ولا يمكن وصف الشيء بوصف ثالث اي شيء ان يكون سكينا ومتملكا اذن السكون والحركة نقيدا لا يجتمعان في شيء واحد في زمن واحد ولا يرتفعان معا لان يكون الشيء غير صافي ولا متحرك وبعضهم قال هذا يمنع لا يكره فقط زيدوا على ما ذكرنا على المقدار الذي حدده الشارع يمنع ممنوع محرم وليس منكم هل فقط وجه الكراهة من قال للكراهة في المذهب وجه ذلك ان هذا من باب السرف وقد تقدم معناه ان الاسراف في الماء مما لا يجوز مضروب اذا فالذين قالوا بان ذلك مكروه لماذا قالوا ذلك؟ لانه من باب الاسراف في الماء. الشارع امرك ان تغسل الاعضاء نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المصمم رحمه الله وكره الزيت على الحرية وعاجزه ذاكر فرضه بطوله يفعله فقط وفي قرب ووالي يكمله. ثم الى اخره اذن توقفنا عند قول مؤلف رحمه الله وكره الزيت الى اخر شيء سبق معنا في الدرس الماضي هو فضائل الصلاة مندوبات الصلاة وقد تحدثنا عنها في الدرس الماضي بتفصيل وذكرنا ان الناظم رحمه الله ذكر منها احدى عشرة مندوبا من المندوبات ثم ختم هذا الباب ببيان بعض الامور المتممة له تتحدث في اخر هذا الباب في الاجيال التي تلوناها الان على مكروه ما يكره في الوضوء وعلى حكم العاجز الناس عن بعض فرائض الوضوء. لان الفرائض التي سبقت انما هي فرائض مع والقدرة فمن لم يستطع فعل درب من الفرائض سبب العجز او بسبب النسيان فماذا يفعل؟ هذا ان شاء الله ما سيأتي معنا بيان تيدير القدرات ضد العجز والذكر ضد النسيان فما سبق مثلا من فرائض نوك الموالاة سبق معنا ان الفور من فرائض الوضوء نعم هو من فرائض الوضوء ولكن مع الذكر والقدرة والمراد بالذكر ما ينافي النسيان والقدرة ما ينافي العجز فان لم توجد الموالاة بسبب النسيان او بسبب العجز او نقبل ذلك فما ان شاء الله سيأتي بيان ذلك هنا ومن نسي سنة من السنن ما حكمه؟ هذا حكم من نسي فرضا او عجز عن فرض. اما من نسي سنة من سنن الوضوء فماذا ينفع سيأتي ان شاء الله كذلك بيان وكذلك من نسي مندوبا من المندوبات سيأتي البيان الحكومي. لانه سبق لنا فيما يتعلق بالوضوء سبق ذكر فرائض الوضوء وسؤال الوضوء ومستحبات الوضوء فمن نسي فرضا او عجز عن ما حكمه من نسي سنة وعجز عن ما نسي من اذن اول شيء بدأ به ما يكره في الوضوء. ما هي مكروهات الوضوء؟ الاشياء التي تكره في الوضوء. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت في قوله وكره الزين على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد ذكر انه يكره في الوضوء الزيادة على القدر الذي حدده الشارع والزيادة على القدر الذي حدده الشارع نوعان. اما ان تكون كما او كيفا الزيادة على القدر الذي حدده الشارع وعينه اما ان تكون زيادة في الكم يعني في العدد واما ان تكون زيادة تنفي الكهيف او في الحجم المقدار الذي حدده الشارع. كل هذا مكروه. زيادة على العدد المحدد شرعا مكروها. والزيد على المقدار الذي حدد الشارع غسله او مسحه كذلك بطنه اذن فالزيادة سواء كانت في العدد او في الكيف اي في المقدار وتكره الزيادة سواء كان ذلك العضو مغسولا او ممسوحا. اذا فالحاصل ان الصور كم؟ اربعة تفصيلا عندنا اربع سور تفصيلا الصورة الاولى الزيادة في العدد مع الغسل الزيادة في الكيف مع البصل الزيادة في العدد مع المسح الزيادة في الكيف مع المسح عندنا اربع سور كل وادابكم واختلف المالكية هنا هل الزيادة على هذا تحمل على الكراهة المشهورة وهي كراهة التنزيه كما اشرت اليه الان او ان ذلك محرم ممنوع لا يجوز ويكون صاحبه اثم فبعضهم قال لي بكراهة التنزيل وهذا هو المشهور في المذهب وهو المقصود هنا بقول ناظم وكرة الزيد اقتراها المذهبية ثلاثا فغسلتها اربعا اذن زدت زيادة تؤدي الى الاصابة في الماء. امرك الشارع ان تغسل يديك الى المرفقين فغسل الى الكتفين هذا اشراف في الماء فمرك الشارع ان تمسح رأسك فمسحت الرأس والقفى كذلك. هذا كذلك آآ مكروه امارة الشريعة ان تغسل الرجلين الى الكعبين فغسلتهما الى الى الركبتين مثلا هذا كله من باب الاسراف اذن الى لاحظتم سواء تعلق ذلك بالعادات فالعدد في الغسل الاقصى ثلاثة وفي اعضائه الممسوحة مرة واحدة. الرأس يمسح ويرد المسح والاذنان تمسحان مرة واحدة فما المسح اذنيه مرتين اكثر من مرة واحدة؟ فقالت فعل مكروها من مسح الرأس ورد ثم اعاد المسح مرة ثالثة او رابعة او خامسة. فقد فعل مكروها من مسح الرأس ومسح قفاه وعنقه. كذلك فعل مكروها. من غسل وجهه وغسل مع الوجه العنق والصدر. كذلك فعل اذن وضح المقصود المقصود ان الكراهة تشمل الزيت في من العدد والزيت في في الكيف يعني في المقدار الذي حدده الشارع وقد سبق معنا في الذي مضى او الدرس الذي قدم ان ذكرنا حد الوجه طولا وعرضا. وذكرنا ان اليدين تغسلان المرفقين وان الرجلين تغسلان الى الكعبين فذكرنا حد كل عضو من الاعضاء سواء المغسولة او الممسوحة اذا من زاد على ذلك المقدار اه فقد قلت وجه من قال ان هذا من باب الاسراف في الماء ووجه من قال وجه من قال لي منع قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وصف الزائدة على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه اساء وتعدى وظلم وهذه الألفاظ تدل على التحريم تدل على المنع لا على الكراهة التنزيهية فحسب اساء فعلا محرما حتى فعلوا محرما ولذلك قالوا هذا يمنع. ولا شك انه كذلك من تعمد الزيادة على القدر الذي حدده الشارع فقد ابتدع به الله ما ليس منه بأن زاد على العدد الذي امر الشارع به او زد على الكيف الذي امر الشارع به الى غير ذلك. اما الفعل عمر رضي الله تعالى عنهما فقد آآ رده كل الصحابة وانكره جميع الصحابة فلا يحتج به في هذا المقام وذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه بل من افعاله الكثيرة التي هي مشابهة لهذا يفعلها من باب مبالغة في الاحتياط ولا يوافق على كثير من مثل هذه الافعال كغسله داخل العين او اه غسله لما زاد المرفق او لما زاد على الكعب او نحو ذلك اذا فعل لعمر هذا الذي يحتج به في الباب فقد رده الصحابة وكذلك من بعدهم وحكموا بان ذلك وابن عمر رضي الله تعالى عنه مجتهد في ذلك وله اجر اجتهاده. اجتهد رحمه الله وله اجر اجتهاده. ولعله ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقد فهم الحديث بهذا بعضهم ان المراد باطالة الغرة الزيادة على القدر الذي حدده الشارع وليس الامر كذلك وانما المراد المبالغة في اتقان الوضوء واحكامه واحسانه. كما اه هو على ذلك جماهير الصحابة ومن بعدهم بل هواة وهذا الحديث في ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا المقصود الزيادة على ما حدده الشرع سواء كان ذلك في الغسل او في المسح مكروهة. اشار النظير الى ذلك بقوله وكره اي وكره لي متوضئي كره لمن؟ للمتوضئ حدث وكره الزيد والزيد اين؟ زيادة وهذا مصدر يقال الوزارة يزيد زيدا وزيادة مصدران اه صحيحا الا ان زيدا هذا زيد مصدر قياسي وزيادة مصدر سمعا ومن جهة النطق هما معا صحيحان يصح المطلوبين الى مخالفة للغة بهما. الا ان زيد على وزن فعل لدى موافق للقياس لانها فاعلة مصدره يأتي على وزن فاعل قياسا فعل قياس مصدر معدل لثلاثة درجة زاد زايدا على القياس زيادة هذا مصدره لا يمكن له مصالح وكره للمتوضيء الزيد اي الزيادة. على الفرض من ورد بالفرد تعالي الفرفارة ايدي الوضوء لا المراد بالفرض معناه اللغوي على الفرض اي القدر الذي قدره الشارع لاننا الفرض في اللغة العربية علاش على التقدير الفرد لغة يطلق على التقدير او على القدر. اذا على الفرد لدى مسح جمهور بالفرد اي القدر الذي قدره الشارع لدى مسح في مسحه بمعنى عند وعند هنا منصوب على الظرفية بمعنى في فيه معناه فيه. اذا المعنى وكره الزيل على الفرض في مسحه اش معنى فيه مسكين؟ فيما ينسخ في الوضوء والذي يمسخ في الوضوء ماذا اما الرأس المسحة الاولى والثانية رد المسح الاقبال والادبار او العكس واما الاذنان مرة واحدة او من كان يلبس الخفين او من الجوربين كذلك يمسح عليهما مرة واحدة قال لا لدى مسحي وفي الغسل على ما حدد تقدير كلامك وكره الزيد ايضا في الغسل على الفرض لدى مسح وكره له للمتوضئ ايضا الزيل في الغسل على ما حدد ما اي سبقت السير اي القدر على ماء اي القدر الذي حدد من الشارع الحكيم حدد شرعا حدده الشارع الحكيم اذا قومه وكره الزين اذا لاحظنا الناظم اطلق هل قال الزيد على القدر الذي في المسح وفي الغسل؟ هل قيد ذلك بالكم اذا فكلامه يشمل الزيد في الكم والزيت خلافا للشارع حين يرى رحمه الله اذ حمل كلامه على الزيادة في العدد فقط شعبية حمل كلام الناظم على السيد في العالم فقط. والصواب ان هذا شامل للزيد في العدد وللزيد في آآ اه المحلي الفردي في الغسل وفي المسح. فيشمل العدد ويشمل محل الفرض. في الفرض القدر الذي في الشارع سواء كان ذلك في الأعضاء الوصولة كما مثلت لذلك. اذا هذا ما تعلق بما يكرم في الوضوء ثم قال وعاجز فوربنا ما لم يطل ليكسي لاحظ في زمان المعتدل هذا البيت ذكر فيه العاجزة والبيت الذي بعده ذكر فيه حكم الناس كنلاحظ عندنا امران لابد منهما في الوضوء وامران ضدان لهما اما الامران اللذان لابد منهما في فرائض الوضوء فهما القدرة والذكر القدرة ضدها العجز والذكر ضده النسيان ولذلك في البيت الأول هو عاجز العجز ضد القدرة وذاكروا الذكر ضده النسيان فتحدث عما اذا فاتني فاتت القدرة او فات الذكر بان كان مكانه لان القدرة والعجز ضدا فاذا لم توجد القدرة فانه يوجد شكلا لا واسطة بينهما تعبت المكلف مما ان يكون قادرا على فعل ما يكون عاجزا اما ان يكون متذكرا او ناسيا لا واسطة بين الذكر والنسيان كما انه لا وساطة من القدرة والعجز. فذكر لنا في البيت الاول من عجز عن الحكم ما حكمه قال رسول الله وعاجز فولي بنى. ما لم يقل من يمسي لحظة في زمن المسلم. خلاصة البيت قبل شرطه وتقديمه من عجز عن عن الفور عن الموالاة عن اكمال الوضوء في ان واحد. مثلا شخص توضأ اناء مثل هذا وهو يتوضأ غسل بعض اعضاء الوضوء جاءت دابة ف اه رمت الإناء الذي يتوضأ به طرحت اناءه الذي يتوضأ به فلم اما ان يكمل به الوضوء ليس هناك ماء قريب منه فماذا يفعل؟ هذا عاجز الآن فيه تفصيل فهمنا الآن الصورة ديالو هذا العاجز فيه تفصيل ان وجد الماء مع فصل قليل مع فصل مع قرب الزمن ان وجد الماء مع قرب الزمن فانه يبني على الوضوء السابق اي يتم يؤمن يبني على ما سبق ويكمل ولا يحتاج الى تجديد النية النية الاولى تكفي هذا ان كان الفصل يسيرا فيتم يكمل على ما سبق ان كان قد وقف في اليدين يكمل اليدين الى المرفقين والرجلين وهكذا يكون سائر الوضوء فإن طال الزمن فإن طال الزمن فإنه يعيد الوضوء من اوله ما ضابط طول الزمن وقربه؟ ما ضابط ذلك ضابط ذلك كما اشار اليه فيما مضى وقد صرح به ناظم هنا جفاف الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل ان تجف اي ان تيبس الاعضاء المعتدلة بين الحضارة والقرودة في الزمان المعتدل بين الحر والشتاء فسبحان الله اخر عضو من اعضائه المغسولة اذا جف ولبس هو اعضاؤه من الاعضاء والزمان معتد ثم وجد بعد ذلك الماء بعد ان جف اخر عود اعضائه نحن هنا عندي سؤال هل المراد بجفاف الاعضاء ان تجف كل الاعضاء او ان يجف عضو من الاعضاء لا المراد الكل ان تجف كل الاعضاء اخر عضو غسله يجف تجف كل اعضاء هذا يعتبر حينئذ زمنا بعيدا اما لو جفت غالب الاعضاء وبقيت رجلاه اش بقيت رجلاه فيهما بعضها لن تيبسا بعد فيعتبر الزمن قديما اذا المقصود جفاف الجميع الاعضاء التي غسلنا في الوضوء لا بعضها فقط فاخر مغسول مثلا غسله هو اخر مثلا المقصود غسله غسل اليدين الى المرفقين ثم بعد ذلك لم يجد ماءا فلما وجده جفت جميع الأعضاء الى اليد اليسرى هادي اخر شيء غسله اليد الأسرى جفت جميع الأعضاء الى اليد اليسرى لن تجف بعد فيها شيء من البلن واضح يعتبر زمن ام بعيدا يعتبر قريبا يتم الوضوء وانما المراد بالزمن البعيد او الطويل هو ان تجف جميع الاعضاء ومنها اخر عضو فإذا جفت طال الزمن يفعل يستأنف الوضوء من جنبه فإذا قلت اتمم الوضوء لأن الزمن كان قريبا يسيرا فلا يحتاج الى ابانية لا يحتاج الى نية جديدة. يستصحب النية السابقة تكفيه النية التي كانت عنده في لانه الان يتم الوضوء. ولا يبتدأ وضوءا جديدا. وبالتالي فالنية الاولى تلك. لو طلبنا منه نية ثانية لكانت الاولى باطلة وعليه تكون الاعضاء الموصولة باطلة يلزم ولا ان يبتدئ الوضوء مرة اخرى مع انه لا يلزمه ذلك. اذا الى قرب الزمان يبني على ما سبق ويتم وضوءه فان طال الزمن والفصل فحينئذ يستأنف الوضوء من جديد اذا اشار الناظم الى هذا بقوله وعاجز الفوري. عاجز هذا هو الصول للوصول بما يحدث التقدير ومتوضئ عاجز عن الفور ومتوجه العجز عن الفور الفور ما هو؟ الموالاة وقد سبق الكلام على ان يفعل الوضوء كله في ان لاحظوا التفريق اليسير ولو كان متعمدا جائز التفريق اليسير بين اعضاء الوضوء ولو عمدا جائز مثلا من توضأ غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل غسل وجهه ثم اشتغل بشيء ما فعل شيئا طرق عليه فتح الباب له او اه اجاب من ناداه تكلم مع احد من الناس عمدا عمدا تعمد ذلك لا يوجد عجز القدرة كاينة على ان يتم او تعمد ان يفسده تذكر شيئا فأصلحه ثم رجع للوضوء هذا كذلك هو نفس الحكم ان لم نجف تلك الاعضاء التي غسل فليتم فإن جفت يستأنف الوضوء من جديد لا يشترط ان يتم الوضوء كله اذا ابتدأه لا يجوز ان يقطعه بشيء الى ان يتم لا ذلك ليس بشرط. فيجوز له ان يفصل بين اعضاء والوضوء ولو عمل ولكن بشرط ان لا تجف اعضاء المعتدلين في الزمان المعتدل اذا يقول رحمه الله وعاجز ومتوضئ عاجز عن الفور اي موالى وسورة ذلك ان يعد ان يعد الانسان ما يغلب على ظنه او يشك ان يكفيه في الوضوء مثلا ممكن الانسان احيانا يعد قدرا من الماء. يغلب على ظنه ان هذا الماء سيكفي. وعند وجد انه لم يكفيه او شك في ان يكفيه او تيقن ان يكفيه ولم يكفيه. فالمقصود ثم بعد ذلك اراد ان يتم الوضوء فما وجد قربه ماذا؟ هذا هو المقصود به عز وجل. وعاجز الفور بلى طيب لا على ما سبق فانا اكمل على ما تقدم اتم على ما سبق له من الوضوء. بغير تجديد يعني شرط ان يجدد النية فلا يشترط بلى تجويد نية لماذا؟ لا يجدد النية لفصولها لانها حصلت لما ابتدأ الوضوء اما حقيقة او ذكرا حقيقة ان كان الفصل كثيرا جدا وحكما ان لن يطل ان قال ولم يكن يسيرا ولكن لم يكن ذلك الطول الذي تجف به الاعضاء المعتدلة هذا كذلك له النية حاصلة له حكما ما لم يقل ما في قوله من لم يكن مصدرية ظرفية والمعنى بنى مدة مدة عدم طول الفصل. ما لم يطل ما مزد فيه. مدة ثواني عدم طول الفصل بمعنى يجوز له ان يبني على ما سبق مطلقا مدة دوام عدم طول الفصل ما لم يطل بيمسي درجة ما لم يطل اين الفاعل؟ محدوث دل عليه الكلام فلذلك خلفه التقدير ما لم يقل الفصل خلف المال لان الفاعلين دل عليه كلام فلا ما لم يضل الفصل وكذلك قلنا ما لو فرق عمدا ولكن بشرط ان لا ينوي قطع الوضوء مثلا من كان يتوضأ وغسل بعض اعضاء الوضوء ثم قطع الوضوء بشغل ولما قطعناوها ان يقطع الوضوء وانه لن يتم الوضوء جا شغل وكذا فانصرف فهذا اذا اراد ان يتوضأ بعد فيبدأ من الاول لانه قطع النية ولكن ان نوى ان يتم قلنا يتم بالشرط الذي ذكرناه. بنى اما لن يطل على ما لم يطل الفصل بيبسي بعد في زمن معتدل. قوله بلبس جارته المتعلق بيا طول وهذا الجار المتعلق بيطول مقيد للطول لطول الفصل ما لم يطل الفصل بيبسي يطل بيبسي اذا متعلق به قصد به بيان ضابط الطول وعدم الطول ما لم يطل الفصل بيبسي اي جفاف الأعضاء الأعضاء المراد بالأعضاء بيبسي الأعضاء المعتدلة بين الحرارة والبرودة وقد تحدثنا عن اعضاء الناس تختلف بعض الناس اعضاؤهم اما حارة واما باردة في زمننا للاعضاء والزمن يجب ان يكون معتدلا قال في زمان معتدل بين الحر والشتاء اذن واضح مفهوم هذا البيت الآن تحدث على ما لم يكن مفهوم قوله ما لم يطول انه ان طال الزمن فإنه يبتدأ الوضوء وامين جديد يعيد الوضوء من اوله واضح؟ اذن الآن تحدثنا عن العجز ما الذي بقي لنا؟ النسيان ضد الذكر وهو النسيان قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي كله من نسي فرضا من الفرائض اما تحقيقا او ظلما تيقن انه قد نسي فرضا من الفرائض او غلب على ظنه انه نسي فرضا من الفراغ من فرائض الوضوء لو ان انسانا توضأ وانهى وضوءه وبعد مرور مدة من الزمن بعد وضوءه اما تيقن انه لم يأتي بفرد من الفرائض تيقن ان انه قد نسي مسح الرأس او تيقن انه لم يغسل يده اليمنى او اليسرى او رجله اليمنى او اليسرى او لم يغسل وجهه او يقع. يقع للناس قد ينسى الانسان فإذا تحقق انه نسي او غلب على الظن غلبة الظن حكمها حكم اليقين واحد او ما عندوش يقين ولكن عنده ظن وليس موسوسا كانسان موسوس لا يعتبر ظل اما تيقن او او عنده ظن انه قد نسي فرضا من الفرائض قال ماذا يفعل يمسح رأسه لم يغسل وجهه لم يغسل يديه الى المرفقين فهذا فيه تفصيل ان طال الزمن وقد عرفنا ضابط الطول وعدم الطول طال الزمن اي بجفاف الاعضاء في زمن المعتدل فهذا ما حكم يفعل ذلك المنسي وحده يأتي بذلك المنسي وحده ويصلي به الصلوات الذهبية شخص توضأ لصلاة توضأ مع العاشرة صباحا لما وصل وقت الظهر تذكر انه لم يمسح رأسه فهذا ما الذي يجب ان يفعل؟ يمسح رأسه فقط يمسح رأسه فقط لا يعيد لا ما قبل ولا بابا. يمسح رأسه فقط ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يأتي من الصلوات اذا من تذكر فضل الفرائض يأتي به وحده ان طال الزمن فإن كان الزمن قريبا وقد عرفنا ضابط القرب فإن كان الزمن قريبا فإنه يأتي بذلك الفضل المنسي وجوبا ويأتي بما بعده استنادا لأن الترتيب كما علمتم الترتيب بين السنن والفضائل او السنن بينها سنة فالواجب عليه ان يأتي بذلك المنسي يسن له ماشي يستحب يسن ازيد من الاستحباب ان يأتي بما بعده ان كان الزمان ان كان الزمن قريبا بدر من توضأ وضوءا ونسي ان يغسل يديه يده اليمنى الى الميقات يغسل اليسرى واتم الوضوء بعد الفراغ من ذلك وقبل جفاف الاعضاء بل ربما هو جالس في مكان وضوءه تذكر انه لم يغسل يده اليمنى تحقق انه لم يغسلها فانه يأتي بها ويعيد ماذا بعدها يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم يغسل الجنب هي وما بعدها يكمل الوضوء آآ غسله لليد التي نسيها فرض لابد منه ان صلى بغير ذلك الا بطلت صلاته ولكن اه غسله لما بعد ذلك واتيانه بما بعد ذلك انما هو من باب الفرس على السنة. لانه سبق في الماضي ان ترتيب الفرائض فيما بينها ان الترتيب بين السنن الترتيب ترتيب الفرائض فيما بينها وترتيب السنن الفرائض سبق له من سنن الوضوء من سنن الوضوء ترتيبه ومسنونه او مع ما يجب ترتيب السنن فيما بينها وترتيب السنن مع الفرائض. فلذلك هذا يأتي بذلك وبما بعده حرصا على سنيته. فاذا لم يفعل ذلك اتى بذلك العضو الذي لم يغسله فقط. وصلى صحت صلاته نعم صحت صلاتو ولكن اذا لم يأتي بذلك العضو الذي نسيه تصح صلاته؟ لا لا تصح صلاته لو ان احدا من الناس توضأ ونسي فرضا من فرائض الوضوء ولم يتذكر الا بعد الصلاة توضا صلى الظهر بعد صلاة الظهر تذكر انه لم يمسح رأسه ان يغسل يديه الى المرفقين. ما حكم صلاته؟ باطلة. كانه لم يتوضأ. لاسيما الفرائض. اذا ماذا يفعل؟ دخلت لكم لا يفعل ان كان الزمن قريبا يأتي بالمنسي وما بعده ثم يعيد صلاة الظهر. فإن كان الزمن بعيدا فيأتي بذلك المنسي وحده ويصلي صلاة فالمقصود انه ان صلى دون ذلك الفرض فصلاته باطلة. وان لم يكن صلى فذلك حسن. فل يغزل ذلك بما يستقبل به الصلوات بما يأتي من الصلوات الا انني اشرت للإشارة وهي ان اه اتيانه بما بعد المنسي ذلك من باب الترتيب والترتيب سنة من سجوده كما سبق. فهم هذا؟ اشار اليه ماضي بقوله ذاكر فردي اي ذاكر شيء من فرائض الوضوء فرضه هذا مفرد مضاف الى العموم ومن صلى صلاة المسيح فيها سنة او مندوبا صحت صلاته هذا فرق ثانيا من نسي فرضا من الفرائض فانه ان قوم الزمن يأتي بذلك الفرض وبما بعده حرصا على الترتيب بين الفرائض لانه شيئين من فرائض وضوءه ذاكر شيء من فرائض وضوءه بعد ان نسيه محل الوضوء. اما تذكره يقينا او غلب على الظن انه قال نسيه سواء كان الفرد الذي نسيه مغسولا او ممسوحا لاسيما مسح الرأس او نسي الرسمية له مطلقا من الفرائض وسواء نسي جا غدا ولا بعد غدا يعيدها ابدا ان كان صلى فما المقصود؟ ان كان من الشخص الذي كان هو من اسمه كان؟ ان كان الذي فاته نسي فرضا من الفرائض ثم تذكره. ان كان قد تذكره بعد ان صلى صلاة او صلاتين او ثلاثا او خمس غسل او مسحه غسله او مسحه كله او نسي غسل او مسح بعضه. الحكم واقف الحكم هو الفين مثلا لو ان انسانا غسل يده الى المرفقين غسلها الى النصف فبقي عليه البعض ونسي ولم يغسل يده الى المرفقين هذا كذلك له نفس الحكم لان الفرد يجب ان يغسل كله او يمسح كله اذا كان ممسوحا. فمن غسل بعضه او مسح بعضه ما يمسح فكأنه لم ينزل ولم يمسح. في الحكم واحد ذاكر فرده بطول اش معنى بطول بمعنى بان لم يتذكر الا بعد جفاف الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل يفعله الضمير في قوله يفعله لماذا يرجع؟ للفرد؟ يفعله اي يفعل ذلك الفرد المنسي الذي نسيه وتذكره الان ولكن يفعله بعد تذكره مباشرة ام يجوز له ان يؤخر مباشرة لا يجوز له ان يؤخر يفعله بعد تذكره فورا فإن تذكر ولكنه لم يأتي بذلك اخر عمدا تعمد ان يؤخر فقد نقل وضوءه يجب ان يعيد الوضوء لماذا لان الفور ولا من فرائض الوضوء نعم سقطت عنك بسبب النسيان الان تذكرت ما بقي نسيانك كنت معذورا حالا فلما تذكرت زال العذر فلا يجوز لك التأخير ان اخرت بطل الوضوء وجب ان يعيد الوضوء كله اذا يفعله بعد تذكره فورا مباشرة فان تذكر وتعمد التأخير فقد ترك فرضا من فرائض الوضوء وهو اش وهو الفور وعليه فقد بطل وضوءه ويجب ان يعيد الوضوء من اوله ويعيدك الى من سيكون بنية اكمال وضوءه. ماذا ينوي؟ هل تنوي وضوءا جديدا؟ اذا اعشته فورا هل تنوي الان وضوءا جديدا غير الوضوء الذي بدأته قبل؟ لا لا تنوي اكمال الوضوء السابق تنوي ان تكمل الوضوء الذي سبق. اما اذا نويت وضوءا مستقيما جديدا فيجب ان تبدأه من اولي. اذا تنوي ادمان الوضوء ان كان اه المتوضئ قد غسل الاعضاء الاخرى ثلاثا فالاولى له ان يغسل هذا المنسي كذلك فلا. وان كان غسل ما على فالاولى ان يغسله مرة مرتين مرتين وقد اشرنا الى هذه المسألة في الدرس الماضي يفعل قال الناظم ذاكر فرضه بطول يفعله فقط يفعله فقط اش معنى يفعل فقط؟ اي وحده فيكفي لماذا هذا؟ قال بطول اذا طال الزمن تفعل ذلك المنسي وحده ولا تأتي بما بعده طيب واضح؟ فإن لم يقل الزمن قالوا وفي القرب الموالي يقبله. ان كان الزمن قريبا تأتي بالمنسي بعده استنادا قال رحمه الله وفي القروبين شمعنى اي وذاكروا في القرب قرب الزمان قد عرفتم ضاغطه بالا تجف اعضاء المعتدل وذكرنا ان المعتبر هو اخر عضو من الاعضاء غسلا وفي القرب الموالي يكمله يعني وفي الزمن القريب يفعل ذلك المنسي يأتي بذلك الفرد المنسي. ويكمل الموالي له الوليد يكمله بعدين هو اللي يكمله من باب الاشتغال هذا هو الاشتغال لي درسنا الموالي يكمله من باب الاشتغال الضمير سيكمله يعود على الموالي فاما ان ننصبه بفعل محذوف في السلم هو بدأ التقدير يكمل الموالي يكمله وامامه ابتلاه وما بعده خبر. اذا قال وفي الزمن القليل ماذا يفعل؟ يكمل الموالي له ان يفعل ذلك المنسي ودرس المقرر لابد منه ويكمل الموالي له اي ما بعد ذلك المنسي. ولكن يكمل ما بعده الموالي له استنانا كما اشرنا به مرة لاجل الترتيب طيب تلك الأعضاء الأخرى التي يغسلها بعد العضو المنسي الفرد المنسي استنادا هل يغسلها مرة مرة او ثلاثا ثلاثا قالوا يغسلها مرة ان كان قد غسلها اولا ثالثا لانها قد غسلت والان يعيدها من باب السنية فيعيدها مرة مرة لانه قد غسلها قبل ثلاثة نعم ذلك العضو الرومانسي ثلاثا وما بعده مرة اذا الان تحدثنا عن ماذا؟ عن العجز وعن النسيان. ثم بين حكم من صلى بذلك الوضوء الذي نسي فيه فرضا من الفرائض لو ان الانسان توضأ ونسي فرضا من الفرائض وصلى ثم تذكر بعد الصلاة ما حكمه باطلة مطلقا بلا تفصيل ويجب عليه ان يعيد الصلاة بعد تصحيح الوضوء مطلقا بلا تقصير واضح لان الصلاة معطلة ومتى كانت الصلاة باطلة فالإعادة غير مقيدة الإعادة لا تقيد اذا كانت الصلاة باطلة يعيد مطلقا في اي وقت كان والاعادة واجبة. لهذا قال الناظم ان كان صلى بطلت ان كان صلى بطلا ما معنى هذا؟ ان كان صلى بذلك الوضوء الذي نسي فيه فردا من الفرائض بطلت صلاته ويعيدها ابدا اش معنى ابدا؟ في اي زمن من الزمان خرج الوقت ولا ما زال الوقت الطلبات الأوليوية صلى بذلك الوضوء ماشي بوضوء الغيب بذلك الوضوء الذي نسي منه فرضا صلى بذلك الوضوء اما بوضوءه لا يريد الإنسان صلى بذلك الوضوء الذي نسي منه ضربا صلاة او صلاتين او ثلاثة ماذا يفعل؟ قال بطلت صلاته اذا ما الذي علي؟ ان يعيدها مطلقا خرج الوقت او بقي الوقت مر يوم او يومان او ثلاثة ايام ثم قال ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر هو افضل الاسئلة ان شاء الله في الاخير نتلقى ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر ذكر الان هنا المؤلف رحمه الله حكم من نسي سنة من السنن حكم من نسي فرضا من الفرائض ما هم من نسي سنة من السنة؟ قد علمتم سنن الوضوء. سننه السبع امتداد غسل اليدين. ورد مسح الرأس مسك الادوني. مضمضة استنشاق نس تاروت اذن هذه السنة التي مضت ما النفس هي سنة من هذه السنن وتذكر بعد الصلاة ماذا يفعل صلاته صحيحة ليست باطلة ولاحظ هذا هو هذا الامر به تعرفون فائدة التفريق بين الفرائض والسنن وكذلك المندوبات وقد اشرت نقول سيأتي باذن الله من نسي سنة من سنن الوضوء ولم يتذكر الا بعد ان صلى. صلى ثم تذكر انه لم يمضمض او لم يستنشق او لم يرد المسح او نحو ذلك من السنن فماذا يفعل؟ فما حكم صلاته اولا؟ صلاته صحيحة لا شيء عليه طيب ماذا يفعل يأتي بتلك السنة المنسية يفعل تلك السنة المنسية وحدها لما يستقبل من الصلوات وقتاله بتلك السنة المنسية لما يستقبل من الصلوات. ما حكمه فرض سنة لانها اصلا هي سنة هو نسي سنة فيسن له ان يأتي بتلك السنة بما يستقبل من الصلوات ان كان سيصلي بذلك وضوء الصلوات الاتية تبدأ ان كان سيصلي بوضوء غيره فهذا لا يحتاج يتوضأ وضوءا جديدا ولكن ان اراد ان يصلي بنفس الوضوء الصلاة الاتية فيسن له ان ان يأتي بذلك المنسي وحده اذا لاحظوا الفرق بين من نسي سنة ونسي فرضا فروق اولا من نسي سنة يأتي بها وحدها لا فرق بين طول الزمن وقرب الزمن داك التفصيل الذي ذكر طال الزمن ولم يقل ليس عندنا في السنة من ترك سنة فانه يفعلها وحدها ولا يفعل ما بعدها طال الزمن او قهض الزمن لماذا؟ هذا التفريق لماذا نسأله سوت هذا التفريق ان الترتيب ان الترتيب بين السنن نفسها عندهم من الفضائل الترتيب بين السنن نفسها ان الترتيب بين الفرائض سنة وترتيب السنن نفسها والسنن مع الفرائض مندوب ذكرنا الترتيب بين الفرائض في ماذا؟ في السنن والترتيب بين السنن والسنن كاين مندوبات اذا ذكرتم في السنن قال سننه سبع ابتدائي ترتيب فرضه. اذا الترتيب بين الفرائض لم ولكن ترتيب السنن بينها والسنن مع الفرائض هذا من المندوبات قد ذكره في قوله ترتيب مسنونه او مع ما يجري واضح الفرق اذن الترتيب بين الفرائض سنة والترتيب بين السنن نفسها والسنن مع الفرائض مندوب ما سبق قلنا يأتي ان قارب الزمن يأتي به وبماذا؟ لماذا؟ حرصا على الترتيب بين الفرائض. لان الترتيب بين الفرائض اذا نسي فرضا من الفرائض وبقيت عليه بعض الفرائض الاخرى مثلا لم يغسل يده اليمنى الى المرفقين اليسرى ما زال الفرائض الاخرى مسحة غسل الرجلين فحرصا على الترتيب بين الفرائض يأتي بما بعده ليأتي بالسنة اما من فاتته سنة فالترتيب اصلا في السنن لا لا فيما بينها ولا فيها مع الفرائض اصلا هذا منذ والمندوب لا يؤتى به اذا فات نسيانه وهادي هي ثمرة الفرق بين الفرائض والسنن والمندوبات لاحظوا واحد الفائدة مهمة جدا في ثمرة الفرق بين هذه الاشياء الثلاثة الفرائض والسنن والمندوبات في هذه المسألة مسألة الترتيب وضح لنا الفرق الترتيب بين بالنسبة للفرد الفرض من صلى صلاة وقد نسي فيها فضلا من الفرائض بطلت صلاته ولكن من نسي آآ سنة فالترتيب بين السنن او السنن مع الفرائض ليس سنة هو مندوب والمندوبات اذا لم تفعل لا يؤتى بها مطلقا من لم يأت بمندوب من المندوبات لا يأتي به ولذلك حنا قلنا شنو هنا؟ من ترك سنة يفعلها لما من ترك مندوبا نسيانا فانه لا يستحب ولا يندب ان يأتي به صافي يدركه وصفحة وضوءه فهم لذلك كان الترتيب بين الفرائض فيما مضى للحرص عليه وهو سنن نأتي بذلك وبمعنى قرب الزمن. وهنا لا يوجد هذا بالتفصيل قالوا اه تأتي بتلك السنة ولا تأتي بما بعدها طال الزمن او قام لان الترتيب اصنام ليس بسنة وانما هو مندوب فقط والمندوبات اصلا سميت مندوبات لانه لا يؤتى بها عند النسيان اذا الفرائض التي هي فرضا يجب عليه ان يأتي به وان لم يأتي به بطل وضوءه وان كان قد صلى بطلت صلاته اما السنة فان صلى الانسان صحت صلاته ويسن له ان يأتي به لما بعده. واما المندوب فلا يندب له الاتيان به اصلا وان صلى صحت صلاته ضابط الفرق بين هذه الامور الثلاثة وقبل ان يدرك المرء علة تفريخهم بين هذه الامور فان المرء في بداية دراسته للمذهب خصوصا اذا كان يدرس المذهب بعين السخط هو يدرسه اصلا بعين السخط ويدرسه وهو ينتظر الخطأ اين يقع والخلل اه بداية في بداية دراسة المرء لهذه المسائل يستهزأ بكثير منها فرقوا هذا قالوا تعيدوا ما بعده وهذا قال لا تعيدون وكل ما ذكر من هذه التفاصيل التي ترونها ربما غريبة كل ذلك له مشكل من غاص في المذهب وتوسع فيه ورأى علل القوم ويذكرون الاسباب يجد ان كل ذلك موجه ومعلم سواء كانت التوجيهات مقبولة او غير مقبولة فالمقصود ان ذلك ليس عبثا هذا التفريق ليس ابدا اه موجودا بالعمل له وجه قد يكون الوجه صحيحا مقبولا معتبرا وقد يكون محل نظر تلك مسألة اخرى ولكن نكونو التفصيلي مذكورا بلا سبب غير موجود ابدا غير يجيو بالهوا ويقولك هادي فعلنا بعد واجبات افعل ما بعدها. لماذا لا يوجد. فقلت في بداية دراسة الطالب للمذهب يجد التفريق بين هذه الامور المتماثلات في نظري هو عنده الأمور متماثلة فيجد التفريق بين شيئين متماثلين فينسب المتكلمين او المصنفين او اصحاب هذا الكلام الى الفوضى او الى العادات او الى نحو ذلك ولكن من فقهها بعد ذلك او فقه آآ عللهم وحججهما وادلتهم بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها لأننا لا ان نتعصب لأحد كائنا من كان ماشي معنى هذا ان كلما ذكروا من التوجيهات ومن العلم ومن الادلة المعتبر قوي صعب ولكن المقصود وجود ذلك في الجملة كاين داكشي موجود فإن كان ذلك صحيحا فالمجتهد له اجرا. وان لم يكن صحيحا في نفس الأمر فله اجر واحد فهو على كل حال بين الأجر والأجرين وان قبل ما نوافقه في مسألة ما لضعف التوجيه فيها فيما يظهر فاننا نعتبر له ونترحم عليه ولكن لا نتعصب نعذره نترحم عليه نقول اجتهد وله الأجر على اجتهاده وربما اخطأ في المسألة يجب تقديره واحترامه انه عالم ويخالف في المسألة اذا هادي هي الوسطية بين التعصب وبين الجفاء رد ذلك بالكلية ليس بعدل تعصب التام لما ذكر كانه وحي منزل من السماء كذلك تنسى فالمقصود ان ما ذكر مما تراه انت فيهم تفريق بين المتماثلات ليس كذلك ليس هناك تفريق بين المتماثلات بل هناك فروق لم تذهب فانسب نفسك للتقصير وليتنا ربينا على هذا ليت من علمنا ربنا على هذا على ان على ان نلتمس الاعضاء وان ننسب ما نراه من التفريق بين المثبت الى قصورنا لو نسبنا ذلك الى قصورنا عن تقصيرنا اما القصور بمعنى لا نستطيع الى واما لتقصيرنا في البحث لم نبحث ولم ومباشرة حكمنا قلنا هذا الكلام تهكمنا واستأذن كل ذلك ينبغي بالوجه دائما كل عالم من العلماء ذكر مسألة من المساجد فقهية بغض النظر عن كونه مصيبا او مخطئا فله ما جعله يقول بذلك القول له سبب حامي جعله يقول بذلك سواء صح في نفسه ام لم يكن لم يصح لانه لا يشترط في اجتهاد المجتهد ان يكون موافقا للحق مطلقا وقطعا ليس بشرط فهو يفتي بما يراه ويعتقد انه صواب ونحن لا يحل لنا ان نقبل فتواه لمجرد انه عالم. صافي لمجرد انه تقبل فتواه ويسلم لها مطلقا ونقصد بذلك طلبة العلم المتمكنين واقصد بذلك يعني من يميز ممن اه ضبط علوم الالام وتمكن منها او يستطيع معرفة مدارك العلماء وحججهم وعلى ماذا يعتمدون ويفهم حجج العلماء وادلتهم يفهموا المقصود منها والمواطن وشروط ذلك وضوابطها فهذا لا يلزمه ان يسلم لفتوى تلك العالم نعم عالم معتبر فوق رؤوسنا وكذا واجتهد من حيث واراد الصواب وربما لم يوفق للصواب وربما يكون ما تراه انت في اجتهاده الفقهي هو هو الخطأ. قد يكون الامر كذلك. ولذلك في اصول الفقه عندنا المجتهد المسلم المجتهد المخطئ لأن المجتهد لابد ان يقع في الخطأ فالمصيب له حكمه والمخطئ له حكمه وعندنا ايضا في الأصول التأويل الصحيح والتأويل الفاسد التأويل الصحيح ما كان موافقا للصواب في نفس الأمر في حقيقة الأمر اعتمد صاحبه على دليل وكان الدليل صحيح ان في الاثبات وايضا في في الاستدلال في نفس الامر وتعويل الفاسد صاحبه اعتمد على دليل ولكنه يظنه دليل وليس بدليل في نفس الامر هو يظن ما اعتمده دليلا وليس بدليل في الحقيقة في نفس الامر فهذا تأويل يجاوب عليه ولكنه تأويل مردود اذن فرق بين اذن الشاهد هنا من نسي سنة من السنن ثم تذكرها ماذا يفعل؟ يأتي بها وحدها لما يستقبل من الصلوات. وقولنا يأتي بها لما يستقبل استنادا مشي وجوبا. فإن لم يأتي بها صلاته صحيحة ويأتي بها لما يستقبل ان قصد ان يصلي بذلك الوضوء لا يستقبل والا ان اراد ان يتوضأ وضوءا اخر فله ذلك اذا يقول الناظم ومن ذكر سنته يفعلها ومن اسم موصول بمعنى الذي والذي ذكر سنته يفعلها والذي ذكر سنته مبتلى الخبر يفعلها لما حضر الجملة فيما حضر في والذي ذكر سنته بعد ان نسيها سواء تحقق انه نسيها او غلب على ظنه انه نسيها الا الموسوس المستنكح الذي يغلب عليه الشك شكه هذا لا عبرة بتدكره الى سالاو نسيت راني ما توضيتش ولا ما درتش ولا كذا لا عبرة بتذكري لانه اصلا موسوس يشك في غالبه كلما توضأ لا شك او في غالب وضوءه يشك او نصف آآ ما يتوضأه يشك فيه فهذا لا يعتبر ظنه وانما المعتبر ظن غير المستنكح قال ومن ذكر سنته يفعلها يفعلها استنانا اه دون ما بعدها كما قلنا سواء طال الزمان او لم يطول الزمان لما حضر اليه الذي حضره والمقصود يحضر لما حضر اي لما يحضر اي يستقبل بنا الصلوات ثم قال رحمه الله مواقفه اذا انهينا الكلام على اش فرائض الوضوء وسننه ومن نوبا فيه الآن التقاليد تكلموا على نواقض ها هو الوضوء ديالنا صح وتوضأنا اتينا بالفرائض والسنن والمندوبات فهل نستمر على وضوئنا ونصلي به ما شئنا؟ لا هناك امور تبطل الوضوء تفسده لذلك كان فيها رحمه الله هذا الباب وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ثلاثة امور في الحقيقة ذكر فيه نواقض الوضوء وذكر فيه باستجمار والاستبراغ نواقض الوضوء سيأتي بعدها غيقول لينا ويجب استفراغ نخبتين مع وجاز الاستجمام اذا سيتحدث على ثلاثة نقي الوضوء والاستبراء والاستجمار. نبدأ ان شاء الله بنواقض الوضوء قال فصل النواقض لانه بدأ بها. بعد ان يعدها غيقول لينا ويجب ثم بعد ذلك وجاز الاستجمار. اذا ثلاثة امور الى الامر اول نواقيت نواقض الوضوء النواقض جمع ناقد والناقد والنقيض بمعنى ما هو الناقد او النقيض؟ الناقد او النقيض هو ما لا يمكن اجتماعه مع نقي الناقد او النقيض ما لا يمكن نقيض الشيء. ما لا يمكن اجتماعه معه ثقيل الشيء ما لا يمكنه الاجتماع بعد لغة لغة نقيب او ناقض الشيء او ناقض الشيء ما لا يمكن اجتماعه معه لذلك مقرر اصول وايضا عند العقلاء ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فمثلا الوجود والعدم الوجود هو العدم نقيضان لا يجتمعان هل يمكن ان يكون الشيء موجودا معدوما في ان واحد ومكان واحد لا يمكن يستقيم اما وجوده اما بعدو لا يجتمعان ولا يرتفعان بمعنى لا يمكن ان يكون الشيء لا هو موجود ولا معدوم. يرتفع عنه الوصفان غير مستغل. اي شيء اما موجود او معدوم. هل هناك حالتان؟ لا. اذا الوجود ضدو العدالة او الحركة النقيضان باقي لا اقصد قلت نقيبا الحركة والسكون نقيبا الشيء المهم ان يكون ساكنا او متخلفا اذن الحركة ضد السبل اذا كان هذا متحركا فليس لساكن واذا كان ساكنا فليس بمتحرك اذن هذا لغة اه فعله فعل اه هذا مصدره نقد فعله نقض يقال في اللغة العربية نقض فلان ما اي افسد نقض ما ادر ما افسد ما ابرد. او ابقى لما ابرد. فالنقض هو البطلان او الفساد. اذا معنى قولنا نقض وضوئي اي باطل وضوئي او فسد وضوئي ما صار وضوئي معتدا به شرعا اعتداءات والاعتبار الشرعي بذلك الوضوء زاد اذا صرت الان محدثا ناقضا للوضوء نوقض الوضوء كم ذكر الناظم رحمه الله منها ستة عشر اذا ذكر الناظم رحمه الله ان نواقب الوضوء وقد اشرت لمسألة في فيما سبق وهي بعدد عدد الفرائض ولا السنن ولا المندوبات هذا الحصر لعدد معين امر اجتهادي بمعنى مما لا يصح ان ينتاح للناس بعدد معين فيقال ما نواقض الوضوء فان قال قائل فمن يقال له اخطأت بل هي ستة ما الدليل على انها ستة فاحشة؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم نواقض ستة عشر لا؟ اذا مسألة اجتهادية والا فقيد سؤال الكل كم عدد المواقف عند صاحبه فحينئذ ان اجابك بغير استأجر تخطئه ولكن ان سألت عن النواقض مطلقا فان اجاب بعشرات فهناك من قال عشرة اليوم هناك ما قدم لي اربعة عشر هناك انزل على ولذلك مما اراه من الخطأ امتحان الناس في الفقه المالكي بمضمن ما في المرشد المعين. نعم لو قيل للناس في الامتحان ستختبرون في متن ابن عاجل لكان ادق يختبرون في هذا الباب هذا دقيق ولكن في المذهب المالكي انا لم اقرأ ابن عاشر قرأت الخلاصة الفقهية مثلا والخلاصة الفقهية يختلف فيها صاحبها مع ابن عاشق العدد هداك راه المندوبات احدى عشر هناك ذكر ثلاثة وعشرين مثلا فيختلفان في العدد فإن اجبت بما في الخلاصة نكون مخطئا بما في القوانين الفقهية اكون مخطئا بما في خليل اكون مخطئ بما في الرسالة اذا ليكن الامتحان في متن ابن عاش المخصص. اسئلة في الفقه المالكي عند اما في عموما فلا يجوز الانسان بما في هذا الكتاب. نعم ان كان هناك عدد ذكره غيره من علماء الماشية فهو داخل في المذهب المسألة اجتهادية ولم يقل احد ان عدد الفرائض او السنن او النواقض امر مجمع عليه في المذهب تقصد في المذهب فالمذهب المالكي هذا المجمع عليه هذا العدد المعين كل عالم بعض العلماء يذكروا سبعة يأتي عالم اخر ربما يزيد عليه ثامنا يراه انه فرض ايضا وقد اشرنا في بعض المسائل الخلافية فيما مضت السنن ففرصي بين الفرائض اختلف فيه بعضهم قال السنة وبعضهم قال واجب كما سبق في الدرس الماضي ولذلك قال اذن المقصود هنا ان الاواقي الوضوء التي ذكر الناظم وهي مفيدة جدا ستة عشر عندنا مواقف هذه نواقض الستة عشر تنقسم الى ثلاثة اقسام تنبهوا يا اخي نواقض ذكر ستة عشر هذه النواقض على ثلاثة اقسام منها ما هو حدث ومنها ما هو سبب ومنها ما ليس بحدث ولا سبب الوضوء ثلاثة اقسام احداث واسباب وما ليس بحدث ولا سريع احداث واسباب وغيرهما عندنا باقي الوضوء استفادة عشر نردها الى الاقسام الثلاثة. بعضها يدخل في الاحداث. وبعضها يدخل في الاسباب. وبعضها يدخل في ما ليس بحدث ولا القسم الأول الأحداث الأحداث جمعوا حدث ما هو الحدث؟ الحدث ما ينقض الوضوء بنفسه على اشياء من هذه الامور الستة عشر تنقض الوضوء بنفسها هي بنفسها نقيض من النواقض اذا ما ينقض الوضوء بنفسه يسمى اش؟ حادثا حيت اللون البول ينقض الوضوء بنفسه اذا البول هل هو ناقص او سبب في نقض الوضوء فهو ناقد بنفسه اذا حدث الغائط حدث خروج الريح حدث خروج المذي حدث خروج الودي حدث هذه الامور احداث لانها تنقض الوضوء بنفسها مجرد المدي ناقض من النواقض مجرد خروج الودي ناقض مجرد الغائب مجرد فهم هذه هي الاحداث ما ينقض الوضوء بنفسه القسم الثاني اسباب جمع سبب ما هو السبب؟ هو ما ادى عرفا الى نقض الوضوء يعني ان السبب ليس ناقضا بنفسه ولكنه يؤدي الى الى الحدث. اذا لاحظوا ما معنى سبب؟ اي سبب للحدث وليس تحدثا ولكنه مظنة للحدث يظل عند وجوده وجود الحدث. سبب للحدث يؤدي عرفا الى الحدث فيسمى سببا. مثل النو نو مثلا هل النوم الثقيل كما ذكر هنا هل من المستقيم ناقض للوضوء بنفسه؟ لا هو مظنة للحدث. لان النائم لا يدري ما يقع. فربما ينام الانسان ويخرج منه ريح هو الذي ونحو ذلك اذا فالنوم الثقيل ليس حدثا ولكنه سبب يؤدي الى الى الحدث كذلك اللمس او المس او القبلة وستأتي معنا هذه الامور المس بقيود بشروط اللمس او المس بقيود باللذة المعتادة وكذلك القبلة للذمة المعتادة مع القصد شهد وبالسدة معنا. هذه الأمور ليست ناقدة لنفسها ولكنها سبب في الحدث سبب في خروج النبي اللمس والمس بشهوات والتقبيل بشهوة سبب في خروج المذي اذا فهاد الامور ليست ناقضة انا ماشي مجرد المس هو الناقد ولكن هذه الامور سبب في الحدث الذي هو خروج البديل او الودي لذلك يعتبر من الاسباب اذا هذه اسباب ولا غيرها فقط مجرد التمثيل القسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب. بمعنى لا هو ناقض بنفسه للوضوء ولا سبب في حدث من الاحداث مستقل غيرهما غير هذا هو الباب وهو كل ما يؤول الى الحدث لا يؤدي الى حدث ولكن يؤول به الامر في المستقبل الى الحدث ما الذي يدخل في هذا؟ يدخل فيه امران فقط باش الشكوا والكفر كما سيأتي والشك في الحدث كفر الشك والردة عن دين الله تعالى مثال ذلك لو ان انسانا توظف واتم وضوءه ثم قدم والعياذ بالله اتى بناقد من نواقض الاسلام وخرج من دين الاسلام ثم تاب ورجع الى الاسلام وهو ما زال على في ظرف ساعة ارتد ثم في ساعته ولم يأتي باي ناقل لا ضو ولا غائط ولا شيء ودخل الى دين الاسلام هل يقال له ان وضوءك صحيح يمكن ان تصلي فيه الصلاة؟ لانه كان متوضئا قبل بدء وما حصل منه ناقض الا النداء هل يجب عليه ان يعيد يجب علي ان يغتسل ويتوضأ يجب عليه ان يحلل لا يجزئه ذلك الوضوء الردة هاته الان التي حكمنا بانها ناقلة هل هي حدث بنفسها ليست حدثا هل هي سبب خروج الريح او للبول او لغيره؟ لا. اذا هذه الامور كالشك واللذة لا هي من الاسباب الاولى من الاحداث واسطة بينهما اذا نواقض الوضوء ستة عشر ترجع الى هذه اقسامي الثلاثة منها ما هو حدث ومنها ما هو منها ما ليس بحدث ولا يشرح ان شاء الله تعالى في عدها واحدا واحدا وهي قال رحمه الله فصل النوافذ ستة عشر وفي بعض النسخ النسخ نواقض الوضوء ستة عشر وفي هذا النسخة فصل نواقضه ستة عشر جزء مستقيم بهما بعد اما فصل النواقض الوضوء هذا لا يستقيم فصل النواقض وضوء لا. اما نواقض الوضوء ستة عشر صحيح او فصل النوى ستة عشر صحيح اذا قال فصل مواطنه ستة عشر اولها قال بول وهو معروف لا يحتاج الى شرح والبول بإجماع الفقراء لا خلاف بينهم في انه الوضوء ودليله مدلته كثيرة جدا منها حديث المغير المغيرة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ هوى المغيرة بن شعبة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخل ثم طائرتين فمسح عليهما في حديث اخر قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غاية ودور وهموم فدل هذا على ان الغائط والبول والنوم بنواقض الوضوء الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة ولكن من غائط يعني نتوضأ ونمسح عليها من غائط وبول ونوم اذا البول من اواقي الوضوء ولا اشكال فيه اولها دور قال وريث ثانيها الريح والمراد بالريح ما خرج من الدبور ما خرج من القبول ما خرج من الدبر ذلكم هو الريح. اما ما خرج من فرج المرأة او ما خرج ريح ريح خرج من فرج المرأة هذا لا يعتبر نقيبا الريح الذي يعتبر ناقضا هو ما خرج من الدبر اما الدين الذي يخرج من ذكر الرجل او من فرج المرأة فلا يعتبر ناقدا وليس وليس خروج الريح عند الفقهاء هنا الى الخروج الريح ما هو هو الذي يخرج من الدوار لأن الذي يحترق من فرج المرأة فلا يعتبر ذلك ناقضا وإنما الناقد ما يكون من الدهون هذا هو الريح بول وريح سلس اذا نذر الثالث من نواقض الوضوء السلس قال قيده بقيم قال اذا قل زمن اتيانه اذا ما دار اي قل زمن اتيانه اولا السلس ما معناه سلس في اللغة العربية هو الاسترسال. استمرار الشيء واسترساله وعدم انقطاعه هذا يسمى يسمى ثالثا وهذا الامر استمرار الشيء و استرساله وعدم انقطاعه يكون بسبب مرض صاحبه ونقصد هنا بما يستمر وكذا اه ان يكون ذلك بولا او ريحا او مريا او وليا او دما من المرأة المستحاضة كل هذا له داخل في السادس له القطب السادس ليس المراد بالسلس هنا خصوصا البول لا لا ابدا يدخل في السلاسل سلس البول وسلس الريح وسدس المذي وسلس الودي وسلس الاستحاضة وسلس الغائط من كان مريضا في ذلك هدا هو المراد لأن السلسة واش؟ الاسترسال كما قلت والاستمرار وعدم الانقطاع. وهذا الاسترسال لهذه الامور التي ذكرت يكون بسبب مرض لمرض صاحبه يكون الخارج منه مسترسلا مستمرا غير غير منقطع بسبب مرضه اذا قلت سواء كان بولا او ريحا او غيرهما ويقال لصاحبي هذا السؤال عرفنا اش؟ السلس بفتح الله المصاب بشيء من هذه الأمراض اما في سلسلة او ستسعون او او وادي او امرأة فيها اعدادي ينزل باستمرار الاستحاضة يقال لصاحب ذلك يوصف بماذا يقال فلان سلس بكسر الله من سالسة فعل ماضي لهذه بهذا المصدر السلس هو سادسة اذا الماضي سادسة والمضارع يسلس والوصوف الصفة المشبهة ثالث والمصدر سلة وكل هذا موافق للقياس فادحة فرحا المصدر فهو فرح والمضلع يفرح مثله هذا كله قياس في فاعلة سادسة يسلس فهو سلس فرح يفرح فهو فريق والمصدر سلس فرحا اذا يقال للشخص الذي اصيب بالسلس سلس. فلان سلس اي مصاب بالسلس. ولكن انتبهوا للمسألة قال وسلس اذا نادى نحن نتحدث عن ماذا عن نواقض الوضوء يعني عن الامور التي توجب الوضوء ما سبق بمعنى اذا صدر هذا من العبد فيجب عليه ان يتوضأ لذلك لما ذكر السلس قيده بقيد سيأتي بعد ان شاء الله المفهوم اولا نشرح المنطوق قال وسنة اذا نظر ما معنى اذا نظر؟ اذا قل اتيانه اذا كان السلس من هاد الانواع المذكورة يأتي للانسان قليلا لا يأتيه في كل وقت ولا في اكثر وقته ولا في نصف وقتي زورا بالقليل المربي القليل اقل من نصف الزمن من كان يأتيه في كل وقت هذا ليس نادرا السلس في كل وقت وليس نادرا او في جل الوقت ليس نادرا او في نصف الوقت ليس نادرا اذا ما الذي يدخل فيه النادي يدخل فيه من كان يأتي في اقل الزمن مثلا لو ان الانسان يأتيه هذا السنة سنة كذا مرة في يومين مرة في يومين كيجي هذا كل مرة في يومين كيدوز في يومين اول مرة بعد ثلاثة ايام ابنتي عنده ثلاث مالي كل مرة بعد ثلاث ايام او مرتين بعد ثلاث ايام او يومين يأتي هذا سألت كثير من لأنه يأتي في قليل الأوقات. ولذلك قال اذا نبى فهذا ما حكمه؟ اذا اتاه ذلك فإنه يجب ان يتوضأ من كان يخرج منه الريح احيانا. نعم هو فيه مرض مريض ليس كعامة الناس ليست ذاته طبيعية فيه مرض العلة موجودة الا انها قليلة الوقوع في الزمن يقع له كما قلت مرة في اليوم او مرة في يومين او مرة في ثلاثة ايام يعني في اقل من نصف وقته يأتي بذلك فهذا لا عبرة بمرض كنقولو ليه تمارين ولكن ليس المرض شديدا يأتيك بقلة فذلك ناقض من النواقض اذا خرج من كريم يجب ان تتوضأ بول ان تتوضأ تتوضأ مفهومو دابا شرحنا المنطوق مفهوم قوله اذا ندر اذا لم يكن قليلا بان كان كثيرا وذلك يشمل ثلاث صور كثيرا اما ان الانسان يكون سلسا في جميع اوقاته او في اكثر اوقاته او في النصف اوقاته ثلاثة السور كلها تدخل في الكثير فهذا لا يجب عليه ان يتوضأ بمعنى لو ان احدا من الناس توضأ وهو يأتيه سنة سلبية ولا غيره في قلت اما في كل وقت او في اخر وقت او نصف وقته توضأ بعد ان بعد ان دخل وقت الصلاة دخل وقت صلاة الظهر فتوضأ فبعد الوضوء مباشرة خرج منه ريح لا شيء عليه يصلي ويتم صلاته ولا شيء او خرج منه ذلك اثناء الصلاة مرأة مستحبة اثناء الصلاة نزل منها دم. او رجل فيه ثلاثون اثناء الصلاة نزلت منه نقطة بول او نحو ذلك. فيتم الصلاة ولا يكون ذلك ناقضا من النوافل كثير ولكن الأول من كان سلسه قليلا واحس في الصلاة انه نزل منه وعرفا هو ما يخرج مين دبر الانسان ذلكم الذي يخرج من دبر الانسان وهو العذرة يسمى غالبا وهاد العبارة باطلاق الغائط على ما يخرج منه الانسان فيها تشوس فيها تجوز يجب ان يقطع الصلاة وان يتوضأ لأن السلس القليل من نواقض الوضوء لا يعتبر صاحبه صاحب رخصة لانه يأتيه قليلا اما من كان يأتي كما قلت في كل وقت لا ينقطع منه اصلا وهذا واقع لبعض الناس او في اكثر وقته او في نصف وقته فهذا معذور وعليه فلا يكون السلس من النواقض. ولذلك قيد هو قيد رحمه الله السلسة لانه ناقضا بقيد وهو اذا كان نادرا اذا ندغ فاذا لم يكن نادرا بان كثر فلا يعد ذلك من النواقض من دخل وقت الصلاة ثم توضأ وكان سادسا اه في البول او في المذي او الوذي. بعد وضوءه نزل منه شيء لا يعتد به او اثناء صلاته نزل منه شيء لا يرتد به بعد الصلاة نزل منه شيء الصلاة الاتية يعيد الوضوء بعد دخول الوقت يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها ويصلي ولا شيء عليه. وان نزلت منه النجاسة فهي معفو عنها وقد استدل العلماء على هذه المسألة بحديث مستحاضة المستحاذة فاضية لابن قيس التي سألني النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها عليه الصلاة ان تتوضأ لكل صلاة وان تضع خلقة المستحبة فيها النص. وما عدا المستحاضة ثابت بالقياس عليها. لان العلة واحدة وهي المرض العلة لان الاستحاضة امر مخالف للعادة مخالف للطبيعة الاستحاضة سببهاش المرض داك النزيف ديال الدم سببو مرض والا المرأة حال صحتها لا ينزل منها ذلك فكذلك من كان لا ينقطع منه بول كالمرأة التي لا ينقطع من لا ينقطع منه يحكم المرأة التي لا ينقطع من هذا الحكم العلة واحدة لذلك هذا الحكم واحدة لهذا قال رحمه الله سلس الى ماذا ولكن ننتبه ذكر المالكية مسألة ايضا فيها تفريق فيما يظهر بين ذكرنا ان يكون في جميع الاوقات او في اكثرها وفي نصفها. قالوا الا ان السلس ان كان يأتي للانسان في غالب الوقت او نصفه فيستحب له الاعانة في الوقت يستحب من كان يأتيه في كل زمن لا تستحب له الاعادة يظهر لنا فرق ما بين المتماثلات من كان يأتيه في كل الوقت هذا لا تستحب له الاعادة ولكن من يأتيه في غالب الوقت او نصف الوقت قالوا يستحب ماشي لازم الا مابغاش يعاود مايعاودش غي قانون يستحب له ان يعيد ان لم يخرج وقت الصلاة مثلا شخص من الناس يأتيه سلس الريح في اكثر الوقت ماشي فيك الوقت في اكثر الوقت يأتي دخل توضأ بعد دخول الوقت ثم دخل الى الصلاة واثناء الصلاة خرج من المدير ما حكم صلاته صحيحة ولكن ان انهى الصلاة عند مالكي هذا يستحب له ان يتوضأ يعاود الوضوء ويعيد الصلاة ما دام الوقت لم يخرج لان ديما لاحظوا اعادة الصلاة ندبا لا تكون الا في الوقت ملي كنقولو اعادة الصلاة من البال فهذا مقيد بالوقت ان خرج الصلاة ان خرج الوقت لا ندبة دائما اعادة الصلاة ندبا تكون داخل الوقت الى خرج وقتنا ولذلك اذا تنبهتم ذكرت لكم ان من نسي فرضا بعد ان صلى قلت يعيد مطلقا اش معنى مطلقا؟ احترازا من هذا؟ لان ذلك يعيد وجوبا هذا يعيد ندبا. فالذي يعيد وجوبا يعيد في اي وقت داخل الوقت يخرج الوقت والذي يعيد على سبيل الاستحباب يستحب له ذلك ان لم يخرج الوقت فإن خرج فلا استغلالا اذن المقصود قلت من مثل هذا الذي مثلت له الان توضأ واثناء الوضوء خرج من الريح فبعد الوضوء عند ملكه يستحب له ان يتوضأ ويعيد الصلاة نخرجو كذلك من كان يأتي في نصف الزمن اما من كان مستمرا وعمولا فقط فلا يستحب له الاعادة لماذا فرقوا بين هذا والذكر لان الاول لا فائدة من اعادته هو مستمر السلس. ولو اعاد سيعيد مرة اخرى لانه لا ينقطع هذا في جميع الاوقات ولكن من كان في نصف الوقت او في اكثر الوقت فقد يعيد وتكون الصلاة الثانية بدون حلف قد يتوضأ ويدخل للصلاة ولا ينزل منه شيء الا بعد الفراغ لان السلاسة ينقطع عنه احيانا اما في نفس الوقت او في بعض الوقت ولذلك استحبوا له الاعادة بمعنى لعله يصلي صلاة بما اه نقض بلا حدث فتكون المثل جابر للصلاة السابقة التي فيها الخلل اذا قالوا ثم قال وغائط النوم ثقيل واختم بهذا البيت ان شاء الله ولا يظن المنتقلون رابع من نواقض الوضوء ما هو خروج الغائب حتى في اللغة كما تعلمون هو المكان المنخفض في الارض هذا الاصل اصل هذه العبارة لغة هو المكان المنخفض في الارض النقل وسبب النقل هو المجاورة والمجاورة كما تعلمون من علاقات المجاز المرسل العلاقات المجلس الموصل المجاورة. الشيء قد يعطى اسم مجاوره في الاصل الغائط هو المكان المنخفض من الارض. والناس اذا ارادوا ان يقضوا حاجتهم يذهبون الى المكان المنخفض من الارض لانه اسفل يذهبون الى المكان المخدرون لقضاء الحاجة. ومن اراد ان يتغوط فانه لا يتغوط قائما اجلس فيقترب ذلك المكان المنخفض فاعطي اسم الارض المكاني للخارج الذي يخرج من الانسان على سبيل المجازر نقل هذا لهذا بسبب المجاورة رسوم مجاور لما قد جاوره من علاقات المجاز اذن الغائط لغة مكان منخفض وعرفا لاحظ ما الذي نقله من هذا المعنى الاصلي الى المعنى المذكور معذرة من الذي نقل العرف؟ فلذلك تسمى حقيقة عرفية كدابة مثلا دابة في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض والعنف نقلها من هذا الى ذوات القوائم الأربع فإذا قيل دابة في العرف المراد بها ذوات القوانين الأربعة اذا المقصود اه ان الغائط معلوم هو الخارج من الدبر وهو المسمى بالعامرة. ذلكم الخارج من الدبر نواقض الوضوء لاحظوا معايا الآن البول هذا حدث ولا سنقول بينهما الحدث ريح حدث حدث لأنه اما بولي امالي اما هذه المواد فغابط ثم قال نوم ثقيل الان تقع يتكلم على الاسباب الخامس من نواقض الوضوء النوم وقيده بكونه ثقيلا. قال نوم ثقيل وهو من الاسباب كما علمتم وليس حديثا بنفسه لماذا؟ لأن النوم مظنة للحدث واذا قلنا تنبهوا اذا قلنا الى النوم مظنة للحدث هذا يقوي مذهب من قيده بكونه ثقيلا لان حينئذ غنعرفو شنو فائدة الوصف بالثقل نوم ثقيل ما فائدة الوصف؟ ساكنة الوصف ان النوم ليس ناقضا بنفسه وانما هو سبب سبب لماذا؟ سبب لحدث فالنوم سبب لأن يصدر من الإنسان حدث فإذا كان النوم خفيفا بحيث يشعر الإنسان بما واذا تكلم احد قربه يسمع الكلام ويدري ما يقال هذا هو المراد بالنوم الخفي وجدناه من خفي انسان جالس ناعس لا قد يكون نادما وهو جالس نوما ثقيلا جدا ماشي الضابط هو الجلوس ممكن ينعس الانسان نوم ثقب وهو واقف ممكن اه ممكن وانما النوم الخفيف عندهم واش له علامات تدل عليه النوم الثقيل له علامة تدل عليه العلامة الأولى الدالة على النوم الثقيل ان يتكلم احد قرباك ولا تدري ما قال ولا يدري انه تكلم اصلا شنو واقع من علامات النوم الثقيل ان تزول الحبوة التي يمسك بها الجليس ركبتيه او ساقيه كتعرفو الاحتباء الاحتباء جلوس معين يجلس الانسان على اليتيه وينصب ركبتيه وينشط اد باطن قدميه على الارض قديما كانوا هاد الجلوس والاحتباء يجعلون له حبوة من الحبوة هي ما يحتبى به من ثوب او خيط بل كانوا يديرون على انفسهم وهم جلوس ثوبا باش يجلسوا هاد الجلسة اه يديرون ثوبا او خيطا او نحو ذلك على انفسهم فذلك الثوب الذي يشتمل به عند الاحتباء يسمى حب فمن كان جالسا الانسان كيكون جنس وكيدور عليه واحد الخيط ولا ثوب باش يبقى جالس في تلك الجلسة بلا ما يمسك من الناس من يمسك بيديه ومنهم من يمسك رجليه بحبل او فإذا انفكت الحبوى نام الى درجة ان الحبوة تنفك دليل على انهما على النوم الثقيل من علامات النوم الثقيل ان يسيل ريق اذا سال من النائم ريق فهذا دليل على ان النوم من علامات النوم الثقيل سقوط ما باليد ان تكون حاملا لقلم فيسقط حاملا اللباس فيسقط هذا العموم ثقيل وقد جمع هذه العلامات بعضهم بقوله علامة النوم الثقيل ان يسير علامة النوم الثقيل اليسير ريق وحبوة الى ما تنحدر ان يسير يسيل بسكوننا معنى الشطر الاول ريق وحبوة اذا ما تنحلم تنحلل تحل بمعنى تنحل تنحل ليتني سقوط ما باليد او تكلم سقوط ما باليد او تكلم بقربه ولم يكن قد علم بقربه ولم يكن قد علم. اعيد علامة النوم الثقيل اليسير فريق وحبوة الى ما تنحني علامة النوم الثقيل ان يسير ريق وحبوة الى ما تنحليم سقوط ما باليد او تكون لما بقربه ولم يكن قد عدل اذا يقول هذا الماضي علامة اولا قال ان ياسين ريق سيلان الريف ينال الانسان لدرجة ان ماشي مراد الحصاد لا لا هذه بعض العلامات ماشي مقصود بالحصان اه ال ياسين قلت الحبوة ما آآ يشتمل به عند الاحتباء من ثوبه اذا انحلت اذا ما تلك ما هنا زائلة ليست ماشي اذا مات لا المراد اذا تنحني اذا انحلت ماشي ماذا؟ لماذا وما توجد بعد الايمان بكثرة اذا تنحني اي تفك سقوط ما من يدي ما تحمله بيدك على معنى ان النوم ثقيل او تكلم بقربه ولم يكن فلا بقربه ولا يدري ان الناس قد تكلموا هذه بعض او اشهر علامات النوم انهم ويشهد لهذا السقوط قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المختلف في صحته العين وكاء السهل فاذا نامت العينان استطلق الوداد وقد اختلف فيه حسنه وضعفه اذن المراد النائب الخامس السادس الخامس من نواقض الوضوء انه لماذا القيادة المالكية جمعا بين الأدلة لأن معروف الفقهاء اختلفوا في النوم هل ينقض وضوءا مطلقا او لا ينقض الوضوء الا اذا كان ثقيلا فذهب بعض اهل العلم ومنهم الظاهرية الى ان النوم يوقض الوضوء مطلقا سواء كان خفيفا او ترتقي الى مطلق النوم ينقذ الوضوح وممن يقول دفع هذا ابن حزم وبعض الطائرين جمهور الفقهاء الى ان النوم لا ينقض الوضوء الا اذا كان ثقيلا قيدوه بكونه ثقيلا قالوا الذين قدوتنا الذين قالوا الذي الوضوء لماذا قيدوا النوم بالثقة؟ هل يوجد هذا التقييد ثقيل؟ هل يوجد في السنة؟ في النصوص لا غير موجودة وانما قالوا ذلك جمعا بين الادلة. فبعض الادلة فيها الدلالة على ان النوم ينقض الوضوء وبعضها تدل على ان النوم لا ينقض الوضوء فكيف نجمع بينها؟ في هذا الوجه الحديث الذي اشرت اليه امرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولكن من غائب وبول ونوم. فيه الاطلاق دليل على اننا مطلقا ينقض الوضوء وليس في التقييد بقلة ولا بقصة ولكن عندنا بعض النصوص الاخرى تدل على ان الصحابة ناموا ولم يؤمروا بالوضوء مثلا حديث انس عند مسلم ان الصحابة كانوا يوقظون وكان اذا كان خبرهم دخل على الاستمرار بمعنى تكبر منه كانوا يوقبون لصلاة العشاء الاخرة وكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره حتى حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون يقول انس اذن فعندنا بعض الأحاديث تدل على انه ناقد مطلقا وهذا الحديث يدل على ان النوبة لن ينقذ فكيف نجمع بين هذا الظاهر ظاهره التعارف؟ فالجمع واجب بين شوفوا هو المسلك الاول من المسالك عند تعارض النصوص في الظاهر اذا فوجه الجماعة ان النوم المراد في تلكم الاحاديث التي فيها الاطلاق هو النوم السقيم والمراد والنوم المذكور في تلك النصوص التي ان الصحابة كانوا ينامون ويصلون ويتوضأون بها النوم الخفيف جمعا بين بين النصوص اولئك الذين يقولون النوم مطلقا وكل الوضوء يحكمون على تلك الاحاديث اما بالنسخ انها كانت في اول الامر وبعد ذلك زاد هذا واما يتأولونها بعض التأويلات كقولهم مثلا الصحابة لم بعضهم ما كان عالما بالحكم ربما كذا بعض الاحتمالات التي تحتمل الا انه انها احتمالات بعيدة اذن الخامس من نواقض النوم الثقيل وقد عرفتم علاماته ليس المراد بالنوم الثقيل ان يكون الانسان مضطجعا وان تكون ان يكون فوقه غطاء وان تكون ان يكون ظلام لا لا ابدا قد يكون جالسا وهنا انه ثقيل فاذا ولن توجد اي علامة من هذه العلامات فهو خفيف والا فهو ثقيل عند اي عدد من هذه العلامات المذكورة. قال الناظم وغائب نوم ثقيل. مردي الذي هل هو من الاحداث او من الاسباب حدث وناقض بنفسه ما هو المذي؟ المذي معروف ماء ابيض اه رقيب يخرج عند اللذة يخرج عند سواء كانت اللذة بملاعبة او تذكار او غير ذلك اذا ماء رقيق ابيض اش معنى؟ ابيض مثل الماء ماء رقيق ابيض لونه كلون الماء وليس كلون المذي فالمنيبة الخاسر وبياضه يميل الى اللبن المني هذا الذي اتحدث عنه لونه مثل الماء الى الابيض رقيق وليس فاترا ناتج في الغالب يخرج المديومة عند اللذة اما بملاعبة بان يلاعب الرجل زوجة هذا المراد او بتذكار بان يتذكر الانسان ام الرجل المرأة لان خروج المذي يكون من المرأة كما يكون من الرجل من الذكر فالمراد ان ذلك يحصل بملاعبة بين الطرفين او يحصل بتذكار بان يتذكر الانسان اهله او نحو ذلك. فالمقصود ان هذا المال الذي يخرج من الانسان عند اللذة سواء كان كانت اللذة بحرام او حلال المهدي الخارج عند اللذة حلال او حرام من نواقض الوضوء. من كان متوضئا من كان متوضئا ولاعب زوجته قبل الخروج الى الصلاة فخرج من نقض وضوءه يجب ان ان يعيد الوضوء اذن قال مليون وهو لعله ضمير ما الواجب على المسلم اذا خرج منه امته اذا خرج من المسلمين فيجب عليه ان يغسل دفنه وانثيه ثم يتوضأ وان مس المذي بدنه او ثوبه فيجب عليه ان يغسل المكان الذي آآ علق به من يريد ان المدينة نجس بالاجماع الاجماع الفقهاء من جلالة الملكين المدي نجس بالاجماع. واللون كذلك نجس بالاجماع. والودي الاتي نجس بالاجماع. اذا فمن السهم لي في ثوبي او في بدنه فيجب ان يغسل المكان الذي السهو فيه الموت المديد ثم بعد ذلك يتوضأ اذا يحتاج الى الاستنجاء لديك فيه استجمار لا يكفي عند نزول المدينة لابد من الاستنجاء بالمال ومن غسل الذكر كله لا غسل الحشفة فقط الذكر كله يغسل والانثيين كما في حديث علي رضي الله عنه فان علي بن ابي طالب اه كان رجلا بذارا كما في حديث المقداد. قال علي كنت رجلا صلة مبلغة. اي يكثر منه نزول قال فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني كان يحبها رضي الله تعالى عنه وله ذلك له ان يحب زوجته كما شاء يحب زوجه فاطمة ولكثرة تذكره لا ينزل منه المذي فقال استحييت ان اسأل رسول الله لانه ابو زوجتي فسألت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء قال له النبي سم فيه وبمعنى من نواقض الوضوء فيه وفي لفظ امره النبي صلى ان يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ اذا فهو من نواقض ونجس الى اخره شكر السابع من نواقض السوء هل السوء حدث او سبب كذلك ومظينة للحدث اه اه سبب من الاسباب الشكر من نواقض الوضوء سواء كان بحلال او حرام الشكر بحلال او بحرام. الشكر بحرام واضح كالخمر ونحو ذلك مما يسكر. وقد يكون السكر بالحلال اذا اكثر الانسان منه. بعض الامور المباحة في الاصل اذا اكثر المرء منها قد قد يذهب عقله قد يزول عقله وقد يحس بشيء من الدوران مع انه ما تناول الا الا المباح اللحم مثلا من اكثر من تناول من اكل كما كثيرا من اللحم قد يحشرونه هذا كما ذكروا من اكل كم من كثيرا من اللحم قد يحصل له هذا يسير الى درجة الدوران الشيء المقصود عنه ربما دواء اكلت دواء للعلاج احسسني بالضرورة احسست بما يحس به الصدر اذن المقصود السكر سواء كان بحلال او بحرام نواق الوضوء. لماذا؟ لانه مظنة الحدث لأن اش معنى السكر؟ معناه تغطية العقل ذهاب العقل وزوال فإذا سألت المرأة بعد زوال شغله يقول لا ادري ما كان يحصل ما كان يدري بما يحصل فهذا ينقض وضوءه ان كان متوضئا قبل السكر ثم بعد ذهاب السكر اراد ان يصلي يقال له يجب ان تعيد الوضوء. علته كعلة النوم لانه لا يدري ما الذي وقع اثناء شكره قال شكر واغماء الاغماء هذا مرض يصيب العقل فيذهبه يصيب العقل يذنب بعض الناس يكون مريضا بين الفينة والاخرى يغمى عليه. لا يتناول شيئا فيسكر به لا مكيتناول تا شي مادة لا حلال ولا حرام مرة مرة يزول عقله يغمى عليه وهذا يقع في غالبه كبار السن غالبا يكبر سنا اه تأتيه هذه الحالة بين الفينة والاخرى يغمى عليه يذهب عقله بالكلية تخاطبه ولا يجيبك فالشاهد هذا الاغماء سواء وقع لكبير او لصغير من اغمي عليه وذهب عقله بسبب مرض فإذا اه كان متوضئا قبل الإغماء فيجب عليه بعد الإستيقاظ من الإغماء ان يتوضأ لأن هذا مظنة للحدث لعله احدثه وهو لا يدري مثل النوم علته كعلة قال جنون تاسع من نواقض الوضوء الجنون والجنون يوقض الوضوء مطلقا سواء كان بصرع ام بغيره؟ مثلا من كان عاقلا بعقله توضأ وصلى الظهر ثم بعد صلاة الظهر طرأ عليه الجنون بعد صلاة الظهر مباشرة وهو متوضئ قرأ اما بسبب صرع صار او بغير ذلك الشاغل جملة. فقد عقله هو ليس مغمد عليه يتحدث وليس سكرانا لم سكرانا لم يتناول مادة من المواد التي الا انه صار مجنونا كعامة مجانية ثم بعد ذلك رجع عقله وهو فنقول نقض وضوءك بسبب ما تخل لك من الجنون ذلك الجنون التي تخلل ما بين اه قبل الجنون وبعد الجنون انقض وضوءك ولو طلبوا فيجب ان العلة كذلك نفسها وهي انه لا يدري ما يحصل العاشر من نواقض الوضوء وبه نفسه ان شاء الله الولي والودي بالدم المهملة الوذي ماء ابيض خاتم يخرج اثر البول في الغالب ماء ابيض خاتر لاحظوا الوادي هذا فرق بينه وبين المذي المذي يقول في ماء لزج مثله مثل هذا الماء الذي نشربه. اما الودي خاسر شيئا ما عليه غليظ شيئا ما مقارنة مع مع النبي انا دلوقتي غريب مقارنة مع الذي يرقص هذا اغلظ منه ولذلك هذا الوادي الذي يكون اغرب منه لا يكون سريعا التنقل المالي واختريه في الغالب يخرج بعد البول اثر البول يخرج هذا من الانسان ولعله هو الذي اذا لم يخرج من الانسان الا بعد بعد الموت مثلا من احس بلذة ولكنه لن يستمر معها. وبالتالي لم يخرج منه مديون لكونه لو استمر خرج ولم يخرج منه فبعد البول اثر البول تخرج منه هذه المادة وتكون بهذه الصورة فجعلها تكون من اذان تلك اللذة التي لم يخرج منها منه. فالمقصود عندنا نحن ان هذه المادة التي تخرج بعد البول احيانا ماشي دائما احيانا تخرج من انسان وهو ماء خافر مقارنة مع وهو ابيض كالماء ابيض كالماء يعني ليس كالمني ابيض كالماء فهذا ينقذ الوضوء ايضا. من خرج منه مثلا شخص بال ثم استنجم مباشرة ولم يستبرئ استنجى مباشرة وبعد الاستنجاء والوضوء نزل منه نوره بعد ذلك وجد نفسه قد نزل منه ولي. ما لا هو مدي ولا هو بول وهو الوادي فهذا نقض وضوءه يجب عليه ان يعيد الوضوء الى الولي من نواقض الوضوء قال وعاشروه اعوذ بالله الخلاصة كم دخلنا الآن بالنواقض؟ دخلنا عشرة بقي لنا ستات الأول الذي ذكرنا البول السلس النادر الرابع الغائط الخامس نوم التقي السادس السابع الثاني ايه يا جماعة؟ التاسع الجنون والعاشر. بعضها اسباب وبعضها احداث كما رأيتم. اما البول والريح والسلف والغائط والمدي والودي هذه الامور احداث والنوم الثقيل والسكر والاغماء والجنون الاسباب والله اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد فيما يخص بالنسبة تصلى الظهر بذاك الوضوء. نعم بعد ذلك توضأ ليصلي العصر ولكنه لم يتذكرها نسيانه الا بعد صلاة العصر على الصحيح يعيد ذلك المنسية فقط بعض الفقهاء ما يديرو يفصلون تفصيلا يقولون ان لم تتجاوز الصلوات خمس صلوات فإنه يعجزك الصلاة وما بعدها وان تجاوزت خمس صلوات فلا يعيد الا الصدقة المنسية والمختار والاقرب للصواب انه يعيد ذلك تلك الصلاة المنسية فقط. ولا يجب عليه ان يعيد ما بعده وسمى المسي سنة بقربهم لا لا مطلقا من نسيان ولو ولو من نسي سنة يأتي بها وحدها طال الزمن واوقات لا تفصيل في ذلك ولو الضابط السادس ذكرت دائما ويأتي الوقت ملي تينسب الوقت واش الضابط اقل من نصف الوقت نعم اقل من النصف يعتبر نادرا نعم غير معفو عنه يجب على صاحبه الوضوء اما ان كان في النصف او الاكثر او كل وقت فهذا معفو عنه توسط الملابس نتاع المريض يأتي دائما زعما عندو ملازمو بالسلس معفونا عنو هدا لا بأس لا بأس بالنسبة للموضوع السادس والضوء ميتوضاش لا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة يتوضأ لكل صلاة. نعم. كما ذكرت كل صلاة لا يتوضأ لها الا بعد دخول الوقت مثلا الظهر لا يتوضأ الا بعد الاذان او العصر الا بعد الاذان يتوضأ ويصلي وشراب فان قرأ عليه حدث فلا حرج لابد ان يتوضأ بكل صلاة وبعد دخول وقتها تا بالنسبة للملك واش العلة زعما انه يغسلوا الرأي يغسلوا الرجل ذكره انثيه ولا ضروري يكون قاسمه يكون تقاسم المالي زعما المسائل ديال الرجل الصحيح ان ذلك امر تعبدي هاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لان اختلفوا هل غسل الانثيين امر تعبدي؟ الامر معقول بعد فالذين قالوا هو معقول المعنى قالوا لا يجب ان يغسل ركبه الا اذا اصيب بشيء من المذي وجد شيئا بهما وبعض الفقهاء قالوا هذا امر تعبدي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل هل مسك في انثيه كامل؟ لا قال فليغسل ذكره وانثيينه وليتوضأ اطلق اذا فالامر تعبدي وليس معقولا ما وعليه الذكر والثين ولو لم يسلم الوادي واش حكم هو حكم مالي بالنسبة وبعضهم قال حكمه حكم البعض فهل هي التي يعني وقال وغيرها امس يتوضأ فقط اثناء الصلاة لا حرج عليه ولكن اذا خرجت الصلاة واراد ان يستقبل صلاة اخرى يجب عليه ازالة النجاسة كده ببقى مبسوط شخص فيه ثلاثون توضأ الآن بعد دخول وقت صلاة العشاء توضأ ثم بعد ان توضأ نزل منه شيء من يعفى عنه في هذه الصلاة سواء نزل اثناءها او نزل اثناءه قبيلها بقليل فلا بأس يعفى عنه ولكن في الصلاة في الاتية صلاة في الفجر يجب عليه ان يغسل ذلك الثوب من النجاسة لان ازالة النجاسة في مقدوره شيء في استطاعتي يجب عليه كالمرأة الصحابة المرأة المستخاضة اذا دخلت الصلاة تظهر خرقة ولا يضرها ان نزل منها شيء اثناء الصلاة ولكن في الصلاة الاتية تزيل تلك الخرقة التغسيل الثوب ام تغسيل تلك الخطة اذا النجاسة وهكذا الصلوات الاخرى اشكال والاتقان والاحسان فالمراد الاحكام هو الاتقان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لوجهي تلاتة دلخطرات ولا جوج دلخطرات فرق بيناتهم معندوش؟ نعم يجوز ذكرنا في الدرس الماضي؟ يجوز ذلك ثبت عن النبي كتر من اذا لم يحصل بثلاثة مقصود اه الاصل ان يحرص المتوضئ على اه حصول المقصود بالثلاثة فإن لم يحصل بأن بقي قدر لم يمسه ما لم يغسل نعم تزيد قد ثبت ذلك عن الصحابة عن عمر وعن غيرهم انا مسألة اطالة بعضهم اصلا رد تلك الزيادة وقال هي مدرجة من كلام ابي هريرة لا يحتج بها اصلا لأنه هو الذي قال فمن استطاعوا الى الحديث قبله ان امتي يكتبون يوم القيامة فابو هريرة رضي الله عنه زادت لك الزيادة وقد روي عنه ايضا انه كان ممن يرى الزيادة على القدر الوضوء الذي في الغسل فيه مرة مرة سيأتي ان شاء الله هو الوضوء الذي في الغسل يستحب ان يكون مرة مرة كما سيأتي به سؤال اخر فيما يتعلق بما نحن بالغسل ان شاء الله يجب عليه ان يعيد مثلا بعد لا يجب ان يعاود يعني الوضوء كامل الطرد الذي نسينا فان فقد باكر فرضه بطول يفعله فقط وحده. ذلك الفرض الذي نسيه ولا يلزم ان يعيد بعد ذلك ولكن كيفما قلنا بشرط ان يعيده فور تذكره تذكرتيه الآن تريد الآن اما ان تذكره آآ لم يعيده مباشرة تهاون فقد بطل وضوءه لزوال فرض وهو الفوضى وان جفت الاعداء لابد وان جفاف الاعضاء ان كان ناسيا نسي العذر اما ان تذكر زال العذر فيجب عليه فرضا وسنتنا فاعادة الفرض واجب واعادة السنة سنة يرجع لنفس ما سبق نفس الحكومة بمعنى الفرض فيه التفصيل الذي ذكر طول الزمن والسنة ليس فيها التفسير السلف