او قولا باللسان وعملا بالجوارح. متعلق بفعل مكلف لا بصفته وهي كون الفعل مندوبا. وكونه كذا وقد نص على ذلك غير واحد من الاصوليين كما سيأتي معنا ان شاء الله ولذلك بمعنى او كاين واحد الكلام مجمل عند الطيبين في عند الهلال في شرط الطيبية قال اش قال الهلالي رحمه الله؟ قال قول السبكي دلائله الاجمالية هاد الكلام هذا لا يصح الا بتأويل قالها تما مجملة كيف لا يصح الا بتأويل الى عرفتي هاد الكلام اللي ذكرناه اليوم وذكرناه امس ستعرفون على قوله لا يصح الا بتهويل ما عندو وجه اصولو الفقه دلائل الفقه الاجمالية لا يصح الا بالتأويل الذي سبق مفهوم الكلام؟ دلائل الفقه شنو هي؟ اي القواعد الباحثة عن احوال الادلة اجماليته اما ان يبقى كذلك فلا اوفصل وقال وذلك ان حمل الادلة الاجمالية في كلامه على القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية فرعية من ادلة السنية كما هو تعريف من حيث من التأويل بلا شك قالك الا حملنا الأدلة الإجمالية في كلام ابن السبكي على القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلة التفصيلية الى درنا هادشي تأويل بلا شك ولهذا قال ما قال الهلالي في شرح الطيبين ثم قال لك والحاصل ان اصول الفقه هو المسائل الحاصل الخلاصة هو المسائل الكلية المبحوث فيها عن احوال ادلة الفقه ان تجعل تلك الادلة المفردة كالامن والنهي وما ذكر معهما موضوعات القضايا. وتجعل تلك الاحوال محمولة لها هذا في غاية الايضاح شوف لاحظ والحاصد ان اصول الفقه هو المسائل الكلية المبحوث فيها فيها عن احوال ادلة ادلة الفقه شناهي؟ ادلة الفقه هي واحد المفردات تذكر في علم اصول الفقه اللي هي الامر والنهي هذه ادلة الفقه اذن هذه تجعل موضوعات وتجعل الاحوال التي ذكرنا محمولات لها. فحينئذ تتكون عندنا قاعدة هاديك القاعدة هي علم الاصول الفقهية هاديك القواعد يعني وذلك قال بأن تجعل تلك الأدلة ادلة ديال الفقه المفردة كالأمر والنهي وما ذكر معها ان تجعل ايش موضوعات القضايا هذا هو المفعول الثاني. ان تجعل تلك الادلة المفردة موضوعات. غنديروها موضوع وتجعل تلك الاحوال لي قلنا في التعريف اه المبحوث فيها عن احوال ادلة الفقه وتجعل تلك الاحوال محمولات لها كقولنا الامر والنهي مطلق الامر مطلق النهي مطلق كذا ولذلك في الاول باب الامر باب النهي مطلق الامر كذا كقولنا الامر غنعطيوه الان ركبناه فقضية فيصير له محمول للوجوب النهي للتحريم وعلى هذا القياس. واضح الكلام؟ ثم قال فالمراد بالدلائل في كلامه القواعد والا فالدلائل عند الاصوليين مفردات كما هو مقرر عندهم ولذا عرفه كثير منهم بالقواعد كثير من الاصوليين لي بغا يعرف علم اصول الفقه شنو قال علم اصول الفقه هو القواعد او معرفة القواعد كما قلنا هذا امر ما فيش يعني. ولذلك قال غير واحد علم اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها اليه. اي الى الفقه على وجه وضحت المسألة ولهذا قال في الاصل الناظم رحمه الله اش قال في نشر البنود؟ قال فالتحقيق حتى هو واخا ذكر هاد التعريف قال فالتحقيق ان الادلة انفسها ليست اصولا لانها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة وكذا معرفة الدلائل ليست هي الاصول على التحقيق بمعنى قالك الأصول لا هي الأدلة ولا معرفة الأدلة بجوج لا الأدلة ولا معرفة عرفنا علاش اذا فالتحقيق ان الادلة الادلة هي انفسها ليست اصولا وكذا معرفة الدلائل ليست هي الاصول على التحقيق اذا لا الادلة ولا معرفة الادلة شنو هو وانما القواعد او معرفة القواعد الباحثة عن احوال تلك الادلة القواعد المبحوث فيها الأحوال لذلك قال فمراده هذا مازال كلام صاحب الأصل فمراد من قال ان اصول الفقه معرفة الدراري التسبيح ضيقوا بتلك القواعد التصديق بتلك القواعد الدين ادراكها اي العلم بثبوت المحمول للموضوع ومراد الأكثرين القائلين انها الأدلة القواعد الباحثة قالك لي قالوا معرفة دلائل الفقه الاجمالي اش قصدو التسبيق بتلك القواعد. واللي قالوا انها الادلة قصدوا انعيم الفقه والقواعد الباحثة. ما عندناش اشكال القواعد له هو القواعد لأن هذا جائز في اي علم من الحدود. غير القصد ان الأدلة سواء قلنا معرفة الأدلة اولا الأدلة ليست مرادة وانما القصد قواعد بائكة عن احوال تلك فإلى قلت انت معرفة الأدلة اذا التصديق بالقواعد ويلا قلتي هو الدلائل الاجمالية اذن هو القواعد الباحثة عن عن احوال تلك الاجهزة ولذا قال الشيخ محمد جعيط قوله حصون الفقه اي ادلته المراد بادلتك ما تقرأ وذلك كالقاعدة المشتملة على مطلق الامر التي جعل موضوعها مطلق الامر ومحمولها كونه للوجوب والله اذن لابد من قاعدة مشتملة على موضوع ومحمول هذا تفسير لماذا لا السيد راه حوت وبيان لما سبق اذا هذا حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا في تعريف علم اصول الفقه. نتم ما بقي ان شاء الله من الصوت ثم نزيد ذلك ايضا لما فيه اشكال لما لم يتضح قال الرحمن الرحيم رحمه الله ثم ان التحقيق دخول الطرق الترجيح في مسمى الاصول دون شروط الاجتهاد فهي من التتميمات لانها ليست انتبهوا هاد التفاصيل وهاد يعني المباحث المتعددة وانتم تجدون الان اه نقولا منقحة ومختارة من كثير من المحققين وكثير من الاصوليين المتمكنين اه هاد الأمر هدا يفعله الشرح فيما يحتاج الى آآ يعني تحقيق نظر وفيه بحث ولا يفعله في جميع المباحث المسائل التي فيها نقاش وتحتاج الى تحقيق والى نظر هي التي يطيل فيها ويأتي بنقولات من هنا وهناك ويكثر من نقولات من باب تثبيت المسألة. بمعنى ان هذا الامر ما قال به واحد من الاصوليين او اثنان او ثلاثة وانما قال غير واحد من المحققين ومن الأذكياء من اصحاب الأصول نبهوا عليه فلان وفلان وفلان وكلهم ينبهوا عليه وهذا كما قلت جميع المسائل غيجي معانا نفس اه الأمر لكن في بعض المباحث التي فيها نقاش في الأصول وفيها نظر وتحتاج الى بحث والا فغيرها مما هو فلن يكثر المؤلف رحمه الله من النقود في الجميلة التتمات بانها ليست ادلة لما سيأتي من ان الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ليست مباحث الاجتهاد من التوصل لمطلوب خبري الا وهو بالنظر بها لا فيها ومسائل الاجتهاد بعضها من الفقه كجواز الاجتهاد وصلى الله عليه وسلم ولغيره في عصره ومن التطريب لغير المجتهد وبعضها من العقائد كالمجتهد فيما لا قاطع فيه هل هو مصيب ام لا وخلو الزمان من مجتهد هل هو جائز ام لا؟ وانما ذكرت فيه ان فائدة الاصول القدرة على الاستنباط وهو متوقف على شرط هادي هي الفائدة اذن شروط الاجتهاد او معرفة صفات المجتهد هادي من التتمات وليست من الاصول لكن لماذا ذكرت فيه؟ هادي هي الفائدة لان فائدة الاصول القدرة على الاستنباط وهو اي الاستنباط متوقف على شروط الاجتهاد فلذلك ذكرت من باب التوقف عليها القول الناظم اصوله اي اصول الفقه. المحل هنا للمظهر لان المعرف هو اللقبي والاضافي دليل ادراج طرق الترجيح وشرائط في مسماه. نعم. علاش قالي ان المعرفة هو المعرفة هو لو كان معرف الاضافي لصحها مفيهش اشكال. الضمير يعود على مضاف اليه لكن المراد هو لقبي فصار الجزءان علما لشيء واحد. اذا ما بقاش عندنا الجزء الاول والجزء الثاني سارة كلمة واحدة فهو الفقه فيه كلفظ شمس من عبدي شمس فلا يصح اضماره لعدم استقلاله بالدلالة. نعم. فهو بمثابة الزي من زين قد احسن السبكي فقال فقهي بدائل الفقه الاجبارية قال البناني في حاشيته على المحل متأكدة القلب خلق دلائل وفقه اجمعين يختلف في العبارات السبكي عرف الأصول بتعريفين. نعم قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها عرفوه بجوج تعاريف قال دلائل الفقه الاجمالية والتعريف الثاني معرفة دلائل الفقه باجماليه يعني اختلفت العبارات الاقليم معرفة قصدت يعني مثلا قول مصنف مثلا ان تغير عبارة هو قلب توفيق غير لا تقوله ما لم يكن ياك ابن السبكي قال دلائل الفقهية وقال معرفة دلائل الفقه الاجمالية بتعريفين ابي تنسبهما اليه لا ماشي اشكال على حسب البحث انت تبحث في اي تعريف في التعريف الأول ولا في التعريف الثاني قال البناني في حاشيته على المحل وانما قال دلائل فقه ولم يقل دلائله مع كونه اخسر لان الضمير حينئذ لا يصح عدو للفقه لأنه جزء علم جزء عالمي لأنه جزء علم لانه جزء علني ان هذا المركب وقول لركن الاجمالي اي ادلة الفقه الاجمالية وهي غير معينة فتقدم عن ابي الحسين البصري في مطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس المبحوث عن اولها بانه لوجوب حقيقة والثاني بانه لحرمتي كذلك والباقي بانها حجج وغير ذلك مما يأتي معه ما تعلق به في واضح اش قال؟ وذلك كمطلق الامر الى الادلة الاجمالية شناهي؟ مطلق الامر النهي فعل النبي الاجماع القياس الاستصحاب هذه الادلة الاجمالية لكن قلت المبحوث عن اولها بانه للوجوب حقيقة. ولذلك فسرنا الادلة الاجمالية باش المسائل الباحثة عن احوال تلك الادلة اذن شناهو شناهي الحالة ديال الدليل الأول او الأحوال ديال الدليل الأول لي هو مطلق الأمر مطلق الامر يبحث في الاصول عن احواله بكونه للوجوب ام لا؟ بكونه للتراخي او للفور. واضح؟ ولذلك قال المبحوث عن ولهذا هو مطلق الأمر فالمثال بأنه للوجوب حقيقة والثاني اللي هو النهي لأنه لحرمة والباقي اللي هي فعل الذي والإجماع والقياس الصحيح بأنها حجج اذا فالمقصود الاحوال ديال لا شريك له نفس الأدلة لأنها مفردات كما سيأتي زيد وعبارة الناظم هناك قول السبكي معرفة دلائل الفقه الاجبارية قد اعترضت عبارة الشرك باعتراضات منها ان الادلة الشرعية موضوع العلم لا تصلح ان تكون تعريفا له بعض المسائل فانه تعريف بالمبين للاحتياج للجواب عنه اما بتقدير مضاف اي مسائل دلائل فقه اي المسائل المبحوث فيها عن احوال تلك الدلائل لقول ان الامر للوجوب مثلا او ان يراد بالدلائل نفس تلك المسائل ويضعف الجواب الاول ان حذوه ويضعف او ويضعف ويضعف الجواب الاول يضاعف الجواب الاول ان حذف المضاف للتعريفات بعيدا اعترض ثانيا بان التعريفات تحمل على المعاني المتبادرة منها والمتبادل من الدلائل الاجمالية عندهم هي الكتاب والسنة لا مطلقا لا يجوز لان حدف المضاف يؤدي الى صعوبة فهم المعنى لا بغيتي تفهم المعنى خاصك تكمل وتكبر فيه شيء من الخفاء والخفاء مرفوض في التعاليف يشترط في التعريف ميكونش فيه شيء من الخفاء يكون واضح بين ظاهر كما تقدم في المنطق لا مسائل الاصول على انها اي مسائل الاصول ليست الدلائل الاجمالية انما هي كبريات الدلائل التفصيلية مثل ما تقول الصلاة واجبة لقوله تعالى واقيموا الصلاة فانه امر. والامر له وجوب ارادة مسائل الاصول من الادلة الاجمالية بعيد جدا قل ما يستعمله احد وايضا سيجب ان تفصيلية جزئيات للاجمالية ولا يستقيم ذلك اذا حملت الاجمالية على قواعد الاصول وانما يستقيم اذا حملت على موقف الامر ونحوه وكيف تتحمل هذه التعريفات وامثال هذه التكلفات البعيدة؟ ان ما ذكروه هو المراد فهو من المراد الذي يدفع الارادة الظاهر ان كلام المصنف مبني على اشتباه مسائل الاصول بموضوعاتها قال شيخ الاسلام ان المصنف ذكر التاريخين باختصار مخل. انتهى باختصار من حاشية الاخرين. انتهى باختصار من حاشية واراد للتعريفين بانه حدث حدث بعض الاشياء باختصار واراد بالتعريفين قال السبكي اصول الفقه دلائلة الفقه الاجمالية وقيل معرفتها قد تبع في تعبيره بالدلائل البيضاوي قال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها المستفيد قال ليوسي في غدور اللوامع بذور اللوامع في شرح جمع الجوامع هذا في شرح جمع الجواب بعد ان تكلم على تعريف السجي وذكر ابحاث ما رد الاصوليون على مثل تعريفه. وها هم ان الادلة الكلية موضوع هذا العلم فكيف يعرف بها؟ فكيف فكيف يعرف بها؟ فان موضوع العلم خارج عنه وهو سؤال قوي ثم قال الحق ان الاصول هو العلم الباحث عن الادلة او معرفة ذلك. وقد تنبه الاسناوي للاشكال في العبارات فقال بمعرفة الادلة ان يعرف ان الكتاب والسنة والاجماع ادلة يحتج بها. وان الامر مثلا للوجوب وليس المراد حفظ الادلة ولا غيره ولا غيره الحمد لله وليس المراد حفظ الادلة ولا المراد غير الحفظ من المعاني قال محشيه قوله وطول الامر موجود اشار به الى ان المراد من الدلائل اجمالية القواعد الكلية التي تصلح ان تكون رايات تؤخذ من اللغة واصول الدين ضم لي سورة سهلة سهلة الحصول تؤخذ من الكتاب او السنة او الاجماع والقياس ويكون المجموع هو الدليل الذي تثبت به الاحكام الشرعية. هو الدليل خبر تضم لصغريات سهلة الحصول. تؤخذ من الكتاب ويكون المجموع هو الدليل يكون المجموع هو الدليل الذي تثبت به الاحكام الشرعية العملية التي هي فيها ثم قال ثم قال بعد الرصد في بيان المسألة فالمراد من الادلة الاجمالية في التعريف معرفة الكبريات فقط. لانها هي العملة بالاستبداد وان كان تمام الدليل الذي يستند اليه المجتهد عند الاستنباط انما هو بالصورة ايضا لكن الصغرى لا يبحث عنها في الاصول. وبهذا يفهم معنى قول الهلالي في شرحه على الطيبية قول السبكي دلائله الاجمالية لا يصح الا بتأويله. وذلك ان حمل الادلة الاجبارية في كلامه على القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية وادلتها التفصيلية كما هو تعريف ابن الحاج في مختصر منتهى من التأويل بلا شك يحاصرون اصول الفقه والمسائل الكلية المبتوت فيها عن احوال ادلة الفقه. لان تجعل تلك الادلة المفردة كالامر والنهي وما ذكر ومعهما موضوعات القضايا والنهي وعلى هذا القياس المراد بالدلائل في وعلى هذا القياس اي والقياس على هذا وقس على هذا فالمراد بالدلائل في كلامه القواعد. والا فالدلائل عند الاصوليين مفردات كما هو مقرر عندهم. ولذا عرفه كثير منهم بالقواعد كابن الحاجب في مختصره وابن العمال في تحريره وصدر الشريعة في تنقيحه. قال علم اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها اليه على وجه التحقيق. نعم هو في توقيت لكن تقدم هنا صدر الشريعة انه احد شراح التلقيح شكون العلامة وبيت الله المحبوب للبخاري الحنفي والتنقيح هو متن تنقيح الفصول وتنقيح الاصول فخر الايمان لا ماشي التنقيط ديال القرار المقيح ديال المعروض بالقواعد القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها في التعرف احكامها لهذا قال في الاصل فالتحقيق ان الادلة انفسها ليست اصولا لانها موضوع الفن. وموضوع الشيء غيره ضرورة شناهي ان الادلة انفسها توكيدات ان الادلة انفسها ليست اصولا منكم دير الادلة ماذا تؤكد ان الأدلة انفسها ليست اصول الخبر والجملة ديال ليست اصولا هاد الجملة الفعلية في محل رفع الخبر ان وانفس توكيت قال في الاصل اختلف في المركب الاضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزئية ام لا لاحظ حنا الان عرفنا معنى اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن وهذا هو المقصود وهو الأهم وهذا الدليل انها جملة واجمعهما بافعال انتزعا ما ليس واحدا تكون متبعة الأدلة هذا جمع دليلي ويلا كان المؤكد جمع خاصنا نجمعو نفس على بالنفس او بالعين مع ضمير طابقا مؤكدا واجمعهما بين النفس والعين بافعول نفس غتولي على وزن افعال الانفس من تبعات ليس واحدا الأدلة هذا جمع اذا فيؤكد والضمير نفوسها مطابق للأدلة مع ضمير طابق المؤكدة معرفة الدلائل ليست هي الاصول على التحقيق فمراد من قال ان اصول الفقه معرفة دلائل الفقه الاجبارية التصديق بتلك القواعد فالعلم بسبوت محمول للموضوع. فمراد الاكثر القائلين انها ادلة القواعد الباحثة عن احوال الادلة قال الشيخ محمد جعيط قوله اصول الفقه اي ادلته الى اخره المراد بادلته كما تقرر الادلة الاجبارية اي قواعده وذلك كالقاعدة المشتملة على مطلق الامر التي جعل موضوعها مطلق الامر مطلق الأمر ومحمولها كونه لوجوب الى غير ذلك قال ولي الدين العراقي في كتابه التحرير لما في منهج الاصول من المنقود والمعقول الطواليط ديال العراقي عندو شرح على المنهاج وشرح على جمعية بجوج شرح المنهاج هو هذا وشرح جمع الجوامع اسمه الغيث الهامع الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع نعام ابنه ابنه هنا وسواء عبرنا بالأدلة او بالمعرفة او بالطرق القوي وهو ان طريق ما يفضي النظر الصحيح فيه لا علم المدلول او ظنه والدليل لا يفضي النظر الصحيح فيه الى المدلول. والمدلول هنا هو الفقه. نعم. فيقتضي ان العلم باصول الفقه فليل العلم بالفقه وان كل اصولي عارف بالفقه وهذا باطل واضح الكلام؟ لأن الأصولي ما عندو علاقة بالفقه الأصولي وظيفته من حيث كونه اصوليا انه يعرف القواعد الكلية وهذا باطل فان الاصول هي وظيفته معرفة الدليل الاجمالي. والفقه مكتسب من الادلة التفصيلية الاجمالية. نعم. بمعنى الفقه لا لابد فيه من دليل من تفصيلي معرفة الفقه خاصو قاليك التفسير نعم ينضم للدليل الاجمالي من هو من غيره كما سبق لكن الدليل التفصيلي لابد منه الاصول لا يبحث ولكن ماشي وقت لا يبحث فيه لا لا يبحث فيه من هاد الجهة من جهة استنباط الحكم منه لكن من جهة اخذ قاعدة كلية من دون ان يبحثوا الجواب عنه ان الذي ها هو غيجي الجواب فهاد المسألة حاصل الجواب تم الدليل التفصيلي له جهاتان هو دليل نفسو له جهتان جهة اذا نظر اليه منها اه كان يتفرع عنه حكم الفقه وهذا نظر الفقيه وجهة اخرى وهي التي ينظر منها الاصول جهة اجمال له جهة تفصيل وجهة اجمال جهة التفصيل تعطي حكما فقهيا وهذا نظر فقيه وجهة الاجمال تعطي قاعدة كلية وهذا هو نظر اصوله ونحو هذا فهم فبيقول الأمر الثاني يطلق على قاعدة ابقاء المكان على مكان وكذلك في الفقه يقولون الاصل طهارة الاعيان الاعيان الاصل فيها الطهارة ولا يحكم بنجاستها الا بدليل والراجح وليس القصد ان الأدلة قسمان منها ما هو تفصيلي الدليل التفصيلي ينظر اليه من جهتين له جهتان الاصولي كينظر ليه من جهة الاجمال والفقيهي والفقيه من جهة التفصيل هذا الجواب اللي غيذكر قال الجواب عنه ان الادلة التفصيلية التي يتفرغ عنها قبولها جهتان لا هم اعيانها والثانية كلياتها وهكذا كل دليل الادلة منقسمة الى اجمالي غير تفصيلي. وتفصيلي غير اجمالي. قال لك ما عندناش اجمالي غير تفصيلي او تفصيلي غير اجمالي فبل الادلة لها جهة الادلة لها جهتان جهة اجمال جهة اجمال واجهة تفصيل. الاصولي يعرفها من جهة الاجمال الفقيه يعرفها من جهة التفصيل وانما يكون النظر الصحيح في الطريق مفضيا الى علم المدلول او ظنه اذا نظر فيه الى علم مدلول اش مدلولين الفقه الفقه المدلول هو الفقه ها هو راه قال لك قبل وسواء عبرنا بادلة قال ان الطريق ما يفضي النظر فيه الى علم المدلول او دنيه والدليل ما يفضي النصح فيه قال والمدلول هناك هو والمدلول هنا هو الفقه. اذا قال وانما يكون النظر الصحيح في الطريق. في الطريقين في الدليل مفضيا الى علم المدلول او ظنه اذا نظر فيه على سبيل التفصيل. الى علم المدلول اي الفقه او ظنه اي ظن الفقه بمعنى اليقين او بالظبط اما اذا نظر فيه على سبيل الاجمال فليس مفضيا الى المدلول اش معنى المدلول؟ الى الفقه الأصولي ملي كينظر الكلمة لجهة الإجمال لا يفضيه الى الفقه واما اذا نظر فيه على سبيل اجمالي فليس مفضيا الى المدلول. لا لانه ليس دليلا له بل لانه لم ينظر فيه من الجهة التي وصلت اليه التي توصل اليه التي توصل اليه اي الى المدلول اي الفقهي الى المدلول باش تفسد المدلول ولذلك القواعد الكلية اللي كيستخرجها الأصول اللي هي الأمر للوجوب هل فيها مدلول فقهي الامر للوجوب هاد القاعدة بحد ذاتها التي نظر اليها الاصوليون فيها مدلول اي فيها فقه مفيهاش حكم فقهي وانما فيها قاعدة كلية اجمالية الاصولي لم ينظر فيه من جهة توصله الى المجدور من جهة توصله الى المدلول او توصله راه قلنا اوصله ووصله بمن الاصولي لم ينظر فيه من جهة توصله الى المدلول لانه نظر فيه من جهة نظرا لانه نظر لم ينظر لانه نظر لانه نظر فيه من جهة اجمالنا من جهة وهذا جواب حسن يرحل اليه ذكره مع السؤال تقي الدين رحمه الله. نعم ودلائل اجمالي هي عبارة بيضاوي في المنهاج لكن قال ولي الدين العراقي في التحرير تعبيره بالدلائل نحن والصواب في التعبير بالادلة وهذا في شرح الكافية الشافية لم يأت فعائل جمعا من اسم جنس على وزن فاعل فيما اعلم. لكنه بمقتضى القياس جائز في العالم المؤنث كسعى الى جمع سعيد امرأة اسم امرأة كساعة الى جمع سعيد اجيب بانهم جمعوا وصيدا على وصائد وسبيلا على حكاه ابو حيان في الارتشاف ويجوز ان يكون جمع دلالة كسحابة وسحائب ورسالة ورسائل. ويجوز ان يكونا جمعا خبر دلالة او دلالة بالفتح او الكسر بمعنى لم يسمع الا في الفضيلة وقوله واجيب بانهم جمعوا وصيدا الى اخره قال الاسناوي في نهاية وقد ذكر النحات لفظين ورد من ذلك ونصوا على انهما في غاية القلة وانه لا يقاس عليهما جوج الالفاظ فقط وصيدا على وصائد وسديدا على سلفي اذن اذا لم يرد فيه الا لفظين ادل ذلك على انه لا لم يرد الا لفظان فلا يقاس عليه نعم الإرادة ديال الدار اه نعم دابا الان وليد ديال العراقي رد قلة قول البيضاوي دلائل لحن لان فعيل دليل لا يجمع على فعائل وانما يجمع على افعاله ادلة واستدل بكلام بن مالك في شرح الشافية الكافية انه قال جمعا لاسم جنس على وزن اه فاعل لكن هذا يقاس في العالم المؤنث اذا كان المفرد على وزن فعيل وكان عالما للمؤنث يجوز سعيد علم على امرأة يجوز نجمعه على سعائد وهذا ماشي هو موضوعنا لان دليل وصف ليس علما على امرأة قالك واجيب بعضهم اجاب عن البيضاوي باش اجاب؟ بكلام ابي حي بما نقله ابو حيان في الارتشاف وهو ان العرب جمعوا وصيدا على وسائط سبيلا على سلائل وهاد الجواب غير مسلم اجيب بما ذكره حيا والجواب غير مسلم علاش؟ لانه لم يسمع ذلك الا في لفظين. اذا فهو قليل لا يقاس عليه. هذا هو المعنى ها هو ذكر لك الجواب ثم من بعد تا الرد على هذا الجواب قال لكنه مستعمل يعني العلماء استعملوه هاد اللفظ هدا كثرت استعماله عندهم والدليل على ذلك ان كثيرا من العلماء جعلوا هذا اللفظ في عناوين مؤلفاتهم كالبيهقي في دلالة النبوة وكذلك ابو نعيم في دلائل النبوة وغيرهما. نعم ويجوز ان يكون جمع دلالة اذا كان جمع دلالة او دلالة فلا شهد فيه لان الدلائل فهنا يفتح لك اصول الفقه جمع الدليل ماشي جا بعدا اذن هاد اللفظ لي هو دلائل ماشي لفض لا حل مطلقا نحن اذا كان جمعا لدليل لا يصلح اما الا جمعتي دلالة على دلائل فلا بأس صحيح ومع ذلك كثرت على اسنة العلماء بل في عناوين مؤلفاتهم كدلائل النبوءة للبيهقي ودلائل النبوءة لابي لابي وعين وغيرهما وقوله واجيب بانهم جمعوا الى اخره قال الاسناوي في نهاية السوء الشرح منها للوصول بعد نقل كلام شرح الكافية الذكرى النحات لفظين ورداء من ذلك. ونصوا على انهما في غاية القلة وانه لا يقاس عليهما وما ذكر الناظم هو تعريف اصول الفقه بالمعنى النقبي لا الاضافي وان اوهم كلامه انه تعريف للاضافي واما تعريفه بالمعنى الاضافي فانه يقتضي تعريف جزئيه الاصلي والفهم نعام وان هو اوهام اوهام اوهم كلامه اوهم كلامه واش الكلام هو الذي اوهم وقع له ابو عن الكلام؟ حنا اللي وقع فينا الوهم بسباب كلامو كلامه او هبنا نقله قال في الاصل واختلف في المركب الاضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزئيه ام لا اذ التسمية بل صأ به به سلبت كلا من جزئيه عن معناه افراد وسيرت الجميع أسماء لمعن واحد. حسبك الآن انتقل من تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا الى تعريفه باعتبار جزئين باعتبار لفظة اصول ولفظة فقه واخا معرفناش الاصل ديال هاد اللفظ منين جا وشنو كان قبل ما يصير لا قبل لا يهم لان قصدنا بعد ان صار نقابا لكن الأصول اختلفوا فهل آآ التعريف النقبي الذي ذكرناه الان يتوقف على معرفة الجزئين من حيث الاصل على معرفة معنى كلمة اصول ومعنى كلمة فقه قبل ان يصير هذا المركب علما هل هذا التعريف اللقبي اللي هو اصول الفقه ادلة فقه المالية هل هذا يتوقف على معرفة جزئين ام لا؟ اختلفا بعضهم قال لا يتوقف علاش لا يتوقف لان اللقبية سلبت كلا من جزئيه معناهما الاصلي بعد ان صار لقبا على هذا الفن صار ذلك المعنى الاصلي لجزئين نسيا منسيا المعنى الأصلي للمركب الإضافي لذلك قال اذ التسمية به سلبت كلا من جزئين فعلى معناه الافراد وسيرت الجميع اسما بمعنى واحد اذا فاكثر اهل الاصول على ايش على ان تعريف اللقب لا يتوقف على معرفة الجزئين واضح لكن بناء على من قال التعريف النقابي راه يتوقف على معرفة بناء على ذلك نذكر تعريفه باعتبار جزئية لا بأس اذن كلمة اصول جمع وعادة انهم اذا ارادوا تعريف الشيء وكان جمعا او مثنى ردوه الى المفرد. اصول الرؤساء ما معنى اصل؟ لأن الى عرفنا معنى المفرد غنعرفو معنى الجمع الاصل في اللغة هو ما يبنى عليه الشيء سواء اكان حسيا او معنويا حسيا كل الجدران للبيت او معنويا الحقيقة للمجازي مثلا الحقيقة بالنسبة للمجاز تعتبر اصلا وفي الإصطلاح هذا من حيث اللغة واصطلاحا يطلق الاصل على معان يطلق الأصل على الأمر الراجح يقال الاصل في هذه المسألة كذا بمعنى الراجح في المسألة كذا او الغالب في المسألة كذا وذلك كبراءة الذمة مثلا يقال الاصل براءة الذمة. اش معنى اصل براءة الذمة؟ الراجح براءة الذمة قدموا بمعنى الى وقع لينا تعاضد فلان عليه دين او ليس عليه دين. ما هو الاصل؟ ما هو الراجح براءة الذل وكقولهم اه الحقيقة مقدمة على المجاز الاصل عدم المجاز الأصل عالم النجاة الأصل في الكلام ان يحمل الحقيقة بمعنى الراجح في الكلام ان يحمد على الحقيقة مقدم في الكلام ان يحمل على الحق الحقيقة لا على المجاز ويطلق في الاصطلاح علاش؟ ابقاء ما كان على ما كان اذا الاصل يطلق في الاستطلاع على الامر الراجح ويطلق على اش على قاعدة ابقاء ما كان على ما كان مثلا شخص كان كان متطهرا ثم حصل له شك ان هل نقض وضوءه ام لا فنقول الاصل يبقى ما كان على ما كان اشمعنى ما كان؟ كان متطهرا اذا ما زال متطهرا اذا كان الاصل يطلق على المعنى الراجح فما هو مقابل الراجح المرجوح الدراجة حيت اسم فاعل ويقابله المرجوح اذا لكان الاصل هو براءة الذمة فشغلها شيء مرجوح اذا كان الاصل هو الحقيقة اذا فالمجاز مرجوعين الاطلاق اذا لم توجد قرينة فحمل الكلام على المجاز امر مرجوح وهكذا ويطلق الاصل كذلك كما هو معلوم في الاصطلاح على المقيس عليه في باب القياس في باب القياس اذا قيل الاصل فهو المقيس عليه ويقابله الفرع كما هو مفعول اذن حنا عرفنا معنى كلمة اصول شنو الجزء الثاني في التعريف هو كلمة الفقه لكن المؤلف قبل ان يذكر لنا معنى كلمة الفقه انتقل الى ضد الاصل وهو الفراغ كما معنى صاحب الورق فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. اذا عرف الاصل ثم انتقلت مع ان الفرع ليس من جزئي اصول الفقه اصول الفقه في كلمة اصول وكلمة فقه فيه الفرع ما فيه كلمة لكنهم يعرفون الفرع الذي يقابل الاصل لزيادة ايضاح الاصل لان الاشياء تتضح غاية بمعرفة اضضاضها وبجددها تتميز الاشياء تعرف الاصل ثم عرف ضده وهو الفرح اذا الا كان هذا هو الاصل اشناهو غير الاصل هو الفرع؟ ما هو الفرع؟ عرفه ثم سيرجع ويعرف الفقه من بعد في تعريف الفقه والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل انما هنام هذاك تعريف الفقه اذن بعد الأصل عرف الفرع قال والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا معنى البيت هذا تعريف للفرع اصطلاحا الفرع في اللغة ما هو الا كان الاصل هو ما يبنى عليه غيره فالاصل ما يبنى على غيره لغة الاصل ما هو هو اساس الشيء الذي يبنى غيره عليه اذا الفرع هو ذلك الغير المبني على الاصل فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره مفهوم الكلام هذا لغة لكن الفرع في الاصطلاح ما هو؟ الفرع في الاصطلاح قال لك المؤلف هو حكم الحكم الشرعي المتعلق في فعل مكلف ان شاء الله الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل مكلف هكذا عرفه المؤلف لاحظوا معايا مزيان الحكم الشرعي شنو هو الحكم الشرعي المراد بالحكم الشرعي هي الأحكام الخمسة التكليفية الآتية معنا الحكم الشرعي المقصود به الندب والوجوب والتحريم هذا هو المراد هنا الأحكام تكليفية الستة التي ذكرها المؤلف قال المتعلق هادا كلام هو اللي في الناظم المتعلق وهاد الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل مكلف فعل مكلف فعله المراد به المعنى المصدري هداك المعنى الحاصل بالمصدر قال الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعله بكيفية فعله مثلا من الأفعال المكلفين الصلاة الصلاة فعل مكلف وصفة هذا الفعل كونه واجبا شوف لاحظ الفقيه صفة هذا الفعل كونه واجبا من افعال المكلف صلاة الوتر وصفة هذا الفعل كونه مندوبا الحكم الشرعي باش نتعلق كيقولك ناضي بصفة فعل مكلف اي متعلم يقول بكون فعله مندوبا او واجبا او حراما او مكروها فهمتوها مزيان الحكم الشرعي متعلق ماشي بالفعل المكلف بصفة فعله اللي هي كون فعله واجبا او مندوب الى اخره واضح؟ وهذا خلاف الصواب الأحسن ان يحذفك ان يحذف كلمة صفة هاديك صفة لأن الحكم الشرعي متعلق بفعل مكلف لا بصفة الفعل المكلف واضح؟ وذلك الأولى ان يحذف العبارات عبارات الصفة لأن شكون اللي كان وصفوه بالوجوب فعل المكلف نفسو ولا صفة فعل المكلف الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف نفسه الفعل ديالك نتا النية لأن الفعل انتبهوا فعل مكلف يشمل العمل القلبي ويشمل العمل القولي والعمل بالجوارح العمل القلبي كالنية النية ديالك توصف بحكم شرعي يتعلق بها حكم شرعي اي يتعلق بها حكم شرعي واجبة ام غير واجبة؟ شرط او ليست بشرط او يتعلق بها حكم شرعي اه يشمل فعل المكلف القول وذلك كالايمان د الحليف يجب عليك كذا او يحرم عليك كذا او يجوز او لا يجوز او كان ذلك من اعمال الجوارح كالوضوء والصلاة. الوضوء اللي هو الفعل ديالك والصلاة اللي هي الفعل ديالك يتعلق بها او من شرعي اللي هو كون دليل الوضوء واجبا او مستحبا او الصلاة واجبة او مستحبة واش واضح الكلام اذن فالحكم الشرعي اللي هو الأحكام الخمسة التكليفية او الأحكام الستة متعلق بماذا؟ بفعل مكلف سواء اكان الفعل عملا قال الاسنوي رحمه الله اه قال وهو يتكلم عن صاحبه من اجله قال احتاج قبل الخوض اي احتاج المؤلف البيضاوي قبل الخوض في اصول الفقه الى مقدمة معقودة للاحكام ولمتعلقات الاحكام شو شنو قال؟ وهي افعال المكلفين ثم نص قال فإن الحكم متعلق بفعل مكلف ماشي بصفة بفعل مكلف وضحت المسألة يالاه اسيدي اذن تقدير الابيات التي سبقت ثم نسرد ما بقيت اذا يقول المؤلف رحمه الله اصوله دلائل اجمالي اتى رحمه الله هذه الابيات او لهذين بين البيتين بترجمة قال في الترجمة اصول فقه ذلك الضمير في قوله اصوله راجع للجزء الثاني اللي هو الفقه وسبق ما في ما عليه من الاعتراض قال رحمه الله اذا قوله اصول الفقه اي حد علم اصول الفقه لانه ذكر في التعريف لانه قال تعريف علم اصول الفقه هذا حد علم اصول الفقه قال اصوله اي الفقه دلائل الاجمال اي ادلة الفقه الاجمالية دلائل الإجمالي دلائل بمعنى ادلة والكلام على حدف مضاف تقدير دلائل الفقه الاجمالية. وفي قوله دلائل الاجمال اضافة الموصوف بلا صفة اضاف النصوص للصفة دلائل ايلا كان دلائل الموصوف والإجمال صفة اذن صيفي الموصوفة الدلائل الاجمالية هذا هو الوصف اذا ففيه اضافة الوصوف لصفته اي الادلة الاجمالية اذا اصوله وقال لك دلائل الاجمالي لا ادلته التفصيلية ما الذي خرج بقوله الاجمال قليلة تفصيلية فلا تسمى اصول الفقه اصطلاحا. قال وطرق الترجيح قيد وطرق اي وجوه الترجيح للادلة عند التعارض طرق اي وجوه الترجيح زيد للأدلة عند التعارض قيد تال اي تابع للادلة الاجمالية في الدخول في مسمى اصول الفقه وطرق اي وجوه الترجيح للأدلة الترجيح زيد للأدلة عند التعاضد قيد تال سمية تال اي تابع تابع لاش؟ لماذا قيد تال اي تابع للأدلة الإجمالية في الدخول في مسمى الأصول تابع لما سبق شنو هو لي سبق لينا القايد الأول اللي هو اصوله دلائل الإجمال اذن هذا قيد تالي تابع للقيد الأول لي هو الأدلة الإجمالية قيد تالي للأدلة الإجمالية وتابع له تال له وتابع له في ماذا؟ فاش تابعوه في الدخول في مسمى اصول الفقه بمعنى حتى هو داخل في مسمى اصول الفقه الى كان القيد الاول داخل في المسمى فهذا ايضا قال وما للاجتهاد من شرط وضح وما اي والشرط ما تفيد العموم وفسر لينا نقصو الريما ما المراد بها الشروط شروط الاجتهاد باش عرفنا المقصود الشروط من قوله التجنيد الشرطي هاديك من بيانية وما للاجتهاد من شرط من بيانية انتبهوا ما مبتدأ والجملة ديال الواضح هي الخبر وللاجتهادي جار متعلق بفعل محذوف صلة الموصول تقدير والذي استقر وثبت للاجتهاد من شرط وضح كونه من اصول الفقه ندافعو على شروط الاجتهاد ما استقر الذي استقر وثبت للاجتهاد من شرط اي شروط الاجتهاد وضح وضح اي ظهر دخوله في مسمى الاصول او ظهر كونه من الاصول هذا فيه رد على من على ابن ابي شريف وغيره ممن قال ان شروط الاجتهاد ليست داخلة في مسمى اصول الفقه بانها من المتممات قال لك المؤلف رحمه الله ظهر ووضح كون شروط الاجتهاد داخلة في يسمى اصول الفقه فليست من التتماسك ثم قال ويطلق الاصل على ما قد رجح ويطلق الاصل اصطلاحا هذا هو يطلق شنو يقصد الاطلاق اللغوي الاصطلاحي اصطلاح ويطلق الاصل في الاصطلاح على مائي الامر الذي قد رجح على ما قد رجع على الامر الذي قد رجع. هي على الامر الراجح. وذلك كقولهم الاصل الحقيقة ويطلق كذلك على الدليل اذا ويطلق الاصل على ما على الامر الراجح ويطلق على الدليل يقال الاصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنيتك الاصل في هذه المسألة قول الله تعالى الاصل اي الدليل اذا يطلق الاصل على الراجح وعلى الدليل كما هو مقرر والفرع ما هو الفرع؟ قال لك اسيدي هو الفرع هو حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل اش معنى الفعلي؟ اي فعل مكلف بصفة الفعل اي فعل مكلف. كندب هذا قوله كندب تفسير لاش؟ للصفات كأنه قال وتلك الصفة كندب او غيره من الاحكام الخمسة او الستة اي تكون فعلي مندوبا ومطلقا مطلقا اي سواء كان الفعل قلبيا او جسديا او قوليا قلبي كالنية او جسديا كالوضوء والصلاة او قوليا كالايمان اذا وظافة الخلاص والفرع هو حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل اي فعل مكلف وتلك الصفة كندب اذا قوله كندب بيان لاش؟ الفعل ولا للصفة بالصفة وتلك الصفة كندب او غيره من الاحكام التكليفية اي ككون فعلي مندوبا او واجبا او حراما ثم قال مطلقا هاد مطلقا حال من ماذا من الفعل لصفة الفعل مطلقا هاد الإطلاق للفعل اي سواء اكان الفعل قلبيا او قوليا او جسديا وضحت المسألة هذا حاصل الأبيات قال قد اشار الناظم الى تعريف الجزء الاول من قوله ويطلق. الاصل لغة يطلق على ما يبنى عليه الشيء. حسا البناء او ما يمكن حقيقة المجال وفيه السلاح يطلق على الأمر الراجح ببراءة الذمة وعدم المجاز عند الإطباء وابقاء ما كانوا على ما كان وطهارة الأعيان والمرجوح طبطبنا والفرح حكم الشرع قد تعلق بصفة مطلقة يعني ان الفرع هو حكم الشرعي المتعلق بكيفية كعمل قلبي او غيره كالوضوء عند قول خليل وذلك لعدم اطلاعه بسرعة على ارجحية منصوصة الا ان الكون متعلق بمعنى غي بغى يبين لك المحل فين قالها اللقاء حيت هوما كيحفضو قديم بحال الى قلت لك هاد المسألة قالها ابن كثير عند واحد المسألة متعلقة بالفقه قالها ابن كثير عند قوله تعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا ابدا انا بغيت التفسير يرسل التفسير واذا لقوا راه غتلقاه هذا هو عند قول خليفة ما عندو علاقة بما نحن فيه كلام اللقابي غتلقاه عند تفسير هذا الكلام وكلام ديال الخليل عندو سياق لانك متعلق بالحكم الشرعي هو صفة الفعل. اي كونه مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة كما قال في الاصل فيه تجوز لان متعلق الحكم الشرعي الا اذا هداك فيه تجوز هو هو خبر اما الا ان كونه متعلق الفعل الشرعي هو صفة الفعل اي كونه مندوبا او غيره من احكام الصلاة كما قال في الاصل فيه مش واضح هداك هو خبر ان قالك كون متعلق بالحكم الشرعي هو صفة الفعل مال هادشي هدا؟ فيه تجوز لماذا؟ لأن متعلق الحكم الشرعي الذي هو الندب مثلا هو نفس الفعل لا صفته وهذا مصرح به في كلامه ففي المنهاج والحكم متعلق متعلق حكم متعلق بفعل العبد لا صفته وللاسنوي قبيل الباب الاول قبيلة قبيلة يعني قبل شي شوية والاسناوية قبيل الباب الاول الذي عقده صاحب المنهاج للاحكام ومتعلقاتها ومتعلقاتها متعلقات متعلقاتها لان الحكم هو المتعلق وتلك الامور متعلقات للاحكام هو متعلق وتلك الاشياء متعلقة اه ما نصه يحتاج قبل الخوض في اصول الفقه لا مقدمة معقودة للاحكام ولمتعلقات الاحكام وهي افعال المكلفين فان الحكم متعلق بفعل مكلف. مم وقد صرح الناظم في كلامه عن الحكم بان الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر هو متعلق التكليف هو متعلق بالعلم شوف لا لان العكس دابا الآن الفعل اذا الفعل متعلق التكليف متعلق بأن الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر بالمعنى الحاصل بالمصدر اللي هو الحدث هو متعلق التكليف فلو حذف لفظ صفة من التالي. اه يعني لكان احسن. لو حدثها لكان افضل هذا ما ذكره له اشكال الاعتبار الاول من حيث كونهم الادلة عموما عموما اه الاعتبار الاول من حيث كونها معينة كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا الدليل عموما الأدلة اللي هي جمع دليل عموما لها اعتبارا الاعتبار التاني من حيت الاعتبار الاول من حيت التفصيل النظر اليها تفصيلا كيف هداك الجواب لي دكرو وليد الدين العراقي عن تقييم الدين السبكي وقالك يرحل اليه نفسه هاد الكلام لي صرفناه اليوم قال قال والجواب عن الادلة التفصيلية التي يتفرع عنها الفقه لها جهتان في الصفحة واحد وتلاتين احداها اعيانها والثانية كليتها اذن هو دليل تفصيلي ينظر اليه من حيث كونه معينا او معينا لمسألة وينظر اليه من حيث الاقوال في في اصلي في اللغة الأصل فين هو شنو الأقوال ديالك ما منه شيء وكيل اساس الشيء لا التنافية بين هاد المأكول باختلاف العبارة من معنى واحد لا المعنى المعنى واحد اساس الشيء هو ما يبنى عليه غيرك وما يبنى عليه غيره اسد الشيء اختلفت العبارات اما الجمع بين اثنين ما منه الشيء ثم يبنى عليه غيره فيكون الاول لي معناه الاخرين لكن ما منه شيء لا يختص بالمعنى الا ان فسر هو مقصوده قالك رانا را عنيت بالاول كدا وعنيت بالثاني كدا والا فعبارة ما منه الشيء لا تستلزم المعاني فحتى الحسيات العبارة تدخل