وسيأتي معنا ان الام تنتقل من الثلث الى السدس عند تعدد الاخوة اذا وجد في المسألة اخوان فاكثر من اي صنف او من اصناف مختلطة فالمقصود عند وجود اخوين اثنين من الاخوة فاكثر فانها تنتقل من ثلثه للسدس لو فرضنا واحد المسألة هلكها لكم وترك ابا وامان واخوين ابا اما اخوين ففي هذه المسألة كم ترث الام تلث السدس فقط مسموعين الاتنين ذكر هنا ان اذا حجبوا بحاجة بسبب ذلك ان عن ابي او لاب بوجود اخوي لابيه ما بقي الأمة لا يقوم لها ابوه الحاجب وبما كان مم. ومن هلك عنه وهاد الشخص الآخر ممن يجب ان ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر لو ملك هذا المكاتب لسيده هذا الذي كتب معه وهو حر لوجب ان يعتق عليه وضحت المسألة كذلك نفس السورة في نفس ما ذكرنا ابن بنين اذا كان لابن كافرا او كان الابن رقيقا ترك ابنا عبدا وابن ابن حرا. من الذي يرثه هل يمنع من الإرث بسبب طيب اي لهذا الوارث الذي يعتق عليه هاد العبد لي قلنا قال فيه ندم مع من يعتق عليه اذن لذا الاشارة راجعة لهديك من من يعتق عليه فماله لهذا الذي يعتق عليه محقق منتقلون بملكه الذي ثم لاهل السنة وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما من اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وريفه لا ينفض منعني الارث الايمان عن حجب المحجب الغيرة بما عنه الحجب وكل من كل من اخوة منع دائر تين سمع ويوقفون قسمو ليه حاملين منتظر وحظو مفقود لتعمير ظهرو كل مشكوك لوارث حضر لأجل امكان حياته مفقودين عن الأهل الى ثبوت موته بحكمه الى اخره. قال رحمه الله فمال عبد مطلقا اذا هلاك منتقلون بالملك للذي ملاك الا الذي كتب مع من يعتق عليه ما له لدى محقق الى اخره بعد ان تحدث رحمه الله عن موانع الإرث السبعة المعروفة المشهورة شرع رحمه الله يذكر بعض تفاصيلها لما ذكرها بقوله يمنع الإرث عدم استهلال كل عام اعتزالي رق زينا وقتل ظلم مسجلة بدأ رحمه الله في الكلام على بعض تفاصيلها فقال الا الولاء عن معتق قد قتل فالولاء عن معتق مقتول هذا اه لا يعني اه يمتنع منه القاتل فانه ينتقل الى القاتل. وذلك كما ذكرنا لبعد التهمة تهمة ان يقتل احد غيره لينتقل ولاؤه اليه. لانه ينتظر بذلك موتى موتى ذلك العتيق وذلك شيء بعيد. فلذلك لا اه يمنع القتل الظلم من ان ينتقل الولاء من المقتول الى الى القاتل قال رحمه الله يمنع الخطأ ارث الديات فمن قتل غيره خطأ فانه لا يرث من الدية ويرث من غيرها وقاتل الحق من الورثة من قتل احدا ورثته عمدا لكن بحق لا ظلما ولا عدوانا فانه يرثه فالارث لا يكون بين عبد وحر لانه من موانع الارث الرقوة عليه فلا يرث عبد حرا ولا حر عبدا وبين مسلم وضدي لانه من موانع الارث الكفر فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يكون بين كافرين ايضا مع اختلاف ملتين لا يقع التوارث بين كافرين مختلفين في الملة. فلا يرث يهودي نصرانيا ولا نصراني يهوديا ولا غيرهما احدهما فمال عبد اذا هنا توقفنا. ثم قال رحمه الله فمال عبد مطلقا اذا هلك منتقل بالملك للذي ملك اذا تقرر ما سبق فان ما للعبد سواء اكان العبد مسلما او كافرا ينتقل لمالكه اذا هلك العبد ينتقل المال لمالك باش بينمي الكلاب الإرث واضح هاد المسألة والمقصود بالعبد هنا مطلقا سواء اكان قنا او فيه شائبة حرية فمثلا اذا كان زيد يملك عبدا اسمه عمرو زيد يملك عمرا وعمرو هذا كانت تحته اموال كانت هناك اموال تحته باذن سيده سيده اذن له في ذلك. او كان قد كاتبه هو مكاتب وما زال يدفع الاقساط التي عليه فمات وفيه شائبة رق مازال ما اه لم يتمم الاقساط التي عليه. فماله الذي مات ووجدناه تحته لمن يكون يكون لمالكه اللي هو زيد هل يكون لمالكه بالإرث؟ ام بالملك لا بالملك لا بالإرث. واضح؟ لأنه لم يصر حرا لم يعتق. ما زال عبدا والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم الا كان غي درهم باقية عليه مازال عبد لم يتحرر اذن فماله مال العبد ايا كان سواء كان قنان او فيه شائبة حرية اي نوع من انواع العبيد ماله اذا مات ينتقل بمالكه باش بالملك لا بالإرث واضح المسألة اذا هذه المسألة ليست داخلة في الولاء الذي سبق. هداك الإرث الذي يكون بالولاء يكون متى الإرث الذي يأكل عند الإعتاق هذا عبد هذا لم يعتق. واضح الكلام لو انه اعتقه سينتقل اليه ماله بالإرث. واضح الآن زيد يملك عمرا واعتقه قال لي انت حر سواء اعتقه اختيارا او بالجبر كما سبق ثم مات ذلك العتيق لي هو زيت ولم يوجد له وارث فإنما له يرثه عمرو المعتق يأخذه عمرو المعتق بالإرث الصورة لي كنتكلمو عليها هذا عبد لم يعتق لم يعتق مازال تحت الرق والعبودية ولو كانت فيه شائبة حرية فماله ينتقل المقصود ديال الناضي ماشي هاد المسألة هاد المسألة معلومة واضحة هو غير ذكرها توطئة وتمهيدا للبيت بعد. الا الذي كتب مع من يعتق عليه والا هادي انا ظاهرة السيد يملك عبده وما ملك العبد كلشي راه لسيده ولا لا فقد تقول هذه واضحة نعم هي واضحة لكن اراد ان يبني عليها ما سيأتي قال فمال عبد مطلقا اذن اش معنى ديك مطلقا؟ سواء اكان مسلما او كافرا قنا او فيه شائبة حرية اي نوع ماذا عبدا لم يتحرر فهو عبد ذكر او انثى ماله اذا هلك اذا مات ذلك العبد منتقل بالملك لا بالإرث غينتاقل داك المال بالملك لمن؟ للذي ملكه لسيده الذي يملكه سواء كان السيد كذلك ذكرا او انثى المال غاينتقل لي بالملكي وضحت؟ واضحة هادي طيب ما الذي اراد؟ اراد الا الذي كتب مع من يعتق عليه. ما له وحققوا قال لك الا في سورة دابا الان قررنا واحد القاعدة عامة وهياش ان العبد اذا مات ولو كان مكاتبا ولو في شيبة حرية مكاتب فإذا مات قبل ان يعتق لأن المكاتبة عبد قلنا ما بقي عليه درهم وما زال عبد فإذا مات ماله لسيده الا فهاد السورة ما هي هذه السورة اذا كتب العبد مع احد ممن يعتق عليه ومن يعتق عليه لا شك انه من ورثته فإذا كتب عبد مع من يعتق عليه اش معنى مع من يعتق عليه؟ يعني مع احد ممن يجب ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر لو فرضنا ان هاد هو دابا الآن راه مكاتب مايمكنشي يملك او لا يمكن ان يعتق عليه احد لأنه مازال تحت سيده. لكن لو كان ذلك الشخص المكاتب وهداك العبد لو كان حرا وما لك ذلك الشخص لوجب ان يعتق عليه مفهوم الكلام اذن فإذا كتب عبد مع شخص يجب ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر في حالة كن قدر داك العبد ملك ذلك الشخص وهو حر لوجب ان يعتق عليه وضحت المسألة والذي يجب ان يعتق على الشخص اصوله وفصوله وفروعه الأصول كالوالدين وإن الآباء والأمهات وإن علوا والفصول او الابناء والبنات وان سفولوا والفروع كالاخوة هؤلاء يجب ان يعتفى فمن ملك وهو حر حر ملك احد هذه الانواع الثلاثة الاصول والفصول الفروع فانهم يعتقون عليه واضح اذن رجعو للصورة لي كنتكلمو عليها المستثناة لو ان عبدا مكاتبا قد كتب مع عبد اخر مع شخص اخر حتى هو عبد بحالو كما كمن ذكرت ثم توفي هذا العبد المكاتب وترك مالا توفي هاد العبد المكاتب قبل ان يكمل الاقساط التي عليه لسيدي وترك مالا واش المال ديالو كالصورة السابقة ينتقل بالملك لا بالإرث لسيده فهاد الصورة لا المال ديالو سيكون لي لذلك الذي يجب ان يعتق عليه ملي كنقولو ويوجد من يعتق عليه اذا من يعتق عليه غيكون من ورثته الأصول الأنفس من ورثته اذا فماله يكون لذلك الذي قد كتب معه محقق وهداك الذي كتب معاش خصو يدير بذاك المال يجب عليه ابتداء ان يسدد ما بقي عليه من الاقساط لسيده. هذا اول شيء يدير بماله يسدد ما بقي حالا هو كان داير معاه على عام ولا شهر غيسدد ليه في الحال داكشي لي بقا وما بقي بعد سداد تلك الاقساط للسيد ما بقي سيأخذه بالإرث. هو ومن معه سواء كان انا متحدا او متعددا الا كان غير واحد غياخد من كان متعددا سيقسم عليهم على فروض الله تعالى على حساب لي كياخد نعطيو الثمن لصاحب الربع والربع وصاحب النصف النصف صاحب السدس اللي يورث بالتعصيب بالتعصيب يعني فريضة من الفرائض وضعت المسألة اذا قال لك الناظم الا الذي تقدير كلامه اي الا العبد الذي كتب اي كاتبه سيده كتب كتب كتب من طرف من؟ من طرف سيده لكن كتب من طرف سيده مع عبد اخر او مع رقيق اخر ممن يجب ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر. هو في هاد الحالة لا يمكن ان يعتق عليه لأن هو براسه حر. هو براسه عبد هو نفسه عبد فكيف يعتق عليه شخص اخر؟ مفهوم؟ لكن لو قدر ان هذا العبد المكاتب كان حرا لوجب ان يعتق عليه لهذا اذا اذا كتب مع عبد اخر يعتق ممن يجب ان يعتق عليه لو ملكه حال حريته طيب فماله حينئذ اذا هلك هذا العبد المكاتب لسيده لو هلك وترك مالا لمن يكون ماله هل يكون ماله كالبيت السابق منتقل بالملك للذي ملك لسيده؟ قالك لا فهاد الحالة لا فماله لذا شكون لذا الإشارة للقلب ينتقل اليه تحققا لكن يجب على وارثه الذي انتقل اليه المال ان يؤدي للسيد ما بقي من من المكاتبة يؤديه له حالا في ذلك الوقت ولو كان هو الى اجل غيأديلي حلال لاش؟ لأن السيدة لأن المكاتب مات هداك لي كان مواعدو غيأديه ليه على اشهر ولا على ومن قد توفي اذا فيؤديه له حالا هو كان داير مع السيد كل شهر غيعطيه شوية ولا في العام الجاي يوجد ليه مات اذن يؤديه ليه الآن وما بقي فيكون له ان كان وارثا واحدا او للورثة ان كانوا متعددين. مفهوم لأنه ملي كنقولو مع من يعتق عليه ممكن يكون واحد وممكن يكونوا جوج ولا ثلاثة ولا اربعة ماشي كتب مع من يعتق عليه لابد ان يكون متحدا قد يكون متحدا او او متعددا بحالاش هاد كتب مع من يعتق عليه متل ماذا متل متلا لو ان عبدا كاتب سيده وبعد ان كاتب سيده اشترى لاحظ واحد قالي السيد ديالو سير خدم وسير نتا ولكن كل شهر مدة ثلاث سنوات كل شهر تأتيني مثلا بعشرين دينارا مدة ثلاث سنوات وبعدين كتصير حرا. واضح الان هاد العبد يؤدي الاقساط ديالو كل شهر كيعطيه عشرين دينار. او عندهما الفائض واشترى عبدا ممن يعتق عليه اشترى وجد احدا من اخوته فاشتراه. فهل يعتق عليه في الحال؟ لا هو ما دام رقيقا لا يعتق عليه. حتى يصير حرا حتى يكمل ديك تلت سنين عاد دلك سيعتق عليه مفهوم الكلام لانه ما زال عبدا رقيقا مفهوم؟ اشترى احدا ممن يعتق عليه. او ووهب تصدق به عليه. هو عبد كاين معندوش واحد تصدق عليه برقيق داك الرقيق الذي تصدق به عليه ممن يجب ان يعتق عليه ممكن انعم وهكذا نحو هذا من الصور كتب مع من يعتق عليه قال الا الذي كتب مع من يعتق عليه ما له لذا اي لهذا الذي يعتق عليه الوارث له محقق. وضحت وضحت الصورة اذا هذه مستثناة من البيت السابق من قوله منتقل بالملكية اذن نقول الأصل ان مال الرقيق مادام رقيقا ولو فيه شائبة حرية اذا مات قبل ان يخرج من من الرق ولو بدرهم اذا مات فماله لسيده بالملك لا بالإرث الا في هذه السورة فماله لذلك الوارث الذي يعتق عليه لكن يجب ان يسدد ما بقي على لسيده ثم قال رحمه الله ومال حر كافر ذي جزيتي لوارث ثم لاهل السنة سأل ما ذكر في هذا البيت قال لك اسيدي لو توفي كافر من اهل الجزية ممن يؤدي الجزية للمسلمين شخص كافر يهودي نصراني مجوسي لكنه كان من اصحاب الجزية والكافر الذي يؤدي الجزية يعيش اما مع المسلمين او قرب المسلمين فإذا توفي الكافر صاحب الجزية ماله الذي تركه ينتقل لمن؟ هل ينتقل لوراثته الكفار او يكون لبيت مال المسلمين هدا هو هادي هي المسألة الجواب قال يكون لورثتي لان هذا الكافر ما دام يؤدي الجزية للمسلمين فان المسلمين لا يأخذون ما له اذا هلك فاذا كفى ماله لورثته لورثته الكفار الذين يشتركون معه في الملة اذ المسلم لا يرث الكافر واذا اختلفت ملة الكفر فلا ميراث اذا ورثته الكفار الذين يشتركون معه ينتقل المال اليهم للإرث طيب فإذا لم يترك وارثا لو فرضنا هاد الكافر الذي يؤدي الجزية ما خلا تا شي وارث فماله ينتقل لبيت ما للمسلمين. قال ومال حر ذكرا او انثى كافر من نعته وصفته صاحب جزية ممن يؤدي الجزية الى المسلمين سواء اكانت الجزية عنوية او صلحية وسيأتي ذكر الفرق بينهما عند المالكية ومال حر كافر ذي جزيتي يكون لمن؟ الاصل فيه انه لوارثه الكافر لوارث ثابت لوارثه الكافر فإذا لم يكن له وارث فحينئذ ينتقل المال ليش لبيت ما يقال ثم لاهل السنة المحمدية واهل السنة المحمدية هم جماعة المسلمين. ينتقل الى بيت الامام المسلم ثم قال رحمه الله ومال مرتد وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما ينتقل مال مرتد ومال من قتل كفرا ينتقل لمن قال لك ينتقل لبيت المال مطلقا ولا يكون لي لورثته قال ومال مرتد فهمنا من ارتد عن الاسلام اما بقول او فعل هناك اقوال يرتد بها المسلم عن الاسلام. وهناك افعال كذلك يرتد بها المسلم عن الاسلام. فمن المرتد؟ هذا شخص مسلم في الاصل لكنه ارتد عن الاسلام وكفر اما بلفظ كفري يرتد به الانسان عن الاسلام كان مسلما ثم سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب الله تعالى او نحو ذلك من الاقوال الكفرية قال ذلك دون اي مانع من من موانع تكفيره وهو عاقل عالم غير مضطر ولا كذا كذا قال قولا كفريا عمدا او فعل فعلا كفريا كالقاء مصحف في مكان نجس عمدا فإذا هذا اش ارتد خرج من الاسلام خرج من الملة ومات على ذلك واحد كان مسلم وارتد عن الاسلام واش ومات على ذلك على ردته مات كافرا ماله ينتقل لمن؟ هل ينتقل لورثته؟ قول اسيدي الجواب لا لا ينتقل ماله لورثته بل يكون لبيت المال مباشرة ومال مرتد وكل من قتل كفرا كذلك من وجب ان يقتل كفرا لا حدا كمن فعل فعلا من الافعال التي توجب قتله لكفره من قتل كفرا يعني من كان مسلما اش معنى قتل كفرا؟ ان هذا معنى ذلك انه كان مسلما وفعل فعلا كفريا يوجب القتل كما لو انكر معلوما من الدين بالضرورة هذا يجب ان شرعا ان يستتاب فان تاب والا قتل وهو ايضا في حكم مرتد جنتبه. من قتل كفرا فهو ملحق بالمرتد غير المرتد هذا كنقولوه للشخص الذي صرح بالارتداد خروجه من الاسلام مباشرة ومن يلحق به شخص لم يصرح بكفره ولا بخروجه من الاسلام لكنه اه ملحق بالمرتد فهو محكوم عليه بالكفر. ملي كنقولو قتل كفرا. اذن محكوم عليه بالكفر محكوم عليه بالردة هذا هو المقصود وكأنه في الحالة الاولى لاحظ ملي قلنا ومال مرتد سواء قتل او مات وحده واحد مرتد شخص ارتد عن الاسلام ثم مات توفي وحده قبل ان يقام عليه الحد قبل ان يقتل ردة او ارتد وهرب خرج من البلد ومات واضح المسألة؟ فماله ينتقل لبيت المال لكن هذا الذي قتل كفرا اقيم عليه الحد من قبل المسلمين قتلوه لكفره لانكار معلوم الدين بالضرورة او لالقائه المصحف في النجاسة حتى لا يقتل كفرا او نحو ذلك مفهوم الكلام اذا مال مرتد سواء قتل من طرف المسلمين او مات حتف انفه مات وحده دون ان يقتل احد وكذلك من قتل كفرا قال ينتقل ذلك المال لبيت المال حتما اي انتقالا واجبا ينتقل انتقالا حتما اي واجبا لبيت المال. ولا يكون لورثته منه شيء مفهوم الكلام لأنه هاد الكانة مسلما وورثته شوف الفقيه علاش لا ينتقل لورثته لان ورثته لا يخرجون عن امرين اما ان يكونوا مسلمين او كفارا اصليين ولا لا فإن كانوا مسلمين فلا يرث المسلم الكافر وان كانوا كفارا اصليين فلا يرثونه لاختلاف الملة مفهوم الكلام اذن فلا ارت لورثته وانما ينتقل بيته ماله لبيت المال ثم قال رحمه الله ومن اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وارث لا ينفصل. اما ان كان ورثته قد يرتد مثلها كانوا مسلمين حتى هما ردو ياخدو المال يجب ان يقام عليهم الحد كذلك ان ان يقتلوا اه لارتدادهم عن الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ثم اشار الى من اسر الكفر او قتل حدا لا كفرا الفرق بين من قتل كفرا من قتل حدا من قتل حدا هذا الحد يطهره من المعصية الذي يقتل حدا يكون مسلما. مسلم يكون مسلما عاصيا يقتل حدا والحد تطهير له من معصيته الشاهد اولا من اسر الكفر لو ان احدا يظهر الاسلام ويبطن الكفر وهو ما يسمى بالمنافق او الزنديق. شخص يظهر للناس الإسلام ويشهد انه في الظاهر وهو في الباطن كافر يعبد الشمس او القمر او الشيطان او ملحد لا يعبد احدا او مشرك او نحو ذلك فإذا مات من يسر الكفر يخفيه ولا يظهره للمسلمين. ينتقل ماله لمن لورثته لا لبيت المال لماذا لان شرع كلفنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فان كان يخفي كفره ولا يظهره للمسلمين فانه يحكم باسلامه وينتقل ماله لورثته ولذلك المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ويحكم في ارثهم بما يحكم به لعامة المسلمين ولم يرد انه صلى الله عليه وسلم فرق بين المنافقين وعامة المسلمين في الميراث فيحكم بظاهرهم ما داموا يخفون الكفر فيحكم بالظاهر ولو فتح هذا الباب لو قيل ان من يخفي الكفر لا يرثه ورثته لادعى اناس في من مات انه يسر الكفر ولم يكن مسلما. فلذلك هذا الباب سد في الشريعة من اسر الكفر واظهر الاسلام في حكم بظاهره والله يتولى سريرته. اذا من اسر الكفر كالزنديق والمنافق فما حكمه ثم مات فماله لورثته المسلمين لأنه يحكم بظاهره او قتل حدا مثلا شخص وجب شرعا ان يقتل كالزاني المحصن الزاني المحصن يجب شرعا ان يقتل او من قتل احدا وقتل قصاصا هذا قتل حدا او من قتل في حد الحرابة كقاطع الطريق مسلم يقطع الطريق فالمقصود ان هؤلاء جميعا ممن قتلوا حدا لا كفرا هؤلاء يورثون ولا لا يورث يرثهم ورثتهم المسلمون. لان هذه الذنوب لا تكفر والحدود كفارة لهم لذنوبهم قال ومن اسر الكفر؟ اذا الفرق بين من قتل الدلو من قتل كفرا ومن اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وارث لا ينفصل لا ينفصل عن وارث له ثم قال رحمه الله ومنعا الإرث لمانع حجب لم يحجب الغيرة بما عنه الحاجب اشار في هذا البيت الى قاعدة في المواريث وهي كل من منع من الميراث بمانع من الموانع السبعة فانه لا يحجب غيره من الورثة ولو كان ذلك الوارث يدلي الى الموروث به بهذا الذي منع مفهوم؟ يعتبر غير موجود يعتبر كأنه معدوم كأنه غير موجود مفهوم؟ ويقال هلك هالك وترك ابن ابن صافي بن ابن هداك ابنين كأنه ميت يعتبر اش؟ كالميت واش واضح المسألة كالميت وضحت القاعدة كل من منع من الإرث بما نعم فإنه لا يحجب غيره وارثا ولو كان كان ذلك الوارث قد ادلى به توسط بسببه الى الى ذلك الميت الى ذلك الهالك فإنه واش لا يحجبه عن الإرث وضحت قال الناظم ومن عن الارث لمانع حجب التقدير ومن حجب اي منع عن الارث لمانع من الموانع السابقة لم يحجب الغيرة لم يحجب غيره من الورثة بما عنه انحجب بما اي بالمانع الذي انحجب عنه او لم يحجب الغيرة بما اي في مال ان حجب عنه بما اي فيما الباء ظرفية بمعنى في هما واقعة على المال مثلا لم يحجب الغيرة في مال من حجب عنه وضحت مثال ذلك هلك هالك وترك ابنا كافرا وابن ابن مسلما مفهوم؟ ترك ابنا كافرا وابن ابن مسلما والهالك مسلم ابنوه الكافر يرثه لا يرثه منع من الإرث بمانع وهو للكفر وابن ابنه مسلم اذن هذا الكافر لي هو لابنو المباشر للميت هل يحجب ابن الابن عن الارث اش كنقولو فالتركة؟ كنقولو هلك هالك وترك ابن ابن صافي انتهت المسألة هداك الإبن الكافر لا يعد اصلا من الورثة كأنه غير كأنه ميت واش واضح؟ كأنه ميت غير موجود في التالي كنقولو هلكهالك وترك ابن ابن وهداك الابن كاين عايش كافر اذن كأنه ميت وضعت او ترك ابن اخ الاخ كافر وابن الاخ اه ابيه الرقيق لا لا يمنع كأنه ميت او ترك اه ابنا قد قتله عمدا وابن ابن هلك هالك وترك ابنا قتله عمدا وابن ابن شكون الذي يرثه ابن لابن والابن لا يرثه لوجود مانع او غير ذلك من الموانع وضحت المسألة اذا قال ومنعني الارث لمانع ان حجب لم يحجب الغيرة بما عنه من حجب بل بل يعتبر اش كأنه ميت ثم قال وكل من كان من اخوة منع بوارث يحجب دائرة سمع هاد القاعدة الثانية فيها ايضاح وبيان للقاعدة التي سبقت او اه فيها بيان لأمر قد يشتبه وقد يلتبس على الطالب ماذا ذكر في هذا البيت؟ ذكر من منع من الاخوة عن الارث ماشي لمانع من الموانع السابقة لا بسبب كارثين او كنت لحاجب من منع من الاخوة من الارث لحاجب فانه يحجب غيره يحجب وارثا اذن هي ماشي استثناء مما سبق لا القاعدة السابقة عامة لا استثناء لها من منع من الإرث بمانع فإنه لا يحجب غيرها دي عامة تشمل الاخوة وغيرهما عند استثناء لكن هاد القاعدة التي ذكرها بعد قريبة قريبة قاعدة قريبة منها اه شبيهة بها قد يلتبس عليك امرها بما سبق فبينها هنا لان لا يلتبس عليك الامر شوف لاحضو القاعدة التانية علاش كتكلم كتكلم على من منع اولا من الإخوة ماشي من عموم الورثة وماشي منع من الإرث بمانع من الموانع السابقة السبعة لا لا منع من الإرث لحاجب وجد من يحجبه وضحت فهذا ما حكمه؟ هذا يؤثر يحجب غيره واضح الفرق مثال ذلك مثلا سيأتي معنا ان الإخوة جميعا يحجبه والأب يحجب جميع الإخوة الأب يحجب الإخوة للأم واخوة الأشقاء واخوة لا يجدون الإخوة مع وجود الأبي ياك اسيدي من الذي حجبها حجب نقل من الذي نقلها من الثلث الى السدس؟ الأصل كون ما كانوش الإخوة كانت الأم غتورث هنا الثلث ولا لا ولا كارثة وترك ابا واما. الأم لها الثلث. والأب له ما بقي طيب هنا من الذي نقل الأمة من الثلث الى السدس الاخوة مع ان الاخوة لا يرثون هنا لوجود الاب. الاب غيحجبهم كاملين لا يرثون. واش واضح الكلام ومع كونهم لم يرثوا فقد حجبوها من من الثلث الى السوس لماذا؟ لانهم منعوا من الارتيل لحاجب لوجود من يحجبهم وهو الاب لا لمانع لو فرض انهم كانوا انهم انهما كانا كافرين لو واحد المسألة تهلك هاديك وترك ابا واما واخوين كافرين كم ترث الام الثلث كنعتابروهم مكاينينش ميتين هادوك لكنهم في هذه المسألة قد منعوا من الإرث لحاجب لولا الأب لورثوا حجبهم الأب يؤثرون نعم يؤثر وضحت المسألة اذا هذه القاعدة الثانية خاصة بالاخوة ايا كانوا هذا واحد ثانيا خاصة بالإخوة ثانيا اذا منعوا من الإرث بحاجب بسبب وارث يحجبهم. لا بسبب ياش لا بسبب مانع من الموانع السابقة قال الناظم لها امثلة مثلا حتى في مسائل الجد المعدة الاتية ان شاء الله اه الاخوة الاشقاء والاخوة للاب يضيقون على الجد في الميراث فالجد عندنا في المذهب ينزل منزلة الاخوة الاشقاء للاب ماشي الاخوة للام منزلة الاخوة الاشقاء والاخوة للاب فإذا الإخوة الأشقاء والإخوة الأبي سيأتي معنا ان الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة للاب يقدمون عليهم ومع كون الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة للاب فانهم في بعض مسائل المعدة اذا اراد الجد ان يقاسم الاخوة فان الاخوة الاشقاء يعدون على الجد الاخوة للاب مع انهم لا يرثون ملي كيجيبو ويحسبو كيقولو مثلا عندنا جوج عندنا اخ شقيق وربعة الإخوة للأب او جد او بغا يقاسم شنو غيقسم مع اخ واحد؟ لا غيقسم مع خمسة واضح هداك الأخ الشقيق يعد على الجد الإخوة للأب فكنحسبو المسألة فيها خمسة خمسة فيها خمسة اخوة وجد. مع ان الاخوة للاب لا يرثون مع الشقيق اذن منعوا من الإرث بحاجب لأن الأخ الشقيق مقدم عليهم ومنعوا وارثا اثروا عليه وهو الجد مثلا في هذه المسألة وهكذا واضح؟ القاعدة قال رحمه الله وكل من كان من اخوة منع بسبب وارث لا مانع وارث مقدم عليه يحجبه فانه قال وكل من كان من اخوة منع من ورث الخبر ديال المبتدأ يحجب دائرة سمع يحجب هذا الذي منع من الإرث بوارث يحجبه هداك خبر ماشي نعدي الوارثين وارثين يحجبوا ولا لا؟ خبر المنتدى ديال كلو يحجب هداك من كان من اخوة منع بوارث يحجب صاحب ارث سمع اي مسموع شرعا ان كان يرث شرعا اذا هذا ما تعلق بهذه القاعدة اكتفي بهذا القدر قال نفس السد فيه كلام طويل اذا كان العبد لا يورث واضحة هاد العبارات كلها مفهومة نعم وموصا بعتقه. مم. اذا هلك مات عن ماله ازور بعضهم لا يكون نعم واضح من هاد المسألة متلا عبد مشترك في اثنان شخص اعتق نصفه وبقي نصفه يملكه الشخص الآخر وهذا الذي اعتق نصفه لم يستطع اكمال العلم ان يشتري حصة صاحبه ويعتقه ما عندوش واضح؟ اذا فهذا عبد مبعد. المالك اش كيملك؟ كيملك غير النصف ديالو فإذا مات هذا العبد قبل ان يعتق فجميع ما له لسيده الذي يملك بعضه ولو كيملك فيه غي العشر واضح؟ هداك الشخص الآخر يملك تسعة اجزاء اعتقها كله بقى جزء واحد فمال العبد هذا المبعض كله لسيده لانه يعتبر عبدا لا حرا قال ولا يكون لمن اعتق اعتق بعضه حق في ماله ولو اعتق جله ليس له حق في ماله لانه لم يتم العتق قال نعم ذلك بعضه ان له بيع في الصلاة. اه وليس له ان ينتزع ما له منه في حياته مفهوم؟ لماذا لانه هو مبعد رفيه بعض حرية وانما الذي يجب له ان يخدمه في ذلك الجزء الذي يملكه. وان ما جناه في ذلك الجزء الذي يملكه يكون له مثلا عبد اه كان مشتركا بين اثنين شخص اعتق نصفه وبقي نصفه نصف يكون العبد فيه حرا ونصف يملكه ذلك السيد الذي بقي يملك نصفا له ذلك الذي يملك نصفه مثلا يشتغل عنده يوما واليوم الاخر له فذلك اليوم لمالكه كل آآ كل عمله للمالك وكل ما جناه من العمل للملك. لكن ذلك اليوم الآخر ما كسبه فيه من المال لنفسه وليس لسيده ان يأخذه له. مفهوم الكلام؟ لانه لا يملكه كله يملك بعضه ليس له ان يأخذ ماله في حياته لكن اذا مات وتركه فانه ينتقل اليه بالملك لا بالإرث هذا هو معنى وليس لمالك بعضه ان ينتزع ماله منه في حياته زيد له بغير حصته ذاك النصف ولا الربع اللي مازال كيملك ذاك المالك لا بغى يبيعه يبيعه واضح مثلا الصورة اللي دكرنا واحد يملك نصفا من عبد كان مشتركا مثل واحد اعتق النصف ديالو وبقي نصفه مملوكا انا كنملك فواحد العبد غير النصف هي جوج ديال البيع ذاك النصف اي جوج نجي عندك ونقولك شوف واحد العبد راه كاين املك نصفه هو راه النصف الآخر صار ملكا له لنفسه اعتقه صاحبه. املك فيه نصفا واش نبيع لك النص الذي املك؟ يجوز تلك الحصة التي املكها نصف ولا ربع ولا تلت ولا ثمن تباع يجوز بيعها ويجوز شراؤها نقولك سابيع لك في عبدي ما املكه اش كنملك كنملك فيه انا غير النصف ولا الربع ونبيع نهرسو للربع اللي كنملك يجوز يجوز قال ويحل المبتاع المبتاع اي المشتري اللي شرى شريتيه من عندي نتا داك النصف في ذلك محل البائع غتقوم بمقامي نفس الحكم اللي سبق يكون لك فإن مات سينتقل ماله لك ولا يجوز لك ان تأخذ ماله في حياته نفس الأحكام مفهوم قال كبر عتقه تبعه ماله الذي كتب بماله وان كمل عتقه تبعه ماله اش معنى تبعه ماله اي يصير ملكا له حينئذ الذي يعتق عليه لو ملكه وهو حر من اخوتي واحدة ما اذا حدث له ولد بعد كتابته مفهوم؟ هذا ما حدث له ولد هذا العبد المكاتب لي تكلمنا عليه عبد مكاتب اشترى امة بعد مكاتبته تا تكاتب مع السيد ديالو على ان يعطيه اشترى امتا و ولدت منه ولدا واضح هدا هو معنى حدت له ولد من امته امة من امتي العبد المكاتب ماشي السيد ابت العبد المكاتب قال او اشترى اي العبد المكاتب من يعتق عليه باذن سيده لأن التصرفات ديالو كتكون بإذن سيده ولابد يعتق عليه يعتق عليه او تصدق عليه شي حد تصدق عليه بمن يعتق عليه الذي مات عنه من دائي هذا الوارث الذي كتب بعد ان ذلك المال من ذلك المال الذي تركه العبد المكاتب للسيد نعم ما بقي من اي في في الوقت نعم مجموعين ما يعطيه كل واحد ما يعطيه واحد منهم العقلية وزعوا الكتاب على قدركم مليو هو الغني لي عندو الفلوس يقال له المليء لا المليء او المعدم الفقير لي معندوش فيما كان عليهم فردا في العقد فاذا مات واحد منهم عن مال جميع الحمالة يعني التحمل شخص يتحمل الدين عن شخص اخر مثل الضمان بحال الضمان تمام نعم نصر الله فضله عن الكتاب الذي كتب الذي كتب معه ممن وعليه على فرائض الله نعم نعم لانهم لما الصور اللي اللي ذكرنا اشترى او تصدق عليه وكذا لا تتم حريتهم الا بعد ان يصير هو حرا حتى يتحرر الملك عاد يتحرر مش واضح واحد هو عبد وبغا يحرر الناس تيحرر راسو فإذن لا لا تثبت حريتهم الا بعد ان تثبت حريته هو قال لا تتم حريتهم بها الا باداء الجميع حتى يؤدوا الجميع لانه حينئذ يقدر التقدير حكما انهم لما ادوا عليه الجميع صار هو داك اللي مات صار حرا فصاروا بعده احرارا لأنهم يعتقوا راه كنقولو ممن يعتق عليه يعتقون عليه فالتقدير شنو هو التقدير حينئذ؟ انهم لما سددوا الباقية صار حرا وبالتالي عتقوا عليه لزوما هذا هو التقدير قال نعم يكون في ابقاء عليهم غيمشيو يجمعو المال وهدا ويسددو يكون علي نعام وكيف تانا انفيدي وجب ان يسددوا عنه ما بقي لسيده عاد حينئذ يعتقون واشار الى من يكون له مال كافر مات عندنا بقوله ومال شخص الجزية عند المالكية دربان عنوية وصلحية وكذلك الجزية عند الشافعية وعند الحنفية انا ويوسلحية لكنهم يختلفون في خلال بين هؤلاء المذاهب الثلاثة في تعريف العناوية والصلحية فالفرق عند الشافعية شيء وعند الحنفية شيء وعند المالكية شيء. عند المالكية المشهور في التفريق بينهما وفي ذلك ايضا خلاف عندنا ان الصلحية هي التي تتقدر بحسب ما يتفق عليه الطرفان شنو هي الجزية صلحية هذه ليس لها مقدار معين معندهاش قدر معين عشرة دنانير ولا عشرين ولا الف بحسب ما يتفق عليه الطرفان شكون الطرفان ولي امر المسلمين وداك الكافر كيقوليه ستؤدي كذا وكذا في الشهر او في السنة او في كذا على حسب ما يتفقان عليك تسمى صلحية والعناوية تقدر باربعة دنانير على اهل الدهب واربعين درهما على اهل الفضة ايلا كانوا الكفار ممن يتعاملون بالدنانير فهي مقدرة باربعة دنانير وان كانوا من اهل الفضة باربعين درهم عنوية محددة والاخرى صلحية لا حد لها هذا هو الفرق بين العناوين الصحية عند المالكية وعند الشافعية والحنفية فروق اخرى. واما الحنابلة فلم يفصلوا هذا التفصيل. اش قالوا قالوا الأمر الجزية مقدارها يرجع لولي الأمر فان شاء الامر يرجع اليه فان شاء ان يحددها بأي تحديد للمصلحة التي يراها فالأمر اليه فردو امر الجزية الى الى ولي الامر هو الذي يحذرها يقدر يحددها باربعة دنانير او باربعين درهما او كذا فالامر اليه. راجع اليه لما يرى من المصلحة وفي ذلك تفاصيل تذكر في كتب الفقه في احكام الجزية قال والمال الكبير ذي جزية عنوية او صلحية مفرقة رانقة من اشخاص مع السكوت عن الاصول مع اجمالي اخر عليه على الوصول مع السكوت عن قادة الاشخاص مع اجمالي شيء عثر عليها على رقاب الاشخاص هذه بعض تفاصيل الجزية. الجزية التي يفرضها الولي امر المسلمين على الكافر. اما ان يجعلها مفرقة على رقاب الاشخاص مع السكوت عن عن الاصول. واما ان يجعلها مفرقة عن الاصول مع السكوت عن رقاب الاشخاص. فالامر يرجع اليه هو الذي اه يحدد ذلك هل يفرقها اذا كانت الجزية عنوية مثلا فهل يفرض على كل شخص من الاشخاص اربعة دنانير مع السكوت عن الاصول او انه يفرضها عن الاصول مع السكوت عن الاشخاص او يفرضها على على الاشخاص الامر يرجع الى ولي الامر نعم هادي بعض فالمقصود اش بغا يقولك دي جزية اي يؤدي الجزية مطلقا في جميع السور في اي صورة من سور الكافر الذي يؤدي الجزية المقصود انه كافر يؤدي الجزية في اي صورة من الصور النقالة ولاهل العلم بجماعة اهل السنة سواء كان مال الكاذب العلوي ارضا بعد الفتح نعم. واما الارض التي كانت في يد نعم هادي من الغنائم ديال المسلمين اذن المقصود ما قال اه ارضا ملكها بعد الفتح او غيرها من الاموال التي ملك ارضا. ملكها بعد الفتح. اشمعنى ملكها؟ اشتراها مثلا؟ بعد فتح مكة جاء كافر وشرى من عند المسلمين ارضا املكها او غيرها من بعد الفتح شنو مقصود الفتح؟ آآ فتح بلاد من بلاد الكفار واحد البلد من الكفار فتحه المسلمون من مور الفتح جا كافر وشرى من عند المسلمين ارضا هذا معنى ملكها بعد الفتح او قال اه او غيرها من الأموال التي ملكها بعد الفتح او قبله. او غيرها غير الارض من الاموال. التي اما كان يملكها قبل الفتح او ملكها بعد الفتح اشترى بالفتح. قال واما الارض التي كانت في يد يوم الفتح فهي موقوفة لمصالح المسلمين. مفهوم؟ لانها من الغنائم واحد الأرض كانت في يده قبل الفتح وفتح المسلمون تلك البلاد الكافرة فان تلك الارض تصير ملكا للمسلمين ما بقاتش ملكا له. نعم قال الامام بيده ليستعين ليستعين بها على الجزية ومات وهي باقية اه بمعنى راه خلاه ولي الامر غي خدام فيها وصافي ماشي ملك كيهود خايبة يهود خيبر كانوا عمالا على على تلك الارض بعد ان صارت ملكا للمسلمين نعم قال فملكه من نعم ما ذكرناه من انتقالنا للعلوين العلوي هو المشهور الموافق نص عليه ابن مرزوق مختصرين مال الكتاب لاهل دينه من ورثته لانه او لاهل دينه من كرته لعله يقصد اه يعني ممن يشتركون معه في الدين انتبه لهذه العبارة واش هي تصحيف ولا مقصودة؟ فالمقصود هو ان مال الكتاب او الكافر عموما تقيده بالكتاب غير صحيح كما سيذكر ابن مرزوق مال الكافر الذي يؤدي الجزية يكون لورثته لكن قال شفقا لاهل دينه يعني ممن يشتركون معه في الدين كان يهوديا فلورثته اليهود نصرانيا لورثته النصارى مجوسيا لورثته المجوس قال نشوفو تا نشوفو العبارة من بعد هادي ان شاء الله وتخصيص كتابيا لا اعلم لا اعلم له هدا هو التعقيب ديال ابن مرزوق لأن خليل اش قال؟ ومال الكتاب اش خاصو يقول ومال الكافر كتابي ولا غير كتابي؟ قال لا اعلم له وجها لان ما حكم ايضا الفتوى بغير قال في قول ابن القاسم لمخالفته قول ابن القاسم نعم لانه للمسلمين هذا متى اذا كان لا وارث له. اذا مال الكافر لورثته ان وجدوا من اهل دينه. فان لم يكن له ورثة من اهل دينه فلي فلعامة المسلمين. خليل رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لورثته فان لم يكن له ورثة كيقول فلأهل دينه واضح الكلام؟ بمعنى اذا لم يكن للكافر الذي يؤدي الجزية اذا لم يكن له وارث من ورثته فينتقم ما له لاهل دينه من كرته يعني من لعل المقصود بذلك من قبيلته ولا من حيه ونحو ذلك اذن ينتقل لاولئك اليهود ولا النصارى ولا المجوس الذين هم على دينه ممن يعيشون معه. ولا ينتقل لبيت بلد المسلمين. هذا الذي قاله خليل رحمه الله خلاف المشهور المشهور انه ينتقل لبيت مال المسلمين كما قال ابن القاسم رحمه الله اذن ليس هناك خلاف في ان ما له لورثته وانما الخلاف متى اذا لم يوجد له وارث اذا لم يوجد له ورد فهل يكون ميته ماله لبيت المال؟ ولا يكون ماله لأهل دينه هذا هو محل الخلاف خليل رحمه الله ماذا قال لاهل دينه وابن القاسم يقول لبيت مال المسلمين اذا لم يكن له وارث وضع السي محسن الو اشار الى من يكون بقوله ذلك او اذا مات عليكم طيب وماله اي قتلى كفر هذا وان لم الله عليه وسلم تعالى ذلك بيتنا للمسلمين مات من يبيت بمعنى لا يرث ولا يورث لو سبقو شي حد ومات قبله فلا يرثه كذلك هو لا يرثه يعني من ورثته نعم كان الارتداد من عبد المسلم على ردته نعم قالوا من اصر على الكفر او قتل حدا واشار الى من يكون لهما علاش يكون ماله لسيدي؟ لانه متهم انه يريد يريد ان يعاقب سيده بعدم اخدم هذه الذي اصر بعبادة مثل الشمس والذي يقابله اذن قتل هذا الرصيد انه لا ينفصل فلا يمثل عن والده الى بيت المال يبقى لوالديه الذي اصر الكفر ولكن يقيد ذلك بما اذا اقامت عليه بينة حياتي كذبها او صدقها دعا بعد قيام البينة انه كل من منع من خيرا واشار الى ان كل ما بقوله وكل ما حجب عن السابقة بحجوب محجوب الغيرة اي غيره من الورت باع عنه الحجر اي لمن حجب عنه الودية الواجبة انه قال يقدر انه لم يخلق لو مات رجل وعن ابن بلعان او قيل اباه ظلما كان لزوجته او قتل اباه ظلما اباه ظلما اذا لاحظت الزوجة عندها الربوع فكأنه غير موجود والام لها الثلث كذا ولو اعتبر لكان للام السدس ولكان للزوجة الثمن قد ذلك الولد حيث حجب عن الإرث نعم لا الابن الابن الواحد يحجب الامة من الثلث الى السدس نعم تعدد الاخوة شيء والابن شيء اخر تعدد الإخوة يحجبها ولبن يحجبها كذلك قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان لم ان كان له ولد فإذا وجد الفرع الوارث فانه يحجب الامة اه من الثلث الى السدس نعم كتعدد الإخوة كذلك من قال ذلك الولد يقدر انه لم نعم. ولو قتل احد الاخوة خطأ والدتي الام نعم لان القاتل يرث فيه بالاخوين وترد في بنية الخطأ متكاملة. نعم. لان القاتل لا يجد فيها لاجل مم. واضحة هاد الصورة؟ في مسألة واحدة مرة ترث الثلث ومرة ترث الثلث والسورة مثلا احد الاخوة الثلاثة ثلاثة الخوت واحد قتل احد اخويه خطأ لا عمدا اذن ففي المسألة هلك هالك وترك اخوين احدهما قتل الميت خطأ ترك اخوين واما فالام في مال الهالك هداك الاخ اللي مات الام سترث بي السدس لوجود اخوين وفي الدية التي اداها الاخ سترث الثلث لأن الأخ لا يرث من الدية واضح الو لوجود مانع وهو القتل خطأ القتل خطأ يمنع الارث من الدية كما سبق ويمنع الخطأ ارث الديات تفديا غتورث الأم الثلث وفي المال ستلث السدس قال اشار الى كلية اخرى والتي قبلها وهي قوله ذلك الاخ الذي كان ممنوع داء صاحب اي صاحبة صاحب اثم اي مشروع وجدت وان حجما بالجد الذي يحجب الاخوة عن ام واخ لامه وان حجب الاخ ذكرا في شامله بحرام بن عبدالله الدمري الدمياطي المالكي له متن في الفقه اسمه الشمائل. مثل مختصر خليل بحال شبيه بمختصر خليل. وله شرح عليه في الفقه المالكي من قال اذا كانت مختلة هذه من من الغرائب من القضايا الغريبة العجيبة اذا قال ان ام الميت اذا كانت اختا له ايضا تحجب اذا ورثت بصفتها اما قالك تحجب من اه الثلث الى السدس بنفسها راسها كيحجبها لانها باعتباره يا اخت هذا ذكره برام هذا اجتهاد منه قال ان ام الميت اذا كانت اختا له ايضا تنحجب الى السدس بنفسها مع اخ اخر لو فرض انه يوجد اخ اخر لانه يقدر ان الهاديك ترك اخوين الاخ الاخر وهي وترك اما فهي بصفتها اما اذا كانت صفة الامومة اقوى وتحجب من السدس لانها لانها وجدت مع اخوين الاخ الاول هي لانها باعتبار اخر اخ او الأخ الآخر هو الذي ذكرنا انه موجود. فهمت لكن هذه المسألة كما قال ذكرها بهرام رحمه الله اجتهادا منه والا ليس ليس عليها اتفاقات الصورة قد توجد نعم تكون المرأة اما واختا للهالك من في ان واحد وذلك كما لو قدر ان اه مثلا ان اباها اه تزوجها دون معرفة بها هذه امرأة تزوجها اب لها دون ان يعرفها ما كان يعرفها. كانت هي في بلد مع امها تزوجها وحملت منه وبعد ذلك اطلع على انه ابوها واضح فالذي ولدته من بطنها اخ لها من جهة ابيها واضح؟ وهي امه تنتسب اليه بنسبين اخ لاب وهي امه وشنو نتا لها لان ذلك الولد من والده ابوها اذا فهو اخوها لاب وكذلك ابن لها هذا هو المعنى قال الميت اذا كانت منعت من اخت لاجل اقوى اخوتي عن بعض الميلاد في بعض المسائل الله اكبر الذي اه وبقي عليه مثل ماذا؟ مثلا مكاتب ولا اعتق وبقي شيء يعني عبد مشترك مثلا مشترك بين اثنين شخص اعتق حصته زيد ذاك الذي يملك بعضا منه نعم ولم يدفع مالا هو كان مالكا لبعضه وذلك الجزء الذي كان يملكه اعتقه في سبيل الله هو ما دفع تا شي مال اهاه التي اشترى اشترى جزءا منه ما اشتراهش كامل له اذا مشترك زيد يرجع لا هو مشترك بينهما الى مات داك العبد كل واحد غياخد الحصة ديالو على حسب نصيبه ولا قصدتي نتي نتا انه اشترى واعتق حصته لا معتقهاش بقا مالكها لا شيء له في سبيل الله داكشي لله الى كان اعتق اجره عند الله ما عندو ما ياخد الا كان معتقش شرا وما لم يعتق فله نصيبه على قدر ما يملك. واش يملك الثلثين ولا الربوع دابا نعام نعم اه مصحح جيد ان كان اعد مم مم في تجهيز الميت دكرنا هاد المسألة في التجهيز ماشي الديون لا ابدا لم نذكرها اه غير المقصود هادي ما الا صدرات را لم اقصدها فقط فحالة تجهيز عندنا شخص ميت ميت غنخليوه هكداك خاصنا نجهزوه خاصنا نحفرو ليه القبر وخصنا ندفنو ولم يترك مالا ولا وجد والورثة لي خلا معندهومش مساكن فقراء ولا مخلا تا وريت كاع هادوك الورثة اللي ممكن يتعاونوا ويجهزوه ما عندهمش او ما خلاش طيب كيف منين انشريو ليه الكفن؟ منين غنشريو ليه؟ من بيت مال المسلمين؟ اما الديون التي عليه تبقى في ذمته. ما يخلصهاش عليه بيت من المسلمين والا الناس يموتوا ويخليو عليهم يبداو يقراو بيت المال غيخلصو نعم شنو وصلتي ان استغرق اهاه اللعب غير صحيح غير صحيح ترجع للشرط وشوف بيت مال كيسدد من الحقوق تجهيز الميت خصنا ضروري ندفنوه ونكفنوه الديون لا نعام لا مطلقا لا تسد الأمر كيرجع الولي؟ الأمر الى ولي الأمر سدد لا ننازعه. لكن الأصل انها لا تسدد نعام الا ولي الامر هو الذي يتحكم فيه المسلمين ليس لهم شيء ولي الامر يصرفه فيما شاء من المصالح هو ادرى بالمصالح فيصرفه فيما شاء من صالح دون ان يستشير احدا نعم الا بغاه يعني لا يجب علي ان يستشير احدا ان اراد ان يستشير اهل الحل والعقد ولا اهل العقل فله ذلك لكن ظهرت له واحد المصلحة فله ان وتصرف في بيت المال كما شاء