﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.450
اصغر يجيب الوضوء وسيأتي الكلام على ذلك في نواقض الوضوء والحدث الاكبر يجب الغسل وسيأتي الكلام ان شاء الله على ذلك في موجبات الغسوف اذا الحدث في اسناد اصغر يقتضي الوضوء واكبر يقتضي الغسل

2
00:00:20.100 --> 00:00:48.350
والاصل في الوضوء والغسل ان يكون بالماء وقد يكون ذلك بعوض عن باب التيم فالتيمم بدن علموا وضوئي وبدن علموا يتطهر به في الحلة الاصغر وفي الحدث الاكبر. ولكن ذلك في محله معنا على

3
00:00:48.550 --> 00:01:13.650
فصل بخوف ضرنا وعدم ما عودنا طهارة تيمما اذا لما كان الحاجة قسمان حدثا اصغر لما كان الحدث قسمين حدثا اسرار وحدثا اكبر وكان الحدث الاصغر يوجب الوضوء بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الوضوء

4
00:01:13.850 --> 00:01:40.000
اذا ما هو اول شيء بدأ المؤلف رحمه الله الكلام عالي الوضوء ام الغسل ام التيمم بدأ بالوضوء لان الوضوء يرفع الحدث الاصغر وهذا هو الغالب الغريب ان المسلم يتوضأ مرات متعددة في اليوم والليلة في اليوم الواحد. اما الغسل فلا يكون الا

5
00:01:40.000 --> 00:01:58.850
الا عند وجود موجبه فلا يتكرر غالبا في اليوم الواحد. ولهذا بدأ الكلام على احكام الوضوء الذي يرفع الحدث الاصغر اذ هو الغالب المتكرر في اليوم والليلة ثم بعد الكلام على احكام الوضوء

6
00:01:58.900 --> 00:02:22.200
من جهة الفرائض والسنن والفضائل والنواقض سيتحدث رحمه الله تعالى على احكام الغسل وهو اه النوع الثاني من الطهارة المائية الذي يقع الحدث الاكبر يأتي الكلام عليه بعد الوضوء ان شاء الله

7
00:02:22.700 --> 00:02:46.850
ثم بعد ذلك سيختم باب الطهارة بباب التيمم واخره لان التيمم فرع عن الوضوء وعن الغسل. ولذلك اخر ولا يلتجأ للتيمم الا اذا تعذر الوضوء او الغسل اذا تعذر ذلك اما لخوف ضر او لعدم وجود ماء

8
00:02:47.000 --> 00:03:04.250
ولذلك اثر باب التيمم وهذه طريقة اهل العلم في كتب الفقه انهم يتحدثون اولا على الوضوء ثم الغسل ثم التيمم. اذا نبدأ ان شاء الله هنا بالكلام على الوضوء انتم تعلمون ان

9
00:03:04.600 --> 00:03:29.850
تطهرت عموما سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما شرط في الصلاة بل ان اكد شروط الصلاة طهارة ولذلك قدم الكلام على الطهارة قبل الشروع في الكلام عن الصلاة بين يدي الصلاة لان الطهارة شرط سابق على الصلاة

10
00:03:29.950 --> 00:03:49.250
فلا تصح الصلاة الا بعد وجود  سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما. فلهذا قدم الكلام على الطهارة من باب تقديم الشرط على مشروبه اذا قلنا سنتحدث هنا على احكام الوضوء

11
00:03:49.450 --> 00:04:17.550
الوضوء له فرائض وله سنن وله فضائل وله نواقض وهناك اشياء تكره في الوضوء مكروهات الوضوء اذا هذه الامور هي التي سيأتي الكلام عليها في في آآ هذا الفصل الذي سيتحدث فيه رحمه الله عن الاحكام المتعلقة

12
00:04:17.800 --> 00:04:41.750
بالوضوء. اول شيء بدأ به رحمه الله ماذا فرائض المهم ومعرفة الاحكام المتعلقة عموما امر واجب وفرض عين على كل مسلم ومسلمة. كل مكلف ذكرت له فيجب عليه وجوبا عينيا

13
00:04:41.800 --> 00:05:09.100
ان يتعلم احكام الوضوء. لماذا لانه مأمور بالصلاة والصلاة لا تصح الا بالطهارة ومنها الوضوء فصار هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به يتوقف الواجب الذي هو اداء الصلاة على الوضوء. اذا فتعلم احكام الوضوء امر لازم وحتم

14
00:05:09.100 --> 00:05:33.800
على كل مكيف لا يحل لمسلم ان يجهل احكام الوضوء. ومن جهلها وقصر في من دونها فهو اثم على ذلك من قصر في تعلمها وكان جاهلا بها فهو اثم لتقصيره وتفريطه. كل مسلم كيفما كان يجب عليه ان

15
00:05:33.800 --> 00:05:54.550
لتكون صلاته صحيحة اذ هي متوقفة على الوضوء ولذلك بدأ به والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بغير طهور والتي هنا نفي الصحة لا صلاة صحيحة لغير الضرورة. فمن

16
00:05:54.800 --> 00:06:16.600
صلى صلاة ولم يكن متطهرا نقلت صلاته باجماع الفقهاء لا خلاف في ذلك. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي لفظ ما لم يتوضأ فلا يقول الله صلاة عبد حتى يأتي بالطهارة ومنها الوضوء

17
00:06:16.600 --> 00:06:36.000
اذن الوضوء هذا الذي سنتحدث عنه ماذا يحصل به؟ يحصل به رفع الحدث الاصغر وقد سبق في الدرس الماضي تعريف الحدث سبق فيما اذا يقول الناظم رحمه الله فصل فرائض الوضوء سبع وليل

18
00:06:36.550 --> 00:06:58.450
وفي نسخة فرائض الوضوء سبعة ورق وفي النسختين معا الوزن صحيح والمعنى صحيح هاد النسخة الأولى التي ذكرت فيها فصل الفرائض الوضوء سبع وهي الوضوء دون همزة فصل فرائض وضوء

19
00:06:58.450 --> 00:07:26.050
فصل الفرائض الوضوء سبع وادي مستقيم. وفي بعض النسخ الاخرى فرائض الوضوء سبعة اذا بالهمزة والتاء في قوله سبعة لان المعدود محدود والمعدود اذا كان محلوفا يجوز تذكير العدد وتأنيثه. ولذلك يصح سبع سبعة لان المعدود محدود

20
00:07:26.050 --> 00:07:44.800
فرائض الوضوء سبعين فرائض الوضوء سبعة وباي نسخة حفظت لا اشكال نسختان النسخة التي يعني عليها الاثار عليها الكثير من الشراح هي التي ذكر فيها اولا فصل فرائض الوضوء سبع

21
00:07:44.800 --> 00:08:03.800
اذا يقول رحمه الله فصل هادي من النظم ليست ترجمة ليست عنوانا قبل البيت بل هي كلمة من البيت تحفظ مع البيت لو حذفت من البيت لما استقام الوقت. فصل الفرائض الوضوء فصل ما معنى فصل اي

22
00:08:03.850 --> 00:08:30.700
هذا فصل فيه ذكر احكام الوضوء. او هذا فصل فيه ذكر الاحكام المتعلقة بالوضوء من الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات والنواقض هذا هو المعنى هذا فصل سيذكر فيه الاحكام المتعلقة بالوضوء بل هي الاحكام المتعلقة بالوضوء هذه الاقسام الخمسة فرائض سنن

23
00:08:30.700 --> 00:08:51.500
فضائل مكروهات ونواقض اول شيء بدأ به رحمه الله ماذا؟ الفرائض. اذا عندنا المبحث الأول في مسألة احكام الوضوء هو فاضل الوضوء ثم بعد ان شاء الله سنتحدث على سننه

24
00:08:51.650 --> 00:09:25.850
اذا يقولون فصل فرائض الوضوء فرائض جمع فريضة وفريضة بمعنى مفروضة وهذا جمع على غير قياس جمع شاذ مسموع سناء ليس قياسا فرائض جمع فريضة وفريضة بمعنى مفروضة فكأنه قال مفروضات الوضوء هذا المعنى فرائض الوضوء اي مفروضات الوضوء الاشياء التي فرضها الله

25
00:09:25.850 --> 00:09:51.800
الله في الوضوء ومفروضات هذا اسم مفعول مصدره الذي اشتق منه هو الفرد وقد سبق معنا في اول درس تعريف الفرد قلنا الفرد والواجب مترادفان عند المالكية وعند الجمهور الفرض والواجب مترادا اذن اش معنى مفروضات الوضوء او فرائض الوضوء اي الامور

26
00:09:51.800 --> 00:10:17.150
قلب الشارع فعلها في الوضوء قلبا جازما هذا هو المقال هذه الامور التي ستأتي معنا السبعة طلب الشارع فعلها في الوضوء طلبا لازما وحتما فمن ترك واحدا منها عمدا فهو اثم ووضوءه غير صحيح. اثم ووضوءه فاسد

27
00:10:17.600 --> 00:10:34.100
اذا الفرائض هذه الكلمة جمع فريضة ماشي جمع فرض لا جمع فريضة وفريضة وش معناها فعيلة بمعنى صفة مشبهة لا هذه فعيلة بمعنى مفعولة والطلبة الذين درسوا علم الصافية يعلمونها

28
00:10:34.100 --> 00:10:57.800
ان فعيل يأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول فمثلا يقال رجل قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح علاش فاعل بمعنى ما فعيلة هنا فريضة بمعنى مفروضة ففرائض معناها مفروضات الوضوء اذن مفروضات اش المفعول؟ من الذي

29
00:10:57.800 --> 00:11:20.950
الشارع الحكيم هو الذي فرض هذه الأمور وقلنا مفروض مأخوذ من الفرض والفرد هو الواجب الفرض الواجب اللازم الحتم المكتوب كلها الفاظ بمعنى واحد الواجب الفرض اللازم الحتم المكتوب كلها علاش كدل

30
00:11:21.050 --> 00:11:45.850
تدل على الالزام على ان الشارع طلب شيء طلبا جازما  والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب والفرض والواجب قد وفق كالحتم واللازم مكتوب كلها بمعنى واحد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب

31
00:11:45.900 --> 00:12:02.500
فرض عليكم الصيام فكلها اذن هاد الأشياء التي سنذكر الآن السبعة ما لها لازمة في الوضوء لابد منها. من ترك واحدا منها فوضوؤه غير صحيح. وهو اثم ان تعمد ذلك

32
00:12:02.800 --> 00:12:21.500
وان لم يتعمد وكان المسكين جاهلا فلا عذر له ان قصر ان كانت له ساعة ساعة وقت بمعنى ان لم يسلم حديثا كنقصدو ساعة يعني ماشي شي واحد يلاه شهد دابا الا شي واحد يلاه دخل الاسلام دابا ممكن ويكون

33
00:12:21.500 --> 00:12:35.400
مزال معرفتش شرائط الوضوء يلاه علمناه التوحيد او شروط لا اله الا الله ماشي مشكل ولكن لي نشأ مسلم من صغرو لا عذر له ان يكون جاهلا بها يلزم والديه ان يعلمه هذه الفرائض

34
00:12:35.600 --> 00:13:01.300
وان لم يعلماه فيلزمه هو ان يتعلمها اذا فرائض الوضوء كم هي عند المالكية؟ سبعة. المشهور عند المالكية ان فرائض الوضوء سبعة. ربما تجدون في بعض الكتب الفقه انها اربعة او تجدون في البعض الآخر انها ثمانية. فالتنصيص عن العدد يعني عددها سبعة ثمانية عشرة واحد جوج ثلاثة اربعة

35
00:13:01.300 --> 00:13:12.800
لم يلد لا في كتاب ولا سنة. ما قالش لنا النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الوضوء ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ابدا. العادات لم التنصيص عليه

36
00:13:12.950 --> 00:13:30.800
لا في كتاب ولا سنة وانما العدد يؤخذ من استقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة فالعلماء رحمهم الله يتتبعون نصوص القرآن والسنة. فان وجدوا ان فعلا من افعال الوضوء قد طلب الشارع فعله طلبا

37
00:13:30.800 --> 00:13:56.550
فرضا او واجبا وان وجدوا انه لم يطلب الشارع ذلك يقولون فيه اليسا فرضا اما ان يكون سنة او فضيلة كما سيأتي اذا فضائل الوضوء سبعة عند  اذا من هذا تستفيدها الا وهي ان قول من يقول مثلا شي واحد من الناس يسول اما سؤال تاع جيز او سؤال يريد به

38
00:13:56.550 --> 00:14:17.250
للتعليم ويلزم الناس بهذا. كم هي فرائض الوضوء؟ اذا قال القائل اربعة يقول لي اخطأت. او اذا قال القائل سبعة يقول لي على حسب ما تصوروا وهما قارئهم فكاين اللي قرا ان فرأي الوضوء ربعة اذا اذا قلت سبعة فقد اخطأت لماذا؟ لانك خالفت ما ما يعرفه

39
00:14:17.600 --> 00:14:32.300
والمرفوع عدو ما يجهل الى خالقتي شي حاجة عارفها هو اذا اخطأت او اللي مستقر في ذهنه انها سبعة الا قلت له اربعة تخطئك فيجب تقييد السؤال فرائض الوضوء عندنا

40
00:14:32.350 --> 00:14:51.600
اذن السؤال الصحيح ما هي فرائض الوضوء عند المالكية؟ او عند الحنابلة او عند الشافعية فحينئذ يتعين الجواب. هي كذا او كذا  اذا الفرائض الوضوءية المالكية سبعة وقوله بان فرائض الوضوء سبعة قول

41
00:14:51.650 --> 00:15:10.400
قول آآ اصوب واقرب واظهر ان شاء الله تعالى. هو قول مختار وسيأتي بيان ذلك باذن الله وتقريره. اذا فرائض الوضوء عند المالكية وهو القول المختار والاسوء والاظهر انها سبعة

42
00:15:10.600 --> 00:15:37.650
قال فصل الفرائض الوضوء الوضوء الوضوء بالضن او بالفتحة يقال الوضوء او الوضوء  المشهور عند اهل العلم عند اهل اللغة وكذلك عند الفقهاء ان الوضوء بالضن اسم للفعل وهو الذي نتحدث عنه الان نتحدث عن الفعل والوضوء بفتح

43
00:15:37.650 --> 00:15:57.650
واو اسم لما يتوضأ به الماء. اذا الماء وضوء. وفعلك مباشرتك للوضوء بمعنى الفعل اذا شاركت في الوضوء بان غسلت يديك الى الكوعين وتمضمضت واستنشقت واستنفرت ففعلك هذا يسمى وضوءا. اذا

44
00:15:57.650 --> 00:16:18.500
الوضوء بالضم للفعل والوضوء بالفتح للماء لما يتوضأ به. اذا هذا الذي سأتوضأ به ما هو؟ خطوة وضوء وفعلي لهذه العبادة يسمى وضوح هذا هو المشهور عند اهل العلم عند اهل اللغة وكذلك عند الفقهاء

45
00:16:18.650 --> 00:16:44.850
وبعض اهل العلم يقول اه يجوز الضم فيهما معا. الماء يسمى وضوءا وكذلك الفعل يقال فيه وضوء او الفتح فيهما معا والاشهر هو الاول التفريق ولذلك كثير من الاحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء

46
00:16:44.850 --> 00:17:03.500
ما معنى اغتياب وضوء اي بما ليتوضأ به عليه الصلاة والسلام اذا قال فرائض الوضوء اذا هاد الفرائض واش ديال الما ولا فرائض ديال الفعل المكلف فضائل فعل مكلفة اذا اردت ان تفعل هذه العبادة فما لا يلزمك

47
00:17:03.550 --> 00:17:20.750
اذا فرائض الوضوء بالضبط فصل الفرائض الوضوء قصده للضرورة الاصل الوضوء اه سبع واي سبع او سبعة يجوزان لان المعدود محدود. اذا سبعة. ما هي هذه الفرائض؟ نبدأ بها ان شاء الله. قال

48
00:17:20.750 --> 00:17:47.650
وقف عليه بالسكون فالصنف الرائد قال اش؟ دلكم اول فرض من فرائض الوضوء ما معنى الدلك عند الفقهاء عند المالكية ماذا يقصدون به الدلك هو امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعد صب الماء بيسير

49
00:17:47.850 --> 00:18:07.850
اذا معناها عندهم هو امرار اليد على العضو اشمن عضو؟ العضو المغسول سواء كان اليد الى المرفق او اليد الى الكوع او الوجه او غير ذلك من الاعضاء التي تغسل في الوضوء. الرجلان تغسلان اليدان تغسلان

50
00:18:07.850 --> 00:18:32.300
الوجه يغسل اذا هذه الاعضاء التي تغسل يجب عند غسلها امرار اليد على ذلكم العضو المغسول اذن الدلك ما معناه امرأة اليد على العضو. الاصل في امرار اليد على العضو ان يكون مع صب الماء مباشرة. مع مصاحبا لصب الماء على

51
00:18:32.300 --> 00:18:56.750
او ان يكون بعد صب الماء الأصل ان يكون مصاحبا لشرب الماء يعني اه تأخذ غرفة بيدك تصبها على العضو ولا على الصب يكون الإمرار تأخذ غرفة من الواء تصبها على هذا العضو الذي هو الوجه ومع الصد يكون الإمرار اذن الأصل

52
00:18:56.850 --> 00:19:18.000
ان امرار اليد على العضو يكون مع صب الماء. طيب فان كان ذلك بعد صب المادي يسير بقليل. جاز لا اشكال ان كان بعد صب الماء بيسير جاهزة شنو الضابط؟ الا يجف الماء مادام الماء باقي في العضو ديالك فلا بأس تصب الماء ثم بعد ذلك

53
00:19:18.000 --> 00:19:37.200
تمر اه يدها على العضو مثلا واحد ما لقاش باش يتوضا اه هز مقراج مثلا او كان معذورا ف صبر الماء على العضو ووضع الإناء ثم بعد ذلك امر يده على العود فيه اشكال لا لا اشكال

54
00:19:37.550 --> 00:19:56.200
اذا اشكال غير مقصود الا يجف العضو من الماء الا مازال العضو فيه الماء فلا بأس ولو تأخرت بيسير عن الامراض اذن الدلك اش معناه واش هل الدلك معناه الحك؟ لا

55
00:19:56.250 --> 00:20:22.800
بعض الناس يتوهم ان المالكية يشترطون اش؟ الحلك لا لا ابدا الدلك معناه اضرار اليد على العضو بخفة ويسر لا يشترطون تحب وتخرج دير الكيس لا لا ابدا لذلك البعض يقول اش؟ اه لانه لم يفهم قوله ربما يخطئهم او يعيبهم الى غير ذلك مما قد يقال والسبب

56
00:20:22.800 --> 00:20:38.050
سوء الفريد سمع الدلك وحنا كنعرفو الدلك هو الحق قال هادو كيشترطو خاصك تحك لا ابدا لا يشترط الدلك هو هذا الذي نفعله الان اذا صببنا الماء على الوجه نمر يدنا على الوجه

57
00:20:38.450 --> 00:20:55.050
برفق ودين هداك الإمرار برفق ولين هو الدرك الذي يتحدث عنه الملك. لم يقل احد المقصود به ابدا اذن هذا هو قد يكون قائلا ما الدليل على ان الدلك فرض من الفرائض

58
00:20:55.500 --> 00:21:09.250
المشكل الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدلك لا ولكن الله تبارك وتعالى امرنا بغسل الاعضاء. قال لنا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

59
00:21:09.250 --> 00:21:30.000
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم معطوف على فاغسلوا وجوهكم اذا قال ان الله تعالى اغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم الى واغسلوا ارجلكم هاد الامور امرنا الله تعالى بغسلها الآن السؤال ما هو الغسل في العربية؟ ما هو مفهوم الغسل

60
00:21:30.350 --> 00:21:50.650
هل شرب الماء على العضو يسمى غسلا في العربية؟ ام ان الغسل لا يكون غسلا الا مع امرار اليد على العضو واضح السؤال؟ فإن قال قائل مجرد صب الماء يسمى غسلا اذن على هذا لا يشترط الدلك لأن منصب الماء على العضو فقد

61
00:21:50.850 --> 00:22:07.350
غسل والله تعالى امرنا بالغسل فقد غسلته وليس الامر كذلك بل الغسل في العربية هو اش؟ صب الماء على العطر مع امرار بيده من لم يمر يده عنه لا يسمى غاسلا في العربية

62
00:22:07.450 --> 00:22:25.400
قد يسمى منغمسا ولذلك لو ان الانسان انغمس مثلا في ولدي ثم خرج منه من غير ما يسار ولم يمر يده على اعضائه فهاداش غامق النساء اعضاءه في الماء ولكن لم يغسلها

63
00:22:25.550 --> 00:22:52.500
اذن اذا كان مفهوم الغسل هو امرار اليد على العضو ولا يكون الغسل غسلا الا بذلك فنقول ادى الواجب من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الله تعالى امرنا بالغسل ولا يمكن تحقيق الغسل الا بامرار اليد. اذا امرار بيدي كذلك واجب. لان الواجب يتوقف عليه

64
00:22:52.800 --> 00:23:11.200
وكل ما يتوقف عليه الواجب له واجب وقع خلاف بين فقهاء المالكية لا يدلك فرض لذاته ام هو واجب لغيره هادي درك فرض لذاته كما هو عند الناظم لان ذلك فرض بذاته

65
00:23:11.500 --> 00:23:30.050
هل هو واجب لغيره لا لذاته فبعضهم لم يدرج البنك ببراء الوضوء من المالكية وقال لماذا اه لانه واجب لغيره فنحن امرنا بالغسل فيجب الاتيان بالغسل. وكل الوسائل او الاسباب التي يتحقق بها

66
00:23:30.050 --> 00:23:53.900
يجب الاتيان بها وعليه فلا فلا يلزم التصريح بان الذنب من الفرائض. والخلاف يكاد يكون لفظيا. لانه اتفقوا على انه لابد من امرار اليد اذا المقصود هو اضراب اليد على العضو لابد منه فلا يكفيك مجرد صب الماء على الاعضاء تاخد اناء وتصب الماء على

67
00:23:53.900 --> 00:24:10.750
بلجيكا او يديك لا يكفي لابد من ان تمر يديك وقد كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هكذا كان يفعل رسول الله وهكذا كان يفعل الصحابة والتابعون وتابعوهم. بل ان عمر رضي الله عنه كان يتشدد في هذا. فكان

68
00:24:10.750 --> 00:24:26.800
الماء الى داخل عندي رضي الله تعالى عنه اذا هذا الفرض الاول الثالث. قال رحمه الله فصل الفرائض الوضوء سبع وهي دلك وآآ البنك هذا سيأتي ان شاء الله تعالى

69
00:24:27.450 --> 00:24:55.400
الكلام عليه في قال له غسل ايضا والفرق بين الدلك هنا والدلك التي الذي يأتي الكلام عليه في باب الغسل فرق بينكما. هناك بعض الفوارق لعلها تأتي هنا. فالذنب هنا بيناه امرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء. الأصل يكون مصاحبا فإن تأخر

70
00:24:55.400 --> 00:25:17.200
يسير فلا اشكال اما في باب الغسل فالاصل ان امرار اليد على العضو يكون بعد صب الماء بمعنى هنا يستحب ان يكون الإمرار مقارنا لصب الماء. وفي باب الغسل لا يستحب ذلك لماذا؟ لأجل المشقة لأنه

71
00:25:17.200 --> 00:25:37.200
في الغسل يصعب ان يكون صب الماء مقارنا لامرار اليد للمشقة لان الماء ينتشر في الجسد كله. ولذلك هناك لا يندم ذلك فالمقصود ان تمر يديك على جميع جسدك بعد صب الماء ولا يندم ان يكون

72
00:25:37.200 --> 00:26:03.950
مقابلا لاجل وجود لاجل وجود المشقة وسيأتي باذن الله تعالى ذلك هناك. والمراد المراد هنا بامرار اليد  اليد تشمل اه هذه كلها من رؤوس الاصابع الى الكتف هذه كلها في اللغة العربية تسمى شنو المقصود هنا بامرار اليد في باب الوضوء؟ الكف

73
00:26:03.950 --> 00:26:32.250
المراد خصوص الكرسي والمراد بذلك باطن الكف على سبيل الخصوص اذا المراد الكهف وماشي الظاهر ديال الكف باطن الكف هذا باطن الكف وهذا ظاهره اذا المراد بامرار باطن الكف هذا هو الذي تمره على اعضائك على وجهك على رجليك باطن

74
00:26:32.350 --> 00:26:54.750
الكف بخلاف الغسل كما سيأتي بان الدنك في الغسل هو امرار عضو على عضو سواء كان بباطن الكف او بظاهر الكف او باي عضو كان اضرار العضو على محاذاة عضو لعضو هناك يسمى لماذا؟ لاجل المشقة اذن الا لاحظنا

75
00:26:54.750 --> 00:27:11.500
الغسل فيه تخفيف راه فيه تخفيف لأن فيه مشقة ولذلك امرار اي عضو يسمى معه ذلك دلكا ولا تشترط المقارنة ولو كان ذلك وبل لا تنذر ولو كان بعد صب الماء

76
00:27:11.600 --> 00:27:38.950
فلم يفوتوا لم يفوت المسلم مستحبا يكون قد فعل مستحبا. اذا باب الغسل فيه التخفيف اكثر من باب الوضوء لماذا لاجل المستشفى ومتى وجدت المشقة وجد التيسير ولذلك واضح؟ اذا خفف من باب الغسل في امرين الامر الاول عدم ندبية المقارنة هناك. والامر الثاني ان

77
00:27:38.950 --> 00:27:59.850
امرار العضو يشمل اي عضو كان. اما هنا فتندم المقارنة المراد بالعضو باطن الكف لماذا؟ لأن الوضوء ليست فيه المشقة التي في الغسل اذن هذا الدليل. اذن يقول الناظم دلك الثاني قال فهو فور

78
00:28:00.100 --> 00:28:21.300
للكن وفور النية في بدنه. الفور والفور هذا يعبر عنه بعض الفقهاء موالاة الموالاة او الفور بمعنى والعبارة الاصوب والاحسن هي الفور التي عبر بها المؤلف. هي ادل على المقصود من عبارات

79
00:28:21.350 --> 00:28:39.200
الموالاة ما معنى الفور او الموالاة؟ بعض الفقهاء كيقولو الموالاة وبعضهم يعبر الفور معنى ذلك ان يكون الوضوء كله في ان واحد في وقت واحد. يعني ان يفعل الوضوء كله

80
00:28:39.200 --> 00:29:02.800
ما يغسل منه وما يمسح من الأعضاء في وقت واحد والفارق اليسير غير مؤثر لا بأس به. فالمقصود ان يفعل ذلك في ان واحد اذن على هذا الشرط لو ان احدا من الناس من المسلمين غسل نصف اعضاء المدن غسل يديه واستنشق

81
00:29:02.800 --> 00:29:24.900
وتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه ثم ذهب لقضاء حاجته يقضي شي شغل ومشى خدام مشغول مع الناس يتحدث مع احد بعد مرور مدة طويلة رجع واتم اه الباب اتم ما بقي هل يصح وضوءه؟ لا

82
00:29:24.950 --> 00:29:41.400
واحد من الناس غسل بعض الأعضاء الآن مع الثامنة صباحا ووصل وقت الظهر واتم قرر الصباح غسلت يدي ووجهي وكذا ووقفت عند رجلي حتى من الرجلين ليجزي هذا لا يجوز الوقت اذن اش معنى

83
00:29:41.400 --> 00:30:04.400
يعني ان يفعل الوضوء كله في ان واحد لا يجوز التفريق بين اعضاء الوضوء بل يكون فعل الوضوء في زمن متصل في وقت توصيل قلت والفارق اليسير مغتفر الفارق اليسير مغتفر لا بأس به لا يضر

84
00:30:04.450 --> 00:30:27.000
الذي يدرس هو التفريق الكثير. الزمن الطويل قد يقول قائل ماذا ضابط الفرق بين الزمن الطويل المقتضى والزمن القصير المقتضى هو الطويل الذي لا يغتفر ضبط الفقهاء مقاومة بالخصوص وغيرهم ذلك

85
00:30:27.300 --> 00:30:50.550
الا تجف الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل. بمعنى لو ان احدا من الناس غسل يديه ووجهه ثم غسل الوجه وشغله شغل ما عرض له عارض ما شي حد سولو الى كان خدام شي حد قاليه عطيني كدا فانشغل مع احد بالناس

86
00:30:50.550 --> 00:31:11.450
ورجع يتم الوضوء ولم يجف وجهه من الماء بعد. مازال الما فوجهو اذا هذا دليل على ان الزمان قريب مادام بجوجهم مازال فاز قبل ما اذن الزمان قريب ولكن يشترط يكون هاد الشخص شخص معتدل البشرة ديالو معتدلة لأنه

87
00:31:11.450 --> 00:31:30.050
كاين بعض الناس لا تجف اعضاؤهم بسرعة البشرة ديالهم دسمة جدا فمن كانت البشر بشرته دسمة دسمة جدا لا تجف ولو بعد مرور مدة طويلة والا يكون الجو باردا الا كان الجو بارد كذلك ذا

88
00:31:30.300 --> 00:31:50.500
يجعل اه الماء مدة طويلة في الأعضاء فخص الزمن يكون معتدل الشخص يكون معتدل او البشر فهذا هو الضابط الذي يضبط به قرب الزمن. فإن وجدنا اعضاءه لم تجف نقول له لا بأس ان تتم حيث وقفت. ولكن ان كان

89
00:31:50.500 --> 00:32:11.950
الاعضاء قد جفت نقول له لا يجزئك لان الزمن طال. لا ضابط ذلك هو ما ذكرته. اذا فليعيد الوضوء من اول  قد يقول قائل هذا الشخص المعتدل في زمن معتدل يعرف دليل فإن لم يكن الزمن معتدلا

90
00:32:12.350 --> 00:32:33.250
نحن الان لما ذكرنا هذا الضابط ذكرنا هذا الضابط بهذين الشرطين ليقاس نفسه في غير هاتين الحالتين  بمعنى نفس هذا الوقت الذي لم تجف فيه اعضاء في الزمن المعتدل نفس هذا الوقت يقال في الجو اذا لم يكن معتدلا بان كان

91
00:32:33.250 --> 00:32:53.050
شديد الحرارة او شديد البرودة فإذا كان الجو حار تجف الأعضاء بسرعة وإذا كان شديد البرودة لا تجف ونفس هذا الضابط الذي يقال في الشخص المعتدل نقوله في من كان غير معتدلا البشر

92
00:32:53.500 --> 00:33:10.250
اذا فالمراد اخذ زمن معين من هذا الدار لا انه لا يعمل به الا في الزمن المعتدل ومع الانسان المعتدل. بمعنى غناخدو الضابط في الزمن المعتدي من الإنسان المعتدل ثم نعمل به في اي زمن ومع اي شخص. المقصود

93
00:33:10.700 --> 00:33:34.950
واضح اذا يقول رحمه الله ملك وفور الا فريضة الثانية من فرائض الوضوء الفور ويعبر عنه بالموالاة وقد عرفتم معنى ثم قال الناظم ونية وفور نية هذا معروف بحذف العاطف قال وفرونية التقدير ونية معطوف بحذف العاطفة

94
00:33:35.600 --> 00:33:55.350
اذن الفرض الثالث من فرائض الوضوء النية وهذا امر لا خلاف فيه ومن خالف فيه فخلافه غير معتبر اذا النية شرط في كل العبادات لا تصح عبادة الا بالنيات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن

95
00:33:55.350 --> 00:34:11.450
غسل اعضاء الوضوء ولم ينوي بذلك العبادة لم ينوي بذلك التقرب الى الله. لم ينوي بذلك رفع الحدث هل يصح وضوءه؟ لا لو ان احد من الناس غسل نفس الاعضاء التي تغسل في الوضوء

96
00:34:11.500 --> 00:34:32.850
ولكن ما قصد الا تبرد كان الجو حارا فاراد ان يبرد هذه الأعضاء لأجل حرارة الجو. فغسل نفس الأعضاء بنفس الصفة ونفس الكيفية وربما حتى العدو  هل يسمى فعله ذلك وضوءا شرعيا؟ لا ابدا

97
00:34:33.650 --> 00:34:53.650
او ممكن يكون الوضوء لغة لأن الوضوء فاللغة هو النظافة ولذلك الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة والوضاءة هي الحسن والجمال اذن هذا لا يكون متوضئا لابد لكل عبادة من النية الوضوء لابد له من نية الغسل لابد له من نية التيمم لابد له

98
00:34:53.650 --> 00:35:13.350
الصلاة الزكاة الحج الصيام لا تصح العبادات الا الاخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام اخلاص لله هذا ظاهر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هو ما ندرسه الآن هاد الفرائض والسنة اش معناها؟ ان يكون عملنا موافقا للشريعة وفي

99
00:35:13.350 --> 00:35:30.000
متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الشق او الركن الفرض الثالث من فرائض الوضوء هو اش النية ويمكن ان يعبر عن الفرائض بالأركان لأن الركن والفرض عندنا بمعنى

100
00:35:30.850 --> 00:35:54.700
خصوصا ان هذه الأمور داخل داخل المالية داخل الوضوء والركن جزء الذاتي والشرق خرج اذن الشاهد الثالث النية والنية محلها القلب ما هي النية؟ النية هي العزيمة على الشيء. النية العزيمة على الشيء. وفيها يجود في

101
00:35:54.700 --> 00:36:24.700
التخفيف يجوز ان يقال النية والنية بتشديد الياء وتخفيفها النية النية قد روي بهما قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. روي بالنيات بالنيات لتشديد الياء وتخفيفها وكثير من الكلمات في القرآن قرأ بها بالتشديد وبالتخفيف. اذا النية هي العزيمة على الشيء

102
00:36:24.700 --> 00:36:47.350
او القصد اليه النية العزيمة على شيء يقال عزم على كذا اي نوى فعل كذا. عزم على الشيء اين هو فعله؟ او من اقاصد فعل الشيء ايش معنى قصد فعله؟ اي نوى فعله. اذا النية هي القصد الى الشيء

103
00:36:47.350 --> 00:37:14.100
عليه القصد الى الشيء والعزيمة عليه. هل يجوز التلفظ بها؟ لا يجوز. التلفظ بالنية بدعة. محلها القلب لا يجوز لاحد اذا اراد ان يطرد ان يقول نويت الوضوء او نويت الوضوء لصلاة العصر او للضهر او للطواف او لقراءة القرآن لا يجوز لك. التلفظ بالنية بدعة عند المالكية

104
00:37:14.100 --> 00:37:34.100
وغيرهم. المالكية انفسهم رحمهم الله في كتب الفقه صرحوا بان محلها القلب وان التدفر بها بدعة لا يجوز ان تصرح بها بل تعزم على فعل الشيء والله تعالى يعلم نيتك يعلم باطنك وضميرك فلا تحتاج مسائل

105
00:37:34.100 --> 00:37:58.050
التصريح بالنيابة ما فائدة قولك نويت ان اتوضأ ونغتسل او ان اصلي ما فائدة ذلك والله يعلم سرك ونجواك يعلم السر واخفى من ذلك اذا لا حاجة للتلفظ بالنية فالنية في جميع العبادات محلها القلب الا فيما شرع الشارع في

106
00:37:58.050 --> 00:38:18.800
ترفض بالنية وذلك كالحج او العمرة فعند الاحرام بالحج او العمرة شرع لك الشارع الحكيم ان تتلفظ بذلك تقربا الى الله فتقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او حجة وعمرة فالمقصود

107
00:38:19.250 --> 00:38:39.250
اين هذا آآ الأمر شرع لك الشارع الحكيم ان تتلفظ فيكون التلفظ نفسه عبادة اذا ان النية هي العزم على الشيء والقصد اليه ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. وفي هذا يقول بعضهم

108
00:38:39.250 --> 00:38:55.900
والنية القصد الى المقصود من غير لفظ دون ما تفنيه والنية القصد الى المقصود من غير لفظ دون ما تفنيه اذا يقول الناظم نية طيب هاد النية في الوضوء متى تكون

109
00:38:56.150 --> 00:39:13.300
بمعنى النية متى تنوي الوضوء؟ مثلا لو ان احدا من الناس نوى قبل ان ينام ان يتوضأ غدا وان ازكر غدا ان شاء الله بالنفيخ غنتوضا ولما استيقظ من النوم لم يستحضر هذه النية غاب عنه هذا القصد

110
00:39:14.000 --> 00:39:35.200
فغسل تلكم الاعضاء دون ان يستحضر النية غسل اوجب التنظيف او نحو ذلك ولكن فعل نفس الكيفية والصفة يجزئه لا يجزئه. اذا النية متى تكون الاصل في النية ان تكون عند البدء الابتلاء في الوضوء

111
00:39:35.350 --> 00:39:51.600
عند الابتلاء فالوضوء حينئذ تنوي ان تتوضأ اذا متى تكون؟ الاصل ان تكون عند الابتداء في الوضوء؟ عند ارادة غسل اليدين الى الكوعين. ملي تبغي تغسل اليدين الى الكوعين ثلاثا

112
00:39:51.600 --> 00:40:10.250
حينئذ تنوي ان تتوضأ والنية محلها القلب فهي شيء يمكن ان ان يكون مستمرا ماشي ضروري يعني ماشي لابد من اعادة ذلك عند الوضوء يمكن ان يكون شيئا مستمرا بمعنى انا الان نويت الوضوء

113
00:40:10.250 --> 00:40:37.350
وهذه النية بقيت مستمرة في قلب عالقة به انا اعزم واقصد فعل الشيء الان وبقا هاد الأمر مستمر ساعة من الزمن الى ان توضأت هذا كذلك يشمل المقارنة نعم لان المقصود استحضارها عند بدء الوضوء. عندما الوضوء تستحضر انك تريد التقرب الى الله تبارك وتعالى

114
00:40:37.400 --> 00:40:59.300
اذا يجب ان تكون نية عند ابتداء للوضوء عند غسل اليدين الى الكوعين والمشهور هذا اللي قلته هو الظاهر في المذهب والمشهور في المذهب انه يجب ان تكون النية عند غسل الوجه وهذا الذي ذكره خليل لماذا؟ لان غسل اليدين من الكوعين

115
00:40:59.600 --> 00:41:17.400
مندوب فضيلة فضائل الوضوء كما سيأتي اما غسل الوجه فهو اول فريضة من الفرائض اول فريضة من فرائض الوضوء غسل الوجد ولهذا قال خليل رحمه الله في المختصر ونية رفع الحدث عن وجهه

116
00:41:17.650 --> 00:41:33.800
ونية رفع الحدث عن وجهه. وعلى هذا لو ان احد من الناس غسل يديه الى الكوعين وتمضمض واستنشق ونسي غفل عن هذا المعنى عن التعبد لله تعالى ولم يستحضر النية الا عند غسل

117
00:41:34.050 --> 00:41:58.700
اجزاءه؟ نعم يجزئه ذلك. على المشهور يجزئه يجزئه ذلك. اذا الحاصل نقول وجود النية عند غسل الوجه واجب. ووجودها قبل ذلك مستحب مندوب اذن الأصل والاولى والافضل ان تكون النية عند ابتداء الوضوء عند غسل اليدين من الكوعين فان

118
00:41:59.200 --> 00:42:20.750
غفل الانسان عنها ولم يتذكر الا عند غسل الوجه اجزأه. فان تذكر بعد غسل الوجه لم يجزئه. لان الوجه واول فرد من من فرائض الوضوء كما سيأتي لاحظوا هنا مثلا لو ان احدا من الناس بدا غسل الأعضاء غسل يديه استنشقه غسل وجهه

119
00:42:20.950 --> 00:42:35.750
وقصد بداية التبرد فلما فعل هذه الافعال قال مع راسو علاش انا مامتوضاش كاع نوي الوضوء احسن انا غاسل غاسل غسلت وجهي بقا فيا المنافقين نوضي الوضوء فتمضمض وغسل وجهه عاد

120
00:42:35.800 --> 00:42:55.200
يتوضا فأتم باقي الأعضاء بنية الوضوء الآن عاد استحضر نية الوضوء يجزئه لا يجزأ لأن الوجه فرض مين الفرق؟ ولكن لو انه غسل اليدين الكوعين ولم يستخدم يكن يريد الوضوء اصلا ثم بعد عند ارادة غسل الوجه

121
00:42:55.550 --> 00:43:15.550
اه نوى ان يتوضأ يجزئه يجزئه. ولكن ما هو الافضل؟ ان ينوي الوضوء عند البيت؟ نعم. ولهذا هذا الثاني هو اظهر بمعنى هو الارجح وفرق بين الراجح والمشهور. هذا الثاني هو الذي رجحه ايضا واستظهره شرح

122
00:43:15.550 --> 00:43:39.550
قال رحمه الله اذا المقصود انها وجود نية عند غسل الوجه واجب وقبل غسل الوجه عند مندوب مستحب. ولهذا قال الناظم نية في بدئه نية في بدئه اي ابتدائه والضمير يعود الى الوضوء في ابتداء الوضوء ومتى من اين نبتدأ الوضوء

123
00:43:39.900 --> 00:43:59.700
الوضوء منين كيبدا من غسل اليدين الى الكوعين ثلاثا اذا فالنية تكون حينئذ عند غسل اليدين الى الكوعين ثلاثا وقد ذكرت ان الواجب هو وجودها عند غسل الواجب. طيب النية هذه في الابتداء. عرفنا دابا المحل ديالها

124
00:43:59.800 --> 00:44:17.500
ولكن ماذا ينوي ذلك ها هو بغا ينوي النية في الابتدائي في ابتداء الوضوء ماذا ينوي قال لك المؤلف ينوي احد امور ثلاثة هو بالخيار المكلف مخير انوي واحد من ثلاثة الأمور يجزئ

125
00:44:17.500 --> 00:44:39.450
ولا اشكال لا بأس ينوي احد ثلاثة امور ما هي الامور الثلاثة؟ الامر الاول قال ولينوي رفع حدث معتدلان الأمر بمعنى يجب عليك ان ينوي هذا او المفترض او استباحة واو هنا للتخيير بمعنى العرض المكلف اذا واي نية

126
00:44:39.450 --> 00:44:58.550
من هذه الثلاث اجزأته باذن الله. اذا الامر الاول الذي يمكن ان ينويه المتوثقان ولينوي رفع حدثه. عرفنا اشمعنى ينوي؟ اي وليقصد بقلبه شكون والينوي؟ المتوضئ الذي يريد الوضوء؟ رفع حدث عن اعضائه

127
00:44:58.750 --> 00:45:12.800
يعني انا ملي كنبغي نتوضا شنو النية ديالي؟ ان ارفع الحدث عن الأعضاء. نمت او آآ خرج مني ريح او آآ بان العبد او خرج منه غائط او غير ذلك من

128
00:45:12.850 --> 00:45:32.850
الاسباب التي جعلته محدثا وسبق لنا تعريف الحدث في الدرس الماضي المنع المرتب على الاعضاء هذا هو الحدث المنع المرتب على الأعضاء رتب الشارع منعا على الأعضاء بسبب فعل من الأفعال لي هي نواقض الوضوء الآتية من بال او

129
00:45:32.850 --> 00:45:57.050
او نام او نحو ذلك من الاسباب ماذا يصير شرعا؟ يحكم عليه الشارع بماذا؟ لانه محدث الشارع كيحكم على تلك الأعضاء لي خاص تغسل الوضوء بأنها اش لانها ممنوعة من اداء العبادة. متصفة بالحدث ياك اسيدي؟ اذا ماذا تنوي انت بوضوءه؟ ان ترفع الحدث عن هذه

130
00:45:57.050 --> 00:46:14.100
اعضاء فكتقول انا الآن صدر مني بول او غائط لك من النواقض فانا محدث الان اعضائي هاد الاعضاء ديال الوضوء ما لها؟ متصفة بالحدث كيف ارفع عنها الحدث؟ باش ما تبقاش الاعضاء ديالي

131
00:46:14.100 --> 00:46:32.050
الحدث شنو خاصني ندير باش ماتبقاش متصلة بهاد الوصف الوضوء فإذا توضأت زاد عنها الحدث مزال مبقاتش موصوفة بهاد الوصف اذن فأنت تنوي بوضوءك ان تزيل ان ترفع هدا هو الرفع ان تزيل وترفع الحدث

132
00:46:32.050 --> 00:46:48.750
عن الاعضاء شنو هو الحدث؟ المنع المرتب على الاعضاء. هل المنع المرتب؟ من رتبه؟ الشارع الحكيم. على الاعضاء اي اعضاء الاعضاء النصوص التي تلزم في الوضوء اللي هي اليد من المرفقين الوجه الرجلين الرأس الادنان

133
00:46:49.800 --> 00:47:20.200
ف اه المنع المرتب على الأعضاء اه اي المرتب على الوصف القائم بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية بمحلها. وهذا قد بينه في الدرس الماضي بمعنى ان الاعضاء تتصف بالحدث كاتصاف الاشياء الحسية او كالاوصاف الحسية التي تتصف بها محارمها

134
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
وكنا متلنا بالطول والقصار البياض والسواد هادي اوصاف حسية ولكن الحدث وتحسين نراه او نلمسه او وصف معنوي مقدر والمعنى المقدر حكمي نحكم بأن الأعضاء محدثة فإذا توضأ نحكم بأنها بأنها ظاهرة اذا المقصود هادي هي النية

135
00:47:40.200 --> 00:47:58.500
الحدث عن الأعضاء كاتقول انا الآن متصل بالحدث نرفع على نفسي هاد الوصف ونولي طاهر النية الأولى ونرمي رفع حالات او مفترض معطوف على قوله على حدف مضاف التقدير او ينوي اداء مفترض

136
00:47:59.500 --> 00:48:20.700
او ينوي اداء مشترك. اي اداء الوضوء الذي هو فرض عليه من اراد ان يصلي يجب عليه الوضوء ولا لا نعم. نعم اذا الوضوء فرض او مستحب لمن اراد استباحة الصلاة او الطواف او غير ذلك مما لا يصح الا بالوضوء

137
00:48:20.700 --> 00:48:41.850
اذا فانت عندما تريد الوضوء تريد تنوي الاتيان بشيء فرضه الله عليك علاش انا توضا لاؤدي شيئا فرضه الله عليه. هذا هو معناه او او مفترض يعني او ينوي الفرض. اي اداء الفرض الذي

138
00:48:41.850 --> 00:48:55.850
الذي فرضه الشارع عليه. فكل من اراد استباحة الصلاة وكان محدثا يجب عليه فرض عليه ان يصلي سواء كانت الصلاة نافلة او ولم تكن نافذة الى بغيتي تصلي ركعتي الضحى

139
00:48:56.250 --> 00:49:12.950
هل يجوز لك ان تصلي ركعتي الضحى وانت محدث اذا يجب عليك اذا اردت ان تصلي الضحى الوضوء صلاة الضحى المستحبة ولكن الى بغيتي تجيب هاد المستحب يجب عليك ان

140
00:49:13.050 --> 00:49:28.400
تأتي اذا فصار الوضوء فرضا لاجل الصلاة. اذا فانت حينئذ ماذا تنوي؟ اداء الوضوء الذي هو فرض عليك. كتقول انا ما يمكنش نصلي حتى نتوضأ اذن لزمني ان اتوضأ فتأتي بالواجب الذي يوجد هذه النية الثانية

141
00:49:28.650 --> 00:49:52.500
النية الثالثة قال او الاستباحة لممنوع العرض او استباحة لشيء ممنوع تعارض اي عارض فيه اشارة الى ان الاصل عدم وجود المانع. ولذلك وصف الممنوع بانه عارض. اذا الاصل في المكلف وجود المانعة

142
00:49:52.500 --> 00:50:18.450
المانع الأصل عدم وجود مانع فوجود المانع شيء عارض اذا فتنوي السباحة شيء ممنوع هادشي الممنوع مثلا كالصلاة ما الذي منعه؟ الحدث اذن فاذا حصل من المكلف ناقض من نواقض او تغوط واراد ان يصلي

143
00:50:19.050 --> 00:50:40.150
هو ممنوع من اداء الصلاة ولا لا؟ وهذا المنع طارئ وعارض طالب وعلي بسبب ماذا ما الذي كان سببا في المنع او قل ما الذي منع ما هو المانع الذي منع؟ هو الحدث. اذا الحدث هو المانع من استباحة

144
00:50:40.250 --> 00:50:52.900
ذلك الشيء اللي هو الصلاة او الطواف فانت تنوي عند وضوءك ماذا؟ ان تستبيح ذلك الشيء الذي منعت منه بسبب الحدث. واحد الحاجة تمنعتي منها اللي هي الصلاة ولا الطواف بسباب

145
00:50:52.900 --> 00:51:16.300
الحدث فتريد استباحتها متبقاش ممنوعة عنك اذا كان الشخص محدثا يجوز له يصلي؟ اذا تكون الصلاة ممنوعة عنه بسبب الحدث. ممنوعة لا يجوز ان يصليها. فيريد ازالة منع شناهو ازالة المنع هو الاستباحة تريد ان تسير ذلك الشيء اش؟ مستباحا يمكنك فعله

146
00:51:16.450 --> 00:51:35.350
يمكنك اداؤه والتلبس التلبس به فلتتوضأ واضح اذن اي نية من هذه النيات الثلاث نواها العبد يجزئه اما ان تنوي عند وضوءك رفع الحدث او ان تنوي اداء الوضوء الذي فرضه الله عليك

147
00:51:35.550 --> 00:51:58.050
او ان تنوي استباحة ذلك الشيء الممنوع الذي منعه الحدث وهو ما لا بد له من من الوضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف عند بعض الفقهاء ونحو ذلك اذن هذا معنى قوله ولم يرفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع الاعراض

148
00:51:58.150 --> 00:52:21.250
اذن تحدثنا الان على الفريضة الثالثة اللي هي النية وذكرنا اش محلها انها تكون في ابتداء الوضوء ثم ذكرنا ماذا يكون فيها شنو يكون في النية؟ احد الامور ثلاثة ولو نوى العبد بالنية لو نوى العبد بوضوءه التقربا الى الله. قال

149
00:52:21.400 --> 00:52:40.950
سأتوضأ لاتقرب الى الله تعالى بهذا فالوضوء اتي بهذه العبادة يعني نوى ابتداء ان يأتي بالوضوء الشرعي تعبدا لله عز وجل. اجزأه بإذن الله تعالى ذلك ثم قال والغسل وجه

150
00:52:41.350 --> 00:53:06.000
الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء غسل الوجه وهذا امر مجمع عليه لا خلاف بين الفقهاء في ان غسل الوجه فرض هذا خالف فيه احد؟ ابدا لم يخالف فيه احد الامور الاربعة المذكورة في القرآن وهي الآتية لي غتجمعنا ان شاء الله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم من الكعبين هذا لا خلاف هاد الامور الاربع

151
00:53:06.000 --> 00:53:27.950
لا خلاف في انها من الفرائض الفرائض اذا الرابع من قراء الوضوء غسل الوجه ما هو الوجه؟ الوجه في اللغة هو ما تحصل به مواجهة سمي وجها لان المواجهة اي المقابلة تحصل به هو الذي تواجه به الناس تواجه به غيرك

152
00:53:27.950 --> 00:53:50.650
فلا تسمى يسمى هذا لا يسمى قفاك وجها لانه واش لا يواجه الغير اذن الوجه الذي يجب وصفه ما هو حده؟ ما هو ضابطه حده طولا من اصل منبت الشعر الى الذقن

153
00:53:52.100 --> 00:54:19.600
ولكن هذا لمن لم تكن له لحية الى الذكر كالمرأة او من لا تنبت له نبيا اما من له لحية فنهايته طولا الى نهاية اللحية كيفما اذا حد الوجه طولا من؟ منبت الشعر الى الذاكر وهو مجمع اللحيين لقد

154
00:54:19.600 --> 00:54:45.900
والى اخره لماذا لم تكن له يحيى والى اخر اللحية ان كان للمكلف لحية ولو طالت فإلى نهايتها كل هذا يسمى هو يجعلني انا الوجه كما ذكرت لكم في اللغة شنو هو الذي تحصل به؟ فاللحية ولو قالت تحصل بها مواجهة. نعم. وهي متصلة بالبشرة اذا

155
00:54:45.900 --> 00:55:00.800
من الوجه متصلة بها وسيفي معنا ان شاء الله الكلام على مسألة وهي هل يجب ايصال الماء الى البشرة لمن له هل يجب يجب عليه ان يوصل الماء الى البشر اي ما تحت اللحية

156
00:55:00.900 --> 00:55:20.700
او لا يجب عليه ذلك يكفيه ان يغسل ظاهر اللحية ولا يلزمه الايصال في ذلك تفصيل سيأتي معنا باذن الله في اخر هذا الباب واحد التفصيل لمن كانت لحيته كثيفة او لمن كانت لحيته خفيفة. اذا المقصود حد الوجه طولا من اصل منبت الشعر

157
00:55:21.200 --> 00:55:49.550
الى دخلي او الى اخر الليل من له لمن له لقيام وعندما كنت اصل منبت شعر يدخل في ذلك الغمم ويخرج الصلع يدخل الغنم عندكم التصحيح لا يدخله التصحيف خطأ غتلقاه في الحاشية الصواريخ يدخل موضع الغنم

158
00:55:50.000 --> 00:56:12.550
ويخرج الصلاة شناهو الغمام؟ الغنم هو الشعر النابت في الجبهة كاين بعض الناس كيكون نابت لهم الشعر في الجبهة اذن هاد الغنم اللي هو الشعر النابت في الجبهة داخل في فرض غسل الوجه

159
00:56:12.550 --> 00:56:29.400
نعم داخلي. اذا يدخل موضع الغنم خصو يغسل وجهو الى اصل منبت الشعر الى كان عندو شعرنا حتى هو داخل في الوجه يجب غسله ولا يدخل موضع الصلاة لو ان واحد من الناس لا ينبت له شعر

160
00:56:29.800 --> 00:56:46.800
اه وراء من اصل منبت الشعر. هذا اصل منبت الشعر وبعض الناس لا ينبت له شعر هنا او في هذه الجنب. فالذي يدخل في الوجه لا لا في الوجه اذن شنو هو المعتبر؟ اشنو منبت الشعر؟ ماشي وجود الشعر او عدم وجوده

161
00:56:47.250 --> 00:56:59.450
شنو المعتبر شرعا انك تغسل البلاصة لي مفيهاش الشعر ولا فيها الشعر متغسلهاش لا ماشي هدا الضابط الضابط اصل منبت الشعر الى كان عندك الشعر فواحد البلاصة مكيكونش فيها يجب ان

162
00:56:59.950 --> 00:57:15.650
ان يرسل ذلك المكان ويلا مكانش عندك الشعر في مكان يوجد فيه الشعر في الأصل ليس من الوجه لا يجبنا كلام اذن المعتبر هو اصل منبت فيدخل موضع الغنم ويخرج الصلع ليس من الوجه

163
00:57:15.950 --> 00:57:42.600
وقد ذكروا المسائل التي ذكرها اللغويون قالو هاد الشعب لي كيكون نابت في    قالوا يدل على بلدة صاحبه وجبنه وبخلده قالوا في الغالب الجمعة يكون بديلا جبانا بخيلا يدل على

164
00:57:42.600 --> 00:58:03.550
ثلاثة وعلى الجبن والبخل. اذا المقصود هذا حد الشعر طولا ما هو حد الوجه؟ حد الوجه طول ما قلنا من اصل الشعر الى الذقن. ما هو حده عرضا حده عرضا من الأذن الى الأذن

165
00:58:04.100 --> 00:58:24.100
اذا حده حده عرضا من الاذن الى الاذن وهاد التفاصيل كلها الناظم والفرد عم مجمع الاذنين زيد فرض يعني فرض غسل الوجه يعم مجمع الاذنين يعني ايش؟ ما بين الاذن والاذن ما بين هاد الوتيد هذا وتيد الادون ووتيد الادن

166
00:58:24.100 --> 00:58:49.950
فيدخل في ذلك يدخل في ذلك هذا الفراغ الذي يكون بين اه شعر اللحية وبين الاذن هذا داخل في الوجه. اذا ما بين الاذن والأذن كله وجه. اما هذا  نهضمو هذا فلا يدخل في الوجه العظم هذا من الرأس ان شاء الله فيجب نصحه لها غسله. اذا ما تحت العظم من الوجه والعظم

167
00:58:49.950 --> 00:59:15.200
فلا فوق من الرأس كما يأتي باذن الله اذن هذا هو حد الوجه طولا ووعظا قال رحمه الله وغسل وجهي الفريضة الخامسة غسله اليدين غسله دقيق للمتوضئ غسله اي غسل المتوضئ اليدين والمراد باليدين اي الى

168
00:59:15.550 --> 00:59:41.850
مرفقين كما سيصرح بها ومن بعد المرفقين عامة والكعبين. اذا غسل اليدين الى المرفقين هذا فرض من فرض نعم مذكور في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اذا قلت غسل للفريضة الخامسة غسل اليدين الى المرفقين. اما غسل اليدين ابتداء الى الكوعين فهذا ليس ليس فرضا. هذا غيجي معانا من المندوبات

169
00:59:41.850 --> 01:00:03.100
هو ان تغسل يديك بعد غسل وجهك من اه اصابعك الى المرفقين. هل المرفقان داخلان في الفرض ام لا هل الغاية هنا داخلة ام غير داخلة؟ الغاية داخلة. اذا فالمرفقان يجب غسلها. اذا فالمعنى غسل اليدين

170
01:00:03.100 --> 01:00:20.150
فيما علم رفيقه الى المعنى ديالها مع فالغاية داخل وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ انار الماء على مرفقيه كما في حديث انس اذا غسل اليدين الى المرفقين

171
01:00:20.150 --> 01:00:40.000
المرفقان داخلان في في الفرد يجب غسلهما اذا غسل اليدين قل مع المرفقين ان شئت قد يكون قائل آآ الغاية هنا في القرآن الكريم ذكرت قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق

172
01:00:40.150 --> 01:01:01.050
والأصل في اللغة العربية ان الغاية اذا كانت بإنا لا تدخل محافزة ان الغاية اذا كانت واذا كانت بحتى تدخل وفي دخول الغاية الاصح لا تدخل معي امام حتى تفعل. كما قال وفي دخول الغاية اصح لا تدخل معه الا وحتى

173
01:01:01.050 --> 01:01:21.050
نقول نعم هذا هو الاصل الا اذا دلت قرينا على دخول الغاية. فالاصل ان الا لا تدخل معه الغاية وان حتى تدخل معها الغاية. الا فاذا دلت القرارين على انه لا يتداخل وهنا دلت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فغسل اليدين

174
01:01:21.050 --> 01:01:50.900
المرفقين فالمرفق داخل المرفقين تسمية ما انفق ومرفق يجوزان المفرد اش هو؟ مال الرفيق من الرفاق ولذلك في المثنى نقول مرفقان مرفقان يجوزان؟ يجوزان  وقد قولي قول الله تعالى في سورة الكهف مرفقا بالوجهين قرأ مرفقان مرفقا ورش كيقرا مرفق وحفص مرفق

175
01:01:50.900 --> 01:02:15.250
الحل اذا فالمفرد ما رفيق مرفق والتثنية نقول مرفقان او مرفقان يصحاني اذن المقصود الفرض الخامس من فرائض الوضوء ما هو؟ غسل اليدين الى المرفقين او المرفقين اتقوا كما هو معلوم هو العظم هذا العظم الناتج اخر الذراع. لان هذا يسمى اش

176
01:02:15.350 --> 01:02:42.950
ذراعا هذا يسمى هذا العضد ما بين الكتف والمرفق وما بين المرفق والكوع عضو عضو هذا ما بين الكتف والمرفق اه عضو وما بين المرفق والكوع ذراع هذا يسمى ذراع ويسمى بالساغين اذا هذا الكتف وهذا الذراع

177
01:02:42.950 --> 01:03:01.650
اذن المرفق شنو هو؟ هو العظم الناتئ اش في اخر الذراع او قل ان شئت بين الذراع والعضد هداك العظم لي خارج فالانسان بين عضده وبين ذراعه وعضده هو الذي يسمى منطقا وهو هذا

178
01:03:02.300 --> 01:03:26.700
عرب المقصود اذا قال وغسل وجهه غسله اليدين ومسح رأس الفريضة السادسة مسح الرأس الرأس طيب مسح الرأس مسح الرأس كله او بعضه عند ذلك يجب مسح الرأس كله ولا يجزئ مسح بعضه. خلافا للحنفية والشافعية

179
01:03:27.000 --> 01:03:51.500
وعند المالكية منحنى ليلة يجب مسح الرأس كله لانهم حملوا سبب الخلاف هو معنى الباب في قوله تعالى وامسحوا لرؤوسكم هل هي للتبعيض او للالساق فمذهب المالكية ان هذه انصاف لماذا قالوا لأنه الغريب الأصل في الباء والغالب في الباء كما ذكر سيد في الكتاب

180
01:03:52.000 --> 01:04:14.150
انها تطلق على الانسان اذا فحمل المالكية والحنابلة الباء على المعنى الاكثر استعمالا والغالب وجودا على المعنى الظاهري والمتبري الأدبي هو الإلصاق فقالوا يجب مسح الرأس كله والشافعي والحنابلة قالوا الباء للتبعيض

181
01:04:14.200 --> 01:04:33.200
اذا وامسحوا برؤوسكم اي امسحوا بعض رؤوسكم اذن الراجح هو ما ذهب اليه المالكية لان ذلك هو الاصل في الباء. فيجب مسح الرأس كله. طيب يجب مسح الرأس كله ما هو حد الرأس

182
01:04:33.450 --> 01:04:53.550
حد الرأس طولا من اصل منبت الشعر لي كنا تكلمنا عليه كنتاهديو منو في الوجه وكنبداو منو في المساء اذن الشاهد حد الرأس من اصل منبت الشعر الى الى القفا هذا اذا لم يكن للماء اشار فإن طال له الشعر كان عنده

183
01:04:53.550 --> 01:05:20.200
الى الكتف فالى اخر الشعر الى منتهى الشهر  وعرضا من الاذن من وايدها الى الاذن فيدخل فيدخل في ذلك هذا البياض الذي يكون بين الشعر وبين الاذن. هذا البياض داخل في الرأس. وكذلك هذا العظم داخل في الرأس فهذا كله يجب مسحه هكذا

184
01:05:21.150 --> 01:05:41.250
يجب نصحه بهذه الصورة فيدخل في ذلك ما وراء الاذن الى القفا فان طال الشعر فإلى نهاية الشعر اذا هذا حد الرأس طولا وعرضا والذي هو فرض هو مسح الرأس مرة واحدة لفرط شنو هو؟ ان تمسح رأسك

185
01:05:41.350 --> 01:06:03.600
مرة واحدة يعني ان رد المسح ليس من الفرائض سيأتي معنا ان شاء الله انه من من السنن لي هو من الفرائض هو تمسح راسك مرة واحدة سواء بدأت من اصل منبت الشعر الى القطر او بدأت من منتهاه الى مبدأه. كل ذلك جائز. في المذهب وكذلك صحت به

186
01:06:03.600 --> 01:06:20.450
السنة اذن المقصود شنو هو اللي فرض ان تمسح رأسك كله مرة واحدة هذا هو اللي فرق سواء بدأت من اصل منبت الشرع الى القضاء او بدأت بين القبائل الى اصل مجلس الشعب

187
01:06:20.700 --> 01:06:34.600
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا مسح رأسه اقبل بيديه وادبر اش معنى اقبل؟ بدأ من منكر على رأسه وأنا هو الإقبال أقبل ها هو جاي ثم أدبر

188
01:06:34.650 --> 01:06:56.750
وثبت عنه ايضا عليه الصلاة والسلام انه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ كل هذا ثابت على الرسول كذلك عندنا في المذهب الفرد يحصل سواء ابتدأت بمنتهى الرأس او بدأت من مبدأ الرأس بديتي من مبدأ الرأس وبعدت

189
01:06:56.750 --> 01:07:18.050
هكذا اتيت بالفرض اذا هذا الرد سنة بدأت من المنتهى الى المبدأ هذا فرض والرد سنة لماذا؟ لان الله قال والمسح بالرأس حاصل بنسبة واحدة اذن لو ان الانسان فعل هكذا

190
01:07:18.100 --> 01:07:37.600
امتثل امر الله فعلى المطلوب في القرآن امتثل امره. اذا فرد المسح هذا جاءت به السنة. لو لم تأتي به السنة لما علمنا مشروعيته المشروعية ديالو منين خديناها؟ من سنة رسول الله اذا فالرد سواء بدأت من المبدأ او المنتهى غيجمعنا ان شاء الله بعد في السنة

191
01:07:37.650 --> 01:08:07.050
اذن شحال دكرنا على الضرائب؟ قال ومسح رأسي غسله الرجلين الفريضة السابعة غسل الرجلين والمراد الى كعبين كما سيسرح به بعدي باذن الله. اذا غسل الرجلين الى الكعبين  فرد من فضائل الدنيا. هل الكعبة اللي داخلة نفس الكلام اللي سولتكم في المرفق؟ هل الكعبان داخلان في الفرض؟ او المقصود الى عدم دخول الغاية

192
01:08:07.050 --> 01:08:29.350
لا لغاية داخلة. اذا فالكعبان داخلان في الرجل فكأنه قال غسل الرجلين مع الكعبين واضح؟ اذا الكعبين اش معناها؟ معاني الكعبين اذا فالكعبان داخلان في الفرض فيجب غسل الرجلين وايضا غسل الكعبين فهما من الرجلين في الوضوء

193
01:08:29.850 --> 01:08:51.250
اذا فريضة السابعة غسل الرجلين اش؟ الى؟ اي نعم الكعبين والغاية هنا داخلة كما دلت على ذلك السنة. اذا هذه هي الفرائض  وسيأتي معنا في البيتين الآتيين ان شاء الله تقييد او زيادة فوائد كتعلق بهاد الفرائض سبعة نعيدها اختصارا ونأتي الى التقييدات

194
01:08:51.250 --> 01:09:11.450
اذن الفرض الأول الذنب ثم الفور الفور ثم النية النية متى تكون؟ في بداية الوضوء ماذا ينوي احد امور الثلاثة؟ رفع حدث او اداء الفرض او استباحة الممثوم الفرض الرابع

195
01:09:11.750 --> 01:09:35.650
نغسلو الوجه الفرض الخامس غسل اليدين الى الفرض السادس مسح الرأس الفرض تغسل رجليه الى الكعبين ثم ذكر بعض الامور المتعلقة بما سبق وهادشي اللي غايجي معانا فهاد البيت الاول كله ذكرته راه ذكرناه في الشرح فيما بدر وقلت لكم سيأتي شنو قال؟ والفرد

196
01:09:35.650 --> 01:09:55.450
وعنا نجمع الاذنين والمرفقين عنه الكعبين. عن من يتحدث؟ هنا في البيت تحدث عن غسل الوجه وعن غسل اليدين وعاود غسل الرجلين فقال لك والفرد اي الفرد المذكور في الوجه اشمن فرض؟ الفرض الذي ذكر لنا ان غسل الوجه فرض

197
01:09:55.550 --> 01:10:17.200
قال لتعلم ان الفرد المذكور في غسل الوجه عم اي شمل مجمع الاذنين اي ما بين وتدين الاذنين. قال لك لقد قلت لك ان غسل الوجه فرض طيب غسل الوجه اللي هو فرض ما هو ما هو ضابطه عرضا

198
01:10:17.400 --> 01:10:34.350
فقال لك الوجه يعم ما بين وتدي الاذنين هذا هو معنى ما جمع الاذنين اذا قالوا والفرد اي في الوجه يعم ويشمل بمعنى شمل ماذا؟ ما بين الاذن نجمع الاذنين اي ما بين

199
01:10:34.350 --> 01:10:49.600
اذنيه ما بين واتي ديال المدن هذا وهذا هذا الكلام على الوجه ثم بقا ليه الكلام على المرفقين لأنه كان ذكر لينا قبل انه يجب غسل اليدين قالينا غسله اليدين

200
01:10:49.600 --> 01:11:18.250
لينا الحد ولا لا؟ ذكره هنا قال والمرفقين عما وعم الفرض المذكور في اليدين عم ماذا؟ المرفقين اذا المرفقان داخلان ها هو قال لك اما المرفقين اذن المرفقان اذا والكعبين التقدير والفرد المذكور في الرجلين عما اش؟ الكعبين اذا كله ذكران كله بقي لنا بيت واحد

201
01:11:18.250 --> 01:11:45.100
يتعلق بالتخليل لاحظوا عندنا تخليفة الأقسام تخليلو اصابع اليدين وتخليل اصابع وتخليل اذا التخليل ثلاثة اقسام هي التي يأتي الكلام عليها وفرق بين هذه الأقسام في الحكم لاحظوا تخلي الأصابع اليدين واجب

202
01:11:45.300 --> 01:12:15.650
تخليد اصابع الرجلين مندوب مستحب تحرير اللحية فيه تفصيل اذا كانت اللحية خفيفة خفيفة تظهر البشرة من تحتها فلا يلزم تخليدها واذا كانت كثيفة يجب تغييرهم علاش لان اللحية اذا كانت خفيفة وكانت البشرة تراب من معك في المجلس واحد الناس خفيفة

203
01:12:15.700 --> 01:12:40.450
اذا كان يجلس مع غيره في مجلس عام في مجلس عادي في هذا المجلس وهو يكلمك يرى بشرتك اذا اذا كانت البشرة ترى فحينئذ ما هو الوجه؟ البشرة باللحية البشرة هي واش لأنها ترى اذا كنت جالسا ما عاد ارى البشر بين الشعرات القليلة في وجهك اذا فماذا يلزمك؟ ان تغسل البشرة

204
01:12:40.450 --> 01:13:06.350
وعليه فلا يجب عليك لانك غسلت البشر واذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشر فحينئذ الوجه ما هو؟ هو ما يقابل الغير في المجلس العالمي وهو اللحية فيجب حينئذ غسلها لانها تقوم قبلها وجه اذا من تحته جلد لها

205
01:13:06.650 --> 01:13:27.600
بمعنى يجب تحليل الوجه اش معنى هاد التفعيل؟ ايصال المال الى البشارة اذا كان الوجه تظهر تحته كالبشر بمعنى اذا كانت اللحية خفيفة الشرع نبداو بالقسم الأول يقول الناظم خلي الأصابع اليدين التخليل الأول قلنا القسم الأول التخليل اصابع اليدين نعم

206
01:13:27.950 --> 01:13:50.050
اذا اردت ان تغسل يديك الى المرفقين فيجب عليك ان تخلل اصابع العبادة لأن الله تعالى امر بغسل اليدين وما بين الأصابع من اليدين فيجب غسله كما يجب اسلوبهم. اذا فتخلل اصابع

207
01:13:50.350 --> 01:14:10.300
ما هو التخليد؟ اش معنى التخليل اصابع اليدين معناه ان تدخل بعضها في فروج بعض من ظاهر لا من باطن الظاهر هو هذا لاحظ اليد هذا ديالها وهذا الباطن اذن سمعنا هذا التقليل ان تدخل بعض

208
01:14:10.650 --> 01:14:29.850
يديك في فروج اليد الاخرى من من الظاهر بان تفعل عند غسلك مثلا هكذا تدخل احد الأصابع ايا كان فتخلل به يدك من من الظاهر كذلك اذا كنت تغسل اليمنى تخللها منك من الضرائب

209
01:14:29.850 --> 01:14:45.300
اذن هذا هو تحليل اليدين فرق بينه وبين تخييل الرجلين كما سيأتي معنا ان شاء الله. تخليل اليدين يكون من من الظاهر وتخليل اصابع الرجلين يكون من الباطن كما سيأتي اذن الشاهد

210
01:14:45.750 --> 01:15:06.350
ما حكم تخليد اصابع اليدين؟ واجب يعني انه ولاحظ هذا هو الجيب لذاته ولا لغيره واجب لغيره لأنه تقدم ليه يجب غسل اليدين الى المرفقين ويدخل في غسيل الى المرفقين تخليله تخليل اصابعي يديك من

211
01:15:06.700 --> 01:15:33.150
من ظاهرهما بان تدخل بعضها في فروج بعض من الضهر ولذلك نظف اتى بالامر قال خلي خلي خلي الامر يدل على الوجوب خلي اي وجوبا اصابع اليدين من ضرر الا من باق واضح الآن للقسم الثاني تخليل اصابع

212
01:15:33.200 --> 01:15:49.950
تخليل اصابع الرجلين يكون باش من باطن لا من ظاهر بمعنى هادي هي الرجل ديالك تقف هكذا هذا ظاهرها وهذا كيف تخلي تخلل من هنا من الاسفل تخلل اصابع الجيب من اسفل

213
01:15:50.050 --> 01:16:03.650
فتفعلوا هكذا وتخيلوا اصابع الرجلين مستحب لا واجب بل لم يكن مالك اصلا يكون باستحبابه الاصل ان مالك رحمه الله هو تحطيم الاستحباب ديال تخليل اصابع الرجلين ما كان يقول فيه

214
01:16:03.850 --> 01:16:17.000
حتى اخبره تلميذه اشهب بحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذكر له الحديث باسناده الى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حديث حسن ثم سمعه بعد ذلك

215
01:16:17.000 --> 01:16:44.100
مفتي استحباب ذلك اذا تخليل اصابع الرجلين يكون من من اسفلها هكذا تجعل بعض اصابعك بين فروج اصابع رجليك ليصلا الماء الى ذلك المكان وفي هذا يقول بعضهم في بيت خلي الأصابع اليدين من عمد والرجل من اسفلها تخلد

216
01:16:44.550 --> 01:17:03.850
خلي الاصابع اليدين من عدو من عدو اي من فوق والرجل من اسفلها تخلل رجل من اسفلها  اذا اليد تخلل من ظاهرها من فوق من عدو والرجل تخلل من من الاسفل

217
01:17:04.500 --> 01:17:16.500
هذا القسم الثاني من التحليل ولم يتحدث عنه المؤلف علاش ماتحدتش على هاد القسم الثاني لي هو تحليل اصابع الرجلين لأنه ليس بواجب وكيف على الفرائض هنا. نعم. فلم يذكره لأنه ليس بفرد

218
01:17:16.750 --> 01:17:41.650
القسم الثالث قال وشعار وجه اذا من تحته الجلد الشيء الثالث الذي يجب تحليله يجب تخليله شعر الوجه اذا كان الجلد يظهر من تحته بان كان اللحية خفيفة اذا كانت النشأة خفيفة فيجب عليك ايصال الماء الى البشرة

219
01:17:41.900 --> 01:18:04.750
وايصال الماء الى البشر هو المقصود بالتخليد هنا اش معناه؟ كنوصلو الماء الى ما بين فروج الاصابع فالتخيل في نحله ايصال الماء الى ما بين اصلي الشعر اذن اللحية فيها تفصيل اذا كانت اللحية خفيفة

220
01:18:05.100 --> 01:18:27.000
فيجب ايصال المال الى البشارة واذا كانت كثيفة فلا يجب ايصال الماء الى البشرة وانما يوصل ظاهر الفوق تبصر ولكن اذا نفينا الوجوب لا يعني ذلك نفي الاستحباب حنا كنتكلمو الان على الواجب اما استحباب تخليل اللحية الكثيفة هذا امر لا اشكال به

221
01:18:27.000 --> 01:18:48.400
يمنى بودالي فقد كان يخلله لحيته ولحيته كتيبة ولكننا نتحدث هنا عن الواجب اذا اذا كانت اللحية خفيفة يجب تخييلها بمعنى اش معنى التخييل واذا كانت كفيفة فلا يجب عليك ان توصل الماء الى البشرة الدخيلة وانما اغسل

222
01:18:48.450 --> 01:19:02.600
ظاهرة اللحية لانه صار هو الوجه شنو دار بيك اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ شنو هو الضابط؟ هو اللي دكرو لك المؤلف؟ قال اذا من تحته جلدها اللحية الخفيفة هي التي

223
01:19:03.200 --> 01:19:31.200
تظهر البشرة من تحتها طيب السؤال تظهر البشرة من تحتها عند التحقيق وقوة النظر او لمن جالسك في مجلس وانما المقصود بظهور اش لمن يجالسك لمن يحب في مجلس المخاطبة واحد جالس معاك يخاطبك فإن كانت البشرة التي تحت اللحية تظهر له

224
01:19:31.200 --> 01:19:46.850
خفيفة وان كانت البشرة لا تظهر الا بتحقيق النظر يقرب لك الانسان وربما يدير بعض المسائل غادي يشوفها فهادي لا تسمى اش؟ خفيفتان اذا الخفيفة هي التي تظهر في مجلس المخاطبة

225
01:19:47.750 --> 01:20:03.950
اذن المقصود اذا كانت البشرة تظهر فيجب غسل البشرة علاش؟ التفصيل ما الدليل عليه الى كانت اللحية خفيفة البشرة تظهر واجب التخييم. الى كانت اللحية كثيفة البشرة لا يجب التخييم. ما الدليل على هذا التفصيل

226
01:20:04.450 --> 01:20:22.950
دليلنا على هاد التفصيل القرآني الله امرنا في القرآن بغسل الوجه قال فاغسلوا وجوهكم الوجه ما هو ما تحصل به المواجهة فإلى كانت اللحية خفيفة والبشرة تظهر اذا البشرة تحصل بها المواجهة فحينئذ

227
01:20:22.950 --> 01:20:40.900
هي الوجه واذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا تظهر تظهر البشرة تحصل بها المواجهة باش كتحصل باللحية فحينئذ اللحية هوي الوجه المهم هذا هو الدليل على هذا التفصيل هو اللغة ما امرنا بغسل الوجه والوجه هو هذا اما يكون البشرة

228
01:20:41.400 --> 01:20:59.400
واما ان يكون الوجه اللحية مثلا لو ان احدا من الناس عندو قليل من من الشعارات في وجهه قليل اللحية او لا تنبت له وعندو شيء قليل يسير جدا فهذا يقال له لا توصل الماء الى البشرة وانما اغسل ظاهرة

229
01:20:59.550 --> 01:21:13.350
شرع لوجهك لا اذن الى زادت شي شوية نبتت نقول لماذا تفعل زادت شيئا فشيئا اذن الحكم متى يتغير شنو الضابط الضابط عندنا هو كما قلنا ظهور البشرة وعدم ظهور البشرة

230
01:21:13.600 --> 01:21:35.350
زادت ولا مازادتش ولا نقصت المقصود اذا كانت تظهر البشارة فالبشرة هي الوجه فيجب ايصال الماء لها لا تظهر البشرة فاللحية هي الوجه فاوصي  اذن التخليد يجب عليك اذا كان الجلد يظهر ولا يجب اذا كان الجلد ولكن قولي لا يجب هل ينفي ذلك الاستحباب؟ لا لا يجب

231
01:21:35.350 --> 01:21:51.900
ولك ان تخلد ملي تغسل وجهك وتسالي تغسل الوجه فخلل لحيتك اذا اردت اذا يقول الناظم وجع وجهين تقدير وخلل شعر وجهه. شعر معطوف على قوله اصابع. خلي الاصابع اليدين وخلي

232
01:21:51.900 --> 01:22:17.700
الدعارة وجهين متى اذا ظهر من تحته وهاديك منين جاء زائدة؟ التقدير اذا ظهر الجلد تحته اذا ظهر الجن تحته طيب ظهر الجلد تحته بماذا؟ في مجلس المخاطبة ولو كان هذا من امرأة ولو كان مثلا لو ان امرأة نبتت لها ليبيا

233
01:22:17.750 --> 01:22:36.750
امرأة ما باتت لها هذا قد يوجد فليقابل فيها نفس التفصيل الذي قلناه في الرجل. اذا كانت البشرة واذا كانت ستظهرنا يجب ذلك. اذا هذا ما تعلق بفرائض الوضوء ثم بعدها سيذكر المؤلف لنا رحمه الله

234
01:22:36.750 --> 01:22:52.000
وتعالى سوداني الوضوء وسنن الوضوء ايضا سبعة يأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليها في الدرس الاتي ان يسر الله تعالى ان فيما ذكرنا المتعلق بالدرس بالنسبة للصلاة بالنسبة للمرأة

235
01:22:52.600 --> 01:23:20.000
الاصل اه ان المرأة تمسح رأسها كله الشهر شعر رأسها كاملا من اوله الى منتهى. ولا يجب عليها نقضه. نقده بمعنى فإذا يجب عليها فمه ان كان مدفورا لا يجب عليها نقضه اي فكه وانما توصل الماء الى جميع شعر رأسها وان كان

236
01:23:20.000 --> 01:23:49.000
هذا هو الأصل عند المالكية اللهم الا اللهم الا اذا كانت تلبس خمارا على رأسها وكذلك الرجل اذا كان يلبس العمامة ومسح جزءا من شعره واتم على العمامة او المرأة مسحت جزءا من شعر رأسها واتمت على خمارها ما تجعله فوق رأسه لا يغطي رأسه

237
01:23:49.100 --> 01:24:06.500
فان مسح حينئذ متوضئ على شعره واتم على العمامة او مسح على جزء من شعره واتم على اتمت المرأة على الخمار او ما يغطي رأسها يجزئها ذلك. ولكن تمر يدها على محل

238
01:24:06.550 --> 01:24:33.650
على محل الشعر كله واضح شنو كاين شي حق؟ نعم لا بأس المهم ان تمر يدها على الشرع كله يعني هذا هو لي كنا لا يجب علينا نأخذه ولكن  انا انا الاصل انه يكون زائدا عن اذا كانت كثيفة

239
01:24:33.750 --> 01:24:46.650
فعند الوضوء تغسلها مع الوجه ثم بعد ذلك تخلد لأن بعض الأحاديث ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ خلى لحيته فغير واحد من اهل العلم حمل هذا على الظاهر

240
01:24:46.650 --> 01:25:05.200
وهو ان تخليل اللحية يكون بعد الفراغ من الوضوء. لانه قال كان اذا توضأ واختلف العلماء في فمه. ظاهروا اذا توضأ اي فرغ فمن الوضوء فخل من جهته اي بعد الفراغ من الوضوء. وبعض اهل العلم قال اذا توضأ ايكالا يتوضأ

241
01:25:05.550 --> 01:25:25.800
خلى لا عند غسل الوجه والأول اظهر بمعنى عند غسل الوجه عند الوضوء تغسل ظاهر اليد اذا كانت كتيفة فاذا فرغت تخلل لحياتك بعض الناس  بسم الله تنقولكم لا يجوز

242
01:25:26.750 --> 01:25:46.150
بسم الله هاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء يوجب البسملة وجمهور الفقهاء على انها مستحبة. الجمهور غتجي مع النشاطات سميتو. سبب الخلاف ما هو هو قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث اختلف في فهمه

243
01:25:46.250 --> 01:26:01.250
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد لاب الوضوء لمن لم يكن. هذا الحديث اولا اختلف في صحته وداره تضعفه غير واحد من العلماء فضعفه وبعضهم حسنه

244
01:26:01.500 --> 01:26:21.250
وعلى القول بثبوته اختلف في النفي في لا. هل هي لنفي الصحة او لنفي الكمال فالجمهور على ان لا دين في في الصحة واستدلوا على ذلك في كثير من الاثار عن الصحابة الذين علمونا الوضوء فلم يذكر واحد منهم البسملة

245
01:26:21.800 --> 01:26:35.400
كل واحد كيبدا لنا الوضوء بغسل يديه من الكوعين اذن فقط وهذا دليل علاش؟ ان النفي يد كمال. وبعض الفقهاء كالشافعية تمسكوا بظاهر النفي وقال الأصل في النفي انه لي

246
01:26:35.900 --> 01:26:52.700
في الصحة ولذلك قالوا لا وضوء الى وضوء صحيح والصحيح هو مذهب الجمهور المختار مذهب جماهير اهل العلم ان التسمية منذ لغة ان شاء الله فضائل الوضوء فالمندوبات مندوبه تسمية باسم الله من المندوبات

247
01:26:53.150 --> 01:27:11.750
من الناحية ديال النية كشخص يعني تتوضأ من اجل نيتي ان يصلي النافلة وبذلك الوضوء وصل وقت الظهر او وصل وقت العصر يعني هل جائز يتلبس؟ بالاجماع بلا خلاف. جائزة لا اشكال هذه

248
01:27:12.250 --> 01:27:30.050
المالكية بعض المتأخرين يفصل بين وضوء وضوء لكن هاد السورة لي ذكرتي حتى عند المالكية جائزة لا اشكالية اه يضبطون لذلك ضابطا شنو كيقولو؟ يقولون الأفعال التي لا تصح الا بالوضوء بالطهارة

249
01:27:30.500 --> 01:27:51.550
الى كان واحد الفعل من الأفعال اصلا لا يمكنك الإقدام عليه الا بالطهارة وتطهرت له فيجوز ان تفعل به كل شيء مثلا النافلة واش ممكن تصليها بلا وضوء اذا النافلة فعلا من الافعال الذي لا يمكن ان يوجد الا بالوضوء فقالوا الى كانت الافعال

250
01:27:51.800 --> 01:28:11.600
والتي لا يمكن حصولها الا بالوضوء كانت تطاول في صلاة النافلة وصلاة الجنازة وغير ذلك وصلاة الاستسقاء وصلاة الكتب هادي كلها لا تكون الا بالوضوء. فقالوا الافعال التي لا تصح الا بالوضوء اذا توضأت لاي واحد منها يجزئك. ان تفعل به اي شيء الفريضة ولا غيرها

251
01:28:11.900 --> 01:28:29.300
واذا توضأت لشيء لا تلزم فيه لا يلزم فيه الوضوء. توضأت لشي حاجة يجوز لك فعلها طول وضوء في الدخول على السلطة مثلا هم ذكروا انه يستحب الوضوء الى الدخول على السلطان ويستحب الوضوء عند الدخول الى السوق

252
01:28:29.450 --> 01:28:44.100
فقالوا يمكن الدخول على السلطان بدون وضوء بمعنى يصح ذلك وكذلك يمكن الذهاب الى السوق دون وضوء. فمن توضأ للذهاب الى السوق او توضأ للدخول الى السلطان هذا لا يجزئه الوضوء

253
01:28:44.100 --> 01:29:06.350
في الصلاة علاش؟ لأنه توضأ لشيء يصح فعله دون دون الوضوء. فذكروا هذا الضابط الاظهر في ذلك ان الوضوء متى قصد بفعله تعبد لله والتقرب له سبحانه وتعالى فيجوز في صلاة الفريضة به وجميع الصلوات

254
01:29:07.000 --> 01:29:34.700
واجب لذاته بمعنى انه مقصود في ذاته الشارع قصده بذاته واجب لغيره معناه ان الشريعة لم يأمر به بذاته لم يقصده لذاته. وانما قصده لغيري. بمعنى انه وسيلة للواجب ليس واجبا بذاتي هو فقط وسيلة لشيء اخر واجب

255
01:29:34.750 --> 01:29:49.950
يدرك مثلا الطهارة لي كنتكلمو عليها اختلف فيها هل الطهارة وسيلة للواجب؟ اي او هو او هو او هي واجبة بنفسها واحد الخلاف بين الفقهاء وبين حتى الاصولية يمكننا بهذا ويعترضهم بعضهم

256
01:29:50.050 --> 01:30:12.700
هل هي واجبة بذاتها؟ بمعنى ان هي مقصودة بذاتها بمعنى ان الشريعة قصدت طهارة لذاتها وعليه فنفس فعلها لذاته لو انها واجبة لغيرها ولم يختلفوا في وجوبها غير واش واجبة لذاتها ولا واجبة لغيرها بعضهم قال لا الطهارة ليست مقصودة لذاتها وانما هي

257
01:30:12.700 --> 01:30:32.300
مقصودة لغيرها وهي الامور التي تتوقف عن الطهارة اللي هي الصلاة والطواف ونحو ذلك. الصلاة مأمور بها بذاتها والصحيح انها مأمور بها لما سمعتم من نصوص الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم فإذا جاء في الشيء نص خاص به فهو واجب

258
01:30:32.300 --> 01:30:50.100
واذا لم يأتي فيه نص خاص به جاء النص في غيره ولكن ذلك الغير لا يمكن ايجاده الا لشيء اخر فذلك شيء اخر وسيلة له اذا فهو واجب لغيره مثلا صلاة الجمعة واجبة

259
01:30:50.700 --> 01:31:10.700
واش واجب عليك ان تصلي صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة لا يمكن فعلها الا بالمشي اليها انت فدارك ممكن تصلي صلاة الجمعة؟ لا اذن يتوقف اداء صلاة الجمعة على شيء لي هو اذن هاد المشي واجب ولا غير واجب؟ واجب لان الواجب ولكن واش واجب ليا

260
01:31:10.700 --> 01:31:36.300
واضح؟ واجب لان تتوقف عليه العبادة. وكل شيء لا يحصل الواجب الا بفعله فهو ايضا واجب  ان يشكى الاخر الله يجازيك بخير ويلا كانت عندو النية ومازال بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان تينعس على الصحيح تجزئ على

261
01:31:36.300 --> 01:31:55.250
السيد كان عند المالكية لا الوضوء لنوم قالوا لا تجزئ معه الصلاة الضابط اللي ذكرناه الوضوء اذا كان لنومه لا تجزئ معه وقدما تدرك واحد الرمزة  عندهم واحد الرمز كيجمعو فيه الأشياء التي

262
01:31:55.650 --> 01:32:29.600
اه تتوقف يتوقف عليها الوضوء والاشياء التي لا يتوقف عليها  الاشياء التي يتوقف عنها الوضوء يجمعونها في رمز سنرجعكم سنرجعكم سبعة سنين  السين المراد بها صلاة الاستسقاء الاستسقاء والنون النافلة والراء ركعتا الطواف والجيم الجنازة

263
01:32:29.600 --> 01:32:57.950
والعين العيدان والكاف الكسوف والميم مس المصحف لانهم يشترطون اذا فهاد سيرجعكم عند عنده يجب فيها الوضوء فاللي توضا لمس المصحف او توضأ للطواف او توضأ لصلاة العيد الى غير ذلك فيفعل هذا الوضوء ما شاء يصلي به الفريضة النافلة لأن هاد الأمور تتوقف ولا تصح الا بالطهارة عنده

264
01:32:58.200 --> 01:33:24.000
والامور التي لا تتوقف على الطهارة جمعوها في رمز نقتنص  الى شحال؟ خمسة النون اشارة للنوم النوم والقاف قراءة القرآن ماشي نفس المصحف تقراه من حفظك والتاء التبرج واحد من الناس من هو الوضوء وفي نفس الوقت عندو قصد التدرج

265
01:33:24.250 --> 01:33:53.300
والسين الدخول للمسجد واحد بغى يتوضا ليدخل الى المسجد اه نقتنص شنو لي باقي بالتاء التبرد الميم اذا الميم قلنا مسجد والسين السلطان هو السوق جوج د الأشياء الدخول للمسجد والسين السلطان والسوق شهدت الأمور الدخول للمسجد

266
01:33:53.300 --> 01:34:08.400
تجلس فيه غير دايز من المسجد دخلت للمسجد بغيت تفش شي حاجة وتخرج هل يلزمك الوضوء ليستحب عندهم؟ فقط يستحب. اذا اللي توضا غي باش يدخل للمسجد لا يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء. لأنه لا يلزم واش واضح

267
01:34:08.400 --> 01:34:28.400
الضابط هو لي ذكرنا هذا غير تطبيق للضابط اذن سنرجعكم امور يتوقف علي الوضوء ونقتنص امور لا يتوقف عليها هكذا ذاته الادهى هو ما دفعنا انك اذا توضأت ونويت بذلك الفعل تقربا لله تعالى وتعبد له جاز لك ان

268
01:34:28.400 --> 01:34:48.000
به وان تقوم به لانك بذلك رفعت الحدث بقي امر اخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تبارك الله