الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور مؤسساتها وكل مؤسسة بدعة كل ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقد سبق لدرس الماضي والكلام على فرائض الوضوء وذكرنا انها سبعة كما قال المؤلف رحمه الله فرائض الوضوء سبعة الى اخره. اولها الدلك وثانيها الفور وهو المعبر عنهم بالموالاة وثالثها النية في امتلاء الوضوء والمتوضئ يجب ان ينوي احد ثلاثة امور اما ان ينوي رفع الحدث عن نفسه او ينوي اداء الوضوء الذي هو فرض عليه استباحة ممنوع منعا الفرض الرابع من فرائض الوضوء غسل الوجه. وهذا مجمع على انه من الفضائل. هو والنيات والفرد الخامس غسل اليدين الى المرفقين الفضل السادس مسح الرأس والفرد السابع غسل الرجلين اذن هذه السبعة هي فرائض الوضوء اربعة منها مذكورة في القرآن الكريم. ومجمع على انها من فرائض الوضوء وهي غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجل بالرجلين الى الكعبين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة الفرض الخامس النية وهي شرط في كل عبادة من العبادات ومن تلكم العبادات الوضوء الشرط السادس الفور وهو المعبر عنه بالموالاة اذ منفصل بين طرائق الوضوء او بين افعال الوضوء فكأنه لم يتوضأ. فيجب ان يأتي بالوضوء كله في ان واحد والفصل اليسير مغتفل كما سبق بالدرس الفرض السابع الدلك والمراد به امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعد صب الماء بيسير لماذا كان فرضا لان الغسل لا يتحقق الا به لا يسمى الغسل غسله الا مع امرار اليد على الوضوء فمن صب الماء على العضو دون امرار اليد لم يغسله لغة وشرعا الى الشاهد هذه هي فرائض سبقت في الدرس الماضي ثم وقفنا على سنن الوضوء توقف بين الجلال في الكلام على سنن الوضوء سنن الوضوء كم؟ سبعة كذلك ذكرها الناضل بقوله سننه السبع ابتلاء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الاذنين تمضمضت واستنشاق استنفاض ترتيب فرضه وذا المفترض اذا ذكر ان سنن الوضوء كم؟ سبعة مثل فرائض الوضوء في العدد. عددها كذلك سبعة. وكون سبعة هذا خلاف مشغول عند المالكية المشهور عند المادكية ان ان سنن الوضوء ثمانية بزيادة واحد نشير اليه ان شاء الله وهو تجديد الماء مسح الاذنين كما يأتي باذن الله اذا المشهور عند المالكية كما ذكر خليل رحمه الله وغيره ان السنن ثمانية والمؤلف هنا اختار انها سبعة وفي المسألة خلاف داخل المذهب عند المالكيين اذن الشاهد يكون هو سننه السبع اولا ما معنى السنن؟ اذا هذا كلام على سنن الوضوء. سنن جمع سنة وقد سبق معنا في مقدمة الاصولية معنى السنة وسبق معنا الفرق بينها وبين الفرض والمستحب اذ السنة عند المالكية لها مفهوم خاص خلافا للجمهور لأنه سيذكر لنا هنا سنن الوضوء وستأتي معنا بعد ان شاء الله مستحباته اذا فترك عند المالكية بين السنن والمستحبات والفرق كما سبق هو ان السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه مرة من المرات وكان يظهره في جماعة ان يراه يفعل ذلك هذا يسمى سنة وما ليس كذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اي ما فعله دون المواظبة عليه او ما فعله في غير جماعة لم يظهره في جماعة هذا يسمى مستحبة اذا فسنن الوضوء هذه الاتية معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها واظهرها في جماعة اذا يقول سننه الضمير في قوله سننه يرجع للوضوء سننه السبع ابتداء غسل اليدين تقديره غسل اليدين ابتداء غسل اليدين ابتداء منصوب بنزع القاطع غسل اليدين في الابتداء ابتداء من اي في ابتدائي منصوب اذا اول سنة من سنن الوضوء هي غسل اليدين في الابتلاء في ابتداء الوضوء في اول الوضوء اي غسلهما الى الكوعين. المراد بالغسل هنا غسل اليدين الى الكوعين لا الى المرفقين. لانه سبق معنا ان غسل اليدين الى المرفقين فرض من فرائض الوضوء وهذا يكون بعد غسل الوجه بعد غسل الوجه يغسل المسلم يديه اليمنى واليسرى الى المرفقين هذا فرض لا نتحدث عنه هنا وانما السنة المذكورة منادية غسل اليدين الى الكوعين في اول الوضوء قبل المضمضة او قل غسل الكفين لان الكفين والنار من اضاء الاصابع الى البعد. اذا غسل الكفين او غسل اليدين الى الكوعين في اول الوضوء اول فعل من الافعال التي يبتدأ بها المتوضئ عند الشروع في الوضوء ماذا؟ غسل اليدين فعلا ماشي قول اول فعل ان يبدأوا به غسل يديننا بالكوعين اذا غسل يدينا الكوعين ما حكمه؟ قبل ادخاله ما في الايمان تغسلهما الى الكوعين قبل ان تدخلهما في فيه الاناء يسن ان لا تدخلهما في الاناء ابتداء تصب الماء على يدك اليمنى وتغسل يديك ثلاثة قبل الادخال في الامام وهذا ان امكن الافراغ ان استطعت بان كنت تغسل من وعاء اناء ما اما لو كنت تتوضأ من نهر جاري او ماء كثير في وعاء كبير لا تستطيع ان تصب الماء على يديك فلا حرج وان استطعت ان تصب الماء على اليدين بان كنت تغسل من اناء صغير وعاء يمكن ان تميل وتصب الماء على اليدين فالسنة الا تدخلهما في الاناء سواء كان ذلك في يقظة من نوم او غيره ويتأكد هذان مستيقظ من النوم. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستيقاظ احدكم من ملاميزه فل يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء. فانه لا يدري اين باتت يده اذن المقصود ان السنة الاولى من سنن الوضوء هي غسل اليدين الى الكوعين قبل ادخالهما في الاناء ان امكن الافراغ وان لم يمكن الافراغ بان كان الماء جاريا او كثيرا كماء البحر والاودية ونحو ذلك فلا حرج لماذا؟ لان السنة بان السنية تسقط عند الحاجة والضرورة لما من اولى الواجب يسقط عند الضرورة فكيف بالسنة او المستحب ذلك من باب اولى؟ اذا ان كان فيه حرج فلا اشكال فيه اذا غسل اليدين ابتداء في ابتداء الوضوءين في اوله قبل ادخالهما للايمان سواء كان هذا الوضوء في غسل الجنابة لو كان هذا الوضوء لمحدث او كان هذا الوضوء لمجدده لمن اراد تجديد الوضوء بمعنى من اراد ان يتوضأ فيسن ان يغسل يديه للكوعين سواء كان الوضوء في غسل الجنابة او كان الوضوء للحدث الاصغر او كان الوضوء للتجديد فقط ما كان محدثا وانما اراد التجديد وسواء كان ذلك من نوم نهار او نوم ليل او من غير نوم اصلا اراد ان يتوضأ لانه محدث وهذا كله اذا كانت اليدان طاهرتين اما اذا كانتا نجيستين فيجب غسله هذا كله الذي ذكرت اذا كانت اليدان طاهرتين بان لم تتصل بهما نجاسة اما اذا كانتا نجستين في احدهما نجاسة فيجب حينئذ غسلهما لان ازالة النجاسة ازالة النجاسة امر واجب شيء واجب. فحينئذ يتعين غسلهما. لا لان غسلهما واجب ولكن لان ازالة النجاسة واجبة فالوجوه حينئذ لاجل ازالة النجاسة لا لمجرد اذا هذه السنة الاولى يقول الناظم سننه السبع غسل اليدين ابتداء اي فيه ابتداء وقصره للضرورة الاصل ابتداء هذا مصدر ابتدأ ابتداء قصره ولون دورة قال امتداد غسل اليدين ابتداء قال ورد مسح الرأس مسح الاذنين. السنة الثانية رد مسح الرأس ترد مسح الرأس لاحظ لم يقل مسح الرأس من القفة وانما قال رد مسح الرأس على حسب المسحة الاولى من اين ابتدأت اذا الرد مسح الرأس من منتهى المسح الاول الى المكان الذي بدأت منه سواء بدأت المسحة الاولى من الجبهة من الناصية او بدأت المسحة الاولى من القافلة فالمقصود ان رد من منتهى المسح الاول الى المكان الذي بدأت منه سنة. وقد اشرت الى هذا في الدرس الماضي. قلنا المسحة الاولى فرض وقد سبق معنا ان مسح الرأس من فرائض الوضوء والمراد بذلك المسحة الاولى اذ بها يحصل المأموم شرعا في القرآن الكريم ربنا يقول فامسحوا وامسحوا برؤوسكم ومن مسح مرة واحدة هكذا مجددا الامر اذ الامر الامر فعل الامر عموما الامر عموما يصدق على المرء المرة يصدق ولي الأمر الامر يصدق على المرة. ولذلك رجع غير واحد من الاصوليين ان المراد بالامر مطلق ماديا. ومطلق هاد الشيء اللي هو الماهية يوجد بفعل الشيء مرة واحدة. اذا لما قال الله وامسحوا برؤوسكم من فعل هكذا مسح او فعل هكذا نعم مسح رأسه لهذا فرغ المالكية بين النسخة الاولى والثانية فقالوا الاولى فرض لان الله والثانية سنة لانها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا في السنة لو لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلناها اذن اه المسحة الثانية او قل رد المسح من منتهى المسح الاولي الى مبدأه. فان كنت انا لانني ذكرت في الدرس الماضي ان الصفتين جائزة يجوز عند المسح ان تبدأ من مقدم رأسك ويجوز ان تبدأ من القضاء فإن كانت النسخة الأولى لي انني ابتدأت من الناصية اذا فرد المسح الذي الى القضاء الى الى الناصية وان كنت قد ابتدأت المسحة الاولى من القفا فرد المسح من المعصية وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان اذا توضأ اقبل بيديه وادبر. وادبغ بيديه واقبل كل ولهذا السنة ان اه يأتي المسلم احيانا بصفة الاقبال فالباقي يسن المسلم ان يأتي احيانا بصفة الاقبال فالادبار. اي ان يبدأ من القفا احيانا ثم اه يرجع الى المكان الذي بدأ منه يستحب لمسلم ان يفعل هذا احيانا ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفتين معا واضح؟ اذا رد مسح الرأس من ماذا؟ واش من القطع؟ او من الناصية؟ لا من منتهى المسح الاول على حسب اين انتهى في المسح من منتهى المسح الأول الى المكان الذي بدأ منه السنة الثانية يقول الناظم ورد مسح الرأس مسح الاذنين. السنة الثالثة مسح الاذنين ظاهريهما وباطنه مسح الأذنين ظاهرهما هو هذا وباطنهما مسح الأذنين ظاهرا وباطنا اذا يسن للمسلم اذا كان يتوضأ ان يمسح اذنيه من ظاهرهما ومن باطنهما فيمسح ظاهرهما بإبهاميه ظاهرة تمسح ظاهرهما بابهاميك وتمسح باطنهما بسبابتيك اذا تمسح الظاهرة بالابهام والباطنة بالسبابة ويكره عند المالكية تتبع الغضون. تتبع الغضون التكاميش. هذا امر مكروه عندكم لأنه تكلف فيه تكلف لم يأكل الشارع به ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكفي ان تمسح بما بقي من مسح الرأس على المختار والا فقد قال بعض المالكية يسن تجديد الماء لمسح الاذنين. وهذه هي السنة الثامنة قلت التي جدل الخليل المسألة خلاف سأشير اليه بعد ان شاء الله بعد انهاءها اذا الشاهد المقصود اه تمسح اذنيك اه باطنهما بالسبابة وظاهرهما ليه بقى؟ دون ان تتبع التكاميش والغضون فذلك يكره في الوضوء. ولكنه مطلوب في الغسل سيأتي ان شاء الله في الغسل انه يجب تتبع تتبع التكاميش والغضون في الغسل. اما في الوضوء فقالوا يكره ذلك. اذا فيكره في الوضوء لا في الغسل اذا قال مسح الاذنين ومسح الاذنين عند جمهور الفقهاء سنة امر مستحب وبعضهم اوجبه باعتبار ان الاذنين من الرأس بعض الفقهاء وجد مسح الاذنين واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس والله تعالى قد امر بمسح الرأس اذا فيدخل في قول الله وامسحوا برؤوسكم مس يدخل في ذلك مسح اذنيه لان الله امر بمسح الرأس والاذنان من الرأس اذا فيشمل قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم ماذا؟ مسح الاذن وكما قلنا الجمهور والمشهور عند المالكية ان ذلك سنة وليس بفرض الهدف الثالث من السلوك قال الناظم مضمضة الرابع من السنن المضمضة والمضمضة تتحقق بثلاثة امور المضمضة وتسمى في اللغة البصمصة لغتان بالضاد وبالصاد المد مضى والنص المشهور المضمضة المضمضة تتحقق بثلاثة امور الأمر الأول ادخال المال الى الفم الامر الثاني خضخضته من شدق الى شدق والامر الثالث مجه اي طرح طرح ذلك الماء اذا فمن ادخل الماء الى فمه ثم شريبا هل يكون متوطدا من ادخل الماء الى فمه وخضخضه ثم ابتلعه يكون متوضأ اذا المضمضة ماشي لغة لغة اما شرعا اذا المضمضة فلابد فيها من الآمر الثالث وهو مج ذلك الماء وطرحه اذا المضمضة هي ماذا؟ ادخال الماء الى الفم وخضخضته ثم مجه وضربه اذا المضمضة من سنن الوضوء وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور انها من سنن الوضوء خلافا لمن ذهب من الفقهاء الى انها واجبا بعض الفقهاء قال المضمضة واجبة واستدل بعضهم وعموم قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. قال الفن من الوجه اذا فقول الله اغسلوا وجوهكم يشمل باطن الوجه وظاهرها ورد هذا من جهة الجمهور. لماذا بانه لو كان الامر كذلك للزم غسل داخل العينين مع ان ذلك لم يقل به احد وكان يعمل به ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من تشدداته كما قال غنوة فلذلك لا يعمل بهذا اذا فدل عدم قولهم بلزوم غسل باطن العين داخل العينين على ان الباطن هل يعتبر وجهة؟ وانما الوجه لغة وشرع هو ما تحصل به المواجهة ما يراه من ينظر اليه وهو ظاهر اه الوجه ظاهر البشر لا باطنه الى مشى فالمضمضة عند الجمهور مستحبة لا واجبة كما ذهب اليه المالكية الى الرابع من من سنن الوضوء المضمضة. وقلت عند الجمهور مستحبة لان غير المالكين يفرقون بين السنة والمستحب. وعندما بين هذا وذاك وسيأتي ان شاء الله بعد بيان اثر هذا الفرق هاد الفرق بين السنن والمستحبات له اثر سيأتي معنا بعده باذن الله تعالى بعد الكلام على السنن والفضائل ستأتي معنا بعض الاحكام الخاصة بالسنن التي لا المستحبات اذا الشاهد الرابع ما هو؟ المضمضة. الخامس قال مضمضة استنشاق. استنشاق هذا معطوف بحذف العاطف تقدير مضمضة هو الاستنشاق وفي اللغة يجد حذف العاطف باضطراب جائز اذن حدث حرف العطف قال اذا الخامس من سنن الوضوء الاستنشاق والاستنشاق هو جذب المال بالنفس الى الانف جدو او جدو بمعنى واعي جذب جذب المال الى الالف بالنفس ويستحب المبالغة في في الاستنشاق الا بالصغير. لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اذن واضح الإستنشاق ما هو هو جذب المال بالنفس بالهواء بهذا الهواء بالنفس الى الى الآن وان يكون بيسر وسهولة لا بشدة بتكلم لا يكون بلطف وسهولة. فالقصد حصول معنى وحصول معنى الاستنشاق يحصل لطف ورفق دون ما تشدد او تكلف الى الاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف. هذه السنة الخامسة. السنة السادسة الاستنثار اذا عند المالكية الاستنشاق والاستنفار سنتان اثنتان لا واحدة. الاستنشاق سنة مستقلة. والاستنثار مستقلة فمن اتى بالاستنشاق جلب الماء بالنفس الى النفس ولم يستنثر اتى بسنة وبقيت عليه سنة وهي الاستنثار اذا فهما سنتان وهذا على المشهور في هذا خلاف داخل المذهب في المذهب بعض المالكية جعلهما سنة واحدة قال من السنن الاستنشاق والاستنثار فجعلهما شيئا واحدا والمشهور عنده المشروع له من الاستنشاق سنة والاستنثار سنة اخرى مستقلة اذن الاستنشاق تحدثنا عنه الاستنثار وهو السنة السادسة. ما هو الاستنثار؟ هو طرح ذلك الماء الذي جذبته بالنفس طرحه من الانف كذلك بنفس اخر طرح الماء بالنفس ايما لديك الماء الذي استنشقته تطرحه تمجه مرة اخرى تطرحه حال كونك واضعا اصبعيك من اليد اليسرى الابهام والسبابة على اعلى الانف يسل ان تكون حال الاستنفار حال طرح المال بالنفس واضعا اصبعيك السبابة اسبوعين كالسبابة والابهام على اعلى الانف. لماذا قالوا على اعلى الانف؟ لان هذا ابلغ في الاستماع اذا وضعتهما على اعلى الانف فهذا ابلغ يحصل به الاستنذار اكثر مما لو وضعتهما على اسفل الانف. ما هو الابلغ؟ الذي به النثر اكثر وضعهما على اعلى الامثلة على اسفله. ولهذا قال يسن هذا كله هم بالسنية. من وضعهما على الاسفل صح وضوءه. ولكن الاولى ان يوضع على الاعلى لان هذا ابلغ في حصوله الاستنثار اذا سنة السادسة على المشهور من انهما سنتان. السادسة الاستنثار وقد عرفنا معنى السنة السابعة ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها. قال الناظم ترتيب فرضه الترتيب بين الفرائض. الفرائض التي سبقت معنا في الدرس الماضي وهي غسل الوجه واليدين من المرفقين ومسك الرأس وغسل الرجلين هل الترتيب بينها واجب او او سنة؟ في ذلك قولان داخل المذهب وخارج المذهب ايضا المالكية في هذا القول منهم من قال الترتيب بين الفرائض فهنا بعد الترتيب بين الفرائض ترتيب الفرائض فيما بينها بان تغسل الوجه قبل غسل اليدين الى المرفقين. وان تقدم غسل اليدين للمرفقين على مسح الرأس وان تقدم مسح الرأس على غسل الرجل. هذا هو الترتيب بين الفرائض. لاحظوا بأن افعال الوضوء نوعان فيها فرائض اسود ومستحبات ستأتي هذه الفرائض فضلوا معي عندنا الترتيب بين الفرائض ترتيب الفرائض فيما بينها وعندنا ترتيب السنن فيما بينها وعندنا ترتيب الفرائض مع السنن اذن عندنا ثلاث صور ترتيب الفرائض فيما بينها والسنة دي فيما بينها والفرائض مع السنة اما ترتيب السنن فيما بينها وترتيب الفرائض مع السنن فهذان سيأتي الكلام عليهما في مستحب فضائل الوضوء لا كلام عليهما هنا نحن هنا نتحدث عن السورة الاولى فقط اذا فطرق بين ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها وترتيب سنن الوضوء فيما بينها. فترتيب فرائض الوضوء فيما بين هذه الفرائض انفسها هذا سنة والترتيب بين السنن واو بين السنن والفرائض هذا مستحب سيأتي معنا بعد ان شاء الله غيقولينا الناظم ترتيب مسنونه او مع ما يجري سيأتي اذا انت ذالك صور المراد هنا سورة واحدة وهي الترتيب بين الفرائض انفسها فقط قلت هذا الترتيب بين الفرائض ذهب الناظم الى انه سنة. اختار الناظم ان ذلك سنة وهذا هو المشهور عندهم ولهذا قال ودم مختار هذا القول هو المختار اي المشهور عند الماليين وذهب بعض المالكية الى ان الترتيب بين الفرائض واجبة. قال بعضهم ترتيب بين الفرائض فيما بين اي غسل الوجه قبل غسل اليدين اليدين قبل ان قال بعضهم هذا واجب الجمهور قلت قالوا سنة واستدلوا على ذلك بماذا بان الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الفرائض اتى بالواو التي تحتمل الترتيب وغيره التي لا ليست من الصنف الترتيب بل لا تدل على الترتيب اصلا وانما هي لمطلق الجمع قال وجوهكم وايديكم الى المرافق ومسحوا برؤوسكم وفاتى الله بالواو والواو تدل على الترتيب وانما هي لموفق الجماعة فتحتمل الترتيب وغيره ماشي المقصود لا ندل على الترتيب انها تدل على خلاف الترتيب لا المراد انها لا تدل لا على ترتيب ولا على غير ترتيب والا بمعناها مطلق الجمع. فحينئذ اذا وجدته يحتمل ان المراد ترتيبه غير فاستدل المالكية كما قال القرافي رحمه الله في الذخيرة قال المالكية الله تعالى لما اتى بالواو في الاية دل على ان الترتيب بين هذه الفرائض ليس بذات لو كان واجبا لاتى الله بحرفي الترتيب بحرف من حرفي الترتيب وهما الفاء او ثم لقال او ثم وهما يدلان على الترتيب في الاصل الاصل فيهما دلالة على الترتيب فقال لما لم يأت الله تعالى بحرفي الترتيب دل ذلك على ان الترتيب ليس بواجب بمعنى لو كان واجبا لازال الله الاحتمال بالفعل وبعض المالكية قال بوجوب ذلك واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه مخالفة هذا الترتيب اذن الشاهد اقل ما يقال في الترتيب بين الفرائض اقل احوالي انه انه هذا الخلاف الذي ذكرته هل ينبني عليه شيء ام لا ينبني عليه شيء قيل سنة وقيل واجب نعم تنبني عليه ثمرة هذا خلاف معنوي وليس لفظيا ما الذي ينبني عليه؟ ينبني على ذلك ما لو نكس الانسان ناسيا لو ان متوضئا نكس بين الفرائض ناسية لو ان احدا كان يتوضأ فنسي وقدم غسل اليدين الى المرفقين على على غسل الوجه او قدم مسح الرأس على غسل اليدين الى موفقين ناسيا طيب لو نكس الانسان ماذا يفعل اما على القول بان الترتيب سنة وهو الذي ذكرناه فانه آآ يأتي بذلك الذي نكسه فقط ان طال الزمن. ويأتي بالمنكس وما بعده نلقاه ان كان الزمان قريبا اه فانه يعيد المنكسة وحده. وان بعد الزمان يأتي اه المنكس اه يعيد المنافسة وحده انما بعد الزمن وان قرب الزمن يأتي بالمنكس وما بعده اذا لو ان الانسان نكس بين فرضيه ثم تذكر الان وهو يتوضأ بعد ان نهى الوضوء تذكر انه قد غسل اليدين قبل غسل الوجه فماذا يفعل الآن الزمن قريب يأتي بذلك المنكس وما بعده. يعني حصل له تنكيس في ماذا؟ غسل اليدين قبل الوجه. اذا يعيد غسل اليدين الى المرفقين وما بعد الوجه الآن لما يغسل اليدين إمام الفقيه فقد حصل الترتيب لأنه غسله قبل ذلك مفهوم لو أنني أنا أتوضأ هذا على القول بالسني فقدمت اليدين الى المرفقين على الوجه. وبعد الفراغ من الوضوء مباشرة تذكرت. لن تجد فاعضائي الزمن قريب فماذا افعل؟ اغسل اليدين الى المرفقين لان هو الذي حصل به التنكيس اليدين الى المرفقين وما بعده والوجه يبقى قبل ذلك لانني في الاصل غسلت الوجه الا انني غسلته بعد اليدين الان الذي حصل به التنكيس هو تقديم اليدين على الوجه فاعيد اليدين الى المرفقين وما بعده ما هو الوجه يبقى قبله وان بعد الزمن اعيد المنكسة وحده وهو هنا ايش؟ غسل اليدين الى المرفق هذا على القول بالسنيين. اما علاقة من قال ان الترتيب واجب فيجب على المتوضئ ان يعيد الوضوء من اوله على اي حال. من نكس ولو ناسيا فقد ترك فضل من الفراغ وعليه بطل الوضوء اذا يبتدأ الوضوء من اوله. يعيد وضوءه والزمن وبعد الزمن واضح اثر الفرق؟ اذا اثر الخلاف يدل على ان الخلافة حقيقي. وعلى انه معنوي لا لفظي صوري. فعلى القول بالوجوب بطل الوضوء فهي تبتدأ الوضوء من اوله وعلى انه سنة في ذلك تفصيل اما ان يعيد المنكسة وحده يباع الى الزمن او المنكس وما بعده يبقى هو السبب اذا يقول الناظم ترتيب فضله اي الترتيب بين الفرائض انفسها. ثم قال وذا المخترعون. ذا اسم اشارة لهذا الاشارة في قوله اذا ترجع الى ماذا الظاهر اختلف بذلك على قوله. الظاهر انها ترجع لاخر مذكور وهو الترتيب بين الفرائض كأنه قال وهذا الاخير الذي هو الترتيب بين الفرائض القول بانه سنة هو المختار وذا اي القول بان الترتيب بين الفرائض سنة هو المختار اي المشهور اذا فاشار بماذا؟ بقوله والمختار الى ان في المسألة خلافة. لما قال وهو المختار اذا فهم منه ان هناك من قال بغير هذا القول وهو قول غير مختار عند الله. اذا ما هو القول الذي ليس مختارا هو ان الترتيب واجب مش واضح فقط اذا الترتيب بين الفرائض على المخترع عند الناظم وكل شهور سنة. اذا فوهم منه ان غير المخترعون الناظم وغير المشهور وانه واجب ولهذا قال ويحتمل ان قوله لا راجع لكل ما سبق ولا اي كون السنن سبعا وهذا القول بان السنن سبع هو المختار لماذا؟ لان هناك من قال انها زمنية كما ذكرنا وهذا القول بان السنن سبع هو المختار عند الناظير والخليل قد ذكر انها ثمانية وقلت هذه مسألة ساشير اليها المشهور عند المالكية ان سنن الوضوء ثمانية هذه السبعة التي ذكرها وزيادة سنة اخرى وهي تجديد الماء لمسح الوضوء. نحن قد ذكرنا الان ان مسح الاذنين سنة قالوا وتجديد الماء لهما سنة مستقلة سنة اخرى. اذا لاحظ عندنا خلاف في مسألته. المسألة الاولى هل اصلا تجديد الماء للهدوم ثم على القول بانه يسن هل التجديد سنة مستقلة؟ او هو داخل مع نصف الاذنين؟ واش واضح الان؟ اختلف اولا هل التجديد اصلا سنة داخل المذهب وخارج المذهب هل تجديد المال بمسح الاذنين اتيان بماء جديد لمسح الاذنين اما سنة ام لا خلاف مذهب الاكثر ان ذلك ليس بسنة خارج الميدان وضعفوا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح يمسح اذنيه بماء غير فضل يده حزن الحافظ بشذوذه قال هذا شاذ مخالف للمحفوظ والحديث المحفوظ عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسخ اذنيه بفضل يديه بفضل يديه اي ما بقي في يديه بعد مسح الرأس. لما يمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ما يبقى من البدل في اسبوعين اذنيه هذه رواية مسلم وهناك رواية خارج مسلم عند الترمذي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بذره بماء غير فضل يده شاذة ولهذا الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر حديث مسلم قال وهو المحفوظ وهو المحفوظ بمعنى ان مقابله شاذ لان المحفوظ يقابله الشاذ. اي ان الرواية الاخرى اللي فيها تشديد الماء رواية شاذة اذن فالامر سبب الخلاف كما رأيتم مبني على ماذا على صحة الحديث او ضعفي. فالذين يقولون بسنية تجديد الماء لليدين يصححون هذا الحديث غير فضله ويقول اذن يسن تجديد والذين يقولون بانه لا يسن تجديد الماء لهما يضعفون ذلك الحديث اللهم الا ان لم يبقى اثر للماء في اليدين بعد مسح الرأس من كان له شعر كثيف وبعد ان مسح شعر رأسه ما بقي بلل في يده فهذا اه يجب ان يبلل يديه ليمسح الاذنين. لان المراد بمسح الاذن ياش؟ مصحومة بدون ماء لا المراد المسح المس مال المال اذا فمن كانت يداه جافة لم يحقق المسح المطلوب شرعا. ولذلك من جث يداه فهذا ينبغي ان يجدد المادي اذن الشاهد الذي ذكره خليل وظيفه انها تمانية بزيادة تجديد الماء. وبعض المالكي يقول التسجيل ليس سنة وبعضهم يقول هو سنة ولكنه داخل في مسح الاذنين وعليه فالسنن سبعة اذا مسألة السنن سبعة وثمانية خلاف لا اشكال ثم قال بعد ذلك واحد عشر الفضائل اتت تسمية وبقعة اطهرت الى اخره الان انتقل يتحدث على اذا وقعت بعد النكيرة تعرفون نكرة فهي صفة جاءتك بعد المعرفة هادي المندوب الثاني المندوب الثالث قال الماضي تقليل ما به يندب للمتوضئ ان يقلل الماء. ما هو ضابط المال لا ضابط له الفضائي للوضوء شنو على فضائل اي مستحبات فضائل الوضوء بمعنى اي مستحبات الوضوء او كل مندوبات الوضوء هذه الالفاظ بمعنى واحد فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت فضيلة والندب هو الذي استحب تغالفت ثم التطوع توخي الى اخره اذا هاد الاشياء الثلاثة متواجدة فضيلة مندوب مستحب عند المالكية بمعنى واحد. وعند الجمهور من باب اولى المالكية الذين يفرقون بين النفل والرغيبة والتطوع الى اخره لا يفرقون بين هذه الثلاثة عندهم بمعنى وهو ما طلب الشارع فانه طلبا غير جازم. او ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله. اذا ما معنى فضائل الوضوء موضوع مستقبل ولذلك بعض الماليين يترجمون بقولهم مندوبات الوضوء والبعض مستحبات الوضوء والبعض كان ناضي فضائي الوضوء بالمعنى باطل اذن لقينا في كتاب اخر مندوبات فالمراد بها الفضائل ماشي السنن اوجدنا المستحبات المراد الفضائي لا السنن اذن مندوبات الوضوء كم اه احد احدى عشر او فضائل الوضوء احد عشر او احدى عشرة فضيلة قال الناظم واحد عشر الفضائل واحد عشر بسكون العين وهي لغة لا يقال سكنه للضرورة لانها لغة صحيحة. في المركب العددي مين احد عشر الى تسعة عشر يجوز تسكين العين بل قد فرئ اني رأيت احد عشر توبا. اذا وعلي واحد عشر بسكون العين لغة صحيحة ولا يقال ولابد من تسكين عين اذا يستقيم الوزن الا بذلك من طرف احد عشر لا يستقيم واحد يا معشر الفضائل اتت. واحد عشرة. اذا يقول الفضائل اتت حال كونها احد عشر الى الفضائل ومبتدأ وجملة خبر مبتدأ واحد على حال متعلق بقوله اتت الفضائل اتت احد عشر فضيلة. تمام اذن مندوبات الوضوء يقول لك احد عشر. اولها قال رحمه الله تسمية واحد عشر الفضائل اتى التسمية. اذا اول الفضائل التسمية. ما معنى التسمية معناها قول بسم الله عند الشروع في الوضوء او قبيل الشروع بالوضوء قبيل الشروع هو تكون باسم الله ثم تشعر في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وقد سبق في الدرس الماضي ان حديثا مختلف في صحته اكثرهم على تضعيف يومهم في السنة اذا اول شيء البس التسمية بان تقول بسم الله فقط لا ينزل بسم الله ثم تشرع في الوضوء اذا قبل غسل اليدين وهذا امر مندوب من لم يسمي من لم يقل بسم الله وتوضأ صح وضوءه ولا اعادة عليه ولا اشكال في وضوءه. اذ ترك مندوبا من المندوبات لا فرضا ولا سنة فلا يجب عليه شيء اذا قلت بسم الله مندوب مستحب من مستحبات الوضوء. قالت سمية وبقعة قد طهرت ثاني المندوبات ايقاع الوضوء في مكان ظاهر وبقعة خطوات اي ايقاع الوضوء في بقعة طاهرة في مكان طاهر لماذا ليأمن ان تمسه النجاسة ليأمن من مس النجاسة لان العبد ان توضأ في مكان نجس به نجاسة لعل شيئا من النجاسة يصيبه. اما في بدنه او ثوبه او في محل وضوءه. ولهذا يجب ان يندب ان يتوضأ في مكان الضهر. قال الماضي هو بقعة اذا هو بقعة هذا الكلام على حدف مضاف لابد من تقدير مضاف ما هو المضاف ايقاعه في بقعته. غير محمود. لماذا؟ علاش قلنا لابد من تقدير مضاف لانه تأمل قال احد عشر الفضائل تسمية وبقعة قد طهرت ظاهر اللون ان المندوب الثاني هو البقعة الطاهرة والبقعة الطاهرة ما علاقتها بفعل مكلف ونحن نعلم انه لا تكليف الا بفعل اذن فالتكليف المتعلق بفعل مكلف والبقعان هي القطعة من الارض القطعة من الارض البقعة اللغة المشهورة فيها بقعة نظامية الباب وفيها لغة اخرى بقعة بفتح الباء وهي القطعة من الارض وبقعة بضم الباء تجمع على بقع كطوفان وغرف وقربة وقرى بقعة وبقعة. وبقعة تجمع على بقاع ككلبة وكلاب بقعة بقاع. واللغة المنشورات هي الدم بقعة والجمل بقعة اذن المقصود البقع هي قطعة من مين الاب هل يجب على المكلف ان يوجد مكانا من الارض بقعة من الارض؟ لا وانما المكلف مأمور بالفعل لا لا البقعة هي المأمورة. اذا وعليه فالمعنى يجب على المكلف فعل ما هو الفعل ان يوقع وضوءه في مكان طاهر فعل مكلف هو ان يتوضأ ان يوقع ويحسن الوضوء في مكان قال وبقعة قد طهرت جملة قد طهرت في محل رفع الناس بقعة من نحتها وصفاتها طاهرة الطاهرة عبر عنها بكل ثورة الجملة وناعت لقوله مقعد لان الجملة اذا المقصود تقليل الماء بلا حد لا حد فذلك يختلف على حسب الناس وعلى حسب اعضائهم فمن الناس من قد يكفيني مثل هذا من الماء ومنهم من لا يكفيه مثل هذا ومنهم من يكفيه ما هو اقل منه فالمراد ان انه يستحب للمتوضئ ان يقلل الماء ما استطاع يستحب للمتوضئ ان يقلل الماء المتوضأ به ما استطاع. فان استطاعت ان تستعمل في وضوءك مثل هذا الماء في الحجم فلا تزيد عليه. ان كان هذا يكفيك فلن تزد عليه. يستحب ان لا تزيد. لماذا؟ لان الزيادة عليه اسراف. والله تعالى قد حرم الايصال فقال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اذن فيقتصر المتوضئ على القدر الذي يكفيه في الوضوء لتحقيق آآ المطلوب. والزيادة على القدر الذي يحصل به المطلوب اذا تقلي يندب تقليل الماء من غير حد الغسل مرة او مرتين اجزأه ولا اشكال. خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك. وفعل ذلك عند عند الحاجة اه فيه مراعاة ليسر الشريعة وسلوكها اذا احتاج العبد لذلك هل يشترط قد يقول قائل ضابط ذلك ان يتقاطر الماء على الأعضاء؟ هل يشترط عند الوضوء؟ ان يتقاطر الماء على اعضائه لدى يشترط لا يشترط في الوضوء تقاطر المال عن العضو عن الياء دون الوجه خاصة ما يكون يقدر لا لا يشترط وانما الشرط هو اش الشرط هو جريان الماء على العضو لا تخافوا اذا الشرط فيه الوضوء في غسل الاعضاء جريان المال علينا لا لا تقع اذا التقاطر ليس شرطا وانما الشرط ان يجري الماء عنه لانه ان لم يجري كان ذلك مسكن ذلك مسحا لا والخصم لابد فيه من جرى يعني ماذا على العطور؟ اذا الشاهد يستحب تقديم الماء ولكن بلا حد ولا ضابط لذلك وانما القصد ان يقتصر المتوضئ على القدر الذي يكفيه في تحقيق الوضوء ما يكفي للاتيان بالمطلوب لا تزد عليه. والزيادة عليه شرف واسراف قال تقيل مالي وتيامن الاناء الرابع من مندوبات الوضوء تيامن الاناء. اي جعل الاناء. الاناء اي الوعاء الميناء كالوعاء وزنا ومعنى واحد يقال اناء وانية ووعاء واوعية. مثله في الوزن وفي الماء الوزن الى الية وعاء اوعية وفي المعنى البناء هو الوعاء اذا تقليل مالي اي اه تياكل الاناء اي جعل الاناء على جهة يمين متوضئ وهذا ان امكن ان امكن فيستحب لك ان تجعل الاناء الذي تتوضأ منه عن يمينك ماذا يمكن ذلك؟ يمكن ذلك اذا كان الاناء الوعاء الذي تتوضأ به واسعة. ان كان الاناء مما يمكن الاغتراف منه اذا كان الشيء الذي تتوضأ منه مما يمكن الاعتراف منه فيستحب ان تجعله عن يمينك وهذا هو اللي قلنا ان ان كان والذي لا يمكن ماذا؟ هو الذي لا يمكنك الاغتراف منه بان كان ضيقا مثلا كان فم الإناء ضيقا لا يمكنك ان تغتنم فهذا تجعله عن يسارك لا تجعله تجعله عن اليسار وتصب بيسارك على يمينك قالوا لان القصد ان يصل الماء ابتداء من اليد اليمنى. الأصل او القصد. ان اليد اليمنى هي التي يصب عليها الماء اولا ان كان الاناء واسع الفني فانك تجعله عن يمينك لتغرف منه باليد اليمنى. وان كان ضيقا كهدي بعض الموجودة في عندنا فمها لا يمكن ان تجعلها عن يساري وتصب بيسارها على يمينك ففي الحالتين يصل الى اليد اليمنى ابتداء اولا مفهوم اذن جعلوا قوله في يوم الاناء اي جعل الاناء على جهة اليمين الا نقول ان امكن والا يمكن بان كان الاناء ضيقا فلا اشكال ان يجعله عنزة لي ويصب على قال تقليل ماء وتيمن الايمان والشفع والتثبيت في مغسولنا الخامس من المندوبات الغسلة الثانية والثالثة الغسلة الثانية والثالثة في الغضو في الأعضاء التي تغسل لأنه قال في مأسودها بان ما يمسح في الوضوء يفعل مرة واحدة ابتداء وانتهاء. ولكن ما يغسل كاليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل الرجلين فهذا هذه الامور يستحب فيها ويندب فقط لا يجب تكرار الغسلة مرة ثانية وثالثة اذن من توضأ واقتصر على واحدة لو ان احدا من الناس توضأ واقتصر على غسل اعضاء الوضوء مرة مرة غسل واستنشق واستنفر مرة يجزئه يجزئه دليل وفاتته سنة؟ لا لم تفوته سنة من السنة وانما فاته مندوب فقط. اذا اتى بالفرائض والسنن يجزئه ذلك وقد اتى بالفرائض وبالسنن. لانكم كما رأيتم هنا الغسلة مندوب ولا سنة اذا يجزئه ذلك وضوءه صحيح اذا تكرار الغسل مرة ثانية وثالثة امر مستحب لا وجه. وكل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت عنه انه غسل مرة مرة وثبت عنه انه غسل اعضاء الوضوء مرتين مرتين. وثبت عنه انه غسل ثلاثا بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الخلق انه غسل اه وجهه ثلاث مرات وغسل يديه الى المرفقين مرتين وكل هذا جائز من غسل مرة مرة ثلاث ثلاث اجزاء من غسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعض الاعضاء اثنتين اجلس كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانتم ترون الان المالكية يقومون بهذا وعامة الناس ربما اذا غسلت مرة مرة ينكرون عليك. فمن عامة اذا رأوك تفعل ذلك ينكرون عليك مع ان المالكية يقولون بهذا ويصرحون بان الغسلة الواحدة تكفي وان الثانية والثالثة مندوبة نعم غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل الوضوء وثلاثة لأن ذلك مندوب ففي غالب احواله كان يفعل هذا ولكن لو اقتصر احد على اذا المقصود ان الغسلة الثانية والثالثة مندوبة لا واجبة فمن اقتصر على واحدة او اثنتين الجزاء ولكن انتبهوا والشفع والتثبيت في محسودنا احتفظ بقوله لرسولنا عن ماذا؟ عن النبي المسوحات عن الممسوح قال فيما رسولنا اذا الممسوح لا يستحب شفعه ولا تفلته لما بتروح لا يستحب لا ان تشفعه ولا ان تثبته لا ان تغسله مرتين ولا ثلاثا السنة في الممسوح ان يمسح مرة واحدة ولهذا قال في موصولنا اي ما يغسل في الوضوء لا لا ينسى. اذا فالرأس يستحق نصح الرأس يمسح والاذن اذنان تمسحان اذا لا يستحب فيهما المسحة الفانية والثالثة وانما يستحب فعل المسح مرة واحدة. والزيادة على الثلاثة لاحظ هو قال والشفع والتثليل لمن يندم الاصلة الثانية والغسلة الثالثة الزيادة على التلات في الغسل وعلى الواحدة في المسح امر مكروه عند المالكية وعند غيره عندنا في المذهب الزيادة على الثلاث في المغسولات وعلى الواحدة في الممسوح مكروه بل بعضهم صرح لان ذلك بدعة لا يجوز اذن السنة لن تمسح مرة واحدة وان تكبر الغسلة مرتين او ثلاثا ان شئت يدب لك. اذا يقول الناضي والشفع اي الزوج الشفع لغة هو الزوج والتنفيذ مصدر اي جعل الشيء فلا ذكر الشفع اذا جعل الشيء مرتين والتثنيت جعله ثلاثا والمراد تكرار المغسول اثنين او ثلاثا. في مغسولنا يستفاد من قوله رحمه الله في موصولنا ان هذا انما يستحب في الغسل لا في الغسل الثاني ولكن هذا مقيد بقيد مهم جدا هذا مقيد عند كثير من المالكية ان تكون الغسلة الاولى محكمة بإشكال الغسل بمن احكم واتقن الغسلة الأولى فأتى في الغسلة الأولى بالمطلوب شرعا اما من لم يأتي بالغزوة الاولى تامة فهذا يجب عليه التكرار ان يغسل الغسلة الثانية والثالثة لان الاولى لم يحصل بها المقصود لم يحصل بها غسل العضو اغسل انت لهذا قالوا هذا بعد احكام الوضوء في الغسلة الاولى. اما من لم يحكم في الغسلة الاولى فهذا لا اول يوم دابا وانما نقول يجب التكرار ان تعيد المرة الثانية والثالثة اذن الاستحباب لمن احكم الغسلة الاولى من لم يحكم وبعض الفقهاء يقول بعض الفقهاء قال من لم يحكم الغسلة الاولى فلا يجزئه الوضوء اصلا بمعنى يلزم المتوضئ ان يحكم الغسلة الاولى ولابد هذا واجب عليه لان الثانية والثالثة سنة شيء مندوب اقصد عند الجمهور والمندوب لا يؤتى به الا بعد الاتيان بالفرد. اذا فالغسلة الاولى لا خيار لك يجب ان تكون محكمة. الغسلة الاولى سواء اردت التكرار او لم تريدي التكرار؟ اردت ان تغسل الثانية والثالثة ام لم ترد؟ يجب عليك ان تحكم الغسلة الاولى ان تكون تاما بمعنى لا يجوز للمتنبي ان يقول مع نفسه ولو لم اغسل العضو في المرة الاولى غسلا مثقلا فانني ساكرره ماشي مشكل بقات هاد البلاصة انا في المرة الثانية غنعاود نوصل ليها المدارج او في الغسلة الثانية رأى ان بعض العضو لم يصلهما ولم يدلكه فقال لا اشكال سأفعل ذلك في المرة الثالثة لا يجب ان تكون الاولى مثقلة محكمة وهذا القول قول وجيه جدا وهو احوط ولذا يجب على المسلم ان يتقن الغسلة الاولى اراد تكراره لم يريد التكرار ولا غسلتك الاولى على غسلتك الثانية لا تقل انني ساغسلها غسلا خفيفا لانني اكرر الغسلة بل يجب ان اردت التكرار او لم تريد التكرار. اذا الشاهد مندوب الخامس الغسلة الثانية والثالثة فيما يغسل من الوضوء بعد احكام الاولى. قال رحمه الله بدء الميامين السادس من مندوبات الوضوء البدء بالميامين قبل المياسر بدء الميامين اي ابتداء بغسل الميام اي الابتداء بغسل الميامن قبل المياسر بان يغسل يده اليمنى الى المرفقين قبل يده اليسرى وان يغسل رجلاه اليمنى قبل غسل رجله اليسرى. اذا لما ذكروا ان الابتداء بالميامين مندوب ماذا نستفيد ان من عكس من قدم غسل اليد اليسرى على اليمنى او الرجل اليسرى على اليمنى اجزاءه اجزاءه وصح وضوءه وان ما صحت صلاته ولا شيء عليه لان غسل اليمنى قبل اليسرى او الرجل اليمنى قبل اليسرى امر مندوب لا واجب اذا بدء الميامن قبل المياسم بان تقدم اليد اليمنى على اليسار والرجل اليمنى على اليسرى سواك السابع من مندوبات الوضوء السواك والسواك هذا اللفظ هذا اللفظ الذي هو السواك يطلق على معنيين يطلق السواك على اله على الالة التي هي العود والاصل فيه انه عود الاراء ويطلق السواك على المصدر لأنه يقال سماعا استاك يستاك سواك المصدر القياسي يستاك هذا هو القياس وشرع ايضا سواك الى المقصود ان لفظة سواك في العربية تطلق على امر طيب تطلق على الالة التي يحصل بها الاستياء وتطلق على المصدر يراد بها الفعل فعل الانسان اذن فعله وهو اه غسل اسنانه او حك الاسنان بالعود هذا الفعل يسمى استياكا والعود الذي يحك به يسمى ايضا سواك. اذا لفظ السواك لغة يطلق على امرين على العود وغالبا ما يطلق على عود الاراك ويطلق على المصدر اي الفعل فعل الفاعل. سواك اي استياك بهذا المعنى. فهو مصدر ان الانسان لأن القياس فيه وسواك مسموم اذن المراد المقصود انه يستحب ويندب للمتوضئ السواك اي الاستياء لاننا قلنا لا تكليف الا بفعل السواك يطلق عليهما معا ما المراد من المعنيين في كلام المؤلف؟ لان اللفظ اذا يطلق على معنيين كان مجملا. اذا كان يطلق عليهما اه بسورة واحدة من جهة الظهور والخفاء. بمعنى لا يترجى احد المعنيين على الاخر. كان مجملا. ما المراد هنا بهذا اللفظ المجمل لابد ان يتعين المراد. المراد بالسواك هنا الفعل الاستياء. لماذا لماذا كل المراد للإستياء ولم نقل المراد عودوا الآن لان عود الاراضي ليس فعلا والتكليف لا يكون الا بالفعل لا تكليف الا بالفعل كما هو مقرر اذا فالذي كلفنا به نحن واش؟ الف ريال. اذا فيندب السواك بمعنى ان يستاك المتوضئ عنده بماذا يستهلك بآلة السواك؟ وهي عود الاراك او غيره مما به كعود الزيتون ونحوه من الاعواد اذن السواك مندوبين من مندوبات الوضوء ووقته ذكر المالكية انه يكون بعد غسل اليدين وقبل المضمضة قالوا يندم ان يكون السواك بعد غسل اليدين الى الكوعين في اول الوضوء وقبل المضمنة. وعملوا ذلك بعدة وهي يشتاق قبل ان يتمضمض حتى اذا تمضمض خرج ما علق بفمه من اثر العود ما بقي من اثر العود او من الاوساخ ذلك يخرج بالمضمضة بعد ذلك. فقالوا وقته المناسب له بعد غسل لان الاحاديث جاءت تحتمل هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او مع كل وضوء ومع تفيد المصاحبة وعند درس عند الوضوء درس مثلا اذا فذلك يحتمل ان يكون قبيل الوضوء او بعيده او اثنى ولهذا قال بعضهم اين وقته يكون بعد غسل ذهنه من البوعين وقبل المضمضة؟ ثم بعد ذلك توفى وذكر بعضهم انه يكون قبيل الوضوء. بمعنى قبل ان شرع في الوضوء تزداد ثم بعد ذلك تتوضأ. وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم او بعده مباشرة. والاظهر ان هذه الصور كلها جائزة وان هذه الصور كلها تحتملها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فلا حرج على من فعل هذا او فعل ثاني يوم قال رحمه الله والمجيب ترتيب مسنونه هذا الذي اشرت اليه فيما مضى مما ذكرت لكم ان الترتيب على ثلاثة انحاء اما الترتيب بين الفرائض او بين السنن او ترتيب الفرائض مع السنن. اما الترتيب وترتيب الفرائض فيما بينها فهذا سنة وقد سبق واما الترتيب بين السنن نفسها او الترتيب بين السنن والفرائض فهذان مندوبان مندوبان اثنان او معنى يجب ان هذا مندوب اخر اذا اولا نبدأ ما ذكره اولا نقول الثامن من مندوبات الوضوء ترتيب السنن فيما بينها سنن الوضوء قد عرفتموها مما مضى. اذا ما معنى ذلك؟ او مثال ذلك؟ ففي مسند فيما بينها بان يغسل اليدين من الكوعين قبل المضمضة وان يتمضمض قبل الاستنشاق وان يستنشق قبل الاستنثار وان يستنكر قبل رد المسح وان يرد قبل مسح الادنين لان هادي هي السنن التي سبقت معنا اذا فهل هو ترتيب السنن فيما بينها؟ اذا لاحظتم في المثال ما ذكرت فرضا من وانما ذكر السردين بين هذه السنن نفسها اذن هذا هو المندوب كم؟ قال رحمه الله ابو مع ما يجد بسكون العين للوزن ترتيب مسنونه او مع ما يجب ومسنونه بالاختصار بالاختلاس لا يقال بمسنونه لا بالاختلاس وهي لغة صحيحة لاحظ الاختلاس لغة لا للضرورة ولا بالسكون لغة دائمة ضرورة لغتان صحيحتين مع يجوز تسكين ومع يجوز تسكينها في كلام نثري دون شيء يقول ومع مع فيها قليل ونقل اذا الماء يجوز سينها في النثر اذا فنقول ما بالسكون لغة وليس اش؟ ضرورة وكذلك مسنونه بالاختلاس بدون سنونه لغة صحيحة قولي انها في القرآن كل القرآن يقرأون بعضا المواضع بالاختلاس بعض المواضيع ديال هاء الكلاية يقرأونها بالاختباس فمثلا قانون يقرأ قول الله تعالى ومن اهل الكتاب من تأمنه من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليه دون دون يؤديه اليه اختلاس كذلك هنا اذن ترتيب مسنونه او ما يجب لماذا قلنا بالاختباس ليستقيم الوزن؟ ولماذا سكنا العين ليستقيم الوزن اذا لم نختلس رياء ولم نسكن العليم احتل الوزن وخرج هذا عن بحر الرجس اذن يجب اختي اختلاسه بالياء وتسكين العين. اذا قلنا التاسع من المندوبات قال او مع ما يجب. تقدير الكلام. تقدير كلامه ونودب ترتيب مسنونه فقط وندب ترتيب مسنونه مع ما يجري. اذا ترتيب مسنونه فقط هذا الثاني وندب ترتيب وسننه مع ما يجب ان نتسع. اذا التاسع ترتيب السنن مع الفرائض بان يقدم غسل اليدين الى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه وان يقدم غسل الوجه ومسح الرأس على مسح الاذنين وان يقدم رد المسح ومسح الاذنين على غسل اليد على غسل الرجلين وان يقدم عليهما غسل اليدين الى المرفقين. هذا هو المراد ترتيب السنن مع الفرائض اذا الترتيب شنو الفرق؟ اذا اش معناه تقديم اليدين غسل اليدين الى الكوعين هذا كله داخل في صورة واحدة. تقديم غسل اليدين الى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه على الترتيب بين السنن والفرائض وتقديم اه غسل الوجه بعد غسله للمرفقين وتقديم غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسئ الرأس على رد المسح ومسح الاذن. وتقديم رد المسح ومسح الاذنين على غسل الرجلين الى الكعبين اذن الترتيب بين السنن والترتيب بين السنن والفرائض من مندوبات الوضوء. وعليه من لم يرتب هذا الترتيب. من قدم بعض الفرائض على بعض او من نكس في بعض السنن لو ان احدا من الناس قدم الاستنشاق والاستتارة على المضمضة او قدم وضوئه صحيح اجزاءه ولا شيء عليه وان صلى صحت صلاته من عكس نكس بين الفرائض والسنن فقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق والاستنثار صح وضوءه بوعزة ولا شيء عظيم لأن هذه الأمور من المندوبات او في المستحبات والمندوبات او المستحبات تركها لا يبضي الوضوء ولا ينقص اه من تحقيقه وعليه فمن صلى صلاة بهذا الوضوء صحت بل لا يستحب له ان يأتي بما ترك ولو للصلوات المستقبلة وانما ذلك يستحب لمن ترك سنة لا لمن ترك مدينة وفرق بين هذا وذاك كما سيأتي معه. من ترك سنة نعم فانه بما تركه لما يستقبل من الصلوات. وما صلاه من الصلوات صح. ولكن من ترك مندوبا لا يحتاج للإتيان بذلك الذي ترى ولو لما يستقبل من الصلوات وهذه ان شاء الله سيأتي. ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر سنته لا مملوكة قال رحمه الله وبدء مسح الرأس من مقدم العاشر من المندوبات بدء مسح الرأس من مقدم الرأس لام مؤخره وقد اشرنا قبل الى ان السورتين جائزتان ولا يجوز للمتوضئ ان يبدأ مسح الرأس من مقدمه ويجوز له ان يبدأ مس رأسه من قفاه. هنا قال لك المؤلف الاولى والافضل والمستحب ان يكون من مقدمي الرأس لا من القرفة. اذا يستفاد منه اين من بدأ من القفا؟ صح واجزأه بل ان فعل ذلك اه العبد احيانا كان مأجورا لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الاكثر من فعله كما اشرنا اليه ان يبدأ سنين مقدمين ولهذا قال من مقدمي رأسي ولهذا ذكرته هنا من المندوبات اذا لماذا كان مسح الراء بدء ومسح الرأس من المقدم مندوبا على العكس. لان هذا هو الغالب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال هو بدء مسحل رأسي الاضافة هنا بمعنى في باب مسحي بمعنى فيه بدء في مسح الرأس. من مقدمه ضمير من الرأس اي بالمقدم الرأس ورد المسح قلنا كما سبق سنة قال تخليله اصابعا بقدمه. الحادي عشر من المندوبات تخليله اي المتوضئ. ضميرة عيونه. تخليله المتوضئ اصابعا بقدمي. اصابعا بقدمي بقدمي جر مجرور متعلق بمحذوف النعت تقدير اصابعك كائنة بقدمك. لان الجار بعد النكرة نعت كالجملة كذلك. اصابعا ثابتة بقدمه والباء في قوله بقدمه ظرفية بمعنى في اصابع كائنة في قدمي والاضافة تفيد العموم في قدميه معا. اذا المراد تخليل اصابع الرجلين. وهذه المسألة ايضا تحدثنا عنها في الكلام على فرائض الوضوء سبق هناك ان قلنا ان تخليد اصابع اليدين واجب اما تخليد اصابع الرجلين فمندوب هناك قال خلي اصابعك اليدين. امر بذلك في فراغ الوضوء. وهنا قال تخليله اصابعا بقدمه. اذا تخليل اصابع اليدين من ظاهرهما واجب وتخليل اصابع الرجلين من بعضهما من اسفل منه لا واجب. الى الحادي عشر تخليل اصابعي الرجلين او القدمين. اذا هذه هي المندوبات الوضوء نعيدها بايجاز واجمال مندوبات الوضوء بعد عشر الاول التسمية وهي قول بسم الله قبل الشروع في الوضوء الثاني ايقاع الوضوء في بقعة طاهرة الامر الثالث الندو الثالث تقليد الماء دون حد الرابع تيامن جعل الاناء على جهته بموسى ان امر كان والا فعل يساره تيمر الاناء الخامس الغسلة الثانية والثالثة لمن احكم الغسلة الاولى السادس بدء الميام البدو الابتلاء في الوضوء بالميامن قبل المياسر وهذا في اليدين والرجلين اه السابع السواك الاستياك عند الوضوء الثاني ترتيب السنن فيما بينها التاسع ترتيب السنن مع الفضائل العاشر المستقبل ومسح الرأس من مقدمه لا من القطر الحادي عشر تخليد اصابع الرجلين من باطنهما من اسفل قد سبق هذا الربا اما السنن فقد ذكرنا انها سبعة اولها غسل اليدين في الابتلاء. الى الكوعين غسل اليدين الكوعين في ابتداء الوضوء. وقد ذكرنا الكلام على ذلك بتفسير الثاني من السنن رد مسح الرأس من ماذا من منتهى المسح الأول سواء بدأت من مقدمي يومك من منتهى ثم تردهما الى المكان الذي بدأت به فما كان يفعلون به النبي صلى الله عليه وسلم الثالث من السنن مسح الاذن الثاني هنا نصف الاذنين ظاهرهما وباطنهما بالسبابة والامام بالسبابة الباطن وبالامام الباطن الرابع المضمضة وتتحقق بثلاثة امور بادخال المال الى الفن وخضخضته ومجده فين وصلنا الخامس الخامس الاستنشاق وهو جذب الماء الى تنفي بالنفس بالهواء السادس الاستنثار وهو طرح ذلك الماء بالنفس نفس الماء الذي استنشقته تطرحه بالنفس واضعا اصبعيك والسبابة من اليد اليسرى على اعلى الانف لانه اغلاه في الاستنشاق السابع ترتيب الفرائض فيما بينها وهي الامور الاربعة المذكورة في الاية قال وهذا المختار فذي مشى عليه الناظم اختاره هو وهو خلاف مشهور. المشهور انها ثمانية بزيادة تجديد المال الاذنين. ولهذا قال خليل وتجديد ما به حاصل ما تعلق بسنن الوضوء و فضائله ويأتي الكلام بعد ان شاء الله تعالى على مكروهات الوضوء وبيان حكم من عجز عن آآ ان يوالي بين فرائض الوضوء. من عجز عن الموالاة ما حكمه وبيانه ايضا بعض ما يكره في الوضوء؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام هادشي كاع خاص ما الاحداث اثناء وضوئه هو ان يعيد الوضوء عدم وضع القانون اه نعم كذلك لهذا قلنا اذا تأملت قلنا سواء كان وضوءه في الجنابة او للحالة او تجديد ولو كان مجددا ولو كانت يداه طاهرة فيستحب له الا يدخلهما ولو كان انه لم ينتهي من الوضوء انا يبتدأ الوضوء لا يدخلهما لو ان احد النفس وقريبة من هذه لو ان احد الناس لما استيقظ من منامه غسل يديه ثلاثا قبل ان يشرع في الوضوء غسل يديه ثلاثا بوسائل التنظيف ونظمهما نظافة اه يعني لا تتركوا شيئا من الاضرار ولا الانجاس على يده ثم بعد ذلك اراد ان يتوضأ ان يتعبد لله تعالى فيندب له الا يدخل يديه في الجنان ولهذا قلنا اما اذا كانت يداه غير طاهرتين هذا يجب عليه غسلهما لا يدر فقط اذا ما الذي من الذي يندب له؟ ان يغسلهما قبل ان يدخلهما في الاناء من كانت يداه طاهرة التكامل اش فسرتو بها الغضون؟ الغضون هي المواضيع هذه المواضيع التي فيها تكميش هذا تفسير للوضوء بمعنى لا لا يجب عليك ان تتبع تتبع ذلك من التكلف وفي الغسل يندم كما سيأتي معنا ان شاء الله