﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:22.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا لعلومه

2
00:00:22.450 --> 00:00:48.900
انه ولي ذلك والقادر عليه وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي. عند قول امام الحرمين رحمه الله والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد

3
00:00:49.450 --> 00:01:17.250
قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله والفقه الذي هو الجزء الثاني اي من المركب الاضافي له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. وان الوتر مندوب

4
00:01:17.300 --> 00:01:45.750
وان النية من الليل شرط في صوم رمضان. وان الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح وكالقتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه لاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبات

5
00:01:45.750 --> 00:02:15.400
وان الزنا يحرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن قال والفقه الذي هو الجزء الثاني قلنا في اللقاء الماضي ان الشارح المحقق الجلال المحلي عليه رحمة الله اراد ان يبين بقوله الذي هو الجزء

6
00:02:15.400 --> 00:02:35.400
كانت وجه ارتباط ذلك بما سبق. ذلك انك قد تتوهم ان المصنف امام الحرمين رحمه الله الريف الفقه ها هنا لا باعتبار انه هو الجزء الثاني من المركب الاضافي الذي سبق ذكره اللي هو اصول الفقه. وانما باعتبار اخر

7
00:02:35.400 --> 00:03:00.400
فاراد الشارح المحقق عليه رحمة الله ان يرد عنك هذا التوهم قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي في معنى منسوب الى لغة العرب وهو الفهم فذكرنا ان الشارح قدر على مذهب دبور الاصوليين الذين يعرفون الفقه بانه مطلق الفهم. رب

8
00:03:00.400 --> 00:03:20.050
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالفقه عند الجمهور مطلق الفهم. فقهت المسألة اي فهمتها قال ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد

9
00:03:20.250 --> 00:03:42.050
وبينا في اللقاء الماضي ان المراد بالمعرفة ها هنا ليس ان يكون الفقيه مستحضرا لجميع الاحكام الشرعي وانما المراد بالمعرفة ها هنا التهيج للمعرفة. لان كثيرا من الفقهاء كانوا يسألون عن مسائل

10
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
يقولون لا ادري بل هذه من المحامد التي تروى عن الفقهاء. من المحامد التي تروى عن الفقهاء. ومنهم سيد من سادات الفقهاء وهو الامام مالك رضي الله تعالى عنه. لما سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في اثنتين

11
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
ثلاثين منها لا ادري. فالمراد بالمعرفة ها هنا ليس ان يكون الفقيه حافظا لجميع الاحكام الشرعية. وانما المراد التهجئ للمعرفة. اي ان تكون لديه تلكم الملكة التي يقتدر بها على تحصيل

12
00:04:22.050 --> 00:04:40.600
ظن باي حكم اراد. عنده الملكة اي عنده صنعة استخراج الحكم من الدليل فليس حافظا لمجموعة من الاحكام الشرعية في الفروع اذا اتاه السؤال من هذه الاحكام التي يحفظها اجاب وان اتاه

13
00:04:40.600 --> 00:05:04.850
السؤال من غير هذه الاحكام لم يستطع ان ان لم يستطع ان يجيب. لا وانما لديه الملكة التي تؤهله الى استخراج الحكم الشرعي من الدليل قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية

14
00:05:05.200 --> 00:05:35.400
ذكرنا في اللقاء الماضي ان ثم مدرستين في بيان احترازات هذا التعريف مدرسة تجمع الاحكام الشرعية تجعل الاحكام الشرعية قيدا واحدا ومدرسة تجعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا اخر تعالى ننظر الى تحليل التعريف على كل من المدرستين

15
00:05:35.550 --> 00:06:05.550
المدرسة الاولى وهي التي تجعل الاحكام قيدا نقصد بالاحكام ها هنا النسب التامة النسب التامة. فلو قلنا مثلا الوتر واجب هذه نسبة تامة او نسبة ناقصة نسبة تامة لانها نسبة يحسن السكوت عليها. لكن لو قلنا مثلا صلاة الجمعة

16
00:06:05.550 --> 00:06:32.950
هذه نسبة ناقصة نسبة لا يحسن السكوت عليها. اذا قولنا الاحكام يراد به النسب تامة كقول الفقيه الوتر واجب او الوتر مستحب على حاسة مذهب الفقيه آآ صلاة الجمعة واجبة غسل الجمعة مستحب الى اخره. يبقى المراد بالاحكام انما هو النسب التامة. خرج

17
00:06:32.950 --> 00:06:52.950
النسب الناقصة كالنسبة الاضافية كقولنا مثلا صلاة الجمعة والنسبة التقليدية كقولنا مثلا الصلاة واجبة الصلاة الواجبة او الصدقة الواجبة. طيب ما حالها؟ هذا معنى لا يحسن السكوت عليه. اذا المراد

18
00:06:52.950 --> 00:07:24.650
بالاحكام ها هنا انما هو النسبة التامة او العلم بالنسب التامة قال وهو معرفة الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية اي الاحكام الموقوفة على خطاب الشرع الاحكام الموقوفة على خطاب الشرع. فيخرج بهذا القيد الاحكام العقلية. كالعلم

19
00:07:24.650 --> 00:07:54.650
لاستحالة اجتماع الضدين او النقيضين. يخرج بهذا الاحكام الحسية. كالعلم بان النار ارقى ونحو ذلك يخرج بهذا الاحكام عليكم السلام وبركاته. يخرج بهذا الاحكام الاصطلاحية كالعلمي برفع الفاعل ونصق المفعول وجر المضاف ونحو ذلك. اذا قولنا الشرعية تخرج الاحكام العقلية والاحكام

20
00:07:54.650 --> 00:08:23.900
حسية والاحكام الاصطلاحية ونحو ذلك هذه هي المدرسة الاولى. مدرسة آآ جعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا اخر. اذا المراد بالاحكام ان نسبه التامة ويخرج لهذا النسب الناقصة الشرعية اي الموقوفة على خطاب الشرع. هذه هي المدرسة الاولى. المدرسة الثانية تنظر الى الاحكام الشرعية كقيد واحد

21
00:08:23.900 --> 00:08:43.900
فتذكر في هذا تعريف الحكم الشرعي. طيب لكي نبين الاحتراز لابد ان نكون عالمين بالماهية يعني لكي ندري ما الذي به؟ ما الذي احترز عنه معذرة؟ ما الذي احترز عنه بهذا القيد؟ اذا لم

22
00:08:43.900 --> 00:09:03.900
تكن عالما بماهية القيد لن تستطيع ان تصل الاحتراز. لو انك لا تعرف حقيقة الحكم الشرعي. هل تستطيع ان تبين الاحتراز لا تستطيع لكي تمكن احتراز هذا القيد لابد ان تكون عالما بماهية المحترز به

23
00:09:03.900 --> 00:09:37.500
بمهية القيد المحترف به. طيب الماهية يتوصل اليها للحد ما حد الحكم الشرعي؟ ما هو تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. هذا هو تعريف الحكم الشرعي. خطاب الله المتعلق بافعال

24
00:09:37.500 --> 00:10:02.050
مكلفين بالاقتضاء او التخيير او المنع. خطاب الله خرج بهذا الاحتراز خطاب غيره كخطاب البشر وخطاب الملائكة ونحو ذلك ويدخل في خطاب الله خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله سبحانه

25
00:10:02.050 --> 00:10:30.800
اذا خطاب الله يشمل خطاب الله حقيقة او كلام الله حقيقة وكلام الرسول صلى الله عليه لانه مبلغ عن الله. خطاب الله. هل كل خطاب لله؟ يسمى حكما شرعيا لا لابد ان يكون ذلكم الخطاب متعلقا بافعال المكلفين

26
00:10:31.150 --> 00:10:51.150
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا يتعلق بافعال المكلفين لا يتعلق بافعال المكلفين وانما يتعلق بذات الله جل وعلا وصفاته. يبقى الخطاب الذي نحكم عليه بانه حكم شرعي انما

27
00:10:51.150 --> 00:11:20.500
هو الخطاب الذي تعلق بافعال المكلفين للمكلفين جمع مكلف قولنا المكلفين بافعال المكلفين المكلفون جمع مكلف. والمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. غير الملجأ اي غير المكره. وساندوا معنا ان شاء

28
00:11:20.500 --> 00:11:42.850
تعالى تفريق بين الملجأ والمكره في موضعه. لكن من باب التجوز والتسامح الان الملجأ اي المكره. وساند ان شاء الله تعالى اذا ليس كل خطاب لله يسمى حكما شرعيا. بل لا بد ان يكون الخطاب لكي يقال انه حكم شرعي. لابد ان يكون

29
00:11:42.850 --> 00:12:09.200
متعلقا بافعال المكلفين. لكن لو انه لم يتعلق بافعال المكلفين اسمه خطاب لله لكن هل هو حكم شرعي؟ لا لابد ان يكون متعلقا بافعال المكلفين اذا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين طيب وجه التعلق قال

30
00:12:09.200 --> 00:12:37.350
بالاقتضاء او التخيير او المد او الوضع بالاقتضاء الاقتضاء هو الطلب وهذا الطلب اما ان يكون طلب فعل او ان يكون طلب ترك طلب الفعل اي ان يطلب الله جل وعلا من المكلفين اتيان فعل معين. طلب الترك ان يطلب الله جل وعلا من

31
00:12:37.350 --> 00:12:57.350
الذين ان ينتهوا عن فعل معين. يبقى طلب الفعل افعل. طلب الترك لا تفعل. اذا الاقتضاء هو الطلب والطلب اما ان يكون طلب كفعل او ان يكون طلب ارض. وطلب الفعل ايضا ينقسم الى طلب فعل على سبيل الحتم

32
00:12:57.350 --> 00:13:15.450
الزام وطلب فعل لا على سبيل الحتم والانزال او على غير سبيل الحتم والالزام حينما يقول ربنا جل وعلا واقيموا الصلاة. هذا طلب فعل او طلب الترك. طلب فعل. هذا الطلب على سبيل الحتم والالزام

33
00:13:15.450 --> 00:13:35.450
على سبيل الحكم والالزام على سبيل الحكم والالزام. يبقى قول الله سبحانه واقيموا الصلاة حكم شرعي او لا؟ حكم شرعي لانه خطاب لله جل وعلا متعلق بافعال المكلفين وهذا التعلق او وجه التعلق انما هو الاقتضاء. والاقتضاء هو الطلب وهذا

34
00:13:35.450 --> 00:13:56.750
فعل على سبيل الحكم والالزام. اذا الطلب اللي هو الاقتضاء اما ان يكون طلب فعل كقولنا كقول الله سبحانه واقيموا الصلاة  اما ان يكون طلب فعل على سبيل الحكم والالزام كقول الله سبحانه واقيموا الصلاة. او ان يكون الطلب فعل على غير سبيل الحكم والالزام

35
00:13:56.750 --> 00:14:16.750
واشهدوا اذا تبايعتم. اذا عقدتم عقد بيع فاشهدوا. هذا الطلب ليس على سبيل الحتم والالزام وانما الاشهاد على عقد البيع مستحب. فهذا ايضا يسمى طلبا لكنه ليس على سبيل الحتم والالزام

36
00:14:17.200 --> 00:14:37.200
اذا قولنا اقتضاء اي طلب. والطلب اما ان يكون على سبيل الحكم والالزام كقول الله سبحانه. آآ واقيموا الصلاة او على غير سبيل الحكم واللسان واشهدوا الى تمام. طب ده طلب الفعل. اما طلب الترك فكذلك نفس القسمة. اما

37
00:14:37.200 --> 00:14:54.200
ان يكون طلب ترك على سبيل الحتم والالزام او ان يكون طلب ترك على غير سبيل الحتم والالزام. طلب فعل طلب ترك على سبيل الحكم والالزام ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا

38
00:14:54.500 --> 00:15:14.500
او ان يكون طلب الترك على غير سبيل الحكم والالزام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو هذا طلبه ترك لكنه لا على سبيل الحكم والالزام وانما على سبيل الكراهة اي يكره للمرء ان يمس ذكره

39
00:15:14.500 --> 00:15:41.350
وهو يبول. اذا خطاب الله حكم الشرعي وخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء بالاقتضاء اي الطلب والطلب مما طلب فعل او طلب ترك او التخيير او التفريق اي الاذن للمكلف في الفعل والترك. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض

40
00:15:41.800 --> 00:16:12.000
هذا اباحة من انتشار اذا هذه هي الافعال الخمسة يجي معذرة هذه هي الاحكام الخمسة او الاحكام التكليفية الخمسة. الوجوب والاستحباب الحرمة والكراهة تحيا هو خطاب الله المتعلق بافعال مكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. الوضع ان يجعل الشارع

41
00:16:12.000 --> 00:16:34.900
شيئا معينا معرفا لحكمه كان الشيء اما ان يكون سببا او ان يكون شرطا او ان يكون مانعا اما ان يكون سببا ربنا عز وجل يعرفنا او يضع لنا علامة لوجوب الظهر. هل كلما جاءت صلاة

42
00:16:34.900 --> 00:16:56.050
اه جاء لنا خبر من الله سبحانه انه ثم الان صلاة ظهر. لا وانما يجعل ربنا جل وعلا علامة معرفة لحكمه. فيجعل مثلا الزوال علامة معرفة للمدين. علامة معرفة لوجوب الظهر

43
00:16:56.050 --> 00:17:26.050
يجعل اه بلوغ النصاب شرطا في وجوب الزكاة. شرطا في وجوب الزكاة. يجعل الحيض مانعا من موانع الصلاة. اذا الوضع يقصد به ان ينصب الشارع لحكمه يعني علامة على حكمه. ينصب آآ الزوال معرفا لوجوب الظهر. ينصب النصاب

44
00:17:26.050 --> 00:17:50.800
معرفا لوجوب الزكاة ينصب المانع اي ينصب الحيض كمانع من الصلاة ونحو ذلك الحكم الشرعي فيه قسمان الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو الذي ذكرناه بقولنا وآآ آآ اقتضاء

45
00:17:50.800 --> 00:18:18.850
او تخييرا الاحكام التكليفية الخمسة. الحكم الوضعي هو المذكور في قولنا وضعا. وضعا تشمل الشرط والسبب وثم آآ اقسام اخرى يرد ذكرها ان شاء الله تعالى اذا المدرسة الاولى في تحليل هذا التعريف تجعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا. المدرسة

46
00:18:18.850 --> 00:18:41.300
هي تجعل الاحكام الشرعية قيدا واحدا وتقول الحكم الشرعي خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال مكلفين بالاقتضاء او التخيير او الواقع قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم

47
00:18:41.450 --> 00:19:08.900
ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد التي طريقها لاجتهاد اي التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد والاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض. اجتهد فلان في كذا اي بذل وسعه في بلوغ غرضه

48
00:19:08.900 --> 00:19:34.200
اما الاجتهاد في الشريعة اجتهاد في اصطلاح المتشرعة اصطلاح العلماء هو بذل الوسع في تحصيل التصديق بحكم شرعي بذل الوسع في تحصيل التصديق بحكم شرعي. احنا ذكرنا قبل ذلك ان العلم ينقسم الى

49
00:19:34.200 --> 00:19:57.000
وتصديق. التصور اصول صورة الشيء في العقل. اقول لك زيد فترتسم صورة زيد في عقلك لان العقل هذا مثل المرآة تماما بالتمام كما ان المرآة ترتسم فيها المحسوسات العقل يرتسم فيه المعقولات

50
00:19:57.700 --> 00:20:24.900
فحينما اقول لك زيد قائم انت تمر اولا بما يسمى بالتصور. تتصور زيدا ثم تصوروا قائما ثم تتصور نسبة القيام لزيد حينما اقول لك زيد قائم عندي موضوع ومحمول. اين الموضوع؟ زيد. اين المحمود

51
00:20:24.900 --> 00:20:44.900
قائل احنا قلنا ان الموضوع هو المحكوم عليه. من المحكوم عليه في هذه القضية؟ زيد. المحمول المحكوم به. حكمنا على زيد بالقيام. اذا قائم تسمى المحمول. فانت اولا لكي تتصور

52
00:20:44.900 --> 00:21:08.050
قولي زيدي قائل تتصور الموضوع اي تتصور زيدا ثم تتصور المحمول تتصور القيام ثم تتصور النسبة الحكمية اي تتصورني نسبة القيام لزيد. نسبة القيام لزيد. ثم تدرك وقوع هذه النسبة. وقوع هذه

53
00:21:08.050 --> 00:21:35.800
النسبة فقولنا تحصيل التصديق هذه المرحلة الرابعة هي التصديق هذه المرحلة الرابعة هي التصديق. فحين يقول الفقيه الوتر واجب. الوتر الوتر واجب. او الوتر مستحب اه طريقة تعليمية نقول انه يمر بهذه المراحل الاربعة. تصور الموضوع اللي هو الوتر تصور المحمول اللي هو الوجوب

54
00:21:35.800 --> 00:21:55.800
تصور النسبة الحكمية اي نسبة الوجوب. ليه؟ الوتر ثم تصبر آآ وقوع هذه النسبة. طبعا انا اضرب لكم بمثال الوتر الواجب يعني على سبيل التمثيل. لا على سبيل الاقرار. والا فمذهب السادة الشافعية ان الوتر مستحب. آآ

55
00:21:55.800 --> 00:22:19.050
اما الذين يقولون بوجوب الوتر فهم السادة الحنفية. عليهم رحمته  قال اذا التي طريقها لاجتهاد قلنا الاجتهاد بذل الوسع بذل الفقيه وسعه لتحصيل التصديق لحكم شرعي  قال التي قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

56
00:22:19.200 --> 00:22:44.850
كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. كالعلم هذه الكاف للتمثيل. يمثل لك المصنف رحمه الله على الاحكام الشرعية على معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد قال كم علمي بان النية في الوضوء واجبة

57
00:22:44.900 --> 00:23:04.900
طبعا المصنف الشارح معذرة سيمثل لك الان على الاحكام الشرعية وعلى الاحكام على الاح معذرة على كان الوضعية وعلى الاحكام التكليفية. احنا قلنا للحكم الشرعي تكليفي ووضعي ينقسم الى تكليفي ووضعي. فهو سيمثل لك الان على ما

58
00:23:04.900 --> 00:23:27.850
هو شرعي على ما هو تكليفي وعلى ما هو وضعي. وعلى ما يتعلق آآ بفعل الجوارح او فعل القلب قال كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. طب النية؟ هذا يتعلق بفعل القلب. بفعل القلب. قال

59
00:23:27.850 --> 00:23:55.950
كالعلم بان النية في الوضوء واجبة وان الوتر مندوب طبعا المصنف الشارح رحمه الله يمثل على مقتضى مذهبنا على مذهب الشافعية باعتبار ان الجلالة المحلي رحمه الله شافعي قال كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. وان الوتر مندوب وان النية من الليل شرط في

60
00:23:55.950 --> 00:24:17.350
رمضان كالعلم بان النية في الوضوء واجبة اذا هذا فعل من افعال القلب وان الوتر مندوب وان النية من الليل شرط في صوم رمضان. وان الزكاة واجبة في مال الصبي. طيب هذا تكليف

61
00:24:17.350 --> 00:24:38.600
او وضعي هذا حكم تكليفي او حكم وضعي هذا حكم وضعي. لان الصبي اصلا غير الف فايجاب الزكاة في مال الصبي من باب ربط الاحكام باسبابها. من باب ربط الاحكام باسبابها. ومن ثم فهذا حكم

62
00:24:38.600 --> 00:25:01.150
وابعدني وليس بحكم تكليف. ثالث تفصيل ذلك مرة اخرى ان شاء الله تعالى تفصيل في الحكم الشرعي قسميه الحكم تكليفي والحكم الوطني. قال وان الزكاة واجبة في مال الصبي. غير واجبة في الحلي المباح

63
00:25:01.150 --> 00:25:18.550
ايضا هذا على مذهبه. مذهب الشافعية خلافا للسادة الحنفية وليس هذا تفصيل آآ الفروع او الاراء في الفروع الفقهية ولكن هذا يجري في كتب الاصولين على طريقة التمثيل. لتصور المسألة الاصولية

64
00:25:19.400 --> 00:25:48.800
قال وكالقتل بمثقل يوجب يوجب القصاص. مثقل اي شيء ثقيل يعني يقتل بثقله كحجر كبير ونحو ذلك ومثقل بضم الميم وفتح الثاء وتشديد في فتح القاف المشددة. مثقف قال له هكذا ضبطه شيخ الاسلام زكريا الانصاري عليه رحمة الله. مثقل

65
00:25:49.300 --> 00:26:16.100
قال وكالقتل اضبط هذه الكلمة عندك في نسختك قال وكالقتل بمثقل يوجب القصاص. ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه لاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا يحرم ونحو ذلك من المسائل القطعية. اذا لا يدخل في

66
00:26:16.100 --> 00:26:40.800
سمى الفقه عند امام الحرمين رحمه الله ان المسائل الظنية. اه او الاجتهادية. اما المسائل القطعية فلا تسمى وقفا عند امام الحرمين رحمه الله قال فلا يسمى فقها ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها

67
00:26:40.800 --> 00:27:07.100
هنا العلم بمعنى الظن بل معرفة هنا اين هنا في كلام المصنف رحمه الله. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن طيب لماذا قال الشارق رحمه الله فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن

68
00:27:09.650 --> 00:27:40.800
المعرفة يستعمل في التصور لا التصديق يطلق على التصور معرفة وعلى التصديق علم فلو اننا اجرينا لفظ المصنف على ظاهره فقلنا هو معرفة الاحكام الشرعية العملية اذا معرفة تطلق على التصور والتصديق. طب الكلام ده يخالف ماهية علم الفقه اصلا

69
00:27:41.050 --> 00:28:07.550
لان علم الفقه مجموعة من التصورات ولا التصديقات هو ادراك للذوات المفردة بغير احكام او ادراك او تصور مع حكم. انا حينما اقول الوتر واجب هذا تصور تصديق تصديق لانني اثبت حكما اثبت آآ حكما من وتر

70
00:28:07.600 --> 00:28:37.600
فليس هذا ادراكا للذوات المفردة وانما انما هو تصديق نسبنا المحمول للموضوع نسبنا وجوب للوتر. فالفقه زيه زي اي علم مجموعة من التصديقات. صحيح. انت لا تتوصى الى التصديق الا بالتصور لكي تقول الوتر واجب انما تمر بثلاث تصورات. لكن الفقه

71
00:28:37.600 --> 00:28:57.600
في نهايته مجموعة من التصديقات. طيب طالما ان الفقه مجموعة من التصديقات ودي كل العلوم مش الفقه بس. احنا في النحو الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف مجرور ذي تصديقات ولا تصورات؟ تصديقات فطالما ان الفقه مجموعة من التصورات

72
00:28:57.600 --> 00:29:27.900
كيف يعبر المصنف رحمه الله بكلمة المعرفة رغم ان المعرفة تتعلق بالتصورات هذا يجيب عنه الشارق رحمه الله تعالى باننا وان كنا نطلق المعرفة على التصورات فان هذا هو الغالي فان هذا هو الغالي ولا يمنع ان يستعمل احدهما في محل اخر

73
00:29:27.900 --> 00:29:47.900
يمنع ذلك من ان يستعمل احد اللفظين في محل الاخر. وحتى لو قال المصنف العلم قول بعض اهل العلم يعني مثلا الامام التاجي السبكي رحمه الله وطيب ثراه لما عرفه وغير السبكي ممن سبقه لما

74
00:29:47.900 --> 00:30:17.100
تعرف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبط من ادلتها التفصيلية اعترض على ذلك بان العلم آآ يراد به اليقين والاحكام الشرعية فيها يقينيات واكثرها والنيات فاجيب عن ذلك ايضا بان العلم قد كما يطلق على اليقين يطلق على الظن ومنه قوله تعالى فان علمت

75
00:30:17.100 --> 00:30:37.100
مؤمنات اي فان ظننتموهن مؤمنات. اذا ليس ثم اشكال في تعبير المصنف رحمه الله وها هنا بالمعرفة. قال فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن اي ليس العلم بمعنى اليقين وانما العلم بمعنى

76
00:30:37.100 --> 00:31:03.050
معنى الظن هكذا قد اينينا قد انهينا اه تعريف الفقه ونشرع في اللقاء القادم باذن الله تعالى في بيان الاحكام الشرعية قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب

77
00:31:03.050 --> 00:31:03.800
