اذا فالكلام على المال اللي غنبداو به ان شاء الله هنا في هذه الحصة كلام على ماذا؟ على ما تحصل به طهارة الحدث والخبيث العالم المطهر الذين يطهروا اي شيء كان اي اصبحت له رائحة صارت له رائحة بعد ان لم تكن اذن قلنا اذا تغير من الجسم فإذا لم يتغير نوعناه الى نوع قلنا اما ان يكون خير وكثير فإن كان كثيرا خلاصة ما سبق في الدرس الماضي ذكرنا تاريخ الحكم الشرعي. قلنا الحكم الشرعي هو الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به طلبا او باخرا تقدم معنا شرط هذا التعريف الحكم الشرعي هو كلام الله ونقصد بكلام الله اي كلامه المخاطب به وهو ما يقرأ في كتاب ربنا من سورة الفاتحة الى سورة الناس او ما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فكل هذا مقصود عند الاصوليين بقولهم كلام الله المراد به كلام الشارع فيشمل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة اذا كلام الله اي كلامه المخاطب به الذين اقرأوه بالسنتنا ونسمعه باذاننا وننظر اليه بابصارنا ونكتبه بايدينا هذا هو المراد بالكلام خلافا لما فسر الكلام هنا بالكلام النفسي. اذا فهذا التقييد الذي ذكرته لابد منه بالفرار مما وقع فيه بعض المحرفين للصفات او المنكرين لبعض الصفات الذين فسروا الكلام في هذا الموضع بانه كلام الله الازلي القديم وهو الكلام المراد بالكلام كلام الله اي كلامه المخاطب به. وهو المذكور في قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله من ورد بقول الله تعالى حتى يسمع كلام الله؟ الكلام النفسي الازلي القديم لا لان الكلام النفسي الذي يسمع اذا المقصود حتى يسمع كلام الله اي المخاطب به العباد. وهو ما هو موجود بين دفتي المستقبل فذلكم هو الذي يسمع وهو الذي يقرأ وهو الذي يكتب وهكذا اذا الله المتعلق بفعل مكلف قلنا خرج بهذا القيد من حضر في الدرس الماضي يعيد معي الدرس كلام الله المتعلق بفعل المكلف خرج به متعلق بذات الله تعالى او بافعاله او من حيث انه مكلف به خرج به خطاب الله متعلق بفعل مكلف لا من حيث انه مكلف به وانما من كونه اخبارا عنه بأمر ما طلبا او اذنا او وضعا. قلنا دخل في قوله انقلبا اربعة امور. لان الطلب اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك وكل منهما اما على سبيل الالزام او لا فالحاصل اربعة اقسم طلب امر على سبيل الانزال وهو الواجب وطلب امر الله على سبيل الميزان هو المستحب وطلب على سبيل الميزان هو الحرام وتركوا وطلبوا ترك الله على سبيل الميزان وهو المكروه وقد سبق او اذنا المراد بالاذن هنا ما يستوي فيه الفعل والترك وهو المباح او الجائز او نحو ذلك ثم قال او وضعا او وضعا اي ما جعله الشارع امارة وعلامة على الحكم على وجوب شيء او ندبه او تحريمه وكراهته. او وضعا يدخل فيه وضع السبب لحكم او وضع شرط لحكم او وضعه مانعين بحكم بأن المؤلف اقتصر على هذه الثلاثة من الأحكام الوضعية. اذا من هذا التعريف الشامل الذي ذكرناه الآن بعد ان خرج وقت الصلاة تذكر انه صلى بغير طهارة مثلا يسمى فعله الثاني للعبادة اعادة. تكريرها لو خارج الاعادة. تكرير العبادة ولو خارج الوقت يسمى العبادة. اذا هذه هي تستطيعون ان تقولوا ان الاحكام الشرعية قسما من خلال هذا التحريف يتبين لكم ان الاحكام الشرعية تقسمان تنقسم الى قسم او قل الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي. اما الحكم التكليفي فيدخل فيه الطلب بدون تجوزا وتسمحا والا الاذن ليس في اش؟ تكليف لان التكليف ما طلب ما فيه كلفة ومشقة وادخال الإباحة في الحكم التكليفي لا يخلو من تجوز وتسامح كما قال القرفي وغيره رحمهم الله اذن المراد ظهر من هذا التعريف ان الحكم الشرعي قسما حكم تكليفي وحكم وضعي ما هو الحكم التكليفي اذا ردنا تعريفا خاصا به سبق اعادة وهو الحكم التحريفي هو خطاب الله او قلت له الله واذا كنا خطاب الله فنقصد كلامه المخاطب به فهو من باب اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. ولا نريد المعنى النفسي. اذا الحكم التكليفي هو كلام الله متعلق بفعل المكلف حيث انه مكلف به طلبا او ادنا الى هنا. والحكم الوضعي كذلك نقول وضعا اذن فالحاصل ان اقسام الحكم التكليفي خمسة وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه هو المباح ومنهم من زاد خلاف الاولى وقد تحدثنا عن ذلك في الدرس الماضي. والمتقدمون رحمهم الله تعالى يدخلون خلاف الاولى في في المكروه. والمتأخرون من اهل الاصول من المحققين منهم يفرقون بين خلاف الاولى والمكروه وقد اذن هادي هي اقسام الحكم التكليفي الحب الوضعي له اقسام ذكر منها الناظم ثلاثة وهي السبب والشرط والمانع وقد سبق ذكر تعريفها وشرح آآ تعريف كل واحد منها ثم ذكر الناظم بعد ذلك رحمه الله تقسيم الواجب قسم الواجب الى قسمين وقسم المندوب الى قسمين قسم الواجب الى قسمين الى واجب عيني وواجب كفائي وهو المعروف بفرض العين وفرض لان الواجب والفرض مترادفان عندنا في المذهب لا فرق بين الواجب والفرض عند جمهور العلماء الاحلام وبعض من يفرق او عند المالكية في كتاب الحج مثلا. اذا المقصود الواجب العيني هو فرض العين واجب الكفاء هو فرض هو فرض الكفاية اذا الواجب قسما واجب عيني وواجب كفاية ما هو الواجب العيني او فرض العين هو الذي راعى الشارع فيه الفاعل. رأى الشارع فيه كل واحد من الناس على حدى. كأمر الشارع بالصلوات الخمس الصلوات الخمس لما امر الله بها راعى فيها اشخاص ولن يراعي فيها الفعل راعى فيها الابدان اشخاص فلان وفلان وفلان هذا واش؟ فرض العين او الواجب العين الواجب هو الذي راعى الشارع فيه الفعل بغض النظر عن الفاعل. من الفاعل؟ فلان او علان لم يراع الشارعون اشخاص وانما راعى يعني فمتى وجد الفعل حصل المقصود كصلاة الجنازة هذا يسمى الفرض الكفاية او الواجب الكفاية ثم قسم رحمه الله السنة او كل المندوب الى قسمين لان المندوب والمستحبة والسنة مترادفة عندنا في المذهب. نعم يوجد عندنا في المذهب بين الرغيفة والنفل ونحو ذلك مما ذكرناه في الدرس الماضي ولكن ان والمستحب والفضيلة الفضل وايضا ما عداها من الالفاظ والتطوع والسنة هي الفاظ ترادف ما سبق في التعريف الذي هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. الا انه توجد بعض الفروق بينها عند المالكية زيادة على هذا القسيم المشترك الذي ذكرنا. وهي جميعا يذاب على فعلها ولا يعاقب على تركها اذا المقصود اه السنة تنقسم الى قسمين او قل ان شئت المندوب قسمان مندوب عيني ومندوب كفاية الواجب الكسماني واجب علي واجب كفائي والمندوب كذلك القسمان مندوب العين او مندوب كفاية. ما هو المندوب العيني؟ هو الذي راعى الشارع فيه الفاعل ملي كنت نسافر في الضحى سافرت الضحى لما امرنا الشارع بها امر ندب امرا غير جازم لما حثنا الشارع عليها راح فيها الفاعل ولم يراعي فيهاش مجرد حصول الفاعل بمعنى اذا اوجد الصلاة المكلف ما هل تسقط النية عن الباقي او انه يستحب لكل مكلف ان يصلي صلاة الضحى اذن لا يسقط الاستحباب يبقى الاستحباب ولو صلاها مئة او الف من الناس. لو فرضنا ان عشرة للناس مجموعون في مثل هذا المكان صلى واحد منهم صلاة الضحى في وقت الضحى. فهل يسقط الاستحباب عن الباقين؟ فلا يشرح لهم ان يصلوا الضحى لا يسقط. اذا صلاة الضحى راه على فيها الفعل او الفاعل الفاعلين فتسمى سنة عين. سنة الكفاية راعى الشارع فيها الفعل فاذا فعلها واحد سقط الاستقبال كالأذان مثلا اذا كنا مجتمعين في هذا المكان واردنا ان نصلي صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقال واحد منا واذن حكم الاذان انه مستحب. فاذا قام واحد منا واذن يسقط الاستحواذ عن الباقين او انه يستحب لكل فرد ان يؤذن لا يسقط للسبب عن الباقيين. اذا فهذه سنة كفاية. وكذلك الاقامة لو اردنا ان نصلي واقل واحد الصلاة فتسقط السنية عن الباقي لا يستحب لغير ذلك الذي اقام ان يقيم الصلاة لان لان الفعل حصل والشارع راعى في هذا الامر الفعل بقطع النظر عن الفاعلين منه. اذا هذا حاصل ما سبق في الدرس الماضي بايجاز واختصار بقيت لنا اه ثلاث اصطلاحات يستحب معرفتها قبل الشروع بالمقصود ان شاء الله تعالى وقد وعدنا بذكرها هنا وهي الاداء والقضاء والاعادة. ما هو الاداء؟ وما هو القضاء؟ وما هي الاعادة؟ اصطلاحات تذكر في اه مسائل الفقه في كتاب الصلاة او في الطهارة او في غيرها من الكتب والابواب الاتية حري بطالب العلم ان يعرفها قبل الشروع بالمقصود. ما معنى الادب والقضاء والاعادة في اصطلاح الفقهاء. هذه الالفاظ ما هو مفهومها في اصطلاح الفقهاء لا في اللغة العربية نسخنا اما الاداء الاول الاداء هو فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا الأداء هو اش فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا بمعنى ان يفعل العبد العبادة في الوقت الذي حدده الشارع وعينه لتلك العبادة ونحن نعرف ان الوقت وقت العبادة من الذي يحدد؟ من الذي يعين الشارع؟ لا دخل للعقل في تحديد اوقات العبادة والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا اذن الاداء هو فعل العبادة الوقت الذي حدده الشارع لها. مثلا من صلى الظهر داخل الوقت الذي حدده الشارع له فيسمى فعله اذان اما القضاء على الأداء فالقضاء هو فعل العبادة خارج الوقت الذي حدده الشارع القضاء فعل العبادة خارج الوقت الذي حدده. من صلى الظهر بعد خروج وقته بعد ان اذن العصر العصر عاد نصليو الظهر صلاته تسمى اذان ام قضاء قضاء نقول صلى فلان الظهر قضاء لان الوقت فاش خارج فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الاداء قولها اه هنا يرد سؤال منكم ذكرنا ان الاباء هو فعل العبادة داخل وفيها والقضاء في عبادة خارج من صلى جزءا من العبادة داخل الوقت وجزء خارج الوقت لو ان احد من الناس ادرك اخر جزء من اجل الوقت فصلى ركعتين او ركعتين او ثلاثا من الظهر لكن وقت وما بقي خارج فهل يعد فعله اداء او يعد قضاء في ذلك خلاف بين الفقهاء فبعضهم قال يعد ذلك اش؟ اداء وكيل يعد قضاء وقيل بعضه اداء وبعضه قضاء. النصف الأول اداء والنصف الثاني اش؟ القضاء. والمختار من هذه الأقوال عندنا في المذهب هو انها اذا تعد اذى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر فقد ادرك العصر وقيل ما في وقت وكونه بفعل بعض يحصل والمعوذ هذا القول هو المختار انه يسمى اش وكونه بفعل بعض يحصل يحصل الاداء. وكونه اي الاداء يحصل بفعل بعض. وكونه بفعل عابد نص نص الحديث الذي هو المعول وهذا هو المختبر وقيل هذا وقيل وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قدرا اذن القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها ولذلك عرفنا في مراقب قوله وضده القضاء تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم وضده اي ضده الاداء القضاء وهو فعل العبادة تداركا لما اي للوقت الذي قد علم تحديد الشارع له. فمن اتى بالعبادة خارج وقتها تداركا لها يسمى ذلك قضاء. ما الذي بقي عليها ما هي الاعادة؟ هي تكرير العبادة مرة ثانية. داخل الوقت او خارج الوقت. اذا تعامل علاقة لها بالوقت ولا بخير لا دخولا ولا خروج اذا الاعادة هيستكرير العبادة سواء كررتها في داخل الوقت او في خارج الوقت. لسببية لان تكريم العبادة يكون لاسباب قد يكون لنيل اجر الجماعة او تكبير العبادة اذا تبين ان العبادة الاولى فاسدة او نحو ذلك فالمقصود تكريم العبادة لاي سبب كان يسمى يسمى اعادة. فمثلا من صلى صلاة ثم بعد الفراغ منها تبين له انه صلاها وهو محدث بلا طهارة فيجب عليه الاعادة وصلاته الثانية تسمى اعادة سواء اعاد داخل الموسم او خارج الوقت هل ان احد الناس لم يتذكر الا بعد خروج الوقت المصطلحات الثلاث التي يجمل ويحصل بطالب العلم معرفتها هنا قبل الدخول الى المقصود. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة اذن نشرح باذن الله تعالى في الكلام على المقصود كتاب المطهرة الاصل ان المؤلف ينبغي ان يتكلم عن الصلاة الاصل انه يجب ان يتكلم عن الصلاة لان هي الركن الثاني من الاسلام وهو فيما سبق قصد الكلام فيما سبق قصد ونوى ان يتحدث عن عن الشهادتين الى الركن الاول تكلم عليه على حسب قصده والأصل ان يتكلم هنا عن الركن الثاني من اركان الإسلام وهو الصلاة ولكن لما كانت الصلاة لا يشرع فيها الا بشروط ومن اكد شروطها الطهارة ابتدأ بالكلام على طهارة. اذا الكلام عن الطهارة في الحقيقة ليس مقصودا لذاته. وانما هو مقصود لغيره وهو وهو الصلاة والطهارة شرط في الصلاة والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. ولكن الصلاة لا يعتد بها ولا تعتبر ولا تصح شرعا الا بطهارة ولذلك ابتدأ بالطهارة بالطهارة من باب البدء بالشرط قبل الكلام على المشروك لان المشروط لا يمكن وجوده الا الا بوجود شرطي ولذلك قلنا في الشرق يلزم من عدمه العمل فهو مؤثر في جانب العلن اذا عدم الشرط لزم ان يوم مشغول يلزم من عدم العدم. اذا فهنا رحمه الله اشار الى اكد شروط الصلاة والطهارة ولذلك ابتدأ به وقدمه بين يدي الصلاة لانه تضيئ في الصلاة. قال كتاب كتاب مطهرة من جهة الاعراب واضح فيه ثلاثة اوجه في الاعراب. هذا كتاب الطهارة خبر للمبتدأ المحذوف او كتاب الطهارة هذا امتلى خبره محذوف او بالنصب مفعول بفعل محدود اقرأ كتاب الطهارة. وقيل الجر وهو ايش؟ اضعفها. اضعف الوجوه. قال به بعض الكوفية كتاب وطهارة كتاب هذه اللحظة اش معناها كتاب هذه اللفظة في الاصل مصدر في اصلها. مصدر لكتبة يقال كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا هادي كلها مصادر لفعل واحد كتب كتب كتب كتبا كتابا كتابة ما معنى هاد المصدر الكثيف او الكتابة او الكتاب المصدر هاد الحدث اش هو معناه؟ معناه في اللغة الجمع والضم والخرز. لغة. الكتب هو الجميع الكتابة الجمع الكتاب الجمع قل هو المصادر تدل على معنى على حدث الحدث الذي يدل عليه هذه المصادر هو الجماع او كل الظن او الخمسة بمعنى واحد ولا تفسير لغويا اذن هذا اصل اللفظ انا مكنتكلموش عليها الان في الترجمة لا اصلها انها مصدر ثم صار يستعمل هذا اللفظ الذي هو كتاب الاصل هو مصدر صار يستعمل هنا يطلق هنا على اه ما يضم ويجمع ابوابا او مسائل او فروعا او فصولا او قل ان شئت مسائل متحدة هكذا صار في استعمال العلماء. اهل العلم استعملوا هذه اللحظة اللي هي لفظة كتاب في هذا المعنى الذي ذكرت وهو ما يدل على اشياء مجموعة تحته من ابواب او مسائل او فروع او اصول او نحو ذلك. يجمعون اشياء متعددة. ولكن لابد ان يكون هناك رابط هذا مالو؟ سجد يجمعنا اشياء متعددة ولكن يجمعها رابط واحد اشياء متعددة كما الكتاب ابواب باب المياه وبعد بل فرائض الوضوء وسنن الوضوء ونواقض الوضوء الى اخره يعني كلها تدخل في هذا الكتاب اذا هذا الكتاب جمع اشياء متعددة ولكن هذه اشياء متعددة هل هي مختلفة في الجنس؟ او هي متحدة ترجع لشيء واحد ترجع لشيء واحد ولذلك لا تجد العالم يذكر كتاب الحج وفي وسط الكتاب يتكلم على الصيام او الصلاة او الطهارة لا الكتاب سيدبر فيه كل كل المسائل المتعلقة الحج التي ترجع للحج اذن الكتاب استعمله اهل العلم في هذا المعنى الذي هو ضم باب الى باب وفصل الى ومسألة الى مسألة وهكذا ولكن لابد من ان تتخذ هذه المسائل في جنس ما ترجع الى اصل ما عام. اما الى كان الجنس ديالها مختلف فلا يسلك ان تجعل تحت كتاب. ما دام لو ان احدا اه عنون بقوله كتاب وذكر تحت الكتاب مسائل في علم العروض ومسائل في اصول الفقه ومسائل تتعلق بالمواريث تحت كفا واحد هل يصلح ذلك؟ لا لا الكتاب لابد ان يكون مسائل الامم المتحدة للجنس تكون ابواب نعم مسائل فروع لا اشكال ولكن لابد ان تكون مرتبطة من جهتنا ترجع لشيء واحد اذا قرأ الكتاب طهارة بعض اهل العلم يقول كتاب هنا مصدر بمعنى اسم المفعول من باب اطلاق المصدر وارادة السجون وهو كثير. كتاب بمعنى مكتوب كتاب اي مكتوب لماذا؟ لانه ذكرت فيه مسائل مجموعة منظمة بعضها الى بعض. ولذلك فقيل انه واش؟ بمعنى مكتوب. اذا قال كتاب الطهارة المقصود بالكتاب اذا الكتاب في الغالب في استعمال اهل العلم واطلاقهم انه توجد تحته اش ابواب وتوجد تحت الابواب فصول مثلا وتحت الفصول مسائل وتحت مسائل فروع وهكذا هنا كتاب الطهارة ما الذي دخل تحت هذا الكتاب؟ دخل تحته ابواب. الباب الاول الذي سيتحدث عنه باب المياه ثم سيأتي باب فرائض الوضوء وباب سلام الوضوء وباب نواقض الوضوء واضح؟ وبعد ذلك سيأتي الكلام على تيمم وهكذا من المتعلقة بالطاقة ولذلك عنون له بكتاب وهذا العنوان عنوان صحيح موافق لما درج عليه اهل المدينة قال كتاب الطهارة فالطهارة هاد النخبة في اصلها كذلك مصدر يقال طهور فلان يطهر طهارة على وجه فعال وهو مصدر قياسي بخلاف كتاب لي سبق معنا مصدر سماح كتب كتابا سماه كتابة سماع المصدر القياسي كتبان كتب كتب كتبا فعل هو المصدر القياسي ثالثا ضربا هذا المصدر القياسي فعل القياس مصدر معدل في ثلاثة اذن كتاب مصدر جامعي اما طهارة مصدر قياسي لان الفراعنة يأتي مصدره على وزن فعالة قياسا يقال اه مثلا شجوعة شجاعة ونظف نظافة وطور طهارة ونجوسة نجاسة المصدر خياسي كيكون فعول فعالة فعولة لفاعولة تساهلا الامر وزيد جزولا يقال جزول زيد جزالة على وزن فعالة اذا الطهارة على الوزن الفعال هذا مصدره قياسي مصدر من جهة الاصل طهور يظهر طهارة ما معنى طهارة؟ في العربية هذا الحدث هذا المعنى لان المصدر هو والاسم الحدث يدل على معنى اش معنى طهارة النظافة طهارة النظافة وما شكلها من الالفاظ التي تدل على هذا المعنى طهارة نظافة او قل ضد النجاسة ضد القدر والوسخ كل ما يدل على النظافة فهواش يقال فيه ظاهر. اذا الطهارة هي النظافة وقل ما شئت من الالفاظ على هذا المعنى. هذا معنى كلمة طهارة لغتان ولكن الظهر شرعا لابد ان يكون لها مفهوم خاص لابد ان يكون لها مدلول خاص لان الطهارة الشرعية اه مقيدة بقيود لا توجد في الطهارة اش؟ اللغوية. فليس كل نضيف طاهر شرعا. ليس كل نظيف لغة ليس كل نظيف لغة طاهرا شرعا وكل طاهر شرعا فهو نظيف لغة ولا بد لأن الطهارة الشرعية لابد فيها من اه التبرؤ من النجاسات ازالة النجاسات كلها مما يتعلق بالبدن او الثوب وازالة النجاسة والطهارة لان الظهر ضد النجاسة اذا فكل طاهر شرعا فهو لغة ولا عكسا قد يكون الشخص نظيفا اه حسن الرابحة لا يتصل به اي قدر ولا وسخ فضلا عن النجاسة ولا يعد في الشرع طاهرا شرعا لا يعد ظاهرة اذن الطهارة في الشرع لها مفهوم خاص عرفها اهل العلم بتعاريف متعددة ولكن تعاريفهم في الغالب تختلف في اللفظ ولا تختلف في المآل. المعنى عموما واحد وان اختلفت الالفاظ التي يعبر بها اهل العلم عن هذا المعنى الشرعي شنو هو مفهوم الطهارة شرعا؟ تجد فتوب الفقه تعريف مختلفة اي كتاب فتحته تجد فيه معرفة لا يوجد من كتاب وهكذا ولكنها ترجع في المآل الى الى معنى واحد نعم قد يعترض على بعضها من جهة قصور من جهة غير جامع او من جهة في كونه غير مانع تدخل فيه امور او تخرج عنه امور فقط من هذه الحيثيات. اما من جهة المفهوم العام فانها لا تكاد تختلف اذا طهارة عرفها بعض المالكية بقوله اذكر لكم تعريفا مخصوصا آآ ذكره من يرى في شرحه شرح ليا يجد عنده هذا التعريف قال رحمه الله في تعريفه بالطهارة ازالة النجاسة او رفع ما له الصلاة بالماء او ما في معناه ازالة النجاسة او رفع مانع الصلاة بالماء او ما في معناه. هذا تعريف من التعاليف الكثيرة طهارة شرعا واذا رأيتم هذا التعريف اذا تأملتم في تجدونهم يشمل طهارة الحاجة وطهارة الخبث. لاننا نتحدث عن الطهارة الشرعية من حيث هي فقط لا عموما الطهارات الشرعية سواء كانت طهارة حدث او طهارة خلف هي ازالة النجاسة او رفع مانع الصلاة تعريف سهل وواضح بين ما فيهش تعقيدات كبعض التعاريف شيء من التعقيدات اه الكلام الخفي عبارات واضحة والمعنى كذلك بين مما ذكرت اذا قوله ازالة النجاسة او رفع مالي بالصلاة هل الاختلاف او هذا التغايب بين الاول والثاني. فيه اشارة لماذا الى قسمين الظهر ففي التعريف اشارة الى ان الطهارة فقسمان طهارة الخبث هي التي اشار اليها بقوله ازالة النجاسة بقوله او رفع مانع الصلاة اشنو مانع الصلاة الذي يمنع من الصلاة هو الحدث الذي يمنع من الصلاة هو الحدث. والحدث باذن الله تعالى سيأتي تعريفه وانه يطلق على ثلاثة المانع الذي يمنع من الصلاة هو الحدث سواء كان الحدث اصغر او اكبر اذن قوله او رفع مانع الصلاة ما الذي يكون في مانع الصلاة الحدث الأصغر والحدث ما يمنع الصلاة سواء كان حليف الأصغر كالبولي والغائط وخروج الريع او كان حدثا اكبر الجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك. اذا اه رفع ذلك رفع ما يمنعك من الصلاة. رفع ما لا يبيح لك الصلاة من الحلة الاصغر والاكبر هذا الرفع ماذا يسمى؟ رغبة اذا انطهر اما ازالة نجاسة او رفع مانع الصلاة قال بالماء او ما في معناه في شهر ايش؟ الى ان الطهارة قد تكون بالماء وقد تكون منه سواء كانت طهارة طاهرة حدث او خلف بجوج الدعارة الخبث قد تكون بالماء او بغيره وطهارة الخبث قد تكون بالماء اما طهارة الخبث الاولى التي ذكرناها ازالة النجاسة فقد تكون بالماء وهو الاصل وقد تكون بكل بمزيل يزيل النجاسة. من حجر كانت الاستجمار. الاستجمام يكون في هذا الباب كحجري او ورق او ثوب او غير ذلك من الطاهرات اليابسة الجميلة التي تزيل عين النجاسة او تزيل العين والاذى. اذا المقصود ان ازالة النجاسة قد تكون بماء او او ما في معناه كما قال. وكذلك طهارة الحدث قد تكون ما في معناه وهو الآتي معنا ان شاء الله يجي معنا باب خاص باب التيمم اذا فالطهارة الطهارة نحدثكم بما هو الأصل وقد تكون بغيره في حالات معينة ستأتي معها ان شاء الله وذلك والصعيد الطائر كما سيأتي باذن الله. اذا فهذا التعريف اذا تأملتم فيه تجدونه يشمل كثيرا من الاحكام. ازالة النجاسة بماء او ما في معناه وازالة مانع الصلاة بماء او ما في معنى فهي مسائل وكل واحد منها يحتاج الى تفصيل. اذا هذا هو تعريف الطهارة لغة واصطلاح اول باب كيف ملي كنقولو الطهارة عرفتم على اي شيء يتحدثون؟ الطهارة يدخل فيها الكلام على طهارة الحدث وطهارة الخبث وكل دليل كل قسم فيه تفصيل اول شيء بدأ به رحمه الله بدأ بالكلام عن المياء على ما تحصل به المطر سواء كان الطهارة طهرت حديد او طهارة خولة بمعنى اذا سألتم ما هو الشيء الذي تحصل به الطهارة سواء كانت ازالة نجاسة او رفع ما لي للصلاة. كاين واحد المطهر يحصل به الامران ما هو؟ هو المال بخلاف غيره ايلا لاحظتو الآن في التعريف ذكرنا ان يكون بالماء بغيره وان رفع الحدث قد يكون بموضعه ولذلك بعض اهل العلم كيقول الاية المطهر ينقسم الى ثلاثة اقسام هاد التقسيم غنذكر لكم الآن هو الذي اشرت اليه غير بطريقة ثلاثة اقسام الاول الماء ويطهر الثاني الصعيد القاهر. ويطهر الثالث المزيل مزيل وهو الذي ذكرت اوصافا المزيل الطاهر اليابس الجميل كالحجر والورقي والثوب ونحو ذلك. الى تأملنا فهاد غنلقاو واحد يصلح للنوعين بنوعين وكل واحد يصلح لنوع معين اما الاول اللي هو الماء فيصلح للقسمين يصلح لطهارة الحدث ولطهارة الخلف اما النوع الثاني فانه يسهر لطهارة الحدث ولا يصلح لطهارة الحدث. الصعيد الظاهر والثالث المزيل بالعكس يصلح لطهارة الخباث ولا يصلح يطهر اي شيء اه كثير من الفقهاء اذا اراد ان يترجم لما سيأتي الكلام عليه يقول باب مياه اجماع ما يقول اي وهذا الجمع يجب عليه سؤال اشكال من طلبة النحو قد يكون مقابل الماء اسمه جنس اسمو جنسي واش هو الجنس يطلق على القليل والكثير؟ فالقليل من الماء يقال فيه ماء والكثير كذلك يقال فيه ماء ان اسم الجنس يطلق على القليل والكثير. فلا يثنى ولا يجمع. اسماء الاجناس لا تثنى ولا تجمع اذا فما وجه قوله المياه؟ او اموال؟ حتى هذا جمع صحيح. مياه او اموال. ما وجه ذلك باعتبار انواع الماء لما كان الماء يتنوع الى انواع ماء الابار ماء المطر آآ ماء الوديان ما يكون البحر لما كان الماء يتنوع الى انواع باعتبار ما اضيف اليه باعتبار ما نسب اليه ما نطقه ماء بحث الماء البرك ماء المطر فبهذه الاعتبارات جمع الى نية اذا جمع الى نية باعتبار الواعيد لا باعتبار من عند التغيير لن يفرط الى تغيير لا يصلح يكون قديم ولا كثير هذا لك كما عليك حنا كنتكلمو فإن كان كثيرا ووقعت نجاسة قليلة فيه ولكن ان كان قليلا وكثرته ايلا نظرنا من جهة القلة والكثرة لا يجوز الجماعة ما كل هذه القليل وللكثير واضح اذا بابوا المياه سنتحدث هنا ان شاء الله عن احكام قبل الشروع في شرح كلام الناظم وذكر بعض التعليمات المفيدة الخص لكم ما سيأتي معنا ان شاء الله في هذه الاديان الثلاثة وسنقتصر على هذه المسألة في هذه الحصة ان شاء الله الخص لكم ذلك احكام المياه عموما وما ذكره المؤلف في هذه الابيات خصوصا من حيث هو ينقسم الى قسمين تقسيم في تقسيم في التشجير للماء باش نتكلمو على جميع انواع الله تعالى الماء ما اكون لم يخالطه شيء ومال مخالط. عقلا الى لاحظتو هاد القسمة تأملوا فيها عفوا تجدون انه لا يخرج عنها شيء. الماء اي اما ان يكون مخالطا بشيء او غير مخالق بشيء كاين شي قسم ثالث؟ شي ما هو مخلط ولا هو مخلط سبعين اذن فإما خالطه شيء مازال ماكانتكلموش على خالقه اذن يكون ماء باقين على اصل خلقته هذا هو الذي لم يخالطه شيء باقي كما نزل من السما الراقي لم يخالطه اي شيء لا لبن لا حليب لا لون لا لا شيء علاش القسم الأول مع الأحكام التقسيمات وعاد نرجع ان شاء الله بحكم كل نوع من الأنواع اذن الماء الماء لم يخالط بشيء. قسم كلمة مخالط هداك الذي لم يخالف بشيء انتهينا من تقسيمه خليه سيأتي حكمه الآن التشريعات كلها علاش؟ المخالفة اي مخالط نوعان مخالف بما لا ينشق عنه غالبا وبما ينفك عنه غالبا نوعا المخاطب نوعا النوع الاول بما لا ينفك عنه غريبا النوع الثاني بما ينفك عنه غالبا وسيأتي شرط ذلك بالامثلة باذن الله يعني عبارة سهلة اش معنى؟ ماء المخالط لما لا ينشك عن يعني ما خالطه شيء ولكن ذلك الشيء ملازم له لا يمكن ان ليفارقه في الغالب القسم التاني خالطه شيء ينفك عنه في الغاب ماشي منازل هداك الذي لا ينفك عنه غالبا انتهينا منه اتركوه ارى ان هذا الذي خالطه شيء ينفك عنه بقلبه سيأتي حكم ان شاء الله الأحكام هي الأخيرة الان غادي نفصلو الكلام علاش المائي المخالط بما ينفك عنه غالبا مزيان هل الذي خالطه شيء ينشك عنه غريبا؟ نوعا اما ان يكون ذلك المخالط الذي ينفك ظاهرا او نجسا. هذاك اللي مما ينفك نوعان قادر نجس ماشي من الظاهر فإن كان ظاهرا فهو نوعان الى لاحظتي تقسيم الى لاحظتي تقسيم ياك؟ فإن كان طاهرا فهو بدونه ايضا نوعان اما ان يتغير او ان لا يتغير اما ان تتغير احد اوصى به الثلاثة ان يتغير طعمه او ريحه او لونه او الا يتغير اذا عاود شنو اللي قسمناه الآن الى قسمين ما ينفك عنه غالبا وهو غريبا نوعا طاهر او ماشي فان كان ظاهرا نوعا اما او لا يتغير انتهينا من الظاهر الاحكام ستأتي نمشيو للقسم الثاني اللي هو غادي نجلس خالطه شيء نجس كذلك الذي خالطه نجس نوعان اما ان يتغير او ان يتغير اذا كان المخالط نجيسا فهو الماء نوعان. خالطه نجس شيء نجس ولن يتغير. خالطه نجس وتغير اذا تغير انتهينا منه سيأتي حكمه. اذا لم يتغير فهو نوعان اما قليل او كثير صافي انتهت التقسيمات نعيدها ان شاء الله ثم نذكر حكم كل واحد منا اذا الماء خصمان مازال الجواب فيه تفصيل لانه ان خلطه طاهر اما ان يتغير او لا يتغير فاذا يتغير لاحظوا اذا لم يتغير ما حكمه؟ اذا لاحظوا لاش كنت في مولانا؟ ماء مخالط بشيء لا ينفك عنه غاضبا وذلك الشيء طاهر و غير مخالط لم يخالطه شيء ومخالط بشيء الذي لم يخالط انتهى الكلام عليه. المخالط نوعا مخالط ما لا ينفك عنه غالبا بما ينفك عنه ما لا ينفك عنه غالبا انتهى ما ينفك عنه هذا غنموه ما ينفك عنه غالبا هاد الشيء الذي ينفك عنه غالبا نوعان اما طاير او نجس والطاهر نوعان اما ان الماء الذي خالطه شيء ينفك عنه غالبا وهو اما ان يتغير احد اوصافه والنجس نوعان اما ان يتغير ولا يتغير والذي لم يتغير نوعان قليل او كثير او كثير الان كتبتوا هاد التقسيم الاحكام حكم كل قسم من هذه الاقسام اذن عاود التقسيم باش نحكمو على كل الحكم قبل الانتقال لغيره اذا قلنا الماء قسمة القسم الاول قول اسي لم يخالطوا شيء ثاني مخاطرة بشيء فالذي لم يخالطه شيء ما حكمه؟ يسمى ماء مطلقا او قل يسمى طهورا ماء مطلقا وطهورا ما هي انواع من التغير؟ هاد التغير اللي غيكون كيف ممكن يكون التغير؟ هادا را غي تفصيل ما ذكرناه نتوما الآن اللي خاصكم تشرحوا هاد التغير اللي كيتحدث عليه ما هو وهاد العبارة ديال ما مطلق ماء طهور عند الفقهاء شنو المقصود بها؟ انه طاهر مطهر لأن هذا الماء الذي لم يخالط شيء اش معناه باق على اصل خلفته كما نزل من السماء مثلا او كما اه اخذته من البئر او غير ذلك. المقصود انه لم يخفف ما حكمه؟ مطلق وطهور؟ وهذه العبارة عبرت بها هنا لان لم اكررها فيما يأتي. لاحظوا ماذا سمعتم مطلق او ماء طهور الى سمعتو وحدة من هاته من العبارات عندنا الفقهاء فمعنى انه طاهر مطهر طاهر في نفسه ومطهر لغيره هذا هو معنى قول الفقهاء مطلق او مطلق من اين اخذت هذه العبارة مطلق؟ ما مطلق علاش سموه مطلق لأنه العبارة ديال المطلق من اين اخذت اخذت من عدم التقييد بمعنى ان هذا الماء لم يضاف لغيره لم ينسب لغيره بخلاف ما سيأتي ما سيأتي كنقولو ماء مختلط بمغراة ما مختلط بظاهر ما مختلط هذا ما مطلق اي غير مقيد بقيد لم يضف ولم ينسب لشيء غير منسوب لشي باقيين على اصل خلفتي. هذا هو معنى قوي مطلق طهور هاد العبارة من اين اتوا بها؟ ما اصلها؟ الاصل في عبارة الطهور انها صيغة مبالغة. الطهور على وزن فعول. وفعول هاد الوزن من اوزان المبالغة. فعال هم يفعلون فعولوا في كثرة عن فاعل بديل لكن تعول من اوزان المبالغة كيما كنقولو رجل صبور كثير الصابرين اذا فقهونا بصيغة مبالغة اذا ما معنى الماء؟ طهور اي المبالغة في طهارته. والمبالغة في طهارته تقتضي انه طاهر وطهر ولا يكون غير طاهر فقط. المبالغات كتقتضي هو مطهر عندو الوصفين معا او عنده وصف واحد طاهر وليس بالمطهر عنده وصفة لماذا؟ لان عبرنا بصيغة مبالغة طهور علاش؟ كثير شديد وهذا يقتضيه وكذلك جاء في القرآن التغذير بهذا وهاد المعنى اه في السنة اه عليه اهل العلم كثيرا من من الآيات في القرآن الكريم كخمر اهل الجنة وصفه الله تعالى بانه طهور ولذلك بعض المالكية الذين قالوا بنجاسة الخمر استدلوا بهذه الآية. قالوا الله تعالى وصف خمر الجنة بأنه طهور فنفهم اين خمرة الدنيا ليس بضرر المقصود هي مسألة اخرى سيداتي الشاهد هذا هو معنى قوله المطلق وطهر انه قادر طاهر في نفسه ومطهر من غير اي تستحسن به الطهارة الشرعية. يصح به الوضوء والغسل وازالة النجاسة وغير ذلك هذا هو النوع الأول اذا هاد النوع الأول ما حكمه؟ هذا هو الأصل طاهر ومطهر النوع الثاني قلنا مخالط به ثم نوعناه الى نوعين ياك اسيدي؟ قلنا مخالط بما لا ينفك عنه غالبا وبما ينفك ناخدو هدا الدي لا ينفك لانه لا ينقسم لماذا ينشك عنه الغائب اش معنى هاد الكلام؟ يعني اذا وجد ماء خالطه شيء ملازم له شيء لا يمكن الاحتراز له بعض الأشياء لا يمكن الإحتراز منها لابد تكون مع المال وهاد الشيء الذي لا يمكن الاحتراز منه اما ان يتغير الماء معه بسبب قراره وموقفه في واما ان يكون ذلك ناشئا عن المال. بعد طول مدة ينشأ عن المال. بحالاش هذا؟ مثل مغرة النظرة هو داك الطين الأحمر الذي يكون مع الماء فيلمي ديالو في الوديان نجد طينا احمر يكون متصلا بالماء ولا يمكن انفكاك الماء عنه او يوجد في بعض الاباء في الشيء اذا نظرت الى الماء تجد لونه متغيرا ربما يبان لك لون الماء صار احمر مثلا او بنيا ونحو هذا لم يتغير ما حكمه طابور كذلك طهور طارئ مطهر كذلك له نفس الحكم السابق اذن ملحق بالقسم الأول فهو كذلك طهور طاهر في نفسه ومطهر للعلم هذا شنو هو ماذا نتحدث الآن فنقول الماء هنا تغير بشيء لا ينفك عنه غالبا. شيء لا يمكن الاحتراز فيه. لماذا؟ لان الماء يقر فيه ما ذلك موضعه وذلك تراه لا يمكن ان ينفك عنه واضح ما لا ينفك عنه او احيانا كيكون هادشي الذي لا ينفك عنه متولد من الماء احيانا كيكون هو المودع ديالو كما مثلت المغارة واحيانا يكونوا متولدا منه بحالاش؟ كطحلو الطحلب هو اللي كنسميوه الخز الطحلب او الخزنة من الماء اصلا لكن يكون اخضر يعلو الماء وهو اخضر هل يمكن الانفكاك عنه؟ لا يمكن الانفكاك عنه كذلك يدخل في هذا فيما لا ينفك عنه غالبا ما كان مجاورا للماء يعني شيء لا اه ينفرك عنه الماء لمجاورته له كدخل معنا ثلاثة الأنواع سنفصلها هذا الذي لا ينفك عنه الشيء الذي لا اما ان يكون لا ينفك عنه بسبب قراره في او لانه متولد منه او لمجاورة شيء مجاور مثل ماذا مثل آية السقي الآلة التي او قل اذا الذي يؤخذ بهما من البئر مثلا الإناء او آلة السقي الذي يؤخذ بها الماء من البئر او نحوه مجاورة للماء فلها حكم ولدي من المال وما هو في قراره بمعنى شيء لا ينفك عن المال او اذا تغير بالحبل الحبل الذي يؤخذ به الماء هذا شيء شيء مجاور للماء له ان تغير انمية وضعف فيها الماء مثلا كاين بعض النوع من الأوعية من الطين مثلا او ربما الى الجلد تضع فيها الماء فقد يتغير لونه ربما يتغير لونه كيتسمى مجاور شيء مجاور للمال له حكم ما لا ينفك عنه غائبا. ولذلك لاحظت شنو قلنا؟ ما لا ينفك عنه غالبا. في الغالب لا ينفك عنه. اذا الذين ينفك عنهم الغاية دي كم ثلاثة انواع فيما لا ينفك عنه في الغالب بسبب قراره ووقفه في واما بسبب تولده منه واما بسبب جواره مجاورته اذن هذا هو الذي لا يفك عنه غالبا ما حكمه؟ دابا عرفناه تصورنا معنى لا ينفك عنه ما حكمه؟ حكمه انه طهور طهور ملحق بالقسم الاول هداك القسم الاول لي قلنا المطلق طهور كذلك هذا طهور اش معنى طهور؟ عرفنا المعنى ديال هاد العبارة فيما مضى ما معنى عبارة الفقهاء طاهر مطهر اذا هذا تحصل به الطهارة تصح به الطهارة ظاهر وظاهر هذا هو معنى ضروري واختلف الفقهاء هل يجوز وصفه بانه مطلق ام لا هذا واحد الخيمة من الفقراء واش حتى هنا نكون فيه مطلق؟ لأن المطلق كيفما قلنا باقي على اصل خلقته هذا ما بقاش على اصل خلقته تغير بما خلقه اختلفت فبعض الفقهاء قالوا يوصف بانه مطلق وطهور نعم هو طهور بلا اشكال فيه ولكن واش هو ايضا مطلق؟ او نفرقو هذا التفريغ فقط في الاصطلاح اما من جهة الحكم الحكم واحد القسم الأول طاهر مطهر مطهر وحتى هنا طاهر مطهر هاد الخلاف اللي دار بكم الآن بين الفقهاء فاش؟ في الإصطلاح في التسمية فقط واش تم مطلقا ولا يسمى مطلقا هو ضرورة يطلق عليه لفظ مطلق قال بعضهم له ان المطلق هو الذي بقي على اصل خلقته وهذا تغير اذا لم لا يوصف بانه مطلق نقول فيه طهور فقط وبعض الفقهاء قالهما مترادفان المطلق والطهور لأن الخلاف هذا مبني على هل يوجد هل هناك فرق بين بين فبعضهم قال الطهور اعم من المطلق عبادة المطلق اخص من عبادة الضروري ومنهم من قال هما مترادفان هؤلاء الفقهاء فقهاء المالكيين بالخصوص فمنهم من قال هما المترادف المطلق وطهور لحضان مترادفان اصطلاحا مشي لغتان اصطلاح اصطلاح الفقهاء رمضانين مترادفين اذا فإذا قلنا هنا مترادفا فالقسم الأول كونوا فيه مطلق وطهور وهاد القسم تاهو مطلق وطهور لأنه وبعض الفقهاء قال لك لا المطلق اخص من الطهور الطهور اعم. فعل هذا كل مطلق طهور وليس كل طهور مطلقا مطلق ضروري يدخل فيه النوع الأول وليس كل طهور هو هذا الذي اه خالطه شيء لا ينفك عنه فهو طهور وليس بمؤمن. فالمطلق عنده اخص من الطهور طهور اعم. المسألة اذن هذا حكم القسم الثاني اذن عرفنا حكم الماء الذي خلق بشيء زيد ما حكمه القسم الثاني اللي هو ما هو بما يحك ما حكمه قبل الحكم عليه لابد من ذكر اقسامه فيه تفصيل اذا اذا سألك سائل الذي خلط بشيء ينفك عنه غالبا ما حكمه الجواب فيه تفصيل ما تقدرش تعطي حكم على التفصيل هو الأقسام اللي ذكرنا ما هو التفصيل الذي فيه؟ ان ذلك الذي يكون طاهرا فإن الله طاهر فما حكم فيه تفصيل؟ مازال ماتجاوزش ماذا؟ وقع فيه شيء طاهر ولم يتغير احد اسرته مثلا هاد الكأس سقطت فيه نقطة حلم هل يجوز الوضوء به ام لا لاحظوا اولا يخالط وخلق هادشي الذي خلق به لا ينفك او ينفك ينفك عنه في الغالب قد يكون معا مستعجلي الصلاة اذا خلط بشيء لا ينفك عنه بالغيب هادشي الذي خلق به طاهر او نجس الحليب طاهر تغيرت اذن ما الحكم يجوز الوضوء فيه؟ يجوز فهم او طعما او ريحا وقنينة اذا تغير بنفسه هل قيده بكونه قليلا او كثيرا اذا تغير لا يقيد اذا تغير لا يصلح يكون قليل ولا كثير واخا يكون واد ديال الما النوع الثاني اذا تغير احد اسرته الثلاثة هاد الماء سقط فيه شيء من الحليب نصف كأس من الحليب مثلا نصف كوب صغير من الحليب وربما يتغير طعمه او ربما توجد فيه رابحة اذا اذا تغير احد الاسر وواحد كافي فاذا كان فعندنا في المذهب يكره استعماله مع وجود غيره الاصل في انه طهور بمعنى يصلح لرفع الحدث. الا انهم قالوا اولى تركوه مع وجودهم مثال ذلك مثلا اه لم وجد ما في اناء من هذه الآلية التي نتوضأ فيها في وسطين ثلاثة من باب اولى غي واحد يكفي في الحكم اذا تغير احد تغير احد اسره ثلاثة فما حكمه حكمه انه قادر فقط. لاحظ اذا تغيرت ما حكمه طاهر فقط ما نقولوش طاهور لا طاهر شنو فهاد اللحظة هادي فائدة لغوية؟ ما الفرق بين طاهر وطهور؟ ما الفرق بين صابر وبين فاعل وفاعون فاعول يدل على المبالغة فاعل لا يدل على ذلك يدل على مجرد الوصف اذن هاد الحكم ما هاد الماء ما حكمه طاهر فقط ما معنى طاهر؟ فسر لي معنى طاهر عند الفقهاء اي انه لا يصلح للعادات ولا يصلح للجمادات. يصلح للعادات ولا يصلح بمعنى انه طاهر في نفسه. وليس مطهرا لدينه. الطهارة الشرعية كنقصدو اذا يصلح للعالم ولا يصلح للرب ولا يصلح ازالة النجاسة ولا يصلح لرفع الحدث وانما يصلح للعجن للتضخيم اه تنظيف الملابس وغير ذلك. ولا يصلح للعبادة. هذا ظاهر فقط وليس مطهرا اذا هذا حكم الماء الذي خلق بطاهر. النوع الثاني الماء الذي خلط بين الجسم لغات ست فيها ست لغات الذي خلق بنجس يعني بشيء نجس او قل بنجاسة لان المقصود خلط اما خلق بعين النجاسة او خلط بشيء مصاب بالنجاسة بحال بحال الحكم واحد اما ان يخالط بعين النجاسة او يخالط بشيء طاهر مصاب بالنجاسة اذا المقصود اذا خرق هذا الماء بنجس فما حكمه فيه تفصيل كذلك لا تجب كن في ذلك تفسير اما ان يتغير اول لا يتغير فان تغير دائما كنبدا بكم بما ليس فيه تفصيل فان تغير احدكم صار فيه الثلاثة فما حكمه لا هو طالب نجس حكمه انه نجس لا طاهر ولا مطهر هذا اذا تغير احد ما حكمه؟ نجس من وصفه لا لانه طهور ولا طاهر لماذا؟ لأنه ليس طاهرا في نفسه من باب او ليس مطهرا لغيره فلا يصلح للعادة ولا للعبادة لا هو صالح لرفع الحدث وازالة الخبث ولا هو صالح للعجن او الطبخ او لا يصلح لي ان الا ان اه بعض اهل العلم قيد ذلك ولو مشهور عندنا في المذهب قولهم لا يصلح للعادة اي كالعجن والطبخ وتنظيف غسل الملابس ونحو ذلك. اما بعد العودات الاخرى كالزرع وسقي الدواء فيسمح لذلك. كما ذكر خليل رحمه الله في المختصر قال وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وادم وينتفع بمتنجس لا نجس ما معنى قوله بالمتنجس لا نجس اي بماء اصابته النجاسة لا بنجس بعينه لانه فرق بين النجاسة بذاته هادي لا ينتفع بها الغائط مثلا هذا متنجس ولا نجس هذا لا ينتفع به مطلقا لا في الدواب ولا في غيرها اما المتنجس فهو الماء الذي اصابته نجاسة شيء اصابته الماء حليب البنت شيء اصابته نجاسة فهذا قال ينتفع في زراعة او اه سقي الدواب او نحو ذلك قال في غير مسجد وادمي علاش لان المسجد معظم المسجد المقدس عظمه الله تعالى وكرمه وكذلك الادمي مكرم فلذلك لا يصلح انتفاع او عجن الخبز او نحو ذلك واضح المقصود اذن الخلاصة لاش تكلمنا الآن؟ على الماء المختلط بنجاسة وتغيرت احد الأسر في البلد. هناك يريد سؤال منكم في الريح لاحظوا كنقولو تغيرت احضر صافي ثلاثة اما لونه هذا واضح لونه تبدل او ريحه ظاهر او اه طعمه قد يكون قائل لا يصلح ان نقول تغير طعم الماء لان الماء ليس له طعم معين الما معندوش طعم خاص باش نقولو تغير طعمه قولهم تغير طعمه في ايش او تغير ريحه فيه تجاوز الريح قالوا ليس له رائحة مخصوصة فيها ليست له رائحة مخصوصة اذا فإذا وقعت فيه نجاسة وشمنا الرائحة نقول حلت وجدت الآن رائحة لم تكن ولم ترفع بعثه المتقدمون والمتأخرون كان النووي رحمه الله وغيره من اهل العلم اذن فهاد الحديث غير صحيح اذن بماذا يخصص هذا الحديث ابن تيمية بالاجماع الاجماع اجماع الفقهاء مخصص للحديث قد رائحة كانت قبل لان الماء لا راحة لا رائحة له. فالجواب هذه العبارة فيها تجاوز. ايش معناها تجاوز؟ اي مجاز. فقط من باب التجاوز واه او التسامح عبر بذلك. اذا ما مقصودهم من باب المجاز. ما مقصودهم بقولهم تغير ريحه فهو طهور الى كان الماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ما حكمه؟ طهور بصيغة مبالغة طاهر مطهر البئر لاحظوا معنا بئر من الماء وقع وقع فيه اه وقعت فيه نقطة من النوم مثلا او وقع فيه كوب مثل هذا من النوم واد كثير الماء وقع فيه كوب مثل هذا من البول او بال فيه شخص من الناس. ما حكمه طهور طاهر مطهر اذن هذا الشكل لم يتغير وهو كثير ماتغيرش وهو كثير اما اذا تغير تحدثنا عنه الا لاحظتم عند التغير فتصرفنا بين القليل والكثير الى ملوا بالماء من هذه الآمية التي نتوضأ بها. وسقط بهذا الإناء نقطة بول لن تغير احد اوصافه والماء قليل ما حكمه يكره مع وجود غيره؟ بمعنى الأولى والأفضل الا تستعمله مع وجود غيره. في العبادة اما في العادة يستعمل يستعمله غسل الملابس او يستغل ان شئت في الطبخ او في غير ذلك. ولكن في الطهارة الشرعية الاحوط والاولى تركه مفهوم قوله مع وجود غيره اذا لم يوجد غيره فلا تراه حتى الكراهة تسوى طيب فان استعمله احد من الناس مع وجود غيره كاين غيرو وواحد توضا بيه وصلى ما حكمه طهارته صحيحة وتصح صلاته الا انه وقع في خلاف الاولى في المطلوب لي واش؟ خالفت الاولى. الاولى لك الا تستعمله قد يكون قائما هو ضابط الفرق بين القليل والكثير. الآن قلنا الكثير عنده حكم والخليل عنده حكم هاد المسألة فيها خلاف طويل اين الفقهاء فكل ضبطه بضابط معين. منهم من قال الكثير هو ما كان اكثر من القلة المذكورتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء كله لم يحمل وقال المراد بالكثير اش؟ ما كان بمقدار الكلة فاكثر. ثم اختلفوا في مقدار قلة ما هو مقدار المخلصين؟ اقوال في ذلك ومنهم من قال لماء الكثير هو الذي اذا حودت جانبه لم يتحرك الجانب الاخر. وقيل في ذلك الاقوال وكلها كما قال الامام الشافعي رحمه الله لا اثارة عليها من نص لا دليل لا اثار لا دليل عليها ما هي الا اجتهادات للفقهاء رحمهم الله اجتهادات لاهل العلم ولكن ليس باجتهاد من هذه الاجتهادات دليل صحيح بعضهم الا ضعيف عند المتقدمين والمتأخرين اذا اختلف في فكل ضبطه بضابط وكل اش؟ اجتهادات كما قال رحمه الله ليس عليها دليل صحيح ثابت المالكية بماذا استدلوا على هذا التفريق؟ استدلوا على هذا التفريق ما رواه الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر مضاعف وكانت هذه البئر تلقى فيها الحيض والنتن وغير ذلك من الاوساخ والاقدار. سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي يوم ان الماء لا ينجسه شيء وهذا الحديث حديث صحيح الا انه يجب تقييده بما اجمع عليه الفقهاء ولا يجوز حبه على عمومه الا خلينا الحديث على عمومه ان الماء لا يوجس شيء فمقتضى ذلك انه لو تغيرت وهذا الحديث مخصوص باجماع الفقهاء باتفاق الاربعة العمومية مخصوص لان الفقهاء الاربعة اتفقوا الائمة العلماء عموما اجمعوا على ان المال اذا تغير بنجس فهو نجس لا يصلح هذا متفق عليه ولذلك هذا الحديث مخصوص بالاجماع وهذا مثال لمسألة الاصولية المعروفة وهي هل العموم يصح تخصيصه بالاجماع ام لا؟ لان الحديث الوارد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه وريحه ولونه حديث ضعيف اذا على هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا في وقته كان عالم في زمانه ولما جاء العلماء بعد زمنه اجمعوا وخصوا لينا الحديث هذا لا يجوز اذا العلماء قسموا شيئا عاما اذا شرح كلامي الناظير بشيء من التفصيل التعليق على كلام الله يقول رحمه الله فصل هذه الكلمة فصل جزء من البيت في بعض النسخ المطبوعة الفصلون جعلوها منفصلة عن البيت. فوق البيت البيت وتحصل مواد تصحيف وخطأ. فصل على بعض الافراد منه؟ فالجواب ان مقصود الاصوليين بقولهم مخصص بالاجماع بمستند الاجماع. يقصدون بقولهم النص يخصص بالاجماع اش؟ اي بدليل يعني انه مقرر في بديل الاجماع في الوصول ان الاجماع لابد له من مستند علمه واوجه الله اذا وقع الاجماع بصورته الشرعية الا وقع الاجماع واتفق على انه قد وقع بالاجماع حقا فلابد لهذا الاجماع من مستند علمناه او جهلنا لابد كل اجماع لابد له من؟ مستمر. لا يمكن ان يجمع علماء الامة على ضلالة او على غير دليل. على مسألة لا دليل عليها اذا فالمقصود اهل العلم بقوله مخصص باجماع ايدي مستند بدليل استندوا عليه سواء كان الدليل واضح الدلالة او خلفية دلالة. استدلالهم به واتفاقهم على ذلك يعين الدلالة المقصودة اذا المقصود المالكي ان الماء لا ينجزه شيء في بئر بضاعة فقال بعضهم الماء الكثير هو الذي كان مثل بئر ونحوه بعضهم بالعرف. ما يسمى عند الناس كثيرا في عرف فهو كثير وما لا فلا. وهذا الامر قد يختلف احيانا على حسب قلة النجاسة وكثرتها. بمعنى امر يمكن ان يتفاوت على حسب النجاسة الواقعة ديما فين ايلا كانت النجاسة الواقعة في الماء قليلة جدا مثلا نقطة بول سقطت في دولاب كبير للماء يحمل مثلا عشرين لترا فيعتبر هذا الماء بالنسبة لهذه النجاسة كثيرا ايلا قارناه بهاد النجاة تنعتبروه كثير ولكن لو قورن هذا الماء بلتر من البول قد يعتبر اش؟ قليلا واضح؟ اذا المسألة نسبية وترجع الى العنف والمقصود بالعرف ليس ما اجمع عليه الناس وانما ما يغلب عند الناس لان اجماع الناس لا ان يقع في المسائل العرفية لابد تلقى واحد شاب مخالف لما عليه عامة الناس فالمقصود برغبة عليه اغلب الناس اذن الشارع عندنا ان الماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم يتغير ان كان كثيرا ما حكمه فهو بالاتفاق وان كان قليلا يكره مع الصيام لغيره وعند الجمهور لا يجوز استعماله حنا كان الماء قليل وسقطت فيه النجاسة ولو لم تغيره لا يجوز استعماله و المختار ما ذهب اليه المالكية رجحه غير واحد من المحققين كالشوكاني رحمه الله ان الضابط في مسألته هو تغيير الاوصاف الثلاثة. وليس القلة او الكثرة. نعم القلة قد تكون حكما في مسألة خلاف الاولى او الأولى فمن هذا الباب كنقولو اذا كان الماء موجودا بحفرة فالاولى ان تترك ما وقعت فيه نجاسة ربما قد تتركه لكون نفسك تعافر نفسك عاشت وقعت في نجاسة فاردت ان تستعمل غيرها لك ذلك واضح؟ واستعمل ذلك في غيره. نحن الان نستعمل الماء المطلق في تطهير المراحل لماذا لا يستعمل هذا الذي وقع في شيء في تطهيرها من باب الاولاد اذا هذا ما تعلق بمسألة المياه وهذه هي خلاصتها وما سيأتي في هذه الابيات باذن الله تعالى هو تفصيلنا اذا هاد الابيات سيذكر على تفصيل لماذا ترضاه الآن؟ واضح قال رحمه الله لاحظوا اجمالا ناخدو هادشي من المصنف اجمالا وانتم تجيبون ثم نذكر بعد ذلك تفسيرا القسم الأول اللي هو الماء المطلق هو الذي اشار اليه بقوله فصوم وتحصل الطهارة لاحظ قال بما من التغير بشيء سليم بماء سليم من التغيير هذا اشارة للقسم الاول قال اذا تغير بمجلس طرح اشار بهذا الى القسم الذي ذكرناه اش ما تغير احد اسرف ثلاثة بين الجسم او ظاهر لعادة قد صلح. اذا تغير بظاهر يصلح للعذر غير مطهر مفهوم قوله اذا تغير بنفس طريحا اذا لم يتغير بنجس مفهوم المخالفة لان عندنا اشياء تؤخذ بالمفهوم واشياء بالمنظوم يؤخذ بالمنطوق ما ذكرنا ويؤخذ تنظيم مفهوم انه اذا لم يتغير بنجس فلا يطرح لانه قال اذا تغير الجن طرح لا يطرح يستعمل في عادته والعبادة الا انه وفيه تفصيل بين القليل والكثير ذكرناه وقوله او طاهر لعادة قد صلح مفهومه اذا لم يتغير بطاهر لاحظوا الى كان الذي تغير بطاهر صالح للعادة وما صالحش للعبادة فالذي لم يتغير ما حكمه؟ يسمح لهما معا لان هذا تغيير وصالح العادة فالذي لم يتغير يسمح لها وزيادة هذا مفهوم ثم اشار بالبيت الاخير اذا الا اذا لزمه في الغالب اش؟ للقسم الثاني الذي ذكرناه وهو الذي خلق بما لا ينفك عنه غالبا ولذلك قال فمطلق فهو دواء مطلق اش معنى المطلق جزء من البيت فصل وتحصل الدهارة بما جزء منها. هذا فصل والفصل فيه اصطلاح من العلماء الفصل الفصل عندهم هو اسم لطائفة لطائفة من مسائل الفن مندرجة تحت الباقي غالبا تحت باب او كتاب غالبا الفصل في الغالي عند اهل العلم يطلقونه على اه اشياء تندرج تحته مسائل تندرج تحته تكون تحت باب او كتاب غائب فدايما كنلقاو الفصل كيكون تحت الكتاب بمعنى الكتاب وبعد الكتاب الباب وعاد تحت الباب الفصل وهاد الفصل كتكون فيه مسائل تندرج تحت ذلك الكتاب لاول الباء في الغالب. اذا يقول فصل وتحصل الطالب بما هل الفصل الاول علاش قال فصل هاد الفصل لماذا هذا الفصل خصصه لماذا بأحكام المياه واضح؟ والا راه غيجي معانا بهاد الفرائض وهاد سنن الوضوء بهاد فضائل الوضوء اذن هذا الباب باب واش؟ هذا الفصل الفصل في ماذا؟ في احكام فكأنه قال فصل في اقسام المياه واحكامها في اقسام المياه وحكم كل قسم من هذه الاقسام وهادشي اللي الأقسام والأحكام ديال هذه الأقسام قال وتحصل الطهارة بماء وتحصل اي توجد وتقع الطهارة الطهارة معنى طهارة اسمها الطهارة تحدد وطهارة والطهارة كما تعلمين من حيث في غير هذا الباب الطهارة من حيث هي شرعا شرعا ماشي في كتب الفقه شرعا ظهر قسمان طهارة شرعية ولغة ايضا طهارة القسمة طهارة شرعية وطهارة حسية مهارة الشرعية طهارة قلبية وطهارة حسية اما الطهارة القلبية فهي طهارة القلب من الشرك والبدع ونحو ذلك. هذا يسمى اش الضرارة القلبية ولذلك العرب تقول فلان طاهر القلب تطلق على ايش؟ طهارة في القلب طهارة. طاهر القلب اي ان قلبه نقي صاف من كل ما يقدح فيه وتقول فلان طاهر البدري اي ان واش سالم من الاوساخ والاقدار ونحو ذلك النجاسات فاصل كلمة طهرت على الطهارة في القلب وطهارة البدن فإذا قيل فلان طاهر الثوب تا هاد الكلام يحتمل بعدين المعنى الراجح الظاهر المتبادل للأذهان ان المقصود بقولنا ظاهر الأوباش الطهارة ماشي تسير وقد يراد به عند العرب ظهرا القلبية احيانا العرب تقدر تقول فلان طاهر اقسم بالله بك مهارة قلبه ولذلك فسر قول الله تعالى وثيابك فطهر بالامرين بعضهم فسره بطهارة القلب من الشرك والنجاة مع عاصي وغير ذلك وبعضهم فسره بالمعنى الظاهر وثيابك فطهيرين من النجاسة اذا القارب تحصل الطهارة اشمن طهارة التي تحصل بالماء؟ اي طهارة؟ الطهارة القلبية ما كتحسبش بالماء واضح؟ وانما تحصل بالعقيدة الصحيحة بازالة عقيدة فاسدة والاتيان بالصحيحة مكانها. اذا المقصود بالطهارة هنا الحدث وطهارة طيب تعريفهما لا طهارة حياتي عرفها الفقهاء تعليم الفقهاء. عرفها الفقهاء بقولهم هي طهارة الحدث هي الوضوء والغسل لاحظوا معايا طهارة الحياة هي الوضوء او الغسل والحدث طهارة الحدث. الحدث ما هو الذي يطهر الحدث هو الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء ذكرهم نيابة رحمهم الله الاصل الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية بمحلها. الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية بمحلها. هذا تعريف لاش للحدث لأن كنقولو طهارة للحدث اذن شنو هو الحدث الذي يجب تطهيره؟ هو هذا الذي ذكرناه هو الوصف الحكمي المقدر قيامه اعضاء قيام الاوصاف الحسية بمحلها انا نشرح التعريف كتب اذن الحدث فنقول طهارة الحدث ازالة الحدث رفع الحدث ما هو الحدث قال لك هو الوصف الحكمي المقدر اذن انتبهوا كلمة حدث هذا وصف مقدر منوي نحكم به واش الحدث شيء نراه باعيننا؟ نلمسه بايدينا الحدث شي حاجة كتشوفها بعينك انا شفت الحدث قال رأيت بيدنا هو ايش؟ شيء مقدر منوي بأننا نحكم على فلان لأنه محدث وفلان ليس بمحدث ماشي شيء نراه بأعيننا لا هو وصف مقدر منوي حكمي اذا قوله الوصف الحكمي المقدر هاد المقدر بيان لقوله بحكمه بمعنى شيء نحكم به فقط ولا يتلفظ به او نراه او نلمسه الوصل الحكمي المقدر الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء. بمعنى ننوي ان بعض الاعضاء او كل الاعضاء متصفة بحدث ما بالحدث هذه نية بمعنى الشخص لي مكيكونش موضي وتتردد او تذوقه وتتبعه وتشم رائحته كيحصل لك تردد واضح؟ فإن غلب على ظنك انه تغير فغلبك لها حكم اليقين تكفي غلبة الظن؟ تكفي الى قلب على ظنك تغير. فالاصل الاصل هو اليقين فلا يزول بالشيء الذي احدث حدثا اصغر حكما يقدر تيصاف اعضائه التي يغسلها في الوضوء اليدين الى المرفقين وجلود ومسح الراس بالوضوء شرعا يقدر ويحكم على هذه الأعضاء بكونها غير طاهرة هاد الأعضاء المعينة فيها الوضوء فإن كان الحدث حدثا اكبر فنقدر وجود هذا الوصف في جميع الاعضاء. اذا الوصف اللي هو الحدث. اما ان نقدر وجوده في بعض الاعضاء هذا ماذا الحدث الاصغر او نقدر وجوده في كل الاعضاء في الحدث؟ وهذا معنى قوله الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعطش الى قيام من قام يقوم لا المقدر قيامه واي وجوده بالمعنى بمعنى نقدر وننوي وجود هذا الوصف الأعظم الأعضاء التي يجب غسلوها واضح الكلام ملي كنقولو فلان محدث شنو كتنوي ماذا يتبادر الى ذهنك؟ انه يجب ان يغسل اعضاء الوضوء اذا فأنت تقدر ان اعضاء الوضوء ليست هذه الأعضاء ظاهرة شرعا الأعضاء ارتفع الحدث ولات هاد الأعضاء تقديرا ونية ظاهرة واضح؟ اذا الحدث وصف الوصف قيام الاوصاف الحسية في محلها وهذا هو الشرح اللي شرحت ليكم الان هو قيام الاصل بمعنى بمعنى وجوده في الاعضاء وجود الاوصاف الحسية في محلها فمثلا لاحظوا الاوصاف الحسية مثل ماذا؟ شخص مثلا نصفه بانه طويل هذا وصف حسي كنقولو فلان جيد طويل وعمل قصير زيد ابيض وعمرو اسود محمد علي وفلان جاهل الشاهد الطويل قصير ابيض اسود هل في اوصاف توجد في محل معين توجد اصول قالك اسيدي كيفما توجد هاد الاوساط الحسية في محل معين فكذلك الحدث هو واحد الوصف حبي كنقدرو وجودو في معين كنقولو فلان محدث واضح الكلام لاحظ شنو الفرق بين فلان طويل فلان محدث اين قول فلان طويل؟ هذا وصف قام بمحله اللي هو فلان حسا ونحدث وصف قام بمحله اللي هو فلان معنى تقديرا ونية اذا فقال لك كيفما كتوجد او الاوصاف الحسية في محلها فكذلك نقدر وجود هاد الحدث اللي هو ورص معنوي في ولذلك قال قيام آآ قيامه بالاعضاء قيامة. الاوصاف الحسية في محلها وبعضهم عرفه قال الحدث هو الملعون المرتب على الأعضاء كلها او بعضها كالحدث الأكبر والأصغر هذا تعريف ربما اسهل المنع المرتب على الأعضاء الحدث هو ماذا يملؤك من الصلاة ومن قراءة القرآن على القول به ومن الطواف وهكذا من العبادات التي اشترت لها الطهارة. اذا الحدث المنع المرتب على الاعضاء اما كلها او بعضها على حسب واش الحدث اصغر ولا اكبر هذا ضعيف ميسر ولكن انتبهوا لمسألة مهمة جدا الحدث قد يطلق عند الفقهاء على هذا المعنى اللي ذكرنا لكم معنى من معنى الحدث ولكن انتبهوا احيانا قد يطلق الحدث على الخارج من السبيلين فيقال لي ذاتي وعيني ما خرج من سبيل الحدث اللون الحدث والغائط حدث وقد يطلق الحدث على الخروج على الفعل على الخروج من السبيل. فيقال للخروج للفعل اش؟ حدث فلان احدث اش معنى احدث؟ اي اخرج كذا وكذا من من الحادث اذا فكلمة حدث تطلق على الخارجي وعلى الخروج وعلى الوصف القائم في المقدر قيامه بالعقد الى اخره ذكرها ابن دقيق العين اذن الحدث يطلق على اش؟ امور ثلاثة يطلق على ذات الخليج والمغرب يسمى حدثا وعلى الفعل خروج الخروج ذاته يسمى فلان احدث اي اخرج هذا فعله هو. ويطلق على هذا الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء اللي قبل ذلك ومنه يقول فلان محدث اذن هذا هادي هي طهارة الحديث عبد المشط اذن الحاصل ان طهارة الحدث قسمان اما وضوء او غسل على حسب الحدث علاش الظاهرة ديال الحدث قسمان لأن الحدث قسمان والطهارة ديال الحدث التابعة لذات الحدث فإن كان الحدث اكبر فالطهارة هي الغسل وان كانت الحدث هذا الخروف طهارة الخبث ما هو تعريفها طهارة الخلبة هي ازالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان هذا تعريفه فهل تعاريف عند الفقهاء؟ هذا ايسرها كل شيء كان ايسر التاريخ ازالة النجاسة عن الثوب البدني والمكان لكن غلب على ظنك فالظن له حقوق اذا قول الناظم تغير واش لابد يقينا لا اما تحقيقا او ظنا اذا تحقيقا او ظنا. اذا ولو لم يكن تحقيقا. تغير ماذا؟ لم يذكر الناظور. تغير الماء لونا اطلق لونا واضحة ازالة النجاسة بالماء او ما يقوم مقاما عن ماذا ازالة الخبث لي مأمور به شرعا ازالة النجاسة اما عن ثوبك واما عن بدنك واما عن مكان الصلاة اذا اردت الصلاة انت مطالب طلب الزام يجب عليك حتما ان تزيل النجاسة عن ثوبك وعن بدنك وعن مكان الصلاة الذي تصلي في اذا هذه ظاهرة يقول الناضي فصل وتحصل الطهارة بما تحصل الطهارة بما ما اصلها بماء قصره للوزن وهذا جائز الممدود للضرورة في الوزن جائز بالاجماع وقصر ذي المد اضطراب المجمع عليه والعكس بخلقه عقاب. اذا اصل قوله فصل وتحصل الطهارة بما ولكن اشمن؟ واش كل الماء تحت منه الضرارة الكل ولذلك قيده قال سلم من التغير بشيء بماء من التغير بشيء من التغير المتعلق بسليمة وبشيء متعلق بسليمة والجملة ديال سليمة نعت لقوله بماء سالم من التغيير بحال الى قال لك بماء سالم من التغير والماء السالم من التغير باقي على اصل خلقته اش كيتسمى؟ مطلق طهور اذا هذا تحسب قال بماء سلم من التغير سلم من التغير اما اللون او الطعم او اللون را غي نكرر ليكم داكشي مكاينش شي جديد تكرار متلا سلم من التغير بشيء هل شيء يجب تقييده بقيد ولا لا يجب تقييده سلم من التغير بشيء يجب ان نقيده بقيد ماذا؟ لان لا يتكرر مع ما سيأتي جمعنا الا اذا لزمه في الغالب. باش يكون كلام مؤلفنا خاص بالماء المطلق لي تكلمنا عليه في الأول ما هو القيد لي خصنا نقيدو به في شيء يفارقه غالبا سلم من التغير بشيء يفارقه ينفك عنه اهله. انتبهوا معايا مزيان من هاد القيل مفهوم هذا القيد لشيء يفارقه غريبا قد يقول قائل اذا اذا كان الشيء لا ينفك عنه غالبا لا يصلح لا ما كنقولوش لا يصلح كنقولو سيأتي الكلام علي مسكوت فإن كان الشيء مما لا يفرق بينه فما حكمه؟ سيأتي ان شاء الله بقوله لأننا اذا ادخلناه هنا فيكون فيه تكرار مع ما سيئت اذن بشيء يفارقه غالبا ولاحظوا ان من قال شيء انتبهوا لواحد المسألة مهمة جدا تتعلق بالاصول شيء هنا نكرا في سياق الاثبات ماشي في سياق النبي ونحن نريد العموم حنا بغينا العموم هنا لان المقصود بشيء سواء كان طاهرا او نجسا سلم من التغير بشيء طاهر او نجس والنكرة نسبة لا تدل على الامور تدل على ايش؟ على الاطلاق المقصود بها شيء واحد غير معين العموم ديال النكرة بدني ماشي شمولي. اذا فاما يكون المقصود الطاهر ولا النجس؟ فالجواب ان هاد المستكمل النكرة احيانا في سياق الاثبات قد يراد بها العموم. الاصل ان النكرة في صيام الاثبات اقرأ وقد يراد بها عموم اذا دلت القرائن والسياغة على ذلك ومن هذا قول الله تعالى علمت نفس ما قدمت واخرت لاحظوا علمت نفس النكرة في سياق الدفة ولكن واش معناه الإطلاق ولا العموم؟ واش مراد علمت نفس؟ اي نفس واحدة غير معينة؟ ولا المراد كل نفس كل نفس ما احضرته الا ما قدمته واخرته. فعلا ايش من باب اتيان نكرة في سياق الاثبات للعموم وهو واش قليل جدا قليل الاصل العام ان هذه كذلك في السنة الماضي بشيء كأنه قال باي شيء علاش فسرنا لهذا؟ لاحظوا سالينا من التغير بأي شيء لماذا زدنا هذه؟ هي هناك نموذج بأي شيء سواء كان ظاهرا او نجسا وفي بلاد اذن الشاهد هاد القسم الاول ماذا يسمى عند الفقهاء قلنا يسمى الماء المطلق ويسمى مثل ماذا؟ مثل هذا الماء هاد الماء هذا يطلق عليه هذا البيت؟ هذا الماء يصلح عليه ماء العيون ماء البحار ماء المطر غير ذلك من البيئة كلها من ثم قال الناقل اذا تغير بنجس طرح اولا قال اذا تغير بنفس طرح قد علمتم الحكم ان غي تقدير كلام المؤلف وزيادة بعض الفوائد وان الاحكام قد عرفتها المائدة تغير بين الجسم ما حكمه؟ فهو نجس يصير ماء متنجسا ولى بحالو بحال ديك المجالس النجاسة لي طاحت فيه نجس لا يسمح لي شيء اذن الحكم عرفناه الآن تقدير كلام المؤلف لنستفيد منه ما ذكرنا قال اذا تغير تغير ماذا؟ تغير الماء تحقيقا او ظنا ولو لم يكن بينا انتبهوا احيانا يكون تحقيقا عندك يقين ان ما تغير احيانا تتردد كتشوف الما ولذلك لم يقيده قال اذا تغير بنجس طرح قال اذا تغير بنجس اش معنى بنجس اي بشيء نجس انتبه هنا لمسألة نجس هل يوجد فرق بين لغتين نجس ونجس؟ او هما بمعنى في اللغة كما ذكر في القاموس نجس ونجس بمعنى بل ذكر في القرون ست لغات في هذه الكلمة يقال نجس و نجس ونجوس نجس هذه اربعة نجس نجس نجس نجس اللغة الخامسة بكسر النون واللغة السادسة نجس بكسر نون وسبل ست لغات. ذكرها صلي بالفرنس اذا نجس ونجس بمعني هذا في اللغة. ولكن في استعمال الفقهاء بعض الاتحاد يفرق بين النجس والنجس واستعمال البقعة ما هو النجس؟ النجس هو عين النجاسة والنجس هو المصاب بالنجاسة فعلى هذا لاحظ بعض الفقهاء الغائط ماذا يسميه؟ نجسا نجسا لانه عين نجاسة والماء الذي تغير لونه ببول يسميه نجسا فالنجاسة عين النجاسة والنجس مصاب بنا اللي عبر عليه الخليل بالمتنجس هو النجس واضح اذا بعضهم يغاير بالفتح عينها وبالكسب الشيء الذي اصابته النجاسة النجاسة والا في اللغة فهما بمعنى وبعض اهل اللغة قد يوافق البعض الفقهاء قد يوافق المعنى اللغوي فيطلق النجس النجس على النجس ودايما السياق يحدد وضع في السياق هل المراد النجاسة او المراد الشيء المتنجس فالسياق يعين كلام الفقهاء ايلا كنتي كتقرا غتعرفو واش تقصد النجاسة او قصد المتنجس الى القول اذا تغير بنجس سكون الجيم هنا هل نقول فيها ضرورة؟ واش نقول سكن الناظم الجبل بالضرورة بالوزن لا هي انها لغة صحيحة خلافا رحمه الله. في شرحه قال وآآ اتى بسكون الجيم للوزن قال لك سكن الجيم للوزن بناء على اللغة المشهورة اللي هي نجس وتعقب كلامه رحمه الله بان نجز بالسكون لغة صحيحة وعرفنا يحمل كلامه على يحمل على اللغة الصحيحة. اذا بنجس لغة صحيحة وليس من باب الضرورة. اذا تغير بشيء نجس اي حل ووقع في مثل ماذا الشيء النجس كالعذرة كما ذكرت او او من بول او نحو ذلك من النجاسات اذا تغير بنجس طرح طرح بعد ذلك الماء فلا يستعمل لا في عادة ولا في عبادة. ولكن قيدنا العدد في البيت هنا لا يستعمل في العادة المتعلقة بآدمي او مسجده اما العادة التي لا علاقة لها بالآدمي فقد جوزوا الانتفاع بالماء المتغير بالنجاسة في ذاتك قال رحمه الله او طاهرا قد سلوى واحد التقدير تقدير قوله او طاهر او طاهر علاش معطوف على ماذا؟ على قوله بنجسين اذا تقدير كلامه او اذا تغير بشيء طاهر او اذا تغير بشيء طاهر لعادة قد صلح اي شيء ظاهر حل فيه. وهذا الشيء الطاهر مما يفارقنا مما لا يفرقه مما يفارقنا مما لا يفارقه سيأتي هو اللي في البيت الاخير اذا اذا تغير بشيء طاهر زيد قيد هاد الظاهر مما يفارقه غالبا ما حكمه؟ قال لك فقد صلح صالح يجوزا صلح صلحا الا وان صلحت صلحت او طاهر اذا حل فيه ما حكم قال لك قد صابح لعادته؟ ما المقصود بالعادة هنا؟ العادة المقصود بها قابل العبادة ما ليس بعبادته بمعنى انه لا يصلح للعبادة واستعمله فيما شئت مما ليس عبادة بعد غير على العبادة ودير به لي بغيتي او ظاهر قد صلح اش بعادة اي لا يصلح لعباده. مثل ماذا الطالب؟ مثل الصابون والحليب والزعفران وغير ذلك من طائرات قال لك قد صلح ذلك الماء فيجوز لك شربه العجل به وتركوه كذا للعادة ولا يصلح للعبادة طيب هل يصلح لي ازالة الخبث؟ عندنا في المذهب المشهور انه لا يصلح لان ازالة الخبث اش العبادة ولذلك قالوا لا يصلح العباد وبعض اهل العلم فصلوا هذا التفصيل حسن وهو هو ان ازالة النجاسة اما ان يكون على جهة العبادة او على جهة النظافة فممكن احيانا الانسان قاس الثوب ديالو بول وليس وقت الصلاة حاضرا ولا هو اصلا مكيصليش بدوك الحوايج اصلا لا يصلي بتلك الملابس ومن باب النظافة وعادت نفسه النجاسة غسل الثوب ديالو قد تفعل المرأة هذا وهي حائض مثلا لا تصلي اصلا ويلبس الثوب ديالها دم حليب او بول تغسل التوبة فهاد الغسل قد لا تقصد به التعبد فحينئذ تغسل بهذا الماء لماذا؟ لان غسلها عادة وازالة النجاسة الذي يكون عبادة ويؤجر العبد عليه لابد له من النية لابد فيه من النية ازالة النجاسة اذا بغيتي تاخد الاجر عليه لابد من نية التقرب الى الله. اذا لم تنوي التقرب الى الله فلا اجر له. ولذلك اهل الاصول كيقسموا الواجب الى قسمين واجب يتوقف على النية واجب لا يتوقف على النية الواجبات التي لا تتوقف النية كإزالة النجاسة رد المقصود رد الأمانة الى اهلها وهكذا اذن اه قلنا اذا استعمل في ازالة الخبث بقصد تقرب فلابد يكون طاهر لعموم النصوص. ثم ختم رحمه الله بقوله الا اذا لزمه في الغالب كنضرة كمطلق كالدليل كنظرة عن ماذا تحدث في هذا البيت الاخير هاديك لي قلنا لا ينفك عنه غير الماء قال لك المطلق قال الا اذا لازمه ضمير في قوله يرجع الى ماذا الى المال وطيب الفاعل ديال لازال قاعدة من المستتر تقديمه ويعود الى ماذا المخالفة ولكن هناك سؤال اين المخالفة ذكر في كلامه؟ قال هو المخالف لان الاصل في الضمير يعود على شيء مذكور هل سبق وان ذكر هو المخالط في كلامه؟ لم يذكر اذن الضمير كيعود على الضمير المراد به هو اي المغير اللي عبرت عنه بالبخاري ولكن هذا المغير لمغير لم يذكر بلفظه وانما فهم من قوله اذا تغير وهادي مسألة جائزة نحن معروفة اذن لاحظوا شنو الجواب؟ كانقولوا عاد الضمير على المغير المفهوم من قوله تغير هو اي المغير وفيناهوما هاد المغير المدكور؟ راه مفهوم من قوله اذا تغير اذا تغير هذا فعل يؤخذ من ورش المغير فالضمير يعود على ذلك المغير. واضح ومن هذا قول الله قول الله تعالى اه قال الله تعالى اعدلوه هو اقرب للتقوى مثلا اعدلوا هو يعود اين هو العدل؟ لا مفهوم من العزل على العدل المفهوم من قوله كذلك هنا الضمير يعود على المغير مفهوم اذا اذا تقديم الكلام اذا لازم الماء المغير الطاهر الذي لا ينفك عنه ولذلك قال اذا لازمه في فين غادي؟ غالبا اي في الغالب لا يفارق هذا الماء المغير وعلاش قال في الغالب؟ لأنه قد يفارقه ولا لا؟ يمكن هذاك ضروري يكون في الما ماشي ضروري ميكونش قاد لذلك قلنا اش؟ في الغالب. اذا اذا لزم الماء المغير الطاهر الذي لا ينفك عنه غالبا فما حكمه؟ ذكر ما الأنواع ديالو؟ لا لا سواء كان لا ينفك عنه بسبب قراره فيه او تولده منه او للمجاورة. رحمه الله نوعين فقط اما اذا رسمه في الغالب قال كنظرة طب مطلقون كذاب مثل بشيء مما يلازمنا غالبا بسبب قراره فيه هاد المثال ديال القرار وديال التولد القرار شناهي المغارة التراب والاح الطين الاحمر التراب الاحمر ما الذي يكون في الاودية او في اه الآباء قال اذا لزمهم في الغريب كنظرة ما حكمه هذا الذي هو مثل المغى؟ خلفه مطلق اي فهو ماء مطلق اي طهور ملحق بالقسم الاول قال كذاب هذه فائدة زادها قال فهو مال مطلق وظهور وطهور كالماء الداء بمعنى والماء الذائب كذلك مطلق طهور بمعنى هذا الذي خالط المغلق مطلق طهور. والماء الذائب الذي ذهب بعد ان كان جامدا كذلك مطلق طويل. ماء الثلوج وماء البارد وماء الجليد ماء الثلج الماء الذي نزل من السماء صلبا جامدا من السمن جامد ثم بعد مدة داب ما حكومة مطلق يصلح لي للطهارة اذن ماشي شرط ينزل من السما يقدر ينزل من السما وهو جامد غير ماء ثم بعد ذلك اذن قال لك الماء الذائب بمعنى الذي كان جامدا صلبا ثم ذاب وصار مائعا سائلا حكمه حكم الماء المطلق صادق قلنا مثل ماذا نتنفس الأمثلة كالثلج والبرد والجلي الفرق بين هذه الثلاثة الثلج هو ما نزل من السماء مائعا ثم تجمد على الارض خلال ما نطلق عليه الثلج ما نزل من السماء ماء ثم تجمد نزلت في اللول ماء مثل هذا ثم نزل الى الارض تجمد من شدة برودة هذا هو الذي يسمى الثاني البرد وهو ما نزل من السماء جامدا ما نزل من السماء جميلا يشبه الحصى التبروري كنقولو التبروري هذا واش؟ المرض ما نزل من السماء جميلا والحصى حجارة صغيرة يسمى في لغة العربية ويسمى حب الغمام ويسمى بالمزني هادي كلها اسماء له حب الغمام وحب المزن و البارد هو الماء الذي ينزل جامدا مثل الحصى الجديد هو ما نزل بعضه متصلا ببعض كالخيوط ينزل السماء بعضه متصل ببعضه كالخيوط هذا يسمى الجديد في لغته. اذا المقصود هذه الانواع كلها ديال الماء المتجمد. اذا ذاب الثلج ذاب الجنين بالذات. وصار ما سائلا طابور قال لك هو طهور ماء مضطر. اذا هذا ما تعلق بهذا الباب بل المياه والله اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اذا كانت عندكم بعض الاشكالات المتعلقة باب الموضوع اشكال غلبة الظن اذا ترددت بين امرين احدهما ارجح من الاخر فذلك الطرف الراجح هو الظن الغالي بمعنى ان مثلا هاد الماء وقع فيه نجاسة لما شملت رائحته لم اتيقن بأنه لم يتغير عندي تردد شناهو بمعنى انني انا متردد بها امرين اقول مرة هواش فيه رائحة او ليست فيه رائحة ولكن يترجح عندي كيترشح عندي واميل الى انه قد تغير. فهاد الميل والترجح عندي لهاد الجانب كيتسمى الظن الغالي فإذا لم يترجح عندي جانب الجوانب هداك هو الشك وحينئذ فاعملوا باليقين والظن تجويد امرين لاحدهما رجعوا من الاخر الماء الزائد ذكر الشريك رحمه الله ومعناه ان الماء اذا ذاب بعد ان كان جميلا فهو من فوق الرضا وذلك تستنجب البراد والجديد وسواء ذاب في موضعه او هنا واحد فاذا ويدخل في ذلك الملح الذائب بعد جنوده لكن بموضعه حتى هاد التفصيل هذا ما كان ينبغي ان يكون راه اه تعقبه المحشم الحاج رحمه الله كان ينبغي ان يقيده بكونه موضعه الى المقصود كذلك الماء والملح ماء المالح ماء فيه الملوحية مثلا واحد المنزل من السما فقناه لقيناه كاين بعض الآبار كتكون مالحة مثلا كيكون الماء ديالو وهذا حتى هو صالح القيد بموضعه الصحيح لا يحتاج اليه راه الشرح المعتمد وشوية مع الحاشية اه لم نعتمد اي شرح لكم ان تطالعوا فيه شرح شئتم والصرف قد يأخذ منا وقتا الحصة اسبوعية لو كانت يوميا صد شرح معين خمسطاشر يوم فالصدع لا يكفي له ولذلك رجعوا اليوم الى كان الإنسان عندو اه سعى من امره عندو وقت فليقلع شرحين مثلا او ثلاثة مزيان يطلع ليا راس صغير مع لكن المعتمد المقصود هو مطالعة الدرس ويجي طالب العلم عندو تصور عام على الابيات التي تشرح يكون طالعها ويوجد ليها فالدار وطالعتيها فالعرف او الصغير او في غيرهما من الشروط وما اكثرها فلا بأس احيانا ينص على المشهور واحيانا على الراجح معروف الفرق بين النشور والرجاء المذهب في الدرس احيانا كاين قيد الكلام لكونه هذا هو المشغول فمعنى واضح في مذهب كذا والمختار خلافه واذا لم يقيد القول بانه هو المشهور فمعنى ذلك انه هو الازهر والاقرب للصواب فيما يظهر والله اعلم