لا نسبة بين والولد شرع النكاح اما ولد الزنا مع امه انهما يتوارثان لان ولد ملحق على كل حال ويمنع الإرث بنسب او نكاح او ولاء قتل ظلم منعا مسجلا اذن هذا المانع الثالث المانع الرابع قال كفر ذي اعتزالي مما يمنع اذا هذا اللعان يمنع الارث بسبب نكاح او يمنع الإرث بسبب نكاح ونسب. جوج نكاح لان ذلك الزوج ثم قال رحمه الله فالإرث لا يكون بين عبدي حر وبين مسلم وضدي ولا يكون بين كافرين ايضا مع اختلاف ملة هذا تفصيل في الكلام على هذه الموانع ياك دكرنا من موانع وهي مملوكة له هذا هو المعنى ويمنع الإرث بنسب زنا لا يرث ولد الزنا من الرجل الذي كان منه اه والو اذا تزوجها وعقد عليها صارت زوجة له حين العقد قتل الخطأ انما يمنع من من ارث الدية ولا يمنع من ارث مال مقتول اذا لو ان زيدان قتل عمدا خطأ مثلا الوالد قتل ولده خطأ اراد ان يؤدبه فقتله رحمه الله يمنعه الا الولاء المعتقين قتل ويمنع والخطأ الى الدية وقاتلوا الحق من الوراء بحيث لا يكون بين عابد حر وبين مسلم ولا يكون بين كافرين ايضا عبد مطلقا الى هلاك منتقلون الذي ما لاك للذي كتب مع من يعتق عليه ما له لذا وماله حر كفيلي بجزيتي لوالدي ثم قال رحمه الله موانع الإرث بعد ان تحدث رحمه الله عن ما به شرع يتحدث عن موانعه وموانع الإرث اي الموانع التي تمنع ارث الحي من الميت هذه موانع تمنع الحي من ان يرث من الميت ولو كان بينهما سبب من الاسباب الثلاثة من نسب او نكاح او ولاء اذا وجد مانع من هذه الموانع فانه يمنع من الارث ولو وجد سبب من الاسباب السابقة وموانع الإرث سبعة معروفة مجموعة في قولهم عش لك رزق فالعين رمز بعدم الاستهلال والشين واللام واللي يعاني والكاف للكفر والراء للرق والزاي للزنا والقاف لقتل العبد فهذه هي موانع الإرث في هذه الابيات قال يمنع الارث عدم استهلاله يمنع الارث اي ارث الحي من الميت او يمنع الارث بسبب نسب. عدم استهلاله. لان هذا المانع المذكور معناه اللي هو عدم استهلال الولد اي عدم صراخه اذا خرج من بطن امه اه هذا المانع الا يكون الا في سبب واحد من اسباب الارث وهواش هاد الناس هاد لأن الموانع ان شاء الله الآتية لي غادي ندكرو هناك بعض الموانع يتصور فيها ويمكن فيها وجود سببين او ثلاثة اسباب وهناك ما يتصور فيه سبب واحد عندما نقول المانع من ارث فلان من فلان او من ارت ذلك الولد من ابيه او امه المانع من في ذلك الولد من ابيه او امه هو عدم استهلاله. عدم صراخه لما خرج من بطن امه. اذا شنو غادي يكون سبب الإرث وما نشأ قبل العقد فهو حرام ما نشأ عن الحرام حرام قال ويمنع الارث بنسب لا يرث ولد الزنا من الرجل الذي كان منهم ولا الرجل منه من اغتصب امرأة فولدت منه لن يكون الا نسبا لا يمكن ان يكون نكاحا ولا يمكن ان يكون ولاء. الولد في بط امه اعتق وهو في بطن امه لا يمكن في بطن امه زوج او زوجة لا يمكن اذن شنو اللي بقا من الأسباب التي يمكن بها الإرث النسب القرابة اذا فالولد لا يرث بنسب من والده او والدته او غير ذلك ممن يرثهم لا يرث اذا لم يستهل صارخا اذا من موانع الإرث عدم استهلال ولد اي عدم تراخيه عند خروجة المؤمن لماذا كان عدم الاستهلال مانعا من الارت؟ ما السبب لعدم حصول اش؟ شرط من شروط الارث الثلاثة وهو اش تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه هذا هو السبب لحصول الشك في في حياة الوارث بعد موت الموريث وقد علمتم انه من شروط الإرث ماذا؟ تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه وهنا لما ولد الصبي ميتا لم نتحقق من حياته بعد موت مورثه وضحت المسألة سهلة اذن فالاول من موانع الارث عدم الصبي عدم صراخه والمقصود كما ذكرنا انه ولد ميتا فانه لا يرث اه ممن يرثه من اب او ام اذن هذا المانع الاول وهذا كما قلنا راجع لاختلال اجي النعاس ياك هذا راجع لاختلال شرط من شروط الإرث الثلاثة اللي منها التحقق حياة الوارث بعد موت الموروث يمنع درة عدم استهلاك المانع الثاني شك والشك وهذا المانع الذي هو الشك راجع الاسباب الثلاثة. بمعنى يمكن ان نقول ويمنع الإرث اي ارث الحي من الميت سواء كان فالإرث بسبب نسب او نكاح او ولاء يمنع الإرث مادا شك فإذا حصل شك في النسب او حصل شك في النكاح الحصانة شك في الولاء فلا ارث وضحت؟ مثال ذلك لو انه ثبت في وثيقة ان فلانا عم للهالكين لكن لم يدرى اهو عمه لابيه او لامه او عم شقيق؟ عم لكن واش عم لي اب ولا لي ام ولا شقيق لا يدرى؟ حصل شك اذن فلا يلته لاحتمال ان يكون عن من لي ام والعم للأم ليس من الورثة اذا ثبت ان فلانا ابن اخي الهالك وحصل شك هل هو ابن اخ لام؟ او ابن اخ لاب وابن اخ شقيق وابن الاخ للام ليس من الورثة اذا فانه لا يرث لوجود الشك وهكذا فهم الامر اذا فالشك في النسب او في النكاح او في الولاء مانع من لابد من القطع واليقين بدرجة الوارث من ولذلك من شروط الإرتاش العلم بدرجة الوارث من المورثين قال عدم استلال شك. الامر الثاني اذا الشك في اي شيء. سواء اكان الشك في سبب النكاح او في شرطه او مانعه الشك قد يكون في وجود سبب الإرث او شك في وجود شرط ارثي او شك في وجود مانع الإرث كل ذلك اش مانع من الارث قال عدم سؤليك من اوسع من اوسع الموانع الشك من اعمها واوسعها هذا الثاني المانع الثالث اللعان والمقصود باللعان هنا ماشي حصوله المقصود ان يحلف الرجل بان ذلك الولد او ذلك الحمل في بطن زوجته ليس له فاذا حلف الرجل على امرأته ان ما في بطنها ليس ولدا له او ما ولدته ليس ولدا له فانه لا يقع التوارث بين ذاك الرجل وبين ذاك والذي ذكر انه انثى سواء الاعنت الزوجة زوجها ام امتنعت من ذلك اذن ماشي المقصود حصول اللعان مجرد نفي الوالد للولد مجرد نفي الزوج بعبارة الاصح مجرد نفي الزوج للولد سواء اكان في البطن او خرج من البطن مجرد النفي يمنع من الإرث. واش واضح جا الزوج الفة قال لزوجته ما في بطنك ليس ولدي اتهمها بالزنا او قال ذلك الذي ولدته ليس لي بمجرد هذا الحال في على نفي ما في البطن او نفي الولد عنه يحصل اش عدم التوارث بينهما بين الزوج وبين بين الولد سواء الاعنته ام لم او امتنعت من ذلك لانه في الاصل هنا يمكن ان تلاعن المرأة زوجها سواء لاعنت او امتنعت اذا نفاه فلا توارت بينهما واضح الكلام لكن هل هذا الولد يرث امه ام لا؟ ذكرا او انثى يرث امه وترثه امه اذ لا اشكال فيه انه منسوب اليها فقد خرج من بطنها لكن هل آآ ينسب الى ذلك الزوج ام لا؟ لما نفاه وحلف على ذلك حصل شك في نسبته له ولذلك لا توارث بينهما فلن توفي الولد قبل الزوج لا يرثه الزوج ولو توفي الزوج قبل الولد لا يرثه اذن هذا المقصود باللعان كأنه يقول ما يؤدي الى اللعان حصلت الملاعنة او لم تحصل لا يرث زوجته ولا ترث منه ولا يرث ولده ولا ذلك الولد ولا يرثه ايضا الكفر هذا يمنع الإرث بسببي لا سبيل او نكاح او ولاء قال كفر اي ويمنع الارث كفر شخص صاحب اعتزال اي انفصال عن قريبه صاحب انفصال عنه في الدين هذا هو معنى الاعتزال صاحب اعتزال كفر واعتزال وانفصال عنه في الدين. اذا القصد من موانع الارث الكفر. وسيبين هذا الناظم رحمه الله بعد هذا تاواو سواء اتانا الكافر هو الحي او هو الميت فإذا توفي المسلم فلا يرثه الكافر واذا توفي الكافر فلا يرثه المسلم. فالكفر مانع من الارث المهم كفر شخص صاحب اعتزال اي انفصال عن قريبه في الدين فلا توارث بين مسلم وكافر رق من موانع الاثم رق دواء اكان الرق محضا او خالصا سواء اكان الرقيق قنا او فيه شائبة حرية فالرق يمنع الإركان مطلقا والرق يمنع الارث سواء اكان الارث بسببي مسابين او بسبب نكاح او بسبب ولاء اذا كان الوارث هو الرقيق اذن المقصود لا توارث عند وجود الرق دواء او وجد السبب الذي هو النسب او النكاح او الولاء. مفهوم؟ النسب كما لو توفي والد وترك ولدا مملوكا او الزواج كما لو توفي زوج وترك زوجة مملوكة امة فانها لا ترثه مفهوم الكلام وكذلك الولد لا يرث اذا كان اه عبدا لا يرث والده الحر والعكس اذا توفي ولد وترك والدا عبدا فانه لا يرثه مفهوم او اه عبد اعتق احدا فتوفي المعتق فلا يرثه المعتق اذا كان عبدا سواء اكان قنا او كانت فيه شائبة حرية الى الرق من موانع زنا من موانع الإرث الزنا فمن زنا بامراة فلا يرثه ذلك الولد الذي نشأ عن الزنا لو ان رجلا اغتصب امرأة وزنا بها لم تكن زوجة له ثم حملت نشأ عن الزنا حمل فان ما في بطنها ذلك الولد الذي ترتب على الزنا لا يرث ذلك الرجل الذي زنا بالأم بأم الولد لا توارث بينهما لا يرثه الولد ذكرا او انثى ولا يرثه من الولد لماذا؟ لانه ليس ابا له شرعا ليس اباه شرعا وان كان هو السبب في ولادته فليس ابا شرعيا له فلا يرثه. وضحت من موانع الإرث قتل ظلم مسجلة قتل ظلم اي القتل العمت القتل الظلم او القتل العدوان المراد به قتل القتل العمد فمن قتل احدا ظلما فانه لا يرثه مسجلا مطلقا واش معناه؟ لا يرثه مسجلا اي مطلقا. اي لا يرث ولا من ماله ولا من ديته ان قبل اهل الميت الدية فيه ولو فرضنا انه نقبلو الدية فإن القاتل لا يرث المقتول الذي يشاركه في النسب او النكاح او او الولاء لا يرثه لا في ماله ولا في ديته هذا هو معنى مسجلا القاتل ظلما لا يرث المقتول مطلقا في اي شيء لماذا؟ لانه متهم بانه تعجل الشيء قبل اوانه ومن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ومفهوم قولهم قتل ظلم وهاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء فمنهم من جعل القتل مانعا من الارث مطلقا ولم يفرق بين القتل العمد و وغير العمد وهذا قول الحنابلة. القتل يمنع الإرث سواء كان عمدا او خطأ. والمالكي يأصلون. فإذا كان عمدا يمنع واذا كان خطأ لا لا يمنعك من اذا مفهوم قوله قتل ظلم ان القتل اذا كان خطأ فانه لا يمنع من ارتمال المقصود وانما يمنع من من الإرث من الدية اذا من قتل خطأ ففيه تفصيل يرث من مال المقتول ولا يرث من ديته لماذا لان الدية هو الذي يدفعها عن نفسه او تدفعها عنه العاقلة لكن تدفعها عنه ولا يجوز للانسان ان يكون مستحقا لنفسه على نفسه فلذلك لا يرث من الدية ويرث من مال المقتول سيذكر هذا الناظم رحمه الله بعد هذا بعد هذا البيت قال وقتل ظلم مسجلة الا الولاء عن معتق قد قتل قتل الظلم اذا مانع من الارث واستثنى الناظم من ذلك صورة قال الا الولا عن معتق قد فتن يرحمك الله. سورة هذا باش تاضح ليكم الصورة ونرجعو للتقدير لو ان احدا قتل مثلا زيت قتل عمرا وعمر هذا كان معتقا لعبد اسمه سعيد مثلا قررنا الان زيد قتل عمرا عمدا عدوانا ظلما شنو الذي قررنا الان ان زيدا لا يرث من مال عمرو ولا من ديته اتفقنا على هذا طيب هذا عامر للمقتول هذا كان له ولاء يستحقه من اعتاقه لسعيد هذا امر للمقتول كان عتق واحد سميتو سعيد واضح تعيد هذا حي مازال حيا يرزق لما قتل عمرو كان تقرب ليا دكرنا امس اه فالدرس الماضي هده المسألة ان الولاء ينتقل لعصبة المعتق مفهوم الكلام هذا عمر هذا قتل سعيد ما زال حيا طيب ولاء سعيد يرجع لمن؟ لعصبته لو فرضنا ان زيدا من عصبته ينتقل ولاؤه له؟ نعم ينتقل اذن زايد القاتل عمدا لن يرث من مال عمرو ولا من ديته لكن ولاء عمر لسعيد ينتقل لزيد القاتل ينتقل لماذا لبعد التهمة حينئذ الإنسان يقتل واحد باش يورث مالو هادي تهمة قريبة. ولكن يقتل احدا ليرجع اليه ولاؤه فينتظر موت سعيد يرثه وهذا شيء بعيد جدا لانه لا يدري ادالك العبد اللي هو سعيد يموت قبله او بعده. واضح اذا قتل شخصا يرث ماله مباشرة هاد التهمة واضحة قريبة لكن قتل عمران ليرجع ولاءه له فإن مات سعيد قبله ورثه. هذا احتمال بعيد ولا لا؟ ولذلك على المشهور في المسألة خلاف في المذهب على المشروب فانه يرجع له الولاء ويرث بالولاء الذي هو في الاصل للمقتول وقيل لا لا يرجع له لا ولاء ولا ولا مال مفهوم الكلام لكن المشهور انه يرجع له الولاء ولذلك قال رحمه والله الا الولا عن معتق قد قتل الا الولاء عن معتق مقتول. بمعنى اذا كان المقتول معتقا لعبد فان ولاء المعتق المقتول يرجع للقاتل ولو قتله عمدا لاش؟ لبعد التهمة مهم ثم قال رحمه الله بعد ان ذكر القتلى العمد انتقل يتحدث على مفهومه وهو القتل الخطأ قال ويمنع الخطأ ارث الدية. هذا قد ذكرته لكم وكلام الناظم صريح وواضح في هذا فلا يرث من ديته تجب عليه الدية ولا يرث منها لكن يرث من المال لماذا لا يرث من الدية؟ لانه هو مكلف شرعا بان يدفعها هو وعقيدته ولا يجوز له ان يأخذ او ان يستحق مالا مما وجب عليه ان يدفعه. كنقولو ليه واجبة عليك الدية وفرضنا انه هو الوارث الوحيد لذلك المقتول اذن وجبت عليه له وجبت عليه له غتوجب عليه الدية وغياخدها هو. واضح؟ اذا فلا تكون له وانما تكون لورثة الاخرين ان وجدوا والا المسلمين قال وفهم من قوله ويمنع الخطأ اي القتل الخطأ ارث الدية انه لا يمنع ديرتها ما لغير الدية لا يمنع منه قال وقاتل الحق من الورثة اشار هنا الى مسألة وهي اش؟ ولذلك عبارة الناظم وقتل ظلم جميلة جدا. ما قالش قتل عمد شوف اش قال من موانع الإث واش قال القتل العمد ولا القتل الظلم القتل ظلما عدوانا لا عمدا لماذا؟ لان القاتل عمدا قد يرث وذلك اذا كان قتله لغيره بحق عمدا بحق هذا لا يمنع من الاثم قال وقاتل الحق اذا يمكن ان نقسم القتل الى ثلاثة اقسام باش يظهر هذا القتل الظلم العدوان والقتل والخطأ والقتل العمد الذي ليس عدوانا عمدا لكن ليس عدوانا بحق فهذا الثالث القتل الحق اي العمد الذي ليس عدوانا لا يمنع من ارث شيء ولا تجب فيه الدية اصلا فالشاهد لا يمنع من الإرث والخطأ يمنع من ارث الدية والظلم يمنع من ارث المال والدية بحالاش قاتل الحق مثلا من اوجب عليه القاضي ان يقيم حدا من الحدود على من استحق القتل مثلا لو ان اه ابن عم لشخص ابن عم له وجب ان يقتن قصاصا قتل شخصا بسيف بحديدة فوجب ان يقتل قصصا ياك ولي الامر الحاكم امر فلانا عنده واحد من الخدام مكلف باقامة الحدود فامره ولي الامر ان يقتل ابن عمه ان يقتل فلانا بغض النظر عن كونه ابن عمه ولا كذا ولا ولا معتقه مثلا امره ان يقتله قصاصا فقاتل هذا الشخص ابن عمه او معتقه او غير ذلك ممن يرثه هو قتله عمدا لكن بحق قصاصا او حرابة او غير ذلك مما اه فيه القتل فهل هذا يمنعه من الإثم؟ نقول له يا شيخ قتلت ابن عمك عمدا انت اقمت عليه اذا قتلته عمدا لا ترد الجواب انه لا يمنعني ذلك لانه قد قتله بحق فهذا لا يمنع من ارثه مفهوم واضح الكلام ماذا قتله؟ قال لك ناضل وقاتل الحق من الورثة والقاتل لشخص يرثه بحق وعدل كائن هذا خبر قاتل الحق كائن من الورثة اي ان ذلك لا يمنع ارثه كما لو قتله قلنا في قصاص او حرابة من موانع الإرث الرق ياك في الصلاة هذا قال فالإرث سببية فبسبب ما سبقه فصيحة اذا تقرر لك ما سبق فلا يكون الارث بين عبد وحر علاش لا يكون الارث بين عبد وحر؟ لان الرقة من موانع الإرث اذن لا يكون الإرث بين عبد مسلم وبين اضطر فالعبد لا يرث الحر ولا الحر يرث العبد العبد لا يرث الحر لان ما له لسيده والحر لا يرث العبد لان ما له لسيده. فلو فرضنا ان الآباء الحرة توفي وترك ابنا عبدا. العبد هذا الإبن الذي هو عبدا هل يرث اباه الحر؟ لا يرثه لان ما لانه لو ورت شيئا لاخذه سيده ولو فرض العكس ان الابن العبد توفي وترك ابا حرا وكان بين يديه شيء من المال يتصرف فيه. فهل يرثه والده الحر؟ لا ابدا واضح؟ سواء اكان العبد نا او فيه شائبة حريته. قال فليلت لا يكون بين عبد وحرر هداك فيه فيه حدف العاطفي لا يكون بين عبدي وحرم هذا التقدير بين عبدي حر اي وحر قال وبين مسلم وضدي هذا تفريع عن ماذا عن ان الكفر من موانع الإرث سبق معنا ان الكفر من موانع الإرث وبناء عليه فلا يكون الإرث بين مسلم وضد شنو هو ضدي ضد المسلمين؟ هو الكافر بمختلف مللهم ونحن سواء اكان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا المقصود او مرتدا المقصود اماش ما من ليس بمسلم لا يرث مسلما قال وبين مسلم وضدي مفهوم؟ توفي والد مسلم وترك ولدا كافرا يرثه او العكس توفي والد كافر وترك ولدا مسلما يرثه لا يرثه لان الكفر من موانع قال ولا يكون بين كافرين ايضا مع اختلاف ملتين قال لك ولا يكون الارث بين كافرين. هذا فيه بيان احكام الارث عند غير المسلمين لا يكون الارث بين كافرين مع اختلاف فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي ولا المجوسي النصراني او اليهودية ولا العكس واضح؟ وانما يرث النصراني النصراني او اليهودي اليهودية والمجوسي المجوسية وبيان هذا ان الميلان اربعة ملة الاسلام وملة اليهود وملة النصارى وملة غير هؤلاء ويعبر عنهم ف الكافران اذا كانا يهوديان يرث احدهما الاخر اذا كانا نصرانيا يرث احدهما هذا في ماذا ينفع المسلمين هذا هذا ينفع المسلمين فيما لو كان يعيش بين المسلمين كفارة يؤدون الجزية وهم صاغرون. فالحاكم يحكم بهذا انهما اذا اتحدا في ملة الكفر يرث احدهما الاخر فاذا اختلفا في ملة الكفر فلا توارث اش بينهما مفهوم قال ولا يكون اي الارث بين كافرين ايضا لكن بشرط اش؟ مع اختلاف ملتين اي ملتي الكفر. مفهومه انه مع اتفاق مع اتفاقهما في ملة كفر فانه يقع توارث بينهما ثم قال فمال عبد مطلقا اذا هلك الى اخره تفصيل يتركه بعد لانه بقي علينا شيء من الصرف من الدرس الماضي قال رحمه الله الرحمان الرحيم رد ثبوت الولاء للمعتم ما اشار الى شروط ولاء بقوله ولائي على عاتقه يستحق به والكافرين ما ملكه عن عن غيره وهو ايها ايها المعتق بدين اي في ترك مع عتيقه والحالة ان او الكفر عقد الاعتاق الناجز او غيره او غيره لا اذا اعتق المسلم لا اله اعتق كافرا فله الولاء عليه ان اختلفا في الدين وقد ذكرنا في الدرس الماضي ان بهذه المسألة اربع صور في ثلاث سور اه قلنا اذا اعتق المسلم مسلما يرث واذا اعتق الكافر كافرا لا يرث واذا اعتق الكافر مسلما لا يرث واذا اعتق المسلم كافرا حين اعتاقه فانه يرثه قال ايها الحالة ان ان المعتق قد اشترك مع عتيقه في دين الاسلام او لحين عقد الاعتاق الناجز او غيره الا اذا اعتق المسلم قال فينا نفره الولاء عليه ان اختلفا في الدين حين الاعتاق لان المشترط في الحقيقة انما هو ان يصح بقاء العبد في خرج بهذا قسم واحد وهو ما اذا اعتق الكافر عبده المسلم ولاءه للمسلمين ابتداء لا يرجع لسيده اذا اسلم قبل موت عتيقه اما اذا اذا اعتق المسلم اعتق الكافر كافرا او اعتق قالت لها نوال العتيق يكون في فيجر العتيق فيجر العتيق حينئذ ولاء اولاده وعتقائهم معتقه وعصبته فيحصل الارث بذلك فيحصل الارث بذلك ان كان الوارث دون من ادلى به الموروث في الدين يعني ان كان الوارث مثل هداك هو خبر كان ان كان الوارث مثل الموروث في الدين حين موته دونا بمعنى لا يعتبر من ادلى به وانما الذي يعتبر هو اش الوالي والموروث لانه عندنا قاعدة في هذا الباب ان شاء الله سيذكرها المؤلف وهي ان من لا يرث لمانع لا يحجب وارثا من لا يرث لمالغ فيه مانع من موانع الإرث كالكفر فإنه لا يحجب وارثا اذا فالذي ينظر اليه هو الوارث والموروث مثلا زيد اعتق عمرا او زايد هدا لي اعتق امرا كافر توفي لما مات عمرو ولاء آآ ذلك المعتق اللي هو زيد الذي توفي ينتقل لعصبته كان عاصفه مسلما مفهوم؟ يرثه ولا لا يرثه نعم يرثه هداك الذي ادلى به لا يعتبر وانما الذي ينظر اليه الوارث والموروث دون من ادلى به هذا الآن قلنا العاصي بالمسلم ادلى بمن ادلى بكافر واضح لا ينظر اليه وانما ينظر الى الورث والموروث وهذا المعتق مع كونه متصفا بمانع موانع الاكل الذي هو كفر فانه لا لا يحجب والدنيا لا يرث المسلم كافر مسلما اذا اعتق المسلم كافرا فمات العتيق على كفره كان ماله عنده لوارثه في دينه والا في نبيته المالي وقال اشهب لبيت المال. هذا قول ابن القاسم خلافا لما سبق. انه يرثه نعم قال اشهب لبيت المال مطلقا واذا اعتق الكافر كافرا كان له ولاء عتيقه ذلك العتيق في حياة انتقل ولاؤه لعصبة المسلمين لعصبتي لعصبة سيده المسلمين نعت لعصبته العصبة المسلمين فهمت الصورة هادي لو ان الكافر اعتق كافرا لاحظ المعتق متى كان كافرا؟ حين عقد الاعتاق ثم ذلك المعتق اسلم ولكن العتيق اسلم دخل الى الاسلام قبل ان يموت اسلم ثم بعد ذلك توفي طيب هل يرثه معتقه الكافر؟ الجواب لا يرثه معتقه الكافر مفهوم قال اهاه فين هي هادي فإن اسلم ذلك العتيق في حياة معتقه الكافر انتقل ولاؤه لعصبة سيده المسلمين ان كانوا هداك المعتقل كافرا وعندو ولدو او ابن ابنه او نحو ذلك من عصابته من المسلمين. فان ولاء المعتقل ينتقل لعصبته المسلمين ولو كان هو حيا لا يرثه وشكون لي غادي يورث العصبي المسلم ولو كان المعتق حيا ولا يحجبهم السيد الكافر القاعدة اللي ذكرناه قال لا يحجبه السيد الكافر عن الإرث لأن من لا ينسى لمانع فلا يحجب لغيره فلا يحجب غيره ان لم يكن لسيده عصبة كان ولاؤه لبيت الله. نعم اسلم السيد في حياته العتيق رجع الولاء اليه عن بيت المال كان له الولاء عليه ابتداء واضحة هاد الصورة الآن العكس اسلم المعتق اسلم العتيق ثم اسلم المعتق في قال وان اسلم السيد في حياة العتيق واضح الكلام علاش هاد الشرط هذا في الحياة العتيق لابد منه؟ لانه اذا اسلم بعد موت العتيق فهو متهم انه اراد انه منافق اراد ان يظهر الاسلام ليرث واش واضح؟ شاف انه كاين ارث وكذا فدخل الى الاسلام لئلا يمنع منه. لكن ان اسلم في حياة العتيق التهمة كتكون بعيدة شيئا ما لأنه لا يدرى من يسبق من يموت اولا اذا فإذا اسلم المعتق الكافر في حياة العتيق الذي اسلم فإنه يرثه قال حيث كان له حيث كان له البلاء عليه ابتداء لاشتراكهما في الكفر نعم. واذا حصل جميع ما ذكر كان ولاء العتيق سواء اعتقه عن نفسه يرى اعتاق اختيار منه فاذا اعتقه على وجه التطوع او او الى اجل او او سببه او قاطعوا يعني من مال حال او جعله العبد بان قال له ان اعتقت اعتقتني فلك فاعتقه وحلف بعتقه او اعتقه في كفارة من التي يكون فيها الاعتاق واضح هاد الكلام او اعتقه بالجبر اي بسبب جبر الشارع له على اعتاقه ما اذا كان عتقه عليه بقرابة بينهما او بالاستيلاد او المسلة الاستنادي المقصود به ام الولد في احكام العتق او احكام الرق ام الولد تصير حرة بموت سيدها من كان يملك امة وولدت منه فإنها اش تصير حرة مالكة لنفسها بموت سيدها اذن قال كما اذا كان عتقه عليه بقرابة بينهما او بالاستيلاد. المرأة اذا ولدت فانها تعتق على الرجل جبرا ماشي اختيارا جبرا اذا مات غير كيموت تصير حرة نعم او كان اي حصل عنه يعني الحر عتق اي اعتاق عبد الغني كان اعتاقه عنه باذن او بغير اذنه. نعم. لان الاعتاق عنه صحيح يكون الولاء للمعتقل تعلموا لعصبته علاش بإذنها وبغير ادنها واحد الأمر متقرر في العقود كتعرفو ليه واش ان عقود التبرعات الأمر فيه اش اخذ لانها ان حصلت فمغنموا وان تفوت فليس فيها مغرم. ولذلك المعتق عنه لا يشترط اذنه. هذا دار خير تا يقبلو هي هاديك ما بغاوش يقبلو فله ذلك لكن الاعتاق صحيح ولا لا؟ اه صحيح فهي كأنها من عقود التبرعات زيد ان الاعتاق عنه صحيح فيكون الولاء للمعتق عنه ولعصبته الاعتاق عنه اذ ليس له وان كره واخا مبغاش فهمتي مم الاعتاق عنه ليس له ان يبطل حقا كان فيه لغيره شناهو كان فيه النفع لغيره؟ شكون غيره ايه والمعتق النفع لغيره الشخص غيصير حر مسكين هداك العبد غيولي حر اذا هاد المسألة لي هي الاعتاق عنك فيها منفعة لغيرك وهو ان العبد كونوا حرا فلا تبطل ذلك لا تمنعه ويصح الاعتاق حينئذ وعن الميت فيكون الولاء لعصبته بمعنى يجوز الاعتاق عن الميت واحد مات امك ماتت وتقول فلان عبدي فلان حر عن امي يجوز يجوز ذلك طيب ولاؤها يكون لمن لعصبتها ويشترط في المعتق عنه ان يكون حرا اعتق عبده عن عبد غيره الولاء لسيدنا المعتق عنه ولا يرجع اليه النعاس عند ابن القاسم وانما هذا لابد منه لان من موانع الارث الرق فإلى كان رقيق لا يرث واضح وانما صح الاعتاق وكان الولاء عنه بغير اذنه في الشارع للحرية فنزل المعتق منزلة معتق معتق منزل الوكيل عن من له النفع ولا. نعم. ويستفاد مما ذكر انه يشترط في كون الولاء للمعتق اربعة شروط الاول ان يكون المعتق حرا واليه اشار بقوله اعتاق حر طرز به عما اذا اعتق العبد عبده ان ولاءه لا يكون للمعتق في حوالي خمسة التي تمكن ثانيا يكون العتيق منك بل للمعتق واليه اشار بقوله ما ملكوا الا ولاء حنيذ المتولي للعتق فذلك ان قال لعبده رقبتك سائبة لله او اشترى من الزكاة رقبة فاعتقها فولاؤهما للمسلمين وان اعتق منك غيره بغير وكالته كالغاصب ونحوه لا عتق ولا ولاء الثالث ان يعتقه عن نفسه العتق اصلا ما حصلش واحد خداه غصب عبدا لغيره وقال له انت حر. فلا يحصل العتق اصلا فضلا عن الولاء تصرف في مال غيره اصلا ثالث ان يعتقه عن نفسه طرز به من ان يعتق عبده عن غيره الولاء لذلك الغير ان كان حرا وان كان عبدا الولاء لسيدي كما تقدم والرابع ان يشترك السيد والعبد في كما اذا اعتق المسلم كافر كافرا هنيئا ويكون دين باعلى من دين عتيقه لا اعتقد كافرة ولكن يتوقف الارث بذلك الولاء على اشتراك الوارث والموروث في الدين الموت العتيق طرز بذلك مما اذا اعتق الكافر المسلم فان ولاءه يكون فلا يرجع ابدا للمعتق اذا اسلم ولا لعصبته واذا حصلت الشروط المذكورة بالسيد او عصبته ولاء العتيق وذريته وعتقائهم لم يكن لهم من من يرثهم بنسب كان الوارث والموروث فقط متساوي. واحترز بذلك برز بذلك مما اذا اعتق الكافر مسلما ولاءه يكون لا يرجع ابدا للمعتق اذا اسلم ولا لعصبته اذا حصلت الشروط حنا غنحررو ان شاء الله دابا هاد المسألة باش تتضح لاحظوا اعتاق المسلم للكافر ولا الكافر المسلم او التوافق اربع سور اللي هي معروفة لابد من لاحظوا واحد الأمر اللي هو اه حال حالة وقت الاعتاق وحالة موت المعتقد لابد من ملاحظة هذين الامرين حالة بالإعتاق وحالة موت العتيق المعتق اما حالة وقت الاعتاق فدكرنا انه فتلات سور يقع الارث يالاه اسيدي يقع الإرث هادي هي حين ملاحظة حال الإعتاق لكن راه الإرث لا يكون الا بعد موتي المعتق متى يرث المعتق؟ اذا مات العتيق ياك اسيدي بحال اعتاق دكرنا تلات سور لكن هاد تلات سور راه كيصحبها ملاحظة الموت اولا بعدا شنو هي ثلاثة الصور؟ ان يكون ان يتفقا في الاسلام فحال الاعتاق المعتق مسلم والعبد مسلم ان يكونا كافرين ان يكون المعتق مسلما والمعتق كافرا فهاد السور الثلاث يقع الإرث ياك اسيدي الثورة الرابعة ان يكون المعتق كافرا والعتيق مسلما قلنا فهاد السورة لا ارت لاحظ هاد الصورة الرابعة لا يقع فيها الإرث اي ارث المعتق للعتق ابدا مطلقا ولو اسلم المعتق شوف دابا مزيان اذا كان المعتق كافرا والعتيق مسلما حين الاعتاق في الوقت لي قاليه انت حر كالمعتاد كافر والعتيق مسلم ففي هاد الحالة شنو الحكم باش نفرغو منها لأنها سهلة الجواب انه لا يرث المعتق العتيق ولو اسلم من مرحل الاعتاق شهد الاسلم في حياة العتيق اسلم فلا يرثه لانه في حين الاعتاق كان لا يستحق الإرث وضحت طيب بالنسبة للسور الأخرى اللي ذكرنا انه السور الثلاث لي ذكرنا انهما كانا مسلمين او كافرين او المعتق مسلما المعتق مسلما والعتيق كافرا قلنا حين الإعتاق اذا كانا مسلمين ومات العتيق على الاسلام فالامر حين الاعتاق والعتيق مات على الاسلام واش واضح؟ لم يكفر فالامر ظاهري الى مات على الكفر طلع من موانع الإرث الكفر واش واضح الكلام اذا كانا كافرين مع اتحاد ملتين وماتا على الكفر يرثه الصورة الثالثة اللي كتهمنا اللي هي فيها اذا كان المعتق مسلما والعتيق كافرا حين الاعتاق فهل يرده مطلقا؟ لا ماشي مطلقا اذا مات اذا اسلم العتيق ومات على الاسلام واش واضح الكلام المعتق مسلما والعتيق كافرا ثم هاد العتيق اسلم قبل موته ومات على الاسلام حينئذ يريث المعتق او عصبته هذا العتيقة واضح هذا العتيق المسلم اما لو فرضنا انه مات كافرا المسلم اعتق كافرا حين كان كافرا ومات على كفره يرثه لا لا يرثه طيب ما سبق من الاجمال ملي كنا كنقولو اه المسلم يرث عتيقه اذا كان كافرا لكن قصدوا حين الاعتاق كان كافرا والا فعند الموت يشترط الاتحاد في الدين راه من موانع الارث الكفر وضحت المسألة المقصودة اذن شنو الفرق اذا سئلتم بعبارة اخرى ما الفرق بين ان يكون المعتق مسلما والعتيق كافرا حين الاعتاق وبين ان يكون المعتق كافرا والعتيق مسلما حين الاعتاق شنو الفرق بين الصورتين واضح السؤال ياك ما الفرق بين السورة الاولى؟ السورة الاولانية ان يكون المعتق مسلما الصورة الثانية ان يكون المعتق كافرا انه في الصورة الثانية اذا كان المعتق كافرا والعتيق مسلما فلا يرثه ابدا واضح تواء مات داك العتيق على الاسلام ولا على الكفر ولاخور مات على الاسلام ولا على الكفر ماغايورتوش مطلقا انتهى واضح لكن اذا كان المعتق مسلما والعتيق كافرا فهنا يشترط شرط ليرث المعتق عتيقه هو واش ان يموت على الاسلام فهمت المسألة؟ هذا هو الفرق بين الصورتين اما لو مات على الكفر فالكفر من موانع الإرث لا يرثه واضح المسألة لذلك قال لك المؤلف هنا اه ولكن شوف كما اذا اعتق المسلم كافرا قال ولكن يتوقف الإرث بذلك الولاء على اشتراك الوارث والموروث في ديني حين موت العتيق واحترز بذلك مما اذا اعتق الكافر مسلما خلاص فان ولاؤه يكون للمسلمين ابتداء ولو اسلم المعتق هداك الكافر اسلم والو مفهوم؟ وشناهي الصورة اللي قلنا اذا اسلم يرثه؟ راه فرق بين انتبهوا الفرق بين السورتين فواحد الصورة كنقولو اذا اسلم الكافر يرث العتيق وفهاد وفي السورة كنقولو اذا اسلم لا يرث شنو الفرق شنو الفرق بين السورتين اذا كان كافرين حال الاعتاق جوج كانا كافرين حال الاعتاق فاسلم العتيق ثم بعد ذلك اسلم المعتق يرثه في حياته في حياته العتيق اسلم ماشي حتى مات يا ريته قال يرثه لماذا؟ لانه استحق الارث حين الاعتاق في وقت الاعتاق راه كانا كافرين فاذا اسلم العتيق ثم اسلم المعتق في حياته يرث انتبهوا الى التفاصيل. اما اذا كان المعتق كافرا والعتيق مسلما حين الاعتاب ولو اسلم المعتق فانه لا يرثه واضح من قال اذا حصلت المذكورة فللسيد او عصبته ولاء العتيق ذريته وعتقائهم لم يكن له من يرثهم بنسب وكان الوارث هو الموروث فقط متساوين في تأويل في الدين متساويين كان الوارث هو وعلاش قال فقط هاديك؟ وان كان الوارث الموروث فقط علاش قال هاديك فقط ممن ممن ادلى به الماء الوارث للموروث طرازا من الواسطة بمعنى حنا كننظرو ملي كنبغيو نقسمو التركة فمسألة الولاء غير الورت والموروت واضح الكلام بغض النظر عن اه من ادلى به الوارث؟ فهمت المسألة؟ را كنا مثلنا لها الان المعتق كان كافرا وترك ومات قبل العتيق وترك ابنا مسلما والعتيق مات على الاسلام واش وضح هاد المسألة فشكون لي كننظرو ليهم الوارث والموروت؟ هاد العتيق الذي لم يترك وارثا بالنسب شكون لي غيورتو تيرثه عصبة معتقه والعصبة هادو كانوا مسلمين وهو ما فعل الإسلام اذن يرثه واش واضح اذن قال وكان الوارث والموروث فقط اي دون من ادلى به الوارث للموروث. الواسطة كل من منع من الإرث لمانع فلا يحجب وارثا اذن مكنراعيش المعتق واش كان كافر ولا لا بل فهاد الحالة قلنا ولو كان المعتق حيا فانه لا يرث العصبة ديالو غيورتوا الى كانوا مسلمين قال متساويين في الدين حين موت الموروث نعم قال لا يلتفت ها هو صرح ولا يلتفت الى دين الأشخاص الذين توصي توصل بهم الوارث الى ارت الموروث. لأن كل من لا يرث لمانع ابو هريرة يعني حين الاعتاق للتفريق بين العكس لأنه في العكس اذا كان المعتق كافرا والعتيق مسلما حين الإعفاق فلا يرثه المعتق لا يرث العتيق لكن في العكس اذا كان المعتق مسلما والعتيق كافرا حين الاعتاق ففي هاد الحالة له ولاؤه الى ما تعب الانسان واضح انه الفرق بين فهمت المسألة واضحة موانع الإرث نعود الى عدم استهلالي وقتل ظلم ويبدأ الخطأ وقاتل الحق الدرس لا يكون بين عبدي حر وبين مسلم وضدي ولا يكون بين كافرين ايضا ال عبد مطلقا اذا هلك منتقم الذي ملك الا الذي كتب مع من يعتى وعليه ماله لذا محقق ما لحر كافر لوارث ثم هذا الكلام الاتي باب في بيان عدد موانع الارث ارث الحي من الميت الاول هي سبعة موانع عدم واللي عانوا من الكفر والرق والزن والقتل قد رمز اليها بعضهم باحرف عش لك رزق جعل الحرف الاول للمانع الاول والثاني للثاني وكذلك الى اخرها بيان المانعين من الارث في الحال وهما الحمل والفقد امنعوا الارث اي ارس الولد من الميت بنسب وعصبة ارسل ولدي من او عصبة من له الولاء. نعم كذلك عصبتي صح. كذلك عصبتي من له الولاء. اذا عدم الاستهلاك اما ان يكون مانعا من الارث بنسب واضح قلنا كاب وام مثلا او عقبة من له الولاء. فهمتو هاد عصبة من له الولاء بحالاش متلا المعتق هاد الأب هدا هو المعتق المعتق توفي قبل عتيقه واضح لما توفي العتيق ولم يترك وارثا من النسب ترك معتقه زوجته حاملا واضح وداك المعتق لمن سينتقل ولاءه لابنه الى مرتو ولدات ذكر سينتقل الولاء لذلك بعدا ولات انثى فالعصب فالولاء لا ينتقل للانثى وانما ينتقل للعصبات فإن ولدت ذكرا سينتقل ولاء ذلك العتيق لذلك الذكر لي خلاه المعتق في امه واضح فان استهل استحق الإرث وإن لم يستمل هذا هو معنى اه او عصبة من له الولاء. واضح الكلام مفهوم اسي الناصري البلد من الميت بنسب او عصبة من لون ولا عدم استهلال الولد اي عدم صراخه بعض انفصاله عنه انما لم يرث قريبه الذي مات قبل وضعه اذا لم صارخا وانما لم يرث قريبه. يعني الولد. وانما لم يرث قريبه الذي مات قبل وضعه اذا لم يستجيب صارخة الذي هو تحقق حياة الوارث بعد موت الموت لا يكون عنده حين اذ ما يورث عنه الا الدية الا الدية الواجبة الا الدية الا الدية الواجبة على قاتله بضربه في بطن امه لها لا ترت عنه على فرائض الله. بمعنى قال لك من مات من ولد ولم يستهل سارخا فلا يورث عنه شيء الا الدية التي وجبت بسبب ضرب احد لامه في بطنها فمات ولدها فهاد الحالة فقد تورت عنه الدية واما ما عدا ذلك فلا يورث عنه شيء اذا تناخدو قاعدة وهي اش؟ ان كل من ولد غير صارخ غير مستهل فلا يورث عنه شيء لانه ما عاش باش يملك ويورث يورث عنه شيء فن اما من استهل هذا يمكن ان يرث عنه المال نعم من استهل ثم مات فقد ورث قدر حيا بعد الميت الذي مات قرب وضعه من بطن امه ثم يورث لكن من ولد اذا ميتا فلا يرث الا فواحد الحالة ممكنة تورث وهي ان تورث عنه الدية التي استحقها بسبب ضرب احد بأمه في بطنها فتجب قرة عبد او امة نعم ويمنع ويمنع الارسال في سبب الارث او شرطه او مانعه من الشك في بقيام قيام بينة على ان فلان عم الميت. ومن الشك في النسب قيام بينة على ان فلانا عم الميت تعذر سؤالها عن المقصود بالعمد سؤالها يعني البينة كاين تعبير مجازي لا يرسوا ذلك العم لاحتمال انه عم لام وهو لا يرث فلذلك اذا شهدوا بانه ابن اخ فلا يرث الاحتمال انه ابن اخ لام ولا يرث. نعم. من الشك في الشرط الشك في من تقدم موته من الميت بهدم او غرق او غرق او حرق او نحو ذلك فلا يرث احدهما من الاخر وانما يرث كل واحد منكم كل واحد انما يرث كل واحد منهما اقاربه كما يرث كل واحد منهما اقاربه الذين اياتهم بعد موت واضح الكلام بمعنى يرث احدهما الاخر ماتا في غرق او حريق او هدم او نحو ذلك ولم ندري المتأخرا المتقدم فلا ارت بينهما وانما يرثهما اقاربهما الذين تحققت اه حياتهم بعد موتهما هؤلاء يرثوا لهما اما هما فلا يرث احدهما الاخر لوجود من قال الشك في استهلال الولد من الشك في المال في المانع الشك في كون القتل عمدا او خطأ فلا يرث القاتل فلا يرث القاتل حينئذ من مال مقتول ولا من ديته كذلك اذا مات الحر عن زوجة قد اعتقت ولم يعرف هل وقع من ولم يعرف ولم يعرف هل وقع موت الزوج قبل اعتاقها او بعده؟ نعم. او مات المسلم ان كان قبل اعفاقها تلثه وان كان بعد قال ومات المسلم وعن زوجة ولم ولم يعرف هل تقدم على موته او تأخر عن موته. نعم. فلا تبث تلك زوجة من زوجها ويمنع الارث بنسب لعال حاصل حاصل بحلف الزوج على نفي سواء امتعنت الزوجة معه او امتنعت ولدا منسي لا يرث من الذين فاه من الذين فاه شيئا ولا يرث منه الناس شيئا ان يستلحقه بعد ذلك انهما يتوارثان. ومن يستلحقه الا اذا رجع حلف فاللول ونفاه وكدا وظهرت ليه من الجرائم انه فعلا ولدو وكدا واستنحقه تراجع عن قوله وقال لهم نعم اثبت انه ولده واضح كلام فإذا اثبت بعد ذلك انه ولده فيقع الإرث بينهما قال واما توارث الزوجين وينقطع بتمام نعاني الزوجين اذا الاستلحاق هذا يكون في اللعان لكن هل يكون الاستلحاق في الزنا في ولد الزلال يكون مستلحق جماهير العلماء على انه لا استلحق في ولدي فينا بمعنى ولو استلحقه الرجل فانه لا يلحق به. وقيل ملي كنقولو الجماهير اذا ليس في المسألة اجماع وقيل اه يلحق به الى السلحقة قال من ولد المنفي باللعان وامه فانهما يتوارثان ابدا. الولد وامه اما الولد المنفي باللعان وامه فيتوارثان ابدا لانه غير من فينا ويمنع الارث بنسب او اولاء كفر اي صاحب اعتزال انفصال عن دينه عن دين قريبه الذي شاركه في سبب الإرث لا توارس حينئذ بثلاثة بين الكفار سواء كان الكافر منهما حيا او لا يستحق الإرث من الا بموافقته للميت في وضحت مثالا مسألة الاعتاق التي سبقت لاحظ قال لك فلا توارث حينئذ باحد الاسباب الثلاثة ياك منها الولاء بين المسلمين والكفار سواء كان الكافر منهما حيا او ميتا بمعنى ولو كان الميت هو الكافر قال يمنع الإرس بنسب او داحن اولاء رق كامل او ناقص في او ميت ولا توارث حينين باحد الاسباب الثلاثة بين حر وعبد القن او فيه طرف او فيه طرف بطرف حرية كمبعض ومعط اعتقل لاجل مكاتب وام ولد ومدبر وموسى وضع فيه طرف حرية كمبعض هو الذي اعتق بعضه وبقي بعضه. ولم يجد من اعتق بعضه ما يكمل به العتق بعض ومعتقل لاجل واحد قال له سيده اه ستصير حرا بعد سنتين او اذا اشتغلت عندي ثلاث سنوات فانت حر او عام كذا انت حر او الى اجل ومكاتب كاتبه سيده على ان يؤدي له انجوما اقساطا معينة او مدببة او ام ولد ام الولد كما ذكرنا فانها تصير حرة بوفاة سيدها ومدبر قال له سيده اه اذا مت فانت حر خلف دبر اذا مت فانت قرني وموصا بعتقه شخص والصابع التقي آآ عبده قال اذا مت قال لورثته اذا مت فاعتقوا فلانا لا يستحق الحي لا يستحق اي الارث من بموافقة في كمال الحرية حين فلو مات العتيق عن ابني معتقه عبد والآخر حر لكان ماله لذلك الحر فقط بالولاء. نعم. ولو زوج السيد ام ولده لحر في ترك معها اولادا ثم مات ذلك الرجل في حياة ثم مات ذلك الزوج في ايات سيدها عنها وعن اولاده منها لم ترثه بالزوجية ولا اولاده منها بالبنو لعدم كمال حريتهم حين نعم علاش لعدم كمال حريتهم؟ لأنه مازال سيدها لم يمت ولكن لو قدر العكس ان سيدها مات قبل موت زوجها ترثه هي واولادها؟ نعم مات سيدها وعاد بعد ذلك مات زوجها سترته هي واولادها لكن مات زوجها قبل سيدها لا توابت لانها ليست فيها حرية تامة فيها طرف حرية ماشي اه حرية خالصة وكذلك اولادها يمنع الارث نعم نعم وبعد ذلك زوجها هو يملكها وولد معها ولدا ثم بعد ذلك زوجها لغيره زوجها لغيره بقي يجامعها لا زوجها صارت زوجة لغيره لكنها تخدم اي مطلقا في مال المقتول القاتل لأن الخيار لأهل القاتل اذا شاؤوا ان يقبلوا الدية او ان يقتصوا منه قال فاذا قتل الرجل اخاه ظلما او قتل احد الزوجين الاخر ظلما او المعتقون يعاقبه العتيق فلا يرث ذلك القاتل شيئا من مال المقصود ولا من ديته منه واو موجب القصاص في ذلك القتل ام كاب رمى ابنه بحديدة فقتل فقال قصدت وتأديبه لا قتله وهنا سواء وجب القصص لانه كاين بعض حالات القتل الظلم لا يجب فيها القصص تعلمون هذا المثال يمثلون به في الاصول معروف كما لو قتل الولد ابنه بشيء محدد واضح فانه لا يقتل به نعم لا يرث الولد ولده لكن لا يقتل به هناك مانع من موانع القصص وهو الأبوة الأبوة مانع من موانع القصاص قال الأمر يرجع اليك مافيهش الأفضل ليس فيه افضلية الأمر يرجع لأهل الميت نعام مالها الله تعالى هي بنية القتل الخطأ القتل عندها حد فئة ناقة مذكورة في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية انما منع قاتل العبد ظلما من الإرث لأنه متهم بقصد يعني جاي الارث قبل اوانه فعوقب بحرمانه قيل لظهور الجمود التي هي سبب اختصاص الاقارب بالارث ولا فرق في ذلك بين ان يباشر القتل او يتسبب فيه تسببا قويا له تأثير وهذا هو الذي يقولون فيه هل السبب كالمباشر ام لا؟ قاعدة فقهية فيها خلاف فقيل نعم وقيل لكن اذا كان السبب قويا كما قال له تأثير فلا شك انه كان مباشر لأن لأن السبب حينئذ يكون كآلة كآلة توسطت بين المباشر مباشرة لكن اذا لم يكن السبب قويا بمعنى ان الواسطة لم تكن ملزمة بذلك كان الواسطة عاقلان مكلفا غير ملزم فلا ليس كالآلة حينئذ لانه مختار نعم قال ويتسبب فيه تسببا قويا له تأثير باطعام مسموم او حفر بئر له او بأمره لغير بقتله ان كان المأمور لا يستطيع مخالفة الامر حيث يقتص من الامر ايضا لان المأموم الخائفة شبيه بآية في يد الآمر ولا بين ان يقتلوه طائعا او مكرها. نعم. ويشترط في القاتل كما قال ابن مرزوق ان مبالغا عاقلة الصبي والمجنون عمدهما كالخطأ والله ما ادري ضبطه من علق ولا على ما ادري بالضبط اه دابا طوموبيل التشديد صافي بأمر سماعي قال علاقة بما يقتضي التعميم ويذكرونه بكثرة خصوصا في المواريث بكثرة حتى في حشي على خليل وهذا قال ابن علاق ولا ابن كثرة لكن ما وقفت على احد اشار الى ضبطه قال الله اعلم لكن هو معروف مشغول وخصوصا فتاويه في ومن كبار علماء المالكية من خصوصا الفتاويه في الميراث كثيرة جدا الحواشي لعلاق ما يقصد علمنا ذلك بان الشخص انه وبالي او يظهر انه هو عاقل لكن يظهر من هي ان ذلك خاص بما اذا حصل وهذا كله في القاتل وحده واما ولد القاتل ظلما لوالده لا يؤاخذ احد بذنب غيره. نعم ويمنع قتل الظلم الولاء كذلك نفس القاعدة لي سبقت من منع من الإرث من لا يرث لمانع لا يحجب غيره واحد الشخص قتل اخاه واضح؟ قتل اخاه عمدا ظلما اذا القاتل لا يرث ابنه ابنه يعتبر ابن اخ للهالك وابن الاخ واذا يرث ويمنع قتل ظلم ليس ما كان الولاء الذي كان للمقتول على عاتقه فلا يمنع ذلك القتل عن معتق بالكسب قد قتل اي مقتول لانه ينتقل لقاتله الذي كان من عصبته على المشبوهة نعم ينتظر ذلك القاتل حين موت العبد الذي اعتقه المقتول يرثه بكونه عاصب المعتق اذا قتل كما اذا قتل ظلما احد اخاه الذي اعتق عبدا انه ينتظر موت ذلك العتيق ماله بكونه عاصي المعتق عاصي بالمعتق المقسوم بناء على ان علة منع القاتل ظلما من الارث هي قصد هي بعيدة في الولاء لا يقصد العاقل ان فقريبه الذي اعتق عبدا لينتظر موت ذلك العتيق ليرسه لانه لا يدري هل يموت العتيق قبله او يموت هو قبله؟ وضحت المسألة قد ذكرتها في وقيل لا ينتقل له الولاء عن مقتوله بناء على ان علة منعه الجمود والبغض وذلك مناف للشفقة التي يسبب اختصاص الاقارب بالارث يصير بذلك غير محسوب عصبته ويمنع ويمنع قتل ارس القاتل من التي وجبت بجنايته دون للمقتول خطأ يرث منه كذلك ما وجب اية من شاركه في قتل انه يرث منه وانما لم يرث من دينه وكذلك ما وجب بجناية من شاركه في قتله خطأ فانه يرث منه مثلا لو ان شخصا شاركه شخص في القتل واضح؟ وهداك الشخص الذي شاركه في القتل وجب عليه عرش جناية مثلا شخص كسر او جرح ذلك المقتول ثم هذا قتله خطأ ماشي عمدا لكن شخص شاركه في الجناية هداك الشخص وجب عليه ارسم جناياتي وهذا القاتل خطأ وجبت عليه الدية فانه لا يرد من الدية لكن يرث من مال المقتول وكذلك يرث من ارش جناية من شاركه في القتل فانه يرث منه وانما لم يرث من دية الخطأ كما قال ابن علاق لانها واجبة على القاتل بجنايته العاقل والعاقلة تحملها عنه تخفيفا. مم. ولا يجوز ان فالإنسان لنفسه على نفسه ولا يجوز ان يجني جناية يستحقها لان الجنان لم تلزمه فلا اقل الا تفيده استجلاب مالي قاتل الحق كن من الورثة اي ورثة كلام المستأنف هذا ماشي متعلق بكلام المستأنف اذا كان بينهما سبب من السابقة ذلك مثل قتل موروثه في حرابة او او في حد الزنا اذا كان محصنا معنى في خرابة ها اه وشنو المعنى ماذا قتله عند تعلم اذا مشي عمدا؟ هذا راه عمدا هذا لي كنتكلمو عليه شخص وجب عليه حد الحرابة مثلا هاد الموروث اللي قتلو القاتل كان قاطع طريق كمقاطع طريق اقاطع الطريق يجب عليه شرعا حد الحرابة شناهو حد الحرابة؟ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ان ينفوا من الارض على حد الحرابة والذي اقام الحد حد الحرابة من ورثته يرث فدايما حد الحرابة يعني من الامور التي اه يمكن فيها القتل شرعا اه امر انحرافه هذا هو سبق فالموروت هذا وجب اه فيه حد الحرابة من ان يقتلوا او يصلبوا الى اخره والمروت قتله فانه او قصاص اذا هذه الحراب القصاص كما لو كان الموروث قاتلا هذا الموروث لي غادي يقتلو هاد الشخص قتل غيره فإنه تقتل به او في حد الزنا اذا كان محصنا المحصن اذا زنا فانه يقتل حتى الموت ذكر لك بعض الحدود التي يكون فيها القتل هذا هو اللي كاين لا يرس بين الحر والعبد ولا بين اذا كان كل من الرق والكفر يمنع الارث اذا اتصف به قريب لي احد القريبين عند موت اولهما الارث لا يكون بواحد من الثلاثة السابقة بين عبد مسلم وفيه طرف حرية وحر ترك في سبب احرى بين عبدين لا يكون ايضا بواحد من بين مسلم او عبد وضده الذي هو الكافر الحر او العبد المشارك له في سبب الارث سواء كان كافرا بالاصالة او بالارتداد حين سورة الرق في النسب ان يموت حر عن ابنه المملوك او يموت العبد عن ابنه فلم يراث بينهما. نعم. وصورته في كاه ان يتزوج الحر عديمة هو ومن لم يستطع منكم قولا والعديم ما عندوش اما تنقلا او فيها طرف حرية؟ قنة خالصة او فيها طرف حرية كأم الولد ام ولد ديال شخص اخر وهو يتزوجها معناه فيها طرف او تكون مكاتبة او كذا كذا او يتزوج العبد حرة ثم يموت احدهما فلا يرثه الاخر في الولاء ان يموت معتق العبد عن ابن فلا يكون له ولاق عتيق ابيه ابيه الا اذا الا اذا اعتق ذنبه اعتق اذا اعتق ذلك الابن قبل موت عتيق ابيه. نعم سورة الكفر في النسب ان يموت ابو المسلم عن ابن الكافر لا يرثه اجماعا صورته في النكاح يتزوج المسلم نابية ثم يموت احدهما فلا يرثه الاخر صورته في الولاء يعتق ان يعتق عبده الكافر او يعتق الكافر عبده المسلم ثم يموت العبد العتيق ما بقيان على ها هو عاود كررها شوف ساهلة وسورته في الولاء ان يعتق المسلم عبده الكافر هذه سورة اش؟ عدم الإرث. ياك ان يعتق المسلم عبده الكافر او يعتق الكافر عبد المسلم ثم يموت العبد العتيق وهما باقيان على دينهما بمعنى داك العتيق لم يسلم قال فلا يرثه المعتق بالولاء بل يكون مال كل واحد من هؤلاء لمستحقه بلا مانع لا ارث بين الكافرين ولا يكون الارث بواحد من الاسباب الثلاثة بين كافرين ايضا مع حصول اختلاف ملتين مع مخالفة دين احدهما لدين صاحبه بان يكون احدهما يهوديا والاخر نصرانيا او يكون احدهم من اليهود او النصارى وكان الاخر مجوسيا لان جملة الملل المعتبرة في الارث اربع الاسلام وملة اليهود وملة النصارى وملة من عاداهم لان ملة من عاداهم ملة واحدة. وان اختلفت معبوداتهم لانهم لها لانه لا كتاب لهم الله اعلم