﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.600
لكنه ليس لا يراعوا في الاصول بينهم  قال رحمه الله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه به مكلف فداك بالحكم لديهم تعريف للحكم

2
00:00:37.250 --> 00:00:57.500
لماذا عرف الحكم هنا؟ لانه ذكر في تعريف الفقه ان الفقه هو العلم بالاحكام لقوة العلم للأحكام والاحكام جمع حكم فبين لنا المراد بالعلم في قوله والعلم بالصلاح واراد هنا ان يبين المقصود بالحكم

3
00:00:57.550 --> 00:01:22.000
فقال كلام ربك لكن اراد ان يبين المقصود لفظ الحكم عند الاصوليين في الجملة والا فالصواب ان الحكم المعرف هنا ليس هو الحكم المذكور في تعريف الفقه هو انما اراد ان يبين معنى هذا المصطلح عند الاصوليين

4
00:01:22.400 --> 00:01:39.850
ما هو الحكم عند الاصوليين؟ في اصطلاحهم والا فالحكم المعرف في هذين البيتين ليس هو الحكم المذكور في قوله الفقه والعلم بالاحكام والدليل على ذلك ان تلك الاحكام قيدها بكونها

5
00:01:40.300 --> 00:02:01.100
شرعية قال والفقه والعلم بالاحكام للشرع للشرع الاحكام الشرعية وقد فسرناها فيما مضى باش لان المراد بها النسب التامة اي التي فيها نسبة المحمولات الى الموضوعات ولذلك ذكرت لكم في الدرس ماذا قلنا الأحكام جمع الحكم والحكم

6
00:02:01.200 --> 00:02:19.550
ذات شيء لشيء او نفيه عنه هذا هو المقصود هناك في تعريف الفقه ولذلك قيد للشرع قيل الاحكام الشرعية اما الحكم في اصطلاح الاصوليين فلا يقيد بالشرع لماذا انه لا يكون الا شرعيا

7
00:02:19.750 --> 00:02:31.200
الحكم في اصطلاح اصوله لا تحتاج ان تقيده بالشرع. قل الحكم عند الاصوليين فهو شرعي. لا لا تحتاج ان تقول الحكم الشرعي. اذ لا يتحدث لهم الا على الاحكام الشرعية

8
00:02:31.400 --> 00:02:45.550
اذا الحكم عند الاصوليين لا يكون الا شرعيا فلذلك لم يقيدوا لذلك انتبهوا الناظم شنو قال؟ كلام ربه تعلق بما يصح فعل المكلف من حيث انه فداك بالحكم لديهم يعرف المقام الشرعي

9
00:02:45.550 --> 00:03:03.700
فذاك يعرف عندهم بالحكم ولا يتحدثونهم الا عن الاحكام الشرعية الاصوليون هل يريدون بعلم اصول الفقه استنباط احكام عقلية احكام عادية احكام وضعية ابدا وانما يريدون الاحكام الشرعية فلذلك الحكم في اصطلاحهم

10
00:03:03.700 --> 00:03:23.350
لا يحتاج الى الى القيد بالشرعية وذلك الحكم المذكور في الفقه قيل بانه شرعي اذا ليس ذلك هو هذا واضح اذا هذا المقصود به الحب اش فبينه رحمه الله هنا بان لا تتوهم انه ذلك

11
00:03:23.400 --> 00:03:35.800
ثم من جهة اخرى الحكم هذا لي غنعرفوه الآن غنعرفوه بأنه كلام الله المتعلق بفعل مكلف او خطاب الله المتعلق بغير المكلف والحكم الذي سبق في تعريف الفقه لا يصلح له ذلك

12
00:03:36.150 --> 00:03:59.450
لا يصلح فيه هذا المعنى  بان المقصود بذلك الحكم السابق هو الحكم الفرعي حكم لي هو اثبات امر اولى فيه اثبات امر لامرنا فيه عن في فرع من الفروع ذلكم ماشي هو المتعلق هو خطاب الله ذلكم بعينه ليس هو خطاب الله

13
00:04:00.450 --> 00:04:31.950
اذن فلماذا ذكره هنا؟ الجواب ذكره لأمور الأمر الأول ليبين لك ابتداء المقصود بالحكم عند الاصوليين لان القواعد الاصولية الاتية باذن الله تعالى منها ما يكون حكمه ثابتا ومنها ما يكون منفيا. فاراد ان يبين لك الحكم بعد ابتداء لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره

14
00:04:32.400 --> 00:04:49.550
الحكم على الشيئين اثبات شيء له او نفيه عنه. فرعون من تصوره فحنا الى بغينا نقولو هذا الحكم ثابت او الحكم منفي فوجد ان نتصور الحكم شنو هو الحكم الحب ماشي

15
00:04:49.900 --> 00:05:09.700
فلذلك ذكره هنا هذا واحد ثانيا ذكر ليبين ان الحكم عند الاصوليين مغاير لذلك الحكم الذي ذكر في تعريف الفقه  وهذه بعض الفوائد. اذا يقول رحمه الله فخطاب ربي او كلام ربي

16
00:05:09.800 --> 00:05:26.500
قبل ان نتحدث عن المعنى الاصطلاحي لان المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف الى بغينا نترو البيت اش نقولو؟ الحكم في اصطلاح الاصولية بلا متقول الشرعي لا يكون الا شرعيا وهو اللي في كتب الأصول كيقولو ليه الأحكام الشرعية

17
00:05:26.550 --> 00:05:41.950
ويقسمونها الى تكليفية وضعية هي هادي نفسها ولكن حنا هنا لا نحتاج ان نقول شرعية لان الاصوليين لا يتحدثون الا على الشرعية فإلى قلنا الحكم ولا الأحكام فقصدنا الحكم الشرعي واضح؟ ولولا ابن نقيده

18
00:05:42.750 --> 00:06:00.150
اذا قلت ما هو التعريف الذي ذكره المؤلف؟ نثر البيت كأنه قال الحكم عند الاصوليين هو كلام الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث انه مكلف  هذا هو التعريف

19
00:06:01.300 --> 00:06:27.050
هو كلام الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث انه مكلف وسيأتي شرحه وذكر المحترزات وعلاش اه الناظم رحمه الله خالف صاحب الجمع في  في اصطلاحات في التعليم لان صاحب جمع اش قال؟ قال خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف ماقالش به مكلف

20
00:06:27.050 --> 00:06:44.500
والمؤلف خالفه خطاب بدلها بكلام وقال بما يصح فعلا المكلف من حيث انه مكلف به وسيأتي ذلك باذن الله. اذا هذا هو دفعوا التعريف لكن قبل ذلك نتحدث عن الحكم في اللغة

21
00:06:44.800 --> 00:07:08.000
بتظهر لنا المناسبة بين معنى الحكم لغة وبين معناه في الاصطلاح عند الاصوليين هل هناك مناسبة وعلاقة بين معنى الحكم اللغوي وبين معناه باصطلاح ضد الاصولية الحكم في اللغة يطلق على المنع والصرف

22
00:07:09.100 --> 00:07:32.500
حكم يطلق على المنعد بالمعروف والصرف على منع شيء من شيء وصرفه عنه لان المنع والصرف متقاربان في المعنى ومن ذلك قولهم حكمت الرجل عن ارادته اي منعته وصرفته حكمت الرجل عن ارادته منعته

23
00:07:32.700 --> 00:07:57.300
عن ارادتي او صرفته عنها ومنه سمي الرجل حكيما لانه يمنع نفسه ويصرفها عما لا ينبغي ومنه الحديدة التي في اللجام الحديدة التي تكون في اللجام الذي يجعل للدابة تسمى اش

24
00:07:59.400 --> 00:08:20.150
تسمى حكيمة تحكم  لماذا؟ لانها تمنع الدابة من الشرود والجموح داك اللجام هو اللي كيمنع الدابة من الجموح فلذلك يسمونها حكيمة اذا هذا المعنى الاول يطلق الحكم على المنع والصرف

25
00:08:20.450 --> 00:08:44.600
ويطلق الحكم ايضا في اللغة على الاحكام والاتقان يقال حكم اي احكام واضح؟ وهذا شيء حكيم بمعنى محكم او محكم على حسب واش المقصود الفاعل ولا المفعول فالمقصود ان الحكم يطلق ايضا على الإتقان والإحكام وحينئذ اش غيكون؟ يكون اسم مصدر

26
00:08:44.700 --> 00:09:05.800
معروف في اللغة لأن حكم ثلاثي والاحكام من احكام رباعي فاذا دل الحكم على الاحكام كانت من مصدرنا ومن هذا قالوا ومنه وصف الله تعالى بانه حكيم وصف الله تعالى بأنه حكيم اش معناه؟ واش يصح ان نحمله على المعنى الأول

27
00:09:06.550 --> 00:09:26.750
بمعنى انه تعالى سمي حكيما لانه يمنع نفسه عما لا ينبغي لا ابدا اذا فحكيم بمعنى محكم الى الاحكام وهو الاتقان حكيم اي محكم فعيل بمعنى مفعل محكم متقن تبارك وتعالى

28
00:09:27.900 --> 00:09:59.900
ومحكم للاشياء يضعها في مواضعها  اه حكمة وعدل وعلم اه وادراك تام واحاطة شاملة لما يتعلق بذلك وهاد المعنى الا لاحظتو قريب من المعنى الاصطلاحي قريب جدا من المعنى الاصطلاحي عند الاصوليين

29
00:10:01.500 --> 00:10:23.350
وان كان المعنيان معا مناسبين للمعنى الاصطلاحي هاد المعنيان اللغويان كلاهما له ارتباط بالمعنى الاصطلاحي وسنبين وجه ذلك اما المعنى الاول اللي قلنا اش؟ المنع والصرف فهو قريب من الحكم الشرعي من حيث

30
00:10:24.000 --> 00:10:43.450
من حيث اش انه شرع زاجرا وصارفا عما لا ينبغي من الافعال الحكم الشرعي هو الحكم الذي شرعه الله تعالى ليكون زاجرا عما لا ينبغي فعله وهذا هو معنى المنع والصرف

31
00:10:44.000 --> 00:11:03.650
واش واضح؟ اذن فهو مناسب للمعنى اللغوي الأول بان الله تعالى شرع الحكم ليكون زاجرا وصارفا ومانعا عما لا ينبغي فعله من الافعال القبيحة وبذلكم مثلا السماء قال الله تعالى فيها ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

32
00:11:04.600 --> 00:11:28.650
وايضا هناك مناسبة بين المعنى اللغوي الثاني والمعنى الشرعي بان الحكم الشرعي واضعه الله تعالى. والله تعالى محكم اذا فيلزم من ذلك ان تكون الشريعة محكمة وتعلم محكمة الشرع الذي وضعه الله شرع متقن محكم اذا فالحكم الشرعي سمي بذلك سمي

33
00:11:28.650 --> 00:11:55.850
لإتقانه واحكامه اذ واضعه الله تعالى الى مشى المعنيان حينئذ لهما ارتباط وتعلق بالمعنى الاصطلاحي وقد عرفتم مرات متعددة انه في اغلب الغالب تكون مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي يضعه اهل العلم

34
00:11:56.000 --> 00:12:22.450
وفي الغالب يكون المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي يقيد ويخصص المعنى اللغوي ببعض القصائص والقيود اذا هذا هو الحكم في اللغة الحكم اصطلاحا عرفناه اه وعرفنا تعريف الناظم له هو كلام الله متعلق بفعل مكلف بما يصح فعل المكلف من حيث انه مكلف به

35
00:12:22.700 --> 00:12:46.100
الان نتوقف وقفات مع هذا التعريف يقول رحمه الله الحكم هو كلام الله وصاحب الجمع بن السمك عبر بقوله هو خطاب الله وهاد المسألة آآ قصد الناظم رحمه الله ان يخالف فيها صاحب الجمعية لأن الوزن يستقيم لو قال خطاب الله كلام الله خطاب الله الوزن واحد

36
00:12:49.400 --> 00:13:14.150
اذا المشهور عندهم انهم يعرفون الحكم الشرعي بانه خطاب الله. ما معنى خطاب الله؟ ثم نبين المقصود بقوله كلام الله خطاب الله ما المقصود بذلك اي كلامه المخاطب به خطاب الله كلام الله تعالى المخاطب به

37
00:13:14.250 --> 00:13:39.600
او قالوا المراد بالخطاب ما وجه الى الكلام نحو نحو الغير لافادته ما وجه من الكلام نحو الغير بإفادته فكل ما وجه من كلام النحو الغير لافادته يسمى خطابا وهاد الخطاب يضيفونه لله لاخراج

38
00:13:39.650 --> 00:13:55.450
خطاب غيره اذن الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى لا خطاب غيره لكن هاد اللفظة اللي هي خطاب ناقشها بعضهم وهاد النقاش كما سيتضح لكم ان شاء الله هو نقاش بين المتكلمين بين هذه الكلام

39
00:13:55.500 --> 00:14:16.700
الذين يثبتون الكلام النفسي القرافي رحمه الله رده قال لك التعبير بخطاب او بمخاطب غير مناسب لماذا قال لك لأن هذه العبارة تشعر بالمشاركة بين اثنين لأنه مقرر في اللغة ان فعال و

40
00:14:17.150 --> 00:14:39.550
اه ان فعال يكون مصدرا لفاعل وفاعل تدل على المشاركة يقال جادل جدالا ومجادلا لفاعله الفعل هو المفاعلة تفاعل هذا مصدراه لي هوما في على المفاعلة يدلان على على المشاركة جادل جدالا ومجادلا

41
00:14:39.600 --> 00:15:04.750
جدال قلوبنا اثنين اذا خطاب ومخاطبة هذان مصدران لخاطبا وخاطب فيها الف المشاركة فتشعر بان الخطاب بين اثنين والمقصود هنا كلام الله تعالى ماشي خطاب بينك وبين اذا فعل هذا قال لك اش نقولو؟ قال لك القرار في القول نبدلو كلمة خطاب ونقولو كلام الله القديم وزاد هو كاع قيدها

42
00:15:05.150 --> 00:15:29.700
يعني كلام النفس كلام الله القديم وصف الكلام ماشي لله. كلام الله القديم فهم ولعل هذا هو الذي جعل الناظم يعدل عن عبارة خطاب الى عبارة الكلام لاجل هذا الاعتراض لان كلمة خطاب او مخاطبة تشعر الاشتراك بين اثنين

43
00:15:29.900 --> 00:15:49.400
وليس المقصود هنا معنى الاشتراك وانما المقصود الكلام الموجه للغير كلام الله تعالى الموجه للغير لا ان الكلام يصدر من اثنين كلاهما يخاطب الاخر الله تعالى هو اخاطب متكامل اذن قالك هاد العبارة لما كانت

44
00:15:49.650 --> 00:16:13.950
توهم ذلك فقط توهمه نعدل عنها ونبدلوها الى كلام الله لكن القرافلي يصرح بالاشعرية قالك كلام الله لا يستحي من ذلك لعقيدته يدافع عنها. قال لك كلام الله القديم لذلك الناظم رحمه الله خالف ابن السبكي وقال كلام الله

45
00:16:14.850 --> 00:16:40.900
كلام الله المتعلق بفعل المكلف قوله المتعلق بفعل المكلف خرج به كلام الله المتعلق بذاته وبصفاته او افعاله والمتعلق بالجمادات والمتعلق بذوات المكلفين هذا كله لا يسمى حكما في الاصطلاح الاصولي

46
00:16:41.850 --> 00:17:00.050
كلام الله تعالى متعلق بذاته كقوله هو الله الذي لا اله الا هو هذا كلام الله لكن متعلق بذاته يخبرنا الله تعالى عن ذاته هذا لا اش لا لا يؤخد منه الحكم الشرعي

47
00:17:01.100 --> 00:17:24.800
وخرج كلام الله المتعلق بصفاته عالم الغيب والشهادة خالق كل شيء. صفته او افعاله هذا ان دل لا يؤخذ منه حكم شرعي للاصولية الذي خرج ايضا كلام الله متعلق بالجمادات كقول الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم يغادر

48
00:17:24.800 --> 00:17:47.950
متعلق تسير الجبال وترى الارض بارزة لا يؤخذ منه حكم شرعي خرج كلام الله المتعلق بذوات المكلفين لا بافعالهم بذواتهم كقول ربنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة خلقناكم ثم كلام الله متعلق بالمكلف لكن بفعله او بذاته

49
00:17:48.400 --> 00:18:13.350
لذاته يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلام متعلق الذوات المكلفة هذا كذلك خرج اذا اه الحكم الشرعي كلام الله المتعلق بفعل المكلف لا بذاته تبارك وتعالى او بصفاته او بالجمادات او بذوات المكلفة

50
00:18:13.800 --> 00:18:36.150
طيب المتعلق بفعل مكلف هادي هي العبارة الشائعة لكن المؤلف عدل عنها قال بما يصح ان يكون فعلا المكلف علاش؟ لماذا لاحظوا مزيان هاد المسألة دقيقة شيئا ما لماذا لم يقل الناظم بفعل مكلف وقال بما يصح ان يكون فعلا للمكلف

51
00:18:38.900 --> 00:19:05.100
اه قالوا قال ذلك ليدخل المعدوم ان يدخل الفعل المعدوم مكنقصش من المعدوم المكلف لا الفعل المعدوم  كيف قالوا لان عبارة المتعلق بفعل المكلف تشعر ان كلام الله تعالى متعلق بفعل موجود

52
00:19:05.850 --> 00:19:33.150
واضح متعلق بفعل موجود وهو فعل مكلف هدا هو لي كيتسمى عندهم الفعل بالمعنى المصدري وهو ايقاع المكلف للشيء. ايقاع المكلف بالشيء يسمى اش داك الايقاع؟ يسمى فعلا واش كلام الله تعالى متعلق بايقاع مكلف؟ متعلق بالفعل يعني بايقاع المكلف بالشيء بديك الحركة ديالو داك العمل ديالو هو لي متعلق بيه الخطاب

53
00:19:33.150 --> 00:19:58.900
لا ابدا وانما الخطاب متعلق اه عمل معدوم ينبغي ان يوجد شيء معدوم غير موجود ينبغي ان يوجد ذات  اذن فليصح ليصح او ليدخل المعدوم قالوا منقولوش متعلق بفعل المكلف وانما متعلق بما يصح

54
00:19:58.900 --> 00:20:31.850
انا نوضح ليكم مزيان نعطيكم مثال بسيط مثلا الصلاة شرعا  الصلاة شرعا مشتملة على افعال للمكلف خصنا شرعا هاد  يعني الهيئة والافعال ديالها المخصوصة هي افعال للمكلف طيب عندنا الصلاة اللي هي عبارة عن افعال اقوال واحد الهيئة معينة المعدوم ليس بفعل حقيقة

55
00:20:32.350 --> 00:20:50.450
الا كان الأمر كذلك اذن فالمعدوم وامتى غيكون فيه الحقيقي الا علقناه بالفعل بالمعنى المصدري الفعل بالمعنى المصدري اللي هو ايقاع الفاعل هداك راه موجود حقيقة  ولذلك قال ولو احترز عنه لقين بما يصح ان يكون فعلا

56
00:20:50.650 --> 00:21:13.000
هادشي علاش مؤلف عدالة اذن يقول هو كلام الله المتعلق باش؟ بما يصح وقالت بفعلي بما يصح ان يكون فعلا ليدخل ليدخل المعدوم الفعل ماشي المكلف المعدوم لا الفعل المعدوم الذي يمكن حدوثه. اذن تكليف ليس متعلقا

57
00:21:13.700 --> 00:21:32.000
بالفعل حقيقة لان الفعل حقيقة موجود وقع قال من حيث انه مكلف به هاد الحيثيات تسمى عندهم حيثيات تقييدية يعني من هذه الجهة من هذه الأمة الذي خرج بها هذا راه احتراز

58
00:21:32.150 --> 00:21:56.350
احترز احترز به عن شيء والا كانت الحيثية للاحتراز اش كيسميوها؟ الحيثيات التقييدية لانها ثلاثة اولاد حيثية يعني اذا قال لك متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف بي. ما الذي خرج بهذا القيد؟ خرج به

59
00:21:56.400 --> 00:22:19.250
ما لو تعلق كلام الله بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به ولكن من حيث انه مخلوق لله تعالى  ممكن هذا موجود؟ نعم كلام الله متعلق بالفعل المكلف لكن ما من جهة التكليف وانما من جهة الاخبار الله تعالى كيخبرنا بان ذلك الفعل مخلوق

60
00:22:19.250 --> 00:22:39.850
قل له تبارك وتعالى مثال هذا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذا هو الله خلقكم ما عندنا شاهد فيها لأن هذا كلام الله متعلق ذوات المكلفين وهذا خرجناه فيما مضى بقوله متعلق بما اه يصح ان يكون فعلا للمكلف خرج

61
00:22:40.300 --> 00:22:57.800
لكن الشهيد في قوله وما تعملون هذا كلام متعلق بفعل مكلف والله خلقكم وخلق ما تعملون اذا هذا خطاب كلام متعلق بفعل مكلف ها هو تصريح خلقكم وخلق عملكم ما مصدرية

62
00:22:57.950 --> 00:23:17.100
خلقكم وخلق عملكم لكن هاد الخطاب هاد الكلام المتعلق بالفعل المكلف هل هو متعلق بفعل مكلف؟ من حيث انه مكلف به؟ لا ابدا وانما من حيث اش الاخبار بان الله تبارك وتعالى

63
00:23:17.400 --> 00:23:38.300
اه خلق افعالنا من حيث انه مخلوق لله تعالى يعني الله تعالى بغا يخبرنا ان الأعمال ديالنا مخلوقة له الله تعالى هو الذي  لا من جهة التكليف بأن الكلام المتعلق بالفعل المكلف من جهة التكليف هو اللي كيكون مطلوب الفعل او الترك او المأذون فيه

64
00:23:38.700 --> 00:23:56.700
هدا هو لي كيكون من حيت اش من حيث انه مكلف به فيه افعل او لا تفعل او يجوز لك الامر ان الفعل والترك فيه طلب فعل او ترك له اذن في الامرين هذا هو اللي كيكون من حيث التكليف اما الله تعالى الى

65
00:23:56.950 --> 00:24:15.450
تكلم عن اعمالنا من جهة انها مخلوقة له. قال لينا شتو الأعمال ديالكم. انا الذي خلقتها اعمالكم مخلوقة لا تخرج عن عن خلقه اذا يوجد خالق مع الله مقرر عندنا الله خالق كل شيء

66
00:24:15.750 --> 00:24:32.950
اذا كان لا يوجد خالق مع الله فاعمالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى ماشي هذا هو القصد انما القاصداش ان قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون الشاهد في قوله وما تعملون هل هو ما تعملون؟ كلام الله متعلق بفعل مكلف لكن لا من

67
00:24:32.950 --> 00:24:46.200
من حيث انه مكلف وانما من حيث ان هذا الفعل مخلوق لله تعالى الافعال ديالنا مخلوقة لله هادشي لي خبرنا الله به في الاية وانما كلام الله المتعلق بفعل مكلف هو

68
00:24:47.300 --> 00:25:07.500
هو الذي يطلب فيه فعل او ترك او فيه اذن هداك من حيث انه مكلف به  اذا فلما قال من حيث انه مكلف به خرج مثل هذا. وايضا خرج مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في الرزق

69
00:25:07.650 --> 00:25:25.600
صلة الرحم فعل ولا لا ذهن للمكلف لكن فهاد الحديث هل هذا الفعل للمكلف المذكور هنا؟ مذكور من حيث انه مكلف به هل فيه تكليف؟ فيه اخبار؟ اخبرنا الشرع ان داك الفعل ديالكم اللي هو صلة الرحم سبب من اسباب زيادته الرزق

70
00:25:26.250 --> 00:25:42.100
اذن فالخطاب من حيث هو خطاب اللفظ من حيث هو لفظ في ظاهره ليس فيه ياش اه ليس فيه تكليف لان ما فيه تكليف هو الذي يكون مطلوب الفعل او الترفيه كما بيناه

71
00:25:42.200 --> 00:25:58.650
اذا هذا معنى قوله كلام الله المتعلق بالفعل المكلف من حيث انه مكلف وقد ذكرنا معناش التعلق ما معنى متعلق بفعل المكلف بحيث انه مكلف به اي انه مطلوب الفعل او الترك او مأذون فيه

72
00:25:59.350 --> 00:26:19.850
ثم اعلموا ان التعلق عندهم عند المتكلمين كما ذكر الشيخ حسيتي التعلق عندهم بفعل المكلف تعلق كلام الله بفعل المكلف نوعان تعلق المعنوي وتعلق تنجيزي والتعلق المعنوي يقال فيه ايضا التعلق الصلوحي

73
00:26:20.500 --> 00:26:48.200
ديال التعلق الأول معنوي او صلوحي والثاني تعلق التنجيز ما هو التعلق المعنوي او الصلوحي تعلق المعنوي او الصلوحي هو آآ تعلق خطاب الله اي كلامه النفسي بالمكلف المعدوم بالمكلف اذا كان معدوما

74
00:26:49.850 --> 00:27:06.200
لأن كلام الله كما ذكروا المراد به كلام الله القديم كما ذكر القرابي واذا كان كلام الله قديما اذا فهاد الخطاب متعلق بفعل مكلف القيود قبل وجود مكلف حال كون المكلف معدوما

75
00:27:06.450 --> 00:27:25.500
فقالوا نعم ذلك الكلام متعلق بفعل المكلف قبل وجوده اذا كان معدوما لكن تعلقا معنويا لا تنجيز ايش معنى تألقا معنويا؟ معناه اذا وجد المكلف متصفا بشروط التكليف وجب عليه ان يفعل

76
00:27:25.550 --> 00:27:48.000
هذا هو التعلق المعنوي بمعنى الله تعالى لما امر بالصلاة او امر الله في الصلاة ونهيه عن الشرك هذا الخطاب او هذا الكلام كلام قديم لا بداية له طيب كنقول ليهم قبل خلق الخلق بما تعلق هذا الخطاب قبل خلقه بمن كان متعلق

77
00:27:48.300 --> 00:28:10.450
اذا الكلام ما عندو معنى قبل خلق الخلق قالوا كان متعلقا بالمكلف لكن عند اذا وجد وتوفرت  وكأن المعنى حينئذ الله تعالى قد امر بالصلاة ونهى عن الشرك ونحو ذلك من التكاليف

78
00:28:11.150 --> 00:28:34.950
اه بكلامه القديم الذي لا بداية له وكأنه تبارك وتعالى يقول عندما يوجد المكلف متصفا بشروط التكليف فعليه ان يعمل بهذا الخطاب باش؟ اذا فهو قديم لا بداية له وهو متعلق بالمكلف قبل وجوده لما كان معدوما لكن تعلقا صلاحيا تعلقا

79
00:28:34.950 --> 00:28:52.500
معنويا مفهمتوش معنى التعلق المعنوي يعني ملي توجد مكلف وتوفرت فيه شروط التكليف فيجب ان يعمل بها وايضا مما يدخل في المعدوم المكلف اللي مازال الان ما تولدش مثلا الان واحد مثلا صبي صغير غير مكلف

80
00:28:52.600 --> 00:29:13.600
او من لم يولد اذا صار متصفا بشروط التكليف ملي يكبر ويصير عاقلا كذا توفرت فيه شروط التكليف فإن ذلكم الخطاب القديم متعلق به ماشي غيتعلق بخطاب حادث خطاب جديد

81
00:29:13.650 --> 00:29:36.100
تعلق به نفس الخطاب القديم لماذا؟ لأنه كان متعلقا به قبل قبل تكليفه تعلقا صلاحيا وبعد تكليفه تعلقا تنجيزيا عرفتي اش كيقولو اش تعلق تعلق الخطاب بفعل مكلف نوعان معنوي قبل

82
00:29:37.450 --> 00:30:03.450
قابلة للتحليل تنجيزي بعد التكليف لأنه بعد التكليف يطلب منه الفعل والترك وقبل التكليف يطلب منه ذلك اذا وجد متصفا بشروط ولذلك قال لك وهذا التعلق معنوي قبل التكليف بمعنى انه اذا وجد بصفة التكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تسجيل طلب اخر وهو

83
00:30:03.450 --> 00:30:28.450
بعده اي بعد بعد التكييف صلوحي قبل التكليف وتنجيفي بعد التكليف وهذا كله من كمال الان مبني على اثبات الكلام النفسي كما صرحوهم بذلك هادشي كامل مبني على ان كلام الله قليل وانه حقيقة هو الكلام النفسي

84
00:30:28.850 --> 00:30:50.800
واما الكلام اللفظي كالقرآن الكريم وغيره من الكلام اللفظي الذي تكلم الله به فقالوا ذاك ليس كلام الله اي حقيقة وانما هو عبارة عن كلام الله وانما هي الفاظ دالة على كلام الله الحقيقي وكلام الله حقيقة عندهم هو

85
00:30:51.250 --> 00:31:16.750
كلام النفس والعبارات الموجودة في القرآن ما هي الا الفاظ تدل على ذلكم الكلام النفسي القديم الذي لا بداية له وهذا يلزم بالواجب يلزم منه ان القرآن مخلوق يلزم منه لانك لن لا حقيقة عنده هو الكلام النفسي القديم والكلام النفسي القديم لا بداية له

86
00:31:17.550 --> 00:31:33.950
وعليه فهذه العبارات الدالة على كلام الله ومنها القرآن وغيره من الكلام الذي نزله الله تعالى على انبيائه ورسله اذن هذا الكلام المعبر عن كلام الله النفسي يلزم منه انه مخلوق وهذا قول المعتزلة

87
00:31:35.100 --> 00:31:53.400
وقد كان الاشاعرة اشد الناس محاربة لهم المعتزلة في هذه المسألة بالخصوص وهي تصريحهم بان كلام الله بان القرآن مخلوق ولكن لازموا هذا المذهب ان القرآن مخلوق وان لم يصرحوا به

88
00:31:53.500 --> 00:32:07.400
دابا ملي كنقولو كلام الله حقيقة هو الكلام النفسي القديم الازلي وهذه الألفاظ ما هي الا عبارة دالة على كلام الله اذن ها اقيموا الصلاة للموجود في القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم

89
00:32:07.450 --> 00:32:28.550
هذا كلام قديم لا بداية له الله تعالى امر بخلق الصلاة امرا قديما لا بداية له قبل خلق الخلق لا بداية له لكن كان الامر بذلك اش او كان التعلق بالمكلف حينئذ معنويا. ولما وجد المكلف اتصلت به شروط التكليف صار تنجيزيا

90
00:32:29.000 --> 00:32:54.800
وهو كلام غير صحيح كما هو مقرب في محله وكما ذكرنا ذلك مرات متعددة بل كلام الله حقيقة هو اللفظ والمعنى لا المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى كلام الله تعالى حقيقة الالفاظ والمعاني. الالفاظ التي تكلم بها الله تبارك وتعالى واضافها الى نفسه

91
00:32:54.800 --> 00:33:20.950
ونسبها اليه واضافها له رسوله صلى الله عليه واله وسلم هي كلام الله تعالى القرآن بحروفه والفاظه وكلماته وجميع اييه كلام الله حقيقة. تكلم الله به وتلك المعاني التي اشتمل عليها القرآن هي التي ارادها الله تعالى بذلك الكلام

92
00:33:22.350 --> 00:33:41.200
وصفة الكلام لا شك انها صفة قديمة اي لا بداية لها هذا امر لا اشكال فيه صفة الكلام صفة ذاتية ازلية لا اولية لا بداية لها لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بصفة الكلام

93
00:33:41.250 --> 00:34:01.950
لا تنفكوا عنه تبارك وتعالى هذا باعتبار باعتبار الاصل باعتبار الجنس او قلت النوع ان شئت ولكن باعتبار احاد الكلام وافراد الكلام فان ذلك حادث فالله تعالى يكلم من شاء

94
00:34:02.100 --> 00:34:23.250
وقت شاء كيف شاء اكلم من شاء من عباده وفي الوقت الذي شاء وبالكيفية الذي التي يشاء تبارك وتعالى قلب موسى عليه السلام وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام وسيكلم الناس غدا يوم القيامة كما اخبر بذلك في القرآن واخبر النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:34:23.250 --> 00:34:47.150
اذن احاد وافراد الكلام تكلم ويتكلم وسيتكلم واقتشاء تبارك وتعالى الاكل باعتبار احاديث اش؟ حادث حادث الآحاد لكن هل يلزم من كونه حادثا ان يكون مخلوقا؟ الجواب لا لا يلزم من كونه حادتا ان يكون مخلوقا

96
00:34:47.200 --> 00:35:16.800
وانما الحادث الذي هو مخلوق هو هو الحادث الذي يكون مخلوقا الحادث الذي يكون في المخلوق لا يجوز ان تقارن صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوق فصفات الله جل وعلا الفعلية الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة التي يفعلها متى شاء كيف شاءت جل وعلا كالارادة مثلا

97
00:35:16.900 --> 00:35:38.650
اراد ان يميت فلانا ويحيي فلانا ويفقر فلانا ويغني فلانا ويعافي فلانا ويمرض فلانا الى غير ذلك هادي افعال متعلقة بارادته تبارك وتعالى والارادة من حيث الأحد تتجدد الله تعالى يريد

98
00:35:39.000 --> 00:36:00.300
كل يوم هو في شأن يوم اراد كذا وغدا يريد كذا وبعد غد يريد كذا فالارادة باعتبار احدها ليست مخلوقة كذلك الكلام باعتبار احدهم ليس فروقا لانه وصفة لله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة ابدا سواء اتانا ذاتية او فعلية

99
00:36:01.350 --> 00:36:22.750
وانما الذي يوصف بانه مخلوق هو اش الحادث من المخلوق الفعل والحادث من المخلوق مخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق نفسه  فاذا كان هو بنفسو مخلوق فما يصدر عنه كذلك مخلوق والله خلقكم وما تعملون

100
00:36:22.900 --> 00:36:44.750
لكن الخالق جل وعلا  الخالق جل وعلا لا يوصف بذلك منزه عن ذلك فافعاله كذلك منزهة عن ذلك تبارك وتعالى اذن لا توصف افعاله ولا صفاته كما لا توصف ذاته بانها مخلوقة. تعالى ان تكون

101
00:36:44.950 --> 00:37:05.350
صفاته مخلوقة واسماؤه محدثة كما قال ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله والله تعالى يقول في القرآن قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة الا استمعوه وهم يلعبون ووصف الله تعالى هذه الالفاظ التي تسمع بانها كلام الله. قال تعالى

102
00:37:05.500 --> 00:37:27.450
وآآ قال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغهما حتى يسمع ما الذي يسمع الكلام النفسي الكلام النفسي غير مسموح شيء معنوي اذا فالمسموع هو

103
00:37:27.500 --> 00:37:46.650
هذه الالفاظ وهي القرآن الكريم فعبر الله عنها بانها كلام الله قال حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه معمله اذا فدل ذلك على ان القرآن كلام الله حقيقة وان كلام الله تعالى وان كلام الله تعالى هو

104
00:37:46.700 --> 00:38:07.450
اللفظ والمعنى لا المعنى القائم بذات الله اللي هو المعنى النفسي دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى وقد صرح بهذا ايضا بهذا الذي ذكروه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع لما قال والامر بالمعدوم والنهي اعتنق اي معنويا

105
00:38:07.450 --> 00:38:36.000
وابى باقي الفرق  قال والامر بالمعلوم والنهي اعتنق اي الامر والنهي اعتلقا بالمعدوم. اعتنقا اي تعلقا. اعتلقا وتعلق متعلقان بالمعدوم تعلقا معنويا قال اي معنويا  اذا الامر والنهي متعلقان بالمعلوم لكن تعلقا صلاحيا ولا معنويا؟ اه تنجيزيا او معنويا

106
00:38:37.000 --> 00:38:58.700
هذا هو اللي قربنا عليه الامر والنهي متعلقان المكلف المعدوم تعلقا معنويا وبالمكلف الموجود بشروط التكليف تعلقا تنجيزيا نفس العقيدة قال وابى اي منع ذلك باق الفراق. منعوا وجود الكلام النفسي. لان هادشي كامل التنجيزي والمعنوي مبني على

107
00:38:59.150 --> 00:39:16.150
على تقرير الكلام النفسي وابى باقي الفراق اش؟ وجود الكلام النفسي وعليه فليس هناك تعلق معنوي وتعلق تنجليزي. التعلق لا يكون الا تنجيزي ما عندناش تعلق معنا قال رحمه الله

108
00:39:17.100 --> 00:39:44.750
آآ كلام ربه تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف اش زاد الماضي به على انه مكلف والناظم زاد عليه به لان بعض الشرح اعترضوا على ابن السبكي رحمه الله في الجمع قالوا كان ينبغي ان يكون من حيث انه مكلف به

109
00:39:44.750 --> 00:40:07.400
قال من حيث انه مكلف وما جاتش لفظت به و رد هذا الاعتراض رده الزركشي رحمه الله الاعتراض الذي اعترض به على صاحب الجمع اه رده الزركشي وانتصر لصاحب الجمل. قال بل الصواب الا تذكر لفظة به. افضل الا يذكر. لماذا

110
00:40:07.600 --> 00:40:26.150
قال لان عبارة انه مكلف به يلزم منها الا يدخل في الحكم الشرعي الا الواجب والمحظور الا الواجب والحرام لان الواجب والحرام هما المكلف بهما اي الذي الذي فيهما الزام

111
00:40:26.250 --> 00:40:45.400
الملزم بهما الواجب والحرام اذا فلا يدخل على هذا المندوب والمكروه والمباح لانه لا الزام بهما بهن وانما الالزام بالواجب والمعذور فلذلك قال الصواب ما قال ابن السبكي من حيث انه مكلف

112
00:40:45.550 --> 00:41:04.050
سواء اكان مكلفا به او غير مكلفا به من حيث انه واش؟ هو اي المخاطب العبد مكلف واضح الكلام سواء كان مكلفا به فيدخل في ذلك الواجب حرام او غير مكلف به فيدخل في ذلك المندوب والمكروه

113
00:41:04.200 --> 00:41:19.300
والمباح وهذا بناء على ان التكليف هو ما فيه الزام كما سيأتي  اذا فقال هو الصواب ان يقال مكلف ليشمل الاحكام كلها وسيأتي ان شاء الله شرح بينوا معنى التكليف بعده

114
00:41:19.400 --> 00:41:39.150
اذا هذا حاصل ما ذكر في التعريف هنا اذا فعل هذا الذي ذكر من ان الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى القديم كما ذكر اه القرافي وهذا كله كما قلنا كلام الله في اي قديم مبني على اثبات الكلام النفسي

115
00:41:39.200 --> 00:42:01.700
وعليه يتفرع تقسيم التعلق الى معنوي وتنجيزه  اذا اردنا الخروج من هذا اش نقولو؟ نقولو الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى اي كلامه المخاطب به كلام الله تعالى الذي خاطب به عباده

116
00:42:02.250 --> 00:42:21.100
في القرآن او على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا للمسألة. راه ملي كيقولو كلام الله ما كيقصدوش خصوص القرآن يقصدون بقولهم كلام الله كلام الشارع لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة راجع الى الله يعني في المعنى

117
00:42:21.200 --> 00:42:37.350
لانه تعالى هو الذي اوحى به الى محمد صلى الله عليه وسلم فليس قصدهم بقولهم كلام الله خصوص القرآن الكريم والدليل على ذلك ان اننا مثلنا الآن باش بقوله عليه الصلاة والسلام صلة الرحم تزيد

118
00:42:37.800 --> 00:43:00.300
في الرزق في حديث واضح وان كان به نظر اذا القصد ان المقصود بكلام الله كلام الشارع وعلى هذا الصواب نفسرو كلام الله باش بالكلام اللفظي كلام الله كلام الشارع كلام الله تعالى ويشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطب به عباده

119
00:43:00.300 --> 00:43:16.650
الكلام الذي خاطب به عباده خطابا لفظيا او كلاما لفظي هو اه القرآن والسنة فهذا هو المقصود هنا وعليه ملي غنفسرو الكلام بهاد المعنى فلن نضطر ولن نحتاج اصلا الى ان نقسم

120
00:43:16.650 --> 00:43:35.800
ان التعلق الى معنويا بل لا يصح ذلك ما يمكنش لنا اصلا لا يصح لنا ذلك اذن متى يضطر اه المقرر لهذه المسألة ان يقسم التعلق الى معنوي وتنجيزي يضطر لذلك ملي كيتبت الكلام

121
00:43:36.100 --> 00:43:56.100
بأن لاحظ هم لا يريدون اصلا تقرير امر اه التعلق وانه نوعان تعلق معنوي ماشي هذا هو قصده هذا غي امر يضطرون اليه هذا راه جواب عما يرد عليه دابا الآن شنو المقصود اثباته؟ غادي يقولوا لنا كلام الله راه المراد به الكلام النفسي

122
00:43:56.150 --> 00:44:10.550
اذن فكلام الله اه الحكم الشرعي هو كلام الله النفسي القديم المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به. فنورد عليهم ارادة الله  نقوليهم الا كان كلام الله تعالى قديم كما تقولون

123
00:44:10.700 --> 00:44:25.950
اذن قبل وجود المكلف هذا الكلام كان عادة كان لغوا مكاينش مكلف وكلام الله تعالى قلتم هاد الخطاب المتعلق المكلف قديم اذن قبل وجود الخلق مثلا كان حشوا وعبثا اش قالوا باش

124
00:44:25.950 --> 00:44:42.500
اردو هاد الإيراد ويجيبوا عن انفسهم قالك لا راه لم يكن عبثا كان متعلقا بفعل مكلف لكن تعلقا معنويا ملي توجد المكلف صار تعلقا تنجيزيا هو فقط دفعا دفعا لما يرد عليهم من الايمان

125
00:44:42.600 --> 00:44:54.450
حنا الى فسرنا الكلام بأنه ماشي المقصود به الكلام النفسي كلام الله تعالى حقيقة وهو الكلام اللفظي اي الدال على معنى ماشي مقصود الألفاظ دون المعاني اذا لم يقل به عاقل

126
00:44:55.200 --> 00:45:18.400
فحينئذ لا يرد علينا ان نجيب بهذا الجواب ولا تضطروا لهذا التقسيم اصلا التعلق الى تعلق تنجيزي وتعلق بعد اخر اذن هذا هو تعريف الحكم الشرعي عند الاصوليين وقلنا راه الحكم عند الاصول لا يكون الا شرعيا

127
00:45:19.950 --> 00:45:44.950
اذن على هذا التعريف الذي ذكرناه الان هل يدخل معنا فعل الصبي هل فعل الصبي داخل بهذا التعريف الذي ذكرنا الجواب هنا ليس داخلي لماذا لانهم قالوا كلام الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف

128
00:45:45.150 --> 00:46:12.350
من حيت انه به مكلف والصبي غير مكلف واضح الصبي لا تكليف عليه فليس مكلفا بالواجب والحرام بالاجماع وفي تكليفه بالاحكام الثلاثة الاخر التي هي المندوب والمكروه والمباح خلاف. مذهب الجماهير انه ليس مكلفا بها ايضا مثل

129
00:46:12.350 --> 00:46:35.100
الواجب والحرام ومذهب المالكية انه مكلف بالمندوب والمكروه والحرم اذا فعل التعريف الذي ذكرنا لم يدخل معنا فعل الصبي وآآ هذا موافق للجماهير الذين يقولون ان الصبي اش ليس مكلفا وفي المسألة

130
00:46:35.250 --> 00:46:58.400
فيها خلاف فالجمهور اللي كيقول للصبي ليس مكلفا بحكم من الأحكام كلها ليس مكلفا يستدلون على ذلك بالاجماع على ان شرط التكليف البلوغ يشترط في البلوغ. والصبي غير بالغ الى الفليس مكلفا

131
00:46:58.750 --> 00:47:18.300
ويحتجون على ذلك بحديث البخاري وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلب ومثل عن الصبي حتى يبلغ رفع القلم عن الصبي اي وضع عنه التكليف هو وينه؟ مكلفين و

132
00:47:18.500 --> 00:47:39.250
عليه كما ذكرنا فإن هذا التعريف موافق لمذهبهم لمذهب الجماهير لكن المالكية كما قلنا يقولون انه مكلف ومما يحتجون به على انه مكلف. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ليستادنكم الذين ملكت ايمانكم

133
00:47:39.250 --> 00:47:57.150
هم والذين لم يبلغوا الحلم منهم يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم اللام الأمر ولا لا وهذا الفعل مسند لي اثنين الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم

134
00:47:57.200 --> 00:48:14.550
هم الصبيان غير البالغين اذن اسند الامر اليهم او الخطاب المتعلق بهم اسند الامر اليه واذا اسند الامر اليهم فاقل احوال هذا الامر اقل احوال الاباحة والاباحة من الاحكام التكليفية

135
00:48:16.300 --> 00:48:32.350
من الاحكام الخمسة او الستة كما سيأتي اذن فهذا دليل واضح على ان الصبيان ايضا مكلفون لكن بغير الواجب والحرام مما يستدل به المالكية ايضا على انهم مكلفون بغير واجب والحرام

136
00:48:32.450 --> 00:48:50.900
الحديث الذين سبه الناظم الى الخثعمية وليس منسوبا اليها وهو صحيح كما سيأتي ان شاء الله. والامر للصبيان ندبه نبي كما رواه في حديث عمي الشاهد هذا حديث صحيح وهو ان

137
00:48:51.450 --> 00:49:09.000
اه امرأة حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام بصبي فأخذت بضبعي ذلك الصبي وقالت يا رسول الله اي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر الهذا حجز؟ قال نعم فقوله نعم دلاش

138
00:49:09.700 --> 00:49:29.550
على ثبوت الاجر له واذا ثبت الاجر له الا فهو مكلف بالمندوبية قال نعم له حج ولك  ولذلك المالكي يقررون امرا في انكحة الصبيان ذكره القرافي رحمه الله وهو ان انكحة الصبيان تصح

139
00:49:29.950 --> 00:49:55.900
وان طلاقهم لا يصح لا يتمتع لماذا لان نكاح الصبي فيه اباحة فرجه نكاح الزواج فيه اباحة الفرج والصبي مخاطب بالاباحة والطلاق فيه ايش؟ تحريم فرج. والصبيان ليسوا مكلفين بالحرام والواجب بالاجماع ولذلك ذكر ان الكحتهم تصح وان طلاقهم لا

140
00:49:57.050 --> 00:50:28.200
لا يصل لانه تحريم وهم غير مخاطبين في الحرم والنكاح يصح لانه تحليل وهم مخاطبون بالاباحة وممن قرر هذه المسألة ان الصبيان مكلفون ابن رشد في المقدمات والقرافي في التنقيح. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجبه المحرم

141
00:50:28.450 --> 00:50:49.950
قد كلف الصبي على الذي اختير وسيأتي تقديم الامير تفصيلا بغير الواجب والمحرم اي كلف مندوب والمكروه والمباح. اذا في المسألة خلاف تجمع على انه ليس مكلفا بالواجب والحرام واختلفوا في تكليفه بالمندوب

142
00:50:50.300 --> 00:51:16.700
والمكروه ولذلك الناظم في الاصل ماض في الاصل قال لك لو قيل في التعريف من حيث انه آآ من حيث اه لو قيل في تعريف الحكم كلام الله المتعلق بفعل المكلف بما يصح ان يكون فعلا للعباد

143
00:51:17.050 --> 00:51:34.100
على ان يقال كلام الله هو المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للعباد قال لك هذا اولى لماذا؟ لانه سيشمل الصبي ماشي من حيث انه مكلف بما يصح ان يكون فعلا للمكلف فعلا للعباد

144
00:51:34.750 --> 00:51:58.000
الصبية لكنه حينئذ لا يكون مانعا كما سيأتي لانه يدخل من ليس مكلفا بالاجماع. وذلك كالمجنون وسيأتي اذن الشاهد اه المالكية خلافا للجماهير يقولون الصبي مكلف بغير واجب والحرام وهي الاحكام الثلاثة

145
00:51:58.100 --> 00:52:36.150
وعليه الا قلنا هو مكلف بغير الواجب والحرام اي بالاحكام الثلاثة سا اه  هل يكون الامر بالعبادات موجها الى وليه ندبا ام لا على مذهب المالكية ملي كيقولو هو مخاطب بغير واجب حرام يقولون وليه والمقصود بذلك الوالدان

146
00:52:36.250 --> 00:53:05.950
امه وابوه مندوبان الى الفعل ومأجوران عليه بمعنى اذا تعاله على فعل او ندباه اليه فانهما مأجورا وقيل اه هو ووليه مأجورا. نعم يعني الصبي ووليه مأجورا وقيل الصبي وحده هو المأجور

147
00:53:06.650 --> 00:53:29.450
اذن اذا فعل مثلا الصبي هذا الذي حج مع المرأة هل يثاب هو وامه او يثاب هو فقط او يثاب وليه فقط ثلاثة اقوال عند المالكية انفسهم وعلى ان الولي مأمور وحده او مع الصبي فهل الامر على سبيل الوجوب او الندب

148
00:53:32.100 --> 00:53:48.550
وهادي مسألة ان شاء الله ستأتي في باب الأمر والأمر للصبيان ندبه نمي المختار انه  اه والامر للصبيان ندبه ممي لما رووه في حديث خثعمي يقصد المرأة التي ذكرها سيأتي ان شاء الله

149
00:53:48.800 --> 00:54:11.050
اذا على ان الولي مأمور وحده او هو والصبي فهل الامر على سبيل وجوب اولا بخلاف سيأتيه وعلى ان المأمور الولي وحده فلا ثواب للصبي بلا اشكال. بل للوالدين ثم اختلفوا. هل الاجر للوالدين على السواء؟ او الثلثان للام للاب

150
00:54:11.050 --> 00:54:31.100
ايوا الثلث للأم اقواله اذن لاحظ قلنا على مذهب المالكية بانه مخاطب بغير الواجب والحرام الخلاصة فهل الصبي ووليه كنقصدو بالولي ما يشمل الوالدين هذا القول الأول الصبي ووليه مأجورا هذا قول

151
00:54:31.450 --> 00:54:58.750
وقيل الصبي وحده هو المأجور وقيل الولي وحده هو المبلغ واضح الكلام؟ ثلاثة اقوال وعلى ان انهما ان على القولين الاولين على ان المأمور  آآ ذلك الامر هو الولي والصبي

152
00:54:58.800 --> 00:55:09.900
او الصبي فقط على هذين القولين فهل ذلك الامر على سبيل الوجوب او الندب خلاف لكن الصحيح انه للندب كما سيأتي ان شاء الله شنو الصورة اللي بقات لنا الصورة الثالثة

153
00:55:10.150 --> 00:55:29.000
ان المأمور بان يعين الصبي على الفعل هو الولي فقط وعلى هذا فلا اجرا للصبي لان الخطاب حينئذ موجه للولي دون الصبي طيب حينئذ هل يكون الاجر للوالدين على السواء

154
00:55:29.350 --> 00:55:47.450
او الأب له الثلثان ثلثا الأجر والأم لها ثلث الأجر قولان تفضل اذن هما قولان متفرعان على قول وهو ان ذلك الامر لي هو على سبيل الندب على الصحيح اه متعلق بالولي دون الصبي

155
00:55:47.600 --> 00:56:11.800
وقيل بالصبي دون الولي وقيل بهما معا اقوال لكلها عند المالكية القائلين دي بانه مخاطب بغير الواجب والحرام. اما على مذهب الجماهير لا توجد الاقوال اصلا. لانهم يقولون لا تكذب على الصبي. الصبي ليس مكلفا باي حكم من الاحكام. لان التكليف من شرطه

156
00:56:12.250 --> 00:56:31.200
البلوغ وهذا قد فقد الشرط اللي هو البلوغ اذا فليس مكلفا وانتهى الامر عندهم لما ذكر رحمه الله في تعريف الحكم الشرعي مسألة التكليف احتاج فهذا اللفظ الى ايضاح لان الا لاحظتو فتعريف الحكم الشرعي اش قلنا

157
00:56:31.550 --> 00:56:53.400
كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث لا يصح ان يكون فعلا مكلف من حيث انه مكلف به ستسأل سؤالا تقول ما هو التكليف لأن مكلف هادا اسمو مفعول مشتق من التكليف اذن ما هو التكليف؟ قال لك الناظم مباشرة وهو الزام الذي يشق اوطانه

158
00:56:53.400 --> 00:57:14.050
فهديك للخلق لماذا عرفوا التكليف هنا بانه ذكره في حد الحكم ملي بغا يعرف الحكم قالينا اه كلام الله المتعلق فعلي بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف قلت له ما هو التكليف؟ قال لك فيه قولان

159
00:57:14.900 --> 00:57:35.300
القول الأول ان التكليف هو الزام ما فيه كلفة ومشقة وعلى هذا القول فلا يدخل الا الواجب والحرام لأن التكليف هو الزام والمندوب والمكروه والمباح هاد الأحكام لا الزام فيها اذا فالتكليف خاص بالواجب والمحرم

160
00:57:36.400 --> 00:57:54.550
والقول الثاني التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة وعلى ان التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة تدخل الاحكام الاربعة الواجب والحرام والمندوب والمكروه. لان هذه الاحكام كلها اش

161
00:57:54.900 --> 00:58:15.200
فيها طلب ما فيه كلفة فيها طلب فرق بين الطلب والإلزام الإلزام شيء زائد على الطلب الطلب قد يكون بالزام وقد يكون بغير الزام. فإلى قلنا طلب فيشمل ذلك الأحكام الأربعة لأن الطلبة اما طلب فعل او

162
00:58:15.200 --> 00:58:32.300
وكل منهما اما ان يكون بالإلزام او بغير الزام الأقسام اربعة لكن لقلنا الزام ما فيه كلفة فيدخل في ذلك الوقت واجب الحرج لانهما معا ما فيه الزام اما المندوب فلا الزام في فعله والمكروه لا الزام في ترديده

163
00:58:32.500 --> 00:58:55.450
وعلى القولين معا فالمباح الجائز اش ليس داخلا في الاحكام التكليفية ولذلك قالوا ادخاله في الاحكام التكليفية لا يخلو من تسامح يعني فياش فيه تسامح وتجوز والا فان المباح لا تكليف فيه

164
00:58:55.550 --> 00:59:14.050
لا على القول الأول ولا على القول الثاني فادخاله فيه فيه تسامح كما ذكر القرفي وغيره اذا قال في هذا وهو الزام الذي يشق او طلب فهل بكل الخلق هذا الخلاف بينهم واش التكليف هو طلب ما فيه مشقة ويوزع ما فيه شقة هل يبنى عليه شيء

165
00:59:14.750 --> 00:59:35.950
هل هذا الخلاف يبنى عليه فرع فقهي فرع هل يبنى عليه فرع فقهي بمعنى هل يبنى عليه خلاف في فرع فقهي الجواب لا. قال رحمه الله لكنه ليس يفيد فرع لكن الخلاف في تعريف التكليف هل هو الزام او طلب؟ ليس يفيد

166
00:59:36.250 --> 00:59:53.900
لا يبلى عليه فرع فقهي فهو خلاف اللفظي فقط لا معنوي ليس خيانة حقيقية فلا تضيق لفقد فرع ذرعا قال فلا يضيق ذرعك لعدم وجود فرع يبلى على هذا في هذه المسألة

167
00:59:53.950 --> 01:00:20.900
فان قال قائل يبنى على هذه المسألة مسألة تكليف الصبي لاننا الا انتبهتو حنا قلنا الصبي ليس مخاطبا بالواجب والحرام بالاجماع ومخاطب بغيرهما عند المالكية فمما يبنى على هذه المسألة مسألة تكليف الصبي فإذا قلنا التكليف هو الزام ما فيه كفة ومشقة فالصبي ليس مكلفا بلا اشكال

168
01:00:21.100 --> 01:00:37.400
لأن الزام ما فيه كفر مشقشين يدخل معنا في التكليف الواجب والصبي ليس مكلف بوجوه الحرج بالاجماع واش واضح ليك انت واذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة فالصبي مكلف عند المالكية واش واضح بالكلام

169
01:00:37.900 --> 01:00:57.550
اذن الى قالينا قائلا هاد المسألة راه ينبغي عليها شيء وهو اش تكليف الصليب عند المالكية فعلى التعريف الاول الصبي ليس مكلفا بالاجماع. وعلى التعريف الثاني  الصبي مكلف عند المالكية. فالجواب عن هذا ان هذا ليس فرعا

170
01:00:57.600 --> 01:01:18.800
لأن را قلت لكم الفرع المراد بياش المراد بالفرع ذلكم الذي سبق تعريفه. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. هذا هو المراد الذي لا يبنى اما هذه المسألة التي ذكرناها فانها ليست مسألة فرعية

171
01:01:18.950 --> 01:01:36.750
واضح بالمعنى السابق حكم الشرع قد تعلق بصفة فعلي او بفعل مكلف مطلقة سواء اكان عمليا او قوليا او يعني عمل قلب كما سبق وانما ما ذكر هو خلاف في مجرد التسمية

172
01:01:37.400 --> 01:01:57.400
واش نقولو فيه مكلف او لا يقال فيه مكلف اذن وعليه فهو خلاف لفظي ولا ينبني عليه شيء ولذا قال الشاطبي رحمه الله هذه المسألة المذكورة هنا واش هو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة

173
01:01:57.550 --> 01:02:18.850
قال رحمه الله لا ينبغي ان تذكر هذه المسألة في كتب الاصول لماذا؟ لانه لا يبنى عليها شيء ولا تعين على احكام شرعية ولا على اداب شرعية فلا ينبغي ان تذكر في الاصول. ولذا قال رحمه الله هو ليست هذه المسألة من اصول الفقه. اش كيقصد بهاد المسألة

174
01:02:19.800 --> 01:02:37.250
بخلاف التكليف هل هو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة؟ قال ليست هذه مسألة من اصول الفقه ولا عونا فيه وكل مسألة لا تنبني عليها فروع فقهية واداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك فوضعها في اصول الفقه عارية

175
01:02:37.800 --> 01:03:02.250
فقط على سبيل العارية الاعارة فلا ينبغي ان تذكر في هذا حاصل ما ذكر في هذه تقديرها بتفصيل يقول الناظم رحمه الله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلفين كلام ربي اي اللام

176
01:03:02.350 --> 01:03:22.900
ان تعلق شرحنا معنى التعلق ما معنى التعلق اي كونه مطلوب الفعل او او الترك او مأذونا فيه كلام ربي ان تعلق ودكرنا ان التعلق عندهم نوعان تعلق تعلقا معنويا قبل

177
01:03:24.300 --> 01:03:50.650
اه قبل وجود المكلف متصفا بشروط التكليف او تنجيزيا بعد ذلك بما يصح بماذا عبر بعبارة بما يصح وعدل عن عبارات بفعله ليدخل الفعل المعدوم الذي يمكن حدوثه بما يصح اي فعلا اي ان يكون فعلا خرج بذلك لما قال بما يصح ان يكون فعلا

178
01:03:51.250 --> 01:04:13.150
كلام رب ان تعلق بما يصح ان يكون فعلا. هذه عبارة فعلا ما الذي خرج بها كلام الله المتعلق ذاته او صفاته والجمادات للمكلف على ما تتمة للبيت من حيث غادي يقولها حيثية

179
01:04:15.800 --> 01:04:52.800
من حيث انه اي دابا المكلف احسنت من حيث انه اي المكلف مكلف به الضمير في به يرجع لماذا  ها  الشخص    لا لا حاجة مذكورة في الكلام بما هاديك الضمير راجعة لما في قوله ما يصح ان يكون فعلا للمكلف

180
01:04:53.150 --> 01:05:10.700
دير من حيث انه اي المكلف مكلف بما يصح ان يكون فعلا للمكلف راجعة لما واضح من حيث انه اي المكلف مكلف به اي مكلف بذلك الذي يصح ان يكون فعلا للمكلف

181
01:05:11.150 --> 01:05:30.200
فهو اللي ترجعنا ليه بمعنى كلام الله المتعلق اولا بما يصح ان يكون فعلا للمكلف قلنا خرج كلام الله المتعلق بذاته وصفته كذا لكن ماشي من حيثية اخرى من حيث الإخبار بأن افعالهم مخلوقة له لا من حيث ان ذلك الذي يصح ان يكون فعلا مكلف

182
01:05:30.200 --> 01:05:50.200
العبد مكلف به المكلف مكلف به اذا راجعة لما في قوله بما يصح ان يكون فعلا واضح الكلام قال انه مكلف به. خرج بهذا القيد ما لم يكلفهم به من فعلهم ككونه مخلوقا له تعالى

183
01:05:50.250 --> 01:06:17.100
قال فذاك فذاك اي المعرف بهذا التعريف يعرف لديهم بالحكم فذاك اي المعرف بهذا التعريف يعرف اي متعارف عليه لديهم اي عند الاصوليين باش بين الحكم الشرعي واضح التقدير فداك اي المذكور معرف

184
01:06:17.150 --> 01:06:39.350
يعرف لديهم للاصوليين متعارف عليه عند الاصوليين. باش متعارف عليه من اصولهم؟ بالحكم هذا هو الحكم في اصطلاح الاصول ثم قال رحمه الله قد كلف الصبي على الذي اعتمي اي على الذي اختير عند المالكية

185
01:06:40.150 --> 01:07:01.250
كما ذكر القرافي كما ذكره القرافي وابن رشد في المقدمات وقوله على الذي اختير عند المالكية يفهم منه ان الجمهور على خلافه وهو ان الصبي غير مكلف بشيء طيب على الذي الصبي مكلف بماذا؟ قال لك بغير ما وجب والمحرم

186
01:07:01.800 --> 01:07:21.950
بغير ما وجدنا مصدرية اي بغير الواجب طيب بغير الواجب والمحرم اي انه مكلف بالندب والكراهة والاباحة ثم ذكرنا ان ان في ذلك على هذا يتفرع على هذا علم المالكية ثلاثة اقوال

187
01:07:22.000 --> 01:07:38.600
هل هو ووليه مندوبان الى الفعل؟ او الصبي فقط او الولي فقط ثلاثة اقوال ثم قال وهو الضمير في قوله ويرجع الى ماذا الى التكليف المستفاد من قوله قد كلف

188
01:07:39.600 --> 01:07:55.200
الضمير السي نبيل وهو راجع فيناهو التكليف؟ اين ذكر المفهوم من قوله قد كلف قد كلف هذا فعل يدل على الحدث والزمن الحدث اللي كيدل عليه كلفة واش؟ هو التكليف

189
01:07:55.300 --> 01:08:16.550
اذا فالضمير عائد على التكليف المستفاد من قوله كلف وهو اي التكليف الزام الفعلي الذي يشق الزام الفعل الذي يشق اي فيه مشقة فخرج غير الملزم خرج الفعل الذي لا الزام فيه

190
01:08:17.200 --> 01:08:41.500
فيدخل في هذا الواجب و حرام ويخرج ما عدا هذين من الاحكام قال او طلب بما فيه مشقة او طلب بما فيه مشقة. اذا الزام الذي يشق او طلب للذي يشق. فعلى هذا تدخل

191
01:08:41.500 --> 01:09:08.950
بقية الاحكام قال فاه اي نطق وقال بكل من القولين خلق كثير تاه بمعنى لا طاقة بكل من القولين المذكورين خلق من اهل الاصول نطق بكل خلق  ثم قال لكنه للاستدراك

192
01:09:09.000 --> 01:09:30.800
لكنه الضمير راجع لماذا للخلاف لكن هذا الخلاف في معنى التكليف بين المتكلمين ليس يفيد فرعا. لا يبنى عليه فرع ولذلك قال لك لا تحزن اذا كان لا يبنى عريفا قال فلا تضق ايها المتعلم الطالب

193
01:09:30.900 --> 01:09:47.800
ذرعا لفقد فرع لا تظق لا تظق ذرعا لفقد فرع اي لعدم بناء فرع على هذا الخلاف هاد الخلاف ايلا كان خلاف لفظي ولا يبنى عليه فرغ فلا يضيق ذرعك

194
01:09:47.900 --> 01:10:11.450
وهل ذرعا في قوله فلا تذق ذرعا تمييز محول عن الفاعل التقدير لا يضيق اه زرعك لا يضيق ذرعك من اجل فقد فرع ما معنى في اللغة العربية؟ ذاق ذرعه او ذاق فلان ذرعا اي ضعفت طاقته

195
01:10:12.700 --> 01:10:34.850
ضاق فلان ذرعا اي ضعفت طاقته كيقولك الناظم لا تضعف طاقتك وقدرتك اذا لم تجد فرعا يبنى على هذا الخلاف اذا لم تجد فرعا يبنى على هذا الخلاف فلا تفقد

196
01:10:34.950 --> 01:11:14.750
طاقتك هذا حاصل ما ذكر الناضل في هذه الابيات       رحمه الله كلام ربي تعلق بما مكلف على ولما جرى ذكر الحكم في   كلام ربي ان تعلق بهذه الصحفية   يا رب

197
01:11:15.300 --> 01:11:27.350
يعني ان الحكم هو كلام الله المتعلق بما يصح فعلا بالمكلف من حيث هو مكلف فعلى ان المراد بالحكم هنا وما تقدم ذكره في تعريف الفقيه تكون والف الحكم العادل الهجري

198
01:11:27.800 --> 01:11:44.900
قال في الاصل في والصواب مغايركما هنا لما تقدما ان الحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بجديد تقييده بالشرع ونعرفهما هو الحكم عند الاصوليين ولا يكون الا شرعية وانما ذكر هنا لكونه من المقدمات التي

199
01:11:44.950 --> 01:12:04.500
توقف عليها المقصود  وعلى شيء فرع تصوري في اللغة قد جاء بمعنى المنع والصرف قالوا حكمت الرجل عن ارادتي اذا صرفته عنها ومنه سمي الرجل حكيما انه يمنع نفسه عما لا ينبغي

200
01:12:04.700 --> 01:12:19.500
ومنه الحديثة التي في لانها تمنع الدابة عن الجموع وبمعنى الاحكام والاتقان ومنه الحكيم في صفاته تعالى وهو فعيل بمعنى مفعول يحتمل ان يكون الحكم بالمعنى الشرعي مأخوذا من الاول

201
01:12:19.700 --> 01:12:36.900
لانه شرع زاجرا وصارفا عما لا ينبغي من الافعال قال الله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويحتمل ان يطمئن اخوذا من الثاني لانه يدل على احكامه واتقان شارعه حيث خص كل فعل بما ينبغي

202
01:12:37.100 --> 01:12:58.650
انتهى قاله الصفي الهندي في نهاية  والحكم في الاصطلاح هو معروف نظمي فهو خطاب الله المتعلق بالفعل المكلف من حيث انه مكلف قاله في جمع الجوامع قال الزركشي فالخطاب جنس ومراد به ما وجه من الكلام نحو الغير لافادته

203
01:12:58.900 --> 01:13:14.250
وبالاضافة الى الله تعالى يخرج خطاب غيره من  التعبير بالخطاب تعقم والقرفي على صاحب المحصول قال في شرح التنقيه ولفظ الخطاب والمخاطبة انما يكون لغة بين اثنين وحكم الله تعالى قديم

204
01:13:14.400 --> 01:13:29.750
فلا يصح فيه الخطاب وانما يكون ذلك في الحادث صحيح ان يقال كلام الله القديم انتهى ونحن له في النفائس ولعل الناظم عدل عن عوارة الجمع لهذا المتعلق بالفعل المكلف مخرج

205
01:13:31.100 --> 01:14:14.000
لا لا يدخل    اثارنا مختلفين ماذا  يدخل فيك  كلام الناس لي كتقصد الألفاظ العبارات لا تدخلوا بلا اشكال لأنه كيقولو هوما الكلام النفسي واضح وانما خطاب تلك الاحكام الان التي جاءت على لسان رسول الله حتى هي داخلة في كلام الله النفسي

206
01:14:14.350 --> 01:14:24.350
غير النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها الله تعالى اوحى بها الى رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك الكلام النفسي لي هو خطاب الله تعالى عن خطاب

207
01:14:24.350 --> 01:14:40.000
لله تعالى كما ان القرآن عبر عن كلام الله ربما المتعلق بالسن المكلف مخرج لاربعة اشياء ما يتعلق بذاته نحو الله لا اله الا هو وبشأنه انه خالق كل شيء

208
01:14:40.200 --> 01:14:55.850
نحو يوم نسير الجبال وذوات مكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناهم وقد عدل الناظم عن قول الجمع وغيره بفعل المكلف الى قوله بما يصح فعلا مما قاله في الأصل ونحوه للزركشي

209
01:14:55.950 --> 01:15:15.350
قال وقولنا بالفعل المكلف فيه فانه لا يتعلق التكليف بمعلوم يمكن حدوثه والمعلوم ليس بفعل حقيقة ولو احترز عنه لقيل بما يصح ان يكون فعلا  ان رفض الفعل يطلق على المعنى الذي هو وصف للفاعل موجود

210
01:15:16.000 --> 01:15:35.550
في الصلاة القول والفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وهذا متعلق بالتكليف ونتلاقاو لفظ الفعل على نفس ايقاع الفاعل هذا المعنى ويقال فيه الفعل بالمعنى المصدري الذي هو احد مدلولين في وليس هذا متعلق بالتكليف لانه امر باعتباره لا وجود له في الخارج

211
01:15:36.000 --> 01:15:51.550
قاله ابن ابي شريف  او من حيث انه به مكلف يخرج ما تعلق بالفعل المكلف يخرج يخرج يخرج ما تعلق بفعل مكلف لا من حيث هو مكلف نحو قوله تعالى

212
01:15:52.150 --> 01:16:06.200
والله خلقكم وما تعملون قوله وما تعملون لم يتعلق بفعل مكلف من حيث هو مكلف بدليل انه يعم المكلف وغيره بل من حيث انه مخلوق لله تعالى وليس ذلك حكما شرعيا

213
01:16:06.450 --> 01:16:29.300
بل هو من باب العقائد الى الاحكام وكذلك بدليل انه يعم المكلف وغيره لان الاية عامة. والله خلقكم وخلق اعمالكم. هاد الخطاب هدا يشمل الصبي  تبانو المجنون بدليل انه المكلف دليل على انه ماشي المراد به من حيث انه مكلف

214
01:16:30.800 --> 01:16:52.050
بل من حيث او في السنة بل من حيث انه مخلوق لله تعالى  وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام صلة الرحم تزيد في رزقه قاله في  ومعنى التعلق كونه مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه وهذا التعلق معنوي قبل التكليف

215
01:16:52.450 --> 01:17:10.300
بمعنى انه اذا وجد صار مكلفا بذلك الطلب القديم تجدد طلب اخر هذا مبني على اثبات الكلام النفسي قال في المعتزلة لانكارهم وكلام النفسية وهو تنجيزهم بعده هذا وهو تنجيزي بعد المعطوف على قوله

216
01:17:10.700 --> 01:17:28.200
معنوي قبل التكليف يعني تقدير الكلام وهذا التعلق معنوي قبل التكليف وهو تنجيزي بعده اي بعد التكليف واضح لأنه طويل وبعيد ربما لا يظهر لكم وهذا التعلق في اللول في الاول شتوها

217
01:17:28.900 --> 01:17:49.850
ومعنى التعلق كونه مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه. وهذا التعلق معنوي قبل التكليف وهو اي التعلق تنجيزي بعده اي بعد التكليف واضح الكلام وهو اي التعلق تنجيزي بعد التكليف لان تنجيزي مقابل لمعنوي

218
01:17:50.200 --> 01:18:10.150
خطاب اما يكون تعلق الخطاب اما يكون معنوي قبل التكليف اوصلوحي او تنجيزي بعد التأليف وهو شرح لك اشمعنى معنوي قبل التكييف قال لك بمعنى انه اذا وجد اي المكلف بصفة التكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب اخر هو نفسو

219
01:18:10.150 --> 01:18:38.150
متعلقين  والامر بالمعلوم والنهي عن والنهي النهي معطوف على الامر والامر والنهي اعتنق كل منهما ان تعلق كل منهما بالمعدوم الامر والنهي تأمر بالمأذون اي معنويا وابى باقي الفرق في قول الناظم من حيث انه به مكلف

220
01:18:38.600 --> 01:18:51.600
زيادة ليست في جمع جوامع وقد اورد بعضهم على انه كان عليه ان يزيده في حد واعترض ذلك الزنك الشيوب لان زيادتها تقتضي ان المكلف لا يخاطب الا الا بما كلف به

221
01:18:52.000 --> 01:19:11.100
وليس كذلك فان المندوب والمكروه هو المباح مخاطب بها مع انها غير مكلف بها على ما هو مختار فلا تكليم بالحقيقة الا بالواجب والمحظور ووجب الحلف به ليتناول الحد جميع الاحكام المخاطبة بها مكلفا بها او غير مكلف بها انتهى

222
01:19:12.500 --> 01:19:47.050
ليس عادة متناول التأهيل لافعال الصبي مفسدا بعكسه اننا مفسدا لعكسه ما معنى مفسر وليس عدم تناول مفسدا لعكسه   نبقاو   لا لا مفسدا لعكسه على مذهب الشافعية لا يتعلق  بمعنى عبارة عكسه

223
01:19:47.650 --> 01:20:19.900
مفسدا لعكسه     مندوب لا لا لا ابدا ابدا كانت مذاهب نعام اسي مراد وعن الصبي   المذاهب الاخرى لا لا ابدا اصطلاح منطقي مفسدا لعكسه اي لجمعه. العكس هو الجمع الطرد هو المناعة. سبقت لينا نفس العبارة امس. نعم

224
01:20:20.500 --> 01:20:36.900
في الدرس الماضي ان يرى منعكسا مضطردا منعكسا المطرد هو المانع والمنعكس هو الجميع بمعنى لاحظ انا غنفسر ليك خليكم نتوما مع هاد الكلام اه الآن كرنا التعريف ديال الحكم ياك اسيدي

225
01:20:36.950 --> 01:20:59.600
كلام الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به ندكروكم واحد المعنى باش يتاضح هاد هاد التعريف هادا التعريف اللي ذكرناه الآن ديال الحكم هل يدخل فيه الصبي لا يدخل فيه الصبي لان قلنا المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به

226
01:20:59.650 --> 01:21:18.400
واضح الكلام اذن الصبي لا يدخل مفهوم غادي يقول لينا قائل اذن اذا كان الصبي لا يدخل فالتعريف غير جامع لأن ملي كيكون التعريف ما كيشملش واحد الصورة من الصور واحد الفرد من الأفراد باش يقدح في التعريف باش؟ لأنه غير منعكس اي غير جامع

227
01:21:18.400 --> 01:21:33.500
واضح ملي غيجي واحد ويرد علينا يقولنا تعريفكم هذا ملي قلتم مكلف بما من حيث انه مكلف تعريفكم غير جامع اي غير منعكس فهو تعريف فاسد لأن التعريف ايلا مكانش جامع فهو تعريف فاسد

228
01:21:34.050 --> 01:21:49.300
باش غنردو عليه؟ غنقولو ليه حنا اصلا الشافعية عندنا الصبي غير مكلف الشافعية نرى ان الصبي غير مكلف فحنا قاصدين ميدخلش الصبي اصلا فلا يرد علينا شيء ولذلك قالك وليس عدم

229
01:21:49.300 --> 01:22:11.700
متناول التعريف لافعال الصبي مفسدا لعكسه اي لانعكاسه لكونه جامعا هذا ميفسدش ليه ان لا راه التعريف جامع علاش؟ قال وليس المفسدين لعكسه على مذهب الشافعية ولكن بالنسبة للمالك الى عرف بهاد التعريف يكون فزنا اه يكون مفسدا لعكسه غير جامع

230
01:22:12.200 --> 01:22:27.100
غيكون هاد التعريف لم يتناول افعال الصبي اذا فهو يفسد انعكاسه اي كونه جامعا غيقولينا قائم التعريف ديالك ايها المالكي غير جامع لأنه لا يدخل افعال الصبي وانت ترى ان الصبي داخل ان الصبي مكلف بغير

231
01:22:27.100 --> 01:22:46.600
ولذلك قال لك على مذهب الشافعي اليتيم اذ لا يتعلق بفعله عنده الخطاب اذن فهذا لا يقدح في تعريفهم لانه غير لا بالنسبة ليهم هوما جامد لكن بالنسبة لنا حنا لا بغيناه يكون جامع اش غنقولو؟ العبارة لي قالك المؤلف قال نقولو بما يصح ان يكون فعلا للعباد

232
01:22:47.400 --> 01:23:08.900
الى قلنا للعباد غيدخل معانا الصبي لأننا لم نخصه حينئذ به بالمكلف  على مذهب الشافعي اذا هاد العكس اصطلاح منطقي يذكر في شروط التعاريف من شروط التعريف يشترط ان يكون منعكسا ومضطردا

233
01:23:09.250 --> 01:23:29.000
منعكسا يعني جامعا مطردا يعني مانعا  لا يتعلق بفعله عنده الخطاب والدليل عندهم على ذلك الاجماع على ان شروط العقل والبلوغ انتهى التكليف عنه لفقد لفقد شرطهم كفى الحكم الشرعي عن افعاله

234
01:23:29.200 --> 01:23:49.800
فله الصغير الهندي نهاية الوصول. ارفع صوتك وقد احتجوا بحديث البخاري رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ عن الماء حتى يفيق قال البرناوي وفي التعبير بالرفع تأويلا احد احدهما انه على حقيقته

235
01:23:49.850 --> 01:24:10.050
وهو في الصبي المميز مميزة كذلك مميزة كذلك وقد قال البيهقي ان الاحكام انما نيطت بخمس بخمس عشرة سنة من من عام الخندق وانما كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز انتهى

236
01:24:10.250 --> 01:24:24.050
ولذلك صح نعم انا ان شاء الله ان شاء الله يكمل ولذلك في الصحة اسلام علي في الصبا لأنه قول الرفع والثاني ان المراد بالرفع عدم وضعه اصلا انتهى من شرحه على الفيسبوك

237
01:24:24.400 --> 01:24:41.900
النبي صلى الله عليه وسلم كيقول رفع القلم عن ثلاث عن الصبي اذن لاحظ العبارة الظاهر ديالها رفع القلم عن الصبي هاد الرفع رفع عن الصبي يحتمل معنيين تأويله التأويل الأول اننا نخليو الحديث على ظاهره لأن عبارة الرفع في اللغة اش كتقتضي

238
01:24:41.950 --> 01:24:58.050
ان شيئا كان موجودا ثم رفع ملي كيقولينا الشارع رفع القلم عن النائم حتى يفيقني باينة لأن هاد النائم قبل ما ينعس راه كان مكلف واحد الشخص كبير وعاقل التكليف كان موجود نعس ارتفع

239
01:24:58.050 --> 01:25:16.450
التكليف لكن الصبي واش كان مكلف وارتفع عنه التكليف بسبب صباه اصلا هو لم يكن مكلفا واضح اذن فالرفع هذا عن يمكن تفسيره بمعنيين المعنى الأول نخليو الحديث على ظاهره رفع عن الصبي شنو المقصود بالصبي

240
01:25:16.450 --> 01:25:34.700
به الصبي المميز وبيان ذلك ان الصبي قبل عام الخندق بأن عام الخندق نيطت فيه الأحكام بخمسة عشر سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ملي كيجيو عندو الصبيان اللي واصل خمسة عشر سنة يجيزه في الغزو ومن لم يصل

241
01:25:34.700 --> 01:25:52.100
خمسة عشر سنة لا يجيده في الغش اذن فحينئذ نقول الحديث على ظاهرة شنو المعنى؟ المعنى ان الشريعة الشريعة في اول الامر كانت كان فيها تكليف للصبيان والدليل وعلى ذلك ان عليا صح اسلامه مع انه كان صبيا

242
01:25:52.550 --> 01:26:11.550
ثم هذا التكليف رفع عام الخندق. اذا فالرفع حقيقي. كان التكليف ترفع عن الصبي  اذا رفع القلم عن الصبي بعد ان كان. كان قبل من غزوة الخندق. كان الصبي مكلفا. وارتفع اذا فهو ارتفاع حقيقي. كان موجود

243
01:26:11.550 --> 01:26:29.200
مفهوم الكلام هدا هو المعنى الأول ولكن شنو المقصود بالصبي؟ الصبي المميز بلا شك اذن الصبي المميز كعلي رضي الله تعالى عنه لما اسلم صح اسلامه وفي عام الخندق اناط الشارع الحكم باش

244
01:26:29.800 --> 01:26:46.700
بخمسة بانها علامة من علامات البلوغ خمسة عشرة سنة ماشي ها هو باقي صبي لا راه علامة من علامات البروة عنده اذن عام الخندق اناط الشارع الاحكام بالبلوغ فحينئذ ارتفع القلم عن الصبي بعد ان كان قبل

245
01:26:46.700 --> 01:27:09.100
الحكم يناط بالصبي المميز ولم ولو لم يكن بالغامر الخندق قيده خمسطاشر سنة يعني بالبلوغ مفهوم الكلام اذن وعليه فالرفع في قوله رفع القريب رفع حقيقي التكليف والتربة للتأويل التاني ان المراد بالرفع انه لم يوضع اصلا

246
01:27:10.200 --> 01:27:29.750
رفع القلم عن الصبي اش معنى رفع القلم؟ اي ان التكليف لم يوضع عليه اصلا مفهوم الكلام؟ وعليه فهاد المعنى هدا وان كان خلاف الظاهر   فانه صحيح موافق للواقع. ولذلك اكثر الفقهاء يذكرون ان هذا الحديث

247
01:27:29.900 --> 01:28:00.200
فيه اش؟ فيه دلالة اقتضاء رفع القلم عن الصبي اي رفع اثم مؤاخذة الصبي رفع الاثم فالمرفوع هو الاثم الاثم والمؤاخذة بفعل الصبر لا يؤاخذه الله ولا يكون اثما     يعني حملو على المعنى اللول هو الموافق للواقع

248
01:28:00.350 --> 01:28:12.800
لكن حمله على المعنى الاول باعتبار ما كان بمعنى راه التكليف كان قبل ذلك على الصبي ثم تعامل الخندق النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البالغين وغير البالغين فانا قد احكم بالبلوغ

249
01:28:13.400 --> 01:28:31.650
عبد السلام على القائلين بعدم تكليفه بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من احتج عليهم بالحق هدب الحق المتعلق به احتج واضح وقد احتج عز الدين ابن عبد السلام

250
01:28:31.950 --> 01:28:56.800
اه على القائلين بعدم تكليفه ماشي بالحق المتعلق بتكليفه متعلق بحتج احتج عليهم باش؟ بالحق الذي لا يأتيه يعني بالقرآن الكريم وهو الذي لا يأتيه الباطل  قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الاية قاله الشيخ السالف بن الامم والامام

251
01:28:56.800 --> 01:29:18.200
رحمه الله تعالى منظرا في قولهم انه مكلف العاقل البالغ ان المكلف العاقل البالغ خبر اما ما معنى قاله الشيخ السالف الإمام منظرا في قولهم ان المكلف العاقل البالغ  لا

252
01:29:23.250 --> 01:29:48.500
بص عبارات منظرة ما معنى منظرة بمعنى ان هاد العبارة ديال الاصوليين المشهورة وهي ان المكلف هو العاقل البالغ جاء الشيخ السالك وقال في هذا هذه العبارة نظر ملي كيجي العالم وكيقول في هذه المسألة نظر كنقولو حنا نظر في هذه المسألة فلان نظر فيها اي قال فيها نظر

253
01:29:48.500 --> 01:30:08.150
واحد العالم جا لواحد المسألة وقال لك وفي هذه المسألة نظر نقول حنا ملي نبغيو نحكيو عليه وقد نذر فلان في تلك المسألة نظر فينا اي قال فيها نظر كذلك فعل الشيخ السالك ملي قالوهم المكلف هو

254
01:30:08.500 --> 01:30:29.200
العاقل البليغ قال في ذلك نذر لأن الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم فيها نظر واستدل بالآية فرد بها واحتج بها عليهم. في قولهم المكلف هو العاقل بما قال لهم هذا غير مسلم

255
01:30:29.800 --> 01:30:46.300
يعني ذكر البلوغ شرطا في التكليف امر غير مسلم اي شرطا في مطلق التكليف ماشي في التكليف بالواجب والحرام لا ذكر ذلك شرطا في التكبير بوجوب حرام نسلم به لكن في عموم التكليف لا نسلم به هذا المقصود

256
01:30:46.350 --> 01:31:11.350
ومذهب المالكية ان الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم كما سيشير اليه الناظم بعد هذا ولهذا قال في الاصل فالاولى ان يقال في التعريف بما يصح ان يكون فعلا للعباد والخلاف انما هو بالنسبة للصبي الذي عقل معنى القربة والا فهو كالبهيمة نعم الصبيب المميز الذي عقل يعرف معنى القربى يعرف معنى العبادة

257
01:31:11.350 --> 01:31:30.150
والا فهو كالبهيمات كلف الصوي على الذين ولذلك من الاقوال التي قيلت كما ذكرنا انه قيل اه يكون الصبي مندوبا الى الفعل الصبي يكون مندوبا الى الفعل وحده. قيل هذا من الاقوال الثلاثة اللي ذكرناه

258
01:31:30.200 --> 01:31:52.050
اذا فهذا لابد فيه من ان يكون عارفا معنى العبادة معنى القربة انه يفعل ذلك تعبدا لله تعالى يعني ان الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم على الذي رجحه الحديث الذي نسبه الناظم فيما يأتي

259
01:31:52.450 --> 01:32:07.400
اتبع للقرافي وهو انها اخذت وسيأتي تحقيق المسألة فيه هو انه لم يصح وصف تلك المرأة لانها منخفعة لكن تقيدها بانها امرأة من خفعم غير صحيح كما سيأتي ان شاء الله

260
01:32:07.650 --> 01:32:26.000
ولذلك قال لك الذي نسبه الناظم را فيه اشارة اش الى انه لا لا يصح نسبته للخف عن نيته هناك حديث المرأة الخزعبل يتيم لكن ماشي هو هاد الحديد ديال انها رفعت صبيا وقالت لا هداك حديث اخر فاختلط عليه ذلك بهذا وتبع في ذلك

261
01:32:26.000 --> 01:32:40.350
كنقرا فيه العذر له لي وقع ليه السهو ابتداء هو الامام القرافي والناظي تبع القرافي ونسبه الى الخطع من جديد وهو انها اخذت وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

262
01:32:41.300 --> 01:33:11.700
بكتفيه امسكت به هكذا ورفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم هزاتو لأنه مزال صغير الهذا حج؟ قال نعم لانه سبب اباحة دون طلاقه لانه سوف يفتح لي النكاح سببه اباحة الفرج

263
01:33:11.950 --> 01:33:30.750
والطلاق سبب توليه مندوبا الى الفعل مأجورا وقيل المأمور الولي وحده وقيل الصبي وحده ثلاثة اقوال. ثم شنو اللي ينبني عليها؟ قال وعلى وعلى ان الولي مأمور وحده او مع الصبي يعني على الاول والثاني

264
01:33:31.400 --> 01:33:48.550
جوج فهل فهل الأمر على سبيل الوجوب او الندب سيأتي ان شاء الله في خلاف وعلى وعلى اننا هذا هو القول هذا هو الوجه الثالث وعلى ان مأمور الولي وحده لا تواب للصبي بل للوالدين على السواء او الثلثين للاب وللام الثلث

265
01:33:48.850 --> 01:34:10.450
الاصل وهو الزام الذي يشق يعني ان التكريس من هذا الثواب بناء على ما  نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك اجر قال نعم ولك اجر هو له حج ونتي عندك الأجر لأنك اتيتي به الى الحج او حججتي به معك

266
01:34:10.950 --> 01:34:37.800
فأثبت النبي شنو الأجر للأم    الحاق بعض الامور بامور اخرى مثلا مقرر في الشرع ان الآباء آآ يكون له الحق في الإبن اكثر من الأم طونحو هذا فيمكن ان يلحق به مثلا لو توفي هذا الابن وترك الاب والام

267
01:34:38.100 --> 01:34:55.700
مقرر فيها ان الاب يرث الثلثين والام ترث الثلث الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ ما بقي واللي بقى راه هو الثلثان ونحو هذا من المسائل النظرية تتعلق اي ان التكليف من الكلفة والمشقة

268
01:34:56.000 --> 01:35:09.550
قال تكلفني الا وقد شف وليها وعادت عواد بيننا والخرطوم على هذا فعل ما فيه مشقة لكن اختلف فيه هو الزام ما فيه مشقة وعلى هذا لا يدخل فيه الا الواجب والمحرم

269
01:35:09.850 --> 01:35:29.350
او هو طلب ما فيه من ودموا على هذا لا يدخل فيه الجائزة ما قاله بعضهم من انه يدخل من حيث اعتقاده جوازه اعتقاده حيث اعتقاده جوازه لا ينهض لان غيره كذلك. نعم. قال بعضهم لا يدخل النوبة. كيف يدخل؟ قال لك من حيث

270
01:35:29.350 --> 01:35:46.700
اباحته بمعنى المكلف خاصو يعتقد انه مباح فمن هاد الجهة هو داخل في احكام تخفيفية تنقولو هدا كلام غير صحيح لماذا؟ لأن الأحكام كلها خصك تعتاقد فيها انها واجبة محرمة مندوبة بمعنى داكشي خصوصية

271
01:35:46.900 --> 01:36:01.150
مفهوم فهو جواب فيه تكلف لكنه ليس افيد فرعا فلا تثق بفرع ضرعا. اي ان الخلاف بين المتكلمين في هذا لا ينبني عليه فرع فان قيل تنبني عليه مسألة تكليف

272
01:36:01.300 --> 01:36:16.350
تم التكليف الزاما لم يكن مكلفا والا كان مكلفا عند المالكية من خلاف الذي يبنى عليه عند المالكية اما عند غيرهم ليس مكلفا اصلا الجواب ان هذا ليس فرعا اذ الفرع حكم الشرع المتعلق بالفعل

273
01:36:16.600 --> 01:36:33.350
كالتي وما ذكر هو خلاف مجرد التسميد فهو امر لفظي وانما يتم ذلك لو كان الخلاف في خطابه مبنيا على هذا الاصل والله تعالى اعلم كان يعني الجواب فيه نظر قال لك وما ذكر هو خلاف في مجرد التسمية فهو امر نقدي

274
01:36:33.550 --> 01:36:50.050
لكن هاد الخلاف في مجرد اسمية بنيت عليه امور كما ذكرنا هل يؤجر هو ووليه او يؤجر وحده وبني عليه هل يصح نكاحه او لا وهل يصح طلاقه اولى فبنيت عليه المسائل في الحقيقة

275
01:36:50.100 --> 01:37:07.650
قال وانما يتم ذلك بمعنى نقولو يبنى على هذا الخلاف فرعون متى؟ لو كان الخلاف في خطابه اي في خطاب الصبي مبني على هذا الاصل هل الصبي مخاطب ام لا؟ هذا الخلاف مبني على هذا الاصل وهو

276
01:37:08.800 --> 01:37:25.900
وهو هل اه تكليف ما فيه الزام التكليف وايتام فيه مشقة او طلب ما فيه قال لك حينئذ نقولو هذا فرع مبني على على الخلاف في تعريف التكليف لكن قال لك ماشي هذا هو الفرع المبني على خلاف وانما الفرع المبني هو اش

277
01:37:25.950 --> 01:37:38.450
هو هل يصح يصح ان نصفه بانه مكلف او لا؟ واشمن كلام ولا لا قالك راه الخلاف ليس مجرد التسمية واش الصبي نقولو عنه مكلف او غير مكلف او لا نقول عنه مكلف

278
01:37:39.350 --> 01:37:55.800
اما لو كان الخلاف هل الصبي مخاطب اولى كان هذا الخلاف مبنيا على خلافهم في تعريف التكليف. الى عرفنا التكليف بكذا فهو مخاطب. اذا عرفنا التكليف بكذا فليس مخاطبا قال لك هذا

279
01:37:55.800 --> 01:38:14.850
لكن الخلاف في خطابه ليس مبنيا على هذا الاصل هو ما هو التكليف. اذا وعليه فليس هذا فرعا مبنيا على الخلاف السابق لكن مع ذلك فيه  انا واسحاق الشاطبي ليست هذه المسألة من اصول الفقه ولا عونا في

280
01:38:15.200 --> 01:38:29.750
كل مسألة لا تنبني عليها فروع فقهية واداب فرعية او لا تكون عونا في ذلك فوضعها في اصول الفقه عارية كمسألة عارية اي على سبيل الاعارة اخذت من من من علم اخر ووضعت في اصول الفقه

281
01:38:30.500 --> 01:38:50.950
وضع عالية اخدت من شيء اخر ودخلت فيه بمعنى لانها ما عندها علاقة بالاصول مسألة ابتدائي كمسألة ابتداء الوضع من الواضع للغة ابتداء قال لك ما عندها علاقة بالأصول سواء قلنا الواضع هو الله تعالى او الواضع ابتداء للغة هم البشر واضح

282
01:38:51.050 --> 01:39:03.650
هل يبنى على ذلك فرع فقهي تعين هذه المسألة في الأصول؟ قال لك لا يبنى علينا شيء  امري المعلوم وامري المعلوم هل المعدوم مأمور ام لا؟ كذلك لا ينبغي عليها

283
01:39:04.550 --> 01:39:18.450
مسألة فرعية ولا اصولية وهل كان النبي متعبدا بشرع من قبله؟ وستأتي ان شاء الله كذلك لا يبنى عنها شيء في الاصول ولا تكليف الا بفعل سيأتي ان شاء الله عند الناضلين

284
01:39:18.500 --> 01:39:56.100
قوله ولا يكلف بغير فعل باعث الأنبياء ورب الفضل. سيأتي ذلك وما اشبه ذلك من المباحث   الإشكال     نعم هذا هو معنى كلامهم انه لابد من اجتماع الشرطين معا والعقل لابد منه

285
01:39:59.250 --> 01:40:19.650
بخلاف كما ذكرنا نعم مسلم من حيث الإلزام من حيث التكليف بالشيء يعني ما فيه الزام فهو صغير لكن مطلق التكليف من حيث مطلق التكليف غير مسلمين اشتراط البلوغ اذ الصبي قامت

286
01:40:19.750 --> 01:40:36.800
يندب اليه الفعل او يكره له بمعنى تتعلق ببعض الأحكام التكليفية فمن حيث الإلزام نعم مسلم لكن من حيث الأحكام التكليفية التي لا الزام فيها كالمندوب والمكروه والمباح ففي ذلك نظر وخلاف

287
01:40:37.050 --> 01:41:38.700
بقى تلاتين بقى تلاتين  طالعين اصول الفقه القواعد التي نتوصل بها اليه على وجه تحقيقه او على وجه على وجه التحقيق   لا تدرس ربنا     اغلبية   لأننا الآن نتحدث عن الرق ذاته كنقولو الرق يمنع الإرث الرق هو هو يمنع

288
01:41:41.000 --> 01:42:01.400
انا بمعنى هدا ما عندو علاقة بفعل مكلف الربح مانع من الإرث فين فعل المكلف الرقية العبودية يعني شيء معنوي لكن ملي كنتكلمو على الريق يمنع الإرث من حيت اه تناول او تعلق

289
01:42:01.550 --> 01:42:18.150
المكلف العبد بذلك يعني من حيث لا يتعلق بذلك فحينئذ يصير فعلا للمكلف امتى كيكون الفعل المكلف ملي كنعلقوه بالمكلف من حيث تناول المكلف بذلك الرق منع فلانا من الإرث

290
01:42:18.250 --> 01:43:03.850
فلان لا يرث لأجل الرفق اذن صار الآن    المسائل       الله اعلم لا ادري لكن هذا هو الظاهر انه لا  هل يقولوا بقولهم او لا ما ادري ما اعرف عنهم      قالوا هنا

291
01:43:04.850 --> 01:43:38.950
مطابقة  يعني للايضاح والكشف فقط اه نعم فقد ذكر ذلك لاجل بالايضاحي والكشفي لما لما تكتسب منه الاحكام يعني هداك العلم راه مكتسب مطابقة من الادلة  يعني انه ليس اخراج شيء

292
01:43:39.100 --> 01:43:39.800
ترى في انشطة