﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.900
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:26.300 --> 00:00:43.550
ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور مؤسساتها وكل مؤسسة بدعة كل ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقد سبق لدرس الماضي

3
00:00:44.750 --> 00:01:09.200
والكلام على فرائض الوضوء وذكرنا انها سبعة كما قال المؤلف رحمه الله فرائض الوضوء سبعة الى اخره. اولها الدلك وثانيها الفور وهو المعبر عنهم بالموالاة وثالثها النية في امتلاء الوضوء

4
00:01:09.550 --> 00:01:41.600
والمتوضئ يجب ان ينوي احد ثلاثة امور اما ان ينوي رفع الحدث عن نفسه او ينوي اداء الوضوء الذي هو فرض عليه استباحة ممنوع منعا الفرض الرابع من فرائض الوضوء غسل الوجه. وهذا مجمع على انه من الفضائل. هو والنيات

5
00:01:41.850 --> 00:02:08.650
والفرد الخامس غسل اليدين الى المرفقين الفضل السادس مسح الرأس والفرد السابع غسل الرجلين اذن هذه السبعة هي فرائض الوضوء اربعة منها مذكورة في القرآن الكريم. ومجمع على انها من فرائض الوضوء

6
00:02:09.250 --> 00:02:26.600
وهي غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجل بالرجلين الى الكعبين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

7
00:02:26.600 --> 00:03:01.250
وارجلكم الى الكعبة  الفرض الخامس النية وهي شرط في كل عبادة من العبادات ومن تلكم العبادات الوضوء الشرط السادس الفور وهو المعبر عنه بالموالاة اذ منفصل بين  طرائق الوضوء او بين افعال الوضوء فكأنه لم يتوضأ. فيجب ان يأتي بالوضوء كله في ان واحد

8
00:03:01.850 --> 00:03:22.800
والفصل اليسير مغتفل كما سبق بالدرس الفرض السابع الدلك والمراد به امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعد صب الماء بيسير لماذا كان فرضا لان الغسل لا يتحقق الا به

9
00:03:23.050 --> 00:03:41.600
لا يسمى الغسل غسله الا مع امرار اليد على الوضوء فمن صب الماء على العضو دون امرار اليد لم يغسله لغة وشرعا الى الشاهد هذه هي فرائض سبقت في الدرس الماضي ثم وقفنا

10
00:03:42.150 --> 00:04:06.050
على سنن الوضوء توقف بين الجلال في الكلام على سنن الوضوء سنن الوضوء كم؟ سبعة كذلك ذكرها الناضل بقوله سننه السبع ابتلاء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الاذنين تمضمضت واستنشاق استنفاض

11
00:04:06.100 --> 00:04:28.750
ترتيب فرضه وذا المفترض اذا ذكر ان سنن الوضوء كم؟ سبعة مثل فرائض الوضوء في العدد. عددها كذلك سبعة. وكون سبعة هذا خلاف مشغول عند المالكية المشهور عند المادكية ان ان سنن الوضوء ثمانية

12
00:04:28.900 --> 00:04:55.000
بزيادة واحد نشير اليه ان شاء الله وهو تجديد الماء مسح الاذنين كما يأتي باذن الله اذا المشهور عند المالكية كما ذكر خليل رحمه الله وغيره ان السنن ثمانية والمؤلف هنا اختار انها سبعة وفي المسألة خلاف داخل المذهب عند المالكيين

13
00:04:55.300 --> 00:05:16.650
اذن الشاهد يكون هو سننه السبع اولا ما معنى السنن؟ اذا هذا كلام على سنن الوضوء. سنن جمع سنة وقد سبق معنا في مقدمة الاصولية معنى السنة وسبق معنا الفرق بينها وبين الفرض

14
00:05:16.700 --> 00:05:37.700
والمستحب اذ السنة عند المالكية لها مفهوم خاص خلافا للجمهور لأنه سيذكر لنا هنا سنن الوضوء وستأتي معنا بعد ان شاء الله مستحباته اذا فترك عند المالكية بين السنن والمستحبات

15
00:05:38.150 --> 00:05:57.550
والفرق كما سبق هو ان السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه مرة من المرات وكان يظهره في جماعة ان يراه

16
00:05:57.550 --> 00:06:17.350
يفعل ذلك هذا يسمى سنة وما ليس كذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اي ما فعله دون المواظبة عليه او ما فعله في غير جماعة لم يظهره في جماعة هذا يسمى مستحبة

17
00:06:17.400 --> 00:06:34.700
اذا فسنن الوضوء هذه الاتية معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها واظهرها في جماعة اذا يقول سننه الضمير في قوله سننه يرجع للوضوء سننه السبع ابتداء غسل اليدين

18
00:06:35.100 --> 00:06:58.350
تقديره غسل اليدين ابتداء غسل اليدين ابتداء منصوب بنزع القاطع غسل اليدين في الابتداء ابتداء من اي في ابتدائي منصوب اذا اول سنة من سنن الوضوء هي غسل اليدين في الابتلاء في ابتداء الوضوء

19
00:06:58.700 --> 00:07:26.800
في اول الوضوء اي غسلهما الى الكوعين. المراد بالغسل هنا غسل اليدين الى الكوعين لا الى المرفقين. لانه سبق معنا ان غسل اليدين الى المرفقين فرض من فرائض الوضوء وهذا يكون بعد غسل الوجه بعد غسل الوجه يغسل المسلم يديه اليمنى واليسرى الى المرفقين هذا فرض لا نتحدث عنه هنا

20
00:07:27.350 --> 00:07:52.000
وانما السنة المذكورة منادية غسل اليدين الى الكوعين في اول الوضوء قبل المضمضة او قل غسل الكفين لان الكفين والنار من اضاء الاصابع الى البعد. اذا غسل الكفين او غسل اليدين الى الكوعين في اول الوضوء

21
00:07:52.050 --> 00:08:10.800
اول فعل من الافعال التي يبتدأ بها المتوضئ عند الشروع في الوضوء ماذا؟ غسل اليدين فعلا ماشي قول اول فعل ان يبدأوا به غسل يديننا بالكوعين اذا غسل يدينا الكوعين ما حكمه؟ قبل ادخاله ما في الايمان

22
00:08:11.150 --> 00:08:35.600
تغسلهما الى الكوعين قبل ان تدخلهما في فيه الاناء يسن ان لا تدخلهما في الاناء ابتداء تصب الماء على يدك اليمنى وتغسل يديك ثلاثة قبل الادخال في الامام وهذا ان امكن الافراغ ان استطعت

23
00:08:35.650 --> 00:09:02.100
بان كنت تغسل من وعاء اناء ما اما لو كنت تتوضأ من نهر جاري او ماء كثير في وعاء كبير لا تستطيع ان تصب الماء على يديك فلا حرج وان استطعت ان تصب الماء على اليدين بان كنت تغسل من اناء صغير وعاء يمكن ان تميل

24
00:09:02.100 --> 00:09:22.050
وتصب الماء على اليدين فالسنة الا تدخلهما في الاناء سواء كان ذلك في يقظة من نوم او غيره ويتأكد هذان مستيقظ من النوم. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستيقاظ

25
00:09:22.050 --> 00:09:45.750
احدكم من ملاميزه فل يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء. فانه لا يدري اين باتت يده اذن المقصود ان السنة الاولى من سنن الوضوء هي غسل اليدين الى الكوعين قبل ادخالهما في الاناء ان امكن الافراغ

26
00:09:45.900 --> 00:10:11.100
وان لم يمكن الافراغ بان كان الماء جاريا او كثيرا كماء البحر والاودية ونحو ذلك فلا حرج لماذا؟ لان السنة بان السنية تسقط عند الحاجة والضرورة لما من اولى الواجب

27
00:10:11.300 --> 00:10:29.300
يسقط عند الضرورة فكيف بالسنة او المستحب ذلك من باب اولى؟ اذا ان كان فيه حرج فلا اشكال فيه اذا غسل اليدين ابتداء في ابتداء الوضوءين في اوله قبل ادخالهما للايمان

28
00:10:29.550 --> 00:10:52.250
سواء كان هذا الوضوء في غسل الجنابة لو كان هذا الوضوء لمحدث او كان هذا الوضوء لمجدده لمن اراد تجديد الوضوء بمعنى من اراد ان يتوضأ فيسن ان يغسل يديه للكوعين سواء كان الوضوء في غسل الجنابة او كان الوضوء للحدث الاصغر

29
00:10:52.250 --> 00:11:09.500
او كان الوضوء للتجديد فقط ما كان محدثا وانما اراد التجديد وسواء كان ذلك من نوم نهار او نوم ليل او من غير نوم اصلا اراد ان يتوضأ لانه محدث

30
00:11:10.800 --> 00:11:40.200
وهذا كله اذا كانت اليدان طاهرتين اما اذا كانتا نجيستين فيجب غسله هذا كله الذي ذكرت اذا كانت اليدان طاهرتين بان لم تتصل بهما نجاسة اما اذا كانتا نجستين في احدهما نجاسة فيجب حينئذ غسلهما لان ازالة النجاسة

31
00:11:41.100 --> 00:12:03.750
ازالة النجاسة امر واجب شيء واجب. فحينئذ يتعين غسلهما. لا لان غسلهما واجب ولكن لان ازالة النجاسة واجبة فالوجوه حينئذ لاجل ازالة النجاسة لا لمجرد اذا هذه السنة الاولى يقول الناظم سننه السبع

32
00:12:03.750 --> 00:12:27.300
غسل اليدين ابتداء اي فيه ابتداء وقصره للضرورة الاصل ابتداء هذا مصدر ابتدأ ابتداء قصره ولون دورة قال امتداد غسل اليدين ابتداء قال ورد مسح الرأس مسح الاذنين. السنة الثانية رد مسح الرأس

33
00:12:28.900 --> 00:12:50.500
ترد مسح الرأس لاحظ لم يقل  مسح الرأس من القفة وانما قال رد مسح الرأس على حسب المسحة الاولى من اين ابتدأت اذا الرد مسح الرأس من منتهى المسح الاول الى المكان الذي بدأت منه

34
00:12:51.500 --> 00:13:11.500
سواء بدأت المسحة الاولى من الجبهة من الناصية او بدأت المسحة الاولى من القافلة فالمقصود ان رد من منتهى المسح الاول الى المكان الذي بدأت منه سنة. وقد اشرت الى هذا في الدرس الماضي. قلنا المسحة الاولى

35
00:13:11.500 --> 00:13:31.500
فرض وقد سبق معنا ان مسح الرأس من فرائض الوضوء والمراد بذلك المسحة الاولى اذ بها يحصل المأموم شرعا في القرآن الكريم ربنا يقول فامسحوا وامسحوا برؤوسكم ومن مسح مرة واحدة هكذا

36
00:13:31.500 --> 00:13:53.150
مجددا الامر اذ الامر الامر فعل الامر عموما الامر عموما يصدق على المرء المرة يصدق ولي الأمر الامر يصدق على المرة. ولذلك رجع غير واحد من الاصوليين ان المراد بالامر مطلق ماديا. ومطلق

37
00:13:53.150 --> 00:14:13.150
هاد الشيء اللي هو الماهية يوجد بفعل الشيء مرة واحدة. اذا لما قال الله وامسحوا برؤوسكم من فعل هكذا مسح او فعل هكذا نعم مسح رأسه لهذا فرغ المالكية بين النسخة الاولى والثانية فقالوا الاولى فرض لان الله

38
00:14:13.150 --> 00:14:28.250
والثانية سنة لانها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا في السنة لو لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلناها اذن اه المسحة الثانية او قل رد المسح

39
00:14:28.900 --> 00:14:54.650
من منتهى المسح الاولي الى مبدأه. فان كنت انا لانني ذكرت في الدرس الماضي ان الصفتين جائزة  يجوز عند المسح ان تبدأ من مقدم رأسك ويجوز ان تبدأ من القضاء فإن كانت النسخة الأولى لي انني ابتدأت من الناصية اذا فرد المسح الذي

40
00:14:54.650 --> 00:15:14.000
الى القضاء الى الى الناصية وان كنت قد ابتدأت المسحة الاولى من القفا فرد المسح من المعصية وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان اذا توضأ اقبل بيديه وادبر. وادبغ بيديه واقبل كل

41
00:15:14.000 --> 00:15:44.400
ولهذا السنة ان اه يأتي المسلم احيانا بصفة الاقبال فالباقي يسن المسلم ان يأتي احيانا بصفة الاقبال فالادبار. اي ان يبدأ من القفا احيانا ثم اه يرجع الى المكان الذي بدأ منه يستحب لمسلم ان يفعل هذا احيانا ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفتين معا

42
00:15:44.400 --> 00:15:59.700
واضح؟ اذا رد مسح الرأس من ماذا؟ واش من القطع؟ او من الناصية؟ لا من منتهى المسح الاول على حسب اين انتهى في المسح من منتهى المسح الأول الى المكان الذي بدأ منه

43
00:15:59.900 --> 00:16:29.450
السنة الثانية يقول الناظم ورد مسح الرأس مسح الاذنين. السنة الثالثة مسح الاذنين ظاهريهما وباطنه  مسح الأذنين ظاهرهما هو هذا وباطنهما مسح الأذنين ظاهرا وباطنا اذا يسن للمسلم اذا كان يتوضأ ان يمسح اذنيه من ظاهرهما ومن باطنهما

44
00:16:30.250 --> 00:17:07.400
فيمسح ظاهرهما بإبهاميه ظاهرة تمسح ظاهرهما بابهاميك وتمسح باطنهما بسبابتيك اذا تمسح الظاهرة بالابهام والباطنة بالسبابة ويكره عند المالكية تتبع الغضون. تتبع الغضون التكاميش. هذا امر مكروه عندكم لأنه تكلف فيه تكلف لم يأكل الشارع به ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكفي ان تمسح

45
00:17:07.800 --> 00:17:25.400
بما بقي من مسح الرأس على المختار والا فقد قال بعض المالكية يسن تجديد الماء لمسح الاذنين. وهذه هي السنة الثامنة قلت التي جدل الخليل المسألة خلاف سأشير اليه بعد ان شاء الله بعد انهاءها اذا الشاهد المقصود

46
00:17:25.700 --> 00:17:44.950
اه تمسح اذنيك اه باطنهما بالسبابة وظاهرهما ليه بقى؟ دون ان تتبع التكاميش والغضون فذلك يكره في الوضوء. ولكنه مطلوب في الغسل سيأتي ان شاء الله في الغسل انه يجب تتبع

47
00:17:45.350 --> 00:18:06.800
تتبع التكاميش والغضون في الغسل. اما في الوضوء فقالوا يكره ذلك. اذا فيكره في الوضوء لا في الغسل اذا قال مسح الاذنين ومسح الاذنين عند جمهور الفقهاء سنة امر مستحب وبعضهم اوجبه

48
00:18:07.700 --> 00:18:28.750
باعتبار ان الاذنين من الرأس بعض الفقهاء وجد مسح الاذنين واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس والله تعالى قد امر بمسح الرأس اذا فيدخل في قول الله وامسحوا برؤوسكم مس يدخل في ذلك مسح اذنيه

49
00:18:28.900 --> 00:18:56.350
لان الله امر بمسح الرأس والاذنان من الرأس اذا فيشمل قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم ماذا؟ مسح الاذن  وكما قلنا الجمهور والمشهور عند المالكية ان ذلك سنة وليس بفرض الهدف الثالث من السلوك قال الناظم مضمضة الرابع من السنن المضمضة

50
00:18:56.650 --> 00:19:22.650
والمضمضة تتحقق بثلاثة امور المضمضة وتسمى في اللغة البصمصة لغتان بالضاد وبالصاد المد مضى والنص المشهور المضمضة المضمضة تتحقق بثلاثة امور الأمر الأول ادخال المال الى الفم الامر الثاني خضخضته من شدق الى شدق

51
00:19:22.800 --> 00:19:44.700
والامر الثالث مجه اي طرح طرح ذلك الماء اذا فمن ادخل الماء الى فمه ثم شريبا هل يكون متوطدا من ادخل الماء الى فمه وخضخضه ثم ابتلعه يكون متوضأ اذا المضمضة

52
00:19:44.700 --> 00:20:20.150
ماشي لغة لغة اما شرعا اذا المضمضة فلابد فيها من الآمر الثالث وهو مج ذلك الماء وطرحه اذا المضمضة هي ماذا؟ ادخال الماء الى الفم وخضخضته ثم مجه وضربه اذا المضمضة من سنن الوضوء وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور انها من سنن الوضوء

53
00:20:20.150 --> 00:20:40.400
خلافا لمن ذهب من الفقهاء الى انها واجبا بعض الفقهاء قال المضمضة واجبة واستدل بعضهم وعموم قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. قال الفن من الوجه اذا فقول الله اغسلوا وجوهكم يشمل

54
00:20:40.450 --> 00:21:04.500
باطن الوجه وظاهرها ورد هذا من جهة الجمهور. لماذا بانه لو كان الامر كذلك للزم غسل داخل العينين مع ان ذلك لم يقل به احد وكان يعمل به ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من تشدداته كما قال غنوة فلذلك لا يعمل بهذا

55
00:21:04.700 --> 00:21:24.700
اذا فدل عدم قولهم بلزوم غسل باطن العين داخل العينين على ان الباطن هل يعتبر وجهة؟ وانما الوجه لغة وشرع هو ما تحصل به المواجهة ما يراه من ينظر اليه وهو ظاهر

56
00:21:24.700 --> 00:21:49.000
اه الوجه ظاهر البشر لا باطنه الى مشى فالمضمضة عند الجمهور مستحبة لا واجبة كما ذهب اليه المالكية الى الرابع من من سنن الوضوء المضمضة. وقلت عند الجمهور مستحبة لان غير المالكين يفرقون بين السنة والمستحب. وعندما

57
00:21:49.000 --> 00:22:09.000
بين هذا وذاك وسيأتي ان شاء الله بعد بيان اثر هذا الفرق هاد الفرق بين السنن والمستحبات له اثر سيأتي معنا بعده باذن الله تعالى بعد الكلام على السنن والفضائل ستأتي معنا بعض الاحكام الخاصة بالسنن التي لا

58
00:22:09.000 --> 00:22:35.600
المستحبات اذا الشاهد الرابع ما هو؟ المضمضة. الخامس قال مضمضة استنشاق. استنشاق هذا معطوف بحذف العاطف تقدير مضمضة هو الاستنشاق وفي اللغة يجد حذف العاطف باضطراب جائز اذن حدث حرف العطف قال اذا الخامس من سنن الوضوء الاستنشاق

59
00:22:36.050 --> 00:23:03.900
والاستنشاق هو جذب المال بالنفس الى الانف جدو او جدو بمعنى واعي جذب جذب المال الى الالف بالنفس ويستحب المبالغة في في الاستنشاق الا بالصغير. لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

60
00:23:04.200 --> 00:23:24.200
اذن واضح الإستنشاق ما هو هو جذب المال بالنفس بالهواء بهذا الهواء بالنفس الى الى الآن وان يكون بيسر وسهولة لا بشدة بتكلم لا يكون بلطف وسهولة. فالقصد حصول معنى

61
00:23:24.200 --> 00:23:51.700
وحصول معنى الاستنشاق يحصل لطف ورفق دون ما تشدد او تكلف الى الاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف. هذه السنة الخامسة. السنة السادسة الاستنثار اذا عند المالكية الاستنشاق والاستنفار سنتان اثنتان لا واحدة. الاستنشاق سنة مستقلة. والاستنثار

62
00:23:51.700 --> 00:24:13.250
مستقلة فمن اتى بالاستنشاق جلب الماء بالنفس الى النفس ولم يستنثر اتى بسنة وبقيت عليه سنة وهي الاستنثار اذا فهما سنتان وهذا على المشهور في هذا خلاف داخل المذهب في المذهب بعض المالكية جعلهما سنة واحدة قال

63
00:24:13.250 --> 00:24:40.250
من السنن الاستنشاق والاستنثار فجعلهما شيئا واحدا والمشهور عنده المشروع له من الاستنشاق سنة والاستنثار سنة اخرى مستقلة اذن الاستنشاق تحدثنا عنه الاستنثار وهو السنة السادسة. ما هو الاستنثار؟ هو طرح ذلك الماء الذي جذبته بالنفس

64
00:24:40.250 --> 00:25:07.700
طرحه من الانف كذلك بنفس اخر طرح الماء بالنفس ايما لديك الماء الذي استنشقته تطرحه تمجه مرة اخرى تطرحه حال كونك واضعا اصبعيك من اليد اليسرى الابهام والسبابة على اعلى الانف

65
00:25:07.700 --> 00:25:38.700
يسل ان تكون حال الاستنفار حال طرح المال بالنفس واضعا اصبعيك السبابة اسبوعين كالسبابة والابهام على اعلى الانف. لماذا قالوا على اعلى الانف؟ لان هذا ابلغ في الاستماع  اذا وضعتهما على اعلى الانف فهذا ابلغ يحصل به الاستنذار اكثر مما لو وضعتهما على اسفل الانف. ما هو الابلغ؟ الذي

66
00:25:38.700 --> 00:25:58.300
به النثر اكثر وضعهما على اعلى الامثلة على اسفله. ولهذا قال يسن هذا كله هم بالسنية. من وضعهما على الاسفل صح وضوءه. ولكن الاولى ان يوضع على الاعلى لان هذا ابلغ في حصوله الاستنثار

67
00:25:58.500 --> 00:26:28.300
اذا سنة السادسة على المشهور من انهما سنتان. السادسة الاستنثار وقد عرفنا معنى السنة السابعة ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها. قال الناظم ترتيب فرضه الترتيب بين الفرائض. الفرائض التي سبقت معنا في الدرس الماضي وهي غسل الوجه واليدين من المرفقين ومسك الرأس وغسل الرجلين

68
00:26:28.300 --> 00:26:48.800
هل الترتيب بينها واجب او او سنة؟ في ذلك قولان داخل المذهب وخارج المذهب ايضا المالكية في هذا القول منهم من قال الترتيب بين الفرائض فهنا بعد الترتيب بين الفرائض ترتيب الفرائض

69
00:26:48.800 --> 00:27:08.800
فيما بينها بان تغسل الوجه قبل غسل اليدين الى المرفقين. وان تقدم غسل اليدين للمرفقين على مسح الرأس وان تقدم مسح الرأس على غسل الرجل. هذا هو الترتيب بين الفرائض. لاحظوا بأن افعال الوضوء نوعان فيها فرائض

70
00:27:08.800 --> 00:27:31.850
اسود ومستحبات ستأتي هذه الفرائض فضلوا معي عندنا الترتيب بين الفرائض ترتيب الفرائض فيما بينها وعندنا ترتيب السنن فيما بينها وعندنا ترتيب الفرائض مع السنن اذن عندنا ثلاث صور ترتيب الفرائض فيما بينها

71
00:27:31.900 --> 00:27:51.250
والسنة دي فيما بينها والفرائض مع السنة اما ترتيب السنن فيما بينها وترتيب الفرائض مع السنن فهذان سيأتي الكلام عليهما في مستحب فضائل الوضوء لا كلام عليهما هنا نحن هنا نتحدث عن السورة الاولى فقط

72
00:27:51.450 --> 00:28:14.900
اذا فطرق بين ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها وترتيب سنن الوضوء فيما بينها. فترتيب فرائض الوضوء فيما بين هذه الفرائض انفسها هذا سنة والترتيب بين السنن واو بين السنن والفرائض هذا مستحب سيأتي معنا بعد ان شاء الله غيقولينا الناظم

73
00:28:14.900 --> 00:28:37.000
ترتيب مسنونه او مع ما يجري سيأتي اذا انت ذالك صور المراد هنا سورة واحدة وهي الترتيب بين الفرائض انفسها فقط قلت هذا الترتيب بين الفرائض ذهب الناظم الى انه سنة. اختار الناظم ان ذلك سنة وهذا هو المشهور عندهم

74
00:28:37.000 --> 00:28:53.100
ولهذا قال ودم مختار هذا القول هو المختار اي المشهور عند الماليين وذهب بعض المالكية الى ان الترتيب بين الفرائض واجبة. قال بعضهم ترتيب بين الفرائض فيما بين اي غسل الوجه قبل غسل اليدين

75
00:28:53.100 --> 00:29:19.800
اليدين قبل ان قال بعضهم هذا واجب الجمهور قلت قالوا سنة واستدلوا على ذلك بماذا بان الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الفرائض اتى بالواو التي تحتمل الترتيب وغيره التي لا ليست من الصنف الترتيب بل لا تدل على الترتيب اصلا وانما هي لمطلق الجمع قال

76
00:29:19.800 --> 00:29:44.650
وجوهكم وايديكم الى المرافق ومسحوا برؤوسكم وفاتى الله بالواو والواو تدل على الترتيب وانما هي لموفق الجماعة فتحتمل الترتيب وغيره ماشي المقصود لا ندل على الترتيب انها تدل على خلاف الترتيب لا المراد انها لا تدل لا على ترتيب ولا على غير ترتيب

77
00:29:44.750 --> 00:30:06.350
والا بمعناها مطلق الجمع. فحينئذ اذا وجدته يحتمل ان المراد ترتيبه غير فاستدل المالكية كما قال القرافي رحمه الله في الذخيرة قال المالكية الله تعالى لما اتى بالواو في الاية دل على ان الترتيب بين هذه الفرائض ليس بذات

78
00:30:06.350 --> 00:30:28.350
لو كان واجبا لاتى الله بحرفي الترتيب بحرف من حرفي الترتيب وهما الفاء او ثم لقال او ثم وهما يدلان على الترتيب في الاصل الاصل فيهما دلالة على الترتيب فقال لما لم يأت الله تعالى بحرفي الترتيب دل ذلك على ان الترتيب ليس

79
00:30:28.450 --> 00:30:49.200
بواجب بمعنى لو كان واجبا لازال الله الاحتمال بالفعل وبعض المالكية قال بوجوب ذلك واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه مخالفة هذا الترتيب اذن الشاهد اقل ما يقال في الترتيب بين الفرائض اقل احوالي انه

80
00:30:49.450 --> 00:31:09.850
انه هذا الخلاف الذي ذكرته هل ينبني عليه شيء ام لا ينبني عليه شيء قيل سنة وقيل واجب نعم تنبني عليه ثمرة هذا خلاف معنوي وليس لفظيا ما الذي ينبني عليه؟ ينبني على ذلك ما لو نكس الانسان ناسيا

81
00:31:09.900 --> 00:31:29.400
لو ان متوضئا نكس بين الفرائض ناسية لو ان احدا كان يتوضأ فنسي وقدم غسل اليدين الى المرفقين على على غسل الوجه او قدم مسح الرأس على غسل اليدين الى موفقين ناسيا

82
00:31:29.700 --> 00:31:47.300
طيب لو نكس الانسان ماذا يفعل اما على القول بان الترتيب سنة وهو الذي ذكرناه فانه آآ يأتي بذلك الذي نكسه فقط ان طال الزمن. ويأتي بالمنكس وما بعده نلقاه

83
00:31:47.300 --> 00:32:21.450
ان كان الزمان قريبا اه فانه يعيد المنكسة وحده. وان بعد الزمان يأتي اه المنكس اه يعيد المنافسة وحده انما بعد الزمن وان قرب الزمن يأتي بالمنكس وما بعده اذا لو ان الانسان نكس بين فرضيه ثم تذكر الان وهو يتوضأ بعد ان نهى الوضوء تذكر انه قد غسل اليدين

84
00:32:21.450 --> 00:32:38.900
قبل غسل الوجه فماذا يفعل الآن الزمن قريب يأتي بذلك المنكس وما بعده. يعني حصل له تنكيس في ماذا؟ غسل اليدين قبل الوجه. اذا يعيد غسل اليدين الى المرفقين وما بعد

85
00:32:38.900 --> 00:32:58.200
الوجه الآن لما يغسل اليدين إمام الفقيه فقد حصل الترتيب لأنه غسله قبل ذلك مفهوم لو أنني أنا أتوضأ هذا على القول بالسني  فقدمت اليدين الى المرفقين على الوجه. وبعد الفراغ من الوضوء مباشرة تذكرت. لن تجد فاعضائي الزمن قريب

86
00:32:58.450 --> 00:33:14.900
فماذا افعل؟ اغسل اليدين الى المرفقين لان هو الذي حصل به التنكيس اليدين الى المرفقين وما بعده والوجه يبقى قبل ذلك  لانني في الاصل غسلت الوجه الا انني غسلته بعد

87
00:33:14.950 --> 00:33:33.250
اليدين الان الذي حصل به التنكيس هو تقديم اليدين على الوجه فاعيد اليدين الى المرفقين وما بعده ما هو الوجه يبقى قبله  وان بعد الزمن اعيد المنكسة وحده وهو هنا ايش؟ غسل اليدين الى المرفق

88
00:33:33.600 --> 00:33:49.550
هذا على القول بالسنيين. اما علاقة من قال ان الترتيب واجب فيجب على المتوضئ ان يعيد الوضوء من اوله على اي حال. من نكس ولو ناسيا فقد ترك فضل من الفراغ وعليه

89
00:33:49.550 --> 00:34:10.800
بطل الوضوء اذا يبتدأ الوضوء من اوله. يعيد وضوءه والزمن وبعد الزمن واضح اثر الفرق؟ اذا اثر الخلاف يدل على ان الخلافة حقيقي. وعلى انه معنوي لا لفظي صوري. فعلى القول بالوجوب بطل الوضوء فهي تبتدأ الوضوء من اوله

90
00:34:10.800 --> 00:34:29.450
وعلى انه سنة في ذلك تفصيل اما ان يعيد المنكسة وحده يباع الى الزمن او المنكس وما بعده يبقى هو السبب اذا يقول الناظم ترتيب فضله اي الترتيب بين الفرائض انفسها. ثم قال وذا المخترعون. ذا اسم اشارة

91
00:34:29.450 --> 00:34:52.650
لهذا الاشارة في قوله اذا ترجع الى ماذا الظاهر اختلف بذلك على قوله. الظاهر انها ترجع لاخر مذكور وهو الترتيب بين الفرائض كأنه قال وهذا الاخير الذي هو الترتيب بين الفرائض القول بانه سنة هو المختار

92
00:34:52.900 --> 00:35:11.050
وذا اي القول بان الترتيب بين الفرائض سنة هو المختار اي المشهور اذا فاشار بماذا؟ بقوله والمختار الى ان في المسألة خلافة. لما قال وهو المختار اذا فهم منه ان هناك

93
00:35:11.050 --> 00:35:34.150
من قال بغير هذا القول وهو قول غير مختار عند الله. اذا ما هو القول الذي ليس مختارا هو ان الترتيب واجب مش واضح فقط اذا الترتيب بين الفرائض على المخترع عند الناظم وكل شهور سنة. اذا فوهم منه ان غير المخترعون الناظم وغير المشهور وانه

94
00:35:34.150 --> 00:35:58.300
واجب ولهذا قال ويحتمل ان قوله لا راجع لكل ما سبق ولا اي كون السنن سبعا وهذا القول بان السنن سبع هو المختار لماذا؟ لان هناك من قال انها زمنية كما ذكرنا

95
00:35:58.400 --> 00:36:17.050
وهذا القول بان السنن سبع هو المختار عند الناظير والخليل قد ذكر انها ثمانية وقلت هذه مسألة ساشير اليها المشهور عند المالكية ان سنن الوضوء ثمانية هذه السبعة التي ذكرها

96
00:36:17.400 --> 00:36:37.400
وزيادة سنة اخرى وهي تجديد الماء لمسح الوضوء. نحن قد ذكرنا الان ان مسح الاذنين سنة قالوا وتجديد الماء لهما سنة مستقلة سنة اخرى. اذا لاحظ عندنا خلاف في مسألته. المسألة الاولى هل

97
00:36:37.400 --> 00:36:56.100
اصلا تجديد الماء للهدوم ثم على القول بانه يسن هل التجديد سنة مستقلة؟ او هو داخل مع نصف الاذنين؟ واش واضح الان؟ اختلف اولا هل التجديد اصلا سنة داخل المذهب وخارج المذهب هل تجديد

98
00:36:56.900 --> 00:37:17.900
المال بمسح الاذنين اتيان بماء جديد لمسح الاذنين اما سنة ام لا خلاف مذهب الاكثر ان ذلك ليس بسنة خارج الميدان وضعفوا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

99
00:37:18.000 --> 00:37:37.500
يمسح يمسح اذنيه بماء غير فضل يده حزن الحافظ بشذوذه قال هذا شاذ مخالف للمحفوظ والحديث المحفوظ عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسخ اذنيه بفضل يديه

100
00:37:37.550 --> 00:38:03.700
بفضل يديه اي ما بقي في يديه بعد مسح الرأس. لما يمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ما يبقى من البدل في اسبوعين اذنيه هذه رواية مسلم وهناك رواية خارج مسلم عند الترمذي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بذره بماء غير فضل يده

101
00:38:03.700 --> 00:38:21.600
شاذة ولهذا الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر حديث مسلم قال وهو المحفوظ وهو المحفوظ بمعنى ان مقابله شاذ لان المحفوظ يقابله الشاذ. اي ان الرواية الاخرى اللي فيها تشديد الماء رواية شاذة

102
00:38:21.700 --> 00:38:49.250
اذن فالامر سبب الخلاف كما رأيتم مبني على ماذا على صحة الحديث او ضعفي. فالذين يقولون بسنية تجديد الماء لليدين يصححون هذا الحديث غير فضله ويقول اذن يسن تجديد والذين يقولون بانه لا يسن تجديد الماء لهما يضعفون ذلك الحديث

103
00:38:49.600 --> 00:39:15.700
اللهم الا ان لم يبقى اثر للماء في اليدين بعد مسح الرأس من كان له شعر كثيف وبعد ان مسح شعر رأسه ما بقي بلل في يده فهذا اه يجب ان يبلل يديه ليمسح الاذنين. لان المراد بمسح الاذن ياش؟ مصحومة بدون ماء

104
00:39:16.000 --> 00:39:42.350
لا المراد المسح المس مال المال اذا فمن كانت يداه جافة لم يحقق المسح المطلوب شرعا. ولذلك من جث يداه فهذا ينبغي ان يجدد المادي  اذن الشاهد الذي ذكره خليل وظيفه انها تمانية بزيادة تجديد الماء. وبعض المالكي يقول التسجيل ليس سنة وبعضهم يقول

105
00:39:42.350 --> 00:40:01.950
هو سنة ولكنه داخل في مسح الاذنين وعليه فالسنن سبعة اذا مسألة السنن سبعة وثمانية خلاف لا اشكال ثم قال بعد ذلك واحد عشر الفضائل اتت تسمية وبقعة اطهرت الى اخره الان انتقل يتحدث على

106
00:40:01.950 --> 00:40:28.500
الفضائي للوضوء شنو على فضائل اي مستحبات فضائل الوضوء بمعنى اي مستحبات الوضوء او كل مندوبات الوضوء هذه الالفاظ بمعنى واحد فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت فضيلة والندب هو الذي استحب تغالفت ثم التطوع توخي الى اخره اذا هاد الاشياء الثلاثة متواجدة فضيلة مندوب

107
00:40:28.500 --> 00:40:54.900
مستحب عند المالكية بمعنى واحد. وعند الجمهور من باب اولى المالكية الذين يفرقون بين النفل والرغيبة والتطوع الى اخره لا يفرقون بين هذه الثلاثة عندهم بمعنى وهو ما طلب الشارع فانه طلبا غير جازم. او ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله. اذا ما معنى فضائل الوضوء

108
00:40:54.900 --> 00:41:12.950
موضوع مستقبل ولذلك بعض الماليين يترجمون بقولهم مندوبات الوضوء والبعض مستحبات الوضوء والبعض كان ناضي فضائي الوضوء بالمعنى باطل اذن لقينا في كتاب اخر مندوبات فالمراد بها الفضائل ماشي السنن اوجدنا المستحبات المراد الفضائي لا السنن

109
00:41:13.350 --> 00:41:42.000
اذن مندوبات الوضوء كم اه احد احدى عشر او فضائل الوضوء احد عشر او احدى عشرة فضيلة قال الناظم واحد عشر الفضائل واحد عشر بسكون العين وهي لغة لا يقال سكنه للضرورة لانها لغة صحيحة. في المركب العددي

110
00:41:42.250 --> 00:42:08.250
مين احد عشر الى تسعة عشر يجوز تسكين العين بل قد فرئ اني رأيت احد عشر توبا. اذا وعلي واحد عشر بسكون العين لغة صحيحة ولا يقال ولابد من تسكين عين اذا يستقيم الوزن الا بذلك من طرف احد عشر لا يستقيم واحد

111
00:42:08.250 --> 00:42:33.900
يا معشر الفضائل اتت. واحد عشرة. اذا يقول الفضائل اتت حال كونها احد عشر الى الفضائل ومبتدأ وجملة خبر مبتدأ واحد على حال متعلق بقوله اتت الفضائل اتت احد عشر فضيلة. تمام

112
00:42:34.650 --> 00:42:57.750
اذن مندوبات الوضوء يقول لك احد عشر. اولها قال رحمه الله تسمية واحد عشر الفضائل اتى التسمية. اذا اول الفضائل التسمية. ما معنى التسمية معناها قول بسم الله عند الشروع في الوضوء

113
00:42:58.150 --> 00:43:18.150
او قبيل الشروع بالوضوء قبيل الشروع هو تكون باسم الله ثم تشعر في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وقد سبق في الدرس الماضي ان حديثا مختلف في صحته اكثرهم على تضعيف يومهم في السنة

114
00:43:18.300 --> 00:43:39.400
اذا اول شيء البس التسمية بان تقول بسم الله فقط لا ينزل بسم الله ثم تشرع في الوضوء اذا قبل غسل اليدين وهذا امر مندوب من لم يسمي من لم يقل بسم الله وتوضأ صح وضوءه

115
00:43:39.400 --> 00:43:58.100
ولا اعادة عليه ولا اشكال في وضوءه. اذ ترك مندوبا من المندوبات لا فرضا ولا سنة فلا يجب عليه شيء اذا قلت بسم الله مندوب مستحب من مستحبات الوضوء. قالت سمية وبقعة قد طهرت

116
00:43:58.800 --> 00:44:31.650
ثاني المندوبات ايقاع الوضوء في مكان ظاهر وبقعة خطوات اي ايقاع الوضوء في بقعة طاهرة في مكان طاهر لماذا ليأمن ان تمسه النجاسة ليأمن من مس النجاسة لان العبد ان توضأ في مكان نجس

117
00:44:31.700 --> 00:44:50.500
به نجاسة لعل شيئا من النجاسة يصيبه. اما في بدنه او ثوبه او في محل وضوءه. ولهذا يجب ان يندب ان يتوضأ في مكان الضهر. قال الماضي هو بقعة اذا

118
00:44:50.500 --> 00:45:14.100
هو بقعة هذا الكلام على حدف مضاف لابد من تقدير مضاف ما هو المضاف ايقاعه في بقعته. غير محمود. لماذا؟ علاش قلنا لابد من تقدير مضاف لانه تأمل قال احد عشر الفضائل تسمية وبقعة قد طهرت ظاهر اللون ان المندوب الثاني هو

119
00:45:14.200 --> 00:45:34.500
البقعة الطاهرة والبقعة الطاهرة ما علاقتها بفعل مكلف ونحن نعلم انه لا تكليف الا بفعل اذن فالتكليف المتعلق بفعل مكلف والبقعان هي القطعة من الارض القطعة من الارض البقعة اللغة المشهورة فيها بقعة نظامية

120
00:45:34.500 --> 00:46:00.150
الباب وفيها لغة اخرى بقعة بفتح الباء وهي القطعة من الارض وبقعة بضم الباء تجمع على بقع كطوفان وغرف وقربة وقرى بقعة وبقعة. وبقعة تجمع على بقاع ككلبة وكلاب بقعة بقاع. واللغة المنشورات هي الدم بقعة والجمل بقعة

121
00:46:00.200 --> 00:46:21.300
اذن المقصود البقع هي قطعة من مين الاب هل يجب على المكلف ان يوجد مكانا من الارض بقعة من الارض؟ لا وانما المكلف مأمور بالفعل لا لا البقعة هي المأمورة. اذا وعليه فالمعنى يجب على المكلف فعل

122
00:46:21.300 --> 00:46:46.350
ما هو الفعل ان يوقع وضوءه في مكان طاهر فعل مكلف هو ان يتوضأ ان يوقع ويحسن الوضوء في مكان قال وبقعة قد طهرت جملة قد طهرت في محل رفع الناس بقعة من نحتها وصفاتها طاهرة الطاهرة عبر عنها بكل ثورة الجملة وناعت لقوله مقعد لان الجملة

123
00:46:46.350 --> 00:47:09.300
اذا وقعت بعد النكيرة تعرفون نكرة فهي صفة جاءتك بعد المعرفة هادي المندوب الثاني المندوب الثالث قال الماضي تقليل ما به يندب للمتوضئ ان يقلل الماء. ما هو ضابط المال لا ضابط له

124
00:47:09.400 --> 00:47:29.450
اذا المقصود تقليل الماء بلا حد لا حد فذلك يختلف على حسب الناس وعلى حسب اعضائهم فمن الناس من قد يكفيني مثل هذا من الماء ومنهم من لا يكفيه مثل هذا ومنهم من يكفيه ما هو اقل منه فالمراد

125
00:47:29.450 --> 00:47:57.800
ان انه يستحب للمتوضئ ان يقلل الماء ما استطاع يستحب للمتوضئ ان يقلل الماء المتوضأ به ما استطاع. فان استطاعت ان تستعمل في وضوءك مثل هذا الماء في الحجم فلا تزيد عليه. ان كان هذا يكفيك فلن تزد عليه. يستحب ان لا تزيد. لماذا؟ لان الزيادة عليه اسراف. والله تعالى قد

126
00:47:57.800 --> 00:48:20.800
حرم الايصال فقال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اذن فيقتصر المتوضئ على القدر الذي يكفيه في الوضوء لتحقيق آآ المطلوب. والزيادة على القدر الذي يحصل به المطلوب  اذا تقلي يندب تقليل الماء من غير حد

127
00:48:21.000 --> 00:48:42.750
هل يشترط قد يقول قائل ضابط ذلك ان يتقاطر الماء على الأعضاء؟ هل يشترط عند الوضوء؟ ان يتقاطر الماء على اعضائه لدى يشترط لا يشترط في الوضوء تقاطر المال عن العضو عن الياء دون الوجه خاصة ما يكون يقدر لا لا يشترط وانما الشرط هو اش

128
00:48:43.550 --> 00:49:07.400
الشرط هو جريان الماء على العضو لا تخافوا اذا الشرط فيه الوضوء في غسل الاعضاء جريان المال علينا لا لا تقع اذا التقاطر ليس شرطا وانما الشرط ان يجري الماء عنه لانه ان لم يجري كان ذلك مسكن ذلك مسحا لا

129
00:49:07.400 --> 00:49:27.150
والخصم لابد فيه من جرى يعني ماذا على العطور؟ اذا الشاهد يستحب تقديم الماء ولكن بلا حد ولا ضابط لذلك وانما القصد ان يقتصر المتوضئ على القدر الذي يكفيه في تحقيق الوضوء

130
00:49:27.150 --> 00:49:50.550
ما يكفي للاتيان بالمطلوب لا تزد عليه. والزيادة عليه شرف واسراف قال تقيل مالي وتيامن الاناء الرابع من مندوبات الوضوء تيامن الاناء. اي جعل الاناء. الاناء اي الوعاء الميناء كالوعاء وزنا ومعنى

131
00:49:51.050 --> 00:50:12.650
واحد يقال اناء وانية ووعاء واوعية. مثله في الوزن وفي الماء الوزن الى الية وعاء اوعية وفي المعنى البناء هو الوعاء اذا تقليل مالي اي اه تياكل الاناء اي جعل الاناء على

132
00:50:12.650 --> 00:50:32.650
جهة يمين متوضئ وهذا ان امكن ان امكن فيستحب لك ان تجعل الاناء الذي تتوضأ منه عن يمينك ماذا يمكن ذلك؟ يمكن ذلك اذا كان الاناء الوعاء الذي تتوضأ به واسعة. ان كان الاناء مما

133
00:50:32.650 --> 00:50:48.900
يمكن الاغتراف منه اذا كان الشيء الذي تتوضأ منه مما يمكن الاعتراف منه فيستحب ان تجعله عن يمينك وهذا هو اللي قلنا ان ان كان والذي لا يمكن ماذا؟ هو الذي لا يمكنك

134
00:50:49.150 --> 00:51:08.500
الاغتراف منه بان كان ضيقا مثلا كان فم الإناء ضيقا لا يمكنك ان تغتنم فهذا تجعله عن يسارك لا تجعله تجعله عن اليسار وتصب بيسارك على يمينك قالوا لان القصد ان

135
00:51:08.850 --> 00:51:28.850
يصل الماء ابتداء من اليد اليمنى. الأصل او القصد. ان اليد اليمنى هي التي يصب عليها الماء اولا ان كان الاناء واسع الفني فانك تجعله عن يمينك لتغرف منه باليد اليمنى. وان كان ضيقا كهدي بعض

136
00:51:28.850 --> 00:51:50.850
الموجودة في عندنا فمها لا يمكن ان تجعلها عن يساري وتصب بيسارها على يمينك ففي الحالتين يصل الى اليد اليمنى ابتداء اولا مفهوم اذن جعلوا قوله في يوم الاناء اي جعل الاناء على جهة اليمين الا نقول ان امكن

137
00:51:51.100 --> 00:52:13.950
والا يمكن بان كان الاناء ضيقا فلا اشكال ان يجعله عنزة لي ويصب على قال تقليل ماء وتيمن الايمان والشفع والتثبيت في مغسولنا الخامس من المندوبات الغسلة الثانية والثالثة الغسلة الثانية والثالثة

138
00:52:15.300 --> 00:52:44.600
في الغضو في الأعضاء التي تغسل لأنه قال في مأسودها بان ما يمسح في الوضوء يفعل مرة واحدة ابتداء وانتهاء. ولكن ما يغسل كاليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل الرجلين فهذا هذه الامور يستحب فيها ويندب فقط لا يجب

139
00:52:45.000 --> 00:53:06.550
تكرار الغسلة مرة ثانية وثالثة اذن من توضأ واقتصر على واحدة لو ان احدا من الناس توضأ واقتصر على غسل اعضاء الوضوء مرة مرة غسل واستنشق واستنفر مرة يجزئه يجزئه دليل

140
00:53:06.750 --> 00:53:24.400
وفاتته سنة؟ لا لم تفوته سنة من السنة وانما فاته مندوب فقط. اذا اتى بالفرائض والسنن يجزئه ذلك وقد اتى بالفرائض وبالسنن. لانكم كما رأيتم هنا الغسلة مندوب ولا سنة

141
00:53:24.450 --> 00:53:47.250
اذا يجزئه ذلك وضوءه صحيح اذا تكرار الغسل مرة ثانية وثالثة امر مستحب لا وجه. وكل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت عنه انه غسل مرة مرة وثبت عنه انه غسل اعضاء الوضوء مرتين مرتين. وثبت عنه انه غسل ثلاثا بل ثبت

142
00:53:47.250 --> 00:54:07.950
عنه عليه الصلاة والسلام الخلق انه غسل اه وجهه ثلاث مرات وغسل يديه الى المرفقين مرتين وكل هذا جائز من غسل مرة مرة ثلاث ثلاث اجزاء من غسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعض الاعضاء اثنتين اجلس كل ذلك ثابت

143
00:54:07.950 --> 00:54:21.950
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانتم ترون الان المالكية يقومون بهذا وعامة الناس ربما اذا غسلت مرة مرة ينكرون عليك. فمن عامة اذا رأوك تفعل ذلك ينكرون عليك

144
00:54:22.050 --> 00:54:42.500
مع ان المالكية يقولون بهذا ويصرحون بان الغسلة الواحدة تكفي وان الثانية والثالثة مندوبة نعم غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل الوضوء وثلاثة لأن ذلك مندوب ففي غالب احواله كان يفعل هذا ولكن لو اقتصر احد على

145
00:54:42.700 --> 00:54:59.950
الغسل مرة او مرتين اجزأه ولا اشكال. خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك. وفعل ذلك عند عند الحاجة اه فيه مراعاة ليسر الشريعة وسلوكها اذا احتاج العبد لذلك

146
00:55:00.050 --> 00:55:24.800
اذا المقصود ان الغسلة الثانية والثالثة مندوبة لا واجبة فمن اقتصر على واحدة او اثنتين الجزاء ولكن انتبهوا والشفع والتثبيت في محسودنا احتفظ بقوله لرسولنا عن ماذا؟ عن النبي المسوحات عن الممسوح قال فيما رسولنا

147
00:55:24.800 --> 00:55:40.200
اذا الممسوح لا يستحب شفعه ولا تفلته لما بتروح لا يستحب لا ان تشفعه ولا ان تثبته لا ان تغسله مرتين ولا ثلاثا السنة في الممسوح ان يمسح مرة واحدة

148
00:55:40.200 --> 00:56:07.200
ولهذا قال في موصولنا اي ما يغسل في الوضوء لا لا ينسى. اذا فالرأس يستحق نصح الرأس يمسح والاذن اذنان تمسحان اذا لا يستحب فيهما المسحة الفانية والثالثة وانما يستحب فعل المسح مرة واحدة. والزيادة على الثلاثة لاحظ هو قال والشفع والتثليل لمن يندم

149
00:56:07.200 --> 00:56:27.200
الاصلة الثانية والغسلة الثالثة الزيادة على التلات في الغسل وعلى الواحدة في المسح امر مكروه عند المالكية وعند غيره عندنا في المذهب الزيادة على الثلاث في المغسولات وعلى الواحدة في الممسوح مكروه بل بعضهم صرح

150
00:56:27.200 --> 00:56:45.700
لان ذلك بدعة لا يجوز اذن السنة لن تمسح مرة واحدة وان تكبر الغسلة مرتين او ثلاثا ان شئت يدب لك. اذا يقول الناضي والشفع اي الزوج الشفع لغة هو الزوج

151
00:56:45.700 --> 00:57:14.250
والتنفيذ مصدر اي جعل الشيء فلا ذكر الشفع اذا جعل الشيء مرتين والتثنيت جعله ثلاثا والمراد تكرار المغسول اثنين او ثلاثا. في مغسولنا يستفاد من قوله رحمه الله في موصولنا ان هذا انما يستحب في الغسل لا في الغسل الثاني

152
00:57:14.500 --> 00:57:39.350
ولكن هذا مقيد بقيد مهم جدا هذا مقيد عند كثير من المالكية  ان تكون الغسلة الاولى محكمة بإشكال الغسل بمن احكم واتقن الغسلة الأولى فأتى في الغسلة الأولى بالمطلوب شرعا

153
00:57:40.000 --> 00:58:05.900
اما من لم يأتي بالغزوة الاولى تامة فهذا يجب عليه التكرار ان يغسل الغسلة الثانية والثالثة لان الاولى لم يحصل بها المقصود لم يحصل بها غسل العضو اغسل انت لهذا قالوا هذا بعد احكام الوضوء في الغسلة الاولى. اما من لم يحكم في الغسلة الاولى فهذا لا

154
00:58:05.900 --> 00:58:28.750
اول يوم دابا وانما نقول يجب التكرار ان تعيد المرة الثانية والثالثة اذن الاستحباب لمن احكم الغسلة الاولى من لم يحكم  وبعض الفقهاء يقول بعض الفقهاء قال من لم يحكم الغسلة الاولى فلا يجزئه الوضوء اصلا

155
00:58:28.900 --> 00:58:51.600
بمعنى يلزم المتوضئ ان يحكم الغسلة الاولى ولابد هذا واجب عليه لان الثانية والثالثة سنة شيء مندوب اقصد عند الجمهور والمندوب لا يؤتى به الا بعد الاتيان بالفرد. اذا فالغسلة الاولى لا خيار لك يجب ان تكون محكمة. الغسلة الاولى سواء اردت التكرار

156
00:58:51.600 --> 00:59:09.900
او لم تريدي التكرار؟ اردت ان تغسل الثانية والثالثة ام لم ترد؟ يجب عليك ان تحكم الغسلة الاولى ان تكون تاما بمعنى لا يجوز للمتنبي ان يقول مع نفسه ولو لم اغسل العضو في المرة الاولى غسلا مثقلا فانني ساكرره ماشي مشكل بقات هاد البلاصة

157
00:59:09.900 --> 00:59:27.200
انا في المرة الثانية غنعاود نوصل ليها المدارج او في الغسلة الثانية رأى ان بعض العضو لم يصلهما ولم يدلكه فقال لا اشكال سأفعل ذلك في المرة الثالثة لا يجب ان تكون الاولى مثقلة محكمة

158
00:59:27.550 --> 00:59:47.550
وهذا القول قول وجيه جدا وهو احوط ولذا يجب على المسلم ان يتقن الغسلة الاولى اراد تكراره لم يريد التكرار ولا غسلتك الاولى على غسلتك الثانية لا تقل انني ساغسلها غسلا خفيفا لانني اكرر الغسلة

159
00:59:47.550 --> 01:00:05.450
بل يجب ان اردت التكرار او لم تريد التكرار. اذا الشاهد مندوب الخامس الغسلة الثانية والثالثة فيما يغسل من الوضوء بعد احكام الاولى. قال رحمه الله بدء الميامين السادس من

160
01:00:05.950 --> 01:00:35.400
مندوبات الوضوء البدء بالميامين قبل المياسر بدء الميامين اي ابتداء بغسل الميام اي الابتداء بغسل الميامن قبل المياسر بان يغسل يده اليمنى الى المرفقين قبل يده اليسرى وان يغسل رجلاه اليمنى قبل غسل رجله اليسرى. اذا لما ذكروا ان الابتداء بالميامين مندوب ماذا نستفيد

161
01:00:35.450 --> 01:00:57.500
ان من عكس من قدم غسل اليد اليسرى على اليمنى او الرجل اليسرى على اليمنى اجزاءه اجزاءه وصح وضوءه وان ما صحت صلاته ولا شيء عليه لان غسل اليمنى قبل اليسرى او الرجل اليمنى قبل اليسرى امر مندوب لا واجب

162
01:00:57.650 --> 01:01:16.350
اذا بدء الميامن قبل المياسم بان تقدم اليد اليمنى على اليسار والرجل اليمنى على اليسرى سواك السابع من مندوبات الوضوء السواك والسواك هذا اللفظ هذا اللفظ الذي هو السواك يطلق على معنيين

163
01:01:16.650 --> 01:01:46.650
يطلق السواك على اله على الالة التي هي العود والاصل فيه انه عود الاراء ويطلق السواك على المصدر لأنه يقال سماعا استاك يستاك سواك المصدر القياسي يستاك هذا هو القياس وشرع ايضا سواك الى المقصود ان لفظة سواك في العربية تطلق على امر

164
01:01:46.650 --> 01:02:10.650
طيب تطلق على الالة التي يحصل بها الاستياء وتطلق على المصدر يراد بها الفعل فعل الانسان اذن فعله وهو اه غسل اسنانه او حك الاسنان بالعود هذا الفعل يسمى استياكا والعود الذي يحك به

165
01:02:10.650 --> 01:02:30.750
يسمى ايضا سواك. اذا لفظ السواك لغة يطلق على امرين على العود وغالبا ما يطلق على عود الاراك ويطلق على المصدر اي الفعل فعل الفاعل. سواك اي استياك بهذا المعنى. فهو مصدر ان الانسان

166
01:02:30.750 --> 01:02:56.600
لأن القياس فيه وسواك مسموم اذن المراد المقصود انه يستحب ويندب للمتوضئ السواك اي الاستياء لاننا قلنا لا تكليف الا بفعل السواك يطلق عليهما معا ما المراد من المعنيين في كلام المؤلف؟ لان اللفظ اذا

167
01:02:56.600 --> 01:03:13.000
يطلق على معنيين كان مجملا. اذا كان يطلق عليهما اه بسورة واحدة من جهة الظهور والخفاء. بمعنى لا يترجى احد المعنيين على الاخر. كان مجملا. ما المراد هنا بهذا اللفظ المجمل

168
01:03:13.200 --> 01:03:30.650
لابد ان يتعين المراد. المراد بالسواك هنا الفعل الاستياء. لماذا لماذا كل المراد للإستياء ولم نقل المراد عودوا الآن لان عود الاراضي ليس فعلا والتكليف لا يكون الا بالفعل لا تكليف الا بالفعل كما هو مقرر

169
01:03:31.000 --> 01:03:52.950
اذا فالذي كلفنا به نحن واش؟ الف ريال. اذا فيندب السواك بمعنى ان يستاك المتوضئ عنده بماذا يستهلك بآلة السواك؟ وهي عود الاراك او غيره مما به كعود الزيتون ونحوه من الاعواد

170
01:03:53.700 --> 01:04:15.400
اذن السواك مندوبين من مندوبات الوضوء ووقته ذكر المالكية انه يكون بعد غسل اليدين وقبل المضمضة قالوا يندم ان يكون السواك بعد غسل اليدين الى الكوعين في اول الوضوء وقبل المضمنة. وعملوا ذلك بعدة وهي

171
01:04:15.400 --> 01:04:35.300
يشتاق قبل ان يتمضمض حتى اذا تمضمض خرج ما علق بفمه من اثر العود ما بقي من اثر العود او من الاوساخ ذلك يخرج بالمضمضة بعد ذلك. فقالوا وقته المناسب له بعد غسل

172
01:04:35.300 --> 01:04:57.350
لان الاحاديث جاءت تحتمل هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او مع كل وضوء ومع تفيد المصاحبة وعند درس عند الوضوء درس مثلا اذا فذلك يحتمل ان يكون قبيل الوضوء او بعيده او اثنى

173
01:04:57.350 --> 01:05:16.850
ولهذا قال بعضهم اين وقته يكون بعد غسل ذهنه من البوعين وقبل المضمضة؟ ثم بعد ذلك توفى وذكر بعضهم انه يكون قبيل الوضوء. بمعنى قبل ان شرع في الوضوء تزداد ثم بعد ذلك تتوضأ. وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:05:16.850 --> 01:05:34.200
او بعده مباشرة. والاظهر ان هذه الصور كلها جائزة وان هذه الصور كلها تحتملها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فلا حرج على من فعل هذا او فعل ثاني يوم

175
01:05:34.200 --> 01:05:57.500
قال رحمه الله والمجيب ترتيب مسنونه هذا الذي اشرت اليه فيما مضى مما ذكرت لكم ان الترتيب على ثلاثة انحاء اما الترتيب بين الفرائض او بين السنن او ترتيب الفرائض مع السنن. اما الترتيب وترتيب الفرائض فيما بينها

176
01:05:57.500 --> 01:06:20.150
فهذا سنة وقد سبق واما الترتيب بين السنن نفسها او الترتيب بين السنن والفرائض فهذان مندوبان مندوبان اثنان او معنى يجب ان هذا مندوب اخر اذا اولا نبدأ ما ذكره اولا نقول الثامن

177
01:06:20.150 --> 01:06:36.350
من مندوبات الوضوء ترتيب السنن فيما بينها سنن الوضوء قد عرفتموها مما مضى. اذا ما معنى ذلك؟ او مثال ذلك؟ ففي مسند فيما بينها بان يغسل اليدين من الكوعين قبل

178
01:06:36.350 --> 01:06:56.350
المضمضة وان يتمضمض قبل الاستنشاق وان يستنشق قبل الاستنثار وان يستنكر قبل رد المسح وان يرد قبل مسح الادنين لان هادي هي السنن التي سبقت معنا اذا فهل هو ترتيب السنن فيما بينها؟ اذا لاحظتم في المثال ما ذكرت فرضا من

179
01:06:56.350 --> 01:07:17.300
وانما ذكر السردين بين هذه السنن نفسها اذن هذا هو المندوب كم؟ قال رحمه الله ابو مع ما يجد بسكون العين للوزن ترتيب مسنونه او مع ما يجب ومسنونه بالاختصار بالاختلاس لا يقال بمسنونه

180
01:07:17.300 --> 01:07:39.200
لا بالاختلاس وهي لغة صحيحة لاحظ الاختلاس لغة لا للضرورة ولا بالسكون لغة دائمة ضرورة لغتان صحيحتين مع يجوز تسكين ومع يجوز تسكينها في كلام نثري دون شيء يقول ومع مع فيها قليل ونقل

181
01:07:39.300 --> 01:08:04.400
اذا الماء يجوز سينها في النثر اذا فنقول ما بالسكون لغة وليس اش؟ ضرورة وكذلك مسنونه بالاختلاس بدون سنونه لغة صحيحة قولي انها في القرآن كل القرآن يقرأون بعضا المواضع بالاختلاس بعض المواضيع ديال هاء الكلاية يقرأونها بالاختباس

182
01:08:05.900 --> 01:08:27.500
فمثلا قانون يقرأ قول الله تعالى ومن اهل الكتاب من تأمنه من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليه دون دون يؤديه اليه اختلاس كذلك هنا اذن ترتيب مسنونه او ما يجب لماذا قلنا بالاختباس ليستقيم الوزن؟ ولماذا سكنا العين ليستقيم الوزن

183
01:08:27.550 --> 01:08:47.150
اذا لم نختلس رياء ولم نسكن العليم احتل الوزن وخرج هذا عن بحر الرجس اذن يجب اختي اختلاسه بالياء وتسكين العين. اذا قلنا التاسع من المندوبات قال او مع ما يجب. تقدير الكلام. تقدير كلامه

184
01:08:47.650 --> 01:09:07.700
ونودب ترتيب مسنونه فقط وندب ترتيب مسنونه مع ما يجري. اذا ترتيب مسنونه فقط هذا الثاني وندب ترتيب وسننه مع ما يجب ان نتسع. اذا التاسع ترتيب السنن مع الفرائض

185
01:09:07.800 --> 01:09:39.250
بان يقدم غسل اليدين الى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه وان يقدم غسل الوجه ومسح الرأس على مسح الاذنين وان يقدم رد المسح ومسح الاذنين على غسل اليد على غسل الرجلين وان يقدم عليهما غسل اليدين الى المرفقين. هذا هو المراد ترتيب السنن مع الفرائض

186
01:09:39.250 --> 01:09:55.700
اذا الترتيب شنو الفرق؟ اذا اش معناه تقديم اليدين غسل اليدين الى الكوعين هذا كله داخل في صورة واحدة. تقديم غسل اليدين الى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه

187
01:09:56.200 --> 01:10:15.050
على الترتيب بين السنن والفرائض وتقديم اه غسل الوجه بعد غسله للمرفقين وتقديم غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسئ الرأس على رد المسح ومسح الاذن. وتقديم رد المسح ومسح الاذنين على غسل الرجلين الى الكعبين

188
01:10:15.350 --> 01:10:35.700
اذن الترتيب بين السنن والترتيب بين السنن والفرائض من مندوبات الوضوء. وعليه من لم يرتب هذا الترتيب. من قدم بعض الفرائض على بعض او من نكس في بعض السنن لو ان احدا من الناس قدم الاستنشاق والاستتارة على المضمضة

189
01:10:35.750 --> 01:11:03.550
او قدم وضوئه صحيح اجزاءه ولا شيء عليه وان صلى صحت صلاته من عكس نكس بين الفرائض والسنن فقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق والاستنثار صح وضوءه بوعزة ولا شيء عظيم لأن هذه الأمور من المندوبات او في المستحبات والمندوبات او المستحبات تركها لا يبضي

190
01:11:03.550 --> 01:11:30.850
الوضوء ولا ينقص اه من تحقيقه وعليه فمن صلى صلاة بهذا الوضوء صحت بل لا يستحب له ان يأتي بما ترك ولو للصلوات المستقبلة وانما ذلك يستحب لمن ترك سنة لا لمن ترك مدينة وفرق بين هذا وذاك كما سيأتي معه. من ترك سنة نعم فانه

191
01:11:30.850 --> 01:11:50.850
بما تركه لما يستقبل من الصلوات. وما صلاه من الصلوات صح. ولكن من ترك مندوبا لا يحتاج للإتيان بذلك الذي ترى ولو لما يستقبل من الصلوات وهذه ان شاء الله سيأتي. ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي

192
01:11:50.850 --> 01:12:09.000
ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر سنته لا مملوكة قال رحمه الله وبدء مسح الرأس من مقدم العاشر من المندوبات بدء مسح الرأس من مقدم الرأس لام

193
01:12:09.000 --> 01:12:29.950
مؤخره وقد اشرنا قبل الى ان السورتين جائزتان ولا يجوز للمتوضئ ان يبدأ مسح الرأس من مقدمه ويجوز له ان يبدأ مس رأسه من قفاه. هنا قال لك المؤلف الاولى والافضل والمستحب ان يكون

194
01:12:29.950 --> 01:12:51.000
من مقدمي الرأس لا من القرفة. اذا يستفاد منه اين من بدأ من القفا؟ صح واجزأه بل ان فعل ذلك اه العبد احيانا كان مأجورا لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الاكثر من فعله كما اشرنا اليه ان يبدأ

195
01:12:51.000 --> 01:13:09.250
سنين مقدمين ولهذا قال من مقدمي رأسي ولهذا ذكرته هنا من المندوبات اذا لماذا كان مسح الراء بدء ومسح الرأس من المقدم مندوبا على العكس. لان هذا هو الغالب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

196
01:13:09.600 --> 01:13:28.050
اذا قال هو بدء مسحل رأسي الاضافة هنا بمعنى في باب مسحي بمعنى فيه بدء في مسح الرأس. من مقدمه ضمير من الرأس اي بالمقدم الرأس ورد المسح قلنا كما سبق سنة

197
01:13:28.250 --> 01:13:57.350
قال تخليله اصابعا بقدمه. الحادي عشر من المندوبات تخليله اي المتوضئ. ضميرة عيونه. تخليله المتوضئ اصابعا بقدمي. اصابعا بقدمي بقدمي جر مجرور متعلق بمحذوف النعت تقدير اصابعك كائنة بقدمك. لان الجار بعد النكرة نعت كالجملة كذلك. اصابعا ثابتة

198
01:13:57.350 --> 01:14:17.350
بقدمه والباء في قوله بقدمه ظرفية بمعنى في اصابع كائنة في قدمي والاضافة تفيد العموم في قدميه معا. اذا المراد تخليل اصابع الرجلين. وهذه المسألة ايضا تحدثنا عنها في الكلام على فرائض الوضوء

199
01:14:17.350 --> 01:14:37.350
سبق هناك ان قلنا ان تخليد اصابع اليدين واجب اما تخليد اصابع الرجلين فمندوب هناك قال خلي اصابعك اليدين. امر بذلك في فراغ الوضوء. وهنا قال تخليله اصابعا بقدمه. اذا تخليل اصابع اليدين من

200
01:14:37.350 --> 01:14:58.300
ظاهرهما واجب وتخليل اصابع الرجلين من بعضهما من اسفل منه لا واجب. الى الحادي عشر تخليل اصابعي الرجلين او القدمين. اذا هذه هي المندوبات الوضوء نعيدها بايجاز واجمال مندوبات الوضوء

201
01:14:58.700 --> 01:15:28.650
بعد عشر الاول التسمية وهي قول بسم الله قبل الشروع في الوضوء الثاني ايقاع الوضوء في بقعة طاهرة الامر الثالث الندو الثالث تقليد الماء دون حد الرابع تيامن جعل الاناء على جهته بموسى ان امر كان والا فعل يساره

202
01:15:29.150 --> 01:15:54.350
تيمر الاناء الخامس الغسلة الثانية والثالثة لمن احكم الغسلة الاولى السادس بدء الميام البدو الابتلاء في الوضوء بالميامن قبل المياسر وهذا في اليدين والرجلين اه السابع السواك الاستياك عند الوضوء

203
01:15:54.600 --> 01:16:19.100
الثاني ترتيب السنن فيما بينها التاسع ترتيب السنن مع الفضائل العاشر المستقبل ومسح الرأس من مقدمه لا من القطر الحادي عشر تخليد اصابع الرجلين من باطنهما من اسفل قد سبق هذا الربا اما السنن فقد ذكرنا انها

204
01:16:19.150 --> 01:16:50.200
سبعة اولها غسل اليدين في الابتلاء. الى الكوعين غسل اليدين الكوعين في ابتداء الوضوء. وقد ذكرنا الكلام على ذلك بتفسير الثاني من السنن رد مسح الرأس من ماذا من منتهى المسح الأول سواء بدأت من مقدمي يومك من منتهى ثم تردهما الى المكان الذي بدأت به فما كان يفعلون به النبي صلى الله عليه وسلم

205
01:16:50.700 --> 01:17:16.950
الثالث من السنن مسح الاذن الثاني هنا نصف الاذنين ظاهرهما وباطنهما بالسبابة والامام بالسبابة الباطن وبالامام الباطن الرابع المضمضة وتتحقق بثلاثة امور بادخال المال الى الفن وخضخضته ومجده فين وصلنا

206
01:17:17.200 --> 01:17:46.950
الخامس الخامس الاستنشاق وهو جذب الماء الى تنفي بالنفس بالهواء السادس الاستنثار وهو طرح ذلك الماء بالنفس نفس الماء الذي استنشقته تطرحه بالنفس واضعا اصبعيك والسبابة من اليد اليسرى على اعلى الانف لانه اغلاه في الاستنشاق

207
01:17:47.000 --> 01:18:11.400
السابع ترتيب الفرائض فيما بينها وهي الامور الاربعة المذكورة في الاية قال وهذا المختار فذي مشى عليه الناظم اختاره هو وهو خلاف مشهور. المشهور انها ثمانية بزيادة تجديد المال الاذنين. ولهذا قال خليل وتجديد ما به

208
01:18:11.400 --> 01:18:40.450
حاصل ما تعلق بسنن الوضوء و فضائله ويأتي الكلام بعد ان شاء الله تعالى على مكروهات الوضوء وبيان حكم من عجز عن آآ ان يوالي بين فرائض الوضوء. من عجز عن الموالاة ما حكمه وبيانه ايضا بعض ما يكره في الوضوء؟ والله اعلم

209
01:18:40.450 --> 01:19:07.000
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام هادشي كاع خاص  ما الاحداث اثناء وضوئه هو ان يعيد الوضوء عدم وضع القانون اه نعم كذلك

210
01:19:07.000 --> 01:19:27.000
لهذا قلنا اذا تأملت قلنا سواء كان وضوءه في الجنابة او للحالة او تجديد ولو كان مجددا ولو كانت يداه طاهرة فيستحب له الا يدخلهما ولو كان انه لم ينتهي من الوضوء

211
01:19:27.000 --> 01:19:44.850
انا يبتدأ الوضوء لا يدخلهما لو ان احد النفس وقريبة من هذه لو ان احد الناس لما استيقظ من منامه غسل يديه ثلاثا قبل ان يشرع في الوضوء غسل يديه ثلاثا

212
01:19:44.850 --> 01:20:05.300
بوسائل التنظيف ونظمهما نظافة اه يعني لا تتركوا شيئا من الاضرار ولا الانجاس على يده ثم بعد ذلك اراد ان يتوضأ ان يتعبد لله تعالى فيندب له الا يدخل يديه في الجنان ولهذا قلنا اما اذا كانت

213
01:20:05.450 --> 01:20:36.350
يداه غير طاهرتين هذا يجب عليه غسلهما لا يدر فقط اذا ما الذي من الذي يندب له؟ ان يغسلهما قبل ان يدخلهما في الاناء من كانت يداه طاهرة  التكامل اش فسرتو بها الغضون؟ الغضون هي المواضيع هذه المواضيع التي فيها تكميش هذا تفسير للوضوء بمعنى لا لا

214
01:20:36.350 --> 01:20:56.721
يجب عليك ان تتبع تتبع ذلك من التكلف   وفي الغسل يندم كما سيأتي معنا ان شاء الله