﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.600
بمعنى او كاين واحد الكلام مجمل عند الطيبين في عند الهلال في شرط الطيبية قال اش قال الهلالي رحمه الله؟ قال قول السبكي دلائله الاجمالية هاد الكلام هذا لا يصح الا بتأويل قالها تما مجملة

2
00:00:19.600 --> 00:00:31.850
كيف لا يصح الا بتأويل الى عرفتي هاد الكلام اللي ذكرناه اليوم وذكرناه امس ستعرفون على قوله لا يصح الا بتهويل ما عندو وجه اصولو الفقه دلائل الفقه الاجمالية لا يصح

3
00:00:32.250 --> 00:00:52.500
الا بالتأويل الذي سبق مفهوم الكلام؟ دلائل الفقه شنو هي؟ اي القواعد الباحثة عن احوال الادلة اجماليته اما ان يبقى كذلك فلا اوفصل وقال وذلك ان حمل الادلة الاجمالية في كلامه على القواعد التي يتوصل بها الى استنباط

4
00:00:52.500 --> 00:01:13.000
الاحكام الشرعية فرعية من ادلة السنية كما هو تعريف من حيث من التأويل بلا شك قالك الا حملنا الأدلة الإجمالية في كلام ابن السبكي على القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلة التفصيلية الى درنا هادشي

5
00:01:13.300 --> 00:01:29.350
تأويل بلا شك ولهذا قال ما قال الهلالي في شرح الطيبين ثم قال لك والحاصل ان اصول الفقه هو المسائل الحاصل الخلاصة هو المسائل الكلية المبحوث فيها عن احوال ادلة الفقه

6
00:01:29.350 --> 00:01:51.150
ان تجعل تلك الادلة المفردة كالامن والنهي وما ذكر معهما موضوعات القضايا. وتجعل تلك الاحوال محمولة لها هذا في غاية الايضاح شوف لاحظ والحاصد ان اصول الفقه هو المسائل الكلية المبحوث فيها فيها عن احوال ادلة

7
00:01:51.150 --> 00:02:17.500
ادلة الفقه شناهي؟ ادلة الفقه هي واحد المفردات تذكر في علم اصول الفقه اللي هي الامر والنهي هذه ادلة الفقه اذن هذه تجعل موضوعات وتجعل الاحوال التي ذكرنا محمولات لها. فحينئذ تتكون عندنا قاعدة هاديك القاعدة هي علم الاصول الفقهية

8
00:02:17.500 --> 00:02:35.250
هاديك القواعد يعني وذلك قال بأن تجعل تلك الأدلة ادلة ديال الفقه المفردة كالأمر والنهي وما ذكر معها ان تجعل ايش موضوعات القضايا هذا هو المفعول الثاني. ان تجعل تلك الادلة المفردة موضوعات. غنديروها موضوع

9
00:02:35.650 --> 00:02:57.500
وتجعل تلك الاحوال لي قلنا في التعريف اه المبحوث فيها عن احوال ادلة الفقه وتجعل تلك الاحوال محمولات لها كقولنا الامر والنهي مطلق الامر مطلق النهي مطلق كذا ولذلك في الاول باب الامر باب النهي مطلق الامر كذا

10
00:02:57.600 --> 00:03:21.700
كقولنا الامر غنعطيوه الان ركبناه فقضية فيصير له محمول للوجوب النهي للتحريم وعلى هذا القياس. واضح الكلام؟ ثم قال فالمراد بالدلائل في كلامه القواعد والا فالدلائل عند الاصوليين مفردات كما هو مقرر عندهم

11
00:03:21.750 --> 00:03:45.100
ولذا عرفه كثير منهم بالقواعد كثير من الاصوليين لي بغا يعرف علم اصول الفقه شنو قال علم اصول الفقه هو القواعد او معرفة القواعد كما قلنا هذا امر ما فيش يعني. ولذلك قال غير واحد علم اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها اليه. اي الى الفقه على وجه

12
00:03:45.100 --> 00:04:07.950
وضحت المسألة ولهذا قال في الاصل الناظم رحمه الله اش قال في نشر البنود؟ قال فالتحقيق حتى هو واخا ذكر هاد التعريف قال فالتحقيق ان الادلة انفسها ليست اصولا لانها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة وكذا معرفة الدلائل ليست هي الاصول على التحقيق

13
00:04:08.350 --> 00:04:27.650
بمعنى قالك الأصول لا هي الأدلة ولا معرفة الأدلة بجوج لا الأدلة ولا معرفة عرفنا علاش اذا فالتحقيق ان الادلة الادلة هي انفسها ليست اصولا وكذا معرفة الدلائل ليست هي الاصول على التحقيق اذا لا الادلة ولا معرفة الادلة شنو هو

14
00:04:28.600 --> 00:04:44.650
وانما القواعد او معرفة القواعد الباحثة عن احوال تلك الادلة القواعد المبحوث فيها الأحوال لذلك قال فمراده هذا مازال كلام صاحب الأصل فمراد من قال ان اصول الفقه معرفة الدراري التسبيح

15
00:04:44.650 --> 00:05:15.200
ضيقوا بتلك القواعد التصديق بتلك القواعد الدين ادراكها اي العلم بثبوت المحمول للموضوع ومراد الأكثرين القائلين انها الأدلة القواعد الباحثة  قالك لي قالوا معرفة دلائل الفقه الاجمالي اش قصدو التسبيق بتلك القواعد. واللي قالوا انها الادلة قصدوا انعيم الفقه والقواعد الباحثة. ما عندناش اشكال

16
00:05:15.200 --> 00:05:34.900
القواعد له هو القواعد لأن هذا جائز في اي علم من الحدود. غير القصد ان الأدلة سواء قلنا معرفة الأدلة اولا الأدلة ليست مرادة وانما القصد قواعد بائكة عن احوال تلك فإلى قلت انت معرفة الأدلة اذا التصديق بالقواعد

17
00:05:34.900 --> 00:06:02.650
ويلا قلتي هو الدلائل الاجمالية اذن هو القواعد الباحثة عن عن احوال تلك الاجهزة  ولذا قال الشيخ محمد جعيط قوله حصون الفقه اي ادلته المراد بادلتك ما تقرأ وذلك كالقاعدة المشتملة على مطلق الامر التي

18
00:06:02.650 --> 00:06:34.150
جعل موضوعها مطلق الامر ومحمولها كونه للوجوب والله اذن لابد من  قاعدة مشتملة على موضوع ومحمول هذا تفسير لماذا لا السيد راه حوت وبيان لما سبق اذا هذا حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا في تعريف علم اصول الفقه. نتم ما بقي ان شاء الله من الصوت ثم

19
00:06:34.350 --> 00:07:00.250
نزيد ذلك ايضا لما فيه اشكال لما لم يتضح قال الرحمن الرحيم رحمه الله ثم ان التحقيق دخول الطرق الترجيح في مسمى الاصول دون شروط الاجتهاد فهي من التتميمات لانها ليست انتبهوا هاد التفاصيل وهاد يعني المباحث المتعددة وانتم تجدون الان

20
00:07:00.350 --> 00:07:26.400
اه نقولا منقحة ومختارة من كثير من المحققين وكثير من الاصوليين المتمكنين اه هاد الأمر هدا يفعله الشرح فيما يحتاج الى آآ يعني تحقيق نظر وفيه بحث ولا يفعله في جميع المباحث

21
00:07:26.400 --> 00:07:46.400
المسائل التي فيها نقاش وتحتاج الى تحقيق والى نظر هي التي يطيل فيها ويأتي بنقولات من هنا وهناك ويكثر من نقولات من باب تثبيت المسألة. بمعنى ان هذا الامر ما قال به واحد من الاصوليين او اثنان او ثلاثة وانما قال

22
00:07:46.400 --> 00:08:09.000
غير واحد من المحققين ومن الأذكياء من اصحاب الأصول نبهوا عليه فلان وفلان وفلان وكلهم ينبهوا عليه وهذا كما قلت جميع المسائل غيجي معانا نفس اه الأمر لكن في بعض المباحث التي فيها نقاش في الأصول وفيها نظر وتحتاج الى بحث والا فغيرها مما هو

23
00:08:09.000 --> 00:08:30.050
فلن يكثر المؤلف رحمه الله من النقود في  الجميلة التتمات بانها ليست ادلة لما سيأتي من ان الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ليست مباحث الاجتهاد من التوصل لمطلوب خبري

24
00:08:30.300 --> 00:08:48.550
الا وهو بالنظر بها لا فيها ومسائل الاجتهاد بعضها من الفقه كجواز الاجتهاد وصلى الله عليه وسلم ولغيره في عصره ومن التطريب لغير المجتهد وبعضها من العقائد كالمجتهد فيما لا قاطع فيه هل هو مصيب ام لا

25
00:08:48.700 --> 00:09:09.850
وخلو الزمان من مجتهد هل هو جائز ام لا؟ وانما ذكرت فيه ان فائدة الاصول القدرة على الاستنباط وهو متوقف على شرط هادي هي الفائدة اذن شروط الاجتهاد او معرفة صفات المجتهد هادي من التتمات وليست من الاصول لكن لماذا ذكرت فيه؟ هادي هي الفائدة

26
00:09:09.850 --> 00:09:34.600
لان فائدة الاصول القدرة على الاستنباط وهو اي الاستنباط متوقف على شروط الاجتهاد فلذلك ذكرت من باب التوقف عليها القول الناظم اصوله اي اصول الفقه. المحل هنا للمظهر  لان المعرف هو اللقبي والاضافي

27
00:09:34.950 --> 00:09:57.850
دليل ادراج طرق الترجيح وشرائط في مسماه. نعم. علاش قالي ان المعرفة هو المعرفة هو لو كان معرف الاضافي لصحها مفيهش اشكال. الضمير يعود على مضاف اليه لكن المراد هو لقبي فصار الجزءان علما لشيء واحد. اذا ما بقاش عندنا الجزء الاول والجزء الثاني

28
00:09:57.850 --> 00:10:15.800
سارة كلمة واحدة  فهو الفقه فيه كلفظ شمس من عبدي شمس فلا يصح اضماره لعدم استقلاله بالدلالة. نعم. فهو بمثابة الزي من زين قد احسن السبكي فقال فقهي بدائل الفقه الاجبارية

29
00:10:16.150 --> 00:10:47.600
قال البناني في حاشيته على المحل     متأكدة القلب خلق دلائل وفقه اجمعين يختلف في العبارات السبكي عرف الأصول بتعريفين. نعم قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها عرفوه بجوج تعاريف

30
00:10:47.800 --> 00:11:31.700
قال دلائل الفقه الاجمالية والتعريف الثاني معرفة دلائل الفقه باجماليه يعني اختلفت العبارات   الاقليم معرفة   قصدت يعني مثلا قول مصنف مثلا ان تغير عبارة هو قلب توفيق    غير لا تقوله ما لم يكن ياك ابن السبكي قال دلائل الفقهية وقال معرفة دلائل الفقه الاجمالية بتعريفين

31
00:11:32.450 --> 00:11:51.900
ابي تنسبهما اليه لا ماشي اشكال على حسب البحث انت تبحث في اي تعريف في التعريف الأول ولا في التعريف الثاني قال البناني في حاشيته على المحل وانما قال دلائل فقه ولم يقل دلائله مع كونه اخسر لان الضمير حينئذ لا يصح عدو للفقه

32
00:11:52.300 --> 00:12:18.700
لأنه جزء علم جزء عالمي لأنه جزء علم لانه جزء علني ان هذا المركب وقول لركن الاجمالي اي ادلة الفقه الاجمالية وهي غير معينة فتقدم عن ابي الحسين البصري في مطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس

33
00:12:18.800 --> 00:12:41.700
المبحوث عن اولها بانه لوجوب حقيقة والثاني بانه لحرمتي كذلك والباقي بانها حجج وغير ذلك مما يأتي معه ما تعلق به في واضح اش قال؟ وذلك كمطلق الامر الى الادلة الاجمالية شناهي؟ مطلق الامر النهي فعل النبي الاجماع القياس الاستصحاب هذه الادلة الاجمالية

34
00:12:42.600 --> 00:13:01.100
لكن قلت المبحوث عن اولها بانه للوجوب حقيقة. ولذلك فسرنا الادلة الاجمالية باش المسائل الباحثة عن احوال تلك الادلة اذن شناهو شناهي الحالة ديال الدليل الأول او الأحوال ديال الدليل الأول لي هو مطلق الأمر

35
00:13:01.900 --> 00:13:21.900
مطلق الامر يبحث في الاصول عن احواله بكونه للوجوب ام لا؟ بكونه للتراخي او للفور. واضح؟ ولذلك قال المبحوث عن ولهذا هو مطلق الأمر فالمثال بأنه للوجوب حقيقة والثاني اللي هو النهي لأنه لحرمة والباقي اللي هي فعل الذي والإجماع والقياس الصحيح بأنها حجج

36
00:13:21.900 --> 00:13:44.400
اذا فالمقصود الاحوال ديال لا شريك له نفس الأدلة لأنها مفردات كما سيأتي زيد وعبارة الناظم هناك قول السبكي معرفة دلائل الفقه الاجبارية قد اعترضت عبارة الشرك باعتراضات منها ان الادلة الشرعية موضوع العلم

37
00:13:44.450 --> 00:14:03.550
لا تصلح ان تكون تعريفا له بعض المسائل فانه تعريف بالمبين للاحتياج للجواب عنه اما بتقدير مضاف اي مسائل دلائل فقه اي المسائل المبحوث فيها عن احوال تلك الدلائل لقول ان الامر للوجوب مثلا او ان يراد بالدلائل نفس تلك المسائل

38
00:14:03.800 --> 00:14:29.950
ويضعف الجواب الاول ان حذوه ويضعف او ويضعف ويضعف الجواب الاول  يضاعف الجواب الاول ان حذف المضاف للتعريفات بعيدا اعترض ثانيا بان التعريفات تحمل على المعاني المتبادرة منها والمتبادل من الدلائل الاجمالية عندهم هي الكتاب والسنة

39
00:14:30.250 --> 00:14:58.050
لا مطلقا لا يجوز لان حدف المضاف يؤدي الى صعوبة فهم المعنى لا بغيتي تفهم المعنى خاصك تكمل وتكبر فيه شيء من الخفاء والخفاء مرفوض في التعاليف يشترط في التعريف ميكونش فيه شيء من الخفاء يكون واضح بين ظاهر كما تقدم في المنطق

40
00:14:59.500 --> 00:15:17.700
لا مسائل الاصول على انها اي مسائل الاصول ليست الدلائل الاجمالية انما هي كبريات الدلائل التفصيلية مثل ما تقول الصلاة واجبة لقوله تعالى واقيموا الصلاة فانه امر. والامر له وجوب

41
00:15:17.850 --> 00:15:35.650
ارادة مسائل الاصول من الادلة الاجمالية بعيد جدا قل ما يستعمله احد وايضا سيجب ان تفصيلية جزئيات للاجمالية ولا يستقيم ذلك اذا حملت الاجمالية على قواعد الاصول وانما يستقيم اذا حملت على موقف الامر ونحوه

42
00:15:35.750 --> 00:16:02.050
وكيف تتحمل هذه التعريفات وامثال هذه التكلفات البعيدة؟ ان ما ذكروه هو المراد فهو من المراد الذي يدفع الارادة الظاهر ان كلام المصنف مبني على اشتباه مسائل الاصول بموضوعاتها قال شيخ الاسلام ان المصنف ذكر التاريخين باختصار مخل. انتهى باختصار من حاشية الاخرين. انتهى باختصار من حاشية

43
00:16:02.050 --> 00:16:34.550
واراد للتعريفين بانه حدث حدث بعض الاشياء  باختصار    واراد بالتعريفين قال السبكي اصول الفقه دلائلة الفقه الاجمالية وقيل معرفتها قد تبع في تعبيره بالدلائل البيضاوي  قال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها المستفيد

44
00:16:34.950 --> 00:16:55.050
قال ليوسي في غدور اللوامع بذور اللوامع في شرح جمع الجوامع هذا  في شرح جمع الجواب بعد ان تكلم على تعريف السجي وذكر ابحاث ما رد الاصوليون على مثل تعريفه. وها هم ان الادلة الكلية

45
00:16:55.050 --> 00:17:16.150
موضوع هذا العلم فكيف يعرف بها؟ فكيف فكيف يعرف بها؟ فان موضوع العلم خارج عنه وهو سؤال قوي ثم قال الحق ان الاصول هو العلم الباحث عن الادلة او معرفة ذلك. وقد تنبه الاسناوي للاشكال في العبارات فقال

46
00:17:16.150 --> 00:17:46.150
بمعرفة الادلة ان يعرف ان الكتاب والسنة والاجماع ادلة يحتج بها. وان الامر مثلا للوجوب وليس المراد حفظ الادلة ولا غيره ولا غيره الحمد لله وليس المراد حفظ الادلة ولا المراد غير الحفظ من المعاني

47
00:17:46.150 --> 00:18:03.700
قال محشيه قوله وطول الامر موجود اشار به الى ان المراد من الدلائل اجمالية القواعد الكلية التي تصلح ان تكون رايات تؤخذ من اللغة واصول الدين ضم لي سورة سهلة سهلة الحصول

48
00:18:03.800 --> 00:18:22.150
تؤخذ من الكتاب او السنة او الاجماع والقياس ويكون المجموع هو الدليل الذي تثبت به الاحكام الشرعية. هو الدليل خبر تضم لصغريات سهلة الحصول. تؤخذ من الكتاب ويكون المجموع هو الدليل

49
00:18:22.550 --> 00:18:46.450
يكون المجموع هو الدليل الذي تثبت به الاحكام الشرعية العملية التي هي فيها ثم قال ثم قال بعد الرصد في بيان المسألة فالمراد من الادلة الاجمالية في التعريف معرفة الكبريات فقط. لانها هي العملة بالاستبداد

50
00:18:46.450 --> 00:19:01.900
وان كان تمام الدليل الذي يستند اليه المجتهد عند الاستنباط انما هو بالصورة ايضا لكن الصغرى لا يبحث عنها في الاصول. وبهذا يفهم معنى قول الهلالي في شرحه على الطيبية

51
00:19:01.950 --> 00:19:21.550
قول السبكي دلائله الاجمالية لا يصح الا بتأويله. وذلك ان حمل الادلة الاجبارية في كلامه على القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية وادلتها التفصيلية كما هو تعريف ابن الحاج في مختصر منتهى من التأويل بلا شك

52
00:19:21.850 --> 00:19:52.100
يحاصرون اصول الفقه والمسائل الكلية المبتوت فيها عن احوال ادلة الفقه. لان تجعل تلك الادلة المفردة كالامر والنهي وما ذكر ومعهما موضوعات القضايا والنهي وعلى هذا القياس المراد بالدلائل في وعلى هذا القياس اي والقياس على هذا وقس على هذا

53
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
فالمراد بالدلائل في كلامه القواعد. والا فالدلائل عند الاصوليين مفردات كما هو مقرر عندهم. ولذا عرفه كثير منهم بالقواعد كابن الحاجب في مختصره وابن العمال في تحريره وصدر الشريعة في تنقيحه. قال علم اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها

54
00:20:12.100 --> 00:21:07.900
اليه على وجه التحقيق. نعم  هو في توقيت لكن تقدم هنا صدر الشريعة انه احد شراح التلقيح        شكون العلامة وبيت الله المحبوب للبخاري الحنفي والتنقيح هو متن تنقيح الفصول وتنقيح الاصول فخر الايمان لا ماشي التنقيط ديال القرار

55
00:21:08.050 --> 00:21:33.250
المقيح ديال  المعروض بالقواعد القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها في التعرف احكامها لهذا قال في الاصل فالتحقيق ان الادلة انفسها ليست اصولا لانها موضوع الفن. وموضوع الشيء غيره ضرورة  شناهي

56
00:21:34.550 --> 00:22:01.450
ان الادلة انفسها توكيدات ان الادلة انفسها ليست اصولا منكم دير الادلة   ماذا تؤكد ان الأدلة انفسها ليست اصول الخبر والجملة ديال ليست اصولا هاد الجملة الفعلية في محل رفع الخبر ان وانفس توكيت

57
00:22:01.750 --> 00:22:25.250
وهذا الدليل انها جملة واجمعهما بافعال انتزعا ما ليس واحدا تكون متبعة الأدلة هذا جمع دليلي ويلا كان المؤكد جمع خاصنا نجمعو نفس على بالنفس او بالعين مع ضمير طابقا مؤكدا واجمعهما بين النفس والعين بافعول نفس غتولي على وزن افعال الانفس

58
00:22:25.250 --> 00:22:50.600
من تبعات ليس واحدا الأدلة هذا جمع اذا فيؤكد والضمير نفوسها مطابق للأدلة مع ضمير طابق المؤكدة  معرفة الدلائل ليست هي الاصول على التحقيق فمراد من قال ان اصول الفقه معرفة دلائل الفقه الاجبارية التصديق بتلك القواعد

59
00:22:50.700 --> 00:23:10.800
فالعلم بسبوت محمول للموضوع. فمراد الاكثر القائلين انها ادلة القواعد الباحثة عن احوال الادلة  قال الشيخ محمد جعيط قوله اصول الفقه اي ادلته الى اخره المراد بادلته كما تقرر الادلة الاجبارية اي قواعده

60
00:23:10.800 --> 00:23:29.700
وذلك كالقاعدة المشتملة على مطلق الامر التي جعل موضوعها مطلق الامر مطلق الأمر ومحمولها كونه لوجوب الى غير ذلك قال ولي الدين العراقي في كتابه التحرير لما في منهج الاصول من المنقود والمعقول

61
00:23:29.900 --> 00:23:54.300
الطواليط ديال العراقي عندو شرح على المنهاج وشرح على جمعية بجوج شرح المنهاج هو هذا وشرح جمع الجوامع اسمه الغيث الهامع الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع   نعام ابنه ابنه هنا

62
00:23:54.600 --> 00:24:17.050
وسواء عبرنا بالأدلة او بالمعرفة او بالطرق القوي وهو ان طريق ما يفضي النظر الصحيح فيه لا علم المدلول او ظنه والدليل لا يفضي النظر الصحيح فيه الى المدلول. والمدلول هنا هو الفقه. نعم. فيقتضي ان العلم باصول الفقه فليل العلم بالفقه

63
00:24:17.300 --> 00:24:43.550
وان كل اصولي عارف بالفقه وهذا باطل واضح الكلام؟ لأن الأصولي ما عندو علاقة بالفقه الأصولي وظيفته من حيث كونه اصوليا انه يعرف القواعد الكلية   وهذا باطل فان الاصول هي وظيفته معرفة الدليل الاجمالي. والفقه مكتسب من الادلة التفصيلية الاجمالية. نعم. بمعنى الفقه لا

64
00:24:43.550 --> 00:25:02.500
لابد فيه من دليل من تفصيلي معرفة الفقه خاصو قاليك التفسير نعم ينضم للدليل الاجمالي من هو من غيره كما سبق لكن الدليل التفصيلي لابد منه الاصول لا يبحث  ولكن ماشي وقت لا يبحث فيه لا لا يبحث فيه من هاد الجهة من جهة

65
00:25:02.550 --> 00:25:22.250
استنباط الحكم منه لكن من جهة اخذ قاعدة كلية من دون ان يبحثوا  الجواب عنه ان الذي ها هو غيجي الجواب فهاد المسألة حاصل الجواب تم الدليل التفصيلي له جهاتان هو دليل نفسو له جهتان

66
00:25:22.450 --> 00:25:50.250
جهة اذا نظر اليه منها اه كان يتفرع عنه حكم الفقه وهذا نظر الفقيه وجهة اخرى وهي التي ينظر منها الاصول جهة اجمال له جهة تفصيل وجهة اجمال جهة التفصيل تعطي حكما فقهيا وهذا نظر فقيه وجهة الاجمال تعطي قاعدة كلية وهذا هو نظر اصوله

67
00:25:50.600 --> 00:26:10.450
وليس القصد ان الأدلة قسمان منها ما هو تفصيلي الدليل التفصيلي ينظر اليه من جهتين له جهتان الاصولي كينظر ليه من جهة الاجمال والفقيهي والفقيه من جهة التفصيل هذا الجواب اللي غيذكر قال الجواب عنه ان الادلة التفصيلية التي يتفرغ عنها

68
00:26:10.450 --> 00:26:26.350
قبولها جهتان لا هم اعيانها والثانية كلياتها وهكذا كل دليل الادلة منقسمة الى اجمالي غير تفصيلي. وتفصيلي غير اجمالي. قال لك ما عندناش اجمالي غير تفصيلي او تفصيلي غير اجمالي

69
00:26:26.400 --> 00:26:52.550
فبل الادلة لها جهة  الادلة لها جهتان جهة اجمال جهة اجمال واجهة تفصيل. الاصولي يعرفها من جهة الاجمال الفقيه يعرفها من جهة التفصيل وانما يكون النظر الصحيح في الطريق مفضيا الى علم المدلول او ظنه اذا نظر فيه الى علم مدلول اش مدلولين

70
00:26:52.800 --> 00:27:10.750
الفقه الفقه المدلول هو الفقه ها هو راه قال لك قبل وسواء عبرنا بادلة قال ان الطريق ما يفضي النظر فيه الى علم المدلول او دنيه والدليل ما يفضي النصح فيه قال والمدلول هناك هو

71
00:27:10.750 --> 00:27:31.200
والمدلول هنا هو الفقه. اذا قال وانما يكون النظر الصحيح في الطريق. في الطريقين في الدليل مفضيا الى علم المدلول او ظنه اذا نظر فيه على سبيل التفصيل. الى علم المدلول اي

72
00:27:31.950 --> 00:27:50.450
الفقه او ظنه اي ظن الفقه بمعنى اليقين او بالظبط اما اذا نظر فيه على سبيل الاجمال فليس مفضيا الى المدلول اش معنى المدلول؟ الى الفقه الأصولي ملي كينظر الكلمة لجهة الإجمال لا يفضيه الى الفقه

73
00:27:51.200 --> 00:28:10.150
واما اذا نظر فيه على سبيل اجمالي فليس مفضيا الى المدلول. لا لانه ليس دليلا له بل لانه لم ينظر فيه من الجهة التي وصلت اليه التي توصل اليه التي توصل اليه اي الى المدلول اي الفقهي الى المدلول باش تفسد المدلول

74
00:28:10.300 --> 00:28:28.150
ولذلك القواعد الكلية اللي كيستخرجها الأصول اللي هي الأمر للوجوب هل فيها مدلول فقهي الامر للوجوب هاد القاعدة بحد ذاتها التي نظر اليها الاصوليون فيها مدلول اي فيها فقه مفيهاش حكم فقهي

75
00:28:28.350 --> 00:28:53.850
وانما فيها قاعدة كلية اجمالية   الاصولي لم ينظر فيه من جهة توصله الى المجدور من جهة توصله الى المدلول او توصله راه قلنا اوصله ووصله بمن الاصولي لم ينظر فيه من جهة توصله الى المدلول لانه نظر فيه من جهة نظرا لانه نظر

76
00:28:54.350 --> 00:29:18.400
لم ينظر لانه نظر لانه نظر فيه من جهة اجمالنا من جهة وهذا جواب حسن يرحل اليه ذكره مع السؤال تقي الدين رحمه الله. نعم  ودلائل اجمالي هي عبارة بيضاوي في المنهاج لكن قال ولي الدين العراقي في التحرير تعبيره بالدلائل نحن

77
00:29:18.600 --> 00:29:32.950
والصواب في التعبير بالادلة وهذا في شرح الكافية الشافية لم يأت فعائل جمعا من اسم جنس على وزن فاعل فيما اعلم. لكنه بمقتضى القياس جائز في العالم المؤنث كسعى الى جمع سعيد

78
00:29:32.950 --> 00:30:01.150
امرأة اسم امرأة كساعة الى جمع سعيد  اجيب بانهم جمعوا وصيدا على وصائد وسبيلا على حكاه ابو حيان في الارتشاف ويجوز ان يكون جمع دلالة كسحابة وسحائب ورسالة ورسائل. ويجوز ان يكونا جمعا خبر

79
00:30:01.500 --> 00:30:34.350
دلالة او دلالة بالفتح او الكسر      بمعنى لم يسمع الا في الفضيلة وقوله واجيب بانهم جمعوا وصيدا الى اخره قال الاسناوي في نهاية وقد ذكر النحات لفظين ورد من ذلك ونصوا على انهما في غاية القلة وانه لا يقاس عليهما جوج الالفاظ

80
00:30:34.350 --> 00:30:52.450
فقط وصيدا على وصائد وسديدا على سلفي اذن اذا لم يرد فيه الا لفظين ادل ذلك على انه لا لم يرد الا لفظان فلا يقاس عليه  نعم الإرادة ديال الدار

81
00:30:54.050 --> 00:31:23.400
اه نعم دابا الان وليد ديال العراقي رد قلة قول البيضاوي دلائل لحن لان فعيل دليل لا يجمع على فعائل وانما يجمع على افعاله ادلة واستدل بكلام بن مالك في شرح الشافية الكافية انه قال جمعا لاسم جنس على وزن

82
00:31:23.650 --> 00:31:39.300
اه فاعل لكن هذا يقاس في العالم المؤنث اذا كان المفرد على وزن فعيل وكان عالما للمؤنث يجوز سعيد علم على امرأة يجوز نجمعه على سعائد وهذا ماشي هو موضوعنا لان دليل وصف

83
00:31:39.300 --> 00:31:58.000
ليس علما على امرأة قالك واجيب بعضهم اجاب عن البيضاوي باش اجاب؟ بكلام ابي حي بما نقله ابو حيان في الارتشاف وهو ان العرب جمعوا وصيدا على وسائط سبيلا على سلائل وهاد الجواب غير مسلم

84
00:31:58.300 --> 00:32:13.050
اجيب بما ذكره حيا والجواب غير مسلم علاش؟ لانه لم يسمع ذلك الا في لفظين. اذا فهو قليل لا يقاس عليه. هذا هو المعنى  ها هو ذكر لك الجواب ثم من بعد تا الرد على هذا الجواب

85
00:32:13.200 --> 00:32:38.850
قال لكنه مستعمل يعني العلماء استعملوه  هاد اللفظ هدا كثرت استعماله عندهم والدليل على ذلك ان كثيرا من العلماء جعلوا هذا اللفظ في عناوين مؤلفاتهم كالبيهقي في دلالة النبوة وكذلك ابو نعيم في دلائل النبوة وغيرهما. نعم

86
00:32:38.900 --> 00:32:55.750
ويجوز ان يكون جمع دلالة اذا كان جمع دلالة او دلالة فلا شهد فيه لان الدلائل فهنا يفتح لك اصول الفقه جمع الدليل ماشي جا بعدا اذن هاد اللفظ لي هو دلائل

87
00:32:55.900 --> 00:33:17.600
ماشي لفض لا حل مطلقا نحن اذا كان جمعا لدليل لا يصلح اما الا جمعتي دلالة على دلائل فلا بأس صحيح  ومع ذلك كثرت على اسنة العلماء بل في عناوين مؤلفاتهم كدلائل النبوءة للبيهقي ودلائل النبوءة لابي لابي وعين

88
00:33:17.600 --> 00:33:37.150
وغيرهما وقوله واجيب بانهم جمعوا الى اخره قال الاسناوي في نهاية السوء الشرح منها للوصول بعد نقل كلام شرح الكافية الذكرى النحات لفظين ورداء من ذلك. ونصوا على انهما في غاية القلة وانه لا يقاس عليهما

89
00:33:37.300 --> 00:33:58.450
وما ذكر الناظم هو تعريف اصول الفقه بالمعنى النقبي لا الاضافي وان اوهم كلامه انه تعريف للاضافي واما تعريفه بالمعنى الاضافي فانه يقتضي تعريف جزئيه الاصلي والفهم  نعام وان هو اوهام

90
00:33:58.550 --> 00:34:28.500
اوهام اوهم كلامه اوهم كلامه   واش الكلام هو الذي اوهم وقع له ابو عن الكلام؟ حنا اللي وقع فينا الوهم بسباب كلامو كلامه او هبنا نقله  قال في الاصل واختلف في المركب الاضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزئيه ام لا

91
00:34:28.600 --> 00:34:49.750
اذ التسمية بل صأ به به سلبت كلا من جزئيه عن معناه افراد وسيرت الجميع أسماء لمعن واحد. حسبك الآن انتقل من تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا الى تعريفه باعتبار جزئين باعتبار لفظة اصول ولفظة فقه

92
00:34:50.200 --> 00:35:05.600
قال في الاصل اختلف في المركب الاضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزئية ام لا لاحظ حنا الان عرفنا معنى اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن وهذا هو المقصود وهو الأهم

93
00:35:05.650 --> 00:35:20.000
واخا معرفناش الاصل ديال هاد اللفظ منين جا وشنو كان قبل ما يصير لا قبل لا يهم لان قصدنا بعد ان صار نقابا لكن الأصول اختلفوا فهل آآ التعريف النقبي الذي ذكرناه الان

94
00:35:20.300 --> 00:35:42.050
يتوقف على معرفة الجزئين من حيث الاصل على معرفة معنى كلمة اصول ومعنى كلمة فقه قبل ان يصير هذا المركب علما هل هذا التعريف اللقبي اللي هو اصول الفقه ادلة فقه المالية هل هذا يتوقف على معرفة جزئين ام لا؟ اختلفا

95
00:35:42.800 --> 00:36:09.650
بعضهم قال لا يتوقف علاش لا يتوقف لان اللقبية سلبت كلا من جزئيه معناهما الاصلي  بعد ان صار لقبا على هذا الفن صار ذلك المعنى الاصلي لجزئين نسيا منسيا  المعنى الأصلي للمركب الإضافي

96
00:36:09.750 --> 00:36:29.200
لذلك قال اذ التسمية به سلبت كلا من جزئين فعلى معناه الافراد وسيرت الجميع اسما بمعنى واحد اذا فاكثر اهل الاصول على ايش على ان تعريف اللقب لا يتوقف على معرفة الجزئين واضح

97
00:36:29.550 --> 00:36:47.900
لكن بناء على من قال التعريف النقابي راه يتوقف على معرفة بناء على ذلك نذكر تعريفه باعتبار جزئية لا بأس اذن كلمة اصول جمع وعادة انهم اذا ارادوا تعريف الشيء وكان جمعا او مثنى ردوه الى المفرد. اصول

98
00:36:47.900 --> 00:37:06.550
الرؤساء ما معنى اصل؟ لأن الى عرفنا معنى المفرد غنعرفو معنى الجمع الاصل في اللغة هو ما يبنى عليه الشيء سواء اكان حسيا او معنويا حسيا كل الجدران للبيت او معنويا

99
00:37:07.300 --> 00:37:30.350
الحقيقة للمجازي مثلا الحقيقة بالنسبة للمجاز تعتبر اصلا وفي الإصطلاح هذا من حيث اللغة واصطلاحا يطلق الاصل على معان يطلق الأصل على الأمر الراجح يقال الاصل في هذه المسألة كذا بمعنى الراجح في المسألة كذا

100
00:37:30.400 --> 00:37:50.550
او الغالب في المسألة كذا وذلك كبراءة الذمة مثلا يقال الاصل براءة الذمة. اش معنى اصل براءة الذمة؟ الراجح براءة الذمة قدموا بمعنى الى وقع لينا تعاضد فلان عليه دين او ليس عليه دين. ما هو الاصل؟ ما هو الراجح

101
00:37:50.850 --> 00:38:15.800
براءة الذل وكقولهم اه الحقيقة مقدمة على المجاز الاصل عدم المجاز الأصل عالم النجاة الأصل في الكلام ان يحمل الحقيقة بمعنى الراجح في الكلام ان يحمد على الحقيقة مقدم في الكلام ان يحمل على الحق

102
00:38:15.800 --> 00:38:32.000
الحقيقة لا على المجاز ويطلق في الاصطلاح علاش؟ ابقاء ما كان على ما كان اذا الاصل يطلق في الاستطلاع على الامر الراجح ويطلق على اش على قاعدة ابقاء ما كان على ما كان

103
00:38:32.600 --> 00:38:51.150
مثلا شخص كان كان متطهرا ثم حصل له شك ان هل نقض وضوءه ام لا فنقول الاصل يبقى ما كان على ما كان اشمعنى ما كان؟ كان متطهرا اذا ما زال متطهرا

104
00:38:51.750 --> 00:39:12.750
ونحو هذا فهم فبيقول الأمر الثاني يطلق على قاعدة ابقاء المكان على مكان وكذلك في الفقه يقولون الاصل طهارة الاعيان الاعيان الاصل فيها الطهارة ولا يحكم بنجاستها الا بدليل والراجح

105
00:39:12.900 --> 00:39:39.050
اذا كان الاصل يطلق على المعنى الراجح فما هو مقابل الراجح المرجوح الدراجة حيت اسم فاعل ويقابله المرجوح اذا لكان الاصل هو براءة الذمة فشغلها شيء مرجوح اذا كان الاصل هو الحقيقة اذا فالمجاز مرجوعين الاطلاق اذا لم توجد قرينة فحمل الكلام على المجاز امر مرجوح

106
00:39:39.050 --> 00:39:57.850
وهكذا ويطلق الاصل كذلك كما هو معلوم في الاصطلاح على المقيس عليه في باب القياس في باب القياس اذا قيل الاصل فهو المقيس عليه ويقابله الفرع كما هو مفعول اذن حنا عرفنا معنى كلمة اصول شنو الجزء الثاني في التعريف

107
00:39:58.250 --> 00:40:19.700
هو كلمة الفقه لكن المؤلف قبل ان يذكر لنا معنى كلمة الفقه انتقل الى ضد الاصل وهو الفراغ كما معنى صاحب الورق  فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. اذا عرف الاصل ثم

108
00:40:20.700 --> 00:40:38.750
انتقلت مع ان الفرع ليس من جزئي اصول الفقه اصول الفقه في كلمة اصول وكلمة فقه فيه الفرع ما فيه كلمة لكنهم يعرفون الفرع الذي يقابل الاصل لزيادة ايضاح الاصل لان

109
00:40:38.750 --> 00:40:55.650
الاشياء تتضح غاية بمعرفة اضضاضها وبجددها تتميز الاشياء تعرف الاصل ثم عرف ضده وهو الفرح اذا الا كان هذا هو الاصل اشناهو غير الاصل هو الفرع؟ ما هو الفرع؟ عرفه ثم سيرجع ويعرف الفقه

110
00:40:55.650 --> 00:41:09.250
من بعد في تعريف الفقه والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل انما هنام هذاك تعريف الفقه اذن بعد الأصل عرف الفرع قال والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا

111
00:41:09.850 --> 00:41:33.950
معنى البيت هذا تعريف للفرع اصطلاحا الفرع في اللغة ما هو الا كان الاصل هو ما يبنى عليه غيره فالاصل ما يبنى على غيره لغة الاصل ما هو هو اساس الشيء الذي يبنى غيره عليه اذا الفرع هو ذلك الغير المبني على الاصل

112
00:41:34.300 --> 00:41:49.500
فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره مفهوم الكلام هذا لغة لكن الفرع في الاصطلاح ما هو؟ الفرع في الاصطلاح قال لك المؤلف هو حكم الحكم الشرعي المتعلق

113
00:41:49.500 --> 00:42:15.150
في فعل مكلف ان شاء الله الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل مكلف هكذا عرفه المؤلف لاحظوا معايا مزيان الحكم الشرعي شنو هو الحكم الشرعي المراد بالحكم الشرعي هي الأحكام الخمسة التكليفية الآتية معنا الحكم الشرعي المقصود به الندب والوجوب والتحريم هذا هو المراد هنا الأحكام

114
00:42:15.150 --> 00:42:35.000
تكليفية الستة التي ذكرها المؤلف قال المتعلق هادا كلام هو اللي في الناظم المتعلق وهاد الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل مكلف فعل مكلف  فعله المراد به المعنى المصدري هداك المعنى الحاصل بالمصدر

115
00:42:36.400 --> 00:43:10.400
قال الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعله بكيفية فعله مثلا من الأفعال المكلفين الصلاة الصلاة فعل مكلف وصفة هذا الفعل كونه واجبا شوف لاحظ الفقيه صفة هذا الفعل كونه واجبا من افعال المكلف صلاة الوتر وصفة هذا الفعل كونه مندوبا الحكم الشرعي باش نتعلق كيقولك ناضي بصفة فعل مكلف اي متعلم

116
00:43:10.400 --> 00:43:27.250
يقول بكون فعله مندوبا او واجبا او حراما او مكروها فهمتوها مزيان الحكم الشرعي متعلق ماشي بالفعل المكلف بصفة فعله اللي هي كون فعله واجبا او مندوب الى اخره واضح؟ وهذا خلاف الصواب

117
00:43:27.250 --> 00:43:45.100
الأحسن ان يحذفك ان يحذف كلمة صفة هاديك صفة لأن الحكم الشرعي متعلق بفعل مكلف لا بصفة الفعل المكلف واضح؟ وذلك الأولى ان يحذف العبارات عبارات الصفة لأن شكون اللي كان وصفوه بالوجوب

118
00:43:45.450 --> 00:44:05.400
فعل المكلف نفسو ولا صفة فعل المكلف الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف نفسه الفعل ديالك نتا النية لأن الفعل انتبهوا فعل مكلف يشمل العمل القلبي ويشمل العمل القولي والعمل بالجوارح

119
00:44:05.800 --> 00:44:18.600
العمل القلبي كالنية النية ديالك توصف بحكم شرعي يتعلق بها حكم شرعي اي يتعلق بها حكم شرعي واجبة ام غير واجبة؟ شرط او ليست بشرط او يتعلق بها حكم شرعي

120
00:44:19.700 --> 00:44:42.300
اه يشمل فعل المكلف القول وذلك كالايمان د الحليف  يجب عليك كذا او يحرم عليك كذا او يجوز او لا يجوز او كان ذلك من اعمال الجوارح كالوضوء والصلاة. الوضوء اللي هو الفعل ديالك والصلاة اللي هي الفعل ديالك يتعلق بها او من شرعي اللي هو كون دليل

121
00:44:42.300 --> 00:44:58.700
الوضوء واجبا او مستحبا او الصلاة واجبة او مستحبة واش واضح الكلام اذن فالحكم الشرعي اللي هو الأحكام الخمسة التكليفية او الأحكام الستة متعلق بماذا؟ بفعل مكلف سواء اكان الفعل عملا

122
00:44:58.700 --> 00:45:14.950
او قولا باللسان وعملا بالجوارح. متعلق بفعل مكلف لا بصفته وهي كون الفعل مندوبا. وكونه كذا وقد نص على ذلك غير واحد من الاصوليين كما سيأتي معنا ان شاء الله ولذلك

123
00:45:15.050 --> 00:45:37.600
قال الاسنوي رحمه الله اه قال وهو يتكلم عن صاحبه من اجله قال احتاج قبل الخوض اي احتاج المؤلف البيضاوي قبل الخوض في اصول الفقه الى مقدمة معقودة للاحكام ولمتعلقات الاحكام شو شنو قال؟ وهي افعال المكلفين

124
00:45:37.600 --> 00:45:59.450
ثم نص قال فإن الحكم متعلق بفعل مكلف ماشي بصفة بفعل مكلف وضحت المسألة  يالاه اسيدي اذن تقدير الابيات التي سبقت ثم نسرد ما بقيت اذا يقول المؤلف رحمه الله اصوله دلائل اجمالي

125
00:45:59.450 --> 00:46:19.450
اتى رحمه الله هذه الابيات او لهذين بين البيتين بترجمة قال في الترجمة اصول فقه ذلك الضمير في قوله اصوله راجع للجزء الثاني اللي هو الفقه وسبق ما في ما عليه من

126
00:46:19.450 --> 00:46:39.650
الاعتراض  قال رحمه الله اذا قوله اصول الفقه اي حد علم اصول الفقه لانه ذكر في التعريف لانه قال تعريف علم اصول الفقه هذا حد علم اصول الفقه قال اصوله اي الفقه

127
00:46:39.950 --> 00:47:04.750
دلائل الاجمال اي ادلة الفقه الاجمالية دلائل الإجمالي دلائل بمعنى ادلة والكلام على حدف مضاف تقدير دلائل الفقه الاجمالية. وفي قوله دلائل الاجمال اضافة الموصوف بلا صفة اضاف النصوص للصفة

128
00:47:04.950 --> 00:47:26.950
دلائل ايلا كان دلائل الموصوف والإجمال صفة اذن صيفي الموصوفة الدلائل الاجمالية هذا هو الوصف اذا ففيه اضافة الوصوف لصفته اي الادلة الاجمالية اذا اصوله وقال لك دلائل الاجمالي لا ادلته التفصيلية ما الذي خرج بقوله الاجمال

129
00:47:27.400 --> 00:47:57.800
قليلة تفصيلية فلا تسمى اصول الفقه اصطلاحا. قال وطرق الترجيح قيد وطرق اي وجوه الترجيح للادلة عند التعارض طرق اي وجوه الترجيح زيد للأدلة عند التعارض قيد تال اي تابع للادلة الاجمالية في الدخول في مسمى اصول الفقه

130
00:48:00.250 --> 00:48:26.300
وطرق اي وجوه الترجيح للأدلة الترجيح زيد للأدلة عند التعاضد قيد تال سمية تال اي تابع تابع لاش؟ لماذا قيد تال اي تابع للأدلة الإجمالية في الدخول في مسمى الأصول تابع لما سبق شنو هو لي سبق لينا

131
00:48:27.350 --> 00:48:45.250
القايد الأول اللي هو اصوله دلائل الإجمال اذن هذا قيد تالي تابع للقيد الأول لي هو الأدلة الإجمالية قيد تالي للأدلة الإجمالية وتابع له تال له وتابع له في ماذا؟ فاش تابعوه

132
00:48:46.200 --> 00:49:01.050
في الدخول في مسمى اصول الفقه بمعنى حتى هو داخل في مسمى اصول الفقه الى كان القيد الاول داخل في المسمى فهذا ايضا قال وما للاجتهاد من شرط وضح وما

133
00:49:01.900 --> 00:49:19.150
اي والشرط ما تفيد العموم وفسر لينا نقصو الريما ما المراد بها الشروط شروط الاجتهاد باش عرفنا المقصود الشروط من قوله التجنيد الشرطي هاديك من بيانية وما للاجتهاد من شرط من بيانية

134
00:49:19.500 --> 00:49:49.850
انتبهوا ما مبتدأ والجملة ديال الواضح هي الخبر وللاجتهادي جار متعلق بفعل محذوف صلة الموصول تقدير والذي استقر وثبت للاجتهاد من شرط وضح كونه من اصول الفقه ندافعو على شروط الاجتهاد ما استقر الذي استقر وثبت للاجتهاد من شرط اي شروط الاجتهاد وضح

135
00:49:49.850 --> 00:50:12.150
وضح اي ظهر دخوله في مسمى الاصول او ظهر كونه من الاصول هذا فيه رد على من على ابن ابي شريف وغيره ممن قال ان شروط الاجتهاد ليست داخلة في مسمى اصول الفقه

136
00:50:12.150 --> 00:50:37.400
بانها من المتممات قال لك المؤلف رحمه الله ظهر ووضح كون شروط الاجتهاد داخلة في يسمى اصول الفقه فليست من التتماسك ثم قال ويطلق الاصل على ما قد رجح ويطلق الاصل اصطلاحا هذا هو يطلق شنو يقصد الاطلاق اللغوي الاصطلاحي

137
00:50:37.400 --> 00:51:03.500
اصطلاح ويطلق الاصل في الاصطلاح على مائي الامر الذي قد رجح على ما قد رجع على الامر الذي قد رجع. هي على الامر الراجح. وذلك كقولهم الاصل الحقيقة ويطلق كذلك على الدليل اذا ويطلق الاصل على ما على الامر الراجح ويطلق على الدليل

138
00:51:03.650 --> 00:51:23.100
يقال الاصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنيتك الاصل في هذه المسألة قول الله تعالى الاصل اي الدليل اذا يطلق الاصل على الراجح وعلى الدليل كما هو مقرر

139
00:51:24.050 --> 00:51:51.250
والفرع ما هو الفرع؟ قال لك اسيدي هو الفرع هو حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل اش معنى الفعلي؟ اي فعل مكلف بصفة الفعل اي فعل مكلف. كندب هذا قوله كندب تفسير لاش؟ للصفات كأنه قال وتلك الصفة

140
00:51:51.250 --> 00:52:16.300
كندب او غيره من الاحكام الخمسة او الستة اي تكون فعلي مندوبا ومطلقا مطلقا اي سواء كان الفعل قلبيا او جسديا او قوليا قلبي كالنية او جسديا كالوضوء والصلاة او قوليا كالايمان

141
00:52:18.150 --> 00:52:36.900
اذا وظافة الخلاص والفرع هو حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل اي فعل مكلف وتلك الصفة كندب اذا قوله كندب بيان لاش؟ الفعل ولا للصفة بالصفة وتلك الصفة كندب او غيره

142
00:52:36.900 --> 00:53:01.950
من الاحكام التكليفية  اي ككون فعلي مندوبا او واجبا او حراما ثم قال مطلقا هاد مطلقا حال من ماذا من الفعل لصفة الفعل مطلقا هاد الإطلاق للفعل اي سواء اكان الفعل قلبيا او قوليا او جسديا

143
00:53:01.950 --> 00:53:23.500
وضحت المسألة هذا حاصل الأبيات قال  قد اشار الناظم الى تعريف الجزء الاول من قوله ويطلق. الاصل لغة يطلق على ما يبنى عليه الشيء. حسا البناء او ما يمكن حقيقة المجال

144
00:53:23.800 --> 00:53:47.400
وفيه السلاح يطلق على الأمر الراجح ببراءة الذمة وعدم المجاز عند الإطباء وابقاء ما كانوا على ما كان وطهارة الأعيان والمرجوح طبطبنا والفرح حكم الشرع قد تعلق بصفة مطلقة يعني ان الفرع هو حكم الشرعي المتعلق بكيفية

145
00:53:47.450 --> 00:54:14.850
كعمل قلبي او غيره كالوضوء عند قول خليل وذلك لعدم اطلاعه بسرعة على ارجحية منصوصة الا ان الكون متعلق بمعنى غي بغى يبين لك المحل فين قالها اللقاء حيت هوما كيحفضو قديم بحال الى قلت لك هاد المسألة قالها ابن كثير عند واحد المسألة متعلقة بالفقه

146
00:54:14.850 --> 00:54:32.450
قالها ابن كثير عند قوله تعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا ابدا انا بغيت التفسير يرسل التفسير واذا لقوا راه غتلقاه هذا هو عند قول خليفة ما عندو علاقة بما نحن فيه كلام اللقابي غتلقاه عند تفسير هذا الكلام وكلام ديال الخليل عندو سياق

147
00:54:32.900 --> 00:54:49.950
لانك متعلق بالحكم الشرعي هو صفة الفعل. اي كونه مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة كما قال في الاصل فيه تجوز لان متعلق الحكم الشرعي الا اذا هداك فيه تجوز هو

148
00:54:50.300 --> 00:55:05.000
هو خبر اما الا ان كونه متعلق الفعل الشرعي هو صفة الفعل اي كونه مندوبا او غيره من احكام الصلاة كما قال في الاصل فيه  مش واضح هداك هو خبر ان

149
00:55:05.050 --> 00:55:22.100
قالك كون متعلق بالحكم الشرعي هو صفة الفعل مال هادشي هدا؟ فيه تجوز لماذا؟ لأن متعلق الحكم الشرعي الذي هو الندب مثلا هو نفس الفعل لا صفته   وهذا مصرح به في كلامه

150
00:55:22.250 --> 00:55:46.050
ففي المنهاج والحكم متعلق متعلق حكم متعلق بفعل العبد لا صفته وللاسنوي قبيل الباب الاول قبيلة قبيلة يعني قبل شي شوية والاسناوية قبيل الباب الاول الذي عقده صاحب المنهاج للاحكام ومتعلقاتها ومتعلقاتها

151
00:55:46.050 --> 00:56:17.650
متعلقات متعلقاتها لان الحكم هو المتعلق وتلك الامور متعلقات للاحكام هو متعلق وتلك الاشياء متعلقة  اه ما نصه يحتاج قبل الخوض في اصول الفقه لا مقدمة معقودة للاحكام ولمتعلقات الاحكام وهي افعال المكلفين فان الحكم متعلق بفعل مكلف. مم

152
00:56:18.100 --> 00:56:34.850
وقد صرح الناظم في كلامه عن الحكم بان الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر هو متعلق التكليف هو متعلق بالعلم شوف لا لان العكس دابا الآن الفعل اذا الفعل متعلق التكليف متعلق

153
00:56:35.850 --> 00:56:55.750
بأن الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر بالمعنى الحاصل بالمصدر اللي هو الحدث   هو متعلق التكليف فلو حذف لفظ صفة من التالي. اه يعني لكان احسن. لو حدثها لكان افضل هذا ما ذكره له

154
00:56:56.150 --> 00:57:47.050
اشكال          الاعتبار الاول من حيث كونهم الادلة عموما عموما  اه الاعتبار الاول من حيث كونها معينة كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا الدليل عموما الأدلة اللي هي جمع دليل عموما

155
00:57:47.100 --> 00:58:03.300
لها اعتبارا الاعتبار التاني من حيت الاعتبار الاول من حيت التفصيل النظر اليها تفصيلا كيف هداك الجواب لي دكرو وليد الدين العراقي عن تقييم الدين السبكي وقالك يرحل اليه نفسه هاد الكلام لي صرفناه اليوم

156
00:58:03.300 --> 00:58:30.550
قال   قال والجواب عن الادلة التفصيلية التي يتفرع عنها الفقه لها جهتان في الصفحة واحد وتلاتين احداها اعيانها والثانية كليتها اذن هو دليل تفصيلي ينظر اليه من حيث كونه معينا او معينا لمسألة

157
00:58:30.550 --> 00:59:13.700
وينظر اليه من حيث    الاقوال في في اصلي في اللغة   الأصل فين هو شنو الأقوال ديالك  ما منه شيء  وكيل اساس الشيء   لا التنافية بين هاد المأكول باختلاف العبارة من معنى واحد لا المعنى المعنى واحد

158
00:59:14.500 --> 00:59:32.250
اساس الشيء هو ما يبنى عليه غيرك وما يبنى عليه غيره اسد الشيء اختلفت العبارات اما الجمع بين اثنين ما منه الشيء ثم يبنى عليه غيره فيكون الاول لي معناه الاخرين

159
00:59:34.550 --> 00:59:50.150
لكن ما منه شيء لا يختص بالمعنى  الا ان فسر هو مقصوده قالك رانا را عنيت بالاول كدا وعنيت بالثاني كدا والا فعبارة ما منه الشيء لا تستلزم المعاني فحتى الحسيات

160
00:59:50.150 --> 01:00:04.250
العبارة تدخل