اما بعد فيقول الناظم رحمه الله النبوة والامومة بلوة اخوة الامومة الشرط في النكاح بعد الصحة اسلام زوج مما عاد دوز المريض في حال ما اراد لا يقتضي ارسال بقصد المعتادات ولا حرم ملاك عن نفسه وهو بدين اختيار نوم الجابري او كما عنه عتق عبد قال رحمه الله اسباب ثلاثة النسب دون نكاح وولاء مجتلب ذكر في هذا البيت رحمه الله اسباب الإرث وهي ثلاثة مشهورة معروفة اشتراه اثنان او ثلاثة واحد من الشركاء اعتق في اعتق حصته قال انت حر في ما املك منك يعني في الحصة ديالي النصف ولا الربع ولا الثمن شرعا شنو الواجب عليه النسب اي القرابة المخصوصة التي ستأتي باذن الله والنكاح والولاء اي الاعتاق فهي ثلاثة اسباب اشار اليها بقوله اسباب ثلاثة كائنة لثبوت الإرث اسباب ثلاثة اسباب مبتدأون متعلق بخبر مقدم اسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به الى الشيء والمقصود به هنا ما يتوصل به الى الى الميراث الخاص اسباب ثلاثة لثبوت الإرث بين الحي والميت لثبوت التوارث اولها قال نسب والمقصود بالنسب كما قلنا قرابة مخصوصة بين الحي والميت بين الموروث والوارث. ما هي القرابة المخصوصة؟ سيأتي ان شاء الله في البيت الثاني بيان جهاتها. هاديك الجهة جهاته ابوة الأمومة جهة ماذا؟ جهة الولاء جهات النكاح لا جهة النسب تلك جهة النسب اذن قرابة مخصوصة شناهي هذه القرابة المخصوصة؟ هي التي تكون من الجهات الخمس الآتية من جهة الابوة او الامومة او البنوة او الاخوة او الامومة ثم هذه الجهات الخمس الخاصة المعينة فيها ايضا تقييد وتقييد هذه الجهات هو ما سيأتينا بعد ان شاء الله في الكلام على لا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء حينئذ سنعرف بالخصوص وبالتعيين النسب المخصوص اذن نسب مخصوص معين يأتي ان شاء الله تقريبه في الجهات وتقييده في بيان الوارثات والوارثين قال نسب العقد نكاح. السبب الثاني من اسباب الإرث عقد النكاح عقد النكاح الذي يكون بين الرجل والمرأة يكون سببا في ارثها منه وارثه من ها ان توفي احدهما فانتم فيا الزوج ورثته زوجته بسبب عقد النكاح بينهما والعكس كذلك لكن لا شك انها هذا اذا وقع موت احدهما قبل قبل الطلاق اما ان طلقها او خلعته وتوفي احدهما فلا فلا نكاح بينهما لان العقد قد قد فك اذا المقصود ان سبب الارث هو عقد النكاح فيكون سببا في حصول الإرث بينهما ما دام باقيا فإن حل عقد النكاح بطلاق او او خلع فلا فلا توارث بينهما. وسيأتي ان شاء الله الكلام على على النكاح بعد ان شاء الله اه في قوله والشرط في النكاح بعد الصحة الى اخره هداك تفصيل الكلام على النكاح السبب الثالث وولاء مجتلب الولاء قال وولاء مجتلب ولاء مجتلب يجتنبه ويكتسبه المعتق عن عتيقه هذا الولاء يحصل للمعتق يجتنبه ويكسبه هو كيف يجتنبه ويكسبه المعتق باعتاقه لأحد ما. اعتاقه لرجل او امرأة. اعتاقه لعبد او امة. فاذا انسان انسانا حصل ولاءه له ولاء ذلك المعتق يحصل للمعتق واضح قال وولاء المجتب وسيفصل رحمه الله الكلام على كل واحد من هذه الاسباب الثلاثة البيت الأول جهاته ابوة بيان لاش للسبب الأول البيت الثاني الثالث والرابع والشرط في النكاح بعد الصحة اسلام زوج مع الحرية تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الارث لقصد المعترض هاد هذان فيهما تفصل للسبب الثاني وهو عقد نكاح والبيتان بعد شرط الولاء اعتاق حر ما ملك عن نفسه وهو بدين اشترك اعتقه اختيار نوب الجبري او كان عنه عتق عبد من غير هذا تفصيل سببي الثالث وهو اش وولاء اذا ذكر الاسباب الثلاثة ثم فصل الكلام نسبيا على كل سبب من هذه الأسباب. وسيأتي تفصيل الكلام اكثر بعدو بإذن الله في الأبواب الأتية واضح اذن قال رحمه الله جهاته الضمير في قوله جهته يعود للنسب جهات الإرث بالنسب لأن الإرث قلنا عندو ثلاثة اسباب منها ان يكون بالنسب ما هي جهات النسب؟ قال لك رحمه الله خمسة جهات النسب خمسة الجهة الاولى قال ابوة فالجهة الاولى هي جهة الاباء. وان علو فيدخل فيها ابو الهالك المالك ذكرا كان او انثى ابوه وابو ابيه اي جده لابيه وابو ابيه وهكذا وان علوا جهاته ابوة الجهة الثانية امومة جهة الامومة والمقصود بها ام الهالك سواء كان الهالك ذكرا او انثى ملي كنقولو لهاديك هاد اللفظ يشمل الذكر والانثى ولا تفصيل ولا كلام على الهالك هل هو ذكر وانت الذي يهمنا هو الوارث الحي اذا قال امومة المقصود بهذه الجهة ام لهالكي وام امها وام امها وهي الجدة للام وتدخل كذلك في جهة الامومة ام الاب لانها من الوارثات من الوارثات جدة الجدة للام والجدة للاب وسيأتي ان شاء الله تفصيل الكلام عليهما اذا اجتمعتا كان في المسألة جدة لأبي وجدة لأم هل ترفان معا او ترث احداهما دون الاخرى؟ في ذلك تفصيل يأتي باذن الله. فالمقصود ان هذه الجهة من جهات الإرث بالنسب جهة الأمومة وان علونا اذا جهة الاباء وان علوا وجهة امومتي وان علونا الجهة الثالثة قال بنوة جهة الابناء ويدخل فيها اه ابناء الهالك وبنات الهالك وابناؤ الابناء وابناء ابنائهم وكذلك بنات الابناء الذكور. يعني البنت وبنت الابن وبنت بن ابني لي ابني وان وان وان سفلنا وكذلك الابن وابن الابن وابن ابن لابن وابن ابن لابن الى اخره كذلك وان سفلوا هذه كلها تسمى جهات وضابطها كما رأيتم في التمثيل ان لا يكون بين الهالك وبين الوارث انثى قلنا الان كما سمعتم بنتو الهالك وبنت الابن ماشي بنت البنت قوليهاش بنت الابن وبنت ابني لابني وبنت بني بني بني بني لي بني معندناش بينتو لبنتي هادي ليست من الوارثات او بنتو بني بني لبنتي مثلا كذلك لا يوجد اذن بنت لابني بنت وبني بني لي بني بنت وبني بني او ابن لابن وابن ابني لابني وابنو بني بني بني لابني وان سفلوا اما ابن البنت فكذلك لا يرث وهكذا كما سيأتي باذن الله اذا المقصود الابناء والبنات وان سفلوا بالضابط الآتي قال اخوة من جهات الإرث الأخوة ويدخل فيها الإخوة للأب والإخوة للأم والاخوة الاشقاء ويدخل فيها ايضا ابناء الاخوة للاب وابناء الاخوة الاشقاء. واما ابناء الاخوة للام فلا فلا يرثون ابناء الاخوة للام لا يرثون اذا الاخوة للام اخوة للاب اخوة الاشقاء ابناء الاخوة للاب وابناء الاخوة الاشقاء. وان وان سافلوا اش معنى وامسا فلو؟ يعني وابنوا ابن لاخي الشقيق. وابنوا بني بني بني بني بني الاخ الشقيق او الاخ للابي ايضا من الورقة ايضا من الورثة وان سفلوا قال رحمه الله الجهة الخامسة عمومة والمقصود بها الاعمام الاشقاء والاعمام للاب واما الاعمام للام فليسوا من الورثة ويدخل فيها ايضا ابناء العم الشقيق وابناء العم للاب وان بعدوا اش معنى وان بعدوا؟ ابن بني بني بني بني الشقيق ابنو بني بني بني بني العام للأب ونسيتي ان شاء الله تفصل ذلك هذا غي كلام مجمل اذا جهات الإرث بالنسب جهات الإرث بنسب كم خمسة هي المذكورة في هذا البيت بعد ان تحدث رحمه الله بشيء من التفصيل عن السبب الاول انتقل للسبب الثاني من اسباب الاعتقال والشرط في النكاح بعد الصحة اسلام زوجين مع الحرية والشرط في النكاح بعد الصحة هاد البيت هدا راه تضمن شروطا للارث بسبب النكاح من اسباب الإرث عقد النكاح لكن هاد السبب الذي هو عقد النكاح له شروط تضمن هذا البيت اول الشروط قالك بعد الصحة اذن فيشترط ان يكون العقد صحيحا ان يكون عقد النكاح صحيحا والشرط في النكاح بعد صحته بعد ان يكون النكاح صحيحا لا نكاحا باطلا متفقا على بطلانه وانما يكون النكاح صحيحا. اذا فالنكاح الذي يقع به الارث يجب ان يكون نكاحا صحيحا. قد توفرت فيه اركان النكاح وشروطه. ولم يوجد فيه مانع يوجب التفريق بين الزوجين وفسخ النكاح والنكاح الصحيح الذي يقع التوارث به نوعان اما ان يكون متفقا على صحته واما ان يكون مختلفا فيه اختلافا يوجب فسخه بالطلاق لان النكاح يمكن ان نقول بعبارة مختصرة سهلة النكاح ثلاثة انواع نكاح متفق على صحته ونكاح متفق على فساده ونكاح مختلف فيه اختلف الفقهاء صحيح او غير صحيح اما النكاح المتفق على صحته فامره ظاهر هذا يقع به الإرث يقع والنكاح المتفق على فساده لا يقع به الإرث يفسخ يفسخ هذا النكاح ويفرق بين الزوجين دون طلاق لا يحتاج الى اصلا النوع الثالث النكاح المختلف فيه يعني انه قد عدم فيه شرط من الشروط عند بعض الفقهاء دون البعض الآخر ذلك الشرط يشترطه بعض العلماء دون غيرهم او نحو ذلك مما فيه خلاف فالنكاح المختلف فيه عندنا عند المالكية في مذهبهم يقولون فيه ان النكاح اذا كان باطلا عندنا وصحيحا عند غيرنا هذا هو مختلف فيه فاسدا عندنا كالنكاح بلا ولي فهو فاسد عند المالكية صحيح عند الحنفية مثلا هذا النكاح المختلف في حكمه عندنا انه يفسخ بطلاق مختلف فيه يفسخ النكاح المتفق عليه يفسخ بلا طلاق المختلف فيه يفسخ النكاح بين الزوجين بلا شائن قدر ومات احد الزوجين اه قبل الفسخ فانه يقع التوارث بينهما قبل فسخ النكاح توفي احد الزوجين يقع التوارث بينهما ثم عندنا في المذهب امر وهو ان المشهور في المذهب هو انه يفسخ النكاح المختلف فيه يفسخ قبل الدخول بغير طلاق ويفسخ بعد الدخول بطلاق مراعاة للخلاف هذا راه فيه العمل بقاعدة مراعاة الخلاف كنكاح الصغار مثلا او النكاح بلا ولي او نحو ذلك قبل الطلاق قبل الدخول لانه لم تقع مفاسد مش واضح فقالوا يفرق بينهما بلا طلاق. وبعد الدخول يفرق بينهما بطلاق مراعاة لخلاف ابي حنيفة مثلا ومنهم هذا مشهور في المذهب ومن اهل المذهب من يقول يفسخ بطلاق مطلقا سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعد الدخول فالقصد الشاهد عندنا ماشي هاد المسألة شنو الشاهد عندنا؟ ان النكاح المختلف فيه اذا لم يفسخ وتوفي احد الزوجين فانه يقع الإرث بينهما ووقوع الارث بينهما هذا وقوع الارث بين الزوجين مع ان النكاح فاسد عندنا شنو فيه في الاصول؟ فيه اعمال لا مدلول دليل الخصم ولا لا والا فلازموا مدلول دليلنا انه لا ارث بينهما لان النكاح باطل والنكاح الباطل لا يترتب عليه شيء لأنه لا يعتبر نكاحا لكن اثباتنا للتوارث بين الزوجين فيه اعمال للازم مدلول دليل ابي حنيفة لان لازم مدلوله يقتضي وجود الإرث بين الزوجين اذ هو يصحح النكاح ويترتب على صحة النكاح وجود الإرث ثمرة ويترتب على فساده عندنا عدم الإثم لكن نحن وان حكمنا بفساده فإنه ان توفي احد الزوجين قبل الفسخ فإنه يقع الإرث اذن يقول لك والشرط في النكاح بعد الصحة بعد ان يكون النكاح صحيحا صحيحا واش باتفاق ولا باختلاف هما معا كأنه قال والشرط في النكاح شنو هو الخبر د المبتدأ مزال مذكرناش يشترط في النكاح اسلام زوجين مع الحرية مزال مجبناش لكن اشار بقوله بعد الصحة الاش الى شرط مهم وهو انه ليس كل نكاح يترتب عليه الارث لابد ان يكون صحيحا او ان يكون صحيحا اما باتفاق او باختلاف اذا كان صحيحا باتفاق قلت فالامر ظاهر. واذا كان باختلاف وهو ما يفسخ بطلاق كما ذكرت لكم اما قبل الدخول او بعده او بعد الدخول عند كبعض المالكية فهذا يقع فيه التورط اذا توفي احد الزوجين قبل الاخر قبل الفسق والشرط في النكاح بعد الصحة قال اسلام زوجين. واما قلت واما النكاح المتفق على على فسخه مطلقا على بطلانه فهذا اش لا ارتفيه كما لو تزوج احد اخته من الرضاع وهو لا يدري لا يدري انها اخته ثم لما توفي علم انها اخته فلا ترثه على آآ انها زوجة له واضح؟ لا توارث بينهما وهكذا اذا قاله الشرط في النكاح بعد الصحة اسلام زوجين يشترط في حصول الارث بهذا السبب الثاني الذي هو النكاح اسلام الزوجين اذا فيؤخذ منه انه لو كان الزوج مسلما وكانت الزوجة كتابية فانها لا ترثه كما انه لا يرثها اذا توفيت الزوجة الكتابية لا يرثها واذا توفي هو لا لا ترثه لا قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وسيأتي ان شاء الله من موانع الإرث الكفر كفر مانع بموانع الإرث اذن اسلام زوجين هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال مع الحرية يشترط ان يكونا حرين مع الحرية ان يكون الزوج حرا وان تكون الزوجة كذلك وعليه فإذا نكح رجل امة تزوجها عقد بها يجوز يمكن رجل تزوج امرأة لكن كانت امة عقد عليها وتزوجها وهي امة فانها لا لا ترثه لانه من موانع الارث الرق فلا يرث الرقيق الحر ولا العكس ولا يرث الحر الرقيق بسبب النكاح اما بالولاء فسيأتي ان شاء الله بعده او العكس وهو اش؟ ان امرأة حرة تزوجت عبدا يجوز هذا شرعا فإنها كذلك لا ترثه لعدم لعدم الاشتراك في الحرية اذا الشرط الثالث ان يكونا حرين. اذا يستفاد من هذا البيت ان الإرث بالنكاح له ثلاثة شروط الاول ان يكون النكاح صحيحا ولو مع اختلاف فيه وقد اشار الى هذا بقوله بعد الصحة فالشرط الثاني اسلام الزوجين ان يكونا مسلمين وقد احترز بذلك مما لو كانا كافرين او اه كان احدهما كافرا والاخر مسلما. فلا ارث بينهما الشرط الثالث ان يكونا حرين واحترزا بذلك من العبدين او من العبد والحر فانه لا توارث بينهما. سواء اكانت سواء اكان الرق خالصا او كان الرقيق فيه شائبة حرية الرقيق الخالص معلوم والذي فيه شائبة حرية كالرقيق المكاتب مثلا الذي ادى بعض النجوم وبقي عليه اه بعض اخرى فهذا فيه شائبة حرية لكن مع ذلك لا يرث الحرة ولا يورث من الحر بسبب الزواج بسبب النكاح ثم قال رحمه الله تزوجوا المريض في حال المرض لا يقتضي الارث لقصد معترض نبه رحمه الله بهذا البيت على ان عقد النكاح لا يكون سببا في الإرث اذا كان في حال المرض المخوف الذي يخشى منه الهلاك هلاك احد الزوجين الزوج او الزوجة اذن من تزوج؟ والغالب ان الذي يطلب الزواج هو الرجل لكن هذه الصورة تشمل الحالتين زواج الرجل وزواج المرأة من تزوج في حال المرض المخوف يعني مرض الموت مرض يخشى منه الهلاك ماشي انسان كان ضارو راسو ولا لا مرض مع قرائنا اه تقتضي او تشير الى انه قد يموت بسبب ذلك المرض. مع كبار السن ونحو ذلك فإذا تزوج احد في هذه الحالة ومات من مرضه ذلك فانه لا توارث بينه وبين وبين زوجه واضح؟ سواء كان اه المتزوج في حال المرئ في حال المرض. الرجل او المرأة فانه لا توارث بينهما على الصحيح وتفصيل هذه المسألة ان المريض اذا مات لا يرثه الصحيح واذا وقع العكس وهو ان الصحيح مات قبل المريض ففي ذلك قولان في المذهب قيل يرثه وقيل لا يرثه. والمرجح عندهم انه لا يرثه اذن وعليه فلا يرث احدهما الاخر توفي المريض قبل الصحيح او الصحيح قبل المريض. فهم الأمر لماذا لا يقع التوارث في هذه الحالة؟ اذا تزوج المريض في حال مرضه لانه متهم بقصد التضييق على الورثة او حرمان بعض الورثة من الإرث. لأن الزواج اما ان يكون سببا في حرمان بعض الورثة من الإرث يعني في حجبهم حجب اسقاط واما ان يكون سببا في حجبهم حجب نقل بان ينقلوا من ارث الى ارث اقل منه فلهذا القصد الممنوع شرعا سد هذا الباب وقضي بان من تزوج في حال المرض فلا يترتب على زواجه ارث من تزوج في سدا للباب من تزوج في حال المرض لا يترتب على زواجه ارت لانه يكون متهما بقصد التضييق عن الورثة. سواء اكان ذلك حاصلا بالفعل ام لا سدا للباب هذا حكم عام يعم الجميع ثلاثة وروثة اما كون الصحيح لا يرث المريض فعلته هي ما ذكرنا ظاهرة واما العكس وهو ان المريض كذلك لا يرث الصحيح لو مات قبله وكنت في المسألة قولان هي انه كما ان الصحيح لا يرث المريض فكذلك العكس لا يرث المريض الصحيح لو مات قبله وهذا كله الذي ذكرناه اذا مات المريض من مرضه ذاك واما لو صح صحة بينة صح من مرضه شفي من مرضه تعافى منه معافاة بينة واضحة رجع على الحليب و توفي بعد ذلك بعد صحته وبقيت المرأة تحته فانه يقع التوارث لان التهمة حينئذ زادت فما الصورة لو كان شخص ما مريضا مرضا مخوفا وتزوج في حال المرض ثم صح صحة بينة وبقيت المرأة تحته لم يفارقها ولا شيء ثم بعد مدة من الزمن بعد شهر بعد عام بعد كذا توفي مرض مرة اخرى ولا لم يمرض وتوفي يقع الإرث فيقع الإرث لأنه كما لو تزوجها في حال الصحة تلك العلة التي سبقت او تلك التهمة زالت كما لو تزوجها في حال صحته لانه قد عوفي وبقيت تحته اذن فزادت التهمة فإنه يقع التوارت. اذن اشار الناظم الى هذا قال تزوج المريض المريض سواء اتانا ذكرا او انثى امرا ولا رجل في حال المرض اي المرض المفهوم لا يقتضي الإرث لا يحصل به الارث اي ارت المقصود اصالة ماذا؟ لا يقتضي فإرث من؟ ارث الصحيح من المريض قلت والعكس كذلك وفي المسألة قولان لماذا؟ لقصد معترض اي ممنوع شرعا لقصد من المريض وهذا القصد معترض بقصد معترض اي ممنوع منه شرعا وهو كما قلنا اسقاط بعض الورثة حرمان بعض الورثة او التضييق على البعض الاخر. فلاجل هذا القصد الممنوع شرعا لا يقع الارث بهذا لهذا النكاح وسيأتي ان شاء الله تفصيل هذه المسألة بعد راه مازال هادشي كامل ستأتي ابيات اخر وبعد ان شاء الله في تفصيل الكلام على هذه المسائل وسيذكر رحمه الله لي هذه المسألة لي هي المرض ولا الصحة سيذكر لذلك اربعة احوال بعد باذن الله تعالى قال رحمه الله شرط الولاء اعتاق حر ما ملك عن نفسه وهو بدين اشترك اعتقه اختيار نوب الجبري او كان عنه عتق عبد غيري هذا تفصيل منه في الكلام على السبب الثالث وهو الولاء قلنا السبب الثالث من اسباب الإرث الإعتاق فالمعتق يستحق الارث بسبب اعتاقه لعتيقه يستحق الإرث منه ويكسب بإعتاقه ذلك الولاء اه من من العتيق من عتيقه فيستحق ان يرثه لكن الارث بالاعتاق له شروط اشار اليها بقوله شرط الولاء قصره للضرورة اعتاق حر ما ملك عن نفسه وهو بدين اشترك هاد البيت اكتمل على كم من شرط على اربعة شروط هداك السبب لي هو الولاء له اربعة شروط اولا قال شرط الولاء اعتاق حر اعتاق حر يعني ان يصدر هذا اعتاق حر مصدر مضاف لفاعله ان يصدر الاعتاق من الحر لا من العبد اما اذا اعتق عبد عبدا فلا ولاء له لو اعتق عبد عبدا فلا ولاء له اذن فشرطه اعتاقري قد تقول كيف كما لو قال مثلا السيد لعبده قال له اذا عملت كذا وكذا ساعطيك مالا هاد السيد عطى للعبد ديالو مال والعبد ملي خدا المال شرا عبد اشترى عبدا اخر اذا فالعبد الثاني من كل العبد الاول فانه لا ولاء له فلو توفي ذلك العبد لا يكون ولاؤه لمعتقه اذن الشرط الأول ان يكون المعتق المعتق اش حرا شرط الولاء اعتاق حر ثانيا ما ملكه اعتاق حر ما اي الرقيقة هداك مفعول بالمصدر ما اسم موصول مفعول بالمصدر والعائد ضمير منصوب مفعول به اعتاق حر الرقيق الذي ملكه هكذا ما ملكه ما مفعول اذن فالشرط الثاني ان يكون ذلك المعتق مملوكا للمعتق ان يكون مما يملكه هذا لابد منه في الاعتاق يعني مثلا اذا اراد الحر ان يعتق عبدا فيجب ان يكون مملوكا له فإذا لم يكن مملوكا له وجب ان يشتريه فيصير ملكا له وبعد ذلك له ان يعتقه اذا فاحترز بهذا الشرط من ماذا مما لو اعتق احد حر اعتق عبدا لغيره فانه لا يكون ولاؤه له او اعتق عبدا لغيره بالنيابة مثلا زيد قال لعمرو اذهب الى مدينة كذا وكذا واعتق فلانا عني هذا الملك الحقيقي نوب واحد هداك النائب الوكيل قال لفلان انت حر اعتقك فلان قال له انت حر نيابة عن مالكه فان ولاءه لا يكون للوكيل وانما يكون للمالك الحقيقي هذا غير نائب لوكيل. مفهوم؟ اذا فشرتوهاش شرطه الملك ان يكون ملكا له الثالث قال عن نفسه ان يعتق الحر ما ملكه عن نفسه لا عن غيره فان اعتقه عن غيره كان ولاؤه لغيره لا له. واش واضح في معنى لنفسه يعني مثلا انا املك عبدا اسمه زيد فقلت له انت حر لوجه الله وولاؤك لي قصدت ان تحر الرجل او قصدت وولاء لأن هذا هو الأصل ان الولاء لمن اعتق اذا فاحترز بقوله عن نفسه مما لو اعتقه عن غيره. مثلا ها انا املك عبدا وابي عليه كفارة يحتاج فيها الى اعتاق واضح فقلت له انت حر وولاؤك لابي اذا اعتقت ما املكه لكن ماشي عن نفسي عن ابي فإذا ولاء ذلك العبد لمن يكون لابي ولا يكون لي. اذا وجب ان يكون عن نفسه لا عن غيره الا كان عن غيره سيكون ولاءه لذلك الغير اعتاق حر ما ملك عن نفسه لان بحالاش عرفتو شنو هاد الصورة هادي ديال اعتاقه عن غيره؟ فكأنني ضمنا ملكت ذلك العبد للغير واعتقته عنه هذا هو المعنى ملي كنقول انت حر وولاؤك لفلان كأنني ضمنا ملكتك لفلان ثم نبت عنه في الاعتاق مفهوم الكلام ولذلك هذا هذا على الصحيح لا يشترط فيه الاذن الاعتاق العبد عن الغير لا يشترط فيه اذنه لك ان تعتق اي احد عن اي احد. فان شاء اخذ الولاء وان شاء تركه. شغله هذاك. لكنه جائز قال عن نفسه الشرط الرابع وهو بدين اشترك وهو اي المعتق قد اشترك مع العتيق في دين الباء ظرفية بمعنى في وهو اي الضمير عائد للمعتق اذ الكلام وهو اي المعتق اشترك مع من مع المعتق او قل العتيق بمعنى واحد في دين من اشترك في دين بان كانا مسلمين او كافرين وقت الاعتاق. هاد الاشتراك في الدين يشترط ان يكون ايش؟ في وقت الاعتاق قد اشتركا في دين وقت الاعتاق فإذا اعتق مسلم حر مسلما عبدا اشترك في دينه وقت الاعتاق فانه يرثه بلا شك واذا اعتق كافر كافرا كان المعتق كافرا في وقت فانه يرثه ايضا. يقع التوارث بينهما وكذلك مما فيه الإرث سورة ثالثة من باب اولى وهي ان يكون المعتق مسلما والمعتق كافرا فانه يرثه ولا يقع الإرث في صورة وياش ان يكون المعتق كافرا والمعتق مسلما فلم يجعل الله تعالى للكافرين على المؤمنين ولاية فإذا اعتق الكافر مسلما فإنه لا يكون ولاؤه له اذا فالحاصل ان هذه المسألة وهي مسألة الدين يقع فيها التوارث في ثلاث سور ولا يقع في صورته السورة الاولى ان يكونا مسلمين. الثانية ان يكونا كافرين. الثالثة ان يكون المعتق مسلما والعتيق كافرا الصورة الرابعة التي لا يقع فيها التوارث هياش ان يكون المعتق كافرا والمسلم والمعتق مسلمة فلا ارت في هذه الحالة الرابعة قال رحمه الله وهو بدين اشترته ثم قال اعتقه اختيار نوب الجبر او كان عنه عتق عبد غيري قال لك هذا الاعتاق الذي تحدثنا عنه بشروطه الاربعة سواء اكان اختيارا او جبرا سواء اكان اعتاق الحر للرقيق ولاحظ ملي كنقولو الحر يشمل الذكر والانثى وكنقولو الرقيق يشمل الذكر والانثى ولو عبرنا بالحر وبالرقي كنقصدو الذكر والأنثى اذن المعتق يرث ذكرا او انثى والمعتق يورث ذكر او انثى مفهوم قالك سواء اعتقه اختيارا او اعتقه جبرا. الولاء يحصل بالنوعين معا. نعم الولاء حاصل بالنوعين معا. غير خاصها توفر الشروط السابقة اعتقه اختيارا مثل ماذا كما لو اعتق حر عبدا تطوعا لله تعالى في سبيل الله دون اي شيء او اعتقه في نذر من النذر قال لله علي ان شفيت ان اعتق عبدا مفهوم لما شفي اعتق عبدا وشداء انتبهوا هذا واش هذا الاعتاق اختيارا ولا جبرا قال لله علي ان شفيت ان اعتق عبدا لما شفي من مرضه اعتق زيدا من من العبيد هاد الإعتاق اعتاقه لزيد جبران ولا اختيارا ها اه اختيارا راه كنقصدو باختيارا اش اه نقصد بذلك ما لم يتعين فيه عتق عبد معين بمعنى انا را واجب عليا وفاء بالنذر ان اعتق لكن لا يجب علي ان اعتق زيدا ممكن نعتق عمرو ولا بكر ولا خديجة ولا فاطمة هذا زايد بعينه لا يجب عليا فهدا تا هو داخل في الاختيار واش واضح فانا اعتقد زيدا اختيارا مني لانه كان من الممكن ان اعتق عمرا كان من الممكن ان اعتق بكرا اعتقي لزيد اختيار او في كفارة من الكفارات هذا اختيارا؟ اه اختيارا. لانه في الكفارة لا يتعين علي اعتاق فلان. يمكن ان اعتق غيره. مفهوم اذن اعتقه اختيارا كما لو كان تطوعا او في نذر او كفارة او نحو ذلك او بالجبر المقصود بذلك اش الحر الذي يعتق الرقيق الذي يعتق على الحري دون ان يطلب منه اعتاقه اصلا يعتق عنه شرعا اه بالجبر جبرا عنه مثال ذلك كما لو ملك الحر قريبا من قرابة من قرابته ممن يعتق عليه. كما لو ملك امه او اباه مثلا فلو اشترى احد وجد امه او اباه اه ممن يباع في سوق العبيد والايماء. فاشترى اباه فبمجرد شرائه لابيه يعتق عليه جبرا او اشتراه ام بمجرد اعتاقه لها اش تعتق عنه جبرا واش واضح هاد المسألة قد يقول قائل مثلا اذا اعتق اباه او امه مكاينش فائدة في الإرث ولا لا؟ لانه سيرت اباه بحكم انه ابن وامة بحكم نقول لذلك فائدة متى تظهر فائدة ذلك ما تزال فائدة ذلك اذا كان الوالدان كافرين مثلا شخص اشترى ابا له كان عبدا وكان كافرا ولاؤه له ولاؤه له اذا توفي الاب ولم يترك وارثا يرثه ابنه المعتق لا يرثه بالنسب وانما يرثه بالولاء مفهوم او كذلك امه وهكذا اذن المقصود الإعتاق جبرا يدخل فيه الاعتاق بسبب القرابة ممن يجب اعتاقه. كما قلنا كالابيب والام والاخ ونحو ذلك ممن يعتق على على المالكي اواحد ويدخل فيه ما يعتق عليه جبرا كما لو مثل به الحر اذا مثل بعبده يعني اذا قطع جزءا من اجزائه وجدنا ان حرا قطع اذن عبده او اماته او قطع يدا او رجلا او انفى من يملكه فإن القاضي يحكم بحرية ذلك المملوك. سواء رضي الملك او لم يرضى بذلك اذن فيعتق عليه ياش جبرا مفهوم اذا مثل به يعتق عليه جبران ونحو ذلك من السور التي يكون فيها الاعتاق جبرا دون اختيار اذن ففي الحالتين يحصل كيكون الولاء للمعتق ولا لا اه يكون الولاء له؟ مثلا اذا مثل بشخص ثم صار ذلك الشخص حرا يكون ولاؤه له اه يكون ولا اولى من صور الاعتاق جبرا تبعيد الاعتاق عقلتو المسألة سبقت فعمدة الاحكام تبعيض الاعتاق كما لو كان هناك عبد مشترك بين اثنين او ثلاثة واكثر كل يملك فيه جزءا واحد العبد يجب عليه شرعا ان يؤدي الى الشركاء حصصهم وان يعتق عليه العبد اذن لاحظ الآن صار اعتاق ذلك المملوك عليه واجبا لما اعتق حصة من حصص حصة من العبد وهي ما يملكه هو صار واجبا عليه شرعا ان كان عنده مال ان كانت عنده استطاعة ان يشتري حصص الاخرين وان يعتقه ايد الاعتاق لا يتبعض الا اذا لم يكن عنده مال فان كان عنده وجب عليه. اذا حتى هذا داخل في الاعتاق الذي يكون جبرا قال اعتقه اختيار نوب الجبر او كان عنه عتق عبد غيري هذه السورة قد اشرنا اليها قبل الناظم صرح بها هنا. شنو هي او كان عنه؟ يعني او حصل للانسان هذا شكون صاحب الولاء صاحب حصل له عتق عبد الغير عنه او كان عتق عبد الغير عنه حصل عتق عبد غير مثال ذلك كما لو كان اه زيد يملك عبدا ثم اعتقه عن شخص اخر اعتقه عن غيره عن عمرو قال انت حر وولاؤك لعمرو هذا المعتق المالك اسمه زيد وعتق العبد ديالو وقال ليه ولاؤك لزيد اذن زيد هذا هو الذي يكون صاحب الولاء لذلك المملوك نعم هو الذي يكون صاحب الولاء وهو الذي يرثه. او كان عنه اي عن انسان صاحب الولاء عتق عبد غيري يعني حصل له الولاء بسبب عتق عبد غيره شخص اخر يملك عبدا واعتقه عن غيره فيحصل الولاء لذاك. باذنه او بغير اذنه على المختار في المسألة خلاف منهم من اشترط الابن اذا هذا ما تعلق بهذه الابيات باختصار شديد قال المؤلف وثبوتها المجتنب ولعصبته هذه المسألة ان شاء الله سيأتي تفصيلها غيجي معانا باب كبير جدا في الكلام على هذه المسألة ما هياش وهي تفصيل ارث عصبة المعتق من المعتق لان هذا الولاء الذي يجلبه المعتق لنفسه اما ان يكون هو الوارث واما ان يكون عصبته هم الوارثون من ذلك المهدى فهو ولاء يجلبه المعتق لنفسه ولعصبته. وفي ذلك تفاصيل سيذكرها الناظم رحمه الله بتفصيل فيما سيأتي. وضحت المسألة ياك وهاد العصبة الذين الذين يرثون بالولاء كلهم ذكور لا يرث الاناث بعصبة ولائي لا يرث الإناث بذلك مثلا لو ان زيدا اعتق عمرا وهاد زيد المعتق توفي قبل عمرو المعتق مات قبل من عمرو ثم توفي بعد ذلك عمرو عمرو لما توفي لم يترك وارثا او ترك بعض من يرث بالفرد ترك اما ورثة السدس ترك زوجة وريتة الربع بقي مالك كله او بعض ما له. هداك بعض المال شكون لي غيورتوه عصبة عامر المعتق قلنا هو عامر توفي قبل زيد ياك من الذي يرث ما بقي او المال كله؟ العصب نشوفو هداك عمرو هل ترك ابنا او ابن ابن او ابا او جدان او اخا شقيقا او اخا لاب او عما او ابن عم او ابن اخ شقيق او ابن اخ لاب ممن يرث التعصيب وبذلك بالترتيب المعلوم وآآ قلنا ينتقل ذلك الميراث لعصبة المعتق ولا ينتقل لمن اه لا يريث بالتعصيب لا ينتقل لبنته مثلا لو فرضنا ان المعتق ترك بنتا فلا ينتقل لها الولاء سواء اكان المعتق او ذكر او انثى المعتق هو بنفسه كيكون عندو الولاء ولكن العصبة ديالو لا يكونون الا ذكورا الذين ينتقل اليهم الولاء يكونون ذكورا وهكذا ان شاء الله ستأتي بعض هذه التفاصيل في باب خاص بها قال ولذلك قال لنفسه ولعصبته. نعم قال باعتاق شوف باعتاق الميت او بعض اصوله هذا ايضا تفصيل من جهة اخرى لان التفصيل من جهة المعتق وعندنا تفصيل من جهة المعتق شناهو شنو معنى باعتاق الميت او بعض اصوله كاينة صورة اخرى مثلا حنا قلنا الان عمرو اعتق زيدا ياك لنفرض ان زيدا هذا توفي وترك ابنا زيد لما توفي المعتق المعتق لما توفي ترك ابنا ابنه ورث المال كله والابن ديالو حر ابنه حر لم يكن مرة عبدا ثم توفي ابنه مثلا سعيد اسمه سعيد. توفي ابنه لما توفي ابنه ما وجدنا وارثا من ورثيه ممن يرث بالنسب او النكاح او عقد بالنكاح مخلا لا زوجة ولا شي من الذي يرثه معتق ابيه هذا هو معنى او بعض اصوله هداك عامر لي كان عتق الأب ديالو فإنه يكون ولاؤه له نعم قال وكذلك ابن الابن الى اخره ستأتي ان شاء الله التفاصيل قال كما سيأتي يمكن ان يجتمع بين الحي والميت سببان مثلا اه هلك هالك زوجة توفيت امرأة وتركت رجلا هو زوج لها وابن عمها فهنا في هذا الرجل سببان من اسباب الإرث السبب الأول انه زواج والسبب الثاني انه ابن عمه لو فرضنا انها لم تترك الا هذا الرجل لي هو زوج وابن عمه فانه يرد في هاد السورة باقوى السببين وهو كونه ابن عم لها لأنه يرت بالتعصيب المال كله ولو ورث بكونه زوجا سيرث بالفرد النصف فإذا اجتمع سببان يقدم اقواهما. نعم قال او مثلا سببا اه رجل اعتق امرأة وتزوجها اعتقها وتزوجها ثم توفيت فيعتبر زوجا يرث النصف ويعتبر معتقا يرث المال كله اذا لم تترك وارثا قال قال وقد يقع بينهما سببان او ثلاثة ممكن تكون ثلاثة ا ممكن زوجته وهو ابن عمها وزوج لها ومعتقوها ثلاثة اعتقها وابن عم لها وزوجها واتصال العملية الحكمة من من الإرث من اثبات الإرث بالولاء انه لحمة كلحمة النسب قال وفي الايمان الميت نعم يورث به مال الميت ولا يورث لانه كان ولا يورث مثلا شخص اعتق عبدا عن نفسه ولا اوله ولاء ذلك الشرط نعم زيد اعتق عمرا فولاء عمرو يكون لزيد اذن هاد الولاء الذي هو لزيد لا يورث لا يوهب صافي ولاؤه كالنسب هل يمكن لأحد ان يورث نسبه من شخص او ان يهابه مثلا انا اب لابني هاد الأبوة اهابها لشخص يقولك انا غنوهب ليك الأبوة تولي نتا اب له شيء لا يورث ولا يوهب واضح كلام فكذلك الولد قال كذلك مع العبد لان العبد وماله لسيده قال نعم لان السيدة لا يرث مال عبده ما دام العبد عبدا له ما دام لم يعتقوا عبدا له تحت ملكه فالسيد لا يحتاج ان يرث مال عبده لان العبد وكل ما يملكه كل ذلك لسيده واضح واش فهمتو المسألة؟ متلا انا عندي عبد لم اعتقو مزال تحت العبودية ديالي معتقتو لم يصير حرا وتوفي العبد وترك مالا داك المال اللي تركو العبد ديالي ملك لي غير انا كنت متنازل عليه ولا من تطوعا مني وكذا والا فالعبد وكل ما وكل ذلك لي ويأخذ ماله عبده بيت المال فهو واما بيت المال هادي كلها اراد بها ان يدفع ما قيل ما قاله بعض الفقهاء من ان كاين بعضهم قال لك من اسباب الارث بيت المال فأراد ان يدفع هذه الأقوال قال ارفع صوتك شوية اسي مراد اخوتي نعم بموت المغوتي على الوارث اذا علمت حسبوك اذا يستفاد من هذا الشرط انه اذا لم يثبت تقدم موت احدهما على الاخر اذا علمت حياتهما ثم ماتا معا فلا ارث بينهما واش واضح مثلا اب وابنه كانا في بيت تركناهما في المنزل. رجعنا وجدناهما ميتين لقيناهم بجوج ميتين مفهوم والابن عندو ابناء فمن نقدره في مسائل المناسخة؟ شكون اللي غنقدروه؟ وارث من الآخر؟ لأن هاد المسألة تترتب عليها مسائل تتعلق بالإرث. الى قدرنا الأب وارث هو والاذن فسيرت منه الابن ما يرد ثم نرى ورثة لابنه هل ترك ابناء وترك زوجة ترت منه او العكس كذلك نحن وجدناهما ميتين لا ندري من مات اولا فلا ارث بينهما اصلا مفهوم اذن الشرط الأول تقدم الموروث على الوارث اذا علمت حياتهما ثم متى معا كانا في سيارة وقعت حادثة توفي معا جينا لقيناهم ميتين بجوج لا ندري ايهما عاش بعد الاخر وجدناهما ميتين فلا توارت بينهما وهاد الشرط هذا لاش راجع؟ راجع راجع لواحد المانع من موانع الإرث ولذلك قال لك الناضي ما دكرش الشروط لماذا؟ لأنها مستفادة من موانئ العلم هاد الشرط هذا لاش يرجع لأي مانع للشك من موانع الإرث الشك فلا ندري ايهما مات قبل الاخرين فلذلك لا ارت لوجود الشك اه نعم كل مسألة مستقلة ولا توارث بين الاب والابن بمعنى اذا اردنا تصحيح مسألة الاب لا نذكر الابنا واذا اردنا تصحيح مسألة الابن لا نذكر والآباء كأنه معدوم قال تحقق الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث قد يقول قائل هذه مستفادة من الشرط الاول لا ماشي بحال بحال الان فهاد السورة عرفنا قطعا موتى موتى الموروث الموروث توفي قبل شهر وترك زوجته حاملا بعد شهرين ولدت زوجته او وضعت زوجته مولودا ميتا لم يستعن وضعته ميتا لمنة شنو لي وقع الان؟ لم نتحقق من حياة هذا المولود بعد موت لم نتحقق حياته بعد موت الموروث. ربما كان ميتا قبله وكان في بطن امه مات قبل من شهر قبل ما يموت اه والده مفهوم الكلام اذن فيشترط تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث. نعم قال بمعنى اذا ثبت التقاؤهما في جد واحد فلابد من العلم بدرجته الآن مثلا واحد الناس اهل قبيلة ما ونحن نعلم ان اولئك الناس الذين يعيشون في تلك القبيلة نحن نجزم انهم كلهم يرجعون الى جد واحد هو الجد ديال ديك القبيلة ومؤسس القبيلة وديك القبيلة عايشين فيها غير من من هم من سلالته؟ فلا شك اننا نجزم ان بين اولئك الاولاد ان بينهما آآ نسب مما يقع به التورط لكن اذا لم نعلم بدرجة واحد منهما من الأحياء من ذلك الميت فلا ارث قالك احترازا زيد احترازا على ما هو واضح الكلام الان مات رجل من قبيلة وتلك القبيلة لها جد الواحد يرجعون اليه وجاء اربعة ولا خمسة ولا عشرة كلهم يسألون الميراث من ذلك الميت ومعرفناش الدرجة ديال كل واحد منهم من ذلك الميت ايهما اقرب الي؟ ايهما يقدم على الاخر؟ ايهما يحجب يحجب الاخر؟ لا ندري ذلك لتشعب المسألة واضح فلا ارت وكذلك هذا راجع علاش؟ للشك راجعون للشك كل واحد من فضيلة او اختلاف من نعته وصفته يوجب فسخه بطلاق من ذلك انه يشترط وقلت لكم مشهور ان الفسخ اه بالطلاق انما يكون بعد الدخول وقبل الدخول يكون الفسخ بغير طلاق هذا في النكاح المختلف فيه اما المتفق على بطلانه يفسخ ابدا كما سيأتي غيذكر بعد قال في فصل قبل الدخول ولكن فسخه واش واضح مثلا؟ مثلا كل نكاح يكون لأحد الزوجين او الولي فسخه. هذا النكاح مبني على شروط محرمة لا تجوز وهو فاسد عندنا قال ونكاح ونكاح بكآبة او ما في البطن او خمر او خنزير. يعني النكاح بصداق بمهر اه محرم كخنزير وخمر واما غير معلوم المقدار. كما في البطن كعبد ابق شخص تزوج امرأة وقال لها صداقك عبد عبدي الابق. لا يجوز او صداقكما في بطن تلك البقرة او ما في بطن تلك الشاة لا يجوز لأن واش ليس عوضا متحققا فكما لا يجوز ان ان تكون هذه الامور عوضا في البيع والشراء لا يجوز ان تكون عوضا في النكاح اذ هو شبيه به نعم قال او عمتنا او خالتها مبتوتة اي المطلقة ثلاثا طلقها ثلاثة ثم نكحها قبل زوج اخر. لا تورط بينهما لانه متفق على فساده الفائق الكافر كنان اي خالصا ليست فيه شائبة حرية عبدا خالصا محضا فيه شائبة حرية قلت لكم كالمكاتب الذي ادى بعد بعض النجوم وبقيت عليه بعضها زد نعم وانتبه شوف يوجب فسخه قبل الصحة بطلاق. اذا مفهومه انه بعد بعد الصحة لا يفسخ وعليه اذا كان بعد الصحة لا يفسخ وعليه فانه يقع الارث اذا صح احد الزوج الذي كان مريضا او الزوجة وابقى ذلك النكاح مستمرا ثم وقع الموت فإنه يقع الإرث لأنه يجب فسخه يجب فسخه قبل الصحة وبعد الصحة لا يجب كوارث المعروف اذا مات الصحيح اه قال لك تا العكس كذلك وكذلك اذا مات الصحيح قبل الموت. نعم الامام ابن علاق اذا تزوج في مرضه مرة في ايضا المريض لا يجوز لا تلزه ولا يرثها اشهد وهو مريض اذن في مسألة قولاننا اذن هادي هي الخلاصة التي ختم بها فإذا كان الزوجان حينئذ ختما بالخلاصة خلاصة ما سبق قال لك اذا كان الزوجان مريضة وقت العقد فلا يرث المتأخر منهما المتقدم المتأخر يعني المتأخر في الحياة واذا كان الزوج مريضا دونها او العكس او الزوجة فلا يرث الصحيح منهما المريض الذي تقدم موته طيب بقات لينا صورة وهي اش؟ لأنه عقلا كاين ثلاثة سور ان يكونا مريضين ان يكون اه احده المريض توفي قبل الصحيح الصورة الثالثة يعني يتوفى الصحيح قبل المريض ثلاثة صور في السورة الاولى لا ارت في السورة الثانية اذا مات المريض قبل الصحيح لا ارت. في السورة الثالثة اذا مات الصحيح قبل المريض قولان قيل يرت وقيل لا يرث هذا هو حاصل ما ذكر قال فيه خلاف ثم قال شروط ثبوت الولاء للمعتق نتركه ان شاء الله الى الدرس الآتي لطوله سبحانك اللهم وبحمدك شناهو انهم يرجعوا اليه نعم ها اهاه اه نعم بالحديث اه نعم اه نعم نعم لأن هاديك المقصود بها النسب هادي الآن بالإعتاق هادي تكلمنا عليها الآن بالإعتاق بالولاء ماشي بالنسب لا نعم نعم لا هو عمومه يشمله غير الحديث يحمل على النسب لوجود ادلة تدل من السنة على ان المعتق المسلم يرث المعتقل كافر شناهو طيب تصورها ممتنع بالعكس هو العبد يتشوف للإعتاق ثم الأمر ليس بيده الشارع ما عطاهش خيار هو انه يختار كذا متل الطلاق الرجل اذا طلق المرأة الامر ليس ليس لها اختيار فيه اذا طلقها وقع الطلاق اذا اعتق الحر العبد وقع الاعتقاد لا يشترط رضاه نعم اهاه اه نعم افتى فيها المعاصرون انها يثبت بها يسبتوا لأنهم شنو قالوا هم الفقهاء اش قالوا ماشي هوما مثلوا بأمثلة عطاوك قاعدة قالك تحقق حياتي الوارث بعد موتي مورثه فإذا حصل التحقق بأي وسيلة حصل به المطلوب وهداك المثال لي ذكرو غير مجرد مثال كان يصلح في ذلك الزمن فإذا حصل التحقق بأي امر من الأمور القطعية حصل المراد ولذلك حتى الاستهلال مثلا ان يستهل صارخا هذا في الغالب والا فلو قطعنا مثلا ان المولود قد ولد حيا ولم يستهل حصل الإرث ماشي اي استهلال هادي علامة غالبة شهد شهود بأن المولود راه ولد حيا ومات ولم يستهل صارخا خالف الغالب يقع الأردن واخا يسالي يسالي هذا نعام لكن يعينه طيب صافي اذا يبقى في ذمته دين عليه دين عليه للمرأة مم بعد موسم موروث كان لا لا يعتبر لا يعتبر وجب ان يولد حيا يخرج من بطن امه حيا عاد حينئذ يعتبر مولودا والا فلا يعتبر ها هو داخل ليه عندك الى بغيتو طفيوهم