قتل زيد معرفة القتل والضرب لا يسمى ذلك تكمل ومعرفة لونه مثلا الصفات معرفة لونه لا يسمى ذلك فقه اذن الفقه هو معرفة باحكام لا الافعال ولا الذوات ولا واضحة كما تطلق تلك المعاني عليه لانها مترادفة وهي العلم والشعر والادراك والطب فهذه الأمور كلها يطلق عليها الفقه لغة في اللغة في الأصل في اصلها اللغوي الطب يسمى فقها والشعر يسمى فقها والعلم بالله فيما قد ذهبت كل من اهل المناهج اربعة يقول لا ادري فقلت قال رحمه الله والفقه هو العلم بعد ان عرف الجزء الأول اه كلمتي وهو لفظ الاصول وقال لك الاسلوب على الأمر الراجح ويطلق الأصل على استطرد رحمه الله وعرف ضده تمييز فقال والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة ذلك نفي مطلقا انتقل رحمه الله بتعريف من كلمتي اصول وهذا تعريف له باعتباري جزئين مركبا فقال رحمه الله في تعريف الفقه اصطلاحا الفقه والعلم الى اخره اما الفقه في اللغة فهو الفهم كيقولو مثلا اه ويطلق الفقه على معاني اخرى والعلم مطلقا يسمى فقها والعكس كذلك فهذه الالفاظ في اللغة مترادفة كلها تدل على معنى واحد الطب يطلق على الفقه والفقه يطلق على الطب هذا من حيث الاصل اللغوي لكن من حيث الاستعمال اه اشتهر استعمال هذه الالفات في امور معينة في فهم معين ففي الاستعمال اطلق على من يفهم بدن الانسان الطب تلقى رفض الطب بالخصوص وعلى من اه يدرك اه امورا سواء اكانت خفية او غير خفية يطلق عليه على فعله ذلك علم او ادراك او معرفة وهكذا وعلى من اه يعرف ويدرك الكلام الموزون وقف اطلق عليه لفظ الشعر هذا فقط من حيث والا فمن حيث الاصل اللغوي هي الفاظ فتدل على معنى واحد فيطلق كل منها مكان الاخر ولا خطأ في ذلك في اللغة فالطب يمكن ان يسمى في اللغة فقها كما ان هاد الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من حيث الاستعمال غلب فيه غلب استعمال الفقه في معرفة الاحكام الشرعية العملية المكتسبة يمكن ان يستعمل في هذا الغضروف الطبي او الشعري وان يستعمل الفقه في الشعر اللي هو الكلام الموجود مقصر اذن فالقصد ان هذا انه في اللغة هذه الفاظ مترادفة تدل على معنى واحد لكن كما قلنا من حيث الاستعمال اشتهر اطلاق بعضها على من يفهم او يدرك شيئا خاصا واضح من يفهم شيئا خاصا فمثلا من يفهم في الكلام الموزون المقصى غلب اطلاق الشعر عليه ومن يفهم في بدن الانسان غلب اطلاق طبي عليه ومن يدرك الاحكام الشرعية العملية من اجل التفسير غلب اطلاق لفظ الفقه عليه وهكذا لكن نبه اه الشرازي رحمه الله على امر وهو ان الفقه اه في اللغة الذي هو الفهم نبه على ان على انه ليس المراد به مطلق الفهم وانما المراد به فهموا الاشياء الخفية ادراك الاشياء الخفية ذلكم هو الذي يسمى فقها في اللغة فقه ليس مطلق الفهم وانما هو تهم الاشياء ادراك الاشياء الخفية قال والدليل على ذلك ان العرب تقول فهمت كلامك تقول العرب فقهت كلامك اي فهمت ولا تقل العرب فقهت السماء والارض لان ادراكهما لا يحتاج الى شيء خفي لانهما معلومان معروفة للكبير والصغير فليس ادراكهما ادراكا لشيء خفي فيقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والارض فدل ذلك على ان ليس مطلق الفهم انما هواش فهم نهائي ادراك الأشياء اذن هذا من حيث اللغة الفقه اصطلاحا عرفه المؤلف رحمه الله بتعريف اه نظم فيه تعريف ابن السنة جمع الجوانب هو نفسه بلفظه. ابن السبكي قال في تعريف الفقه والفقه في جمع هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها هكذا قال نفس هذا التعريف نظمه الناظم قال الفقه هو العلم بالاحكام تماه النامي للشرع والفعل انسبها للشرع والفعل هاد الأحكام نسبها للشرع الشرعية للفعل الفعلية اي العملية قال ادلة التفصيل منها مكتسب مكتسب من الادلة التفصيلية اذا هو نفس قول ابن العلم الفقه والعلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من واضح وهذا التعريف كما لا يخفى عليكم في فيه بحوث وفيه مناقشات بينهم بين اهل الحواشي والشروح اه هل هو تعريف تام جامع لا درك عليه او عليه برك فيه نقاش بينهم قال رحمه الله الفقه هو العلم اول لفظ في النقاش هو العلم العلم جنس والجنس كما تعلمون للادخال لا اه التعبير بالعلم اعترض اعترض بانه لا يشمل الظلم ونحن نعلم ان اكثر الاحكام الفقهية ان اكثر هذا النيون مستفاد بطريق الظن مستفاد من ادلة ظنية او بدلالات ظنية اكثر اغلب احكام الفقهية كذلك وهو يقول الفقه والعلم والعلم في الاصل يطلق على اليقين ده هو الاصل فاعترض بانه لا يشمل الظن القوي مع ان اغلب الاحكام الفقهية واجيب اه بان المراد اجيب باجوبة منها ان المراد بالعلم الصناعة طلبي العلم الصناعة الفقه والعلم اي هو صناعة والصناعة كما لا يخفى تشمل يقين والظل القوي وقيل الاحكام الفقهية التي يستخرجها المجتهد هي احكام قطعية هذا من باق لكنه رد كما سيأتي قاله القرافي رحمه الله في التلقيح لكنه المردود كما سيأتي عند الشيخ بن عاشور رحمه قيل الاحكام الفقهية كلها مدركة بالعلم لان اه تلك الاحكام الفقهية التي تلقاها اخذها المجتهد من الادلة التفصيلية ثابتة بالاجماع وسيأتي وجه ذلك اجماع يعني في الجملة اجمالا لان ما توصل اليه المجتهد هو حكم الله في حقه وحق مقلديه وهذا امر ثابت بالاجماع وكل امر ثابت بالاجماع فهو قطعي اذا هذا الحكم قطعي كذا قيل لكنه كما ليست كلها قطعية ولذلك بعض اهل الاصول عدل عن هذه العبارة مقالش العلم قال معرفة كما فعل الجويني في الورقات قال والفقه معرفته والمعرفة تشمل اليقين والظن بلا اشكال فلذلك بعضهم اش؟ خروجا من الايراد وابتعادا عن الاعتراض قال لك الفقه هو معرفته والمعرفة تشمل اليقين والظن اما التعبير بالعلم فظاهره يوهم ان المقصود ان المقصود اليقين لذلك لما اجيب بعضهم اجاب قال لك المراد بالعلم ما يشمل الظن القوي رد بماذا رد هذا الجواب بان الاصل في الالفاظ التي تأتي في التعاريف ان تحمل على المعاني المتبادرة الى الدين معاني التي تتبادر الى الذهن والذي يتبادر الى الذهن من لفظ العلم هو اش واليقين واضح والمراد لا يدفع الايراد. لو قيل ان المراد ما يشمل الظن القوي فيقال المراد لا ينفع فاللفظ يدل عليه لكن اجيب كما سيأتي عنده بالاحكام الاحكام جمع حكم والحكم كما لا يخفى هو اثبات امر لامر او نفيه عنه ياك ا سيدي ما المراد بالاحكام هنا النسب التامة التي يصح السكوت عنها نسبة بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل او ما يقوم مقامهما او المراد بالأحكام النسب عموما سواء كانت تامة او ناقصة المراد بذلك النسب التامة المراد بالأحكام اش النسب التامة التي يحصل عليها اي نسبة المحمولات الى موضوعاتها هادي هي النسب التامة ماشي هي النسب التامة نسبة المحمولات الى موضوعاتها فخرج بذلك خرج بذلك النسب الناقصة النسبة التي تكون بين المضاف والمضاف اليه وبين الصفة والموصوف ونحو ذلك فاذا قلت كتاب زيد توجد نسبة بين المضاف والمضاف اليه سخن راسك هداك الكتاب وزيدين توجد نسبة بين المضاف والمضافين لكنها نسبة ناقصة لا يحسن السكوت عليها كذلك الصفة والموصوف زيد العاقل نسبة بينهما لكنها ناقصة اذا المقصود بالنسب النسب التامة التي يحسن السكوت عليها وهي نسبة المحمولات الى موضوعاتها لذلك لو قلت لكم صلاة الوتر هل هذا حكم مضاف المضاف اليه كاين نسبة لكنه ليس حكما الصلوات الخمس حكم هذا ليس حكما لان نسبة للصلاة الخمس مالها؟ صلاة الوتر ما حكمها؟ لا اذكر حكما بعد اذا المراد بذلك نسبة المحمول للموت العلم بالاحكام. هل في قولهم بالاحكام؟ اذا ما الذي خرج اولا؟ لما قلنا العلم احكام ما الذي خرج خرج ذلك العلم بالذوات والصفات والافعال فكلها هذا لا يسمى فقه لأن الفقه واش علم بأحكام لا بالذوات ولا بالصفات ولا ولا بالافعال اذن معرفة زيت مدلول لفظ زيد معرفة ذاته ما يسمى فقها معرفة فعله ضرب زيد لاحظ هنا الف قولهم معرفة الاحكام هل تدل على الاستغراق؟ هل المقصود بها؟ معرفة كل الاحكام او المقصود بها المعرفة بعض الاحكام امعرفة العلم بالاحكام جميع او بعض جميع اذا فسرناه انا نذكر لكم الاشكالي وسيظهر ان التفسير الجميع هو الصواب اذا فسرنا ببعض يرد علينا ايراد وهو ان المقلد فقيه. لان المقلد يعرف بعض الاحكام ولا لا انا الان اعرف بعض الاحكام اي واحد من العوام يعرف بعض الأحكام اذن ليست بمعنى بعض بعض راه كيدخل فيها واحد حكم واحد لكن الى فسرناها بجميع فلا يدخل معنا امام اذا لا يوجد في الامة فقيه لان جميع الائمة ثبت عنهم قول لا ادري فقهاء كلهم مع الاجماع على امامتهم وفقههم وانهم فقهاء وثبت عنهم قول لا ادري اذا فعل كل يريد الارادة؟ فالجواب ان نقول المراد بالجميع الاحكام لكن المراد بالعلم الصلاحية والتهيؤ اذا فعل هذا هو العلم بالفقه والعلم بالاحكام اي بجميع الاحكام ماشي ببعض يخرج المقلد جميع الأحكام لكن ما المراد بالعلم ادراكها بالفعل او بالقوة هذا هو الصلاحية والتهيؤ العلم بجميع الاحكام بالفعل والقوة او بالقوة فقط بالفعل والقوة اذا كان ذلك الحكم يدركه الفقيه حالا في الوقت في لما سئل عنه فهذا اش علم بالفعل والقوة او ادراك بالقوة فقط اذا قال لا ادري اذا ما المقصود بالعلم حينئذ؟ ملي قلنا العلم بالفعل والقوة او بالقوة فقط. ما المقصود بالعلم الصلاحية والتهيؤ تا هو الصلاحية والتهيؤ اي الملكة بمعنى ان يكون عند الفقيه ملكة صلاحية وتهيؤ عنده ملكان يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية فإذا كان للفقيه كانت للفقيه ملكة وهي كيفية راسخة في النفس بمعنى اذا صار ادراك الأحكام سجية وطبيعة له. ولا طبيعة وسجية فيه فانه عالم بجميع الاحكام سواء كان ذلك بالفعل او بالقوة بالفعل اذا اجاب وبالقوة اذا لم يجب القدرة على استمارة الحكم الموجودة عنده واضح الكلام؟ اذا المقصود بذلك الصلاحية ان ذلك الفقيه له الصلاحية لي الافتاء في ذلك الحكم بعد النظر عندو الصلاحية للافتاء واخا قال دابا لا ادري الى انضر فله الصلاحية للافتاء وهو مستعد ومتهيأ تهيؤا قريبا ماشي بعيدا متهيئ تهيؤا قريبا للافتاء في تلك المسألة له لان له القدرة على هذه هي الملائكة مفهوم اذا من هذا التقرير ما المقصود بالتهيؤ والصلاحية او الملكة هل المقصود بذلك الاستعداد القريب ولا مطلق الاستعداد بالاستعداد القليل شنو هو الاستعداد القليل او الملكة القريب؟ اش هي؟ هي الحاصلة في الفعل مفهوم؟ علاش قلنا المقصود بذلك التهيؤ القليل احترازا من غير المجتهد العامي او طالب العلم طالب العلم او العامي يمكن ان تكون له ملكة في الزمن البعيد يمكن لنا كيقولك واحد القائل حتى انا ليا صلاحية ان افتي لكن بعد عشرين عام بعد اربعين عام را عندي الصلاحية الملكة عندي بعد عشرين سنة او التهيؤ حاصل لي بعد اربعين سنة من الجد والاجتهاد والبحث تصير لهذه الملكة نقول ولو تال ستة داخلا لان المقصود بالملكة هنا الملكة الحاصلة الان وهياش تهيؤ القريب مفهوم الكلام فخرج بذلك تهيء العامي اذن فعل هذا شو المراد بأن قال اي على الأحكام بالفعل والقوة او بالقوة فقط اذن فمالك يعرف جميع الاحكام الشافعي يعرف جميع الأحكام وسفيان الثوري يعرف جميع الأحكام لكن اما بالفعل او بالقوة وكذلك جميع المجتهدين قال رحمه الله الفقه هو العلم بالأحكام اش شرعية شرعية نسأل المأخوذة من الشرع لانها منسوبة الى شوف الشرعية الياء النسب منسوبة الى الشرع لماذا نسبت اليه بأخذها منه فخرج بذلك شنو خرج الأحكام العقلية والاحكام العادية بحال بحال وخرجت الاحكام الاصطلاحية او الوضعية بمعنى واحد اذا خرج الاحكام العقلية ثلاثة اللي خرجوا احكام الوضعية والحسية او العادية والوضعية او الاصطلاحية كادراكك ان الواحد نصف الاثنين وادراكك ان الدار محرقة وان الشمس حارة وادراكك ان الفاعل مرفوع. كل هذا لا يسمى فقها لانها احكام لانها احكام غير مأخوذة من الشرع من اين اخذ الفاعل مرفوع من الاصطلاح العرف الخاص الوضع ديال واحد الطائفة معينة والنار محرقة اخذ بالعادة والحس والاخر اخذ بالعقيدة لا حنا خاصنا يكون حكم مأخوذ من الشرع كتاب السنة وما يتبعهما من الأدلة الأحكام الشرعية زيد العملية والآن الذي رحمه الله بالفرعية وهو ادق اولا بعد ما معنى العملية اي المتعلقة بكيفية عمل من اعمال الجوارح ما الذي قصده بهذا القيد؟ بهذا الفصل هذا راه الفصل الأول جنس وما بعده فصول واضح اللول اللي هو الجنس لا يخرج به شيء لكن الأحكام خرجت ذوات صفة الأفعال الشرعية خرجت العقلية والعادية العملية ما الذي خرج العلم بالاحكام الشرعية العلمية بتقديم نافعة للميم اي اعتقادية فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح اصطلاح الاصوليين العلم بالاحكام الاعتقادية العلمية لا يسمى فقه واضح وانما يسمى ذلك اعتقادا اذن اثبات ان الله واحد وان محمدا هو رسول الله وانه صادق اثبات هاد الأمور او العلم بهذه هذا علم بأحكام شرعية ولا لا لا يسمى فقها في الاصطلاح الاصول بأن هذه الأحكام الشرعية ليست متعلقة بكيفية عمل وانما هي متعلقة بالقلب بالاعتقاد باش فليست فقها واعترض اعترض هذا القيد قيل لهن ان من الاحكام الفقهية بلا خلاف ما هو متعلق بعمل قلبي وذلك ايجابي النية في الوضوء وان الرياء حرام هادي احكام فقهية بلا اشكال وان الحسد محرم ونحو ذلك اذا فعندنا احكام فقهية متعلقة بعمل قلبي وقولكم العملية المتعلقة بعمل الجرح يخرجها وقيل لهم لو عبرتم ما يدل على العموم ادراك العلم بالاحكام الشرعية مطلقا ايضا لما صح بان الاحكام الاولى التي ذكرت ان الله واحد وان ليست من الفقه قطعا اذا فعندنا احكام اعتقادية ليست او اعمال قلبية ليست من الفقه قطعا واعمال قلبية هي من الفقه قطعا واضح ليك نعم اذن فما الحل قيل هذا القيد اغلبي وهاد الجواب اجاب به البوناني قلة البوناني هذا القيد اغلبي بمعنى ان فقه ادراك احكام شرعية عملية في الغالب. الغالب ديال الاحكام الفقهية كتكون عملية اي ومن غير الغالب ان تكون قلبية واش واضح بالكلام ورد هذا قولهم اغلبية هذا اجيب عنهم لان جميع الاحكام الشرعية ايش والامدي رحمه الله ابن الحاجب ونحن ما عدلا عن هذه العبارة الى عبارة اخرى اش قالوا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الاحكام الاعتقادية الاصلية لان الاحكام عندهم قسمان احكام اصلية وهي مسائل الاعتقاد واصول واش واحكام فرعية وهي الاحكام الفقهية احكام فقهية تسمى فرعية ومسائل الاعتقاد واصول الدين تم احكام تسمى احكاما اصلية ومما اجيب به عن التعبير عبارة العملية قيل ان الاحكام العلمية الاعتقادية لها جهتان الاعتقادي ينظر اليها من جهة والفقيه ينظر اليها من جهة فقالوا اثبات ان الله واحد هذا امر اعتقادي واثبات وجوب ذلك امر فقهي هذا مما اجاب به الشارح في الاصل قالك ووجوا اعتقاد ان الله واحد هذا امر علمي واعتقاد او الحكم بوجوب ذلك اي يجب عليك ان تعتقد ان الله واحد هذا حكم فيقي الاصلي او الاعتقادي يثبت الوحدة والفقيه يثبت وجوبها واجب عليك ان تعتقد ان الله واحد اعتقادي يثبت صدق الرسول والفقيه يثبت وجوب وجوب الحكم بذلك عليه الصلاة والسلام اذن اجيب بأجوبة عن هذه الاعتراضات لكن الاسلمة في التعاريف كما لا يخفى اسلم في التعريف اش الا تكون فيها عبارات توهم خلاف المقصود. هذا مطلوب في التعاليب ذلك اشترط في التعريف الا يكون فيه لفظ المجازي والا يكون فيه لفظ مشترك والا يكون فيه لفظ يوهم خلاف المراد شروط السلطات في التعريف علاش لان المقصود بالتعريف تصور المعرف تصورا تاما والحد اذا كانت اول رسم التعريف عموما اذا كانت فيه الفاظ مجازية او الفاظ مشتركة والفاظ توهم خلاف المقصود مثل او نحو ذلك فان ذلك يمنع من تصور المعرف تصورا تاما وجب اش ترك جميع الالفاظ التي توهم والتعريف بنقد لا يوهم فعل الاخر وذلك لو عبر بما عبر به غير المصنف كقول وايلي معرفة الاحكام الشرعية وزيد الفرعية مكان العلمية لكان اولى معرفة الاحكام الشرعية الفرعية ثم قال رحمه الله زيد المكتسب بالرفع المكتسب بالرفع وصف للعلم العلم المكتسب هاد العلم بالاحكام الشرعية العملية اخذ واكتسب من ماذا من الأدلة التفصيلية اذا اذا المكتسب اي المأخوذ المستنبط بالقواعد والضوابط التي يجب توفرها في في المستنبط في المجتهد واضح هاد الاكتساب ولا هاد الاستنباط يكون بمراعاة الأدلة الإجمالية وكيفية الإستفادة منها كما هو مقرر ما الذي خرج بهذا القيد؟ واش هاد القيد ديال الاحتراز؟ نعم قالوا للاحتراز فخرج لهذا القيد علم الله تعالى وما القاه الله تعالى من العلم بالوحي للانبياء والملائكة فلا يسمى ذلك فقه وخرج علم المقلد بلا شك لانه ليس محتسبا ولي كيبغيو القيد الأخير حتى هو يجعله مخرجا مكيخرجوش هنا علوم المقلد المقلد كيخليوه تا للأدلة التفصيلية اذا المكتسب خرج به علم الله وخرج به ما اوحى الله به من العلم الى انبيائه وملائكته بل فعلم الله وعلم الأنبياء والملائكة لا يسمى فقها في الإصطلاح الأصول لأن الفقه في اصطلاح الأصولين هو علم مستنبط ومأخوذ الى الادلة التفصيلية وعلم الله تعالى ليس مستنبطا من الدين التفسيرية واضحة لان لان القرآن والسنة الوحي عموما او المصادر التي نستنبط بها يستنبط منها علماء الأحكام الشرعية هي من الله تبارك وتعالى هو الذي اوحى بها وانزلها فإذا كانت منه فكيف يقال استنبطه ومما اوحى به تبارك وتعالى كذلك علم الأنبياء علم النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى فيقال لانه ليس مكتسبا من دليل لماذا من اين اخذ علم الأنبياء؟ اخذ بالوحي بوحي من الله اليه فأوحى الله اليه الحكم ما عدا دينه الله تعالى وحل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مع دليل الحكم لا انه اوحى اليه الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك علم الملائكة اخذوه من الله تبارك وتعالى القاه الله تعالى في قلوبهم فلم يستنبطوه ويكتسبوه من القرآن والسنة فهذا لا يسمى فقه في اصطلاح الاصول المقصود بالفقه هاديك الاحكام اللي دركها المجتهد لي فهمها المجتهد لي اطلع عليها العالم والفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب فخرج بذلك علم النبي فليس مكتسبا وخرج علم الملائكة فليس مكتسبا وخرج علم الله تعالى فلا يوصف ثم قال من المكتسب من ادلتها التفصيلية اي من ادلة الاحكام التفصيلية والادلة التفصيلية هي ايات قرآنية والاحاديث النبوية قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي خرج بهذا؟ من الأدلة التفصيلية على ان هذا القيد للإخراج لأنه اختلف وجوا للإخراج ولا للبيان فعلى انه للإخراج خرج به علم مقلد واضح لان علم المقلد ليس مكتسبا من دليل تفصيلي مكتسب من دليل بالي مقلد مثلا واحد حافظ متن العاشر ولا حافظ متن الرسالة ولا متن الخليل ويعرف الاحكام الفقهية او اغلب الاحكام الفقهية يعرفها نظمي بن عاشر رحمه الله او الرسالة او خليل رحم الله الجميع عرف الأحكام الشرعية اذن هو الآن شوف لاحظ عالم بأحكام شرعية لكن هل اكتسبها هو هذا اللي قراها هنا وحفظها هنا؟ هل اكتسب فهذا من دليل تفصيلي اخذها من الكتاب والسنة لن يأخذ هذا الأدلة التفصيلية وانما اخذها من عالم من مفتي مفهوم الكلام واخذها من مفتي بعدا اش كيتسمى؟ دليل اجمالي لأنه علاش المقلد؟ علاش خدا الفتوة ديالو من من عالم ماذا لان المخلد يعلم ان ما افتى به هو حكم الله في حقه وحق مقلديه وهذا دليل اجمالي شوف لاحظوا باش نبين ليكم الاجمالي فين كاين الآن عندنا واحد الدليل الإجمالي شنو هو؟ هو ما وصل اليه المجتهد باجتهاده وافتى به فهو حكم الله في حقه وحق مقلديه المقلد العامي عارف هادشي شنو عارف؟ قيل له ذات الحكم اللي استنبطوا العالم المجتهد من الدرس التفصيلي راه هو حكم الله في حقك فلما استقر عنده هذا الدليل الاجمالي اخذ الاحكام الفرعية العملية تاخدا الأحكام اللي متعلقة بالصلاة وبالصيام وكدا وكدا وكدا بناء على ماذا؟ او من ماذا بناء على ان هاد الأحكام لي خديت هي حكم الله في حقي وحق العالم الذي اخذت به لأنه على هاد الأصل اخدها ذلك الحكم من الذي افتى به العالم؟ العالم منين خداه من دليل تفصيلي مثلا واحد يقلد الامام مالكا قالك الإمام مالك عالم اخذ هذا الحكم وافتاني بهذا الفتوى اخذ ذلك من دليل الصلة انا ليست لي القدرة على ذلك ما عندي ما لك اقتدر بها على ذلك اذن فهاد الحكم وجب ان اخذه من من الامام مالك لان الحكم الذي وصل اليه هو حكم الله في حق ذلك العالم وفي حق فبناء على هاد الدليل الإجمالي عمل بتلك الأحكام باش الفرعية الجزئية اذن ما اخدها من دليل تفسيره وانما من دليل اجماعي وهو ان حكم المجتهد الذي افتى به هو حكم الله في حقه وحق مقلده هذا دليل اجمالي علاش دار ليه مسالي؟ لأن هاد الدليل دكرت ليكم الآن هل يعين مسألة جزئية لا يعين مسألة فالمقلد اخذ من هذا الدليل له خرج لانه لم يكتسبه من دليل تفصيلي الفقه مكتسب من اذا العند المقرض مكتسب ولا لا اه مو مكتسب واش هو علم لدن يوحى الله به اليه لم يوحي الله به الى المقيد راه مكتسب لكن من اية وحديث ماشي من ده؟ من دليل اجمالي واضح؟ وهو ان حكم او ان فتوى المجتهد وقيل بعضهم قال لك لا هاد من الادلة التفصيلية للإخراج ليس ليست للاخراج وقوله المكتسب خرج به علم غير مكتسب اصلا مفهوم الكلام اذا فمن الادلة التفصيلية فقط للبيان. علاش؟ قالوا هذا قال لك لان الاكتساب لا يكون الا من الادلة اكتساب الأحكام الفقهية ما عندوش شي حاجة اخرى ممكن يكون منها من غير الدليل التفصيلي لا يكون الا فهاد الجار المجرور من الادلة التفصيلية لبيان الواقع او قل لي الايضاح والبيان فقط لكن الأول هو الذي درج عن العبادة هذا حاصل تعريف هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من بنادم مزيان هذا بقيت بعض الايرادات والجواب عنها ستأتي ان شاء الله كلام الشيخ لكن هذا اغلبها اغلب النقاشات هي ما ذكرت لكن انتبهوا للمسألة كثرت ليكم ان الف قوله الاحكام مراد بها كل جميع الأحكام اذا فعل هذا يكون المعنى هو العلم بجميع الاحكام واوردنا هنا ارادا وهو انه لا يوجد عالم فقيه يدرك جميع الاحكام جواب ان المقصود بعلمه بجميع الاحكام العلم بها بالقوة. ما معنى العلم بها بالقوة؟ اي ان له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام وهي كيفية راسخة في النفس واضح الكلام او قل ان شئت المراد بالعلم العلم بجميع الاحكام اي صلاحيته لذلك. ذلك العالم له الصلاحية على استنباط الاحكام الشرعية ادركها بالفعل ام لا عرفها بالفعل ام لا؟ المقصود ان الصلاحية له لما كان المقصود بالعلم هذا المعنى الناظم رحمه الله مباشرة بعدها شنو قال؟ والعلم بالصلاح فيما قد ذهب قال والفقه والعلم بالاحكام للشرع والفعل من المكتسب ثم قال لك والعلم بالصلاح فيما قد اتى بهذا الجواب مباشرة بعد قوله والفقه هو العلم والعلم سنة والعلم ايها العلم المذكور في قولي والفقه هو العلم لان الناظم اللي بغا يعرف الفقه اش قال والفقه هو العلم بالاحكام هكذا قال ثم قال والعلم اي الذي ذكرته لما قلت والفقه هو العلم وهداك العلم المذكور في كلامي المقصود به الصلاحية والتهيؤ القريب فيما قد ذهب اليه اهل العلم اي في القول الصحيح الذي اختاره وذهب اليه العلماء يراد بالعلم الصلاح صلاحيته لماذا؟ علاش ايها الناظم اجبتنا بأن المراد بالعلم الصلاحية؟ ما الذي الجأك الى ذلك قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من اهل الملاح اربع فإذا عرفت ذلك انه يقول فإذا تقرر لك ذلك وعرفت ان المراد بالعلم الصلاحية فإن جميع اهل اهل المذاهب الاربعة فان جميع ائمة المذاهب الاربعة كمالك والشافعي وابي حنيفة واحمد تبت عنهم قول لا ادري وذلك لا يقدح في امامته ولا ينقص من قدرهم وفي انه فقهاء بل هم فقهاء بالاجماع ومع ذلك ثبت عنهم قول لا ادري اذا هذا لا ينقص لا ينقص لا ينقص من قدرهم اذن ما الذي جعله اصلا يقول والعلم بالصلاح هو ما ذكره فالكل التفريعة على ما سبق. المراد بالعلم الصلاحية. فلذلك الكل من اهل الملاحي الاربعة اي المذاهب الاربعة. يقولون تدري ثبت عنه قول لا ادري اذا هل ذلك يدل على انهم ليسوا فقهاء؟ ملي قالوا لا ادري لهم فقراء كيف بان له الصلاحية القريبة والاستعداد الحاصل على استنباط الحكم الشرعي لهم الملكة على معرفته وابقى لولا ادري اذا فهم عالمون بتلك الاحكام الشرعية واضح انا حاصل ما تراه لا قبل سرد الابيات قدروا الامير مفصلة يقول الناظم رحمه الله والفقه الفقه كما ذكرت لكم يطلق على معان منها الفهم وهو يرادف والعلم الى اخره والفعل الفقه فعله الفقه هذا مصدر فقه الال فقه على وزن الفعل مصدر في الاصل طارت من لما علمتم الان في الاصطلاح لكنه بالاصل المصدر طيب ما هو فعله يقال فقه وفقه وفقه فقه بالظلم صار الفقه سجية له. لانكم تعلمون ان وزن الفاعولة في الاصل في اللغة العربية يطلق على او ما هو كالسجايا وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبولنا كالذي عليه قد جبل اذا لا يقال للرجل فاقوها الا اذا صار الفقه سجية الامام مالك يقولوا فقهها مالك وفقها الشافعي وفقها احمد واضح مهما علاه من المقلدين الى كان كيعرف الأحكام الفقهية يقول فقيه اذا الفقهاء صار الفقه سجيا وفقه بالكسر فقه بالفقه بمعنى فهم فقها في اللغة الفا تقي هالطالب هذه المسألة اي فهمها فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ولا يفقهون يفقهون مضارع فقيدة لو كان مضارع فقهها لقال يفقهون. لان مضارع فاعل اش؟ يفعل شرف يشرف وكرم يكرم. فاقوها يفقهوا اما فاعلة فمن ضارعه يفعل عالم يعلم فرح يفرح فقيه ذلك قال لا يكادون يفقهون اي يفهمون يعرفون يدركون اذا فقيها بمعنى فهي وصلوا الوصف من الأول الأول لبغينا نوصفو من فاقوها اش نقولو فاقوها مالك فهو فقيه والأول فقه الطالب فهو فاقه على وزن فاعل الاول فاعل والثاني فاش ويقال في العربية ايضا فاق هذه الفتح ولكن هذا يستعمل في الدلالة على غلبة المفاخرة دلالة على غلبتهم لما يدل على فخر وليس له دلالة على غلبة المفاخرة يقال فاقها بالفتح لان كثيرا من اهل اللغة قالوا اذا اردنا استعمال فعل في المغالبة او في المفاخرة في المخالفة اننا نحوله الى فعالة لان اللي كيصلح للدلالة على المفاخرة هو فعال ثم اختلفوا في مضارعيه الاختلاف المعروف واضح؟ واش نقولو واش يكون مضموم العين؟ ولا فيه تفصيل الذي عليه الاكثر خلافا للكساء ان الفعل اذا دل على غالبية البخاري يضم فيه المضارع سابقني فانا اسبقه ومنهم من فسر قال لك يفتح في المضارع اذا لم يكن فيه سبب داعم من دواعي الفتح اما الى كان فيه لعبة وهاد الفتحة يعاينو واحد الحلقة ولا محرقة فإنه المضارع هذا قول الكسائي وادخل في ذلك مذكور في الافعال لا يخفى عليكم اذن الشاغل يقال فاقها فلان فلانا اي سبقه الى الفم تعمله اي سبقه الى الفهم وفي الاصطلاح قال الناظم والفقه اصطلاحا هو العلم الفقه هو هذا تعريف والفقه اصطلاحا هو العلم. قلت والعلم يشمل الظل القوي واضح والفعل والعلم يشمل الظن القوي بلا اشكال خلافا لمن تردد القرار في شنو قال لك؟ قال لك لا راه المراد بالعلم العلم اليقين ولا اشكال لا اراد علاش؟ قال لك لأن الأحكام الفقهية راها قطعية لكن هذا معدود ما سيأتي معنا ان شاء الله عند اه امام بن عاشور في حاشيته على قال هو العلم بالاحكام اي التامة وانفه بالاحكام اي بجميع الاحكام اي النسب بالاحكام نماها النامي للشرع والفعل بالاحكام زد لماها اي نسبها النامي اي الناسب لسنا ما هم للشرع انسب هذه الشرع اش تقول؟ الشرعية اي المأخوذة من الشرع تصريحا او استنباطا مأخوذة من شرح يقدر يقول ليا قائل قائل قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب واش حتى هذا تأخذ من الشرع نص في المسألة نعم تحته واحل الله البيع وحرمني بحثها ملي كنقولو الربا حلال الربا حرام البيع حلال المأخود من الشرع التصريحات او ان يكون مأخوذا من الشرع استنباطا والفعل الفعل هو الامل فالمراد بالفعل هنا العمل ونسب هذه الفعل قل الفعلية او للعمل قل العملية. والمقصود بذلك كما ذكرنا اي بل هذا من كتمان العلم وستسأل عنه بين يدي الله سئلت عن اه حكم الوتر وانت تعرف حكمه فليس من الورع في شيء ان تقول لا ادري بل يجب عليك ان ان لا تكتم المتعلقة بكيفية عمل سواء اكان العمل قلبيا كايجاب النية او بدنيا كالوضوء والصلاة قال ادلة التفصيل ادلة التفصيل اضافة الوصوف بالصفة الادلة التفصيلية وهي الايات والاحاديث. اية الاحكام والاحاديث ادلة التفصيل مكتسب منها ادلة التفصيل مكتسب مكتسب هذا المكتسب هدا شنو هو المكتسب؟ متعلقين بماذا بالعلم بالعلم ادلة التفصيل مكتسب العلم بالاحكام الشرعية مكتسب منها اي من الادلة التفصيلية هاد الضمير فمنها راجع لادلة التفصيل شنو الاعراب باش يتضح؟ ادلة مبتدأ وهو مضاف التفصيل مضاف اليه منها جار مزور متعلق محذوف خبر مقدم ومكتسب مبتدأ مؤخر والجملة ديال مكتسب منها خبر ديال الأدلة والتفصيل والرابط هو داك الجار المجور منها را كيرجع للأدلة ادلة التحصيل كأنه قال مكتسب من الأدلة التفصيلية ادلة التفصيل مالها؟ مكتسب ذلك العلم بالأحكام الشرعية العملية منها اي من الأدلة التفصيلية من ادلة التفصيل اذن الى مبغيناش حنا المبتدأ والخبر وكلام مجاز نقول لك مكتسب اي ذلك العلم بالاحكام الشرعية العملية من الادلة التفصيلية مفهوم الكلام؟ اذن مكتسبون هذا مبتدأ ثان ومنين هاجر المزور خبر ديال المبتدأ الثاني والجملة هي خبر مبتدأ كأنه قال ادلة التفصيل مكتسب ذلكم العلم بالاحكام الشرعية العملية منها اي من ادلة التحصيل راه لملف منها راجع الأدلة طول كام ثم قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب والعلم اشمن علم هذا؟ ما المقصود بالعلم في قوله والعلم اي كأنه قال والعلم المذكور في تعريف الفقه الذي ذكرته لما قلت والفقه هو العلم قلت العلم قالك هداك العلم المذكور العلم المذكور في تعريف الفقه بمعنى الصلاح بالصلاح شوفو على حدف مضاف بمعنى الصلاح والتهيؤ صلاح اي التهيؤ القريب بذلك والعلم زيد بمعنى الصلاح اي التهيؤ ذلك هداك الصلاح دارو ليه واحد جرجور متعلق بيه والعلم بمعنى الصلاح لذلك اش معنى ذلك؟ اي للعلم باهل الادراك الاحكام الشرعية بان يكون له ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام قال فيما اي في المشتهر ما فسرها لي باش؟ بالمشتهر فيما اي في القول المشتهر الذي قد ذهب اهل العلم اليه عرفا مشتهر في عرف اهل العلم في القول المشتدر الذي قد ذهب اليه اهل العلم في عرفهم هذا هو القول المجتهد الذي قدم من اطلاق العلم على الملكان اشتهر عند اهل العلم انهم يطلقون العلم ويريدون به الملكة يريدون به معنى الصلاح والتهيؤ لذلك قال والعلم بالصلاح فيما قدمت اه في المشهور المعروف الذي ذهب اليه اهل العلم وهو اش؟ اطلاقهم العلم وارادتهم الملكة قالك هداك هو المقصود وهذا من الاجوبة التي اجيب بها عن لفظ العلم مما اجاب به ابن السبكي ومن انتصر له ان العلم قد اشتهر عرفا في عرف اهل العلم على اطلاقه على الملكة راه العلم لا يطلق عليه ملكة ومنها كما ذكرنا فيما مضى الصناعة الكلام اذا وعليه فلا اعتراض على التعبير بالعلم لان الى المقصود به الملكة والصناعة فهو يشمل الظن القوي كما هو ثم قال فالكل الفهدي ممكن نجعلوها فصيحة اه واقعة جوابا لشرط مقدر وتقدير الكلام اذا كان العلم بمعنى التهيؤ والملفة اذا عرفت ان العلم بمعنى التهيؤ والملكة. قال فالكل من اهل الملاحي اي المذاهب من الناحية المدنية الاربعة وغيرهم من العلماء لان الفقه راه ماشي خاص باهل المذاهب الاربعة ماشي خاص بالائمة الاربعة بابا من اهل المذاهب الاربعة وغيرهم من اهل العلم يقول لا ادري ولا يقدح ذلك فيه كل من ثبت عنه قول ولا يقدح ذلك فيهم لماذا بان لا لانهم يدركون تلك الاحكام بالقوة. نعم. بواسطة الملكة لكم فكن متبعه في هذا المسلك كل متبعا في هذا المسلك فانه يدل على الورع ماذا تقول متبعا في هذا المسلك تكن متبعة اي في قولك لا ادري المؤلف كانه يربي طالب العلم يقول راه كلهم يقولون فكن متبعا للعلماء في هذا المسلك وهو قول لا ادري فانها نصف العلم ودليل على الوراء لكن تقول لا ادري فين فلا تدري والله اما ان تقول لا تدري لا ادري فيما تدري فذلك من كتمان العلم واضح؟ سئلت عن حكم فقهي هل الوضوء شرط في الصلاة؟ فليس من الورع ان تقول لا ادري بين حكم الله تعالى لكن قول لا ادري يكون من الورع ماشي غي من الورع مستحب يكون واجبا عليك ودليلا على ورائك هو واجب عليك وكيدل على انك ورع تخاف من ان تسأل وتحاسب عليه لا تدري او فيما وقعت لك فيه شبهة شيء لا تدريه اصلا او كنت تدريه ونسيته او وقع لك فيه التباس او شك بمسألة اخرى او نحو ذلك فيما لا تجزم فيه بالحكم او لا يغلب على ظنك ذلك الحكم يجب عليك وهو دليل على ورعك ان تقول لا ادري وذلك لا يقدح فيك عند العلماء وطلبة العلم لي عاطي قيمة العلم والمقدار ديال العلم هذا بالعكس لا يزيدك الا الا رفعة وعلو وشأنه زيادة على انه في الاصل اش واجب عليك وتتعبد به لربك ولا تبالي بقول قائل من العوام واضح الدعوة فليضلوا ما شاءوا وليعتقدوا فيك ما شاءوا. اذ هذا امر ستسأل عنه بين يدي الله. انت تتعامل مع ربك و لا يضرك ان تسقط في عين العوام. اذا ارتفع شأنك في عين العلماء وطلبة العلم الذين يعرفون معنى لا ادري ويعرفون قيمة لا ادري ويجزمون ان قول لا ادري لا يقدح في شخص لان اعلم اه هذه الامة؟ قال لا ادري بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قول لا ادري لما سأله جبريل قال ما المسئول عنها باعلم من السائل؟ لما سأل عن الساعة لم لا يعرفه؟ قال من المسؤول عن هذه الاعلام الصحابة رضي الله عنهم افقهوا الامة كلهم ثبت عنهم قوم لا ادري وانهم ردوا ما لا يعلمون الى من يعلم اذا فهذا لا يقدح في العبد عند الله تعالى ولا عند اهل الشأن لا عند الله ولا عند اهل العلم والشأن وان كان قد يوقع في نفس العامي ما يوقع فذلك لا يضر العبد لانه لانه يتعبد بذلك لربه لا اه يجوزا للعالم او لمن يفتي الناس عموما ان يراعي الخلق ويغفل عن الخالق تبارك وتعالى او ان يحرص على ارضاء الخلق ولو ادى ذلك الى سخط الخالق جل وعلا هذا مما لا يجوز كارسة عليه الواجب الحرص على ارضاء الله تعالى. رضي الخلق ام سخطوا اذا يقول تكن تبعا في هذا المسلك فانه يدل على الورع وقد ثبت انها العلم ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتل اذن هذا حاصل وماذا وهاد النقاشات را غير فالاول غي فبعض المباحث من بعد ان شاء الله سيأتي ما فيه نقاش في الحواشي والشروح هو الذي يذكر وآآ المسائل المقررة والتي ليس فيها نقاش ولكنها ستأتي معا ان شاء الله كل قد اثار من المركب الاضافي الذي يوثق قوله وفقه والعلم بالاحكام الشرعية ادلة التفصيل منها مكتسب كترجعو شي شوية مثلا شروح الجمع ولا شي حاجية على الجمع عندكم شي ابدا على الأقل خودو حاشية العطار جميلة موجودة طبعة مزيانة كاع فيها الذي طبعا هذا من كتب علمية هي لكن لا بأس بها حاولوا تاخدوا حاشية العفار مثلا وهاد المباحث شوفوا تما كثيرا تا طالب استأنس بتلك الحواسي ولا يولف بعدا يقرا فيها على المحل الطرح المحلي لجمع الجوامع العطار له عليه حاشية معروفة في حاجيات العطار على المحل والبوناني ايضا له حاشية على العطار الى كانوا عندنا الحواشي بجوج المصري حاشية على المحل وهي اشهر عندنا في المغرب وحاشية العطار ايضا له حاشية على المحل وهي بعد حاشية متأخرة عنها وهي ايضا مفيدة جدا واسهل شوية هي اسهل في الحقيقة بيت العطار ايسر من حاشية المولى وحاشية البوناني عليها حاشية اخرى للشربيني الشربيني له حاشية اخرى تحت على البلان والمحلي تبكي اعلق على الجميع فمزيان هاد الحواشي نرجعو ليها ولو احيانا غير فالمسائل لي كيكون فيها نقاش كتعريف الفقه ونحو ذلك فذلك مفيد او بعض الأمور التي فيها اشكال ولا فيها غموض هنا رجعوا قد تجد الغموض هنا ويفتح لك الغموض في حاشية العطار ممكن مع انها في الجملة اصعب من هذا الكتاب لكن يمكن ان تجد مفتاحه لك اما تعرف ذات ولا تعرف فعل ولا تعرف صفة ولا تعرف حكم التقة شنو هو العلم بذات او فعل او صفة او حكم علم بحكم كيف العلم اما يكون بكذا ولا بكذا وكذا كيف العلم كيتعلق بهاد الأمور الأربعة بين لك وجه ذلك او تلقاه عند البوناني ولا عند الشربيني في الحاشية فغير مقصود الاستئناس بتلك تب ومحاولة مصاحبة معها حاول غي تصاحب مع ديك الكتوبة لعل الله تعالى يفتح بعد ذلك بعد مدة من معاشرتها وملازمتها وكثرة النظر فيها مرة مرة كنطل عليها ونشوف فيها يجعلها يسيرة بعد مدة الثروات الاتية ان شاء الله يجعلها يسيرة الى تناولتيها تفهموا المقصود منها وحينئذ الا ولفتي ديك الكون صارت تسهول عليك لا شك انت مثل هذا غيجيك اسهل من باب اولى ولا لا لانك الفت ما هو اصعب منه بل والفقه والعلم بالاحكام للشرع والفعل مكتسب ولغة الألفان قال المازني في شرح البرهان الفقهي والفهم والطب والشعر والعلم عبارات بمعنى واحد غير انه اشتهر بعضها في بعض انواع الفهم فاشتهر الطب في معرفة احوال مزاج الانسان الشعر في معرفة الاوزان والفقه في معرفة الاحكام والا فالعرب تقول رجل طبيب اذا كان عالما قال علقمة ولذلك يطلقون على العلماء بأنهم اطباء قلوب يقول على العلماء هذا وهذا تعبير صحيح لغة نحن لغة ومعنى وان تسألوني فإنني خبير بأدواء النساء طبيب قال تعالى ولكن لا تبقون تسبيحهم اي لا تعرفون قال عليه الصلاة والسلام رب حامد فقه الى من هو افقه منه طرح المحصول للقرافي انتهى من شرح من شرح المحصول للقرف فقول القرافين لا انتهى من شرح المحصول للخرافي وله شرح على المحصول قول القرافي في التلقيح عازيا للمازي الفقه لغة الفهم والشعر والطب ونقله في الاصل ان الثلاثة الفاظ لمعان متغايرة يأتي الفقه لجميعها والذي للمنزل هو مات قد حسبك الأصل ان المازري رحمه الله قال الكلام الذي سمعتم شنو قال؟ قال الفقه والفهم والطب والشعر والعلم عبارات المعنى الواحد هذا هو وعلاش هو ان قال لك الكلام ديال المنزلي من الأصل المنقول منه عاد جاب لك القرافي وصاحب الأصل اذن دابا الآن شفتو كلام المازيلي في الأصل اش قال؟ قالك هاد العبارات كلها بمعنى واحد هاد الكلام ديال المازيري لما نقله القرافي في التلقيح شنو قال قال الفقه لغة الفهم والشعر والطب ونقله ونقله في الاصل يوهم ان الثلاثة الفاظ لمعنى متغايرة بمعنى القرافي رحمه الله اه قصد ان يعزو هذا الكلام لي سمعتم للمزيد في التنقيح واش قال الفقه لغة الفهم والشعر والطيب فتوهم هاد العبارات الفقه يطلق في اللغة على الفن ويطلق في اللغة على الشعر ويطلق في اللغة على الطب وصاحب الأصل اللي هو نشر الورود حتى هو اه نقل نفس الكلام الذي نقله اش القراف في التلقيح وافق القرار في التلقيح فهذا يهم ماشي انها الفاظ مترادفة لا غير كلمة الفقه كلمة يصح ان تطلق على الفهم ويصح ان تطلق على الطب لي هو داك الادراك المخصوص ويصح ان تطلق على الشأن لي هو داك الإدراك المخصوص وليس الامر كذلك عبارة الأصل لا تدل على هذا العبارة ديال البازلي في الأصل كتقولك هاد الألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد لا ان لفظ الفقه يصح ان تستعمله يستعمل في اللغة في الطب شي كلام ولا والعكس لها لا هما مترادفان بمعنى في اللغة العلم بالاحكام الشرعية ممكن نقولو فيه طيب العلم بالاحكام الشرعية نقولو فيه طب ماشي العكس لان ملي كنقولو الفقه يطلق على كدا وكدا اش معناه ان كلمة الفقه تطلق على معرفة مزاج الانسان او ما يتعلق ببدن الانسان. لكن لفظ الطب لا نطلقه على ادراك الاحكام الشرعية واضح؟ هذا هو الذي يوهم ان الفقه يطلق على الفهم والطبي لكن الصحيح كما لأن صاحب التلقيح من قال عن المنزل لكن قال الكلام بمعناه لما نقله بمعناه اوهم النقل هذا الفهم الذي سمعتمه ولكن في الأصل ماشي الأمر كذلك وإنما المقصود ان هذه الفاظ بمعنى واحد يطلق بعضها على بعض تقيها ولذلك قال ونقل ونقله في الاصل يوهم ان الثلاثة الفاظ لمعاني متغايرة يأتي الفقه لجميعها قال والذي للبازل هو ما تقدم شنو هو ما تقدم؟ انها ليست لمعان متغايرة بل بمعنا واحد غير من حيث الاستعمال اشتهر اطلاق واحد الادراك بخصوص اطلاق الطب عليه واحد الادراك اخر اطلاق الشعر عليه وهكذا بالكسر فاهمة وبالضم صار له الفقه سجين. الاول فاقه الفقه الفاعل. نعم لا لا ماشي مشكل لان الاشتراك هو اتحاد اللفظ تعدد المعرفة النقض عندنا متغير نعم لا مترادفة على المعنى لي ذكرو المنازل رحمه الله على ما ذكر الماجري مترادفا هداك هو معنى لي معنا واحد هي مترادفة الفاظ متعددة وتا حاجة معناها اما على ما ذكروه هنا الفقه اعم من الفهم الفهم والشعر والطب. فبين الفقه والمعاني الثلاثة العموم والخصوص المطلق فقه اعم من هذه الثلاثة الفتح سبق غيره فالاول فالاول على وجه الفاعل تاني فقيه بالفتح سبق غيره الى الفهم على قاعدة افعال مطالبة مغالبة الدالة على غلبة والفقه اصطلاح هو المراد في النظم هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية كما هي عبارة جمع الجوامع فالعلم جنس ولو عبر بالمعرفة كما قال تقي الدين دقيق العيد ودقيق العيد ودقيق العيد لكان احسن مما سيأتي قوله بالاحكام قال محمد زعيط الحكم لفظ مشترك يطلق على المحكوم عليه وبه وقوع النسبة وقوع وقوع النسبة ووقوعي واوقوعي ووقوع النسبة ولا وقوعها خطاب الله وخطابه خطاب الله وخطابه وخطاب يطلق على المحكوم عليه وبه ووقوع النسبة ولا وقوعها وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف. والنسبة التامة بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع او نفيه عن التي هي ثبوت المحمول المطيعون فيه عنه ثم قال والمراد به هنا هو هذا اي العلم بكل النسب التامة ثبوت المحمول للموضوع او نفيه عنه قالك راه عبارة الحكم هاد كلمة الحكم كتطلق لفظ مشترك يطلق على هاد المعاني المتعددة الاشتراكية واحد والمعاني التي يطلق عليها مختلفة يطلق الحكم على المحكوم عليه والمحكومين به ووقوع النسبة او عدم وقوعها وخطاب الله المتعلق بفعل مكلف وهذا سيأتي معنا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هذا سيأتي ان شاء الله تعريفه ولكن ماشي هو المقصود هنا العلم بالأحكام ماشي هو المراد به العلم بأن خطاب الله تعالى في الفعل المكلف لا لا هداك خاص هداك هي تعريف الحكم في الاصطلاح الاصولي لكن شنو المراد هنا معرفة الاحكام اي معرفة ثبوت المحمول للموضوع او نفيه عنه اه اولا في عن لؤي النسب التامة اذا يطلق الحكم على خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هو اللي غايجي معانا تعريفو ان شاء الله غايقول لينا تم خطابو سخن كلام ربه ان تعلق بما قال فداك بالحكم لديهم يعرفوا هذا هو هذا ويطلق الحكم على النسبة التامة بين الطرفين. وهذا هو المراد من هاد الإطلاق اللخر اللي هو النسبة التامة بين الطرفين هو المقصود هنا في قوله العلم بالاحكام اي النسب التامة التي هي ثبوت المحمولات بالموضوعات هو قال قال لك النساء ما نفسرهاش شنا هي نسبة التي هي ثبوت المحمول الموضع والنفي عنه والمراد به هنا هو هذا العلم بكل النسب التام وهل بكل من جاب كلي عبارات مال في قوله الأحكام خاصو يقول لينا العلم بالنسب التامة لكل من جابها من الف قوله الأحكام لأنها تدل على الإستغراق كما سيأتي وبالله تعالى المتعلق بفعل المكلف التامة بين الطرفين قولي للموضوع او نفيه عنه والمراد نبينا هو هذا اي العلم بكل العلم بكل التامة واحترز بهذا عن العلم بالذوات والصفات والافعال قاله في الحاصل هذا الحاصل من مختصرات المحصول محصول لي راسي اختصر الحاصل واختصاص اسمه التحصيل هو محصور راه راه مختصر ثم اختصر في مختصر سمي الحاصل واحد خور اختصر مختصر تماه التحصيل الحاصل هذا لي القاضي تاج الدين محمد بن حسين الأرموي انتصره في كتاب سماه الحاصل ووجهه كما قاله كما للأسنوي ان العلم لابد له من معلوم وذلك المعلوم ان لم يكن محتاجا الى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم وان احتاج فان كان سببا للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشتم وان لم يكن سببا فان كان نسبة بين الافعال والذوات فهو الحكم وان لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة حسبك واضح هاد الكلام قالك اذن دابا عرفنا ان العلم قد يكون علما بالذات وقد يكون علما بالفعل وقد يكون علما اه الصفة وقد يكون علما الحكم الحكم العلم كيتعلق بربعة الأمور قالك ان العلم لابد له من معلوم وهذا امر لابد منه وعقلا لأن شنو هو العلم معرفة معلومة فالعلم يتعلق باش اللي هو المدرك هداكشي اللي غتعرفو لا يطلق لفظ العلم الا على اذا لابد للعلم باش يكون من من مدرك هداك المدرك قالك وذلك المعلوم ان لم يكن محتاجا الى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسمي العلم هذا اش كيتسمى علم الذات هذا هو لي قلنا خرج العلم بالذوات الذوات هي الجواهر لا مابغيتيش تقول الدواء تقول الجواهر فانه اما ان يراد بالعملية عمل وجوارح خاصة وما هو اعم منه ومن عمل القلوب فان اريد الاول ورد علي ايجاب النية تحريم والحسد والغين اجابوا وتحريم جابوا وتحريم الراء وان احتاج هذا اذا لم يكن محتاجا الى محل فان احتاج الى محل يقوم به باش كيتسمى العرب لأن عندنا الشيء الموجود كينقسم الى جورا وعرض فلذا لم يحتاج الى اذا احتاج الى اذا لم يحتاج الى محل هذا هو الجوهر وهو الذات واذا كان محتاجا الى محل يقوم به اش كيتبادل هذا فيه تفصيل فإن كان سببا هاد العرض غنقسموه الآن فان كان سببا للتأثير في غيره كان بواحد العبارة سلف ان كان موجدا لغيره باش يسهل عليك ان كان سببا للتأثير في غيره والذي اوجد غيره كالضرب فهو الفعل وهذا هو الفعل واضح كضربي والشتم وان لم يكن سببا للتأثير في غيره ففيه تفصيل اما ان يكون نسبة بين الافعال والذوات اولى فان كان نسبة بين الافعال اللي هي الشيء الثاني والذوات اللي هي شيء شنو الذوات الجواهر والأفعال هي اللي قلنا فإن كان سببا للتأثير في غيره كالضرب والشتم. واضح؟ انت مثلا خذ زيت زايد هذا جوهر ياك اسيدي باللون ديالو والفعل مثلا الضرب اش غادي دير؟ انسب الفعل الذي هو الضرب لزيد قل زيد ضارب اش كيصير هذا لأنه نسبة بين الأفعال ونحو ذلك والذوات اللي هي الجواهر وان لم يكن الا مكانتش نسبة بين الافعال والذوات كيفما بغا يكون ماهواش فهو الصفة وذلك كالحمرة والسواد فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة اللي هي الذوات الجواهر والافعال والصفات قوله الشرعية اي المنسوبة الى الشرع لاخذها من متصل انا واستنباطا واحترز به عن العلم بالاحكام المأخوذة من العقل العلمي بان العالم حادث او من الحس كالعلم بان النار محرقة. او من الوضع والاصطلاح كالعلم بان الفاعل مرفوع مرادهم بالشرعي هنا ما تتوقف معرفته على الشرف وقوله العملية هي المتعلقة بعمله واحترز به عن العلم بالاحكام الشرعية العملية وهو اصول الدين العلم بكونه. العلمية العلمية واحترز به طرد به عن العلم بالاحكام الشرعية العملية العلمية طرز بالعملية عن العملية هو اصول الدين كالعلم بكون الاله واحدا سميعا بصيرا قال في الاصل فالمتكلم وحدة والفقير يثبت الحق ان الاعتقاد وسائل الادراك سائرة وسائر وسائر الادراكات انفعال لافعل النفس لا فعل للنفس وان لم يكن فعلا واذا لم يكن لا لم يكن فعلا فلا يكون عملا الا على سبيل التسامح حسبك قالك فالمتكلم يثبت وحده الفقيه يثبت وجوده ثم قال لك فالحق ان الاعتقاد وسائر الادراكات انفعال لا فعل للنفس ان شاء الله عند المحشي على الجوهر راه فرق بين الفعل والانفعال شنو الفرق بينهما باختصار وبسهولة فعل والايجاد كما فسر ليكم دابا الان تكلمنا على الجوهر والبيع الفعل هو الايجاد والانفعال او خلق بعبارة اخرى الفعل هو التأثير في الشيء والانفعال هو التأثر بالشيء الفعل تأثير والانفعال تأثر فمثلا لاحظوا اه الإناء الاناء اذا وضع على النار فما دام الإناء يتسخن مادام متسخنا فهو اش متأثر عن غيره اذن اش كيتسمى هاد التأثر واضح وما دامت النار تسخنه فهاد التأثير ديالنا فيه اش كتسمى؟ فعل واضح الكلام اذا الفعل هو التأثير حصول الشيء التأثير عن غيره بتأثيره في غيره و انفعال حصول الشيء بتأثره عن غيره اذا فعل هذا قال لك الاعتقاد وسائر الادراكات انفعال لا فعل للنفس واذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا لان شنو هو المرادف للعمل؟ الفعل او الانفعال الفعل هو المرادف للعمل عندو علاقة العمل المكلف والرق يمنع الإرث وهو عمل ملي كنقولو كمنع الرق الإرث الرق يمنع الإرث يمنع المكلف من الإرث واحد الشخص رقيق يمنعه ذلك من الإرث اذن فصار متعلقا بعمله او قريب منه في المعنى شكون لي كيتطلق عليه عمل الفعل والتأثير في الغير اما التأثر فليس عملا هذا ماشي الفعل ديالك بعدا واضح؟ وانما هو تأثر بعمل الغير واذا كان الامر كذلك شوف معايا الا كان ا سيدي الاعتقادات وسائر الادراكات انفعالات وحنا خطاب الله تعالى هذا لي كنتكلمو عليه متعلق عملي المكلف بفعل المكلف اه اطلاق الاحكام عليه لا يخلو من تسامح لأنه ليس عملا العمل هو الفعل ماشي هو الإنفعال قال لك واذا لم يكن اعلام شناهو لم يكن اي الاعتقاد وسائر الادراكات. واذا لم يكن ما ذكر من الاعتقاد فعلا فلا يكون عملا لان العمل هو الفعل الا على سبيل التسامح اليك عبر لك المؤلف عن العمل بالفعل قال والفقه والعلم باحكام الشرع والفعل اي العمل ورد عليه ايجاب النية وتحريم الرياء والحسد وغيرهما يا بنية وغيرهما وغيرهما يا بنيتي وتحريم الرياء والحسد وغيرهما. مم فانها من الفقه وليس فيها عمل الجواب. على ايجاب وتحريم وان اريد الثاني ورد عليه اصول الدين فانه ليس بفقه مع انه عمل مع مع انه عمل القلب ولو قال اذا قال لك سواء اريد بالعملية عمل جوارح خاصة او ما هو اعم فلابد ان يأتي الايراد ايلا وصلنا عمل الجوارح خاصة غيرد عليناش وجوب النية وتحريم الحسد والرياء وان قلنا المراد ما هو اعم غدخل معانا للاحكام العلمية كلها واش واقع الكلام؟ مع انها ليست فقها اذا قال لك الاحسن يقول الفرعية ولو قال الفرعية كما قال الاملي لكان يخلص من الاعتراف انتهى. قاله الاسناوي ونحكه للقرف في في نفائس الاصول قال الشيخ محمد ثمان كون الاحكام الفقهية عملية اغلبية والا فمنها من ثم ان عاود اسي ثم فإنك من الأحكام الفقهية عملية اغلبها عملية اغلبيون ثم ان كون الاحكام الفقهية عملية ايه اغلبي هاد عملية بالنص ماشي التصرف من كان الناقصة واغلبيون خبر ان اذا كون الاحكام هذا اسم للكون والفقهية نعت له عملية خبر ديال الكون واغلبيون نظروا الى والا فمنها ما ليس عمليا كطهارة الخمر اذا تخلل وكمنع الرق وكمنع الرق ارث وغير ذلك وكمنع الرق الإرث كمنع الرق الإرث مفعول بالمصدر ان يمنع الرق الإرث الرق هذا فاعل بالمصدر المضاف اليه والإلتام مفعول بالمصدر وكما لا يدري فمنع الرفق واش عندك؟ عندك لا عندها طبعة وحدة لي عاملة وكمنع الرق الإرث بالمصدر اللي هو منع فمنع الرق الإرث وغير ذلك فقول الله تعالى مثلا ولولا دفاع الله الناس او دفع الله الناس مصدر الناس المصدر اللي هو دافع دفع الله للناس او دفاع الله للناس فهمتو بعدا الاعتراض الآن قال لك اه قال الشيخ محمد جا وعيط ولا جعيط رحمه الله ثمان كون الاحكام الفقهية عملية اغلبية هذا جواب خليك بلي قالوا العملية راه هذا وهاد نفس الجواب ذكره البوناني قال والا فمنها ما ليس عمليا راه كاين واحد الاحكام فقهية بحالاش؟ مثل قال كطهارة الخمر اذا تخلل لا في الفقه من الاحكام المذكورة فيه ان الخمر اذا تخلل يصير طاهرا وهذا حكم عملي لان اش معنى حكم عملي متعلق كيفية عمل مكلف ملي كتقوليا نتا الخمر اذا تخلل صار طاهرا شنو العمل ديالي انا ما عندي عمل هذا ما عنده علاقة بالعمل المكلف ما عنده حكم فقهي ملي كنقولك الرق يمنع الإرث ما علاقة هذا بفعل مكلف؟ واش واضح؟ واجيب هذا الآن هو كلام الشيخ محمد العياط رد او اجيب عنه الجواب قال لكن قال في الاصل مجيبا لكن قال في الاصل مجيبا عن هذا الاعتراض ان الطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهو عمل بدا قالك ملي كنقولو الخبر اذا تخلل صار طاهرا الطهارة كتستلزم عمل هداك راه حكم عملي شنو شنو العمل اللي كتستلزمو الطهارة يجوز لك ايها المكلف ان تتناول ذلك الشيء الخمر اللي صار خلاه يجوز لك ا سيدي تستعمل هداك الخل واضح اذن فالآن صار متعلقا بالفعل المكلف واش واضح ولا زال اذن الخمر اذا تخلل صار طاهرا ما عندو علاقة بفعل مكلف لكن يستلزم ذلك الحكم بطهارته معناه انه يجوز لك ان تتناوله يقيسك في حوايجك ولا تستعمله في الطبخ ولا نحو ذلك قال ونحو ذلك النحو فاز بالمكتسب عن عن علم الله تعالى وما يلقيه في قلوب الانبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الاحكام بلا اكتساب طرز بقوله من ادلتها التفصيلية عن العلم الحاصل للمقدد في المسائل الفقهية فان المقلد اذا علم ان هذا الحكم افتى به المفتي وعلم ان ما افتى به المفتي وحكم الله تعالى في حقه علم بالضرورة ان ذلك حكم الله تعالى في حقه حسبك وهذا هو الدليل الاجمالي هاد الكلام اللي قرانا الان هو الدليل الاجمالي اللي علمو المقلد قالك بأن المقلد اذا علم اذا هادشي هو اللي عرف هو من بعد ملي كيعرف هاد الدليل الإجمالي كتقوليه را الإمام ديالك قال كيعمل الامام ديالك قال يعمل ويدرك الحكم كيولي القراء قال كذا قال كذا اذا من اين اخذ ذلك؟ من هاد الكلام اللي ذكرناه الآن فإن المقلد اذا علم ان هذا الحكم حكم فلان المعين افتى به المفتي وعلم قبل لاحظ هادي مسألة جزئية لكن عندو دليل اجباري وعلم ان ما افتى به المفتي هو حكم الله تعالى في حقه علم بالضرورة ان ذلك هداك الحكم المعين حكم الله تعالى في حقه اذن فحينئذ ملي عرف ذاك الحكم اعرفه بناء على دليل اجمالي وهو هذا قال هذا وامثاله علم باحكام شرعية عملية لكنه مكتسب من دليل اجمالي فان المقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها ما تجزمش فاذا لم يستدل على كل نفس يستدل لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها بل بدليل واحد يعم جميع المسائل هكذا قاله الامام في المحصول وغيره وتابعه عليه صاحب الحاصل وصاحب التحصيل. افاده اختصار على السرفشية لتجنيد المسامع والظاهرة مزيان هذا تصنيف المسامع يكون عندكم تصنيف المسامع في شرح جمع الجوابر هو اسهل من شرح محلي شرح جمع الجوامع اسهل من من شرح محلي والغيث الهامع لولي الدين العراقي في شرح جمع جوامع اسهل هو اختصار في الحقيقة وايسر من تصنيف والأزهري ايضا له شرح ياسر تاهو سميتو ما روي واليا جمع الجوامع طبعت وزارة الأوقاف المسامع والظاهر ان ذكرها ليس عن شيء فان اكتساب الاحكام لا يكون من غير ادلتها التفصيلية. وانما ذكر بالدلالة على المكتسب منه على المكتسب منه مطابقة قال ابن عرفة في مختصره الاصلي والفقه في عرفه اصله عرفة عنده مختصر اصلي ومختصر فرعي المسار الأصلي وكذلك ابن الحاجب له المختصر الأصلي وفرعي مختصر الأصلي يعني ذكر فيه الأصول المسار الفرعي اللي فيه الاحكام الفقهية نعام لا له له بمختصره هو ابن عرفة له مختصر اصلي وفرعي فرعي في الاحكام الفقهية والاصل في ابن الحاجب له مختصر الاصلي قال ابن عرفة في مختصره الاصلي والفقه في عرف عصرنا ضبط عارف المحتاج اليه من علم العربية هانتا بقوة والفقه في عرف عصرنا ضبط عارف المحتاج اليهما ضبط عارف المحتاج اليه عارف ضبط عارف ضبط عارف احتاج اليهم العربية محتاجة تعول باسم الفاعل او ضبط ان يضبط العارف المحتاج اه مفعول بالمصدر اللي هو ضبط ضبط المصدر ضبط عارف المحتاج اليه زيد عارفين المحتاجة اليه من علم العربية وكثرة المعتبر كثرة فترة وضبط عارف كثرة معتبرة زيد احكام كثيرة من انواع وقائع مكلفين باجتهاد امام صبرت الامامة وسامح كثير في شرط العربية فيها اسمه اذن قالك في عرف عصرنا الفقه في عرف عصرنا في عرف عصرنا اي كأنه يقصد بعد اه انتهاء او الانقطاع او على الاقل نقولو يعني باب التباس العذر له بعد قلة المجتهدين بمعنى ان الأئمة المسلمين كانوا قبل في الزمن الأول فعصرنا منبقاوش مجتهدين لان العام الماضي ان شاء الله في اخره الكثير منهم يعتقد ان الاجتهاد بعد الائمة انه بعد الائمة الاربعة لا يجوز تقليد احد من الأئمة بالإجماع غايجي معانا رحمه الله في اخر هذا الكتاب هو المجمع اليوم عليه الاربعة وقفوا غيرها الجميع منعه باعوا غير المذاهب الاربعة منعه الجميع هذا قول لبعضهم هو مردود سيأتي رده وقد رده الشيخ محمد الامين رحمه الله الشاهد ان في الأزمنة المتأخرة تزامن بها راه فاش يعتقدون ان ذاك الفقيه لي كيستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية كيكتبوها الأدلة التفصيلية اما معدوم واضح؟ لأنه لا يوجد مجتهد بعدها او على الأقل هو قليل جدا اذن شناهو الفقيه في عرف عصرنا؟ غنتسامحو فيه شي شوية العرف المتقدم فعصرنا ماشي شوية ساهل قال له اخف والفقه في عرف عصرناه ضبط عالف عارف ايه يا علي ماشي عادي المحتاج اليه من علم العربية وغيقولك من بعد وسامح كثير في شرط العربية فيه هذا غير محتاج اليك وبعضهم سامح في شرط العربية وكثرة وشوف الارض نتابه شنو غيضبر؟ كثرة المعتبرة من احكام كثيرة من انواع وقائع المكلفين هذه امام معتبرة الامام. امامته ماشي هو اللي خدا الصندقة لا لا هاديك احكام هذا باجتهاد نجربو باش متعلق احكام هاديك احكام وكثرة معتبرة من احكام كثيرة هاد الأحكام ممن احكام باجتهاد امام معتبرة امامة تا غي كضبط هاديك الكثرة المعتبرة ديال ديال وقائع انواع المكلفين لكن ماشي باجتهادك نتا من اجتهاد باجتهاد امام معتبرة امامته فإذا نضبط كثرة معتبرة لبس اغلى ما يسأل عنه الناس نتا عارفو واضح من وقائع انواع انواع وقائع المكلفين الناس في البيوع ولا في المعاملات عموما ولا في العبادات انت تعرفها فقال لك هذا هو الفقه في عصرنا راه تعتبر فقيرة واضح؟ ومن هذا الباب كيقولو الإمام بالمسجد ايلا كان عالم بالأحكام اش؟ فقه في عرف عصرنا اذن ففرق بين لأن دابا كثير من الناس ملي كيسمع كلمة الفقيه ينكر كيقولك الفقيه فاسميتو ينصرف ذهنه الى لهاد المصطلح الاصولي كيقولك راه الفقيه في الاصطلاح هو هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة اذا فاطلاق الفقيه على لا يصح لأنهم ماشي فقهاء لكن هذا بالمعنى حيت مصطلح الاصوليين وحنا ما قلناش فلان فقيه بالمعنى الاصطلاحي مقلناش فقيه بالمعنى الاصولي الى قلنا فقيه بالمعنى الاصولي نعم يذكر ذلك فقيه في اصطلاح الاصوليين هذا منكر لا يجوز لكن اذا قيل فقيه بهاد الاعتبار او باعتبار العرف قي في عرفنا شكون؟ هو حامل لكتاب الله تعالى لي كيعرف احكام فقهية ممكن يكون عارف غير احكام العبادات فقط او احكام العبادات لا يتقنها ويطلق هذه النفاقية هذا هو المقصود اذن فالفخيخ فالأزمنة المتأخرة ماشي هو الفقيه فالأزمنة المتقدمة فذلكم تعريف اولا بعد اصطلاحي عند الاصوليين وليس تعريفا شرعيا واش الفقيه هو العالم بالاحكام واش هذا تعريف جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة شرعية اماشي شرعية هذه حقيقة اصطلاحية واصولية عند الاصولية ماشي اتى بها الكتاب والسنة اللغة العربية الفقيه اسم فاعل من فقهة اذا صار الفقه سجية له هذا لغة وشرعا اطلقوه على كعالم بالاحكام الشرعية بالخصوص ماشي على كل علم ولا على كل ادراك ذلك من سار اه الشعر سجية له ما كيتسماش فقيه عند الاصوليين بل صار الطب سجية له ما كيتسماش فقيه عند الأصول في اللغة هو فقيه وعند المتأخرين في الأزمنة المتأخرة اللي عارف واحد الكثرة معتبرة من المسائل الفقهية اللي كيسألو عليها العوام مقلدين واخدها من ائمة المجتهدين ماشي هو استنبطها ونقلها عن اهل العلم واخذها من كلام اهل العلم ماشي تطاول على الكتاب والسنة بنفسه فهذا كذلك يعتبر ثقل في المصطلح المتأخر ويجب مراعاة العرف في هذا عرف النفس في هذا فمثلا بعض الاعراف فبعض الاعراب يطلقون على من يطلق عليه اهل عرف نافق فقيه كيسميوه الشيخ كيقولو امام المسجد كيقولو فيه الشيخ طالب حامل لكتاب الله فقط لا يعرف غير القرآن لا يعرف غير الفاظ القرآن الكريم ظروفه وكلماته كيسميوه الشيخ وهاد اللفظ في اعراف اخرى لا يقال الا لمن بلغ رتبة من العلم لا لشي واحد كان بلغ وتباع عاد نقولو للشيخ وقول الشيخ يعتبر عيبا والعكس ممكن الفقيه تكون بالعكس في ذلك العرف فبعض الأعراف كيقولو الشيخ لأي واحد عرف اخر عندو كلمة الشيخ بحال كلمة الاستاذ عندنا يقولون لاي احد شيء ممكن الموظف ما عنده علاقة بالحكم الشرعي يقول له يا شيخ هذا معروف بعض الاعراف الاخرى فلذلك وجب مراعاة يعني اعراب في مثل كاين بعض اماكن عندهم كلمة الأستاذ لها عبرة عندهم كلمة استاذ اه اكثر تشريفا للمخاطب بها من كلمة الشيخ الشيخ كيقولوها للعوام الى قلتي لي استاذ كرمته اه تهو مرتبة وهكذا فالامر يجد فيه مراعاة قد اوردوا على تاريخ الفقه المتقدم ابحاثا ما اورده الراسي في المحصول وارسله للقلان قال في المحصول فان قلت انفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما قلت المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لسورة الحكم قطع بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن واقع هذا في المحصول قال وقد اوردوا على تعريف فقه متقدم شنو مراد بعدا بالمتقدم التعريف من السبكي ماشي هذا ديال بن عرفة لا التعريف ديال بن سبكي الفقه هو العلم اوردوا عليه ابحاثا من الابحاث الابحاث اللي قلنا على كلمة على كلمة العلم لأن العلم في الأصل يقين قال في المحصول فان قلت انفقه من باب الذنون فكيف جعلته علما؟ علاش قلت انفقه هو العلم وهو شقى على الجواب قال المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناطق الحكم الحق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة في مناط الحكم لي هو الامر الجمع بينهما ماشي القياس قطع باش بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه لكن شوف نتابه لئلا يلتبس عليك الأمر باش كيقطع العادي بوجوب العمل ماشي كيقطع اه علمه بتلك المسألة بادراكه بتلك المسألة حنا كنتكلمو الان علاش ماشي القطع بوجوب العمل القطع بالعلم بالإدراك فرق بينهما قطع بوجوب العمل اياه لان ذلك هو ما كلفه الله به العالم اذا غلب على ظنو ان هاد المسألة مثل هذه المسألة في مناطق الحكم فيجب العمل ولا لا اه هذا هو الأمر لي كلفنا الله تبارك وتعالى به يجب العمل بذلك لكن هل هذا الادراك قطعي؟ هذا هو محل البحث حنا كنتكلمو على الادراك واش يقيني ولا ماشي يقيني ماشي وجوب العمل قال فالحكم معلوم قطعا والظل واقع في طريقه فالحكم معلوم قطعا يعني قالك في المآل لأنه يجب العمل بما ادى اليه ظنه والظل واقع في طريقه اي في طريق اكتسابه. قال لك الطريق ديال الاكتساب العلم كان فيها ظن لانه لما الحق صورة بصورة الحقها بناء على ماذا؟ على غلبة الظن غلب على ظنه ان هذه مثل هذه لاشتراكهما في في مناطق حبه اذا فالطريق فيه اش؟ غلبة قال لك والمآل ديالو عليه لكن هذا فيه نظر كما رأيتم لأن هاد المآل ديال ديال القطع ماشي فالعلم فوجوب العمل اذا فقوله فالحكم معلوم قطعا هذا المسلم اسي نبيل الله يهديكم نبغيكم غير تركزوا معنا على الكلام ماشي انا اذا فقوله فالحكم وذلك لم يحتاج الى تأمل مكانش وقفنا عليه الحمد لله اذن قوله فالحكم معلوم قطع المسلم فالحكم معلوم قطعا مسلم لأن المقطوعة به هنا هو وجوب العمل بما ادى اليه اجتهاد مجتهد بما غلب على ظنه يعني كيجي هداك هو لي كلفنا الله بيه يجب العمل به الله ما كلفناش بالقضاء لو كلفنا الله تعالى باليقين لك انت اغلب الاحكام الفقهية مجهولة الاحكام غتكون مجهولة ممعونة لان معندهاش فيها يقين راه مكلفناش بالقضاء الظن يكفي فيجب العمل بها والظن كافي واش وجوب العمل يلزم منه انها صارت احكاما قطعية يقينية؟ لا مايلزمش وقوله والظن واقع في طريقه هذا صحيح؟ الظن واقع في طريقه لكن هل يلزم من ذلك ان ينتج حكما يقينيا لا يلزم وذلك قريب من كلام اه صاحب المحصول هذا كلام القرى في الآتي معنا وسيرده الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قال انظر بسط جوابه انظر بسط جوابه في قال العلامة طه بن عاشور عند قول القرافي لان كل حكم شرعي ثابت مالك ليس بالاجماع فهو معلوم كل حكم شرعي معلوم حسبك قال هاد هاد الكلام هاد القياس كله فيه نظر في مقدمتها بان كل حكم شرعي ثابت بالاجماع هاد الكلام صحيح اش كيقصد دابا القرافي الآن لان كل حكم شرعي يقول تفيد العموم واش اي حكم شرعي ثابت معرفة مثلا ان الوتر سنة هذا حكم ثابت بالاجماع اش قصد هو قصد انه انه قد وقع الاجماع على على ان اه ما وصل اليه ظن المجتهد هو حكم الله في حقه وحق مقدله هذا امر ارتبط بالاجماع؟ اه نعم ثابت بالاجماع ما وصل اليه ظن المجتهد وغلب عليه هو حكم الله في حقه ايه هذا ثابت بالاجماع ولكن واش معناها على ان كل حكم ثابت بالاجماع هاد هاد الأصل العام هو لي تابت بالإجماع لكن الأحكام الجزئية ليست احكام مختلفة بالإجماع ثم قال من بعد وكل ما ثبت بالاجماع فهو معلوم هاد المقدمة الكبرى ما فيهاش نقاش مسلمة فكل حكم شرعي معلوم اذن فين عندو الخلل رحمه الله اين يعترض عليه المقدمة الصغرى اللي هي ان كل حكم شرعي ثابت نعم. كيف ذلك؟ قال الشيخ طاهر بن عاشور قال هو غيبين لينا وجهي الاعتراض على المقدمة الصغرى ما ثبت بالاجماع فهو معلوم فكل حكم شرعي معلوم ما نصه؟ اصل الجواب لامام الحرمين في البرهان واختلفت عبارة المتأخرين تقرير وحاصلها يرجع اليها. اصل الجواب اداء نصه هذا كلام الشيخ محمد طه بن عاشور اصل الجواب اي جواب القرافي هاد الجواب لي ذكره لان القرافي علاش كره الجواب لان كل حكم شرعي علاش ذكر هاد الكلام اصلا للجواب عن عبارة العلم في تعريف الفقه الفقه هو العلم بغى يجاوب قال لك لان كل حكم شرعي اذا المآل انه را فعلا علم واضح وهاد الجواب في اصله شكون لي دكرو ذكره امام الحرمين في البرهان واختلطت عبارات المتأخرين في تقريره قال وحاصلها ها هو غايدخل في الحاصل ديال حاصلاش حاصل الجواب ثم الرد عليه قال وحاصلها يرجع الى ما هنا وهو كلام غير تام منشأه اشتباه الحكم المستنبط في احد المسائل بالحكم العام لخص الكلام قالك وهو كلام غير تام منشأه اشتباه الحكم المستنبط في آحاد المسائل كما مثلت لكم الوتر سنة بالحكم العام شنو هو الحكم العام الذي هو وجوب اتباع المجتهد لما اداه اليه اجتهاده. هاد الحكم العام ثابت بالاجماع ولكن واش واضح قال وذلك هو معلوم وذلك هو المعلوم المطلوب. مقطوع بياش؟ هو هاد الأمر التاني اللي هو الحكم العام هادا ثابت بالإجماع مقطوع به اما كون حكم الله حكمه ما كون حكم الثابت في احد المسائل الذي هو مختلف باختلافها واحدا في كل واحدة منها وهو ما ظهر للمجتهد فلا جرم هذا هو الجواب ديالي اما فلا جزم له به واضح كلامه قالك هداك الحكم العام اييه مقطوع به مجزوم به اما كون حكم الله الثابت في احاد المسائل في الوتر ولا في الوضوء ولا في النجاسات ولا في بعض المسائل الفقهية الذي هو مختلف باختلافها واحدا واحدا هذا هو خبر ديال الكون كون حكم الله الثابت في احد المسائل واحدا في كل واحدة منها اي في كل جزئية من وهو ما ظهر للمجتهد فلا جزم له به. المجتهد ما عندوش قطع بكل مسألة بعينها واش يقدر مجتهد مثلا يجزم ان يقطع مثلا آآ بان الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة اه بطائر يصلح للعبادة انه مطهر لا يغلب على ظنه ذلك واضح قال فلا جزم له به لانه لا يتجاوز الظن بالاصابة قال لك اقصى ما عنده انه واش ان المجتهد يغلب على ظنه اصابة الحق. اصابة الصواب كيقول راه يغلب على ظني انني وافقت الصواب زيد ويجوز الخطأ على نفسه العالم اقصى ما يقول اش انه يغلب على الظن اصابة بالحق ويجوز الخطأ على نفسه يقول ممكن يوجد احتمال ولو كان ضعيفا ولو كان مجرد وهم جوزوا الخطأ يقدر يقول ربما يكون قول غيري اصح والدليل على ذلك يبين لك دليل على هاد المسألة على ان العالم ملي يتغلب على ظنو اصابة الحق وانه يجوز على نفسه خطأ ما الدليل على ذلك؟ قال لذلك زد قد لذلك قد يراعى مذهب قد يراعي يراعي مذهب المخالف في دار الحدود وتقرير فاسد العقود حسبك الدليل على انه يجوز الخطأ على نفسه انه ممكن يعمل بلازم مدلول دليل الخصم ولا لا ممكن يعلم يعمل بلازم مدلول الخصم في المسائل الخطيرة كدرء الحدود وتقرير فاسد العقول كمالك رحمه الله قلت الإمام مالك كيقول بأن اه نكاح الشغار فاسد باطل يحكم ببطلانه وابو حنيفة يحكم باقراره وتصحيحه اذا ازيلت المخالفة لان النهي عنده لا يقتضي الفساد فالشاهد لو قدر في نكاح الصغار كان بين الرجل والمرأة اولاد. وتوفي احدهما هل يثبت توارث بنا ولم يكن الاولاد توفي احدهما قبل الاخر؟ يثبت الارث بينهما لازم مدلول دليل مالك انه لا يفت بينهما لأن العقد لي كان بينهما باطل ماشي زواج في الشرع والإرث لاسبابه النكاح هادي ماشي النكاح شرعا لكن مالكا يثبت الإرث كيقول الثوابت كاين بينهما يحكم في فساد العقد اخذا من لازم مدلول دليل ابي حنيفة اذا فالامام مالك ملي كيقول باطل هذا الذي يغلب على ظنه انه اصاب الحق ملي قال الباطل لكنه يجوز الخطأ على نفسه والدليل على انه يجوز الخطأ على نفسه وانه ممكن يكون قول ابي حنيفة صحيحا انه ها هو يلجأ ان يعمل بلازم مدلول خصمه مخالفي له واش واضح الكلام قال لذلك قد يراعي المجتهد لي كيغلب على ظنو اصابة الحق اا المخالفة في درء الحدود وتقرير فاسد العقود واش واضح الكلام اذا هذا دليل على انه لا جزم له به لو كان الامام عنده القطع يعمل بلازم مثله للخصم لا عندو الجزم والقطع لا يجوز له لكن هذا دليل على ان اش عندو الظن يغلب على ظنه اصابته حق ذلك ما كلفه الله به فهمتي دكتور اذ قال ولا شك ولا شك اما نقطعو زيد فالقطع بمصادفة مراد الله تعالى فهو المصوبة وسيأتي معنا القطع ب مصادفة مراد الله هذا مذهب المصوبات شنو المصوب؟ لي كيقولو كل مجتهد مصيف غيجيب معنا ان شاء الله هاد الخلاف في اخر الكتاب وسبق لنا في الورقات هل كل مجتهد مصيبة هذا مثلا المصوبة مذهب المخطئة ان ان المصيبة واحد ايلا خت فشي مسألة اختلفوا فيها المجتهدين فالمصيب واحد من المجتهدين وغيره مخطئ اذا اختلف مجتهدان في مسألته واحد افتى بالجواز وواحد افتى واش نكون المصيب؟ لي قال جائز مصيب ولي قال حرام مصيب هذا مذهب المصوبة ومذهب الجمهور لي كيتسماو المخطئة كيقولو لا المصيب واحد لاخر مخطئ الله اعلم شكون المصيب المخطئ ولكن قطعا المصيب واحد لأن الحق لا يتعدد اذن شنو هو مذهب الجمهور والمعتبر؟ هو مذهب انه ليس كل مجتهد مصيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان اجتهد فاصاب وان اجتهد فاخطأ اذا المجتهد ماشي دايما مصيب قالك واما القطع بمصادفة مراد الله فهو مذهب المصادقة على مذهب المسيب اللي كيقولو كل مجتهد مصيب اذن علاش كيقولو هذا لأن عندهم اي مجتهد بذل الوسائل واستفرغ الطاقة في يرحمك الله في معرفة الحكم فاش فانه مصيب وعليه فاي مجتهد فانه صادف حكم الله سواء قال حلال ولا حرام راه هداك حكم الله حكم الله هو ما اوصله اليه اجتهاده وقد اصاب فيه الحق اذا فعل هذا ممكن تقولوا يفيد القضاء شنو هو الوجه ولا لا ولا شك ولا شك ان المعبر عنه بالفقه وادلة احد احد احادي المسائل احد المسائل لا الدليل العام الدال على وجوب اتباع المجتهد لما اداه اليه اجتهاده لثبوته قال لي اي نحاسبوك واش واضح الكلام ملي قرنك هادشي قالك الشيخ تاع بن عاشور ولا شك ان المعبر عنه بالفقه وادلة احاد المسائل قالك را حنا كلامنا ونقاشنا علاش ادلة احاد المسائل لا الدليل العام الدال على وجوب اتباع المجتهدين ما اداه اليه اذن فديك المقدمة الصغرى ديال القرابي لان كل حكم شرعي ثابت بالاجماع فيها ايهاب ليست صحيحة لثبوته للمقلد ايضا المقلد ايضا راه سبق لنا حتى هو كيعرف الدليل الإجمالي العام ولا لا والدليل العام والدليل العام القائم للمجتهد وان كان يقين وان كان يقينا لا انه لا يفيد علما بثبوت احكام بل بوجوب العملية وهادا اللي ذكرت لكم فاللول قلت لكم فرق بين وجوب العمل وبين العلم بالحكم راه فرق بينهم قالك والدليل العام القادم للمجتهد لي هو ان حكم الله هو ما ادى اليه اجتهاده اهاه والدري وعمر قائل مسلم وان كان يقينا الا انه لا يفيد يعني الدليل العام راهي دليل يقين يقطع مقطوع به الا انه لا يفيد علما بثبوته الاحكام يعني احاد المسائل بل بوجوب العمل بها واضح الكلام ولا شك ولا شك ان ظاهر تعليق العلم بالاحكام كونها معلومة كونها معلومة بطريق علمه مثل ثبوتها وبهذا كان قالك ولا شك ان ظاهر تعليق العلم بالأحكام اللي قالوا الفقه والعلم بالأحكام اش هو الظاهر فهاد التعليق تعليق الجار والمجرور بالعلم العلم بالأحكام اش المقصود قالك المقصود كونها اي الأحكام معلومة بطريق علمه اي المجتهد بثبوتها وهاد العلم ديالو بثبوت الأحكام هو اللي قلنا ليس مقطوعا به لان المقطوع به هو وجوب الاحكام قال وبهذا تفسد المقدمة الاولى ديال القرافي رحمه الله وهي قوله كل حكم شرعي ثابت باش يكون الحكم شرعي ثابت لهذا دستور المقدمة الاولى وهي قوله كل حكم شرعي ثابت بل زيد بل كل حكم شرعي واجب على من ثبت عنده لا ثابت الاصابة حسبه قاليك الصحيح واش نقولو كل حكم شرعي واجب اتباعه على من ثبت عنده شمعنى اتباعها؟ اي العمل به واجب العمل به على من ثبت عنده واجب ولا لا؟ اخاصو يعمل به وكذلك المقلدين ديالو يعملو به لا ثابت اصابته ماشي اصابة الحكم ثابت بالاجماع لا ثابت بالاجماع اصابة ذوي المعنى شنو اللي فات بالاجماع العمل اما الإصابة دالحق هذا امرا ليس ثالثا هذا قوله كل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعا. نعم واذا تقرر هذا فلا بد من تأويل العلم في التعريف بما يشمل الظن القوي ولذا عدل عن هذا التعريف امام الحرم التعريفي تعريف امام الحرمين في الورقات فقال الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية لان المعرفة تشمل الظن انتهى. نعم وقد انفصل بعضهم بان المراد بالعلم هنا كما تقول علم النحو اي صناعة وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين فلا يرد السؤال وقد اشار السلفي للإنهاج الى هذا الجواب بقوله وقد يطلق العلم ثابت على الصناعة فما تقول علم النحو ايسر فيندرج به الظن واليقين كل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل مطلوب يسمى علما ويسمى صناعة وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن لكنهم اوردوه فكأنهم لم لكنهم كلهم لكنهم كلهم اوردوه فكأنهم لم لم يريدوا هذا الاصطلاح او ارادوا ولاحظوا معه معنى العلم الاصل انتهى. نعم وقد اوردت قد اوردوا على التعريف كذلك انه اذا كان المراد باحكام البعض لم يضطرد. لم يطرد ضرورة تحقق تحقق انه اعد ان كان المراد وقد اوردوا على التعريف كذلك انه اذا كان المراد كان المراد بالاحكام البعض بعض خبر كان ان كان المراد بالاحكام البعض لم يطرد اشمعنى لم يطرد ما معنى لم يطرد احسنت لم يكن مانعا غير مانع يضطر الضرورة تحققه تحقق محدود لدخول المقلد في الحد وخروجه من الحدود هذا هو شتيه؟ غير مانع لأن الإضطراب عنده في الماء اختلف واش اضطراد هو عدم الجمع ولا عدم المنع لكن المشهور عندهم هو انه عدم لم ينقرض اي لم يكن مانعا غير مانع يعني علاش؟ قالك لأنه غيدخل معانا المقلد ولا لا؟ لأن المقلد عالم ببعض الأحكام زيد وان كان وان كان المراد بالاحكام الجميع لم ينعس جميعا كذلك خبر كلام النفس وان كان المراد بالاحكام الجميعة كان المراد بالاحكام الجميعة لم ينعكس لم يكن جامعا علاش؟ لأنه غيخرجو معانا الفقهاء اللي قالوا لا ادري لم ينعكس ضرورة التحقق المحدود بدون هاد المحدود اللي هو الفقه بدون حد اللي هو العلم بالاحكام الشرعية الى اخره لان المجتهدين لا يعلمون جميع الاحكام لا ادري وصدقهم فيهم وصدقهم وصدقهم باخبارهم لثبوت لا ادري بالنسبة اليهم علاش قالوا من صدقهم؟ لانه يقدر يقول قائل راه قالوا لا ادري تواضعا راه كيعرفو جميع الاحكام وقالوا لا ادري التواضعات لا غي مبغاوش يقولو مبغاوش يجاوبو قالك لا تبت عنهم لا ادري وهم صادقون قالوها بصح مشي غير تواضعا ولا شي حاجة خرا اذن شنو فائدة بك وصدقهم في اخبارهم يدفع عما قد يقال راه قالوا لا ادري ماشي لعدم علمهم عارفين غير بامر ما مفهوم؟ لاي سبب من الاسباب قال لك لا وصدقهم في اخبارهم الحد اذن غير مضطرد او غير منعكس قاله في رفع الحاجب وبما اجيب به ان المراد بالاحكام الجميع وينعكس لان المراد تهيئ لا نفس العلم جميل والعلم وينعكس اي ويكون جامعا بمعنى جامع اه لا لا اشكال فيه والعلم في هذا المعنى لا ينافي ثبوت لا ادري والى هذا الجواب. لذلك اخر المؤلف هاد المسألة هي اللخرة باش يبني عليها البيت الآتي الأحكام شوف فين سبقت وجاب هو تال اللخر عاد ناقشها لي يربطها بالبيت الآتي بقوله والعلم بالصلاة قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب المراد بالتهيئ الاستعداد القريب لا كاستعداد العام قاله في رفع الحاجب ذلك بان تكون له ملكة تنتظر بها على ادراك جزئيات الاحكام والمراد بالملكة في راسخة نفسي متسببة عن استجماع المآخذ والاسباب والاسباب والشروط التي يكفي مجتهد الرجوع اليها في معرفة الاحكام الشرعية يأتي الكلام عن الكيفية الراسخة في النفس بشيء طرح الجوهر الشرعية الفرعية التي لا تنال الا الكيفية عندهم اقسام اربعة كيفية النفس الية متعلقة التي لا تنال الا باستنباط قاله في التقرير والتحبير التقرير والتحذير هذا شرح للتحرير في وبالفقه جمال مين هو وهذا الشرط لابن امير حاج قال البرماوي في صحيح الفية البرماوي رحمه الله له الفية في الاصول في اصول الفقه وقد شرحها بشرح موسع البرماوي في حاشيته على الاصول والشافعي رحمه الله طرحه هو بنفسه الفية نعم اطلاق انهم علموا بمعنى القوة مجاز يصان عنه الحد لا ان يدعى قانونة او اشتهار عرفي سيره حقيقة فسيره بمعنى قالك العلم ولو فسرناه بالقوة هذا مجاز والحد يجب ان يصانع عن المجاز نقولو معرفة ولما كان العلم بهذا المعنى لا ينافي لا ادري قال الناظم فكل اهل الملاحي اربعة يقول لا ادري كم التحرير قال في التقرير والتحبير ولا يقدح في هذا ثبوت لا ادري بعض المسائل من بعض من لا شك في كونهم لا تعظيما بعض من لا شك في كونه مجتهدا كالامام ابي حنيفة والامام مالك جوازي ان يكون ذلك لتعرض الادلة تعارضا يوجب الوقف او لعدم التمكن من الاجتهاد في العمل او لعارض غير هذين من العوارض عن الحكم معين انت قال في الترويح فان بعض من هو فقيه بالاجماع قد لا يعرف بعض الاحكام. فمالك سئل عن اربعين مسألة فقال في ست وثلاثين لا ادري انتهى ونحو هذه الحكاية غيناقشنا في الحكاية وسئل عن اربعين وقال في ست وثلاثين لا ادري او سئل عن ثمان واربعين وقال في اثنين وثلاثين منها لا ادري فالصحيح انه سئل عن تمانية واربعين مسألة وقال في اثنين وثلاثين من هذا هو الذي صح بالأساليب وهذه الحكاية فقط اه تواردوا عن حكاها واحد ونقلها بعضهم عن بعض نحو هذه الحكاية لرفع الحاجة يسمعنا ونحوها انه سئل عن اربعين وقال في ست وثلاثين هذا هو كيقصد نحوها اربعين وقال في ست وثلاثين لاعبا والاسنوي في شرح المنهاج المحلي في شرع جمع الجواب زيد والذي ذكره والذي ذكر ابو عمرو بن عبد البر في التمهيد بسنده الهيكل جميل قال انه انه قال مالك ابن انس سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها لا ادري انتهى قال العلامة احمد بن عبدالعزيز الهلالي في نور البصر. وهذا هو المشهور في هذه الحكاية ما عند المحل في شرح جمع الجوامع وروى ابن عبد الحكم عن الشافعي انه سأله عن المتعة اكان فيها طلاق او ميراث او نفقة؟ فقال والله لا ادري وروي عن ابي حنيفة رضي الله عنه انه سئل عن ثمان مسائل فقال لا ادري بشرح مهذب عن الامام احمد لو كان لو كان يكثر من قول لا ادري وقول ماض فكن متبعة قال في الاصل واحد المهذب للامام النووي رحمه الله قال في الاصل فاتبع ذلك فانه يدل على الورى ولله در القائل ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا يدري اصيب انتهى منه قال قال ابو عمر ابن عبد عمر قال ابو عمر ابن عبد البر في جامع البيان جمع بيان العلم وفضله عن مالك قال كان ابن عباس يقول لترك العالم لا اعلم فقد اصيبت مقاتله وله في التمهيد عن ما لك قال سمعت ابن هرمز سمعت ابن هرمز دار التابعين من كثير هريرة وفي صحيح المولى ربيعة يقول ينبغي للعالم ان يورث جزء نسائه من من بعده لا ادري حتى يكون اصلا في ايديهم فاذا سئل احدهم عما لا يعلم قال لا ادري انتهى وقد ورد انا لا ادري نصف العلم فائدة ومن المواضع التي يحسن فيها قول يحسن يحصل في هادي فائدة زادها ايضا من المواد التي زيادة على انك تقولها اذا كنت لا تعلم قال لك هاد الموضع واخا تكون تدريق لا ابدي الاصل انك اذا كنت لا تدري لكن هاد الموضع هذا يحصل فيه قول لا ادري ولو كنت تدري متى متى قالك في مناظرة الجهول اذا جادلك ولا درك جاهل فالاولى ان تقول لا انت لأنه واش؟ علاش تقولي لا ادري لانك اذا اجبته سيستفيد ويجحد والعلم هذا لا يعطى لكل احد كما يعطى لمن تأدب بآدابه لا ينال براحة الجسد ينال بتعب المشقق اذا لا يعطى للمتعنت وللجهول والمجادل فتا غتقول ليه الفائدة ويجادلك ويمالك وهو قد استفاد منك ويخفي ذلك هذا ميستحقش العلم ميستحقش الفائدة النفيسة اذا فلا يصلح العلم الا للمتعلمين انت باش ما تفيدوش واذا جلست لا جلست الى الرجال واشرقت في جو باطنك العلوم شردوا علوم الشرة جمع شارد علوم شاردة احذر مناظرة لا يقصد بذلك العلوم الخفية بعيدة او الهاربة هادي هي المسائل البعيدة فاحذر مناظرة الجهول ويروى الحسوني فانما تغتاظ انت ويستفيد ويجحدك ما يقبلش منك وعلاش تغطات؟ لأنه جاهول ما فهم عنك ما تقول او يرد عليك بكلام لا معنى له اصلا ولا مناسبة بينه وبين قولك تغتاظ انت لانه لم يفهم عنك او اه انكر انه فهم عنك ويرد عليك بكلام لا معنى له ولا يعارض ما تقول لعدم فهمه ويستفيد وهذا قد يقع قد يقع من بعض الناس يكون قصده من السؤال الجدال والمراء او احراج المسؤول فيجيبه المسؤول بما يقنع لكنه لا يظهر الاقتناع والعجيب انه يتمسك بامور واهية باطلة او خارجة عن الموضوع مؤخرا واحد من الناس يوم ليلة الخميس احد الناس عوام الناس قال هو سأل عن تهيئة مكان لشرب الدخان فيه الناس قلت له ما حكم شرب الدخان؟ قال حرام ما عندناش نقاش واش هو حرام ولا لا محرم لا يجوز قالك لكن فانا ما هيأت المكان لشرب الدخان ما هيئة المكان ليشرب الناس الشاي والقهوة قلت له لو انك هيأت مكانا لشرب الحليب واتاك اناس متعددون تعارفوا على ذلك المكان يشترون الخمر من مكان اخر ويجلسون في مكان في اه محلك ويشربون الخمر ياخدو من عندك الحليب ويجيبو الخمر معاهم من برا الذي لا امنعه لا يجوز طيب لما تمنعهم في الخمر ولا تمنعهم في التدخين فليس محرمين فانتقل من هذا الى مسألة اخرى وهي اش؟ ان الخمر التحريم ديالو نزل من في القرآن نزل من السماء والدخان واش هاد الفريق الآن يؤثر هذا فعل غير معتدل خروج من النقاش واش حرام؟ حرام انتهى الأمر هذا حرام وهذا حرام مكنتكلموش على تفاوت المحرم هذا اغلظ من هذا هذا محل مبحث اخر ما عندو علاقة بنقاشنا حنا عندنا هاد العلاقة الان المناط ديال المنع هو انه حرام هاد المناط موجود في التدخين انك تعتقد انه اعرض لا اذا هذا حرام وهذا حرام الخروج عن ذلك ومناقشة ان هذا نزل تحريم ديالو في القرآن ولاخر بالاستنباط هذا نقاش لكن ماشي هذا غير هروب من من محل النزاع فالشاهد مثل هذا يقع من كثير من متعنت فإن ظاهرا تعنت فدعه لا يستحق ولذلك قال وانما يصلح للافادة ذو ادب ترجى له السيادة ذو ادب متأدب وترجى له السيادة ان يصيرا عالمان ولا يعلم الناس الخير فتستفيد انت بتعليمك له قال هنا ما يصلح للإبادة ذو ادب ترجى له السيادة. قاله الشيخ العلامة شيخه قاله الشيخ العلامة السالك ابن ما من ودان رحمه الله. من وداني او رحمه الله في شرعه الثمار المخدود ما قيده عنه بعض تلامذته على نسخته قيل هذا الشرح براقي يعد اول شرح له بعد شرح الشيخ بعد شرح لنا هذه النشرة لكنه لم غير مطبوع بل لم يوجد منه الا بعض التقييدات كانه ضاع وكذا الله اعلم