﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:47.500
الابن هو ابن هدناء سفلاء ابو نهج لابي وان علاه       دخيل بلومني وان تكون شقيقة مع شقيقنا للاخت مثل حظ للشقيق والاخ للاب هادي  قال رحمه الله الوارثون من الرجال

2
00:00:47.550 --> 00:01:08.950
فالنساء بعد ان انتهى رحمه الله من الكلام على اسباب الإرث وشروطه وموانعه وما يتصل بذلك شرع في بيان الوارثين من الذكور والاناث وآآ من لا يرث فاذا ذكر لنا المؤلف رحمه الله من يرث

3
00:01:09.300 --> 00:01:28.600
فنفهم منه ان من عدا ما ذكر لا لا يرث فبدأ رحمه الله اولا بالورثة من الذكور ثم بعد ذلك سيأتي بيان الورثة من الاناث ومن لم يذكر في الذكور ولا في الاناث فليس من الورثة اصلا

4
00:01:29.450 --> 00:01:49.150
قال رحمه الله اولا ذكور من كان لهم ميراث عشرة وسبع الاناث ذكر في هذا البيت عدد من يرث من الذكور وعدد من يرث من الاناث فاما الذكور فقال عدد من يرث منهم عشرة

5
00:01:49.250 --> 00:02:12.100
عشرة اجمالا وخمسة عشر تفصيلا وسبع الاناث اجمالا وعشرة تفصيلا اذا فمجموع الورثة ذكورا واناثا بالإجمال سبعة عشر وبالتفصيل خمسة وعشرون واضح نشرع الان ان شاء الله في بيان من يرث

6
00:02:12.600 --> 00:02:34.950
من الذكور الذين يرثون من الذكور هؤلاء الآتي ذكرهم وهم كما قلنا عشرة اجمالا وخمسة عشر تفصيلا منهم من يرث بفرد ومنهم من يرث بتعصيب فقط ومنهم من يرث بفرد وتعصيب

7
00:02:35.450 --> 00:03:00.450
قال رحمه الله اولا من هؤلاء الورثة او من هم هؤلاء الورثة من الذكور اولهم قال رحمه الله الابن اذا الاول من الورثة من الذكور الابن والمقصود به الابن المباشر للهالك ابن الصلب. الذكر. واضح؟ لأننا كنتكلمو على الذكور. هذا الأول

8
00:03:00.700 --> 00:03:19.600
الثاني وابنه اي وابن لابنه سواء اكان قريبا او بعيدا. لذلك قال نظم دنا اي قاروبا اوسفلا اي باعودا اذا ابنوا لابني سواء اكان قريبا للميت وهو ابن الابن المباشر

9
00:03:20.300 --> 00:03:38.950
ابن ابن الهالك اوسفل اي بعودة ابن بن الهالك ابن بني بني الى اخره او بعودة ما لم يفصل بين هذا الابن وبين الهالك انثى. فاذا فصل بينهما انثى فلا ليس من الورثة

10
00:03:39.100 --> 00:03:54.100
اذن الذي هو من الورثة ابن لابن لا ابن البنت ماشي ابن البنت الا ابن لابن الابن هو الذكر ابن الابن وان نزل ابن بني بني بني بني بني لابني هدا كلهم الورتة

11
00:03:54.100 --> 00:04:10.050
نزل بمئة نفس ما لم يفسد الانثى فهو وارث اذا الابن ها واحد ثانيا ابنوا لي ابني قاربا او باعودة قالك المؤلف دنا او سفول هدا الثاني الثالث من الورثة اب

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.250
ابو الهالك لاحظ دايما ملي كنقولو ابوني ابن فاننا ننسب الورثة بغض النظر عن كون الهالك ذكر او انثى. لا تسأل عن هذا ولا تلتفت له ابو الهادي واش ابو المرأة ولا ابو الرجل ايا كان ابو الميت ذكرا او انثى

13
00:04:30.400 --> 00:04:52.200
اذا ابو الهادك هذا من الورثة. الرابع الخامس الجد للأبي قال وجد لأب مفهوم قوله لأب ان جد للام ليس من الورثة اذا اي الجدين يرث؟ الجد من جهة الاب او من جهة الام

14
00:04:52.500 --> 00:05:14.650
من جهة الاب جد الاب الجد للأب واما الجد للأم ففقه فليس من الورثة جد لاب سواء اكان هذا الجد لاب مباشرا للهالك يعني اش معنى ما معنى مباشرا للهالك؟ اي

15
00:05:14.650 --> 00:05:32.400
ابو ابي الهالك ابوء به هذا الجد المباشر او كان بعيدا او كان بعيدا ابوء بي ابيه ابو ابي ابيه. فكل هذا من الوقت كما قلنا في ابن الابن وان نزل

16
00:05:32.400 --> 00:05:47.450
الجد للأب وان علا لكن كذلك بدا فالشرط السابق ما لم يفصل بين الجد وبين الهالك انثى فإن فصل بينهما انثى فهذا ليس من الورثة اذن شكون لي هو من الورثة

17
00:05:48.050 --> 00:06:07.150
الذي لم يفصل بينه وبين الهاديك انثى اذا اه الجد للأب اما ابو ابي الهالك او ابو ابي ابي الهالك جد الابي او جد الجد لكن كله جد لأب من جهة الأب مفهوم الكلام

18
00:06:07.550 --> 00:06:28.850
هذا هو الرابع من الورثة قال جد لاب وان علا مفهومه قرب او او بعودة والاخ شحال دكرنا الان؟ ربعة ياك؟ الخامس من الورثة قال والاخ مطلقا الخامس من الورثة اذا اردنا الاجمال نقولو اش

19
00:06:28.900 --> 00:06:42.300
الى بغينا يخرجوا لنا عشرة اش غانقولوا؟ الأخ انتهى اذا قلنا الاخ حينئذ ستكون النتيجة عشرة من الورثة. اذا اردنا التفصيل حتى يصيروا خمسة عشر نقولوا والاخ مطلقا يدخل فيه

20
00:06:42.300 --> 00:07:08.400
الأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم ولهذا قال مطلقا اي لشقيقا او لاب او لام كلهم من اذا الاخ مطلقا يرث اخو من اخو الهالك ذكرا او انثى مفهوم هذا الخامس من الورثة السادس من الورثة بنو اخ نسيب

21
00:07:09.750 --> 00:07:35.850
بنو اخ نسيب السادس من الورثة ابن الاخ لكن قيده بقيد ما قالش مطلقا لاحظ الاخ قال لك مطلقا ابن الاخ لم يقل مطلقا قال ابن الاخ النسيب والاخ النسيب هو الشقيق او للاب. مفهوم؟ اذا فنفهم من كلامه ان الوارث من ابناء الاخوة هو ابن الاخ

22
00:07:35.850 --> 00:07:54.000
او ابن الاخ للاب جوج كيدخلو معانا هنا اما ابن الاخ للام فليس من الورثة اصلا لأنه قال النسيب النسيب هو الشقيق لأبي اذن بنو اخ نسيب المقصود بذلك جنسه

23
00:07:54.200 --> 00:08:16.450
بنو اي جنس ابن الاخ النسيبي اي ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ للاب. اما ابن الاخ للام فلا يرث بنو اخ نسيب والعم اجمالا شحال هدا واش؟ السابع ياك؟ السابع العم قال لك مطلقا اي شقيقا او

24
00:08:16.650 --> 00:08:37.450
لاب العم النسيب مطلقا شقيقا او لأب سواء اكان قريبا وان غير قريب سواء اكان قريبا شكون هو القريب هو عم الهالك مباشرة عمه اخو ابيه سواء اكان عمن شقيقا او عما لابي. شكون هو العم الشقيق

25
00:08:37.600 --> 00:08:54.400
هو الذي يشترك مع ابي الهالك في ابيه وامه والعم للاب يشترك مع ابي الهالك في ابيه واما العم للام اي الذي يشترك مع ابيك في امه فهذا ليس من الورثة

26
00:08:54.550 --> 00:09:13.550
واضح العام للأم ليس من الورتة وانما الورت العام الشقيق والعم للامن سواء اكان قريبا قلنا هو عمو الهالك مباشرة قال الناظم وان غير قريب وان كان بعيدا شكون وان غير قريب؟ بان كان عم ابيك

27
00:09:14.500 --> 00:09:32.150
او عم جدك او عم احد اجدادك هذا هو البعيد اذا اما عملها لك او عم ابي الهالك او عم جدي الهالك او عم جدي جدي الهالك الى اخره عم احد اجداده هذا هو البعيد

28
00:09:32.150 --> 00:09:52.550
وان غير قريب وراء الزنا به مفهوم كم ذكرنا الان اجمالا الأخ بنو الأخ العمو سبعة. الآن سبعة. الثامن من الورثة قال وابن لعم قد دنا او بعودة ابن العم الثامن ابن العم

29
00:09:53.300 --> 00:10:10.300
ابن العم شكون العم العم الوارث ابن العم الوارث من هو العم الوارث اللي سبق معنا هو العم الشقيق والعم للابي. اذا ابن العم الذي يرث هو ابن هذين ابن العم الشقيق وابن العم

30
00:10:10.550 --> 00:10:27.150
للاب اما ابن العم للام فلا يرث اذا كان العم للام لا يرث فكيف بابنه العام للأم اصلا ميولدش ابنه من باب اولى لا يرث اذن ابن العم الوارث وهو الشقيق للابي

31
00:10:28.100 --> 00:10:43.350
اذن ثامن من الورثة ابن لعم وهو العم السابق قد دنا او بعودة دنا كيفما قلنا ابن عم الهالك مباشرة او بعود ابن عم ابيه او ابن عم جده الى اخره

32
00:10:46.000 --> 00:11:07.350
قال زوج التاسع من الورثة الزوج. هذا ما فيه لا قاربة ولا بعودة. الزوج زوج الهالك. والهالك هنا غيكون انثى بلا شك زوج المرأة زوج الهالكات الميتات زوجها يرث بسبب النسب هادو كلهم الورثة اللي ذكرنا قبل يرثون بسبب

33
00:11:07.750 --> 00:11:37.050
القرابة واضح وهادا الزوج يرث بسبب النكاح لأن اسباب الإرث ثلاثة نسب ولا نكاح ولا ولاء هاد الثمانية المذكورون قبل وكلهم يرثون بسبب النسب القرابة المخصوصة راه قبل كنا قلنا قرابة مخصوصة شنو هي المخصوصة هي لي كنشرحو دابا؟ هادي هي المخصوصة هي ابو ابن لابن جد لاب هي المخصوصة هي لي

34
00:11:37.050 --> 00:12:03.200
المهم اذن تاسع الزوج يرث بسبب النكاح ليس زوجته قال زوجه ومولى نعمة قد وجد. العاشر من الورثة المعتق مولى النعمة النعمة هي الاعتاق واضح النعمة هي الاعتاق  الرجل الذي يعتق غيره انعم عليه ولا لا

35
00:12:03.650 --> 00:12:32.000
العمى عليه اذن مولى النعمة متولي النعمة من تولى الانعام على شخص من تولى التفضل على شخص وذلك باعتاقه وهذا هو مولى نعمة متولي اعتقلوه المعتق اذا العاشر من الورثة المعتق الذكر. يرث معتقه سواء اكان ذكرا او انثى. حنا لي كيهمنا الآن الوارث ماشي الموروث الوارث

36
00:12:32.000 --> 00:12:58.450
وارت المعتق قال مولى نعمة قد وجد اذا كان موجودا حين موت معتقه حين موت العتيق. فإن لم يكن موجودا كان ميتا قبل من العتيق  فعصبته القائمون مقامه العصبة ديال المعتق يرثون مكانه وسيأتي ان شاء الله هذا تفصيله بعد في بابه

37
00:12:59.300 --> 00:13:16.400
اذن هؤلاء هم الورى تنتهينا من عدهم اذن شحال الورثة الان قال وفي عشرة اجمالا وخمسة عشر يالاه ندكروهم تفصيلا ويخرجولنا خمسة عشر الأول الابن الثاني ابن الابن دنا او بعودة الثالث

38
00:13:16.600 --> 00:13:33.550
الاب هدا ما فيه لا دنا ولا بعدة. الرابع الجد للأب لا الجد للأم ليس من الورثة. الجد للأب كذلك قرب او  الخامس الأخ الشقيق السادس الأخ للأبي السابع الأخ للأم

39
00:13:34.200 --> 00:13:55.850
الثامن ابن الاخ الشقيق كذلك قاروبا او بعودة التاسع ابن الاخ للابي قرباء او باعودة التاسعة العاشر العم الشقيقة الحادي عشر العم للابي قروبة او بعودة الثاني عشر ابن العم الشقيقة

40
00:13:56.050 --> 00:14:25.300
ابن العم للاب قروبة او بعودة الزوج والمعتق فهؤلاء ايش خمسة عشر ثم قال رحمه الله وارث زوج واخ لامي واخلي لامي ان بعدا بالفرض عند القوم شرع هنا لما انهى الكلام على الورثة من الذكور شرع يفصل الكلام على من يرث بفرد فقط

41
00:14:25.450 --> 00:14:41.450
ومن يرث بفرض وتعصيب ومن يرث بتعصيب فقط بعض الورثة من هاد الذكور يمكن ان ان يكون يمكن ان يكون وارثا من جهتين اما ان نورثه بالفرد واما ان نورثه بالتعصيب

42
00:14:42.350 --> 00:15:03.150
وذلك بان اه يكون بينه وبين الميت سببان او ثلاثة من اسباب الإرث ممكن ممكن يكون شخص بينه هاد الحي الوارث لي غادي يورث الذكر الوارث هذا الحي بينه وبين الميت سببان من اسباب الإرث ولا ثلاثة من اسباب الإرث

43
00:15:03.650 --> 00:15:31.300
فحينئذ ممكن يكون بسبب عاصب وبسبب يرث بالفرد مفهوم اولا تحدث لك رحمه الله على الزوج والاخ للام قالك هذان الوارثان الزوج والأخ للأم قال ان بعدا بالفرد عند القوم ان لم يكن بينهما ساهل الزوج والاخ للام ان لم يكن بينهما وبين الهالك الا

44
00:15:31.300 --> 00:15:48.850
ما هذا السبب اللي هو النكاح بالنسبة للزوج والنسب بالنسبة يعني الأخوة بالنسبة للأخ للأم ان لم يكن بينهما بين كل واحد منهما الا سببا واحدا فانهما يرثان بالفرد فقط

45
00:15:49.100 --> 00:16:06.400
انتهى الكلام اذن اولا الزوج الزوج اذا لم يكن بينه وبين زوجته التي ماتت الا النكاح واضح؟ ليس هناك سبب اخر بينه وبينها. من نسب او اعتاق ما هو اعتقها ما هو ولد عمها ولا

46
00:16:07.000 --> 00:16:21.500
فبماذا يرثها بالفرد فقط؟ لأنه حينئذ غير يرتى بسبب النكاح والإرث بسبب النكاح ارث بالفرض لا يكون بالتعصيب واضح؟ فهي النصف ان لم يكن لها ولا ذو الربوع كان لها ولد كما سيأتي

47
00:16:21.950 --> 00:16:37.150
ولدنا وارث واضح الكلام؟ هذا الزوج. الأخ للأم هذا الاخ للام الحي اذا لم يكن بينه وبين الميت الميت ذكرا ولا انثى ما كيهمناش الا هادا السبب اللي هو الاخوة

48
00:16:37.350 --> 00:16:54.000
ما كان بينه وبين الهالك سبب اخر من اعتاق ولا بنسب اخر كأن يكون ابن عم مثلا في نفس الوقت لم يكن الا هاد السبب فبماذا يا ريت بالفرض فقط ساهلة المسألة

49
00:16:54.250 --> 00:17:14.800
اذن فكأنه فهاد البيت ذكر لنا من يرث من الذكور بالفرد فقط اذن اذا سئلت من هم الورثة الذكور الذين يرثون بالفرد فقط ولا يرثون بالتعصيب؟ الجواب اثنان جوج الورثة اللي كيورثوا بالفرد فقط دون التعصيب

50
00:17:14.950 --> 00:17:30.350
ياخدو حقهم بالفرض ولا يأخدون ما زاد على ذلك منهم الزوج والأخ للأم ولكن واش مطلقا؟ لا ماشي مطلقا بشرط وهو اذا لم يكن بينهما وبين الهالك الا ذلك السبب

51
00:17:30.350 --> 00:17:47.750
اللي هو النكاح بالنسبة للزوج اذا لم يكن بينه وبين هاديك الا سبب واحد صافي هادي يكفيك قل من يرث من الذكور بالفرد فقط اثنان الزوج والأخ للأم اذا لم يكن بينهما وبين الهالك

52
00:17:48.450 --> 00:18:11.000
الا سبب واحد. او واحد راه واضح ملي كنقولو الزوج السبب والنكاح والأخ للأم السبب هو الأخوة واحد النسب مخصوص اللي هو الأخوة. مفهوم الكلام ادوية قال رحمه الله اذا اشار لهاد المسألة قال وارث زوج واخ لام ان بعدا شنو معنى بعودة؟ هو هاد الشرط

53
00:18:11.000 --> 00:18:26.500
يطلقنا ان لم يكن بينهما الا سب واحد هو معنى ان بعيدا. شمعنى ان بعيد اسي مراد يعني ان لم يكن بينهما وبين الهالك الا سبب واحد ان بعد بمعنى ان لم يكن بينهما وبينه اعتاق ولا

54
00:18:26.500 --> 00:18:46.950
نسب اخر صافي بين الزوج وزوجته النكاح وبين الاخ للام والهالك الاخوة هذا هو معنى بعودة بينهما سبب مكاينش سبب ثان سبب واحد ومعنى بعودة مفهوم؟ قال بالفرد فقط عند القوم. الفرض ديال الزوج اما النصف ولا

55
00:18:47.550 --> 00:19:02.550
ولا الربع والأخ للأم اما السدس ان كان واحدا والثلث ان تعدد الإخوة للأمم واضح السي مراد؟ ساهل هادشي طيب مفهوم كلامنا مفهوم داك الشرط اللي هو ان بعودة مفهومه

56
00:19:03.700 --> 00:19:15.800
نبنى ان بعدا الا كان سبب واحد ان لم يبعدا اش معنى لم يبعدا؟ ان كان هناك سبب اخر يعني اذا كان الزوج مثلا ابن عم يمكن ان يكون سببا او ثلاثة اسباب ولا لا

57
00:19:16.100 --> 00:19:33.150
مثلا الزوج اذا كان ابن عم فهنا يوجد سببا او الزوج اذا كان معتقا اعتق امرأة وتزوجها فهنا سببان الزواج والاعتاق وربما تجتمع الاسباب الثلاثة ان يكون زوجا وابن عم ومعتقا ممكن

58
00:19:33.700 --> 00:19:51.000
كذلك الأخ للأم يمكن ان يكون اخا لأم وابن عم ومعتقا في ان واحد واضح فالشاهد اذا وجد اكثر من سبب جوج ولا ثلاثة ما كيهمناش اكثر من سبب في هاذين في الزوج والأخ للأم فم الحكم

59
00:19:51.000 --> 00:20:14.400
هل يرثان بالفرض او بالتعصيب قال لك الناظم وهو بفرض وبتعصيب جلاء قاروبا بنسب او بواله كلام الناظم اوضح من ان يوضح راه فهمنا دابا قول ان بعدا بقوله ان قربا بنسب او بولاء اذن هاديك ان بعدا ان لم يكن بينهما

60
00:20:14.500 --> 00:20:28.850
نسب اخر او ولاء اذا اذا كان الاخ للام في نفس الوقت فانه يرت بفرض وبتعصيب واضح الكلام. فمثلا اذا هلك هالك وترك زوجا وفي نفس الوقت هو معتق ولا ابن عم

61
00:20:29.200 --> 00:20:46.450
فإن الزوج يرث بالفرض النصف فإن بقي بعد اخذ الفروض فروضهم شيء اخر يعاود ياخدو الزوج باعتباره ابن عم او باعتباره معتقا. واضح الكلام كذلك اخلي ام هلك ليترك اخا لام يرث سدس

62
00:20:47.400 --> 00:21:01.250
ان كان واحدا وان كان متعددا غيدخل مع خوتو في الثلث فإن بقي شيء بعد اخذ الفروض واخذ اهل الفروض فروضهم يعاود يورث مرة اخرى بالتعصيب. باعتباره ابن عم او معتقل

63
00:21:01.300 --> 00:21:22.450
ساهل الكلام اذن ها هو الآن هذا وارث بفرد وبتعصيب بهما معا واضح السي محسن قال رحمه الله وهو بفرض وبتعصيب جلي ظاهر الجملة نعت لي تعصيبي ان قربا اي الزوج والأخ للأم بسبب نسب او بسبب ولاء اي

64
00:21:22.650 --> 00:21:48.300
اعتاق قال كالاب والجد ببعض الصور قالك الحالة ديالهم حينئذ اذا قاربا شنو الحكم قلنا قولوا معايا اسيدي اذا قاربا فانهما يرثان بفرد وبتعصيب قال لك مثل الأب والجد في بعض السور حتى الأب والجد في بعض صورهما يرثان بفرد وبتعصيكم

65
00:21:48.900 --> 00:22:04.200
غيجي معانا ان شاء الله ان الاباء له اربع احوال والاربع سور في ميراثه من تلك الصور الاربع انه اش يرث بفرد وبتعصيب والمؤلف ملي غيدكر لينا الاب غيقول لينا من بعد

66
00:22:04.400 --> 00:22:28.500
اه والجد كالاب ولا هكذا قال مم اه هذا ذكرونا كالاب والجديد الشاهد المقصود ان الجد متل الاب في تلك السور الاربع ويزيد عليه بمسألة المعاد ان الجد لا يحجب الاخوة الاخوة

67
00:22:29.450 --> 00:22:46.200
للأب والإخوة الأشقاء وأما الأب فإنه يحجب جميع الإخوة فالمقصود ان الاصل هو ان الجد مثل الاب في تلك الصور الاربع اللي غندكروها ان شاء الله من بين تلك الصور الاربعة واحد الصورة يرث فيها الاب بالفرد وبالتعصيب شنو هي هاد الصورة

68
00:22:46.350 --> 00:23:13.000
متل ما دكرنا الان في الزوج والاخوة الاب غياخد بالفرض اه حقه فإن بقي شيء يأخذه مرة اخرى بالتعصيب مثلا اذا هلك هالك وترك بنتا  اه زوجا  ابا بنت زوج اب

69
00:23:13.450 --> 00:23:35.600
فالاب يرث السدس واضح الأب في هذه الصورة يرث السدس لوجود الفرع الوارث اذن ها هو غياخد السدس والبنت لها النصف والاب والزوج له الربع فإن بقي شيء يأخذه الأب مرة اخرى

70
00:23:35.600 --> 00:23:58.900
يرث السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب واضح هلك هالك ترك ابا اما بنتا. البنت لها النصف. الام لها السدس. الاب له السدس. ويرث ما بقي بالتعصيب. اذا انتبي فنفس هاد في نفس هذين المثالين

71
00:23:58.950 --> 00:24:16.000
ازل الاب واجعل مكانه الجد حتى الجد اش غيورث؟ السدس وما بقي بالتعصيب مفهوم اذا الاب والجد في بعض الصور يرثان بالفرد والتعصيب قال لك كذلك الزوج والاخ للام اذا كانا وارثين بفرد

72
00:24:17.050 --> 00:24:29.250
اذا قربا من الميت بنسب وولاء فانهما ايضا يرثان بالفرد والتعصيب قال كالاب والجد في بعض السور. شنو هي هاد الصور؟ غتقول ما هي ستأتي بإذن الله تعالى؟ لا تعجل

73
00:24:29.550 --> 00:24:48.950
ثم قال وارث من بقي بتعصيب حالي بعد ان ذكر لنا من يرث بالفرد ومن يرث بفرد وتعصيب ذكر القسم الثالث والاخير وهو اش من يرث بتعصيب فقط قال وارث من بقي اي من الورثة الذكور بتعصيب

74
00:24:50.000 --> 00:25:17.150
وارث من بقي حري بتعصيب حقيق وجدير بتعصيب اذن باقي الورثة يرثون بمدى بالتعصيب اذن الخلاصة شكون الورثة الذين يمكن شوف واحد سؤالي يمكن ان يرثوا بالفرض منهم اربعة الزوج والأخ للأم والأب والجد هؤلاء يمكن ان يرثوا بالفرض

75
00:25:17.300 --> 00:25:33.550
ثم هل يرثون بالفرد فقط في ذلك تفصيل الزوج والاخ للام اذا لم يكن ان باعوا دار هانتوما فهمتو باعو دار يرثاني بالفرد فقط والجد والأب في بعض الصور يرثان بالفرد فقط

76
00:25:34.600 --> 00:25:55.750
وفي بعض السور الأخرى يرثني بالفرد و بالتعصيب والزوج والاخ للام ان قربا يرثان في الفرض وبالتعصيب. واما من عدا هؤلاء الاربعة فلا يمكن اصلا ان يرثوا  بالفرد لا يرثون الا بالتعصب شوف انتهى حيد هاد الأربعة يمكن ما عدا هؤلاء الأربعة من الذكور

77
00:25:56.150 --> 00:26:10.400
لا يرثون الا بتعصيبهم ما كاينش لهم شي فرض حيد غي هاد الربعة كل اذا الابن بالتعصيب ابنو الابن بالتعصيب شكون اللي بقا لنا الاخ الشقيق بالتعصيب الاخ للاب بالتعصيب ابن الاخ العم

78
00:26:10.400 --> 00:26:32.850
ابن العم المعتق هؤلاء كلهم يرثون بماذا ولا السي نبيل بتعصيب هذا هو معنى من بقي؟ اي من بقي من الورثة الذكور من لم يذكر حري بتعصيب ثم قال الا الاخ الشقيق في المشترك فارثه بفرضه في التركة زوج وام اخوة لام

79
00:26:32.900 --> 00:26:51.100
اخ شقيق داخل بامه استثنى رحمه الله من هذه القاعدة الاخيرة الاخ الشقيق في مسألة من مسائل الميراث تسمى بالمشتركة لاحظ اخر ما دكرنا شنو هو ان من بقي من الورثة يرث

80
00:26:51.450 --> 00:27:16.650
بتعصيب فقط قالك الا الأخ الشقيق في مسألة تسمى المشتركة  فانه يرث بالفرد اذن الأصل في الأخ الشقيق يرث بالتعصيب الا فواحد المسألة كتسمى المشتركة فانه يرث بالفرد لكن دابا الفقيه يرت بالفرد ليس باعتباره اخا شقيقا وانما باعتباره

81
00:27:17.050 --> 00:27:39.850
اخلي ام لانه يدخل مع الاخوة للام في فرضهم باعتباره اخلي ام لا باعتباره شقيقا ينسى كونه شقيقا ويدخل مع الاخوة للام باعتباره اخا لام اذا الاخ الشقيق في هذه المسألة اللي هي المشتركة يرث بالفرد لماذا يرث بالفرض في المشتركة

82
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
لانه ان اراد ان يرث بالتعصيب لن يبقى له شيء. الى بغينا نورثوه بالتعصيب لن يبقى له شيء. وهو يشارك الاخوة للامة يشارك الهالك في الام كما شاركه الاخوة للام في الام. والاخوة للام ورثوا في مسألة مشتركة والشقيق

83
00:28:00.150 --> 00:28:27.200
يا ريت لانه لم يبقى له شيء فيدخل مع الاخوة للام في ثلثهم باعتباره اه ولديك سميت المشتركة علاش سميت المشتركة؟ لأن الشقيقة يشارك الإخوة للأم في ثلثهم مفهوم وماشي المراد بالأخ الشقيق هنا يكون غير واحد لا اخ شقيق ولا اخ شقيق واخت شقيقة ولا اخوان شقيقان الى اكثر المقصود اخوة اشقاء

84
00:28:29.300 --> 00:28:50.350
اخوة اشقاء اما ذكور او ذكور واناث. لا اما ذكور فقط او ذكور واناث. اما اذا كانت اختا اما اذا كانت اخت شقيقة فانها ترث بالفرض هاديك الأخت الشقيقة مدخلش مع الإخوة للأم في ثلثهم باعتبارها اختا لأم لأنها ترث

85
00:28:50.850 --> 00:29:10.850
بالفرض الا كانت بوحدها مامعاهاش اخشى غي تورث بالفرض هاديك يكون لها النصف ان انفردت او اذا تعددت الثلثان ورث بالفرض لكن اذا كان معها الشقيق يعصبها فحينئذ ستدخل معها وغيذكرها من بعد شاهد خلينا الآن دابا في الأخ الشقيق اذن الأخ الشقيق في المسألة المشتركة يرث بالفرد شنو هي المسألة المشتركة

86
00:29:10.850 --> 00:29:29.050
قال الناظم زوج وام اخوة لامي اخ شقيق داخل بالام هلك هالك وترك زوجا واما واخوة لام شوف لاحظ واخا شقيقا خلا ربعة زوج ام اخلي ام وترك اخا شقيقا فاكثر

87
00:29:29.650 --> 00:29:41.850
الزوج كم له في هذه المسألة؟ لا يوجد فرع وارث له النصف. الأم كاين الإخوة كاين تعدد الإخوة. اذا لها السدس اخوة للأم اخوان فأكثر كم لهما كم لهم الثلث

88
00:29:42.350 --> 00:30:00.200
اذا انتهت الاخ الشقيق عاصم واضح؟ المسألة هاته تصح من ستة الزوج له نصف الستة ثلاثة الأم لها سدس ستة واحدة ها ربعة الإخوة للأم لهم ثلث ستة اثنان ها ستة انتهت المسألة

89
00:30:00.500 --> 00:30:20.900
الأخ الشقيق ما بقي له شيء واضح الكلام فماذا يفعل يدخل مع الاخوة للام في ثلثهم الاخوة الام قلنا وريتو الثلث واضح السي نبيل اسي نبيل  فالأخ الشقيق يدخل مع الإخوة للأم في ثلثهم باعتباره

90
00:30:21.050 --> 00:30:41.300
يشارك الهالك في امه كما يشاركه الاخوة للام واش مفهوم؟ الإخوة للأم ورثوا ثلثهم بسبب ماذا ما هو السبب الذي توصلوا به للميراث؟ هو الأم كيتشاركو مع الهالك في الأم الأخ الشقيق الا يشارك الهالك في الأم حتى هو

91
00:30:41.450 --> 00:31:02.400
يشارك فيهم فيدخل مع الإخوة للأم بنفس السبب الذي توصلوا به الميراث باعتباره اخا لام مفهوم الكلام فلذلك تسمى المشتركة وتسمى ايضا الحمارية او الحجرية الحمارية والحجرية الحمارية لأنه يقول

92
00:31:02.500 --> 00:31:26.550
هبو ان ابي حمارا او ان ابي حجرا بمعنى ان ابي لم يكن الست اشارك الهالك في الام كما تشاركون فيدخل معهم في ثلثهم. واضح الكلام  وحينئذ انتبهوا الى المسألة اذا دخل مع الاخوة للام في ثلثهم يعتبر اخا لام فيقتسمون ذلك الثلث

93
00:31:27.150 --> 00:31:48.950
ويستوي ذكورهم واناثهم لان الاخوة للام لا يوجد بين بين ذكورهم واناثهم تفاضل. الاخوة الذكور والاناث متساوون فكذلك هو لو قدر انه كانت معه اخت شقيقة عصبها فانها تشارك الاخ الشقيق في هذه المسألة في المشتركة

94
00:31:49.400 --> 00:32:12.100
وآآ يقسم لها مع الاخوة الام كما يقسم له دون تفاضل يستوي الذكور والاناث. لانها حينئذ كأنها اخت لامي مفهوم الكلام واضح السي مراد اذا قال الناظم رحمه الله الا الاخ الشقيق في المشترك اي في المسألة المشهورة والمعروفة بالمشتركة. فإرثه في التركة

95
00:32:12.100 --> 00:32:32.850
بفرضه وهي زوج وام اخوة لامي اذا اخوة المسألة المشتركة لابد فيها من تعدد الاخوة لو فرضنا فهاد المسألة انه كان هناك اخ لام واحد هل تسمى مشتركة لا تسمى مشتركة والأخ الشقيق يرث

96
00:32:32.900 --> 00:32:52.200
بالتعصيب حينئذ لا بالتعصيب لأنه سيبقى له واحد الأخ للأم سيأخذ السدس ويبقى واحد من ستة يرثه الأخ الشقيق بالتعصيب قال زوج وام اخوة المقصود اخوة اش تماني ما اكثر واضح السي مراد السي محسن

97
00:32:52.500 --> 00:33:11.200
اثنان فاكثر قال اخ شقيق داخل بالام اخ شقيق داخل مع الاخوة للام بامه ثم قال وان تكن شقيقة مع شقيق كان للاخت مثل حظ للشقيق. هاد المسألة هي اللي ذكرتها لكم الآن

98
00:33:11.350 --> 00:33:31.950
في هذه المسألة نفسها المشتركة لو قدر انه كان مع الاخ الشقيق اخت شقيقة نفس نفس المسألة فانها تدخل مع الاخ الشقيق وترث مع وترث مع الاخوة للام كما ورث معهم. وتكون الاخت الشقيقة

99
00:33:31.950 --> 00:33:52.200
مثل الاخ الشقيق في النصيب والحظ الذي يأخذه كل واحد منهما. ولا تفاضل بين الذكر والانثى حينئذ  لان الاصل لاحظ الاصل ان الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة اذا ورث بالتعصيب. فللذكر مثل حظ الانثيين هذا هو الاصل

100
00:33:52.500 --> 00:34:20.250
لكن اذا ورث بصفة اش انهما اخوان شقيقان. اما في هذه المسألة ورث باعتبارهما اخوين لام. فلذلك فمثل الذكر مفهوم فمثلا تلك المسألة اذا اردنا تصحيحها هلك هالك وترك زوجا واما واخوين لام واخا شقيقا واختا شقيقة

101
00:34:20.250 --> 00:34:43.650
اصل المسألة صحت من ستة ثلاثة للزوج وواحد للام واثنان للاخوين للام ودخل ما مع الاخوين للام في الاثنين فديك الجوج الاخ الشقيق والاخت الشقيقة واضح وجوج لا تنقسم على اربعة شحال عندنا ديال الرؤوس الآن؟ عدد الرؤوس اربعة

102
00:34:44.000 --> 00:35:05.600
واضح الكلام فنضرب نصف الأربعة اللي هو اثنان في اصله المسألة اللي هو ستة واضح الكلام نضرب اثنين في ستة فتصير اثني عشر ونضرب حظ كل وارث فيما ضربنا فيه اصل المسألة

103
00:35:05.750 --> 00:35:25.500
اصل المسألة لي هو ستة كنا ضربناها فجوج اذن ديك ثلاثة ديال الزوج غنضربوها فجوج تصير ستة. واحد ديال اليوم نضربه في اثنين يصير اثنين اثنان للأم نضربه في اثنين يصير اربعة فيعطى كل واحد واحدا واحدا واحدا يستوي الذكور والإناث الأخت الشقيقة عندها واحد والأخ الشقيقة عندو واحد بحال

104
00:35:25.500 --> 00:35:44.600
ساهل المسألة  ثم قال والاخ للاب بهادي حجيب قالك اسيدي اما الاخ للابي قلتها الان نتا سألت سؤالا قلت قد عرفنا ان الاخ الشقيق كاد يدخل مع الاخوة للام في مسألة مشتركة

105
00:35:44.600 --> 00:36:00.200
والاخ للاب اليس مثل الاخ الشقيق قال لك لا الأخ الشقيق في هذه المسألة اللي هي المشتركة هي الحاجب لا يرث. لو فرضنا الفقيه فهاد المسألة كان عندنا اخ لأب لا اخ شقيق

106
00:36:00.350 --> 00:36:18.150
فهل يرث شيئا لا يرث مثلا هلك هل يكون ترك زوجا واما واخوين لأم واخ لأب الزوج له النصف والام لها السدس الاخوان اللي ام الثلث انتهت المسألة والاخ للادنى له

107
00:36:18.950 --> 00:36:36.900
ليس له شيء طيب هل يدخل مع الاخوة للام كما دخل الاخ الشقيق لماذا لان الاخ الشقيق دخل بسبب الام والاخ للاب لا يشارك الهالك في امه ما عندو باش يدخل الأخ الشقيق عندو حجة اللي هياش

108
00:36:37.600 --> 00:36:58.650
انه يشارك الاخوة للام في كونه كذلك اخلي امي الهالك. اما الاخ للاب فلا يشارك ذلك الا في ابيه مفهوم الكلام فليس له الحجة التي دخل بها الشقيق. ولذلك الاخ للابي لو وجد في هذه المسألة فانه ينحجب

109
00:36:58.750 --> 00:37:12.700
مفهوم اذا الاخ للاب لو لو قالها بان ابي حجرة تقولوا لي لست وارثا اصلا لا بالفرض ولا بالتعصيب. هب ان ابي حمارا لست وارث الذي في الفرض ولا وخلي الأب ديالك كاين

110
00:37:12.850 --> 00:37:28.900
باش نعتابروك على الاقل وارث بالتعصيب اذن قال لك والاخ للاب بي هادي اي في هذه المسألة المشتركة. يا الحاجب لا يرث شيئا لانه ليس له ما يتوصل به لارث الهالك

111
00:37:29.750 --> 00:37:51.750
الا التعصيب ولم يبقى في المسألة شيء قال كما ببنت وشقيقة حجب هذا من باب الفائدة قال لك كذلك الأخ للأب ينحجب في مسألة فيها البنات والاخوات الشقيقات او بنت واخت شقيقة فاكثر بنت فأكثر واخت شقيقة فأكثر

112
00:37:53.550 --> 00:38:18.050
فان الاخ للاب يحجب بالاخت الشقيقة لأن الأخت الشقيقة مع البنت تكون عاصبة تنزل منزلة الأخ الشقيق والأخ الشقيق يحجب الأخ للأب واضح هاد المسألة قال لك كما اي كذلك ينحجب الاخ للاب في مسألة فيها بنت فأكثر واخت شقيقة فأكثر

113
00:38:18.700 --> 00:38:42.500
يحجب الاخ للاب بمن؟ شكون اللي كيحجبو؟ الاخت الشقيقة واش واضح ولماذا تحجبه الأخت شقيقة؟ الأخت شقيقة تونس بالفرد؟ لا اذا كانت مع البنات ترث بالتعصيب وتنزل منزلة الاخ الشقيق فلا يرث معها الاخ للابي لانه لا يرث معها الشقيق. فهم؟ هلك هالك وترك بنتا واختا شقيقة. كم هي البنت

114
00:38:42.700 --> 00:38:59.250
نصف بالفرد وما بقي للاخت الشقيقة بالتعصيب البنات قد يصرن عصبات ان كان للميت بنت او بنات. اذا فالاخت شقيقة تريت ما بقي بالتعصيب والاخ للابي ترك بنت شقيقة بنتا اختا شقيقة اخا لابي

115
00:38:59.550 --> 00:39:27.150
البنت الأخت الشقيقة لها النصف الآخر بالتعصيب الأخ اللي الأب لا شيء له يحجب بالأخت الشقيقة او ترك اهل تارك ترك بنتين واختين شقيقتين واخا لاب البنتان لهما ثلثا ما بقي للاختين الشقيقتين بالتعصيب ولا شيء للاخ للابي هذا هو معنى كما حجب اي الاخ للاب

116
00:39:27.150 --> 00:39:49.800
ببنت واخت شقيقة حجب في هذه المسألة بماذا بالاخت الشقيقة لانها عاصبة مفهوم؟ من الذي عصبها؟ البنت البنات يعصبن الاخوات. هذا حاصل ماذا رحمه الله قال  يالاه شي واحد يسرد بسرعة لان هادشي من اسهل ما يكون

117
00:39:50.250 --> 00:40:38.200
كان ساجدا فليسرع في الصلب زيد اسي نبيل تنعس شوية زيد  وارثون من   الى اخره هذا الكلام والكلام الآتي باب الذكرى   ثلاثة    عدد من والنساء الى نهاية عدد من يرثون

118
00:40:38.300 --> 00:41:16.200
والنساء بقوله ذكور من وللاشخاص  عشرة ركوع على سبيل   سبع اناث  الاناث الوارسات  بتقديم على منتدى ايها الاناث الوارثات عشر على التفصيل على الاجمال الوارثون من جانب التفسير كما اشار للرجال العشرة

119
00:41:16.750 --> 00:41:39.750
الابن اي او ابن المنسوب للميت ابنه دنى قرب للميت. اي قرب للميت. او سفل او سبل عنه اي اي ابن اي ابن الابن ابن الابن وان ثالث اب للميت والرابع جد للميت لاب لا جد لام لانه لا يرث

120
00:41:39.950 --> 00:41:57.000
وان علا وان علا الجد فوق الميت ما لم تفصل  لكن الجد الاقرب يسلت الاب خامس الاخ للميت مطلقا اي كان شقيقا  هذا قسم واحد على الاجمال وثلاثة على التفصيل

121
00:41:57.150 --> 00:42:10.900
انما في هذه المشارك الميت في الاب والام الشقيق من اوزان المبالغة لانه مشارك له بالرجل ورحم ورحم المرأة من شاركه في احدهما فلا يقال فيه شقيق لانه شاق فقط

122
00:42:11.700 --> 00:42:38.900
بنو اي جنس اي جنس فهمتي؟ لانه شاق وش معنى لانه شاق فقط  راه وضحها لك نعم اه اسم الفاعل شنو الفرق بين شقيق شاق؟ شاق اسمه فاعل شقيق صيغة مبالغة

123
00:42:39.150 --> 00:42:56.150
مفهوم بنو اي جنس بني اخي النسيب للميت اي ابن اخ المشارك للميت في هو ابن اخ شقيق وابن اخ لاب وان بعد اقرب في الاقرب هذا قسم واحد على الاجمال وقسمان على التفصيل

124
00:42:56.900 --> 00:43:13.850
خرج بنسيب عن الاخ للام الذي لا يشارك الميت في النسب ابن مولاي يوسف اصلا السابع العام للميت مطلقا اي كان شقيقا هذا ان كان العم قريبا للميت بان كان عمه مباشرة بل وان كان غير قريب اليه بان كان عم ابيه او عم بعض

125
00:43:14.000 --> 00:43:30.950
اي العم الشقيق والعم للاب وان بعد  فهذا قسمان على التفصيل واما العم للام فلا يرث اصلها الثامن ابن لعم شقيق ابي اي قروه ايقرب ابن العم للميت او بعد عنه اي ابن العم الشقيق

126
00:43:31.450 --> 00:43:52.300
وان باعوا لاقربوا هذا قسمان على التفسير  كل واحد من هؤلاء الثمانية يرث الميت بالنسب والتاسع زوج فانه يرث زوجته بالنكاح الصحيح العاشر مولى اي متولي نعمة اي عتاق قد وجد اي موجود حين موت عتيقه

127
00:43:53.100 --> 00:44:12.450
يعني او عصبته القائم يعني او عصبته او اصابته لا يناسب تقول القائمون  مم لو كان عصبته قل قائمين قال يعني او عصبته القائمون مقامه على ترتيبهم الاتي في الولاء. يرث المعتق او عصبته

128
00:44:12.750 --> 00:44:28.900
الإيمان العتيق ان لم يوجد من يرثه  وما فضل عن فروض النسب والنكاح اذا وجد في جميعهم   الوارثون من الرجال بفرد فقط ما اشار الى ما هي ليس من المذكورين

129
00:44:29.200 --> 00:44:49.800
قوله وإرث زوج من   اخي او وان بعدا عن الميت بحيث لم يكن بين كل  ميتين  كائن بالفرد فقط عند قومي اذا ماتت امرأة عن زوج اجنبي عنها ولم يعتقها

130
00:44:49.850 --> 00:45:04.900
او لا اعتق واحدا من  انه يرث فيها الناس اجنبي عنها اي ليس بينه وبينها نسب ماشي ولد عمها هذا هو منهج فانه يرث في النسوة او الربع بالفرد اذا مات شخص عن اخيه للام

131
00:45:05.300 --> 00:45:24.700
عنه ولم ولا بعض اصوله فانه يرد فيه السدس الى الفرج فإذا تعدد يوارثون من من الرجال بفرض  ما اشار لمن يرث منهم  قوله وهو اي ارث مذكور  ابن جلى اي جلي ظاهر

132
00:45:24.900 --> 00:45:42.900
اي المذكوران الى الميت بنسب  كان من الحيوان كان للحي على الميت الاب والجد بالفرد ببعض السور اي في بعض سور احواله من اتية الوارث من الرجال بالفرض والتعصيب حينئذ اربعة اصناف

133
00:45:43.000 --> 00:45:59.250
هادو هم الزوج اذا كان ابن عم لزوجته معتقلا لها قبل النكاح او يرث فيها النصف بالفرد والباقي بكونه ابن عم لها او الباقية بقي بكونه نعمم لها نعم لها او معتقا لها

134
00:46:00.150 --> 00:46:15.950
ثاني الأخ للأم اذا كان ابن عم لأخيه الميت او فيه السدس بالفرد باقي بكونه ابن عم له او وقد الاسباب الثلاثة في الوارث يرث باثنين منها يرث باثنين منها

135
00:46:16.250 --> 00:46:30.450
من اعتق بنت عمه وجهة ماتت عنه او يرث فيها  بقي بالنسب لان الارث به مقدم على الارث بالولاء. مم ثالث الاب في بعض احواله كما اذا مات شخص عن ام واب وبنت

136
00:46:30.550 --> 00:46:54.700
ان مسألتهم يكون فيكون بالام السدس فيكون واحد وللبنت  بالابي ثلث الباقي اثنان قليل ابي الثلث نعم  باقي اثنان وواحد بالفرد وواحد بالتعصيب غيورد جوج واحد ورتو بالفرد السدس والاخر الذي بقي ورثه بالتأصيل

137
00:46:55.150 --> 00:47:10.600
الو والرابع الجد في بعض احواله كما اذا كان في موضع الاب في تلك  انه يأخذ ما يأخذه الاب بالفرد والتعصيب نعم الوارثون من الرجال بتعصيب فقط ثم اشار الى من يرث منهم بالتعصيب فقد

138
00:47:10.700 --> 00:47:27.650
قوله وارس كل كل من بقي من الرجال الوارثين بتعصيب فقط اي يوارس الباقين حقيق بتعصيب فقط وام الابن وابن الابن وان سفل والاخ كان شقيقا  من اخي المذكور فعد والعم كان شقيقا

139
00:47:27.850 --> 00:47:45.500
وابن العم المذكور وان بعد ومولى الذي هو وعصبتنا المسألة المشتركة كل واحد من هؤلاء الرجال انما يرث بالتعصيب فقط في سائر المسائل الا الاخ الشقيق اي التي يشترك فيها الاشقاء مع الاخوة

140
00:47:46.100 --> 00:48:07.000
فارسه اي ذلك الشقيق بفرده اي بسبب فرضه لا بتعصيب في التركة اي في تركة هذه المسألة كيف ارثه في تركتها بالفرد فقط هي زوج وام للام فاكثر واخ شقيق واحد او اكثر داخل مع الاخوة للام في ثلثهم بالام

141
00:48:07.150 --> 00:48:23.700
بسبب الام التي ولدت جميعها ويقال لها الحمارية ايضا ان الشقيق حيث لم يبقى له شيء يقول للاخوة للام ام اباه الذي كان به شقيقا اليست الام التي التي ورثتم بها والدة

142
00:48:23.900 --> 00:48:40.700
والدة لي ايضا فيقول له فيقولون له نعم ليس معهم فيها بكونه اخا لام ان تكن حينئذ اخت شقيقة واحدة او اكثر مع اخ شقيق هذه المسألة كان للاخت الشقيقة حظ مثل حظك مثل حظ كائن للشقيق المذكور

143
00:48:41.350 --> 00:49:00.550
النوم حينئذ كاخوين اخوين لام الاخوة للام يستوي ذكورهم واناثهم في واصل تلك المسألة اذا كان فيها اخوان لام واخ شقيق واخ اذا كان فيها اخوان واخوان. واصلا تلك المسألة اذا كان فيها اخوان لام

144
00:49:00.650 --> 00:49:21.200
اخ شقيق  بالزوج نصفها ثلاثة ولام جيشها واحد يا اخواني لامي  فيفرغ المال فيدخل على الاخوين لامي  لوقوع اشتراك جميعهم في ولادة ينكسر الاثنان على اربعة رؤوس في في اصل

145
00:49:21.500 --> 00:49:39.100
عشر سيأتي ان شاء الله هاد المسائل كيفية تصحيح المسائل سيأتي اذا كان فيها انكسار كيف تصحح كيفية هادي تسمى المسألة كيفية ازالة الانكسار وقع الانكسار كيفاش نزولو الانكسار ساهل الامر ان شاء الله يأتي بعده

146
00:49:39.350 --> 00:49:54.850
قال ويضرب ما بيد كل وارث فيما ضرب في يخرج للزوج ستة وللام اثنان ولكل واحد من واحد كان فيها اخ واحد لام فلا تكون  انه يأخذ السدس ويبقى سدس اخر ويأخذ

147
00:49:55.600 --> 00:50:09.300
واحد او  وان لم يكن فيها شقيقا وكان فيها الاخوات الشقائق فلا تكونوا لأن الأخت الشقيقة ترث بالفرد متكونش مشتركة غتورث النصف او ان كانت واحدة او الثلثان عند التعدد

148
00:50:09.750 --> 00:50:26.000
ثم قال ان كان فيها اخت شقيقة قد اعطي لها نصف  فتعود الى الى تسعة الى تسعة المسألة تعول من ستة الى تسعة  كان فيها شقيقتان فاكثر اعطي لهما ثلثا ستة

149
00:50:26.050 --> 00:50:43.000
فتعول الى عشرة. الله اكبر. وان كان فيها الاخوات للاب اعيد لهن كعود  كعول العول فلا تعرف العول  قيل لهن كعون الشقائق المذكورة نعم. عدم قيام الاخ للاب مقام الاخ

150
00:50:43.600 --> 00:50:59.700
ثم اشار الى ان الاخ لابي لا يقوم  والاخ الذكر واحد فاكثر للاب بهادي اي في هذه في هذه المسألة المشتركة اذا كان فيها عوضا عن ينحجب عن الإرث لا يدخل على الاخوة للام في

151
00:50:59.750 --> 00:51:11.700
كما يدخل عليهم فيه الاخ خروج الاخ للاب من ولادة الام التي ادلى بها الاخوة الى الميت لم يكن عنده ما يدخل به عليهم اما ببنت ذات بنت واحدة او

152
00:51:12.500 --> 00:51:27.650
واخت شقيقة اكثر حجب اي كما يحجب اخرج ابي في مسألة بنت او اكثر مع شقيقة تأخذ تأخذ بالتعصيب ما فضل عن نصف البنت او عن ثلثي البنات اخو لابيك الشقيق في عدمي

153
00:51:27.750 --> 00:51:46.350
الا في المشتركة ومسألة البنات ينسفن مع الاخت لان الشقيقة مع البنت عاصبة هناك الشقيق اذن هادي قاعدة يستثنى منها امران فالأخ فالأخ للأب كالشقيق في عدمه يعني الاخ للاب

154
00:51:46.450 --> 00:52:04.050
يا ريت نفس ما يرثه الاخ الشقيق اذا عدم الشقيق في عدمه اذا لم يكن شقيق فالاخ للاب ينزل منزلة الشقيق الا في مسألتين المسألة المشتركة ليس كالشقيق والمسألة التانية اذا كانت اخت شقيقة مع البنات صافي

155
00:52:04.200 --> 00:52:38.300
قال تحجب سائر اخوته بالذكور والاناث واضح زيد زيد فتحجب سائر الاخوة للاب الذكور الذكور والايتام والاناث نعام نعم واحرى ابناء واحرى ابناء الاخوة المطلقون لا ابناء احرى ابناء الاخوة مطلقا

156
00:52:38.750 --> 00:53:22.700
كانت اخت لأب مع بنت دون شقيقة كانت عاصمة الاخوة نعم نعم  لأن الأخت شقيقة اذا لم تكن مع بنت ترث بالفرض لا تحجب الأخ للأب اصلا اخت شقيقة اذا لم يكن معها بنت سترث بالفرد وما بقي يرث معها الاخ للاب

157
00:53:22.800 --> 00:53:39.300
لاحظ اي مسألة فيها اخت شقيقة لكن ليس معها بنات ليس معها بنت الهالك ومعها اخ لأب فإن الأخ للأب يمكن ان يرث معها مثلا لو هلك هالك وترك زوجة واختا شقيقة واخا لأب

158
00:53:39.800 --> 00:53:52.400
الزوجة لها الربع الأخت الشقيقة لها النصف وما بقي للأخ للأب لأن الأخت الشقيقة حنايا غتكون ترث بالفرض والأخ اللي الأب يرث بالتعصيب فيرث الباقي ايلا بقات شي حاجة غيورثها

159
00:53:52.550 --> 00:54:07.200
لكن فهاد المسألة الاخت شقيقة تكون عاصبة وهو عاصب لا يمكن ان يرثها فهي تنزل منزلة الاخ الشقيق تحجب الاخ لابي كما لو كان اخ شقيق مع اخ لأبي لا هادشي علاش دكر هاد المسألة بالضبط

160
00:54:08.800 --> 00:54:31.050
اشكال ولا واضح تا لهادشي مافيهش