﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:40.750
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المصمم رحمه الله وكره الزيت على الحرية وعاجزه  ذاكر فرضه بطوله يفعله فقط وفي قرب ووالي يكمله. ثم الى اخره اذن توقفنا عند قول مؤلف رحمه الله وكره الزيت الى اخر شيء سبق معنا في الدرس الماضي هو

2
00:00:40.750 --> 00:01:06.100
فضائل الصلاة مندوبات الصلاة وقد تحدثنا عنها في الدرس الماضي بتفصيل وذكرنا ان الناظم رحمه الله ذكر منها احدى عشرة مندوبا من المندوبات ثم ختم هذا الباب ببيان بعض الامور المتممة له

3
00:01:06.500 --> 00:01:26.500
تتحدث في اخر هذا الباب في الاجيال التي تلوناها الان على مكروه ما يكره في الوضوء وعلى حكم العاجز الناس عن بعض فرائض الوضوء. لان الفرائض التي سبقت انما هي فرائض مع

4
00:01:26.500 --> 00:01:46.500
والقدرة فمن لم يستطع فعل درب من الفرائض سبب العجز او بسبب النسيان فماذا يفعل؟ هذا ان شاء الله ما سيأتي معنا بيان تيدير القدرات ضد العجز والذكر ضد النسيان

5
00:01:46.850 --> 00:02:07.300
فما سبق مثلا من فرائض نوك الموالاة سبق معنا ان الفور من فرائض الوضوء نعم هو من فرائض الوضوء ولكن مع الذكر والقدرة والمراد بالذكر ما ينافي النسيان والقدرة ما ينافي العجز

6
00:02:07.750 --> 00:02:30.400
فان لم توجد الموالاة بسبب النسيان او بسبب العجز او نقبل ذلك فما ان شاء الله سيأتي بيان ذلك هنا ومن نسي سنة من السنن ما حكمه؟ هذا حكم من نسي فرضا او عجز عن فرض. اما من نسي سنة من سنن الوضوء فماذا ينفع سيأتي

7
00:02:30.400 --> 00:02:52.400
ان شاء الله كذلك بيان وكذلك من نسي مندوبا من المندوبات سيأتي البيان الحكومي. لانه سبق لنا فيما يتعلق بالوضوء سبق ذكر فرائض الوضوء وسؤال الوضوء ومستحبات الوضوء فمن نسي فرضا او عجز عن ما حكمه من نسي سنة وعجز عن ما نسي من

8
00:02:52.400 --> 00:03:14.750
اذن اول شيء بدأ به ما يكره في الوضوء. ما هي مكروهات الوضوء؟ الاشياء التي تكره في الوضوء. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت في قوله وكره الزين على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد ذكر

9
00:03:14.900 --> 00:03:39.700
انه يكره في الوضوء الزيادة على القدر الذي حدده الشارع والزيادة على القدر الذي حدده الشارع نوعان. اما ان تكون كما او كيفا الزيادة على القدر الذي حدده الشارع وعينه اما ان تكون زيادة في الكم يعني في العدد واما ان تكون زيادة

10
00:03:39.700 --> 00:04:07.150
تنفي الكهيف او في الحجم المقدار الذي حدده الشارع. كل هذا مكروه. زيادة على العدد المحدد شرعا مكروها. والزيد على المقدار الذي حدد الشارع غسله او مسحه كذلك بطنه اذن فالزيادة سواء كانت في العدد او في الكيف اي في المقدار

11
00:04:07.200 --> 00:04:36.850
وتكره الزيادة سواء كان ذلك العضو مغسولا او ممسوحا. اذا فالحاصل ان الصور كم؟ اربعة تفصيلا عندنا اربع سور تفصيلا الصورة الاولى الزيادة في العدد مع الغسل الزيادة في الكيف مع البصل الزيادة في العدد مع المسح الزيادة في الكيف مع المسح عندنا اربع سور كل

12
00:04:36.850 --> 00:05:08.850
وادابكم واختلف المالكية هنا هل الزيادة على هذا تحمل على الكراهة المشهورة وهي كراهة التنزيه كما اشرت اليه الان او ان ذلك محرم ممنوع لا يجوز ويكون صاحبه اثم فبعضهم قال لي بكراهة التنزيل وهذا هو المشهور في المذهب وهو المقصود هنا بقول ناظم وكرة الزيد اقتراها المذهبية

13
00:05:08.850 --> 00:05:29.550
وبعضهم قال هذا يمنع لا يكره فقط زيدوا على ما ذكرنا على المقدار الذي حدده الشارع يمنع ممنوع محرم وليس منكم هل فقط وجه الكراهة من قال للكراهة في المذهب وجه ذلك ان هذا من باب السرف

14
00:05:29.650 --> 00:05:45.550
وقد تقدم معناه ان الاسراف في الماء مما لا يجوز مضروب اذا فالذين قالوا بان ذلك مكروه لماذا قالوا ذلك؟ لانه من باب الاسراف في الماء. الشارع امرك ان تغسل الاعضاء

15
00:05:45.550 --> 00:06:09.500
ثلاثا فغسلتها اربعا اذن زدت زيادة تؤدي الى الاصابة في الماء. امرك الشارع ان تغسل يديك الى المرفقين فغسل الى الكتفين هذا اشراف في الماء فمرك الشارع ان تمسح رأسك فمسحت الرأس والقفى كذلك. هذا كذلك

16
00:06:09.850 --> 00:06:28.300
آآ مكروه امارة الشريعة ان تغسل الرجلين الى الكعبين فغسلتهما الى الى الركبتين مثلا هذا كله من باب الاسراف اذن الى لاحظتم سواء تعلق ذلك بالعادات فالعدد في الغسل الاقصى

17
00:06:28.500 --> 00:06:51.300
ثلاثة وفي اعضائه الممسوحة مرة واحدة. الرأس يمسح ويرد المسح والاذنان تمسحان مرة واحدة فما المسح اذنيه مرتين اكثر من مرة واحدة؟ فقالت فعل مكروها من مسح الرأس ورد ثم اعاد المسح مرة ثالثة او رابعة او خامسة. فقد فعل مكروها

18
00:06:52.100 --> 00:07:10.600
من مسح الرأس ومسح قفاه وعنقه. كذلك فعل مكروها. من غسل وجهه وغسل مع الوجه العنق والصدر. كذلك فعل  اذن وضح المقصود المقصود ان الكراهة تشمل الزيت في من العدد

19
00:07:10.700 --> 00:07:29.850
والزيت في في الكيف يعني في المقدار الذي حدده الشارع وقد سبق معنا في الذي مضى او الدرس الذي قدم ان ذكرنا حد الوجه طولا وعرضا. وذكرنا ان اليدين تغسلان المرفقين

20
00:07:29.850 --> 00:07:52.300
وان الرجلين تغسلان الى الكعبين فذكرنا حد كل عضو من الاعضاء سواء المغسولة او الممسوحة اذا من زاد على ذلك المقدار اه فقد قلت وجه من قال ان هذا من باب الاسراف في الماء ووجه من قال

21
00:07:52.650 --> 00:08:11.250
وجه من قال لي منع قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وصف الزائدة على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه اساء وتعدى وظلم

22
00:08:11.250 --> 00:08:31.250
وهذه الألفاظ تدل على التحريم تدل على المنع لا على الكراهة التنزيهية فحسب اساء فعلا محرما حتى فعلوا محرما ولذلك قالوا هذا يمنع. ولا شك انه كذلك من تعمد الزيادة على القدر الذي حدده الشارع

23
00:08:31.250 --> 00:08:57.000
فقد ابتدع به الله ما ليس منه  بأن زاد على العدد الذي امر الشارع به او زد على الكيف الذي امر الشارع به الى غير ذلك. اما الفعل عمر رضي الله تعالى عنهما فقد آآ رده كل الصحابة وانكره جميع الصحابة فلا يحتج به في هذا المقام

24
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
وذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه بل من افعاله الكثيرة التي هي مشابهة لهذا يفعلها من باب مبالغة في الاحتياط ولا يوافق على كثير من مثل هذه الافعال كغسله داخل العين او اه غسله لما زاد

25
00:09:17.000 --> 00:09:41.900
المرفق او لما زاد على الكعب او نحو ذلك اذا فعل لعمر هذا الذي يحتج به في الباب فقد رده الصحابة وكذلك من بعدهم وحكموا بان ذلك وابن عمر رضي الله تعالى عنه مجتهد في ذلك وله اجر اجتهاده. اجتهد رحمه الله وله اجر اجتهاده. ولعله

26
00:09:41.900 --> 00:09:57.450
ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقد فهم الحديث بهذا بعضهم ان المراد باطالة الغرة الزيادة على القدر الذي حدده الشارع وليس الامر كذلك

27
00:09:57.650 --> 00:10:23.200
وانما المراد المبالغة في اتقان الوضوء واحكامه واحسانه. كما اه هو على ذلك جماهير الصحابة ومن بعدهم بل هواة وهذا الحديث في ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا المقصود الزيادة على ما حدده الشرع سواء كان ذلك في الغسل او في المسح مكروهة. اشار النظير الى ذلك بقوله

28
00:10:23.200 --> 00:10:48.050
وكره اي وكره لي متوضئي كره لمن؟ للمتوضئ حدث وكره الزيد والزيد اين؟ زيادة وهذا مصدر يقال الوزارة يزيد زيدا وزيادة مصدران اه صحيحا الا ان زيدا هذا زيد مصدر قياسي وزيادة مصدر سمعا ومن جهة النطق هما معا صحيحان يصح المطلوبين

29
00:10:48.050 --> 00:11:07.900
الى مخالفة للغة بهما. الا ان زيد على وزن فعل لدى موافق للقياس لانها فاعلة مصدره يأتي على وزن فاعل قياسا فعل قياس مصدر معدل لثلاثة درجة زاد زايدا على القياس زيادة هذا مصدره

30
00:11:08.300 --> 00:11:26.650
لا يمكن له مصالح وكره للمتوضيء الزيد اي الزيادة. على الفرض من ورد بالفرد تعالي الفرفارة ايدي الوضوء لا المراد بالفرض معناه اللغوي على الفرض اي القدر الذي قدره الشارع لاننا الفرض في اللغة العربية

31
00:11:26.650 --> 00:11:45.300
علاش على التقدير الفرد لغة يطلق على التقدير او على القدر. اذا على الفرد لدى مسح جمهور بالفرد اي القدر الذي قدره الشارع لدى مسح في مسحه بمعنى عند وعند هنا

32
00:11:45.400 --> 00:12:06.100
منصوب على الظرفية بمعنى في فيه معناه فيه. اذا المعنى وكره الزيل على الفرض في مسحه اش معنى فيه مسكين؟ فيما ينسخ في الوضوء والذي يمسخ في الوضوء ماذا اما الرأس المسحة الاولى والثانية رد المسح الاقبال والادبار او العكس

33
00:12:06.400 --> 00:12:24.050
واما الاذنان مرة واحدة او من كان يلبس الخفين او من الجوربين كذلك يمسح عليهما مرة واحدة قال لا لدى مسحي وفي الغسل على ما حدد تقدير كلامك وكره الزيد ايضا في الغسل

34
00:12:24.100 --> 00:12:46.950
على الفرض لدى مسح وكره له للمتوضئ ايضا الزيل في الغسل على ما حدد ما اي سبقت السير اي القدر على ماء اي القدر الذي حدد من الشارع الحكيم حدد شرعا حدده الشارع

35
00:12:47.550 --> 00:13:09.750
الحكيم اذا قومه وكره الزين اذا لاحظنا الناظم اطلق هل قال الزيد على القدر الذي في المسح وفي الغسل؟ هل قيد ذلك بالكم اذا فكلامه يشمل الزيد في الكم والزيت خلافا للشارع حين يرى رحمه الله اذ حمل كلامه على الزيادة

36
00:13:09.750 --> 00:13:31.200
في العدد فقط شعبية حمل كلام الناظم على السيد في العالم فقط. والصواب ان هذا شامل للزيد في العدد وللزيد في آآ اه المحلي الفردي في الغسل وفي المسح. فيشمل العدد ويشمل محل الفرض. في الفرض القدر الذي

37
00:13:31.200 --> 00:13:47.650
في الشارع سواء كان ذلك في الأعضاء الوصولة كما مثلت لذلك. اذا هذا ما تعلق بما يكرم في الوضوء ثم قال وعاجز فوربنا ما لم يطل ليكسي لاحظ في زمان المعتدل

38
00:13:47.750 --> 00:14:12.250
هذا البيت ذكر فيه العاجزة والبيت الذي بعده ذكر فيه حكم الناس كنلاحظ عندنا امران لابد منهما في الوضوء وامران ضدان لهما اما الامران اللذان لابد منهما في فرائض الوضوء فهما القدرة والذكر

39
00:14:12.700 --> 00:14:40.200
القدرة ضدها العجز والذكر ضده النسيان ولذلك في البيت الأول هو عاجز العجز ضد القدرة وذاكروا الذكر ضده النسيان فتحدث عما اذا فاتني فاتت القدرة او فات الذكر بان كان مكانه لان القدرة والعجز ضدا فاذا لم توجد القدرة فانه يوجد

40
00:14:40.250 --> 00:14:59.050
شكلا لا واسطة بينهما تعبت المكلف مما ان يكون قادرا على فعل ما يكون عاجزا اما ان يكون متذكرا او ناسيا لا واسطة بين الذكر والنسيان كما انه لا وساطة من القدرة والعجز. فذكر لنا في البيت الاول

41
00:14:59.050 --> 00:15:24.650
من عجز عن الحكم ما حكمه قال رسول الله وعاجز فولي بنى. ما لم يقل من يمسي لحظة في زمن المسلم. خلاصة البيت قبل شرطه وتقديمه من عجز عن عن الفور عن الموالاة عن اكمال الوضوء في ان واحد. مثلا شخص توضأ اناء مثل هذا

42
00:15:24.650 --> 00:15:43.100
وهو يتوضأ غسل بعض اعضاء الوضوء جاءت دابة ف اه رمت الإناء الذي يتوضأ به طرحت اناءه الذي يتوضأ به فلم اما ان يكمل به الوضوء ليس هناك ماء قريب منه

43
00:15:43.450 --> 00:16:09.000
فماذا يفعل؟ هذا عاجز الآن فيه تفصيل فهمنا الآن الصورة ديالو هذا العاجز فيه تفصيل ان وجد الماء مع فصل قليل مع فصل مع قرب الزمن ان وجد الماء مع قرب الزمن فانه يبني على الوضوء السابق اي يتم يؤمن يبني على ما سبق ويكمل ولا يحتاج الى

44
00:16:09.000 --> 00:16:24.200
تجديد النية النية الاولى تكفي هذا ان كان الفصل يسيرا فيتم يكمل على ما سبق ان كان قد وقف في اليدين يكمل اليدين الى المرفقين والرجلين وهكذا يكون سائر الوضوء

45
00:16:24.500 --> 00:16:44.550
فإن طال الزمن فإن طال الزمن فإنه يعيد الوضوء من اوله ما ضابط طول الزمن وقربه؟ ما ضابط ذلك ضابط ذلك كما اشار اليه فيما مضى وقد صرح به ناظم هنا جفاف الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل

46
00:16:44.800 --> 00:17:08.200
ان تجف اي ان تيبس الاعضاء المعتدلة بين الحضارة والقرودة في الزمان المعتدل بين الحر والشتاء فسبحان الله اخر عضو من اعضائه المغسولة اذا جف ولبس هو اعضاؤه من الاعضاء

47
00:17:08.200 --> 00:17:22.900
والزمان معتد ثم وجد بعد ذلك الماء بعد ان جف اخر عود اعضائه نحن هنا عندي سؤال هل المراد بجفاف الاعضاء ان تجف كل الاعضاء او ان يجف عضو من الاعضاء

48
00:17:23.250 --> 00:17:44.750
لا المراد الكل ان تجف كل الاعضاء اخر عضو غسله يجف تجف كل اعضاء هذا يعتبر حينئذ زمنا بعيدا اما لو جفت غالب الاعضاء وبقيت رجلاه اش بقيت رجلاه فيهما بعضها

49
00:17:44.850 --> 00:18:04.100
لن تيبسا بعد فيعتبر الزمن قديما اذا المقصود جفاف الجميع الاعضاء التي غسلنا في الوضوء لا بعضها فقط فاخر مغسول مثلا غسله هو اخر مثلا المقصود غسله غسل اليدين الى المرفقين

50
00:18:04.850 --> 00:18:21.750
ثم بعد ذلك لم يجد ماءا فلما وجده جفت جميع الأعضاء الى اليد اليسرى هادي اخر شيء غسله اليد الأسرى جفت جميع الأعضاء الى اليد اليسرى لن تجف بعد فيها شيء من البلن واضح يعتبر زمن

51
00:18:21.750 --> 00:18:49.850
ام بعيدا يعتبر قريبا يتم الوضوء وانما المراد بالزمن البعيد او الطويل هو ان تجف جميع الاعضاء ومنها اخر عضو فإذا جفت طال الزمن يفعل يستأنف الوضوء من جنبه فإذا قلت اتمم الوضوء لأن الزمن كان قريبا يسيرا فلا يحتاج الى

52
00:18:50.500 --> 00:19:07.550
ابانية لا يحتاج الى نية جديدة. يستصحب النية السابقة تكفيه النية التي كانت عنده في لانه الان يتم الوضوء. ولا يبتدأ وضوءا جديدا. وبالتالي فالنية الاولى تلك. لو طلبنا منه نية ثانية

53
00:19:07.550 --> 00:19:29.450
لكانت الاولى باطلة وعليه تكون الاعضاء الموصولة باطلة يلزم ولا ان يبتدئ الوضوء مرة اخرى مع انه لا يلزمه ذلك. اذا الى قرب الزمان يبني على ما سبق ويتم وضوءه فان طال الزمن والفصل فحينئذ يستأنف الوضوء من جديد

54
00:19:29.700 --> 00:19:48.150
اذا اشار الناظم الى هذا بقوله وعاجز الفوري. عاجز هذا هو الصول للوصول بما يحدث التقدير ومتوضئ عاجز عن الفور ومتوجه العجز عن الفور الفور ما هو؟ الموالاة وقد سبق الكلام على ان يفعل الوضوء كله في ان

55
00:19:48.800 --> 00:20:06.700
لاحظوا التفريق اليسير ولو كان متعمدا جائز التفريق اليسير بين اعضاء الوضوء ولو عمدا جائز مثلا من توضأ غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل غسل وجهه ثم اشتغل بشيء ما فعل شيئا طرق عليه

56
00:20:06.700 --> 00:20:26.700
فتح الباب له او اه اجاب من ناداه تكلم مع احد من الناس عمدا عمدا تعمد ذلك لا يوجد عجز القدرة كاينة على ان يتم او تعمد ان يفسده تذكر شيئا فأصلحه ثم رجع للوضوء هذا كذلك هو نفس الحكم ان لم

57
00:20:26.700 --> 00:20:49.350
نجف تلك الاعضاء التي غسل فليتم فإن جفت يستأنف الوضوء من جديد لا يشترط ان يتم الوضوء كله اذا ابتدأه لا يجوز ان يقطعه بشيء الى ان يتم لا ذلك ليس بشرط. فيجوز له ان يفصل بين اعضاء والوضوء ولو عمل ولكن بشرط ان لا تجف

58
00:20:49.350 --> 00:21:17.300
اعضاء المعتدلين في الزمان المعتدل اذا يقول رحمه الله وعاجز ومتوضئ عاجز عن الفور اي موالى وسورة ذلك ان يعد ان يعد الانسان ما يغلب على ظنه او يشك ان يكفيه في الوضوء مثلا ممكن الانسان احيانا يعد قدرا من الماء. يغلب على ظنه ان هذا الماء سيكفي. وعند

59
00:21:17.300 --> 00:21:34.800
وجد انه لم يكفيه او شك في ان يكفيه او تيقن ان يكفيه ولم يكفيه. فالمقصود ثم بعد ذلك اراد ان يتم الوضوء فما وجد قربه ماذا؟ هذا هو المقصود به عز وجل. وعاجز الفور

60
00:21:35.400 --> 00:22:00.750
بلى  طيب لا على ما سبق فانا اكمل على ما تقدم اتم على ما سبق له من الوضوء. بغير تجديد يعني شرط ان يجدد النية فلا يشترط بلى تجويد نية لماذا؟ لا يجدد النية لفصولها لانها حصلت لما ابتدأ الوضوء اما حقيقة او ذكرا حقيقة ان كان الفصل

61
00:22:00.750 --> 00:22:21.700
كثيرا جدا وحكما ان لن يطل ان قال ولم يكن يسيرا ولكن لم يكن ذلك الطول الذي تجف به الاعضاء المعتدلة هذا كذلك له النية حاصلة له حكما ما لم يقل ما في قوله من لم يكن مصدرية ظرفية

62
00:22:21.800 --> 00:22:44.350
والمعنى بنى مدة مدة عدم طول الفصل. ما لم يطل ما مزد فيه. مدة ثواني عدم طول الفصل بمعنى يجوز له ان يبني على ما سبق مطلقا مدة دوام عدم طول الفصل

63
00:22:44.400 --> 00:23:01.250
ما لم يطل بيمسي درجة ما لم يطل اين الفاعل؟ محدوث دل عليه الكلام فلذلك خلفه التقدير ما لم يقل الفصل خلف المال لان الفاعلين دل عليه كلام فلا ما لم يضل الفصل

64
00:23:01.700 --> 00:23:22.700
وكذلك قلنا ما لو فرق عمدا ولكن بشرط ان لا ينوي قطع الوضوء مثلا من كان يتوضأ وغسل بعض اعضاء الوضوء ثم قطع الوضوء بشغل ولما قطعناوها ان يقطع الوضوء وانه لن يتم الوضوء جا شغل

65
00:23:22.700 --> 00:23:39.250
وكذا فانصرف فهذا اذا اراد ان يتوضأ بعد فيبدأ من الاول لانه قطع النية ولكن ان نوى ان يتم قلنا يتم بالشرط الذي ذكرناه. بنى اما لن يطل على ما لم يطل الفصل

66
00:23:39.300 --> 00:24:01.150
بيبسي بعد في زمن معتدل. قوله بلبس جارته المتعلق بيا طول وهذا الجار المتعلق بيطول مقيد للطول لطول الفصل ما لم يطل الفصل بيبسي يطل بيبسي اذا متعلق به قصد به بيان ضابط الطول وعدم الطول

67
00:24:01.150 --> 00:24:33.300
ما لم يطل الفصل بيبسي اي جفاف الأعضاء الأعضاء المراد بالأعضاء بيبسي الأعضاء المعتدلة بين الحرارة والبرودة وقد تحدثنا عن اعضاء الناس تختلف بعض الناس اعضاؤهم اما حارة واما باردة في زمننا للاعضاء والزمن يجب ان يكون معتدلا قال في زمان معتدل بين الحر والشتاء

68
00:24:33.300 --> 00:24:54.250
اذن واضح مفهوم هذا البيت الآن تحدث على ما لم يكن مفهوم قوله ما لم يطول انه ان طال الزمن فإنه يبتدأ الوضوء وامين جديد يعيد الوضوء من اوله واضح؟ اذن الآن تحدثنا عن العجز ما الذي بقي لنا؟ النسيان

69
00:24:54.350 --> 00:25:18.150
ضد الذكر وهو النسيان قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي كله من نسي فرضا من الفرائض اما تحقيقا او ظلما تيقن انه قد نسي فرضا من الفرائض او غلب على ظنه انه نسي فرضا من الفراغ من فرائض الوضوء

70
00:25:18.500 --> 00:25:38.500
لو ان انسانا توضأ وانهى وضوءه وبعد مرور مدة من الزمن بعد وضوءه اما تيقن انه لم يأتي بفرد من الفرائض تيقن ان انه قد نسي مسح الرأس او تيقن انه لم يغسل يده اليمنى او اليسرى او رجله اليمنى

71
00:25:38.500 --> 00:25:53.950
او اليسرى او لم يغسل وجهه او يقع. يقع للناس قد ينسى الانسان فإذا تحقق انه نسي او غلب على الظن غلبة الظن حكمها حكم اليقين واحد او ما عندوش يقين ولكن عنده ظن وليس موسوسا

72
00:25:53.950 --> 00:26:11.750
كانسان موسوس لا يعتبر ظل اما تيقن او او عنده ظن انه قد نسي فرضا من الفرائض قال ماذا يفعل يمسح رأسه لم يغسل وجهه لم يغسل يديه الى المرفقين

73
00:26:12.550 --> 00:26:33.800
فهذا فيه تفصيل ان طال الزمن وقد عرفنا ضابط الطول وعدم الطول طال الزمن اي بجفاف الاعضاء في زمن المعتدل فهذا ما حكم يفعل ذلك المنسي وحده يأتي بذلك المنسي وحده ويصلي به الصلوات الذهبية

74
00:26:33.950 --> 00:26:56.250
شخص توضأ لصلاة توضأ مع العاشرة صباحا لما وصل وقت الظهر تذكر انه لم يمسح رأسه فهذا ما الذي يجب ان يفعل؟ يمسح رأسه فقط يمسح رأسه فقط لا يعيد لا ما قبل ولا بابا. يمسح رأسه فقط ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يأتي من الصلوات

75
00:26:56.350 --> 00:27:16.600
اذا من تذكر فضل الفرائض يأتي به وحده ان طال الزمن فإن كان الزمن قريبا وقد عرفنا ضابط القرب فإن كان الزمن قريبا فإنه يأتي بذلك الفضل المنسي وجوبا ويأتي بما بعده استنادا لأن الترتيب كما علمتم

76
00:27:16.600 --> 00:27:35.100
الترتيب بين السنن والفضائل او السنن بينها سنة فالواجب عليه ان يأتي بذلك المنسي يسن له ماشي يستحب يسن ازيد من الاستحباب ان يأتي بما بعده ان كان الزمان ان كان الزمن قريبا

77
00:27:35.100 --> 00:27:57.350
بدر من توضأ وضوءا ونسي ان يغسل يديه يده اليمنى الى الميقات يغسل اليسرى واتم الوضوء بعد الفراغ من ذلك وقبل جفاف الاعضاء بل ربما هو جالس في مكان وضوءه تذكر انه لم يغسل يده اليمنى تحقق انه لم يغسلها فانه يأتي بها ويعيد ماذا

78
00:27:57.350 --> 00:28:12.450
بعدها يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم يغسل الجنب هي وما بعدها يكمل الوضوء آآ غسله لليد التي نسيها فرض لابد منه ان صلى بغير ذلك الا بطلت صلاته

79
00:28:13.150 --> 00:28:33.150
ولكن اه غسله لما بعد ذلك واتيانه بما بعد ذلك انما هو من باب الفرس على السنة. لانه سبق في الماضي ان ترتيب الفرائض فيما بينها ان الترتيب بين السنن الترتيب ترتيب الفرائض فيما بينها وترتيب السنن

80
00:28:33.150 --> 00:28:56.550
الفرائض سبق له من سنن الوضوء من سنن الوضوء ترتيبه ومسنونه او مع ما يجب ترتيب السنن فيما بينها وترتيب السنن مع الفرائض. فلذلك هذا يأتي بذلك وبما بعده حرصا على سنيته. فاذا لم يفعل ذلك اتى بذلك العضو الذي لم يغسله فقط. وصلى صحت صلاته

81
00:28:56.550 --> 00:29:14.150
نعم صحت صلاتو ولكن اذا لم يأتي بذلك العضو الذي نسيه تصح صلاته؟ لا لا تصح صلاته لو ان احدا من الناس توضأ ونسي فرضا من فرائض الوضوء ولم يتذكر الا بعد الصلاة توضا صلى الظهر بعد صلاة الظهر تذكر انه لم يمسح رأسه

82
00:29:14.150 --> 00:29:34.150
ان يغسل يديه الى المرفقين. ما حكم صلاته؟ باطلة. كانه لم يتوضأ. لاسيما الفرائض. اذا ماذا يفعل؟ دخلت لكم لا يفعل ان كان الزمن قريبا يأتي بالمنسي وما بعده ثم يعيد صلاة الظهر. فإن كان الزمن بعيدا فيأتي بذلك المنسي وحده ويصلي صلاة

83
00:29:34.150 --> 00:29:52.000
فالمقصود انه ان صلى دون ذلك الفرض فصلاته باطلة. وان لم يكن صلى فذلك حسن. فل يغزل ذلك بما يستقبل به الصلوات بما يأتي من الصلوات الا انني اشرت للإشارة وهي

84
00:29:52.050 --> 00:30:14.350
ان اه اتيانه بما بعد المنسي ذلك من باب الترتيب والترتيب سنة من سجوده كما سبق. فهم هذا؟ اشار اليه ماضي بقوله ذاكر فردي اي ذاكر شيء من فرائض الوضوء فرضه هذا مفرد مضاف الى العموم

85
00:30:14.350 --> 00:30:37.550
شيئين من فرائض وضوءه ذاكر شيء من فرائض وضوءه بعد ان نسيه محل الوضوء. اما تذكره يقينا او غلب على الظن انه قال نسيه سواء كان الفرد الذي نسيه مغسولا او ممسوحا لاسيما مسح الرأس او نسي الرسمية له مطلقا من الفرائض وسواء نسي

86
00:30:37.550 --> 00:31:06.100
غسل او مسحه غسله او مسحه كله او نسي غسل او مسح بعضه. الحكم واقف الحكم هو الفين مثلا لو ان انسانا غسل يده الى المرفقين غسلها الى النصف فبقي عليه البعض ونسي ولم يغسل يده الى المرفقين هذا كذلك له نفس الحكم لان الفرد يجب ان يغسل

87
00:31:06.250 --> 00:31:26.000
كله او يمسح كله اذا كان ممسوحا. فمن غسل بعضه او مسح بعضه ما يمسح فكأنه لم ينزل ولم يمسح. في الحكم واحد ذاكر فرده بطول اش معنى بطول بمعنى بان لم يتذكر الا بعد جفاف الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل

88
00:31:26.600 --> 00:31:47.550
يفعله الضمير في قوله يفعله لماذا يرجع؟ للفرد؟ يفعله اي يفعل ذلك الفرد المنسي الذي نسيه وتذكره الان ولكن يفعله بعد تذكره مباشرة ام يجوز له ان يؤخر مباشرة لا يجوز له ان يؤخر

89
00:31:47.700 --> 00:32:13.800
يفعله بعد تذكره فورا فإن تذكر ولكنه لم يأتي بذلك اخر عمدا تعمد ان يؤخر فقد نقل وضوءه يجب ان يعيد الوضوء لماذا لان الفور ولا من فرائض الوضوء نعم سقطت عنك بسبب النسيان الان تذكرت ما بقي نسيانك كنت معذورا حالا

90
00:32:13.800 --> 00:32:31.500
فلما تذكرت زال العذر فلا يجوز لك التأخير ان اخرت بطل الوضوء وجب ان يعيد الوضوء كله اذا يفعله بعد تذكره فورا مباشرة فان تذكر وتعمد التأخير فقد ترك فرضا

91
00:32:31.500 --> 00:32:47.950
من فرائض الوضوء وهو اش وهو الفور وعليه فقد بطل وضوءه ويجب ان يعيد الوضوء من اوله ويعيدك الى من سيكون بنية اكمال وضوءه. ماذا ينوي؟ هل تنوي وضوءا جديدا؟ اذا اعشته فورا

92
00:32:48.100 --> 00:33:08.300
هل تنوي الان وضوءا جديدا غير الوضوء الذي بدأته قبل؟ لا لا تنوي اكمال الوضوء السابق تنوي ان تكمل الوضوء الذي سبق. اما اذا نويت وضوءا مستقيما جديدا فيجب ان تبدأه من اولي. اذا تنوي ادمان الوضوء

93
00:33:11.450 --> 00:33:26.700
ان كان اه المتوضئ قد غسل الاعضاء الاخرى ثلاثا فالاولى له ان يغسل هذا المنسي كذلك فلا. وان كان غسل ما على فالاولى ان يغسله مرة مرتين مرتين وقد اشرنا الى هذه المسألة في الدرس الماضي

94
00:33:26.900 --> 00:33:45.100
يفعل قال الناظم ذاكر فرضه بطول يفعله فقط يفعله فقط اش معنى يفعل فقط؟ اي وحده فيكفي لماذا هذا؟ قال بطول اذا طال الزمن تفعل ذلك المنسي وحده ولا تأتي بما بعده

95
00:33:45.150 --> 00:34:08.200
طيب واضح؟ فإن لم يقل الزمن قالوا وفي القرب الموالي يقبله. ان كان الزمن قريبا تأتي بالمنسي بعده استنادا قال رحمه الله وفي القروبين شمعنى اي وذاكروا في القرب قرب الزمان قد عرفتم ضاغطه بالا تجف اعضاء

96
00:34:08.200 --> 00:34:32.000
المعتدل وذكرنا ان المعتبر هو اخر عضو من الاعضاء غسلا وفي القرب الموالي يكمله يعني وفي الزمن القريب يفعل ذلك المنسي يأتي بذلك الفرد المنسي. ويكمل الموالي له الوليد يكمله بعدين هو اللي يكمله من باب

97
00:34:32.300 --> 00:34:54.600
الاشتغال هذا هو الاشتغال لي درسنا الموالي يكمله من باب الاشتغال الضمير سيكمله يعود على الموالي فاما ان ننصبه بفعل محذوف في السلم هو بدأ التقدير يكمل الموالي يكمله وامامه ابتلاه وما بعده خبر. اذا قال وفي الزمن القليل ماذا يفعل؟ يكمل الموالي له ان يفعل

98
00:34:54.600 --> 00:35:21.200
ذلك المنسي ودرس المقرر لابد منه ويكمل الموالي له اي ما بعد ذلك المنسي. ولكن يكمل ما بعده الموالي له استنانا كما اشرنا به مرة لاجل الترتيب طيب تلك الأعضاء الأخرى التي يغسلها بعد العضو المنسي الفرد المنسي استنادا هل يغسلها مرة مرة

99
00:35:21.250 --> 00:35:39.200
او ثلاثا ثلاثا قالوا يغسلها مرة ان كان قد غسلها اولا ثالثا لانها قد غسلت والان يعيدها من باب السنية فيعيدها مرة مرة لانه قد غسلها قبل ثلاثة نعم ذلك العضو الرومانسي ثلاثا وما بعده مرة

100
00:35:39.450 --> 00:36:01.250
اذا الان تحدثنا عن ماذا؟ عن العجز وعن النسيان. ثم بين حكم من صلى بذلك الوضوء الذي نسي فيه فرضا من الفرائض لو ان الانسان توضأ ونسي فرضا من الفرائض وصلى ثم تذكر بعد الصلاة ما حكمه

101
00:36:01.950 --> 00:36:21.650
باطلة مطلقا بلا تفصيل ويجب عليه ان يعيد الصلاة بعد تصحيح الوضوء مطلقا بلا تقصير واضح لان الصلاة معطلة ومتى كانت الصلاة باطلة فالإعادة غير مقيدة الإعادة لا تقيد اذا كانت الصلاة باطلة يعيد مطلقا في اي وقت كان

102
00:36:22.050 --> 00:36:44.900
والاعادة واجبة. لهذا قال الناظم ان كان صلى بطلت  ان كان صلى بطلا ما معنى هذا؟ ان كان صلى بذلك الوضوء الذي نسي فيه فردا من الفرائض بطلت صلاته ويعيدها ابدا اش معنى ابدا؟ في اي زمن من الزمان خرج الوقت ولا ما زال الوقت

103
00:36:44.900 --> 00:37:07.000
جا غدا ولا بعد غدا يعيدها ابدا ان كان صلى فما المقصود؟ ان كان من الشخص الذي كان هو من اسمه كان؟ ان كان الذي فاته نسي فرضا من الفرائض ثم تذكره. ان كان قد تذكره بعد ان صلى صلاة او صلاتين او ثلاثا او خمس

104
00:37:07.000 --> 00:37:26.050
الطلبات الأوليوية صلى بذلك الوضوء ماشي بوضوء الغيب بذلك الوضوء الذي نسي منه فرضا صلى بذلك الوضوء اما بوضوءه لا يريد الإنسان صلى بذلك الوضوء الذي نسي منه ضربا صلاة او صلاتين او ثلاثة ماذا يفعل؟ قال بطلت صلاته اذا ما الذي علي؟ ان يعيدها مطلقا

105
00:37:26.250 --> 00:37:43.000
خرج الوقت او بقي الوقت مر يوم او يومان او ثلاثة ايام ثم قال ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر هو افضل الاسئلة ان شاء الله في الاخير نتلقى ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر

106
00:37:43.750 --> 00:38:02.700
ذكر الان هنا المؤلف رحمه الله حكم من نسي سنة من السنن حكم من نسي فرضا من الفرائض ما هم من نسي سنة من السنة؟ قد علمتم سنن الوضوء. سننه السبع امتداد غسل اليدين. ورد مسح الرأس مسك الادوني. مضمضة استنشاق نس تاروت

107
00:38:02.700 --> 00:38:26.250
اذن هذه السنة التي مضت ما النفس هي سنة من هذه السنن وتذكر بعد الصلاة ماذا يفعل صلاته صحيحة ليست باطلة ولاحظ هذا هو هذا الامر به تعرفون فائدة التفريق بين الفرائض والسنن وكذلك المندوبات وقد اشرت نقول سيأتي باذن الله

108
00:38:26.300 --> 00:38:46.100
من نسي سنة من سنن الوضوء ولم يتذكر الا بعد ان صلى. صلى ثم تذكر انه لم يمضمض او لم يستنشق او لم يرد المسح او نحو ذلك من السنن فماذا يفعل؟ فما حكم صلاته اولا؟ صلاته صحيحة لا شيء عليه

109
00:38:46.900 --> 00:39:10.900
طيب ماذا يفعل يأتي بتلك السنة المنسية يفعل تلك السنة المنسية وحدها لما يستقبل من الصلوات وقتاله بتلك السنة المنسية لما يستقبل من الصلوات. ما حكمه فرض سنة لانها اصلا هي سنة هو نسي سنة فيسن له ان يأتي بتلك السنة

110
00:39:11.200 --> 00:39:26.850
بما يستقبل من الصلوات ان كان سيصلي بذلك وضوء الصلوات الاتية تبدأ ان كان سيصلي بوضوء غيره فهذا لا يحتاج يتوضأ وضوءا جديدا ولكن ان اراد ان يصلي بنفس الوضوء الصلاة الاتية

111
00:39:26.850 --> 00:39:42.850
فيسن له ان ان يأتي بذلك المنسي وحده اذا لاحظوا الفرق بين من نسي سنة ونسي فرضا فروق اولا من نسي سنة يأتي بها وحدها لا فرق بين طول الزمن

112
00:39:42.850 --> 00:40:02.200
وقرب الزمن داك التفصيل الذي ذكر طال الزمن ولم يقل ليس عندنا في السنة من ترك سنة فانه يفعلها وحدها ولا يفعل ما بعدها طال الزمن او قهض الزمن لماذا؟ هذا التفريق لماذا نسأله

113
00:40:02.550 --> 00:40:30.950
سوت هذا التفريق ان الترتيب ان الترتيب بين السنن نفسها عندهم من الفضائل الترتيب بين السنن نفسها ان الترتيب بين الفرائض سنة وترتيب السنن نفسها والسنن مع الفرائض مندوب ذكرنا الترتيب بين الفرائض في ماذا؟ في السنن

114
00:40:31.000 --> 00:40:55.650
والترتيب بين السنن والسنن كاين مندوبات اذا ذكرتم في السنن قال سننه سبع ابتدائي ترتيب فرضه. اذا الترتيب بين الفرائض لم  ولكن ترتيب السنن بينها والسنن مع الفرائض هذا من المندوبات قد ذكره في قوله ترتيب مسنونه او مع ما يجري واضح الفرق

115
00:40:55.650 --> 00:41:14.150
اذن الترتيب بين الفرائض سنة والترتيب بين السنن نفسها والسنن مع الفرائض مندوب ما سبق قلنا يأتي ان قارب الزمن يأتي به وبماذا؟ لماذا؟ حرصا على الترتيب بين الفرائض. لان الترتيب بين الفرائض

116
00:41:14.150 --> 00:41:30.150
اذا نسي فرضا من الفرائض وبقيت عليه بعض الفرائض الاخرى مثلا لم يغسل يده اليمنى الى المرفقين اليسرى ما زال الفرائض الاخرى مسحة غسل الرجلين فحرصا على الترتيب بين الفرائض يأتي بما بعده ليأتي بالسنة

117
00:41:30.650 --> 00:41:53.350
اما من فاتته سنة فالترتيب اصلا في السنن لا لا فيما بينها ولا فيها مع الفرائض اصلا هذا منذ والمندوب لا يؤتى به اذا فات نسيانه وهادي هي ثمرة الفرق بين الفرائض والسنن والمندوبات لاحظوا واحد الفائدة

118
00:41:54.100 --> 00:42:14.450
مهمة جدا في ثمرة الفرق بين هذه الاشياء الثلاثة الفرائض والسنن والمندوبات في هذه المسألة مسألة الترتيب وضح لنا الفرق الترتيب بين بالنسبة للفرد الفرض من صلى صلاة وقد نسي فيها فضلا من الفرائض بطلت صلاته

119
00:42:14.800 --> 00:42:31.450
ومن صلى صلاة المسيح فيها سنة او مندوبا صحت صلاته هذا فرق ثانيا من نسي فرضا من الفرائض فانه ان قوم الزمن يأتي بذلك الفرض وبما بعده حرصا على الترتيب بين الفرائض لانه

120
00:42:31.450 --> 00:42:54.650
ولكن من نسي آآ سنة فالترتيب بين السنن او السنن مع الفرائض ليس سنة هو مندوب والمندوبات اذا لم تفعل لا يؤتى بها مطلقا من لم يأت بمندوب من المندوبات لا يأتي به ولذلك حنا قلنا شنو هنا؟ من ترك سنة يفعلها لما من ترك مندوبا

121
00:42:54.900 --> 00:43:13.250
نسيانا فانه لا يستحب ولا يندب ان يأتي به صافي يدركه وصفحة وضوءه فهم لذلك كان الترتيب بين الفرائض فيما مضى للحرص عليه وهو سنن نأتي بذلك وبمعنى قرب الزمن. وهنا لا يوجد هذا بالتفصيل

122
00:43:13.450 --> 00:43:31.750
قالوا اه تأتي بتلك السنة ولا تأتي بما بعدها طال الزمن او قام لان الترتيب اصنام ليس بسنة وانما هو مندوب فقط والمندوبات اصلا سميت مندوبات لانه لا يؤتى بها عند النسيان

123
00:43:31.950 --> 00:43:51.950
اذا الفرائض التي هي فرضا يجب عليه ان يأتي به وان لم يأتي به بطل وضوءه وان كان قد صلى بطلت صلاته اما السنة فان صلى الانسان صحت صلاته ويسن له ان يأتي به لما بعده. واما المندوب فلا يندب له الاتيان به اصلا

124
00:43:51.950 --> 00:44:07.950
وان صلى صحت صلاته ضابط الفرق بين هذه الامور الثلاثة وقبل ان يدرك المرء علة تفريخهم بين هذه الامور فان المرء في بداية دراسته للمذهب خصوصا اذا كان يدرس المذهب

125
00:44:07.950 --> 00:44:32.300
بعين السخط هو يدرسه اصلا بعين السخط ويدرسه وهو ينتظر الخطأ اين يقع والخلل اه بداية في بداية دراسة المرء لهذه المسائل يستهزأ بكثير منها فرقوا هذا قالوا تعيدوا ما بعده وهذا قال لا تعيدون وكل ما ذكر من هذه التفاصيل التي ترونها ربما غريبة كل ذلك له مشكل

126
00:44:32.550 --> 00:44:50.250
من غاص في المذهب وتوسع فيه ورأى علل القوم ويذكرون الاسباب يجد ان كل ذلك موجه ومعلم سواء كانت التوجيهات مقبولة او غير مقبولة فالمقصود ان ذلك ليس عبثا هذا التفريق ليس ابدا

127
00:44:50.300 --> 00:45:06.100
اه موجودا بالعمل له وجه قد يكون الوجه صحيحا مقبولا معتبرا وقد يكون محل نظر تلك مسألة اخرى ولكن نكونو التفصيلي مذكورا بلا سبب غير موجود ابدا غير يجيو بالهوا ويقولك هادي

128
00:45:06.150 --> 00:45:28.250
فعلنا بعد واجبات افعل ما بعدها. لماذا لا يوجد. فقلت في بداية دراسة الطالب للمذهب يجد التفريق بين هذه الامور المتماثلات في نظري هو عنده الأمور متماثلة فيجد التفريق بين شيئين متماثلين فينسب المتكلمين او المصنفين او اصحاب هذا الكلام

129
00:45:28.250 --> 00:45:49.000
الى الفوضى او الى العادات او الى نحو ذلك ولكن من فقهها بعد ذلك او فقه آآ عللهم وحججهما وادلتهم بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها لأننا لا ان نتعصب لأحد كائنا من كان ماشي معنى هذا ان كلما ذكروا من التوجيهات ومن العلم

130
00:45:49.000 --> 00:46:05.650
ومن الادلة المعتبر قوي صعب ولكن المقصود وجود ذلك في الجملة كاين داكشي موجود فإن كان ذلك صحيحا فالمجتهد له اجرا. وان لم يكن صحيحا في نفس الأمر فله اجر واحد فهو على كل حال بين الأجر والأجرين

131
00:46:05.900 --> 00:46:28.050
وان قبل ما نوافقه في مسألة ما لضعف التوجيه فيها فيما يظهر فاننا نعتبر له ونترحم عليه ولكن لا نتعصب  نعذره نترحم عليه نقول اجتهد وله الأجر على اجتهاده وربما اخطأ في المسألة يجب تقديره واحترامه

132
00:46:28.050 --> 00:46:47.800
انه عالم ويخالف في المسألة اذا هادي هي الوسطية بين التعصب وبين الجفاء رد ذلك بالكلية ليس بعدل تعصب التام لما ذكر كانه وحي منزل من السماء كذلك تنسى فالمقصود ان ما ذكر مما تراه انت

133
00:46:47.900 --> 00:47:04.050
فيهم تفريق بين المتماثلات ليس كذلك ليس هناك تفريق بين المتماثلات بل هناك فروق لم تذهب فانسب نفسك للتقصير وليتنا ربينا على هذا ليت من علمنا ربنا على هذا على ان

134
00:47:04.050 --> 00:47:27.150
على ان نلتمس الاعضاء وان ننسب ما نراه من التفريق بين المثبت الى قصورنا لو نسبنا ذلك الى قصورنا عن تقصيرنا اما القصور بمعنى لا نستطيع الى واما لتقصيرنا في البحث لم نبحث ولم ومباشرة حكمنا قلنا هذا الكلام تهكمنا واستأذن كل ذلك ينبغي

135
00:47:27.150 --> 00:47:50.550
بالوجه دائما كل عالم من العلماء ذكر مسألة من المساجد فقهية بغض النظر عن كونه مصيبا او مخطئا فله ما جعله يقول بذلك القول له سبب حامي جعله يقول بذلك سواء صح في نفسه ام لم يكن لم يصح لانه لا يشترط في اجتهاد المجتهد ان يكون موافقا للحق

136
00:47:50.550 --> 00:48:19.200
مطلقا وقطعا ليس بشرط فهو يفتي بما يراه ويعتقد انه صواب ونحن لا يحل لنا ان نقبل فتواه لمجرد انه عالم. صافي لمجرد انه تقبل فتواه ويسلم لها مطلقا ونقصد بذلك طلبة العلم المتمكنين واقصد بذلك يعني من يميز ممن اه ضبط علوم الالام وتمكن منها

137
00:48:19.200 --> 00:48:39.200
او يستطيع معرفة مدارك العلماء وحججهم وعلى ماذا يعتمدون ويفهم حجج العلماء وادلتهم يفهموا المقصود منها والمواطن وشروط ذلك وضوابطها فهذا لا يلزمه ان يسلم لفتوى تلك العالم نعم عالم معتبر فوق رؤوسنا وكذا واجتهد من حيث

138
00:48:39.200 --> 00:49:01.150
واراد الصواب وربما لم يوفق للصواب وربما يكون ما تراه انت في اجتهاده الفقهي هو هو الخطأ. قد يكون الامر كذلك. ولذلك في اصول الفقه عندنا المجتهد المسلم المجتهد المخطئ لأن المجتهد لابد ان يقع في الخطأ فالمصيب له حكمه والمخطئ له حكمه وعندنا ايضا في

139
00:49:01.450 --> 00:49:21.000
الأصول التأويل الصحيح والتأويل الفاسد التأويل الصحيح ما كان موافقا للصواب في نفس الأمر في حقيقة الأمر اعتمد صاحبه على دليل وكان الدليل صحيح ان في الاثبات وايضا في في الاستدلال في نفس الامر

140
00:49:21.100 --> 00:49:38.600
وتعويل الفاسد صاحبه اعتمد على دليل ولكنه يظنه دليل وليس بدليل في نفس الامر هو يظن ما اعتمده دليلا وليس بدليل في الحقيقة في نفس الامر فهذا تأويل يجاوب عليه ولكنه تأويل مردود

141
00:49:39.700 --> 00:49:55.800
اذن فرق بين اذن الشاهد هنا من نسي سنة من السنن ثم تذكرها ماذا يفعل؟ يأتي بها وحدها لما يستقبل من الصلوات. وقولنا يأتي بها لما يستقبل استنادا مشي وجوبا. فإن لم يأتي بها صلاته صحيحة

142
00:49:55.800 --> 00:50:15.800
ويأتي بها لما يستقبل ان قصد ان يصلي بذلك الوضوء لا يستقبل والا ان اراد ان يتوضأ وضوءا اخر فله ذلك اذا يقول الناظم ومن ذكر سنته يفعلها ومن اسم موصول بمعنى الذي والذي ذكر سنته يفعلها

143
00:50:15.800 --> 00:50:38.800
والذي ذكر سنته مبتلى الخبر يفعلها لما حضر الجملة فيما حضر في والذي ذكر سنته بعد ان نسيها سواء تحقق انه نسيها او غلب على ظنه انه نسيها الا الموسوس المستنكح الذي يغلب عليه الشك شكه

144
00:50:38.800 --> 00:51:00.500
هذا لا عبرة بتدكره الى سالاو نسيت راني ما توضيتش ولا ما درتش ولا كذا لا عبرة بتذكري لانه اصلا موسوس يشك في غالبه كلما توضأ لا شك او في غالب وضوءه يشك او نصف آآ ما يتوضأه يشك فيه فهذا لا يعتبر ظنه وانما المعتبر ظن

145
00:51:00.500 --> 00:51:22.700
غير المستنكح قال ومن ذكر سنته يفعلها يفعلها استنانا اه دون ما بعدها كما قلنا سواء طال الزمان او لم يطول الزمان لما حضر اليه الذي حضره والمقصود يحضر لما حضر اي لما يحضر اي يستقبل بنا الصلوات

146
00:51:22.850 --> 00:51:40.800
ثم قال رحمه الله مواقفه اذا انهينا الكلام على اش فرائض الوضوء وسننه ومن نوبا فيه الآن التقاليد تكلموا على نواقض ها هو الوضوء ديالنا صح وتوضأنا اتينا بالفرائض والسنن والمندوبات

147
00:51:40.900 --> 00:52:00.900
فهل نستمر على وضوئنا ونصلي به ما شئنا؟ لا هناك امور تبطل الوضوء تفسده لذلك كان فيها رحمه الله هذا الباب وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ثلاثة امور في الحقيقة ذكر فيه نواقض الوضوء وذكر فيه

148
00:52:00.900 --> 00:52:25.850
باستجمار والاستبراغ نواقض الوضوء سيأتي بعدها غيقول لينا ويجب استفراغ نخبتين مع وجاز الاستجمام اذا سيتحدث على ثلاثة نقي الوضوء والاستبراء والاستجمار. نبدأ ان شاء الله بنواقض الوضوء قال فصل النواقض لانه بدأ بها. بعد ان يعدها غيقول لينا ويجب

149
00:52:25.850 --> 00:52:50.800
ثم بعد ذلك وجاز الاستجمار. اذا ثلاثة امور الى الامر اول نواقيت نواقض الوضوء النواقض جمع ناقد والناقد والنقيض بمعنى ما هو الناقد او النقيض؟ الناقد او النقيض هو ما لا يمكن اجتماعه

150
00:52:51.300 --> 00:53:12.450
مع نقي الناقد او النقيض ما لا يمكن نقيض الشيء. ما لا يمكن اجتماعه معه ثقيل الشيء ما لا يمكنه الاجتماع بعد لغة لغة نقيب او ناقض الشيء او ناقض الشيء ما لا يمكن اجتماعه معه لذلك مقرر

151
00:53:13.050 --> 00:53:31.550
اصول وايضا عند العقلاء ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فمثلا الوجود والعدم الوجود هو العدم نقيضان لا يجتمعان هل يمكن ان يكون الشيء موجودا معدوما في ان واحد ومكان واحد لا يمكن يستقيم اما وجوده اما بعدو

152
00:53:31.800 --> 00:53:44.350
لا يجتمعان ولا يرتفعان بمعنى لا يمكن ان يكون الشيء لا هو موجود ولا معدوم. يرتفع عنه الوصفان غير مستغل. اي شيء اما موجود او معدوم. هل هناك حالتان؟ لا. اذا

153
00:53:44.350 --> 00:54:04.100
الوجود ضدو العدالة او الحركة النقيضان باقي لا اقصد قلت نقيبا الحركة والسكون نقيبا الشيء المهم ان يكون ساكنا او متخلفا اذن الحركة ضد السبل اذا كان هذا متحركا فليس لساكن واذا كان ساكنا فليس بمتحرك

154
00:54:04.200 --> 00:54:19.400
ولا يمكن وصف الشيء بوصف ثالث اي شيء ان يكون سكينا ومتملكا اذن السكون والحركة نقيدا لا يجتمعان في شيء واحد في زمن واحد ولا يرتفعان معا لان يكون الشيء غير صافي ولا متحرك

155
00:54:19.400 --> 00:54:46.250
اذن هذا لغة اه فعله فعل اه هذا مصدره نقد فعله نقض يقال في اللغة العربية نقض فلان ما اي افسد نقض ما ادر ما افسد ما ابرد. او ابقى لما ابرد. فالنقض هو البطلان او الفساد. اذا

156
00:54:46.250 --> 00:55:07.600
معنى قولنا نقض وضوئي اي باطل وضوئي او فسد وضوئي ما صار وضوئي معتدا به شرعا اعتداءات والاعتبار الشرعي بذلك الوضوء زاد اذا صرت الان محدثا ناقضا للوضوء نوقض الوضوء كم

157
00:55:07.650 --> 00:55:24.950
ذكر الناظم رحمه الله منها ستة عشر اذا ذكر الناظم رحمه الله ان نواقب الوضوء وقد اشرت لمسألة في فيما سبق وهي بعدد عدد الفرائض ولا السنن ولا المندوبات هذا

158
00:55:25.350 --> 00:55:49.200
الحصر لعدد معين امر اجتهادي بمعنى مما لا يصح ان ينتاح للناس بعدد معين فيقال ما نواقض الوضوء فان قال قائل فمن يقال له اخطأت بل هي ستة  ما الدليل على انها ستة فاحشة؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم نواقض ستة عشر لا؟ اذا مسألة اجتهادية والا فقيد سؤال الكل كم عدد المواقف عند صاحبه

159
00:55:49.200 --> 00:56:08.800
فحينئذ ان اجابك بغير استأجر تخطئه ولكن ان سألت عن النواقض مطلقا فان اجاب بعشرات فهناك من قال عشرة اليوم هناك ما قدم لي اربعة عشر هناك انزل على ولذلك مما اراه من الخطأ امتحان الناس في الفقه المالكي

160
00:56:09.100 --> 00:56:29.100
بمضمن ما في المرشد المعين. نعم لو قيل للناس في الامتحان ستختبرون في متن ابن عاجل لكان ادق يختبرون في هذا الباب هذا دقيق ولكن في المذهب المالكي انا لم اقرأ ابن عاشر قرأت الخلاصة الفقهية مثلا والخلاصة الفقهية يختلف فيها صاحبها مع ابن عاشق

161
00:56:29.100 --> 00:56:45.600
العدد هداك راه المندوبات احدى عشر هناك ذكر ثلاثة وعشرين مثلا فيختلفان في العدد فإن اجبت بما في الخلاصة نكون مخطئا بما في القوانين الفقهية اكون مخطئا بما في خليل اكون مخطئ بما في الرسالة

162
00:56:45.600 --> 00:57:03.550
اذا ليكن الامتحان في متن ابن عاش المخصص. اسئلة في الفقه المالكي عند اما في عموما فلا يجوز الانسان بما في هذا الكتاب. نعم ان كان هناك عدد ذكره غيره من علماء الماشية فهو داخل في المذهب

163
00:57:03.550 --> 00:57:23.500
المسألة اجتهادية ولم يقل احد ان عدد الفرائض او السنن او النواقض امر مجمع عليه في المذهب تقصد في المذهب فالمذهب المالكي هذا المجمع عليه هذا العدد المعين كل عالم بعض العلماء يذكروا سبعة يأتي عالم اخر ربما يزيد عليه ثامنا يراه انه فرض ايضا

164
00:57:23.850 --> 00:57:40.800
وقد اشرنا في بعض المسائل الخلافية فيما مضت السنن ففرصي بين الفرائض اختلف فيه بعضهم قال السنة وبعضهم قال واجب كما سبق في الدرس الماضي ولذلك قال اذن المقصود هنا

165
00:57:41.200 --> 00:57:57.150
ان الاواقي الوضوء التي ذكر الناظم وهي مفيدة جدا ستة عشر عندنا مواقف هذه نواقض الستة عشر تنقسم الى ثلاثة اقسام تنبهوا يا اخي نواقض ذكر ستة عشر هذه النواقض على ثلاثة اقسام

166
00:58:01.700 --> 00:58:29.650
منها ما هو حدث ومنها ما هو سبب ومنها ما ليس بحدث ولا سبب الوضوء ثلاثة اقسام احداث واسباب وما ليس بحدث ولا سريع احداث واسباب وغيرهما عندنا باقي الوضوء استفادة عشر نردها الى الاقسام الثلاثة. بعضها يدخل في الاحداث. وبعضها يدخل في الاسباب. وبعضها

167
00:58:29.650 --> 00:58:50.100
يدخل في ما ليس بحدث ولا القسم الأول الأحداث الأحداث جمعوا حدث ما هو الحدث؟ الحدث ما ينقض الوضوء بنفسه على اشياء من هذه الامور الستة عشر تنقض الوضوء بنفسها هي بنفسها نقيض من النواقض

168
00:58:50.350 --> 00:59:12.850
اذا ما ينقض الوضوء بنفسه يسمى اش؟ حادثا حيت اللون البول ينقض الوضوء بنفسه اذا البول هل هو ناقص او سبب في نقض الوضوء فهو ناقد بنفسه اذا حدث الغائط حدث خروج الريح حدث خروج المذي حدث خروج الودي حدث هذه الامور

169
00:59:12.850 --> 00:59:32.950
احداث لانها تنقض الوضوء بنفسها مجرد المدي ناقض من النواقض مجرد خروج الودي ناقض مجرد الغائب مجرد فهم هذه هي الاحداث ما ينقض الوضوء بنفسه القسم الثاني اسباب جمع سبب

170
00:59:33.650 --> 00:59:48.900
ما هو السبب؟ هو ما ادى عرفا الى نقض الوضوء يعني ان السبب ليس ناقضا بنفسه ولكنه يؤدي الى الى الحدث. اذا لاحظوا ما معنى سبب؟ اي سبب للحدث وليس

171
00:59:48.900 --> 01:00:17.250
تحدثا ولكنه مظنة للحدث يظل عند وجوده وجود الحدث. سبب للحدث يؤدي عرفا الى الحدث فيسمى سببا. مثل النو نو مثلا هل النوم الثقيل كما ذكر هنا هل من المستقيم ناقض للوضوء بنفسه؟ لا هو مظنة للحدث. لان النائم لا يدري ما يقع. فربما ينام الانسان ويخرج منه ريح هو الذي

172
01:00:17.250 --> 01:00:39.150
ونحو ذلك اذا فالنوم الثقيل ليس حدثا ولكنه سبب يؤدي الى الى الحدث كذلك اللمس او المس او القبلة وستأتي معنا هذه الامور المس بقيود بشروط اللمس او المس بقيود باللذة المعتادة

173
01:00:39.250 --> 01:01:02.000
وكذلك القبلة للذمة المعتادة مع القصد شهد وبالسدة معنا. هذه الأمور ليست ناقدة لنفسها ولكنها سبب في الحدث سبب في خروج النبي اللمس والمس بشهوات والتقبيل بشهوة سبب في خروج المذي اذا فهاد الامور ليست ناقضة

174
01:01:02.000 --> 01:01:17.650
انا ماشي مجرد المس هو الناقد ولكن هذه الامور سبب في الحدث الذي هو خروج البديل او الودي لذلك يعتبر من الاسباب اذا هذه اسباب ولا غيرها فقط مجرد التمثيل

175
01:01:17.850 --> 01:01:34.900
القسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب. بمعنى لا هو ناقض بنفسه للوضوء ولا سبب في حدث من الاحداث مستقل غيرهما غير هذا هو الباب وهو كل ما يؤول الى الحدث

176
01:01:35.600 --> 01:01:53.700
لا يؤدي الى حدث ولكن يؤول به الامر في المستقبل الى الحدث ما الذي يدخل في هذا؟ يدخل فيه امران فقط باش الشكوا والكفر كما سيأتي والشك في الحدث كفر الشك والردة عن دين الله تعالى

177
01:01:55.150 --> 01:02:21.600
مثال ذلك لو ان انسانا توظف واتم وضوءه ثم قدم والعياذ بالله اتى بناقد من نواقض الاسلام وخرج من دين الاسلام ثم تاب ورجع الى الاسلام وهو ما زال على في ظرف ساعة ارتد ثم في ساعته ولم يأتي باي ناقل لا ضو ولا غائط ولا شيء

178
01:02:21.750 --> 01:02:35.500
ودخل الى دين الاسلام هل يقال له ان وضوءك صحيح يمكن ان تصلي فيه الصلاة؟ لانه كان متوضئا قبل بدء وما حصل منه ناقض الا النداء هل يجب عليه ان يعيد

179
01:02:35.550 --> 01:02:58.350
يجب علي ان يغتسل ويتوضأ يجب عليه ان يحلل لا يجزئه ذلك الوضوء الردة هاته الان التي حكمنا بانها ناقلة هل هي حدث بنفسها ليست حدثا هل هي سبب خروج الريح او للبول او لغيره؟ لا. اذا هذه الامور كالشك واللذة لا

180
01:02:58.350 --> 01:03:16.550
هي من الاسباب الاولى من الاحداث واسطة بينهما اذا نواقض الوضوء ستة عشر ترجع الى هذه اقسامي الثلاثة منها ما هو حدث ومنها ما هو منها ما ليس بحدث ولا يشرح ان شاء الله تعالى في عدها واحدا واحدا وهي

181
01:03:16.600 --> 01:03:41.500
قال رحمه الله فصل النوافذ ستة عشر وفي بعض النسخ النسخ نواقض الوضوء ستة عشر وفي هذا النسخة فصل نواقضه ستة عشر جزء مستقيم بهما بعد اما فصل النواقض الوضوء هذا لا يستقيم فصل النواقض وضوء لا. اما نواقض الوضوء ستة عشر صحيح او فصل النوى

182
01:03:41.500 --> 01:04:04.100
ستة عشر صحيح اذا قال فصل مواطنه ستة عشر اولها قال بول وهو معروف لا يحتاج الى شرح والبول بإجماع الفقراء لا خلاف بينهم في انه  الوضوء ودليله مدلته كثيرة جدا منها حديث المغير المغيرة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه

183
01:04:04.800 --> 01:04:22.600
انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ هوى المغيرة بن شعبة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخل ثم طائرتين فمسح عليهما

184
01:04:22.650 --> 01:04:38.650
في حديث اخر قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غاية ودور وهموم فدل هذا على ان الغائط والبول والنوم بنواقض الوضوء

185
01:04:38.900 --> 01:04:55.800
الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة ولكن من غائط يعني نتوضأ ونمسح عليها من غائط وبول ونوم اذا البول من اواقي الوضوء ولا اشكال فيه اولها دور قال وريث ثانيها الريح

186
01:04:56.250 --> 01:05:14.250
والمراد بالريح ما خرج من الدبور ما خرج من القبول ما خرج من الدبر ذلكم هو الريح. اما ما خرج من فرج المرأة او ما خرج ريح ريح خرج من فرج المرأة هذا لا يعتبر نقيبا

187
01:05:14.550 --> 01:05:31.300
الريح الذي يعتبر ناقضا هو ما خرج من الدبر اما الدين الذي يخرج من ذكر الرجل او من فرج المرأة فلا يعتبر ناقدا وليس وليس خروج الريح عند الفقهاء هنا

188
01:05:31.400 --> 01:05:46.850
الى الخروج الريح ما هو هو الذي يخرج من الدوار لأن الذي يحترق من فرج المرأة فلا يعتبر ذلك ناقضا وإنما الناقد ما يكون من الدهون هذا هو الريح بول وريح سلس اذا نذر

189
01:05:48.050 --> 01:06:07.150
الثالث من نواقض الوضوء السلس قال قيده بقيم قال اذا قل زمن اتيانه اذا ما دار اي قل زمن اتيانه اولا السلس ما معناه سلس في اللغة العربية هو الاسترسال. استمرار الشيء

190
01:06:07.200 --> 01:06:36.200
واسترساله وعدم انقطاعه هذا يسمى يسمى ثالثا وهذا الامر استمرار الشيء و استرساله وعدم انقطاعه يكون بسبب مرض صاحبه ونقصد هنا بما يستمر وكذا اه ان يكون ذلك بولا او ريحا او مريا او وليا

191
01:06:36.450 --> 01:06:51.500
او دما من المرأة المستحاضة كل هذا له داخل في السادس له القطب السادس ليس المراد بالسلس هنا خصوصا البول لا لا ابدا يدخل في السلاسل سلس البول وسلس الريح

192
01:06:51.600 --> 01:07:09.450
وسدس المذي وسلس الودي وسلس الاستحاضة وسلس الغائط من كان مريضا في ذلك هدا هو المراد لأن السلسة واش؟ الاسترسال كما قلت والاستمرار وعدم الانقطاع. وهذا الاسترسال لهذه الامور التي ذكرت يكون بسبب

193
01:07:09.450 --> 01:07:33.950
مرض لمرض صاحبه يكون الخارج منه مسترسلا مستمرا غير غير منقطع بسبب مرضه اذا قلت سواء كان بولا او ريحا او غيرهما ويقال لصاحبي هذا السؤال عرفنا اش؟ السلس بفتح الله

194
01:07:34.050 --> 01:07:51.350
المصاب بشيء من هذه الأمراض اما في سلسلة او ستسعون او او وادي او امرأة فيها اعدادي ينزل باستمرار الاستحاضة يقال لصاحب ذلك يوصف بماذا يقال فلان سلس بكسر الله

195
01:07:51.500 --> 01:08:23.150
من سالسة فعل ماضي لهذه بهذا المصدر السلس هو سادسة اذا الماضي سادسة والمضارع يسلس والوصوف الصفة المشبهة ثالث والمصدر سلة وكل هذا موافق للقياس فادحة فرحا المصدر فهو فرح والمضلع يفرح مثله هذا كله قياس في فاعلة سادسة يسلس فهو سلس فرح يفرح

196
01:08:23.150 --> 01:08:46.350
فهو فريق والمصدر سلس فرحا اذا يقال للشخص الذي اصيب بالسلس سلس. فلان سلس اي مصاب بالسلس. ولكن انتبهوا للمسألة قال وسلس اذا نادى نحن نتحدث عن ماذا عن نواقض الوضوء يعني عن الامور التي توجب الوضوء

197
01:08:46.800 --> 01:09:05.100
ما سبق بمعنى اذا صدر هذا من العبد فيجب عليه ان يتوضأ لذلك لما ذكر السلس قيده بقيد سيأتي بعد ان شاء الله المفهوم اولا نشرح المنطوق قال وسنة اذا نظر ما معنى اذا نظر؟ اذا قل اتيانه

198
01:09:05.800 --> 01:09:21.600
اذا كان السلس من هاد الانواع المذكورة يأتي للانسان قليلا لا يأتيه في كل وقت ولا في اكثر وقته ولا في نصف وقتي زورا بالقليل المربي القليل اقل من نصف الزمن

199
01:09:22.000 --> 01:09:32.650
من كان يأتيه في كل وقت هذا ليس نادرا السلس في كل وقت وليس نادرا او في جل الوقت ليس نادرا او في نصف الوقت ليس نادرا اذا ما الذي يدخل فيه النادي

200
01:09:32.650 --> 01:09:48.650
يدخل فيه من كان يأتي في اقل الزمن مثلا لو ان الانسان يأتيه هذا السنة سنة كذا مرة في يومين مرة في يومين كيجي هذا كل مرة في يومين كيدوز في يومين

201
01:09:49.450 --> 01:10:09.850
اول مرة بعد ثلاثة ايام ابنتي عنده ثلاث مالي كل مرة بعد ثلاث ايام او مرتين بعد ثلاث ايام او يومين يأتي هذا سألت كثير من لأنه يأتي في قليل الأوقات. ولذلك قال اذا نبى فهذا ما حكمه؟ اذا اتاه ذلك فإنه يجب ان يتوضأ

202
01:10:09.900 --> 01:10:35.850
من كان يخرج منه الريح احيانا. نعم هو فيه مرض مريض ليس كعامة الناس ليست ذاته طبيعية فيه مرض العلة موجودة الا انها قليلة الوقوع في الزمن يقع له كما قلت مرة في اليوم او مرة في يومين او مرة في ثلاثة ايام يعني في اقل من نصف

203
01:10:35.850 --> 01:10:51.050
وقته يأتي بذلك فهذا لا عبرة بمرض كنقولو ليه تمارين ولكن ليس المرض شديدا يأتيك بقلة فذلك ناقض من النواقض اذا خرج من كريم يجب ان تتوضأ بول ان تتوضأ

204
01:10:51.050 --> 01:11:12.900
تتوضأ مفهومو دابا شرحنا المنطوق مفهوم قوله اذا ندر اذا لم يكن قليلا بان كان كثيرا وذلك يشمل ثلاث صور كثيرا اما ان الانسان يكون سلسا في جميع اوقاته او في اكثر اوقاته او في النصف اوقاته ثلاثة السور كلها تدخل في الكثير

205
01:11:13.000 --> 01:11:26.150
فهذا لا يجب عليه ان يتوضأ بمعنى لو ان احدا من الناس توضأ وهو يأتيه سنة سلبية ولا غيره في قلت اما في كل وقت او في اخر وقت او نصف وقته

206
01:11:26.300 --> 01:11:43.050
توضأ بعد ان بعد ان دخل وقت الصلاة دخل وقت صلاة الظهر فتوضأ فبعد الوضوء مباشرة خرج منه ريح لا شيء عليه يصلي ويتم صلاته ولا شيء او خرج منه ذلك اثناء الصلاة

207
01:11:43.850 --> 01:12:02.150
مرأة مستحبة اثناء الصلاة نزل منها دم. او رجل فيه ثلاثون اثناء الصلاة نزلت منه نقطة بول او نحو ذلك. فيتم الصلاة ولا يكون ذلك ناقضا من النوافل كثير ولكن الأول من كان سلسه قليلا واحس في الصلاة انه نزل منه

208
01:12:02.150 --> 01:12:24.250
يجب ان يقطع الصلاة وان يتوضأ لأن السلس القليل من نواقض الوضوء لا يعتبر صاحبه صاحب رخصة لانه يأتيه قليلا اما من كان يأتي كما قلت في كل وقت لا ينقطع منه اصلا وهذا واقع لبعض الناس او في اكثر وقته او في نصف وقته فهذا

209
01:12:24.250 --> 01:12:42.850
معذور وعليه فلا يكون السلس من النواقض. ولذلك قيد هو قيد رحمه الله السلسة لانه ناقضا بقيد وهو اذا كان نادرا اذا ندغ فاذا لم يكن نادرا بان كثر فلا يعد ذلك من النواقض

210
01:12:42.850 --> 01:13:00.000
من دخل وقت الصلاة ثم توضأ وكان سادسا اه في البول او في المذي او الوذي. بعد وضوءه نزل منه شيء لا يعتد به  او اثناء صلاته نزل منه شيء لا يرتد به

211
01:13:00.350 --> 01:13:18.300
بعد الصلاة نزل منه شيء الصلاة الاتية يعيد الوضوء بعد دخول الوقت يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها ويصلي ولا شيء عليه. وان نزلت منه النجاسة فهي معفو عنها  وقد استدل العلماء على هذه المسألة بحديث مستحاضة

212
01:13:18.950 --> 01:13:38.950
المستحاذة فاضية لابن قيس التي سألني النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها عليه الصلاة ان تتوضأ لكل صلاة وان تضع خلقة المستحبة فيها النص. وما عدا المستحاضة ثابت بالقياس عليها. لان العلة واحدة وهي المرض العلة

213
01:13:38.950 --> 01:13:54.600
لان الاستحاضة امر مخالف للعادة مخالف للطبيعة الاستحاضة سببهاش المرض داك النزيف ديال الدم سببو مرض والا المرأة حال صحتها لا ينزل منها ذلك فكذلك من كان لا ينقطع منه بول كالمرأة التي لا ينقطع

214
01:13:54.600 --> 01:14:08.600
من لا ينقطع منه يحكم المرأة التي لا ينقطع من هذا الحكم العلة واحدة لذلك هذا الحكم واحدة لهذا قال رحمه الله سلس الى ماذا ولكن ننتبه ذكر المالكية مسألة

215
01:14:09.300 --> 01:14:29.850
ايضا فيها تفريق فيما يظهر بين ذكرنا ان يكون في جميع الاوقات او في اكثرها وفي نصفها. قالوا الا ان السلس ان كان يأتي للانسان في غالب الوقت او نصفه فيستحب له الاعانة في الوقت

216
01:14:30.000 --> 01:14:48.100
يستحب من كان يأتيه في كل زمن لا تستحب له الاعادة يظهر لنا فرق ما بين المتماثلات من كان يأتيه في كل الوقت هذا لا تستحب له الاعادة ولكن من يأتيه في غالب الوقت او نصف الوقت قالوا يستحب ماشي لازم الا مابغاش يعاود مايعاودش

217
01:14:48.100 --> 01:15:07.700
غي قانون يستحب له ان يعيد ان لم يخرج وقت الصلاة مثلا شخص من الناس يأتيه سلس الريح في اكثر الوقت ماشي فيك الوقت في اكثر الوقت يأتي دخل توضأ بعد دخول الوقت ثم دخل الى الصلاة واثناء الصلاة خرج من المدير

218
01:15:07.950 --> 01:15:31.600
ما حكم صلاته صحيحة ولكن ان انهى الصلاة عند مالكي هذا يستحب له ان يتوضأ يعاود الوضوء ويعيد الصلاة ما دام الوقت لم يخرج لان ديما لاحظوا اعادة الصلاة ندبا لا تكون الا في الوقت ملي كنقولو اعادة الصلاة من البال فهذا مقيد بالوقت ان خرج الصلاة ان خرج الوقت

219
01:15:31.600 --> 01:15:52.900
لا ندبة دائما اعادة الصلاة ندبا تكون داخل الوقت الى خرج وقتنا ولذلك اذا تنبهتم ذكرت لكم ان من نسي فرضا بعد ان صلى قلت يعيد مطلقا اش معنى مطلقا؟ احترازا من هذا؟ لان ذلك يعيد وجوبا هذا يعيد ندبا. فالذي يعيد وجوبا يعيد في اي وقت داخل الوقت يخرج الوقت

220
01:15:52.900 --> 01:16:12.650
والذي يعيد على سبيل الاستحباب يستحب له ذلك ان لم يخرج الوقت فإن خرج فلا استغلالا اذن المقصود قلت من مثل هذا الذي مثلت له الان توضأ واثناء الوضوء خرج من الريح فبعد الوضوء عند ملكه يستحب له ان يتوضأ ويعيد الصلاة

221
01:16:12.650 --> 01:16:29.900
نخرجو كذلك من كان يأتي في نصف الزمن اما من كان مستمرا وعمولا فقط فلا يستحب له الاعادة لماذا فرقوا بين هذا والذكر لان الاول لا فائدة من اعادته هو مستمر السلس. ولو اعاد

222
01:16:30.000 --> 01:16:50.200
سيعيد مرة اخرى لانه لا ينقطع هذا في جميع الاوقات ولكن من كان في نصف الوقت او في اكثر الوقت فقد يعيد وتكون الصلاة الثانية بدون حلف قد يتوضأ ويدخل للصلاة ولا ينزل منه شيء الا بعد الفراغ لان السلاسة ينقطع عنه احيانا اما في نفس الوقت او في

223
01:16:50.200 --> 01:17:10.200
بعض الوقت ولذلك استحبوا له الاعادة بمعنى لعله يصلي صلاة بما اه نقض بلا حدث فتكون المثل جابر للصلاة السابقة التي فيها الخلل اذا قالوا ثم قال وغائط النوم ثقيل واختم بهذا البيت ان شاء الله

224
01:17:10.450 --> 01:17:30.200
ولا يظن المنتقلون رابع من نواقض الوضوء ما هو خروج الغائب حتى في اللغة كما تعلمون هو المكان المنخفض في الارض هذا الاصل اصل هذه العبارة لغة هو المكان المنخفض في الارض

225
01:17:30.750 --> 01:17:52.550
وعرفا  هو ما يخرج مين دبر الانسان ذلكم الذي يخرج من دبر الانسان وهو العذرة يسمى غالبا وهاد العبارة باطلاق الغائط على ما يخرج منه الانسان فيها تشوس فيها تجوز

226
01:17:52.600 --> 01:18:19.650
النقل وسبب النقل هو المجاورة والمجاورة كما تعلمون من علاقات المجاز المرسل العلاقات المجلس الموصل المجاورة. الشيء قد يعطى اسم مجاوره في الاصل الغائط هو المكان المنخفض من الارض. والناس اذا ارادوا ان يقضوا حاجتهم يذهبون الى المكان المنخفض من الارض لانه اسفل

227
01:18:19.900 --> 01:18:39.900
يذهبون الى المكان المخدرون لقضاء الحاجة. ومن اراد ان يتغوط فانه لا يتغوط قائما اجلس فيقترب ذلك المكان المنخفض فاعطي اسم الارض المكاني للخارج الذي يخرج من الانسان على سبيل

228
01:18:39.900 --> 01:18:58.750
المجازر نقل هذا لهذا بسبب المجاورة رسوم مجاور لما قد جاوره من علاقات المجاز اذن الغائط لغة مكان منخفض وعرفا لاحظ ما الذي نقله من هذا المعنى الاصلي الى المعنى المذكور

229
01:18:58.750 --> 01:19:17.400
معذرة من الذي نقل العرف؟ فلذلك تسمى حقيقة عرفية كدابة مثلا دابة في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض والعنف نقلها من هذا الى ذوات القوائم الأربع فإذا قيل دابة في العرف المراد بها ذوات القوانين الأربعة

230
01:19:17.650 --> 01:19:39.300
اذا المقصود اه ان الغائط معلوم هو الخارج من الدبر وهو المسمى بالعامرة. ذلكم الخارج من الدبر  نواقض الوضوء لاحظوا معايا الآن البول هذا حدث ولا سنقول بينهما الحدث ريح حدث

231
01:19:39.300 --> 01:20:02.100
حدث لأنه اما بولي امالي اما هذه المواد فغابط ثم قال نوم ثقيل الان تقع يتكلم على الاسباب الخامس من نواقض الوضوء النوم وقيده بكونه ثقيلا. قال نوم ثقيل وهو من الاسباب كما علمتم وليس حديثا بنفسه

232
01:20:02.100 --> 01:20:27.550
لماذا؟ لأن النوم مظنة للحدث واذا قلنا تنبهوا اذا قلنا الى النوم مظنة للحدث هذا يقوي مذهب من قيده بكونه ثقيلا لان حينئذ غنعرفو شنو فائدة الوصف بالثقل نوم ثقيل ما فائدة الوصف؟ ساكنة الوصف ان النوم ليس ناقضا بنفسه وانما هو سبب

233
01:20:28.200 --> 01:20:49.000
سبب لماذا؟ سبب لحدث فالنوم سبب لأن يصدر من الإنسان حدث فإذا كان النوم خفيفا بحيث يشعر الإنسان بما  واذا تكلم احد قربه يسمع الكلام ويدري ما يقال هذا هو المراد بالنوم الخفي وجدناه من خفي انسان جالس ناعس لا قد يكون

234
01:20:49.000 --> 01:21:06.750
نادما وهو جالس نوما ثقيلا جدا ماشي الضابط هو الجلوس ممكن ينعس الانسان نوم ثقب وهو واقف ممكن اه ممكن وانما النوم الخفيف عندهم واش له علامات تدل عليه النوم الثقيل له علامة تدل عليه

235
01:21:07.250 --> 01:21:34.300
العلامة الأولى الدالة على النوم الثقيل ان يتكلم احد قرباك ولا تدري ما قال ولا يدري انه تكلم اصلا شنو واقع  من علامات النوم الثقيل ان تزول الحبوة التي يمسك بها الجليس ركبتيه

236
01:21:34.750 --> 01:21:58.250
او ساقيه كتعرفو الاحتباء الاحتباء جلوس معين يجلس الانسان على اليتيه وينصب ركبتيه وينشط اد باطن قدميه على الارض قديما كانوا هاد الجلوس والاحتباء يجعلون له حبوة من الحبوة هي ما يحتبى به من ثوب او خيط

237
01:21:58.250 --> 01:22:14.500
بل كانوا يديرون على انفسهم وهم جلوس ثوبا باش يجلسوا هاد الجلسة اه يديرون ثوبا او خيطا او نحو ذلك على انفسهم فذلك الثوب الذي يشتمل به عند الاحتباء يسمى حب

238
01:22:14.500 --> 01:22:29.550
فمن كان جالسا الانسان كيكون جنس وكيدور عليه واحد الخيط ولا ثوب باش يبقى جالس في تلك الجلسة بلا ما يمسك من الناس من يمسك بيديه ومنهم من يمسك رجليه بحبل او

239
01:22:29.550 --> 01:22:45.200
فإذا انفكت الحبوى نام الى درجة ان الحبوة تنفك دليل على انهما على النوم الثقيل من علامات النوم الثقيل ان يسيل ريق اذا سال من النائم ريق فهذا دليل على ان النوم

240
01:22:45.300 --> 01:23:05.050
من علامات النوم الثقيل سقوط ما باليد ان تكون حاملا لقلم فيسقط حاملا اللباس فيسقط هذا العموم ثقيل وقد جمع هذه العلامات بعضهم بقوله علامة النوم الثقيل ان يسير علامة النوم الثقيل اليسير

241
01:23:06.450 --> 01:23:37.750
ريق وحبوة الى ما تنحدر ان يسير يسيل بسكوننا معنى الشطر الاول ريق وحبوة اذا ما تنحلم  تنحلل تحل بمعنى تنحل تنحل ليتني سقوط ما باليد او تكلم سقوط ما باليد او تكلم

242
01:23:39.500 --> 01:24:04.250
بقربه ولم يكن قد علم بقربه ولم يكن قد علم. اعيد علامة النوم الثقيل اليسير فريق وحبوة الى ما تنحني علامة النوم الثقيل ان يسير ريق وحبوة الى ما تنحليم

243
01:24:04.650 --> 01:24:24.700
سقوط ما باليد او تكون لما بقربه ولم يكن قد عدل اذا يقول هذا الماضي علامة اولا قال ان ياسين ريق سيلان الريف ينال الانسان لدرجة ان ماشي مراد الحصاد لا لا هذه بعض العلامات ماشي مقصود بالحصان

244
01:24:26.450 --> 01:24:47.800
اه ال ياسين قلت الحبوة ما آآ يشتمل به عند الاحتباء من ثوبه اذا انحلت اذا ما تلك ما هنا زائلة ليست ماشي اذا مات لا المراد اذا تنحني اذا انحلت ماشي ماذا؟ لماذا

245
01:24:48.050 --> 01:25:08.550
وما توجد بعد الايمان بكثرة اذا تنحني اي تفك سقوط ما من يدي ما تحمله بيدك على معنى ان النوم ثقيل او تكلم بقربه ولم يكن فلا بقربه ولا يدري ان الناس قد تكلموا هذه بعض او اشهر علامات النوم

246
01:25:09.150 --> 01:25:31.100
انهم ويشهد لهذا السقوط قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المختلف في صحته العين وكاء السهل فاذا نامت العينان استطلق الوداد وقد اختلف فيه حسنه وضعفه اذن المراد النائب الخامس السادس الخامس من نواقض الوضوء انه

247
01:25:31.200 --> 01:25:51.550
لماذا القيادة المالكية جمعا بين الأدلة لأن معروف الفقهاء اختلفوا في النوم هل ينقض وضوءا مطلقا او لا ينقض الوضوء الا اذا كان ثقيلا فذهب بعض اهل العلم ومنهم الظاهرية الى ان النوم يوقض الوضوء

248
01:25:51.650 --> 01:26:11.400
مطلقا سواء كان خفيفا او ترتقي الى مطلق النوم ينقذ الوضوح وممن يقول دفع هذا ابن حزم وبعض الطائرين جمهور الفقهاء الى ان النوم لا ينقض الوضوء الا اذا كان ثقيلا قيدوه بكونه ثقيلا قالوا الذين قدوتنا

249
01:26:11.600 --> 01:26:27.150
الذين قالوا الذي الوضوء لماذا قيدوا النوم بالثقة؟ هل يوجد هذا التقييد ثقيل؟ هل يوجد في السنة؟ في النصوص لا غير موجودة  وانما قالوا ذلك جمعا بين الادلة. فبعض الادلة

250
01:26:27.200 --> 01:26:48.100
فيها الدلالة على ان النوم ينقض الوضوء وبعضها تدل على ان النوم لا ينقض الوضوء فكيف نجمع بينها؟ في هذا الوجه الحديث الذي اشرت اليه امرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولكن من غائب وبول ونوم. فيه الاطلاق

251
01:26:48.100 --> 01:27:04.700
دليل على اننا مطلقا ينقض الوضوء وليس في التقييد بقلة ولا بقصة ولكن عندنا بعض النصوص الاخرى تدل على ان الصحابة ناموا ولم يؤمروا بالوضوء مثلا حديث انس عند مسلم

252
01:27:04.800 --> 01:27:21.500
ان الصحابة كانوا يوقظون وكان اذا كان خبرهم دخل على الاستمرار بمعنى تكبر منه كانوا يوقبون لصلاة العشاء الاخرة وكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره حتى حتى تخفق رؤوسهم

253
01:27:21.700 --> 01:27:35.850
ثم يصلون ولا يتوضأون يقول انس اذن فعندنا بعض الأحاديث تدل على انه ناقد مطلقا وهذا الحديث يدل على ان النوبة لن ينقذ فكيف نجمع بين هذا الظاهر ظاهره التعارف؟ فالجمع واجب بين

254
01:27:35.850 --> 01:27:53.050
شوفوا هو المسلك الاول من المسالك عند تعارض النصوص في الظاهر اذا فوجه الجماعة ان النوم المراد في تلكم الاحاديث التي فيها الاطلاق هو النوم السقيم والمراد والنوم المذكور في تلك النصوص

255
01:27:53.100 --> 01:28:10.850
التي ان الصحابة كانوا ينامون ويصلون ويتوضأون بها النوم الخفيف جمعا بين بين النصوص اولئك الذين يقولون النوم مطلقا وكل الوضوء يحكمون على تلك الاحاديث اما بالنسخ انها كانت في اول الامر وبعد ذلك زاد هذا واما

256
01:28:10.850 --> 01:28:32.850
يتأولونها بعض التأويلات كقولهم مثلا الصحابة لم بعضهم ما كان عالما بالحكم ربما كذا بعض الاحتمالات التي تحتمل الا انه انها احتمالات بعيدة اذن الخامس من نواقض النوم الثقيل وقد عرفتم علاماته ليس المراد بالنوم الثقيل ان يكون الانسان مضطجعا

257
01:28:32.850 --> 01:28:55.700
وان تكون ان يكون فوقه غطاء وان تكون ان يكون ظلام لا لا ابدا قد يكون جالسا وهنا انه ثقيل فاذا ولن توجد اي علامة من هذه العلامات فهو خفيف والا فهو ثقيل عند اي عدد من هذه العلامات المذكورة. قال الناظم وغائب نوم ثقيل. مردي

258
01:28:55.750 --> 01:29:20.850
الذي هل هو من الاحداث او من الاسباب حدث وناقض بنفسه ما هو المذي؟ المذي معروف ماء ابيض اه رقيب يخرج عند اللذة يخرج عند سواء كانت اللذة بملاعبة او تذكار او غير ذلك

259
01:29:21.450 --> 01:29:41.400
اذا ماء رقيق ابيض اش معنى؟ ابيض مثل الماء ماء رقيق ابيض لونه كلون الماء وليس كلون المذي فالمنيبة الخاسر وبياضه يميل الى اللبن المني هذا الذي اتحدث عنه لونه مثل الماء

260
01:29:41.500 --> 01:30:05.700
الى الابيض رقيق وليس فاترا ناتج في الغالب يخرج المديومة عند اللذة اما بملاعبة بان يلاعب الرجل زوجة هذا المراد او بتذكار بان يتذكر الانسان ام الرجل المرأة لان خروج المذي يكون من المرأة كما يكون من الرجل من الذكر

261
01:30:05.700 --> 01:30:25.200
فالمراد ان ذلك يحصل بملاعبة بين الطرفين او يحصل بتذكار بان يتذكر الانسان اهله او نحو ذلك. فالمقصود ان هذا المال الذي يخرج من الانسان عند اللذة سواء كان كانت اللذة بحرام او حلال

262
01:30:26.100 --> 01:30:43.350
المهدي الخارج عند اللذة حلال او حرام من نواقض الوضوء. من كان متوضئا من كان متوضئا ولاعب زوجته قبل الخروج الى الصلاة فخرج من نقض وضوءه يجب ان ان يعيد الوضوء

263
01:30:43.700 --> 01:31:07.700
اذن قال مليون وهو لعله ضمير ما الواجب على المسلم اذا خرج منه امته اذا خرج من المسلمين فيجب عليه ان يغسل دفنه وانثيه ثم يتوضأ وان مس المذي بدنه او ثوبه فيجب عليه ان يغسل المكان الذي آآ علق به من يريد ان

264
01:31:07.700 --> 01:31:23.700
المدينة نجس بالاجماع الاجماع الفقهاء من جلالة الملكين المدي نجس بالاجماع. واللون كذلك نجس بالاجماع. والودي الاتي نجس بالاجماع. اذا فمن السهم لي في ثوبي او في بدنه فيجب ان يغسل المكان الذي

265
01:31:23.750 --> 01:31:43.400
السهو فيه الموت المديد ثم بعد ذلك يتوضأ اذا يحتاج الى الاستنجاء لديك فيه استجمار لا يكفي عند نزول المدينة لابد من الاستنجاء بالمال ومن غسل الذكر كله لا غسل الحشفة فقط الذكر كله يغسل والانثيين كما في حديث علي

266
01:31:43.400 --> 01:32:08.600
رضي الله عنه فان علي بن ابي طالب اه كان رجلا بذارا كما في حديث المقداد. قال علي كنت رجلا صلة مبلغة. اي يكثر منه نزول  قال فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني كان يحبها رضي الله تعالى عنه وله ذلك له ان يحب زوجته كما شاء

267
01:32:08.600 --> 01:32:26.550
يحب زوجه فاطمة ولكثرة تذكره لا ينزل منه المذي فقال استحييت ان اسأل رسول الله لانه ابو زوجتي فسألت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء

268
01:32:26.850 --> 01:32:47.850
قال له النبي سم فيه وبمعنى من نواقض الوضوء فيه وفي لفظ امره النبي صلى ان يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ اذا فهو من نواقض ونجس الى اخره شكر السابع من نواقض السوء هل السوء حدث او سبب

269
01:32:48.700 --> 01:33:15.950
كذلك ومظينة للحدث اه اه سبب من الاسباب الشكر من نواقض الوضوء سواء كان بحلال او حرام الشكر بحلال او بحرام. الشكر بحرام واضح كالخمر ونحو ذلك مما يسكر. وقد يكون السكر بالحلال اذا اكثر الانسان منه. بعض الامور المباحة في الاصل

270
01:33:16.300 --> 01:33:34.250
اذا اكثر المرء منها قد قد يذهب عقله قد يزول عقله وقد يحس بشيء من الدوران مع انه ما تناول الا الا المباح اللحم مثلا من اكثر من تناول من اكل كما كثيرا من

271
01:33:34.250 --> 01:33:53.150
اللحم قد يحشرونه هذا كما ذكروا من اكل كم من كثيرا من اللحم قد يحصل له هذا يسير الى درجة الدوران الشيء المقصود عنه ربما دواء اكلت دواء للعلاج احسسني بالضرورة احسست بما يحس به الصدر

272
01:33:53.500 --> 01:34:10.650
اذن المقصود السكر سواء كان بحلال او بحرام نواق الوضوء. لماذا؟ لانه مظنة الحدث لأن اش معنى السكر؟ معناه تغطية العقل ذهاب العقل وزوال فإذا سألت المرأة بعد زوال شغله يقول لا ادري

273
01:34:10.950 --> 01:34:30.250
ما كان يحصل ما كان يدري بما يحصل فهذا ينقض وضوءه ان كان متوضئا قبل السكر ثم بعد ذهاب السكر اراد ان يصلي يقال له يجب ان تعيد الوضوء. علته كعلة النوم لانه لا يدري ما الذي وقع اثناء شكره

274
01:34:31.050 --> 01:34:48.650
قال شكر واغماء الاغماء هذا مرض يصيب العقل فيذهبه يصيب العقل يذنب بعض الناس يكون مريضا بين الفينة والاخرى يغمى عليه. لا يتناول شيئا فيسكر به لا مكيتناول تا شي مادة

275
01:34:48.650 --> 01:35:08.850
لا حلال ولا حرام مرة مرة يزول عقله يغمى عليه وهذا يقع في غالبه كبار السن غالبا يكبر سنا اه تأتيه هذه الحالة بين الفينة والاخرى يغمى عليه يذهب عقله بالكلية تخاطبه ولا يجيبك

276
01:35:09.000 --> 01:35:25.700
فالشاهد هذا الاغماء سواء وقع لكبير او لصغير من اغمي عليه وذهب عقله بسبب مرض فإذا اه كان متوضئا قبل الإغماء فيجب عليه بعد الإستيقاظ من الإغماء ان يتوضأ لأن هذا مظنة للحدث

277
01:35:25.700 --> 01:35:44.750
لعله احدثه وهو لا يدري مثل النوم علته كعلة قال جنون تاسع من نواقض الوضوء الجنون والجنون يوقض الوضوء مطلقا سواء كان بصرع ام بغيره؟ مثلا من كان عاقلا بعقله

278
01:35:46.000 --> 01:36:11.600
توضأ وصلى الظهر ثم بعد صلاة الظهر طرأ عليه الجنون بعد صلاة الظهر مباشرة وهو متوضئ قرأ اما بسبب صرع صار او بغير ذلك الشاغل جملة. فقد عقله هو ليس مغمد عليه يتحدث وليس سكرانا لم سكرانا لم يتناول مادة من المواد التي الا انه صار مجنونا كعامة مجانية

279
01:36:12.000 --> 01:36:31.700
ثم بعد ذلك رجع عقله وهو فنقول نقض وضوءك بسبب ما تخل لك من الجنون ذلك الجنون التي تخلل ما بين اه قبل الجنون وبعد الجنون انقض وضوءك ولو طلبوا فيجب ان

280
01:36:32.000 --> 01:36:51.300
العلة كذلك نفسها وهي انه لا يدري ما يحصل العاشر من نواقض الوضوء وبه نفسه ان شاء الله الولي والودي بالدم المهملة الوذي ماء ابيض خاتم يخرج اثر البول في الغالب

281
01:36:52.400 --> 01:37:14.800
ماء ابيض خاتر لاحظوا الوادي هذا فرق بينه وبين المذي المذي يقول في ماء لزج مثله مثل هذا الماء الذي نشربه. اما الودي خاسر شيئا ما عليه غليظ شيئا ما مقارنة مع مع النبي

282
01:37:14.900 --> 01:37:36.650
انا دلوقتي غريب مقارنة مع الذي يرقص هذا اغلظ منه ولذلك هذا الوادي الذي يكون اغرب منه لا يكون سريعا التنقل المالي واختريه في الغالب يخرج بعد البول اثر البول يخرج هذا من الانسان

283
01:37:36.750 --> 01:37:51.300
ولعله هو الذي اذا لم يخرج من الانسان الا بعد بعد الموت مثلا من احس بلذة ولكنه لن يستمر معها. وبالتالي لم يخرج منه مديون لكونه لو استمر خرج ولم يخرج منه

284
01:37:51.650 --> 01:38:10.000
فبعد البول اثر البول تخرج منه هذه المادة وتكون بهذه الصورة فجعلها تكون من اذان تلك اللذة التي لم يخرج منها منه. فالمقصود عندنا نحن ان هذه المادة التي تخرج بعد البول احيانا ماشي دائما احيانا تخرج من انسان

285
01:38:11.000 --> 01:38:33.200
وهو ماء خافر مقارنة مع وهو ابيض كالماء ابيض كالماء يعني ليس كالمني ابيض كالماء فهذا ينقذ الوضوء ايضا. من خرج منه مثلا شخص بال ثم استنجم مباشرة ولم يستبرئ استنجى مباشرة

286
01:38:33.550 --> 01:38:48.450
وبعد الاستنجاء والوضوء نزل منه نوره بعد ذلك وجد نفسه قد نزل منه ولي. ما لا هو مدي ولا هو بول وهو الوادي فهذا نقض وضوءه يجب عليه ان يعيد الوضوء الى الولي من

287
01:38:48.500 --> 01:39:11.350
نواقض الوضوء قال وعاشروه اعوذ بالله الخلاصة كم دخلنا الآن بالنواقض؟ دخلنا عشرة بقي لنا ستات الأول الذي ذكرنا البول  السلس النادر الرابع الغائط الخامس نوم التقي السادس السابع الثاني

288
01:39:11.550 --> 01:39:34.800
ايه يا جماعة؟ التاسع الجنون والعاشر. بعضها اسباب وبعضها احداث كما رأيتم. اما البول والريح والسلف والغائط والمدي والودي هذه الامور احداث والنوم الثقيل والسكر والاغماء والجنون الاسباب والله اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

289
01:39:35.500 --> 01:40:03.100
فيما يخص بالنسبة  تصلى الظهر بذاك الوضوء. نعم بعد ذلك توضأ ليصلي العصر ولكنه لم يتذكرها نسيانه الا بعد صلاة العصر  على الصحيح يعيد ذلك المنسية فقط بعض الفقهاء ما يديرو يفصلون تفصيلا

290
01:40:03.350 --> 01:40:21.850
يقولون ان لم تتجاوز الصلوات خمس صلوات فإنه يعجزك الصلاة وما بعدها وان تجاوزت خمس صلوات فلا يعيد الا الصدقة المنسية والمختار والاقرب للصواب انه يعيد ذلك تلك الصلاة المنسية فقط. ولا يجب عليه ان يعيد ما بعده

291
01:40:23.800 --> 01:40:51.950
وسمى المسي سنة بقربهم لا لا مطلقا من نسيان ولو ولو من نسي سنة يأتي بها وحدها طال الزمن واوقات لا تفصيل في ذلك ولو الضابط السادس ذكرت دائما ويأتي

292
01:40:52.250 --> 01:41:08.550
الوقت ملي تينسب الوقت واش الضابط اقل من نصف الوقت نعم اقل من النصف يعتبر نادرا نعم غير معفو عنه يجب على صاحبه الوضوء اما ان كان في النصف او الاكثر او كل وقت فهذا معفو عنه

293
01:41:08.700 --> 01:41:25.400
توسط الملابس نتاع المريض يأتي دائما زعما عندو ملازمو بالسلس معفونا عنو هدا لا بأس لا بأس بالنسبة للموضوع السادس والضوء ميتوضاش لا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة يتوضأ لكل صلاة. نعم. كما ذكرت

294
01:41:25.600 --> 01:41:38.900
كل صلاة لا يتوضأ لها الا بعد دخول الوقت مثلا الظهر لا يتوضأ الا بعد الاذان او العصر الا بعد الاذان يتوضأ ويصلي وشراب فان قرأ عليه حدث فلا حرج

295
01:41:38.950 --> 01:41:57.500
لابد ان يتوضأ بكل صلاة وبعد دخول وقتها تا بالنسبة للملك واش العلة زعما انه يغسلوا الرأي يغسلوا الرجل ذكره انثيه ولا ضروري يكون قاسمه يكون تقاسم المالي زعما المسائل ديال الرجل

296
01:41:57.650 --> 01:42:15.100
الصحيح ان ذلك امر تعبدي هاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لان اختلفوا هل غسل الانثيين امر تعبدي؟ الامر معقول بعد  فالذين قالوا هو معقول المعنى قالوا لا يجب ان يغسل ركبه الا اذا اصيب بشيء من المذي

297
01:42:15.250 --> 01:42:32.200
وجد شيئا بهما وبعض الفقهاء قالوا هذا امر تعبدي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل هل مسك في انثيه كامل؟ لا قال

298
01:42:32.200 --> 01:42:56.450
فليغسل ذكره وانثيينه وليتوضأ اطلق اذا فالامر تعبدي وليس معقولا ما وعليه الذكر والثين ولو لم يسلم الوادي واش حكم هو حكم مالي بالنسبة وبعضهم قال حكمه حكم البعض   فهل

299
01:42:57.100 --> 01:43:13.700
هي التي يعني وقال وغيرها امس يتوضأ فقط اثناء الصلاة لا حرج عليه ولكن اذا خرجت الصلاة واراد ان يستقبل صلاة اخرى يجب عليه ازالة النجاسة كده ببقى مبسوط شخص فيه ثلاثون

300
01:43:13.750 --> 01:43:29.550
توضأ الآن بعد دخول وقت صلاة العشاء توضأ ثم بعد ان توضأ نزل منه شيء من يعفى عنه في هذه الصلاة سواء نزل اثناءها او نزل اثناءه قبيلها بقليل فلا بأس يعفى عنه

301
01:43:29.750 --> 01:43:51.150
ولكن في الصلاة في الاتية صلاة في الفجر يجب عليه ان يغسل ذلك الثوب من النجاسة لان ازالة النجاسة في مقدوره شيء في استطاعتي يجب عليه كالمرأة الصحابة المرأة المستخاضة اذا دخلت الصلاة تظهر خرقة ولا يضرها ان نزل منها شيء اثناء الصلاة ولكن في الصلاة الاتية تزيل تلك الخرقة

302
01:43:51.150 --> 01:44:21.850
التغسيل الثوب ام تغسيل تلك الخطة اذا النجاسة وهكذا الصلوات الاخرى  اشكال والاتقان والاحسان  فالمراد الاحكام هو الاتقان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم     لوجهي تلاتة دلخطرات ولا جوج دلخطرات

303
01:44:22.450 --> 01:44:44.950
فرق بيناتهم معندوش؟ نعم يجوز ذكرنا في الدرس الماضي؟ يجوز ذلك ثبت عن النبي  كتر من اذا لم يحصل بثلاثة مقصود اه الاصل ان يحرص المتوضئ على اه حصول المقصود بالثلاثة فإن لم يحصل بأن بقي قدر لم يمسه ما لم يغسل نعم تزيد

304
01:44:45.800 --> 01:45:03.650
قد ثبت ذلك عن الصحابة عن عمر وعن غيرهم انا مسألة اطالة بعضهم اصلا رد تلك الزيادة وقال هي مدرجة من كلام ابي هريرة لا يحتج بها اصلا لأنه هو الذي قال فمن استطاعوا الى الحديث قبله ان امتي يكتبون يوم القيامة

305
01:45:04.000 --> 01:45:26.750
فابو هريرة رضي الله عنه زادت لك الزيادة وقد روي عنه ايضا انه كان ممن يرى الزيادة على القدر الوضوء الذي في الغسل فيه مرة مرة سيأتي ان شاء الله

306
01:45:28.250 --> 01:45:48.100
هو الوضوء الذي في الغسل يستحب ان يكون مرة مرة كما سيأتي به سؤال اخر فيما يتعلق بما نحن بالغسل ان شاء الله  يجب عليه ان يعيد مثلا بعد  لا يجب ان

307
01:45:48.500 --> 01:46:09.950
يعاود يعني الوضوء كامل   الطرد الذي نسينا فان فقد باكر فرضه بطول يفعله فقط وحده. ذلك الفرض الذي نسيه ولا يلزم ان يعيد بعد ذلك ولكن كيفما قلنا بشرط ان يعيده فور تذكره تذكرتيه الآن تريد الآن

308
01:46:10.150 --> 01:46:28.850
اما ان تذكره آآ لم يعيده مباشرة تهاون فقد بطل وضوءه لزوال فرض وهو الفوضى وان جفت الاعداء لابد وان جفاف الاعضاء ان كان ناسيا نسي العذر اما ان تذكر زال العذر فيجب عليه

309
01:46:30.950 --> 01:46:59.992
فرضا وسنتنا فاعادة الفرض واجب واعادة السنة سنة يرجع لنفس ما سبق نفس الحكومة   بمعنى الفرض فيه التفصيل الذي ذكر طول الزمن والسنة ليس فيها التفسير السلف