتجوا بها عليهم فما عرضوه بمدني الرسالة واذا لو علم ما في الرسالة من الاختيارات لرده الكثير مما يرد في كثير من الاختيارات

109
00:39:30.650 --> 00:39:50.650
التي هي على لسان هؤلاء هو خليفة للراجح. بلسان قولهم وحالهم خليفة لارجح الراجح عندهم او اجازها لأن عقيدة صاحبها موافقة لعقيدة السلف. ومعلوم في هذا الباب ان مسائل الفقه لا

110
00:39:50.650 --> 00:40:10.650
لا يشترط في صاحبها ان تكون عقيدته على عقيدة السلف. والا لابدت اقوال جل الفقهاء. كثير من الفقهاء ممن يحتج بهم علماء السنة وبمن هم على منهج السلف في مسائل الفقه عقيدتهم في بعض

111
00:40:10.650 --> 00:40:30.650
مخالفة لمنهج السلف وهذا امر لم يشترط احد من العلماء مخالف للإجماع المتقدمين والمتأخرين. اذا المقصود الذي هذا من المتون لا يلزم منها تعصب او نحوه مما قد يفهمه البعض ومما يدندن حوله

112
00:40:30.650 --> 00:40:54.050
البعض يتكلم به فهؤلاء القوم من الناس. اذا هذا المن عرفنا مصنفا وعرفنا ما فيه. وكذلك عرفنا سبب تأليفه نحن ان شاء الله تعالى في مدارستنا لهذا المال سنقتصر على الجانب الفقهي نتجاوز الجانب العقدي لعل الله تعالى ييسر له

113
00:40:54.050 --> 00:41:21.300
بعض المجالس الخاصة ونبدأ بالشق الثاني من الكتاب وهو ما ذكر فيه من مسائل المسائل رحمه الله قدم لوسائل الفقه بمقدمة من اصول الفقه قبل ما يتكلم على مسائل الفروع على مسائل الفقه كتاب الطهارة اول كتاب في مسائل الفقه في هذا المؤلف هو كتاب طهارة

114
00:41:21.300 --> 00:41:44.550
قبل الشروع فيه مؤلف قدم بمقدمة مختصرة موجزة اخذها من اصول الفقه. اختبسها من اصول الفقه. ماذا ذكر فيها؟ الاحكام الشرعية. اذا اخذ من اصول الفقه الاحكام الشرعية بقسميها الاحكام التكليفية والوضعية وجعلها مقدمة لمسائل النقل لماذا

115
00:41:44.700 --> 00:42:04.700
بانها كالمفتاح لما يأتي بعدها هاد المقدمة الاصولية التي سنتدارسها ان شاء الله تعالى بمثابة مفتاح لما بعدها؟ الساروت ديال المسائل في غياب المقدمة في الأصول. لأنه كيجي معنا في مسائل الفقه اصطلاحات يجب معرفة المراد منها. يجب علينا

116
00:42:04.700 --> 00:42:24.700
الاصطلاحات للفرد السنة السنة المؤكدة المستحب الفضيلة المندوب فرض الكفاية فرض العين سنة الكفاية سنة العين الفرق بين الفرد في باب الحج. اذا المفاتيح يجب على طالب العلم معرفة المراد منها. هذه

117
00:42:24.700 --> 00:42:44.700
رموز بالنسبة للمبتدئ تعتبر رموزا والغازا يجب حلها قبل الدخول الى المقصود. فاذا دخلنا في المقصود وقلنا فراغ بدون وضوء تعرفون المقصود بالطرائض سنن الوضوء مندوبات الوضوء فضائله مكروهاته تعرف المراد بدليل او نواقضه

118
00:42:44.700 --> 00:43:03.600
فيعرف المراد بهذه الرموز او الاصطلاحات التي ذكرها في هذه المقدمة الاصولية اذا المقدمة اللي قدم لها قبل من الفقه هي مقدمة من اصول الفقه. اذا نحن سندرس في الاصل الفقه وسنقدم له

119
00:43:03.600 --> 00:43:27.300
منهم العلم شناهو هادشي الموجز المختصر لي غناخدو من عند الأحكام الشرعية والأحكام والقصد من ذلك هو معرفة المقصود من هذه المصطلحات ما معنى واجب؟ محرم فرض كفاية فرض عين وسنشير الى بعض ما لم يذكره من الرموز من باب الفائدة. كمفهوم الاداء والقضاء والاعانة

120
00:43:27.300 --> 00:43:50.850
لانها مسامير ستأتي معنا ان شاء الله في صلب الكتاب وفي الدخول الى المقصود ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله قال مقدمة من الاصول معينة في فروعها على النصوص

121
00:43:51.900 --> 00:44:09.250
مقدمة من الاصول معينة في فروعها على النصوص. هل دخل في الترجمة مقدمة هاد المقدمة ان شاء الله ربما تكون فيها بعض المسائل الغريبة عليكم او يكون فيها بعض الغموض لا

122
00:44:09.250 --> 00:44:29.250
ان شاء الله لان مقصودنا هو ما سيأتي فمن فهم ما سيذكر في هذه المقدمة فهما جيدا فذاك فبها ولي فهو خير ومن خفي عليه شيء من ذلك فلا يدور ان شاء الله ولا يقدح هذا فيما سيأتي به الله ما سيأتي ايسر واسهل من

123
00:44:29.250 --> 00:44:49.250
الذي نذكره في مقدمته ولا شك انه سينتفع به كثير منكم وربما يخفى على الله. اذا يقول مقدمة المقابر مقدمة هبة من الاصول وهيبة في فروعها عليه. مقدمة هذا اللفظ يجوز ان يقرأ بالكسر وبالفتح مقدمة ومقدمة. وهو

124
00:44:49.250 --> 00:45:09.250
خبر لمبتدأ محدود. تقدير هذه مقدمته. هذه مقدمة. هذه المقدمة التي ذكر المؤلف. هذه هي مقدمة علم او مقدمة كتاب. هذه تسمى عند العلماء مقدمة كتاب. مقدمة علم. المقدمة قسمان. مقدمة

125
00:45:09.250 --> 00:45:29.250
كتابي ومقدمة فن او علم هاد المقدمة تسمى عند العلماء مقدمة علم او قل مقدمة فن هو ضابط مقدمة العلم والفن؟ شنو هو الضابط ديالها؟ هي التي يذكر فيها ما يتوقف عليه الشروع في الفن

126
00:45:30.300 --> 00:45:50.300
مقدمة التي يذكر فيها امور يتوقف عليها الشروع في العلم في الفن تسمى مقدمة علم. لانني قلت لكم ما في كتاب يتوقف على معرفة المراد من هذه المقدمة. المراد من هذه الاصطلاحات والعبارات. اذا مقدمة العلم ما

127
00:45:50.300 --> 00:46:10.300
توقفوا عليه الشروع في ذلك العلم او بالفني. وتسمى مقدمة بالكسر واضح وجود تسميتها. اي ان العالم هو الذي قدمها بين يدي المقصود قبل المقصود. وتسمى مقدما باعتبار انها قدمت بين يدي

128
00:46:10.300 --> 00:46:39.500
ايه المقصود؟ فتكون لكسر الدال وكسبه. قال مقدمة من الاصول قومه من الاصول جار زور متعلق بمحذوف نعت ديال المقدمة. مقدمة مأخوذة ومقتبسة ومستنبغة من الى الاصول والالف واللام في قوله للاصول للعهد العهد الديني الاصول اي اصول مش اصول الدين او اصول الفقه اصول الدين

129
00:46:39.500 --> 00:46:59.500
مقدمة من التقدير مأخوذة من الاصول اي اصول الفقه اذا الالف واللام اه للعهد الديني من اصول لأننا في هذا الموضع في مدارسة علم الفقه. اذا فالمقدمة اذا كانت في الاصول في اصول ماذا؟ في اي اصول

130
00:46:59.500 --> 00:47:19.550
في اصول نفس العلم الذي هو اذا فهي من من اصول قال معينة هذا هو الصف الثاني للمقدمة الوصف الاول انها من الاصول والوصف الثاني معينة معينة ومقوية في فروعها على النصوص

131
00:47:19.850 --> 00:47:39.850
تعين طالب العلم وطالب الفقه في هذا الموضع في فروعها ضمير في قوله فروعها يرجع للاصول في فروع ما هي فروع الاصول؟ هي مسائل الفهم. مسائل الفقه تسمى عند اهل اصول الفقه بمسائل

132
00:47:39.850 --> 00:47:59.850
الفروع وهم فرقوا هذا التطبيق وهو تفريق اصطلاحي لا اقل ولا اكثر. ليس معنى قوله من هذه الاصول وهذه فروع الاستهانة اعلن التقليد من شأنها ابدا من قصدها لا نقول له هذا التقسيم باطل اللي قسم نقصد هاد المعنى نقولو ليه هذا التقسيم باطل لم يرد في كتابه

133
00:47:59.850 --> 00:48:19.850
ولكن من قسم ولم يقصد هذا المعنى الذي ذكرت وانما قصد التفريق بين مسائل علمية فاراد صالح على المسائل الباطنية العقدية بانها اصول. وعلى المسائل العملية لانها فروع فلا مشرحة في الاصطياف

134
00:48:19.850 --> 00:48:44.600
كما تسمى مسائل علمية والاخرى مسائل عملية لا حرج. اذا في فروعها اي فروع الاصول. ما هي فروع الاصول؟ هي مسائل الفقه لاحظ شنو الفرق بين اصول الفقه والفكر اول بين اصول الفقه وفروع العلم. اصول الفقه هي تلكم الادلة الاجمالية. القواعد العامة

135
00:48:44.600 --> 00:49:04.600
الاجمالية التي يتوصل بها الى استنباط حكم شرعي هادي هي اصول الفقه كقولك القرآن حجة الاجماع حجة السنة حجة والقياس الصحيح بشروطه ودوره في حجة هذه اصول فقه اش معنى اصول فقه؟ دلائل ادلة مجملة بها بهذه

136
00:49:04.600 --> 00:49:28.100
بالأدلة المجملة يستطيع الفقيه المجتهد المفتي ان يستنبط حكما شرعيا اذن هذه اصول فروع الفقه شناهي؟ هي ثمرة علم اصول الدين فما لأن الثمرة ديال عيد الأصول الفخشية باستنباط حكم شرعي اللي هو وجوب كذا مدب وكذا حرمة كذا كراهة كذا اباحة كذا هادي هي النتيجة ديال الاصول في قيمته هاد النتيجة ديال اصول فقهية

137
00:49:28.100 --> 00:49:46.600
هي تيقه نفسه هي فروع الفقه. ولما لا تسمى فروعا؟ لانها ناشئة عن هذه الاصول لان الاصل في اللغة هو ما يبنى عليه الشيء ما يبنى عليه غيره والفرع هو ما يبنى على غيره اذا

138
00:49:46.600 --> 00:50:06.600
فالفرع له اصل والاصل له فروع. تعليم اصول الفقه ثمرة وفروعه الناتجة عنه هي مسائل الفقه هي الوتر سنة رقيبة الفجر مستحبة قراءة السورة بعد الفاتحة سنة هادي هي فروع الفقه ولهذا

139
00:50:06.600 --> 00:50:27.600
دخل رحمه الله معينة في فروعها هي مقوية ومعينة هذه مقدمة اصولية في فروعها اي في مسائل الفقه المذكورة  معينة في فروعها على الوصول. شعلان الوصول؟ على التوصل الى معرفة حقائق الاحكام

140
00:50:28.050 --> 00:50:48.050
معينة في فؤاد الوصول اي التوصل الى معرفة حقائق الاحكام. كنقصد بالاحكام هو لاش؟ الاحكام التكليفية والأحكام الشرعية هادي مسائل الفروع مسائل الفقه وهي ما سيأتي ان شاء الله معنا اذا لاحظنا الترجمة مقصود المؤلف رحمه الله

141
00:50:48.050 --> 00:51:15.050
معينة في فروعها على الوصول بمعنى ان هذه المقدمة الاصولية تعين وتقوي  في ضبط فروعها على التوس والتوصل الى حقائق الاحكام الشرعية تعين على الوصول على الاصول لمن؟ طالب العلم المبتدئ. واضح؟ قال فيها رحمه الله

142
00:51:16.550 --> 00:51:41.700
الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعلا مكلف يفطنا بطلب او اذن لوضعه قال رحمه الله الحكم في الشرع خطاب ربنا بدأ رحمه الله بماذا تعريف الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي عرفه ولي في هذا التعليم؟ الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعلا مكلف او بطلب

143
00:51:41.700 --> 00:52:01.700
الى هنا عرض الاحكام الشرعية فكان انه قال الحكم الشرعي هو خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به طلبا او ابنا او وضعا. هاد المعنى هو الذي نظمه الناظم في هذه الكلمات المذكورة

144
00:52:01.700 --> 00:52:21.700
الحكم في الشرع اي الحكم الشرعي. ما هو؟ قال الحكم في الشرع خطاب ربنا. هو خطاب الله كلام الله المتعلق بفعل المكبر. خطاب ربنا المقتضي اي الطالب فعلا مكلفا. واش معنى هاد الكلام

145
00:52:21.700 --> 00:52:47.150
ان الحكم الشرعي هو كلام الله الذي يطلب من المكلف طلبا او ابنا او وطن المقتضي فعلا الطالب فعلا المكلف قل هي نتيجة العبارة الأخرى كلام الله تعالى الذي يتعلق بفعل المؤمن يعني كلام الله تعالى ويشمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام

146
00:52:47.150 --> 00:53:09.050
كلام الشارع سواء كان قرآنا او سنة الى تبعنا نصوص القرآن والسنة غنلقاوه من نصوص القرآن والسنة ما له تعلق بفعل مكلف وسنجد من نصوص القرآن والسنة ما ليس له تعلق بمؤمن واش آيات القرآن كلها عندها عندها علاقة بالمكيف؟ لا بعض نصوص القرآن عندها علاقة بذات الله

147
00:53:09.050 --> 00:53:37.200
واسماءه وصفاته اذن حنا شنو المقصود عندنا هنا؟ كلام الله الذي له تعلق بفعل المكلف وهاد كلام الله لي عندو تعلق بفعل مكلف ليس كله تؤخذ منه الاحكام الشرعية بل بعضه لا تؤخذ منه الاحكام الشرعية. ولهذا اهل العلم المحققين يزيدون قيدا في التعريف اش كيقولو؟ من حيث انه مكلف به

148
00:53:37.200 --> 00:53:54.000
متعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بما الذي خرج بهذا القيد الم تعلق بفعل مكلف لا من حيث التكليف به. وانما من حيث الاخبار عنه. مثلا الله تعالى قال لنا في القرآن لا

149
00:53:54.000 --> 00:54:14.000
عما يفعل وهم يسألون. هل الخطاب متعلق بفعله مكلف ولا لا؟ نعم متعلق بفعل مكلف. النرواش يسألون عن ذلك ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. اذا هذا خطاب الله تعالى

150
00:54:14.000 --> 00:54:44.000
ولكن من حيث انه مكلف به لا ولكن من حيث الاخبار عنه فقط كيخبرنا ان العباد سيعملون اعمالا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون سيعملون اعمالا مكتوبة الله تعالى في النحو المحفوظ فهذا ما فيهش تكليف ابدا وانما فيه مجرد اخبار. اذا انا ما داخلش معانا في الحكم الشرعي. وانما الذي يدخل في الحكم الشرعي

151
00:54:44.000 --> 00:55:04.000
كلام الله المتعلق بفعل مكلف من جهة من جهة انه مكلف به. كقول الله واقيموا الصلاة. هذا متعلق بفعل مكلف من جهة تكليف وجب عليك ان تصلي كلفك الله بشيء يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدينا جنسنا فاكتبوه

152
00:55:04.000 --> 00:55:21.100
وتعالوا نشوف الفعل المكلف يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود من حيث انه مكلفون اذن الحكم الشرعي خطاب الله او كلام الله وعبارة خطاب فيها ما فيها ذكرنا ذلك في محله. كلام الله المتعلق بفعل مكلف

153
00:55:21.100 --> 00:55:38.800
من حيث انه مكلف به طلبا او وضعا يعني هاد كلام الله الذي نجد له تعلقا بفعل المكلف في القرآن والسنة لا يخلو من ثلاثة امور اما يكون فهاد الكلام ديال الله تبارك وتعالى طلب

154
00:55:38.800 --> 00:56:05.200
واما يكون فيه تخيير واما يكون في هذا الخطاب وضع لواحد من الطلب او للتغيير يعني امارة وعلامة ان يضع الله علامة وامارة لهذا الطلب او للدين الامر سهل جدا يعني كلام الله تبارك وتعالى اللي كيتعلق بنا اما نلقاو فيه افعل او لا تفعل هذا هو الطالب

155
00:56:05.200 --> 00:56:22.150
بأقسامه سنة واما نلقاو فيه التخيير هذا هو الاذن التخيير بين الفعل وعدم الفعل افعل او لا تفعل انت بالخيار واما ان تجد فيه امارة على واحد من هذه الأمرين. بمعنى الطلب اللي هو افعل

156
00:56:22.550 --> 00:56:39.900
او لا تفعل له امارات تدل عليه والخطاب اللي هو وضع اللي هو اذن انت مخير من شتاء ان تفعل وان شئت ان تقرأ تترك له علامته اذا الله تعالى اما يتكلم لينا

157
00:56:40.300 --> 00:57:00.300
فيما يتعلق بها على طلب فعل او طلب ترك واما ان لا يطلب منا لكن ولا يترك وانما يخيرنا بين الفعل والكر واما ان نجد ان هاد الكلام لي متعلق بينا عندو علاقة بطلب الفعل او بالتركيب اوله علاقة بالتخييل يعني الله

158
00:57:00.300 --> 00:57:22.400
يذكر لنا على سببا للفعل او شرطا للفعل او مانعا من الفعل يعني هاديك افعل يدخل الى الله تعالى السبب ديال والشرط ديال الافعال طلب من نمط الله تعالى اللي هو الساط

159
00:57:22.600 --> 00:57:47.300
هاد الفعل الذي طلبه الله تعالى منا وضع له اسبابا وشروطا وموانع افعل هذه الصلاة وقت كذا وبشرطك واذا منع المانع الذي هو كذا صلي اذا دخل اذا زالت الشمس مثلا وقت الظهر اذا وجد هذا السبب اللي هو الزواج وتوفر الشرط اللي هو الطهارة او

160
00:57:47.300 --> 00:58:02.550
او البلوغ او نحو ذلك وعدم المانع الذي هو الحيض والنباس اذن فهاد الوضع هاد الأمارة والعلامات لها ارتباط لماذا؟ بالطلب او الإذن طلب الفعل او الترك او الإذن يرتبط

161
00:58:02.550 --> 00:58:24.550
لهذه العلامات والامهات مفهوم؟ اذا كلام الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به اما طلب او اذ او وطن افعل اوقوا لان الله لا تفعلوا هذا هو الطلب باقسامه اربع او اذ يعني تخيير في الفعل والترك

162
00:58:24.850 --> 00:58:44.850
القسم الثالث مانلقاو لا طلب ولا اذن وإنما اش؟ امارة وعلامة على الطلب وعلى الإذن سبب لطلب او شر له مانع سبب ابني ام شرط او مانع لذلك فهم الأمر من الأساليب هذا هو الحكم الشرطي قال الناظم الحكم في الشرع خطاب ربنا اي خطاب الله

163
00:58:44.850 --> 00:59:14.850
المقتضي على المكلفين اي الطالب كلام الله الذي يطلب فعلا مكلف كلام الله الذي فيه باش تعلق بفعل مكلف المقتضي فعلا مكلف تتيمة وتنبه زد ثم قال بطلب او اذن او يعطي بطلب متعلق بقوله خطاب خطاب

164
00:59:14.850 --> 00:59:39.350
خطاب يعني ان الله تعالى خاطبنا باش يتعلق بقوله خطاب مصدر خطاب هاد الخطاب اما ان يكون بطلب هاد الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك في الشريعة شنو عندنا؟ لا يوجد اسم ثابت الشارع اما ان يطلب منك الفعل واما ان يطلب منك الترك

165
00:59:39.350 --> 00:59:54.200
اذا طلب لما طلبه في حين او طلب تركه. طلب الفعل هو يعبر عنه بقول الاصوليين افعل. وطلب الترك هو المعبر عنه بقوله لا تفعل ماشي المقصود انه كيكون بهاد الصيغة بالخصوص امجرد اصطلاح فقط

166
00:59:54.750 --> 01:00:13.500
هاد طلب الفعل ان يطلب الشارع منك الفعلة ويعاني اما ان يكون على سبيل الجزم والالزام والحزم او ان يكون على غير سبيل الانسان. وطلب الترك ذلك اما يكون على سبيل الالزام او على غير سبيل الانسان. اذا

167
01:00:13.500 --> 01:00:33.150
الاقسام صارت الانواع صارت اربعة قال المفاعلين على سبيل اللزوم وطلب فعل لا على سبيل اللزوم وطلب على سبيل اللزوم وطلب ترك الله على سبيل اللزوم. من هذا التقسيم كتعرفو ربعة الأحكام من الأحكام التكليفية

168
01:00:34.150 --> 01:01:00.500
ما طلب الشارع فعله على سبيل اللزوم ماذا يسمى هو اش؟ الواجب او الفرض وما طلب الشنيع فانه لا على سبيل اللزوم هو المنزول او المستحب وله اسماء صفات الثالث ما طلب الشرع تركه على سبيل اللزوم هو الحرام او المحبوب وما قاله لا على سبيل اللزوم هو

169
01:01:00.500 --> 01:01:20.500
اذا هاد الاحكام الاربعة كلها فاش دخلت في قول المؤلف بطلب دخل في احكام الاربع على سبيل اذا فنستطيع من هذا ان نأخذ تعاريف لكل واحد من هذه الاحكام الاربعة. ما هو الواجب؟ بنو ما طلب الشارع في

170
01:01:20.500 --> 01:01:40.500
له طلبا جازما. ما هو المندوب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. الحرم طلب الشارع وتركه طلبة المكروه طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. اذا هذه هي الاحكام الاربعة عرفناها. قال بطلب

171
01:01:40.500 --> 01:02:00.500
او اذن لو اعتني الاذن اش معنى الاذن؟ الاذن في الفعل والترك واضح الاذن معناه الاذن في الفعل والترك بمعنى ان ان يخيرك الشارع بين الفعل والترخيص ذوي الطرفان يستوي فعلك والبعض كأن الشريعة يقول لك افعل او لا تفعل انت

172
01:02:00.500 --> 01:02:20.500
يستوي الامران ولا مرجح لاحدهما على الاخر. الى ترجح الفعل على الترك صار مندوبا. وان ترجح الترك على الفعل صار مكروها. لا لا ترجيح لاحدهما على الاخر. خيرك الشارع بين الفعل وعدمه. اشرب ان شئت الماء الان الان اشرب ان شئت شيئا من

173
01:02:20.500 --> 01:02:40.500
ماء او لا تشرب انت من الخيار ان شربت فلا ثواب ولا دمة وان تركت فلك ثواب ولا اثم هذا من حيث لا اصل ايت القصد القصد شيء اخر الاصل ان هذا الفعل لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يستحق فاعله ولا تابه ذلك. اذا هذا هو

174
01:02:40.500 --> 01:03:00.500
المباح هو ما خير فيه الشريف شكون هاد الاذن؟ اي اذن الشارع في فعله وتركه دون ترجيع لاحد قال بطلب او اذن او بوضع بوضع يعني او بوضع علامة وامارة

175
01:03:00.500 --> 01:03:25.800
على الطلب والاذن على ما سبق او بوضع لهما. شكون الواضع؟ الشريط او بوضع الشارع لهما رأي للطلب والاذن سببا او شرطا او مانع هذا المعنى اذا جمعناهم بوضع اي وضع علامة وامارة من الشارع على ذلك الطلب او الايمان. هاد العلامة لولا الامر اللي كيوضع

176
01:03:25.800 --> 01:03:45.800
واحد الشارع شناهي هاد العلامة؟ اما زمان او شرط او مامي السبب علامة والشرط علامة والمال العلامة بمعنى ان هاد الفعل لي هو واجبنا مستحب يضع الشارع له سببا يقول اذا وجد ذلك السبب استحب ذلك الذنب او يضعونه شرطا اذا توفر هذا الشرط

177
01:03:45.800 --> 01:04:02.300
البدنية فعل اول شيء او حرم او كرم وهكذا. واذا وجد هذا المانع استحب لن يستحب ذلك المستحب او لن يجد ذلك الواجب او لم يحرم دليل محرم او لم يكره ذلك واذا

178
01:04:02.300 --> 01:04:32.300
المانع وجب الواجب المستحب فهم المقصود. او بوضع من شكون لي كيوضع الله تبارك وتعالى؟ او بوضع من الشارع للطلب والاذن علامة وامارة هذه العلامة الامارة هي اما السبب او الشرط او المال. ولهذا قال الناظم بعد ذلك شو قال بوضعه في لسبب؟ بوضع

179
01:04:32.300 --> 01:04:49.800
لسبب يعني ان يضع الشارع للطلب والاذن سببا بوضع لسبب شنو هو السبب باختصار وهاد التعريف لا يهم الكثير منهم يهم القليل فقط لا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدو لذاته

180
01:04:50.300 --> 01:05:19.750
مثال ذلك باش ينتظر اه ان يبلغ المال والنصاب في الزكاة  بلوغ النصاب في الزكاة. بلوغ المال النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة بمعنى انه يلزم من وجوده وجوب الزكاة ويلزم من عدمه عدم وجوب الستر اذا بلغ

181
01:05:19.750 --> 01:05:46.200
قد وجبت عليك الزكاة ملي توفى الشرط حلول الحول واذا لم يبلغ مالك النصاب فلا تجد الزكاة. اذا لزم من وجوده وجود الحكم وهو وجود الزكاة. ولزم من عدمه عدم الحكم وهو عدم وجوب الزرع اذن هذا اش كيتسمى؟ سبب بمعنى ان الذي لا يملك نصابا

182
01:05:46.750 --> 01:06:06.750
لم يوجد فيه عنده سبب وجوب الزنا السبب غير موجود اذا فلا زكاة عليه اصلا هذا هو السبب او غروب الشمس من صلاة المغرب غروب الشمس في صلاة المغرب سبب في وجود صلاة المغرب. يلزم من غروب الشمس وجود الحكم اللي هو وجود

183
01:06:06.750 --> 01:06:26.750
ويلزم من عدم الغروب عدم وجوب صلاة المغرب مازال ما ضربت الشمس تجد في المغرب لا تجد مفهوم؟ هذا هو السبب الثاني من الاحكام الوضعية الشرط والشرط ما يلزم من وجود من عدمه ما يلزم من آآ عدمه العدم ولا يلزم

184
01:06:26.750 --> 01:06:48.300
بوجوده وجود ولا عدم اذا هو مؤثر في جانب العدالة بجانب يلزم من عدمه العدل بمعنى اذا عدم الشرط فلا يوجد الحكم المرتبط بذلك الشرع واذا وجد الشرط فلا يلزم وجود ولا علم. مثال الشرط كحلول الحول بالنسبة وجوب الزنك

185
01:06:48.500 --> 01:07:09.500
اذا حال اذا لم يفل الحول لاحظوا قلنا يلزم من عدمه العدد اذا لم يحد الحول يلزمه اخراج الزكاة لا يلزمه اخراجه يلزم من عدمه  ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اذا حال الحول هل كل من حال على من هي الحول تجب عليه الزكاة؟ لا. قد يكون على مالك الذي

186
01:07:09.500 --> 01:07:30.650
لوجود الدين اللي هو مانع من الموارد عندك عشرة المليون وحال عليها الحول كيتسالوك الناس تسعود دالمليون حال الحول ولم ولم تجب عليك الزكاة لوجود البالغ ولهذا اش كنقولو؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا

187
01:07:30.650 --> 01:07:59.900
بمعنى اذا وجد الشرط قد يوجد معه الحكم وقد يتخلف الحكم بسبب وجود مانع او بسبب عدم  نعطيكم مثال ابسط من شروط الطهارة بالنسبة للصلاة. الوضوء بالنسبة للصلاة شرط هل يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة؟ لا. مثلا من توضأ قبل دخول وقت الصلاة. واحد توضأ قبل الظهر. الشرط موجود الآن

188
01:07:59.900 --> 01:08:19.900
هل لزم من وجود الشرط هو الطهارة؟ وجوب صلاة الظهر لم يلزم لعدم وجود السبب. لان السبب غير موجود. فهم؟ اذا فالشرط من عدمه العدد الى واحد دخل الوقت ومازال ما موضيش هل تصح صلاتكم؟ لا اذن يبدأ من عدم الشرط عدم اللحوم ولا

189
01:08:19.900 --> 01:08:42.000
من وجوده وجود ولا عدم بذاته المانع المانع عكس شرطه يؤثر في جانب الوجود يلزم من وجوده العدل ولا يلزم من عدمه ولا عدم ولادته يلزم من وجوده العدم بمعنى اذا وجد المانع عدم الحكم

190
01:08:42.150 --> 01:09:03.750
اذا وجد مانع مثلا من الموانع اذا وجد المانع اللي هو الدين عدم الحكم اللي هو موجوب اخراج الزكاة من الموانع في بني الصلاة الحيض هو النفاس كذلك في الصيام فإذا وجد الحيض والنفاس وجد المال عدم الحكم ووجوب الصوم ووجوب الصلاة

191
01:09:04.050 --> 01:09:26.650
ولا يلزم من عمله وجود ولا عمل. الى مكانش الحيض والنفاس يرجو منه بوجوب الصلاة لا يلزم. فمثلا اذا طهرت المرأة من حيثها وقت الضحى مع الثامنة صباحا الان زاد الملكي هو الخير هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجد ان وقتها لم يدخل وقت الظهر ما كاينش واضح؟ اذا لا يلزم من عدم مانع وجود ولا

192
01:09:26.650 --> 01:09:46.650
شخص ليس عليه دين ولا تجب عليه الزكاة علاش؟ ما عندوش الفلوس ما عليه دين وما عندوش نفاق اذن المال يزال ومع ذلك لا يوجد الحكم نعم اذن هذه هي الأحكام الوضعية على ثلاثة ونحن ايضا نقتصر عليها ان شاء الله. اذا قال لسبب او شرط

193
01:09:46.650 --> 01:10:09.250
تقديم كلامه بوضع لهما وضع الشارع للقلب والابن اما وضع لهما سببا جره بالله بوضع لسبب لانه مفعول راه ماشي مفعول بالفعل بوضع لسبب او وضع الشارع بشرط او وضع من الشارع بامر دينا او

194
01:10:09.250 --> 01:10:43.500
لانني صاحب ملك ايمانه المانع الذي يعرفه ثم قال اقسام حكم الشرع خمسة ترام وهي  وكراهة الحرام ثم اباحة قال لك اقسام حكم الشرع خمسة هاد الاقسام تعارفناها ولله الحمد بالمناسبة ملي شرحنا التعريف ديال الأحكام الشرعية عرفنا هاد الأحكام الشرعية الخمسة هاد الأحكام الخمسة الآن غادي نذكروها تقدم ذكرها

195
01:10:43.500 --> 01:11:03.500
فقط نعلق على ما ذكره المؤلف وقيل والا فقد عرفنا. قال اقسام حكم الشرع خمسة ترام. ترام اي تقصد يطلب يطلب من طالب العلم او يقصدها طالب العلم ليتعلمها ويضبطها. ترامي وتقصد ممن وشكون الذي يرون

196
01:11:03.500 --> 01:11:23.500
طالب العلم من يريد معرفتها وتعلمها. اقسام حكم الشرع ويقصد بقوله حكم شرع من التكليف. لان حكم الشرع قسمان حكم حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي هو الذي يشمل الاحكام الخمسة واجب المندوب الحرام والمباح

197
01:11:23.500 --> 01:11:43.500
زيد خلاف هادي هي الأحكام تكليفية والقسم الثاني من الحكم الشرعي الحكم الوضعي هو لي كدخل فيه فكرة حتى من الثلاثة التي ذكرناها والشرط والمال اذن داك التعريف الذي سبق لنا تعريف شامل لهما هذاك تعريف للحكم الشرعي وهذه الأقسام الخمس

198
01:11:43.500 --> 01:12:00.000
اقسام للحكم التكليفي والاقسام الثلاثة اقسام للحكم الوضعي. لان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. تكليفي ووضع فيه خمسة والوضعي ثلاثة هي التي سيأتي بها يوما. اقسام حكم الشرع خمسة من الدكتوراه زيد

199
01:12:00.200 --> 01:12:20.200
فرض اول هذه الاحكام اش هي احكام التكليفية؟ الفرض وهو المعبر عنه بالواجب. الفرض والواجب مترادفان عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يفرقون بينهم عند عامة العلماء فضل واجب الاحلام يقولون ماذا

200
01:12:20.200 --> 01:12:44.150
فرض وما ثبت بدليل ظن واجب وعلى هذا فاغلب ما انقلب الشارع الا وطلب الجاز من هو واجب وليس بفضل حتى قراءة سورة الفاتحة يعتبرونها واجبا وليست فرضا لانها في الصلاة لانها وجبت في ذلك الموضوع. اذا المقصود جمهور العلماء عندهم الفرض واجب بمعنى واحد. وكذلك عندنا

201
01:12:44.150 --> 01:13:04.150
المالكية الفرض والواجب مترادفة في مرافق والفرد والواجب قد توافق ما هواش؟ بمعنى الواجب الا في باب الحج كما فباب الحج علماء المالكية يفرقون بين الفرد والواجب سيأتي هذا باذن الله فالفرد عندهم ما لا يجبر بذنب والواجب

202
01:13:04.150 --> 01:13:30.750
ما يمكن جبره بدم ده الفرق هي اللي يكون الاركان الاربعة التي من تركها وقل حجه ولا جبر لها الحرام والسعي وقوف عرفة ليلة القدر يوم النحر هذه الاربعة يسمونها في الحج فرائض وما عداها من الامور العشرة يسمونها واجبات والواجبات غير لاقية بدم

203
01:13:30.750 --> 01:13:49.450
قد جبرت الى اخره اذن الشاهد المالكية لا يفرقون بين الواجب والمالك الا في باب الحج سيتم عليه ان شاء الله قام فرض على عرف لا تعريف عاودوا معايا ما هو تعريف الفرض او الواجب اللي سبق معانا ما طلب الشارب فعله طلبا جديدا

204
01:13:49.450 --> 01:14:12.600
وان شئنا ثمرة من جهة الثمرة الواجب من فعله من جهة الثواب والعقاب من جهة الثواب والعقاب نقول واجب هو الذي يثاب على فعله ويستحق دليله العبر يثاب على فعل ويستحق تاركه العقاب والعبارة احسن من قولهم يعاقب عليها لماذا؟ لان

205
01:14:12.600 --> 01:14:28.450
من ترك الواجب تحت مشيئة الله ان شاء عاقبه وان شاء عمى عنه. اذا فنقول يستحق العقاب فان شاء الله عقبه وان شاء عذابه ولكن ان فعل الفعل وقصد الامتثال يزاد قطعا يثاب لا

206
01:14:28.700 --> 01:15:01.550
الثاني قال فرض ولده ان والمستحب والفضيلة والرغيبة والتطوع والنفي والسنة بمعنى واحد عند جمهور العلماء هاد الألفاظ كلها والمالكية يفرقون تفريقات علمية بين بعض هذه الإصطلاحات اذن لاحظ الأصل ان من المندوب والمستحل والفضيلة والرغيبة والنفل والسنة كلها

207
01:15:01.550 --> 01:15:24.000
عدد واحد هذا مع وحتى عند المالكية هذه الامور تشترك في شيء يجمعها شيء وهي ان الشارع طلب فعلها طلبا على غير الانسان ومن جهة الثمر يثاب فاعلها ولا يعاقب تاريخها هذا امر غير سيادي ولكن المالكية يفرقوا بين بعض هذه

208
01:15:24.000 --> 01:15:45.600
واحد من جهة ذكر بعض القيود يرفع الصدر فيها ودليل يذكر في محل هذا المحل بذكره وقد سبق ذكرنا ذلك في شرط مراقي وذكر صاحب المرض قال فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت يعني هاد المثل بمعنى الوحي ثم التطوع رغيبة ما في

209
01:15:45.600 --> 01:16:15.600
او دام فعله بوصف النفي والنفل من تلك القيود اخذي والامر من اعلم بالثواب وسنة فتوجد بعض الفرق اليسيرة بين هذه الاصطلاحات ولكن عموما هي بمعنى واحد. اذا الناجب المستحب كذا كذا بمعنى ما هو تعريف الذي سبق؟ باب تغيير. طلب الشارع

210
01:16:15.600 --> 01:16:48.350
له طلبا غير جازم من جهة الثواب والعقاب المندوب يثاب على فعل ولا يعاقب عادة اصلا القانون الناظم ديال فرض وندب وكرامة الكرامة ويعبر عنها بالمكروه والماشية الكراهة او المكروه. وعامة المتقدمين يعبر عنها ايضا بخلاف الاولى

211
01:16:48.650 --> 01:17:08.550
من الاصوليين ماشي من السلف لا من اهل الاصول اذا فعند المتقدمين من الاصوليين امثوه وخلاف الاولى بمعنى واحد وبعض المتأخرين فرق بينهما وكذلك لا يهمنا الفرق بينهما المراد المكروه خلاف الأولى بمعنى واحد اش معنى هاد الفعل المكروه؟ يعني انه خلاف الأولى

212
01:17:09.050 --> 01:17:27.000
مفهوم يكره لك ان تفعل هذا بمعنى الأولى لك الا تفعله مكروه الدين كذا بمعنى الأولى لك الا تفعل كذا يكره للمسلم اذا اكل ثوما او بصلا او خراثا اي زبد المسجد

213
01:17:27.700 --> 01:17:41.500
فقدناهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه قلنا يملك الكارات اذن شنو نقولو لهذا؟ يكره في حقك ان تذهب للمسجد من اكل الذكاء. ونقول له الأولى ان لا تذهب. فإن ذهب ما الذي

214
01:17:41.500 --> 01:18:00.550
دفاعا خالف الأولى او وقع في المكروه ثم شئت. فعل المكروه ملاق وقع في خلاف الأولى. اذن هما بمعنى على سبيل العلو ومن شاءه نذكره له ان شاء الله اذا يقول الله فرض ولد وكراهة

215
01:18:00.700 --> 01:18:20.700
اذا ما هو تعريف المكروه لما سبق؟ نقولو الشارع تركه طلبا غير جديد من جهة الثمرة ما يثاب على تركيب ولا يعاقب عليه هذا فيه الثواب ولكن حتى واحد القيد زاده بعض

216
01:18:20.700 --> 01:18:47.450
ما يثاب على تركهم في امتثالا ولا يعاقب عليهم ما يثاق على تركه امتثالا ولا يعاقب عليه. ايش معنى امتثالا؟ يعني ان قصد التارك بالترك الامتثال الحركة ولم يقصد الامتثال ابدا فلا ثواب ولا عقاب هو مسلم من الجنة نعم ولك وبعد. اذا متى يؤجر؟ ان قصد

217
01:18:47.450 --> 01:19:16.950
وكذلك يقال في الذي سيلزم عليه شهر اذا ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب عليه الرابع من الاحكام الحرام او المحروم او الممنوع بمعنى ما هو الحرام او المكروه من خلال ما سبق؟ هو ما طلب الشارع لتركه طلبا

218
01:19:16.950 --> 01:19:31.550
جازما اش معنى جازما؟ على سبيل المثال هو الحكيم سمعناها يعني ان الشارع لم يخيرك في الترك. قال لك يجب ان تضرب جدوى  اذا هذا هو الحرام ثمرة ديال الحرام

219
01:19:32.850 --> 01:19:54.550
ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب عليه لا يعاقب رسول الله ما يثاب على تركه ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق اش؟ فاعله العلم. احسنت. ما يثاب على تركه امتثالا

220
01:19:54.550 --> 01:20:11.100
بمعنى ان من ترك الحرام ولم يقصد الامتثال يثاب نعم هو مسلم من المثل لا اثم عليه ولكن لا ثواب له اذا قصد بالترك وجه الله تعالى اذا يثاب على تركه امتثالا

221
01:20:11.250 --> 01:20:41.850
ويستحق فاعله الحفظ. ثم قال رحمه الله ثم اباء. الخامس من الاحكام اباحة. او المباح والجائز والمأذون فيه بمعنى الإباحة ما هي؟ هي ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. ولينا كنقولو ما طلب الآن ما لم يطلب الشارع فعله

222
01:20:41.850 --> 01:21:01.850
مطلوب مني اجتهد لا هذا ولا هذا خيرك الشارب بين الفعل والطالب فإن شئت افعل وان شئت اترك ولا مرجحا لأحد على وهذا من حيث الاصل من حيث الفعل نفسه بالنظر الى الفعل نفسه لا بالنظر الى قصد مكلف بالنظر

223
01:21:01.850 --> 01:21:21.850
الى الفعل الفعل المباح ان شئت افعل وان شئت تروق. من شئتي الثمرات ما لا يثاب على فعله ولا تركه ولا يعاقب على فعله ولا ترجمه كلام صاحب الورقة ففيه اختصاص فيه حدز فيه طي طوره ملي قال

224
01:21:22.100 --> 01:21:42.100
والمباح ما يذاب على ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تطبيقه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على فصل المقصود العكس ما لا فيعاقب على ابنه ولا يثاب على تركه لان فيه جانبين. اذا شنو نقول؟ ما لا يثاب على فعله ولا تركيب. ولا يعاقب على فعله

225
01:21:42.100 --> 01:22:04.400
اذن هذا هو المباح والشراء والاجارة ونحو ذلك مما الاكل والشرب والنوم وغير ذلك مما الاصل فيه الاباحة والمباح قد يكون مستحبا قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا ان تعلقت به امور المباح

226
01:22:04.400 --> 01:22:24.400
كان وسيلة للواجب فيصير واجبا. وان كان وسيلة للمستحب صار مستحبا. وان كان وسيلة للحرام صار حراما. وان كان وسيلة للمكروه صار حراما مكروها الوسائل لها احكام المقاصد. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب

227
01:22:24.400 --> 01:22:51.450
وهكذا في سبيل الله. شهد به امور اخرى تتعلق به. نحن الآن نتحدث عن المباح من حيث الأصل. الأصل في انه يستوي فيه ثم قال فنأمر الجزء الآن المؤلف ملأ ان يعرف هذه الأحكام الخمسة والتعريف الحمد لله قد عرفناه اذا نمر على هذه الأبيات منكرا لأنه

228
01:22:51.450 --> 01:23:13.350
واراد تعريفها اذا ذكرنا الاحكام الخمسة والان شرع في تعريف كل واحد منها قال فمأمور جزم  فمأمور جزم فرض. قال لك ما امر به الشارع على سبيل الالزام الجزم مالو؟ هو الفضل. فمأمور

229
01:23:13.350 --> 01:23:33.200
فرد مأمور هي الخبر فمأمور جزم اش معنى جزم؟ اي قطع بالأمر به جزء من قطع امر به الشارع على سبيل الحزم والانسان. شنو هو هذا؟ فرض وقلنا ايضا يسمى واجبا. فمأمور

230
01:23:34.600 --> 01:23:54.600
ودون الجذب من دون موسى اي ومأمور به دون الجزم. اذا المأمور به مأمور بفعله نوعان. مأمور بفعله مع ومأمور بفعله دون جزم هو المندوب ولذلك قال ودون الجزم من دون كتب ثم قال

231
01:23:54.600 --> 01:24:20.400
ذو النهي مكروه وباحث من حرام ذو النهي مكروه. قال لك صاحب النبي ما نهى الشارع عنه فهو مكروه. قد تقول له ما نهى الشارع عنه قسمان اما ان ينهضوا على سبيل الالزام فهذا حرام او على غير الميزان فهو مقبول ذو النهي مكروه لا تغيب الجواب ان هذا اخذ مما

232
01:24:20.400 --> 01:24:48.400
ملي قال لينا في الحرام انه يكون معه الحتم استفيد منه ان المكروه لا يكون معه الحزين. فكأنه قال ولمنهي عنه دون هو المفعول مفهوم المنهي عنه دون حزم يعني الزام جزم مكروه. قال لك ومع حتم حرام يعني وذو النهيم. مع حتم هو الحرام

233
01:24:48.400 --> 01:25:11.150
واضح؟ اش معنى منهي عنه؟ قال البشاري على سبيل الحزم حرام دون حتم مطلوب. زين   بدون وجهين مباح مأذون وجهيه مباح الخامس هو المباحث ما هو تعريفه؟ قال لك الناظم ما

234
01:25:11.150 --> 01:25:29.450
دون وجهين شنو على وجهين؟ اي الفعل والتركيب؟ ما اذن الشارع في فعله وتركه الذي اذن الشارع في الوجهين معا فيه كانوا مباح قال لك ذات من هذا متمم الاحكام

235
01:25:29.450 --> 01:25:46.550
يعني هذا هو اخر الاحكام التكليفية الخمسة. ثم قال والفرد قسمان كفاية نختم بهذا البيت ان شاء الله هو الأخير في هذه المقدمة. ما الذي بقي لنا؟ تقسيم الفرض الى قسمين الى فرض كفاية وفرض عين

236
01:25:46.550 --> 01:26:14.850
وتقسيم السنة الى قسمين سنة كفاية وسنتان الفرض نوعان فرض كفاية وفرض عليه والسنة نوعان سنة حماية اول المبدأوبي تقسيم الفرض هداك الواجب لي قسمناه قسمان واجب كفائي وواجب العين اول فرض كفائي وفرض عيني والفرق بينهما مما يعرفه العامة مما يعرفه العامة قبل طلبة الدين كيقولك فرد

237
01:26:14.850 --> 01:26:34.050
اذا فعله البعض سقط من بعد الباطل وفرض العين اذا فعله البعض لم يستطع دموع عليه الباقي يمكن ان يقال في تعليمهما تعريف الاخر اضبط من هذا التعريف وهو النقاب لان قليلا قد يقول باش انا غنعرف واش كيسقط الاذن

238
01:26:34.050 --> 01:26:44.050
ولا ما يسقطش؟ واضح؟ باش نحكيو عليه بأنه فرق كبير من الفرضين خصني نعرف واش يسقط الإثم عن الباقيين ولا لا؟ باش عرفت انا اصلا يسقط الإثم ولا لا يسقط؟ اذا نقول بعبارة اخرى

239
01:26:44.050 --> 01:27:02.250
سرد العين هو ما طلب الشارع فيه الفعل من الفاعل طرد العين هو ما طلب الشارع فيه الفعل من الفاعل او قل هو الذي راعى الشارع فيه الفاعلة لا الفعلة

240
01:27:04.250 --> 01:27:23.600
ما قال الشريع ان يحصل دون اعتبار ذلك وقد فعل هذا الضرب اما فرض العين لا طلب الشارع اش الفعل من الفلاحين اذا الشاهد فرض العين ما هو؟ هو الذي راعى الشارع فيه الفاعل الشخصي راعى الشيخ

241
01:27:23.600 --> 01:27:35.651
وفاضل كفاية هو الذي راعى الشارع فيه الفعل بغض النظر عن الفعل. شكون الفاعل زيد عمرين وخديجة لا يهم ان يوجد الفعل