﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.450
منتقلون بملكه الذي  ثم لاهل السنة وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما من اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وريفه لا ينفض منعني الارث الايمان عن حجب المحجب الغيرة بما عنه الحجب وكل من كل من اخوة منع

2
00:00:28.850 --> 00:00:45.800
دائر تين سمع ويوقفون قسمو ليه حاملين منتظر وحظو مفقود لتعمير ظهرو كل مشكوك لوارث حضر لأجل امكان حياته مفقودين عن الأهل الى ثبوت موته بحكمه الى اخره. قال رحمه الله

3
00:00:47.400 --> 00:01:06.050
فمال عبد مطلقا اذا هلاك منتقلون بالملك للذي ملاك الا الذي كتب مع من يعتق عليه ما له لدى محقق الى اخره بعد ان تحدث رحمه الله عن موانع الإرث السبعة المعروفة المشهورة

4
00:01:06.250 --> 00:01:26.350
شرع رحمه الله يذكر بعض تفاصيلها لما ذكرها بقوله يمنع الإرث عدم استهلال كل عام اعتزالي رق زينا وقتل ظلم مسجلة بدأ رحمه الله في الكلام على بعض تفاصيلها فقال الا الولاء عن معتق

5
00:01:26.900 --> 00:01:52.400
قد قتل فالولاء عن معتق مقتول هذا اه لا يعني اه يمتنع منه القاتل فانه ينتقل الى القاتل. وذلك كما ذكرنا لبعد التهمة تهمة ان يقتل احد غيره لينتقل ولاؤه اليه. لانه ينتظر بذلك موتى

6
00:01:53.300 --> 00:02:14.500
موتى ذلك العتيق وذلك شيء بعيد. فلذلك لا اه يمنع القتل الظلم من ان ينتقل الولاء من المقتول الى الى القاتل قال رحمه الله يمنع الخطأ ارث الديات فمن قتل غيره خطأ

7
00:02:14.700 --> 00:02:35.550
فانه لا يرث من الدية ويرث من غيرها وقاتل الحق من الورثة من قتل احدا ورثته عمدا لكن بحق لا ظلما ولا عدوانا فانه يرثه فالارث لا يكون بين عبد وحر لانه من موانع الارث

8
00:02:35.600 --> 00:02:53.000
الرقوة عليه فلا يرث عبد حرا ولا حر عبدا وبين مسلم وضدي لانه من موانع الارث الكفر فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يكون بين كافرين ايضا مع اختلاف ملتين

9
00:02:53.250 --> 00:03:18.200
لا يقع التوارث بين كافرين مختلفين في الملة. فلا يرث يهودي نصرانيا ولا نصراني يهوديا ولا غيرهما احدهما فمال عبد اذا هنا توقفنا. ثم قال رحمه الله فمال عبد مطلقا اذا هلك منتقل بالملك للذي ملك اذا تقرر ما سبق

10
00:03:18.450 --> 00:03:42.400
فان ما للعبد سواء اكان العبد مسلما او كافرا ينتقل لمالكه اذا هلك العبد ينتقل المال لمالك باش بينمي الكلاب الإرث واضح هاد المسألة والمقصود بالعبد هنا مطلقا سواء اكان قنا او فيه شائبة حرية

11
00:03:42.450 --> 00:04:02.400
فمثلا اذا كان زيد يملك عبدا اسمه عمرو زيد يملك عمرا وعمرو هذا كانت تحته اموال كانت هناك اموال تحته باذن سيده سيده اذن له في ذلك. او كان قد كاتبه هو مكاتب وما زال يدفع

12
00:04:02.500 --> 00:04:24.300
الاقساط التي عليه فمات وفيه شائبة رق مازال ما اه لم يتمم الاقساط التي عليه. فماله الذي مات ووجدناه تحته لمن يكون يكون لمالكه اللي هو زيد هل يكون لمالكه بالإرث؟ ام بالملك

13
00:04:24.850 --> 00:04:39.800
لا بالملك لا بالإرث. واضح؟ لأنه لم يصر حرا لم يعتق. ما زال عبدا والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم الا كان غي درهم باقية عليه مازال عبد لم يتحرر

14
00:04:40.400 --> 00:05:04.200
اذن فماله مال العبد ايا كان سواء كان قنان او فيه شائبة حرية اي نوع من انواع العبيد ماله اذا مات ينتقل بمالكه باش بالملك لا بالإرث واضح المسألة  اذا هذه المسألة ليست داخلة في الولاء الذي سبق. هداك الإرث الذي يكون بالولاء يكون

15
00:05:04.650 --> 00:05:22.150
متى الإرث الذي يأكل عند الإعتاق هذا عبد هذا لم يعتق. واضح الكلام لو انه اعتقه سينتقل اليه ماله بالإرث. واضح الآن زيد يملك عمرا واعتقه قال لي انت حر

16
00:05:22.700 --> 00:05:46.200
سواء اعتقه اختيارا او بالجبر كما سبق ثم مات ذلك العتيق لي هو زيت ولم يوجد له وارث فإنما له يرثه عمرو المعتق  يأخذه عمرو المعتق بالإرث الصورة لي كنتكلمو عليها هذا عبد لم يعتق لم يعتق مازال تحت الرق والعبودية

17
00:05:46.350 --> 00:06:02.250
ولو كانت فيه شائبة حرية فماله ينتقل  المقصود ديال الناضي ماشي هاد المسألة هاد المسألة معلومة واضحة هو غير ذكرها توطئة وتمهيدا للبيت بعد. الا الذي كتب مع من يعتق عليه والا هادي

18
00:06:02.250 --> 00:06:24.050
انا ظاهرة السيد يملك عبده وما ملك العبد كلشي راه لسيده ولا لا فقد تقول هذه واضحة نعم هي واضحة لكن اراد ان يبني عليها ما سيأتي قال فمال عبد مطلقا اذن اش معنى ديك مطلقا؟ سواء اكان مسلما او كافرا قنا او فيه شائبة حرية اي نوع ماذا

19
00:06:24.050 --> 00:06:46.450
عبدا لم يتحرر فهو عبد ذكر او انثى ماله اذا هلك اذا مات ذلك العبد منتقل بالملك لا بالإرث غينتاقل داك المال بالملك لمن؟ للذي ملكه لسيده الذي يملكه سواء كان السيد كذلك ذكرا او انثى

20
00:06:46.600 --> 00:07:07.200
المال غاينتقل لي بالملكي وضحت؟ واضحة هادي طيب ما الذي اراد؟ اراد الا الذي كتب مع من يعتق عليه. ما له وحققوا قال لك الا في سورة دابا الان قررنا واحد القاعدة عامة وهياش ان العبد اذا مات ولو كان مكاتبا ولو في شيبة حرية مكاتب

21
00:07:07.400 --> 00:07:21.600
فإذا مات قبل ان يعتق لأن المكاتبة عبد قلنا ما بقي عليه درهم وما زال عبد فإذا مات ماله لسيده الا فهاد السورة ما هي هذه السورة اذا كتب العبد

22
00:07:21.800 --> 00:07:40.750
مع احد ممن يعتق عليه ومن يعتق عليه لا شك انه من ورثته فإذا كتب عبد مع من يعتق عليه اش معنى مع من يعتق عليه؟ يعني مع احد ممن يجب ان يعتق

23
00:07:40.750 --> 00:08:00.350
عليه لو ملكه وهو حر لو فرضنا ان هاد هو دابا الآن راه مكاتب مايمكنشي يملك او لا يمكن ان يعتق عليه احد لأنه مازال تحت سيده. لكن لو كان ذلك الشخص المكاتب وهداك العبد لو كان حرا

24
00:08:00.650 --> 00:08:22.350
وما لك ذلك الشخص لوجب ان يعتق عليه مفهوم الكلام اذن فإذا كتب عبد مع شخص يجب ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر في حالة كن قدر داك العبد ملك ذلك الشخص وهو حر لوجب ان يعتق عليه

25
00:08:23.200 --> 00:08:54.050
وضحت المسألة والذي يجب ان يعتق على الشخص اصوله وفصوله وفروعه الأصول كالوالدين وإن الآباء والأمهات وإن علوا والفصول او الابناء والبنات وان سفولوا والفروع كالاخوة هؤلاء يجب ان يعتفى فمن ملك وهو حر حر ملك

26
00:08:54.800 --> 00:09:14.800
احد هذه الانواع الثلاثة الاصول والفصول الفروع فانهم يعتقون عليه واضح اذن رجعو للصورة لي كنتكلمو عليها المستثناة لو ان عبدا مكاتبا قد كتب مع عبد اخر مع شخص اخر حتى هو عبد بحالو

27
00:09:14.850 --> 00:09:33.450
وهاد الشخص الآخر ممن يجب ان ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر لو ملك هذا المكاتب لسيده هذا الذي كتب معه وهو حر لوجب ان يعتق عليه وضحت المسألة

28
00:09:34.550 --> 00:09:59.200
كما كمن ذكرت ثم توفي هذا العبد المكاتب وترك مالا توفي هاد العبد المكاتب قبل ان يكمل الاقساط التي عليه لسيدي وترك مالا واش المال ديالو كالصورة السابقة ينتقل بالملك لا بالإرث لسيده فهاد الصورة لا

29
00:09:59.500 --> 00:10:17.950
المال ديالو سيكون لي لذلك الذي يجب ان يعتق عليه ملي كنقولو ويوجد من يعتق عليه اذا من يعتق عليه غيكون من ورثته الأصول الأنفس من ورثته اذا فماله يكون لذلك الذي قد كتب معه

30
00:10:18.850 --> 00:10:38.150
محقق وهداك الذي كتب معاش خصو يدير بذاك المال يجب عليه ابتداء ان يسدد ما بقي عليه من الاقساط لسيده. هذا اول شيء يدير بماله يسدد ما بقي حالا هو كان داير معاه على عام ولا شهر غيسدد ليه في الحال داكشي لي بقا

31
00:10:38.850 --> 00:10:58.850
وما بقي بعد سداد تلك الاقساط للسيد ما بقي سيأخذه بالإرث. هو ومن معه سواء كان انا متحدا او متعددا الا كان غير واحد غياخد من كان متعددا سيقسم عليهم على فروض الله تعالى على حساب لي كياخد

32
00:10:58.850 --> 00:11:13.850
نعطيو الثمن لصاحب الربع والربع وصاحب النصف النصف صاحب السدس اللي يورث بالتعصيب بالتعصيب يعني فريضة من الفرائض وضعت المسألة اذا قال لك الناظم الا الذي تقدير كلامه اي الا العبد

33
00:11:14.100 --> 00:11:40.600
الذي كتب اي كاتبه سيده كتب كتب كتب من طرف من؟ من طرف سيده لكن كتب من طرف سيده مع عبد اخر او مع رقيق اخر ممن يجب ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر. هو في هاد الحالة لا يمكن ان يعتق عليه لأن هو براسه حر. هو براسه عبد

34
00:11:41.500 --> 00:12:02.600
هو نفسه عبد فكيف يعتق عليه شخص اخر؟ مفهوم؟ لكن لو قدر ان هذا العبد المكاتب كان حرا لوجب ان يعتق عليه لهذا اذا اذا كتب مع عبد اخر يعتق ممن يجب ان يعتق عليه لو ملكه حال حريته

35
00:12:03.200 --> 00:12:22.900
طيب فماله حينئذ اذا هلك هذا العبد المكاتب لسيده لو هلك وترك مالا لمن يكون ماله هل يكون ماله كالبيت السابق منتقل بالملك للذي ملك لسيده؟ قالك لا فهاد الحالة لا فماله لذا شكون لذا الإشارة للقلب

36
00:12:22.900 --> 00:12:39.400
طيب اي لهذا الوارث الذي يعتق عليه هاد العبد لي قلنا قال فيه ندم مع من يعتق عليه اذن لذا الاشارة راجعة لهديك من من يعتق عليه فماله لهذا الذي يعتق عليه محقق

37
00:12:39.650 --> 00:13:09.650
ينتقل اليه تحققا لكن يجب على وارثه الذي انتقل اليه المال ان يؤدي للسيد ما بقي من من المكاتبة يؤديه له حالا في ذلك الوقت ولو كان هو الى اجل غيأديلي حلال لاش؟ لأن السيدة لأن المكاتب مات هداك لي كان مواعدو غيأديه ليه على اشهر ولا على

38
00:13:09.650 --> 00:13:29.250
ومن قد توفي اذا فيؤديه له حالا هو كان داير مع السيد كل شهر غيعطيه شوية ولا في العام الجاي يوجد ليه مات اذن يؤديه ليه الآن وما بقي فيكون له ان كان وارثا واحدا او للورثة ان كانوا متعددين. مفهوم

39
00:13:29.500 --> 00:13:39.400
لأنه ملي كنقولو مع من يعتق عليه ممكن يكون واحد وممكن يكونوا جوج ولا ثلاثة ولا اربعة ماشي كتب مع من يعتق عليه لابد ان يكون متحدا قد يكون متحدا او

40
00:13:40.450 --> 00:14:03.500
او متعددا بحالاش هاد كتب مع من يعتق عليه متل ماذا متل متلا لو ان عبدا كاتب سيده وبعد ان كاتب سيده اشترى لاحظ واحد قالي السيد ديالو سير خدم وسير نتا ولكن كل شهر مدة ثلاث سنوات كل شهر تأتيني

41
00:14:03.600 --> 00:14:29.300
مثلا بعشرين دينارا مدة ثلاث سنوات وبعدين كتصير حرا. واضح الان هاد العبد يؤدي الاقساط ديالو كل شهر كيعطيه عشرين دينار. او عندهما الفائض واشترى عبدا ممن يعتق عليه  اشترى وجد احدا من اخوته فاشتراه. فهل يعتق عليه في الحال؟ لا هو ما دام رقيقا لا يعتق عليه. حتى يصير حرا

42
00:14:29.450 --> 00:14:46.200
حتى يكمل ديك تلت سنين عاد دلك سيعتق عليه مفهوم الكلام لانه ما زال عبدا رقيقا مفهوم؟ اشترى احدا ممن يعتق عليه. او ووهب تصدق به عليه. هو عبد كاين معندوش واحد تصدق عليه

43
00:14:46.600 --> 00:15:09.850
برقيق داك الرقيق الذي تصدق به عليه ممن يجب ان يعتق عليه ممكن انعم وهكذا نحو هذا من الصور كتب مع من يعتق عليه قال الا الذي كتب مع من يعتق عليه ما له لذا اي لهذا الذي يعتق عليه الوارث له محقق. وضحت

44
00:15:10.250 --> 00:15:30.750
وضحت الصورة اذا هذه مستثناة من البيت السابق من قوله منتقل بالملكية اذن نقول الأصل ان مال الرقيق مادام رقيقا ولو فيه شائبة حرية اذا مات قبل ان يخرج من من الرق

45
00:15:31.250 --> 00:15:49.850
ولو بدرهم اذا مات فماله لسيده بالملك لا بالإرث الا في هذه السورة فماله لذلك الوارث الذي يعتق عليه لكن يجب ان يسدد ما بقي على لسيده ثم قال رحمه الله

46
00:15:49.900 --> 00:16:10.200
ومال حر كافر ذي جزيتي لوارث ثم لاهل السنة سأل ما ذكر في هذا البيت قال لك اسيدي لو توفي كافر من اهل الجزية ممن يؤدي الجزية للمسلمين شخص كافر يهودي نصراني مجوسي لكنه كان من اصحاب الجزية

47
00:16:10.450 --> 00:16:33.150
والكافر الذي يؤدي الجزية يعيش اما مع المسلمين او قرب المسلمين فإذا توفي الكافر صاحب الجزية ماله الذي تركه ينتقل لمن؟ هل ينتقل لوراثته الكفار او يكون لبيت مال المسلمين هدا هو هادي هي المسألة الجواب

48
00:16:33.200 --> 00:16:52.600
قال يكون لورثتي لان هذا الكافر ما دام يؤدي الجزية للمسلمين فان المسلمين لا يأخذون ما له اذا هلك فاذا كفى ماله لورثته لورثته الكفار الذين يشتركون معه في الملة اذ المسلم لا يرث الكافر

49
00:16:52.750 --> 00:17:07.000
واذا اختلفت ملة الكفر فلا ميراث اذا ورثته الكفار الذين يشتركون معه ينتقل المال اليهم للإرث طيب فإذا لم يترك وارثا لو فرضنا هاد الكافر الذي يؤدي الجزية ما خلا تا شي وارث

50
00:17:07.250 --> 00:17:31.950
فماله ينتقل لبيت ما للمسلمين. قال ومال حر ذكرا او انثى كافر من نعته وصفته صاحب جزية ممن يؤدي الجزية الى المسلمين سواء اكانت الجزية عنوية او صلحية وسيأتي ذكر الفرق بينهما عند المالكية

51
00:17:32.150 --> 00:17:56.750
ومال حر كافر ذي جزيتي يكون لمن؟ الاصل فيه انه لوارثه الكافر لوارث ثابت لوارثه الكافر فإذا لم يكن له وارث فحينئذ ينتقل المال ليش لبيت ما يقال ثم لاهل السنة المحمدية

52
00:17:57.000 --> 00:18:20.300
واهل السنة المحمدية هم جماعة المسلمين. ينتقل الى بيت الامام المسلم ثم قال رحمه الله  ومال مرتد وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما ينتقل مال مرتد ومال من قتل كفرا

53
00:18:21.050 --> 00:18:51.750
ينتقل لمن قال لك ينتقل لبيت المال مطلقا ولا يكون لي لورثته قال ومال مرتد فهمنا من ارتد عن الاسلام اما بقول او فعل هناك اقوال يرتد بها المسلم عن الاسلام. وهناك افعال كذلك يرتد بها المسلم عن الاسلام. فمن المرتد؟ هذا شخص مسلم في الاصل

54
00:18:51.750 --> 00:19:13.900
لكنه ارتد عن الاسلام وكفر اما بلفظ كفري يرتد به الانسان عن الاسلام كان مسلما ثم سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب الله تعالى او نحو ذلك من الاقوال الكفرية قال ذلك دون اي مانع من من موانع تكفيره

55
00:19:14.500 --> 00:19:40.300
وهو عاقل عالم غير مضطر ولا كذا كذا قال قولا كفريا عمدا او فعل فعلا كفريا كالقاء مصحف في مكان نجس عمدا فإذا هذا اش ارتد خرج من الاسلام خرج من الملة ومات على ذلك واحد كان مسلم وارتد عن الاسلام واش

56
00:19:41.100 --> 00:20:01.100
ومات على ذلك على ردته مات كافرا ماله ينتقل لمن؟ هل ينتقل لورثته؟ قول اسيدي الجواب لا لا ينتقل ماله لورثته بل يكون لبيت المال مباشرة ومال مرتد وكل من قتل كفرا

57
00:20:01.150 --> 00:20:33.050
كذلك من وجب ان يقتل كفرا لا حدا كمن فعل فعلا من الافعال التي توجب قتله لكفره من قتل كفرا يعني من كان مسلما اش معنى قتل كفرا؟ ان هذا معنى ذلك انه كان مسلما

58
00:20:33.300 --> 00:20:55.950
وفعل فعلا كفريا يوجب القتل كما لو انكر معلوما من الدين بالضرورة هذا يجب ان شرعا ان يستتاب فان تاب والا قتل وهو ايضا في حكم مرتد جنتبه. من قتل كفرا فهو ملحق بالمرتد

59
00:20:56.050 --> 00:21:22.200
غير المرتد هذا كنقولوه للشخص الذي صرح بالارتداد خروجه من الاسلام مباشرة ومن يلحق به شخص لم يصرح بكفره ولا بخروجه من الاسلام لكنه اه ملحق بالمرتد فهو محكوم عليه بالكفر. ملي كنقولو قتل كفرا. اذن محكوم عليه بالكفر

60
00:21:22.300 --> 00:21:46.850
محكوم عليه بالردة هذا هو المقصود وكأنه في الحالة الاولى لاحظ ملي قلنا ومال مرتد سواء قتل او مات وحده واحد مرتد شخص ارتد عن الاسلام ثم مات توفي وحده قبل ان يقام عليه الحد قبل ان يقتل ردة او ارتد وهرب خرج من البلد ومات

61
00:21:47.550 --> 00:22:04.150
واضح المسألة؟ فماله ينتقل لبيت المال لكن هذا الذي قتل كفرا اقيم عليه الحد من قبل المسلمين قتلوه لكفره لانكار معلوم الدين بالضرورة او لالقائه المصحف في النجاسة حتى لا يقتل كفرا

62
00:22:04.550 --> 00:22:28.800
او نحو ذلك مفهوم الكلام اذا مال مرتد سواء قتل من طرف المسلمين او مات حتف انفه مات وحده دون ان يقتل احد وكذلك من قتل كفرا قال ينتقل ذلك المال لبيت المال حتما اي انتقالا واجبا

63
00:22:28.950 --> 00:22:49.150
ينتقل انتقالا حتما اي واجبا لبيت المال. ولا يكون لورثته منه شيء مفهوم الكلام لأنه هاد الكانة مسلما وورثته شوف الفقيه علاش لا ينتقل لورثته لان ورثته لا يخرجون عن امرين

64
00:22:49.950 --> 00:23:13.000
اما ان يكونوا مسلمين او كفارا اصليين ولا لا فإن كانوا مسلمين فلا يرث المسلم الكافر وان كانوا كفارا اصليين فلا يرثونه لاختلاف الملة مفهوم الكلام اذن فلا ارت لورثته وانما ينتقل بيته ماله لبيت المال

65
00:23:13.700 --> 00:23:30.700
ثم قال رحمه الله ومن اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وارث لا ينفصل. اما ان كان ورثته قد يرتد مثلها كانوا مسلمين حتى هما ردو ياخدو المال يجب ان يقام عليهم الحد كذلك ان ان يقتلوا

66
00:23:31.000 --> 00:23:47.250
اه لارتدادهم عن الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ثم اشار الى من اسر الكفر او قتل حدا لا كفرا الفرق بين من قتل كفرا من قتل حدا من قتل حدا هذا الحد يطهره

67
00:23:47.250 --> 00:24:06.050
من المعصية الذي يقتل حدا يكون مسلما. مسلم يكون مسلما عاصيا يقتل حدا والحد تطهير له من معصيته الشاهد اولا من اسر الكفر لو ان احدا يظهر الاسلام ويبطن الكفر

68
00:24:06.850 --> 00:24:24.850
وهو ما يسمى بالمنافق او الزنديق. شخص يظهر للناس الإسلام ويشهد انه في الظاهر وهو في الباطن كافر يعبد الشمس او القمر او الشيطان او ملحد لا يعبد احدا او مشرك او نحو ذلك

69
00:24:26.950 --> 00:24:53.550
فإذا مات من يسر الكفر يخفيه ولا يظهره للمسلمين. ينتقل ماله لمن لورثته لا لبيت المال لماذا لان شرع كلفنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فان كان يخفي كفره ولا يظهره للمسلمين فانه يحكم باسلامه وينتقل ماله لورثته

70
00:24:55.000 --> 00:25:11.900
ولذلك المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ويحكم في ارثهم بما يحكم به لعامة المسلمين ولم يرد انه صلى الله عليه وسلم فرق بين المنافقين وعامة المسلمين في الميراث

71
00:25:11.900 --> 00:25:32.500
فيحكم بظاهرهم ما داموا يخفون الكفر فيحكم بالظاهر ولو فتح هذا الباب لو قيل ان من يخفي الكفر لا يرثه ورثته لادعى اناس في من مات انه يسر الكفر ولم يكن مسلما. فلذلك هذا الباب

72
00:25:32.900 --> 00:25:53.200
سد في الشريعة من اسر الكفر واظهر الاسلام في حكم بظاهره والله يتولى سريرته. اذا من اسر الكفر كالزنديق والمنافق فما حكمه ثم مات فماله لورثته المسلمين لأنه يحكم بظاهره

73
00:25:53.600 --> 00:26:18.650
او قتل حدا مثلا شخص وجب شرعا ان يقتل كالزاني المحصن الزاني المحصن يجب شرعا ان يقتل او من قتل احدا وقتل قصاصا هذا قتل حدا او من قتل في حد الحرابة كقاطع الطريق مسلم يقطع الطريق

74
00:26:19.250 --> 00:26:39.750
فالمقصود ان هؤلاء جميعا ممن قتلوا حدا لا كفرا هؤلاء يورثون ولا لا يورث يرثهم ورثتهم المسلمون. لان هذه الذنوب لا تكفر والحدود كفارة لهم لذنوبهم قال ومن اسر الكفر؟ اذا الفرق بين من قتل

75
00:26:40.450 --> 00:27:01.100
الدلو من قتل كفرا ومن اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وارث لا ينفصل لا ينفصل عن وارث له ثم قال رحمه الله ومنعا الإرث لمانع حجب لم يحجب الغيرة بما عنه الحاجب

76
00:27:01.500 --> 00:27:28.250
اشار في هذا البيت الى قاعدة في المواريث وهي كل من منع من الميراث بمانع من الموانع السبعة فانه لا يحجب غيره من الورثة ولو كان ذلك الوارث يدلي الى الموروث به

77
00:27:28.350 --> 00:27:46.950
بهذا الذي منع مفهوم؟ يعتبر غير موجود يعتبر كأنه معدوم كأنه غير موجود مفهوم؟ ويقال هلك هالك وترك ابن ابن صافي بن ابن هداك ابنين كأنه ميت يعتبر اش؟ كالميت واش واضح المسألة

78
00:27:46.950 --> 00:28:08.700
كالميت وضحت القاعدة كل من منع من الإرث بما نعم فإنه لا يحجب غيره وارثا ولو كان كان ذلك الوارث قد ادلى به توسط بسببه الى الى ذلك الميت الى ذلك الهالك فإنه واش

79
00:28:09.400 --> 00:28:28.550
لا يحجبه عن الإرث وضحت قال الناظم ومن عن الارث لمانع حجب التقدير ومن حجب اي منع عن الارث لمانع من الموانع السابقة  لم يحجب الغيرة لم يحجب غيره من الورثة

80
00:28:29.200 --> 00:28:52.850
بما عنه انحجب بما اي بالمانع الذي انحجب عنه او لم يحجب الغيرة بما اي في مال ان حجب عنه بما اي فيما الباء ظرفية بمعنى في هما واقعة على المال مثلا

81
00:28:52.900 --> 00:29:16.750
لم يحجب الغيرة في مال من حجب عنه وضحت مثال ذلك هلك هالك وترك ابنا كافرا وابن ابن مسلما مفهوم؟ ترك ابنا كافرا وابن ابن مسلما والهالك مسلم ابنوه الكافر يرثه

82
00:29:16.800 --> 00:29:45.500
لا يرثه منع من الإرث بمانع وهو للكفر وابن ابنه مسلم اذن هذا الكافر لي هو لابنو المباشر للميت هل يحجب ابن الابن عن الارث اش كنقولو فالتركة؟ كنقولو هلك هالك وترك ابن ابن صافي انتهت المسألة هداك الإبن الكافر لا يعد اصلا من الورثة كأنه غير

83
00:29:45.500 --> 00:30:02.550
كأنه ميت واش واضح؟ كأنه ميت غير موجود في التالي كنقولو هلكهالك وترك ابن ابن وهداك الابن كاين عايش كافر اذن كأنه ميت وضعت او ترك ابن اخ الاخ كافر وابن الاخ

84
00:30:03.400 --> 00:30:19.050
كذلك نفس السورة في نفس ما ذكرنا ابن بنين اذا كان لابن كافرا او كان الابن رقيقا ترك ابنا عبدا وابن ابن حرا. من الذي يرثه هل يمنع من الإرث بسبب

85
00:30:19.800 --> 00:30:45.000
اه ابيه الرقيق لا لا يمنع كأنه ميت او ترك اه ابنا قد قتله عمدا وابن ابن هلك هالك وترك ابنا قتله عمدا وابن ابن شكون الذي يرثه ابن لابن والابن لا يرثه لوجود مانع او غير ذلك من الموانع وضحت المسألة

86
00:30:46.550 --> 00:31:03.850
اذا قال ومنعني الارث لمانع ان حجب لم يحجب الغيرة بما عنه من حجب بل بل يعتبر اش كأنه ميت ثم قال وكل من كان من اخوة منع بوارث يحجب دائرة سمع

87
00:31:04.050 --> 00:31:31.550
هاد القاعدة الثانية فيها ايضاح وبيان للقاعدة التي سبقت او اه فيها بيان لأمر قد يشتبه وقد يلتبس على الطالب ماذا ذكر في هذا البيت؟ ذكر من منع من الاخوة عن الارث ماشي لمانع من الموانع السابقة لا بسبب

88
00:31:31.550 --> 00:31:53.600
كارثين او كنت لحاجب من منع من الاخوة من الارث لحاجب فانه يحجب غيره يحجب وارثا اذن هي ماشي استثناء مما سبق لا القاعدة السابقة عامة لا استثناء لها من منع من الإرث بمانع فإنه

89
00:31:54.300 --> 00:32:13.300
لا يحجب غيرها دي عامة تشمل الاخوة وغيرهما عند استثناء لكن هاد القاعدة التي ذكرها بعد قريبة قريبة قاعدة قريبة منها اه شبيهة بها قد يلتبس عليك امرها بما سبق فبينها هنا لان لا يلتبس عليك الامر

90
00:32:13.400 --> 00:32:30.950
شوف لاحضو القاعدة التانية علاش كتكلم كتكلم على من منع اولا من الإخوة ماشي من عموم الورثة وماشي منع من الإرث بمانع من الموانع السابقة السبعة لا لا منع من الإرث لحاجب وجد من يحجبه وضحت

91
00:32:32.750 --> 00:32:51.650
فهذا ما حكمه؟ هذا يؤثر يحجب غيره واضح الفرق مثال ذلك مثلا سيأتي معنا ان الإخوة جميعا يحجبه والأب يحجب جميع الإخوة الأب يحجب الإخوة للأم واخوة الأشقاء واخوة لا يجدون الإخوة مع وجود الأبي ياك اسيدي

92
00:32:52.600 --> 00:33:10.000
وسيأتي معنا ان الام تنتقل من الثلث الى السدس عند تعدد الاخوة اذا وجد في المسألة اخوان فاكثر من اي صنف او من اصناف مختلطة فالمقصود عند وجود اخوين اثنين

93
00:33:10.000 --> 00:33:32.550
من الاخوة فاكثر فانها تنتقل من ثلثه للسدس لو فرضنا واحد المسألة هلكها لكم وترك ابا وامان واخوين ابا اما اخوين ففي هذه المسألة كم ترث الام تلث السدس فقط

94
00:33:32.900 --> 00:33:49.000
من الذي حجبها حجب نقل من الذي نقلها من الثلث الى السدس؟ الأصل كون ما كانوش الإخوة كانت الأم غتورث هنا الثلث ولا لا ولا كارثة وترك ابا واما. الأم لها الثلث. والأب له ما بقي

95
00:33:49.500 --> 00:34:08.150
طيب هنا من الذي نقل الأمة من الثلث الى السدس الاخوة مع ان الاخوة لا يرثون هنا لوجود الاب. الاب غيحجبهم كاملين لا يرثون. واش واضح الكلام ومع كونهم لم يرثوا فقد حجبوها من

96
00:34:09.400 --> 00:34:32.600
من الثلث الى السوس لماذا؟ لانهم منعوا من الارتيل لحاجب لوجود من يحجبهم وهو الاب لا لمانع لو فرض انهم كانوا انهم انهما كانا كافرين لو واحد المسألة تهلك هاديك وترك ابا واما واخوين كافرين

97
00:34:32.700 --> 00:34:54.550
كم ترث الام الثلث كنعتابروهم مكاينينش ميتين هادوك لكنهم في هذه المسألة قد منعوا من الإرث لحاجب لولا الأب لورثوا حجبهم الأب يؤثرون نعم يؤثر وضحت المسألة اذا هذه القاعدة الثانية خاصة بالاخوة ايا كانوا

98
00:34:54.750 --> 00:35:16.550
هذا واحد ثانيا خاصة بالإخوة ثانيا اذا منعوا من الإرث بحاجب بسبب وارث يحجبهم. لا بسبب ياش لا بسبب مانع من الموانع السابقة قال الناظم لها امثلة مثلا حتى في مسائل الجد

99
00:35:17.000 --> 00:35:35.100
المعدة الاتية ان شاء الله اه الاخوة الاشقاء والاخوة للاب يضيقون على الجد في الميراث فالجد عندنا في المذهب ينزل منزلة الاخوة الاشقاء للاب ماشي الاخوة للام منزلة الاخوة الاشقاء والاخوة للاب

100
00:35:35.550 --> 00:36:06.100
فإذا الإخوة الأشقاء والإخوة الأبي سيأتي معنا ان الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة للاب يقدمون عليهم ومع كون الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة للاب فانهم في بعض مسائل المعدة اذا اراد الجد ان يقاسم الاخوة فان الاخوة الاشقاء يعدون على الجد الاخوة للاب مع انهم لا يرثون

101
00:36:06.550 --> 00:36:22.250
ملي كيجيبو ويحسبو كيقولو مثلا عندنا جوج عندنا اخ شقيق وربعة الإخوة للأب او جد او بغا يقاسم شنو غيقسم مع اخ واحد؟ لا غيقسم مع خمسة واضح هداك الأخ الشقيق يعد على الجد الإخوة للأب

102
00:36:22.750 --> 00:36:41.500
فكنحسبو المسألة فيها خمسة خمسة فيها خمسة اخوة وجد. مع ان الاخوة للاب لا يرثون مع الشقيق اذن منعوا من الإرث بحاجب لأن الأخ الشقيق مقدم عليهم ومنعوا وارثا اثروا عليه وهو الجد

103
00:36:41.500 --> 00:37:06.500
مثلا في هذه المسألة وهكذا واضح؟ القاعدة قال رحمه الله وكل من كان من اخوة منع بسبب وارث لا مانع وارث مقدم عليه يحجبه فانه قال وكل من كان من اخوة منع من ورث الخبر ديال المبتدأ

104
00:37:06.550 --> 00:37:27.700
يحجب دائرة سمع يحجب هذا الذي منع من الإرث بوارث يحجبه هداك خبر ماشي نعدي الوارثين وارثين يحجبوا ولا لا؟ خبر المنتدى ديال كلو يحجب هداك من كان من اخوة منع بوارث يحجب صاحب ارث سمع اي مسموع شرعا ان كان يرث شرعا

105
00:37:29.650 --> 00:38:08.650
اذا هذا ما تعلق بهذه القاعدة اكتفي بهذا القدر قال نفس السد فيه كلام طويل اذا كان العبد لا يورث     واضحة هاد العبارات كلها مفهومة نعم وموصا بعتقه. مم. اذا هلك

106
00:38:08.700 --> 00:38:33.950
مات عن ماله    ازور بعضهم لا يكون    نعم واضح من هاد المسألة متلا عبد مشترك في اثنان شخص اعتق نصفه وبقي نصفه يملكه الشخص الآخر وهذا الذي اعتق نصفه لم يستطع اكمال العلم

107
00:38:33.950 --> 00:38:52.550
ان يشتري حصة صاحبه ويعتقه ما عندوش واضح؟ اذا فهذا عبد مبعد. المالك اش كيملك؟ كيملك غير النصف ديالو فإذا مات هذا العبد قبل ان يعتق فجميع ما له لسيده الذي يملك بعضه ولو كيملك فيه غي العشر

108
00:38:54.350 --> 00:39:12.800
واضح؟ هداك الشخص الآخر يملك تسعة اجزاء اعتقها كله بقى جزء واحد فمال العبد هذا المبعض كله لسيده لانه يعتبر عبدا لا حرا قال ولا يكون لمن اعتق اعتق بعضه حق في ماله ولو اعتق

109
00:39:12.850 --> 00:39:37.450
جله ليس له حق في ماله لانه لم يتم العتق قال    نعم ذلك بعضه ان   له بيع في الصلاة. اه وليس له ان ينتزع ما له منه في حياته مفهوم؟ لماذا

110
00:39:37.500 --> 00:39:58.350
لانه هو مبعد رفيه بعض حرية وانما الذي يجب له ان يخدمه في ذلك الجزء الذي يملكه. وان ما جناه في ذلك الجزء الذي يملكه يكون له مثلا عبد اه كان مشتركا بين اثنين شخص اعتق نصفه وبقي نصفه

111
00:39:59.150 --> 00:40:23.950
نصف يكون العبد فيه حرا ونصف يملكه ذلك السيد الذي بقي يملك نصفا له ذلك الذي يملك نصفه مثلا يشتغل عنده يوما واليوم الاخر له فذلك اليوم لمالكه كل آآ كل عمله للمالك وكل ما جناه من العمل للملك. لكن ذلك اليوم الآخر ما كسبه

112
00:40:23.950 --> 00:40:41.550
فيه من المال لنفسه وليس لسيده ان يأخذه له. مفهوم الكلام؟ لانه لا يملكه كله يملك بعضه ليس له ان يأخذ ماله في حياته لكن اذا مات وتركه فانه ينتقل اليه بالملك لا بالإرث

113
00:40:41.900 --> 00:40:57.300
هذا هو معنى وليس لمالك بعضه ان ينتزع ماله منه في حياته زيد   له بغير حصته ذاك النصف ولا الربع اللي مازال كيملك ذاك المالك لا بغى يبيعه يبيعه واضح

114
00:40:57.350 --> 00:41:10.500
مثلا الصورة اللي دكرنا واحد يملك نصفا من عبد كان مشتركا مثل واحد اعتق النصف ديالو وبقي نصفه مملوكا انا كنملك فواحد العبد غير النصف هي جوج ديال البيع ذاك النصف

115
00:41:10.800 --> 00:41:26.250
اي جوج نجي عندك ونقولك شوف واحد العبد راه كاين املك نصفه هو راه النصف الآخر صار ملكا له لنفسه اعتقه صاحبه. املك فيه نصفا واش نبيع لك النص الذي املك؟ يجوز

116
00:41:27.000 --> 00:41:37.000
تلك الحصة التي املكها نصف ولا ربع ولا تلت ولا ثمن تباع يجوز بيعها ويجوز شراؤها نقولك سابيع لك في عبدي ما املكه اش كنملك كنملك فيه انا غير النصف ولا الربع ونبيع

117
00:41:37.000 --> 00:41:50.400
نهرسو للربع اللي كنملك يجوز يجوز قال ويحل المبتاع المبتاع اي المشتري اللي شرى شريتيه من عندي نتا داك النصف في ذلك محل البائع غتقوم بمقامي نفس الحكم اللي سبق

118
00:41:50.400 --> 00:42:14.800
يكون لك فإن مات سينتقل ماله لك ولا يجوز لك ان تأخذ ماله في حياته نفس الأحكام مفهوم قال كبر عتقه تبعه ماله  الذي كتب بماله  وان كمل عتقه تبعه ماله اش معنى تبعه ماله

119
00:42:14.900 --> 00:42:38.300
اي يصير ملكا له حينئذ  الذي يعتق عليه لو ملكه وهو حر من  اخوتي واحدة ما اذا حدث له ولد بعد كتابته مفهوم؟ هذا ما حدث له ولد هذا العبد المكاتب لي تكلمنا عليه

120
00:42:38.900 --> 00:42:54.150
عبد مكاتب اشترى امة بعد مكاتبته تا تكاتب مع السيد ديالو على ان يعطيه اشترى امتا و ولدت منه ولدا واضح هدا هو معنى حدت له ولد من امته امة من

121
00:42:54.650 --> 00:43:18.200
امتي العبد المكاتب ماشي السيد ابت العبد المكاتب قال او اشترى اي العبد المكاتب من يعتق عليه باذن سيده لأن التصرفات ديالو كتكون بإذن سيده ولابد  يعتق عليه يعتق عليه او تصدق عليه شي حد تصدق عليه

122
00:43:18.350 --> 00:43:44.850
بمن يعتق عليه الذي مات عنه من دائي هذا الوارث الذي كتب    بعد ان  ذلك المال من ذلك المال الذي تركه العبد المكاتب للسيد نعم ما بقي من اي في في الوقت نعم

123
00:43:45.100 --> 00:44:08.750
مجموعين    ما يعطيه كل واحد ما يعطيه واحد منهم العقلية وزعوا الكتاب على قدركم    مليو هو الغني لي عندو الفلوس يقال له المليء لا المليء او المعدم الفقير لي معندوش

124
00:44:11.250 --> 00:44:47.300
فيما كان عليهم  فردا في العقد فاذا مات واحد منهم عن مال  جميع     الحمالة يعني التحمل شخص يتحمل الدين عن شخص اخر مثل الضمان بحال الضمان تمام نعم نصر الله فضله عن الكتاب

125
00:44:47.600 --> 00:45:12.400
الذي كتب الذي كتب معه ممن وعليه على فرائض الله نعم  نعم لانهم لما الصور اللي اللي ذكرنا اشترى او تصدق عليه وكذا لا تتم حريتهم الا بعد ان يصير هو حرا حتى يتحرر الملك عاد يتحرر

126
00:45:12.400 --> 00:45:34.150
مش واضح واحد هو عبد وبغا يحرر الناس تيحرر راسو فإذن لا لا تثبت حريتهم الا بعد ان تثبت حريته هو قال لا تتم حريتهم بها الا باداء الجميع حتى يؤدوا الجميع لانه حينئذ يقدر التقدير حكما

127
00:45:34.150 --> 00:45:51.550
انهم لما ادوا عليه الجميع صار هو داك اللي مات صار حرا فصاروا بعده احرارا لأنهم يعتقوا راه كنقولو ممن يعتق عليه يعتقون عليه فالتقدير شنو هو التقدير حينئذ؟ انهم لما سددوا الباقية صار حرا

128
00:45:51.750 --> 00:46:28.800
وبالتالي عتقوا عليه لزوما هذا هو التقدير قال نعم يكون في ابقاء عليهم غيمشيو يجمعو المال وهدا ويسددو يكون علي نعام وكيف تانا انفيدي وجب ان يسددوا عنه ما بقي لسيده

129
00:46:28.850 --> 00:46:57.750
عاد حينئذ يعتقون    واشار الى من يكون له مال كافر مات عندنا بقوله ومال شخص    الجزية عند المالكية دربان عنوية وصلحية وكذلك الجزية عند الشافعية وعند الحنفية انا ويوسلحية لكنهم يختلفون في خلال

130
00:46:57.750 --> 00:47:19.800
بين هؤلاء المذاهب الثلاثة في تعريف العناوية والصلحية فالفرق عند الشافعية شيء وعند الحنفية شيء وعند المالكية شيء. عند المالكية المشهور في التفريق بينهما وفي ذلك ايضا خلاف عندنا ان الصلحية هي التي تتقدر بحسب ما يتفق عليه الطرفان

131
00:47:20.200 --> 00:47:34.900
شنو هي الجزية صلحية هذه ليس لها مقدار معين معندهاش قدر معين عشرة دنانير ولا عشرين ولا الف بحسب ما يتفق عليه الطرفان شكون الطرفان ولي امر المسلمين وداك الكافر

132
00:47:35.500 --> 00:47:52.100
كيقوليه ستؤدي كذا وكذا في الشهر او في السنة او في كذا على حسب ما يتفقان عليك تسمى صلحية والعناوية تقدر باربعة دنانير على اهل الدهب واربعين درهما على اهل الفضة

133
00:47:52.400 --> 00:48:10.650
ايلا كانوا الكفار ممن يتعاملون بالدنانير فهي مقدرة باربعة دنانير وان كانوا من اهل الفضة باربعين درهم عنوية محددة والاخرى صلحية لا حد لها هذا هو الفرق بين العناوين الصحية

134
00:48:10.850 --> 00:48:31.550
عند المالكية وعند الشافعية والحنفية فروق اخرى. واما الحنابلة فلم يفصلوا هذا التفصيل. اش قالوا قالوا الأمر الجزية مقدارها يرجع لولي الأمر فان شاء الامر يرجع اليه فان شاء ان يحددها

135
00:48:32.500 --> 00:48:52.000
بأي تحديد للمصلحة التي يراها فالأمر اليه فردو امر الجزية الى الى ولي الامر هو الذي يحذرها يقدر يحددها باربعة دنانير او باربعين درهما او كذا فالامر اليه. راجع اليه لما يرى من المصلحة

136
00:48:52.150 --> 00:49:14.550
وفي ذلك تفاصيل تذكر في كتب الفقه في احكام الجزية قال والمال الكبير ذي جزية عنوية او صلحية مفرقة رانقة من اشخاص مع السكوت عن الاصول مع اجمالي اخر عليه

137
00:49:15.050 --> 00:49:33.550
على الوصول مع السكوت عن قادة الاشخاص مع اجمالي شيء عثر عليها  على رقاب الاشخاص هذه بعض تفاصيل الجزية. الجزية التي يفرضها الولي امر المسلمين على الكافر. اما ان يجعلها مفرقة على رقاب الاشخاص مع

138
00:49:33.550 --> 00:49:51.400
السكوت عن عن الاصول. واما ان يجعلها مفرقة عن الاصول مع السكوت عن رقاب الاشخاص. فالامر يرجع اليه هو الذي اه يحدد ذلك هل يفرقها اذا كانت الجزية عنوية مثلا

139
00:49:51.650 --> 00:50:07.800
فهل يفرض على كل شخص من الاشخاص اربعة دنانير مع السكوت عن الاصول او انه يفرضها عن الاصول مع السكوت عن الاشخاص او يفرضها على على الاشخاص الامر يرجع الى ولي الامر

140
00:50:07.900 --> 00:50:22.500
نعم هادي بعض فالمقصود اش بغا يقولك دي جزية اي يؤدي الجزية مطلقا في جميع السور في اي صورة من سور الكافر الذي يؤدي الجزية المقصود انه كافر يؤدي الجزية في اي صورة من الصور

141
00:50:23.200 --> 00:50:53.150
النقالة  ولاهل العلم بجماعة اهل السنة  سواء كان مال الكاذب العلوي ارضا بعد الفتح   نعم. واما الارض التي كانت في يد   نعم هادي من الغنائم ديال المسلمين اذن المقصود ما

142
00:50:53.300 --> 00:51:07.800
قال اه ارضا ملكها بعد الفتح او غيرها من الاموال التي ملك ارضا. ملكها بعد الفتح. اشمعنى ملكها؟ اشتراها مثلا؟ بعد فتح مكة جاء كافر وشرى من عند المسلمين ارضا

143
00:51:07.800 --> 00:51:24.250
املكها او غيرها من بعد الفتح شنو مقصود الفتح؟ آآ فتح بلاد من بلاد الكفار واحد البلد من الكفار فتحه المسلمون من مور الفتح جا كافر وشرى من عند المسلمين ارضا هذا معنى ملكها بعد الفتح

144
00:51:25.050 --> 00:51:51.700
او قال اه او غيرها من الأموال التي ملكها بعد الفتح او قبله. او غيرها غير الارض من الاموال. التي اما كان يملكها قبل الفتح او ملكها بعد الفتح اشترى بالفتح. قال واما الارض التي كانت في يد يوم الفتح فهي موقوفة لمصالح المسلمين. مفهوم؟ لانها من الغنائم

145
00:51:51.750 --> 00:52:11.500
واحد الأرض كانت في يده قبل الفتح وفتح المسلمون تلك البلاد الكافرة فان تلك الارض تصير ملكا للمسلمين ما بقاتش ملكا له. نعم قال الامام بيده ليستعين ليستعين بها على الجزية

146
00:52:14.700 --> 00:52:33.150
ومات وهي باقية  اه بمعنى راه خلاه ولي الامر غي خدام فيها وصافي ماشي ملك كيهود خايبة يهود خيبر كانوا عمالا على على تلك الارض بعد ان صارت ملكا للمسلمين

147
00:52:34.700 --> 00:53:13.100
نعم قال  فملكه من نعم ما ذكرناه من انتقالنا للعلوين العلوي   هو المشهور الموافق  نص عليه ابن مرزوق  مختصرين مال الكتاب  لاهل دينه من ورثته لانه او لاهل دينه من كرته لعله يقصد

148
00:53:13.700 --> 00:53:29.650
اه يعني ممن يشتركون معه في الدين انتبه لهذه العبارة واش هي تصحيف ولا مقصودة؟ فالمقصود هو ان مال الكتاب او الكافر عموما تقيده بالكتاب غير صحيح كما سيذكر ابن مرزوق

149
00:53:29.800 --> 00:53:52.500
مال الكافر الذي يؤدي الجزية يكون لورثته لكن قال شفقا لاهل دينه يعني ممن يشتركون معه في الدين كان يهوديا فلورثته اليهود نصرانيا لورثته النصارى مجوسيا لورثته المجوس  قال نشوفو تا نشوفو العبارة من بعد هادي ان شاء الله

150
00:53:54.850 --> 00:54:11.900
وتخصيص  كتابيا لا اعلم لا اعلم له هدا هو التعقيب ديال ابن مرزوق لأن خليل اش قال؟ ومال الكتاب اش خاصو يقول ومال الكافر كتابي ولا غير كتابي؟ قال لا اعلم له وجها لان

151
00:54:11.950 --> 00:54:43.000
ما حكم  ايضا الفتوى بغير قال في قول ابن القاسم لمخالفته قول ابن القاسم   نعم لانه للمسلمين هذا متى اذا كان لا وارث له. اذا مال الكافر لورثته ان وجدوا من اهل دينه. فان لم يكن له ورثة من اهل دينه فلي

152
00:54:44.650 --> 00:55:05.950
فلعامة المسلمين. خليل رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لورثته فان لم يكن له ورثة كيقول فلأهل دينه واضح الكلام؟ بمعنى اذا لم يكن للكافر الذي يؤدي الجزية اذا لم يكن له وارث من ورثته فينتقم

153
00:55:05.950 --> 00:55:31.650
ما له لاهل دينه من كرته يعني من لعل المقصود بذلك من قبيلته ولا من حيه ونحو ذلك اذن ينتقل لاولئك اليهود ولا النصارى ولا المجوس الذين هم على دينه ممن يعيشون معه. ولا ينتقل لبيت بلد المسلمين. هذا الذي قاله خليل رحمه الله

154
00:55:31.650 --> 00:55:47.950
خلاف المشهور المشهور انه ينتقل لبيت مال المسلمين كما قال ابن القاسم رحمه الله اذن ليس هناك خلاف في ان ما له لورثته وانما الخلاف متى اذا لم يوجد له وارث

155
00:55:48.100 --> 00:56:06.150
اذا لم يوجد له ورد فهل يكون ميته ماله لبيت المال؟ ولا يكون ماله لأهل دينه هذا هو محل الخلاف خليل رحمه الله ماذا قال لاهل دينه وابن القاسم يقول لبيت مال المسلمين اذا لم يكن له وارث وضع السي محسن

156
00:56:07.200 --> 00:57:17.050
الو اشار الى من يكون  بقوله      ذلك او  اذا مات عليكم طيب وماله   اي قتلى كفر     هذا وان لم   الله عليه وسلم  تعالى  ذلك     بيتنا للمسلمين مات من يبيت    بمعنى لا يرث ولا يورث

157
00:57:17.550 --> 00:57:32.050
لو سبقو شي حد ومات قبله فلا يرثه كذلك هو لا يرثه يعني من ورثته نعم كان الارتداد من عبد المسلم على ردته  نعم قالوا من اصر على الكفر او قتل حدا

158
00:57:32.600 --> 00:58:15.100
واشار الى من يكون لهما علاش يكون ماله لسيدي؟ لانه متهم انه يريد يريد ان يعاقب سيده بعدم اخدم هذه    الذي اصر   بعبادة مثل الشمس   والذي يقابله  اذن قتل   هذا الرصيد

159
00:58:16.900 --> 00:58:43.700
انه لا ينفصل  فلا يمثل عن والده الى بيت المال يبقى لوالديه    الذي اصر الكفر ولكن يقيد ذلك بما اذا اقامت عليه بينة حياتي كذبها او صدقها دعا بعد قيام البينة انه

160
00:58:43.750 --> 00:59:22.750
كل من منع من  خيرا واشار الى ان كل ما       بقوله  وكل ما حجب عن   السابقة  بحجوب محجوب الغيرة اي غيره من الورت باع عنه الحجر اي لمن حجب عنه

161
00:59:24.650 --> 01:00:01.150
الودية الواجبة انه قال    يقدر انه لم يخلق  لو مات رجل  وعن ابن  بلعان او قيل اباه ظلما كان لزوجته او قتل اباه ظلما اباه ظلما  اذا لاحظت الزوجة عندها الربوع فكأنه غير موجود

162
01:00:01.550 --> 01:00:22.050
والام لها الثلث كذا ولو اعتبر لكان للام السدس ولكان للزوجة الثمن قد ذلك الولد حيث حجب عن الإرث  نعم لا الابن الابن الواحد يحجب الامة من الثلث الى السدس

163
01:00:22.850 --> 01:00:42.600
نعم تعدد الاخوة شيء والابن شيء اخر تعدد الإخوة يحجبها ولبن يحجبها كذلك قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان لم ان كان له ولد فإذا وجد الفرع الوارث

164
01:00:42.950 --> 01:01:11.400
فانه يحجب الامة اه من الثلث الى السدس نعم كتعدد الإخوة كذلك من قال ذلك الولد   يقدر انه لم نعم. ولو قتل احد الاخوة   خطأ والدتي الام   نعم لان القاتل يرث فيه

165
01:01:12.200 --> 01:01:33.200
بالاخوين وترد في بنية الخطأ متكاملة. نعم. لان القاتل لا يجد فيها لاجل مم. واضحة هاد الصورة؟ في مسألة واحدة مرة ترث الثلث ومرة ترث الثلث والسورة مثلا احد الاخوة الثلاثة ثلاثة الخوت

166
01:01:33.350 --> 01:01:52.150
واحد قتل احد اخويه خطأ لا عمدا اذن ففي المسألة هلك هالك وترك اخوين احدهما قتل الميت خطأ ترك اخوين واما فالام في مال الهالك هداك الاخ اللي مات الام سترث

167
01:01:52.550 --> 01:02:16.450
بي السدس لوجود اخوين وفي الدية التي اداها الاخ سترث الثلث لأن الأخ لا يرث من الدية واضح الو  لوجود مانع وهو القتل خطأ القتل خطأ يمنع الارث من الدية كما سبق ويمنع الخطأ ارث الديات

168
01:02:16.750 --> 01:03:08.650
تفديا غتورث الأم الثلث وفي المال ستلث السدس قال       اشار الى كلية اخرى والتي قبلها وهي قوله        ذلك الاخ الذي كان ممنوع   داء صاحب اي صاحبة صاحب اثم اي مشروع

169
01:03:09.100 --> 01:03:58.500
مسموعين  الاتنين   ذكر هنا ان اذا حجبوا بحاجة بسبب ذلك ان عن ابي   او لاب  بوجود اخوي  لابيه ما بقي الأمة لا يقوم لها    ابوه الحاجب    وبما كان مم. ومن هلك عنه

170
01:03:59.400 --> 01:04:39.600
وجدت  وان حجما بالجد الذي يحجب الاخوة    عن ام واخ  لامه  وان حجب الاخ  ذكرا في شامله بحرام بن عبدالله الدمري الدمياطي المالكي له متن في الفقه اسمه الشمائل. مثل مختصر خليل بحال شبيه بمختصر خليل. وله شرح عليه

171
01:04:39.850 --> 01:05:02.800
في الفقه المالكي من قال اذا كانت مختلة  هذه من من الغرائب من القضايا الغريبة العجيبة اذا قال ان ام الميت اذا كانت اختا له ايضا تحجب اذا ورثت بصفتها اما

172
01:05:02.900 --> 01:05:24.700
قالك تحجب من اه الثلث الى السدس بنفسها راسها كيحجبها لانها باعتباره يا اخت هذا ذكره برام هذا اجتهاد منه قال ان ام الميت اذا كانت اختا له ايضا تنحجب الى السدس بنفسها مع اخ اخر لو فرض انه

173
01:05:24.800 --> 01:05:46.850
يوجد اخ اخر لانه يقدر ان الهاديك ترك اخوين الاخ الاخر وهي وترك اما فهي بصفتها اما اذا كانت صفة الامومة اقوى وتحجب من السدس لانها لانها وجدت مع اخوين الاخ الاول هي لانها باعتبار اخر اخ

174
01:05:47.250 --> 01:06:06.500
او الأخ الآخر هو الذي ذكرنا انه موجود. فهمت لكن هذه المسألة كما قال ذكرها بهرام رحمه الله اجتهادا منه والا ليس ليس عليها اتفاقات الصورة قد توجد نعم تكون المرأة اما واختا للهالك من

175
01:06:06.650 --> 01:06:32.900
في ان واحد وذلك كما لو قدر ان اه مثلا ان اباها اه تزوجها دون معرفة بها هذه امرأة تزوجها اب لها دون ان يعرفها ما كان يعرفها. كانت هي في بلد مع امها

176
01:06:32.950 --> 01:06:55.050
تزوجها وحملت منه وبعد ذلك اطلع على انه ابوها واضح فالذي ولدته من بطنها اخ لها من جهة ابيها واضح؟ وهي امه تنتسب اليه بنسبين اخ لاب وهي امه وشنو نتا لها

177
01:06:55.350 --> 01:07:27.150
لان ذلك الولد من والده ابوها اذا فهو اخوها لاب وكذلك ابن لها هذا هو المعنى قال الميت اذا كانت   منعت من اخت لاجل اقوى اخوتي عن بعض الميلاد في بعض المسائل

178
01:07:27.500 --> 01:08:23.600
الله اكبر  الذي اه وبقي عليه مثل ماذا؟ مثلا مكاتب ولا اعتق وبقي شيء يعني عبد مشترك مثلا مشترك بين اثنين شخص اعتق حصته زيد  ذاك الذي يملك بعضا منه نعم

179
01:08:32.100 --> 01:08:59.700
ولم يدفع مالا هو كان مالكا لبعضه وذلك الجزء الذي كان يملكه اعتقه في سبيل الله هو ما دفع تا شي مال اهاه التي اشترى اشترى جزءا منه ما اشتراهش كامل

180
01:09:00.250 --> 01:09:24.650
له اذا مشترك زيد  يرجع لا هو مشترك بينهما الى مات داك العبد كل واحد غياخد الحصة ديالو على حسب نصيبه ولا قصدتي نتي نتا انه اشترى واعتق حصته لا معتقهاش بقا مالكها

181
01:09:26.050 --> 01:09:39.500
لا شيء له في سبيل الله داكشي لله الى كان اعتق اجره عند الله ما عندو ما ياخد الا كان معتقش شرا وما لم يعتق فله نصيبه على قدر ما يملك. واش يملك الثلثين ولا

182
01:09:39.600 --> 01:10:54.100
الربوع دابا   نعام  نعم اه مصحح جيد    ان كان اعد   مم  مم  في تجهيز الميت دكرنا هاد المسألة في التجهيز ماشي الديون لا ابدا  لم نذكرها  اه غير المقصود هادي ما الا صدرات را لم اقصدها

183
01:10:54.800 --> 01:11:10.450
فقط فحالة تجهيز عندنا شخص ميت ميت غنخليوه هكداك خاصنا نجهزوه خاصنا نحفرو ليه القبر وخصنا ندفنو ولم يترك مالا ولا وجد والورثة لي خلا معندهومش مساكن فقراء ولا مخلا تا وريت كاع

184
01:11:10.650 --> 01:11:25.650
هادوك الورثة اللي ممكن يتعاونوا ويجهزوه ما عندهمش او ما خلاش طيب كيف منين انشريو ليه الكفن؟ منين غنشريو ليه؟ من بيت مال المسلمين؟ اما الديون التي عليه تبقى في ذمته. ما يخلصهاش عليه بيت من المسلمين

185
01:11:27.650 --> 01:11:55.450
والا الناس يموتوا ويخليو عليهم يبداو يقراو بيت المال غيخلصو نعم شنو وصلتي     ان استغرق  اهاه اللعب غير صحيح غير صحيح ترجع للشرط وشوف بيت مال كيسدد من الحقوق تجهيز الميت

186
01:11:56.150 --> 01:12:26.600
خصنا ضروري ندفنوه ونكفنوه الديون لا نعام لا مطلقا لا تسد الأمر كيرجع الولي؟ الأمر الى ولي الأمر سدد لا ننازعه. لكن الأصل انها لا تسدد نعام    الا ولي الامر هو الذي يتحكم فيه

187
01:12:26.700 --> 01:12:48.350
المسلمين ليس لهم شيء ولي الامر يصرفه فيما شاء من المصالح هو ادرى بالمصالح فيصرفه فيما شاء من صالح دون ان يستشير احدا نعم الا بغاه يعني لا يجب علي ان يستشير احدا ان اراد ان يستشير اهل الحل والعقد ولا اهل العقل فله ذلك لكن ظهرت له واحد المصلحة فله ان

188
01:12:48.350 --> 01:12:52.350
وتصرف في بيت المال كما شاء